في الواجهةمقالات قانونية

إشْكَالية الكمَّامات مِن حيثُ الشَّكل .

إشْكَالية الكمَّامات مِن حيثُ الشَّكل .

 

 

يُلَاحِظ بِأَن الكمامات الوقائية ، أَثْنَاء وَضَعَهَا عَلَى الْوَجْهِ ، قَصَد الحِمَايَةِ مِنْ الرذاذات ، الَّتِى قَد يَنْقُلُهَا الشَّخْص المصاب بفيروس -كوفيد 19- إِلَى الشَّخْص الْآخَر المعافي يطْرَح إِشْكالِيَّة ، كَوْن هَذِهِ الكمامات إذَا مَا لاحظنا شَكْلهَا المستطيلي ، الَّذِي يُغَطِّي الْجَانِب السُّفْلِيّ مِنْ الْوَجْهِ ، وَهُمَا الْفَم و الْأَنْف و الْجَانِب السُّفْلِيّ لِلْوَجْه لا تطاله أية حماية ، فِي حِينِ أَنْ الْجَانِب الْعُلْوِيّ مِنْ الْوَجْهِ و الْجَوَانِب الْمُرْتَبِطَة بِه -العلوية- لَا يطالهم أَي حِمَايَةٍ مِنْ الرذاذات ، بِاعْتِبَارِ أَنَّ الكمامة لَا تَصِلُ لِتِلْك الْمَنَاطِق مِنْ الْوَجْهِ ، وَهُوَ مَا يُفْهَمُ بِأَنَّ الشَّخْصَ الَّذِي يَضَعُ كمَامه وِقائِيَّة ، وتصَادف مَع شَخْص مُصَابْ بِهَذَا الفيروس – إذَا قَدَرَ اللَّهُ – فَقَام حَامِلْ الفيروس بالعطس عَلَى الشَّخْصِ السَّلِيم ، فَأَصَابَهُ مَنْ النَّوَاحِي الْعُلْوِيَّة لِلْوَجْه الَّتِى لَا تشمله الكمامة أَوْ مِنْ نَاحِيَةِ الاُذنيين ؛ فَإِنَّ هَذَا الشَّخْصِ يَكُونُ مُعْرَضًا لِلْإِصَابَة بِهَذَا الفيروس .

وَلرَبّ سَائِلٍ يَسْتَفْسِر عَن هَل الرَّذاذ يَبْقَى فِي الْهَوَاء أَمْ لَا ؟ و إنْ كَانَ الْجَوَابُ بِنَعَم فَكَم هِيَ الْمُدَّةُ الَّتِى يَسْتَغْرِقْهَا فِي الْهَوَاءِ ؟

قَامَ بَعْضُ الأَطِبَّاءِ فِي عِلْمِ الفيروسات بِدِرَاسَة حَوْل مَدَى بَقَاء الرَّذاذ فِي الْهَوَاءِ وَ مُدَّتُه فَخَلّصُوا بِأَن الرَّذاذ يَبْقَى فِي الْهَوَاء لِمُدَّة 3 سَاعَات . وَهُوَ مَا يُفْهَمُ بِأَنَّ حَامِل الفيروس فِي إذَا مَا أُطْلِقَ رذاذه فِي الْهَوَاء ، و تَصَادَف بِمُرُور شَخْصٍ حَوْل ذَلِك الرَّذاذ الْمَوْجُودِ فِي الْهَوَاءِ قَبْل اِنْصِرام 3 سَاعَات ؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُعَرَضًا لِلْإِصَابَة بِهَذَا الفيروس . وَهُوَ مَا يُسْتَفَادُ بِأَن الكمامات يَجِبُ أَنْ تَشْمَلَ جَمِيع جَوَانِب الْوَجْه مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْتَثْنَى أَي جُزْءٍ مِنْهُ ، إلَّا أَنَّهُ إذَا اسْتَعْصَى هَذَا الْأَمْرِ وَجبَ اتِّبَاع النَّصَائِح التَّالِيَة :

  • الْبَقَاء فِي الْمَنَازِلِ و عَدَم الْخُرُوج إلَّا لِلضَّرُورَةِ الْملْحَة ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْأَخِيرَةِ ، وَجَب احْتِرَام مَسَافَة الْأَمَان ، و إتخَاذ الحِيطَة و الْحَذَرْ مِنْ جَانِب عَدَم لَمْس الأسطح أَو الكمامة ، وَفِي حَالَةِ لَمْس الأسْطُح أَو الكمامة يجب عَدَمْ لَمَس الْوَجْه إلَّا بَعْدَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ بِالْمَاء و الصبون أَو المعقم .
  • إزَالَة الكمامة مِن أُذُنَيْهَا ، وَعَدَم لَمْس الْمِنْطَقَة الْمَعْنِيَّة بالوقاية( الْوُسْطَى ) ، مَعَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ بِالْمَاء و الصَّابُونُ أَوْ المعقم قَبْلَ وَضْعِ الكمامة أَوْ بَعْدها .
  • وضع الكمامة من غير أن يشوبها اي ثقب او اي فراغ من الداخل، يجعل الرذاذ يخرج من الكمامة الى الخارج.
  • إنَّ وَضْعَ الكمامات مِنْ جَمِيعِ الْمُوَاطِنِين ، يَجْعَل الفرضيات السَّالِفَة الذكر عَديمَة التحصل ؛ لِأَنّ الرَّذاذ يَبْقَى دَاخِل الكمامة و لَن يَنْتَقِلَ إلَى الشَّخْص الاخَر . وَعَلَيْهِ كَانَ لِزام عَلَى الْجَمِيعِ أنْ يَتَحَمَّلَ روْحَ الْمَسْؤُولِيَّة و الْمُوَاطَنَة .

 

محمد الملكي – باحث في المجال القانوني.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى