القانون الاداريفي الواجهة

التجربة الجهوية (دراسة مقارنة المغرب وموريتانيا)

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

التجربة الجهوية (دراسة مقارنة المغرب وموريتانيا)

القانون — التجربة الجهوية (دراسة مقارنة المغرب وموريتانيا) الدكتورة: أسماء عبد الرحمن دكتورة في القانون العام والعلوم السياسية الإيميل : الملخص تهدف هذه الدراسة إ…

التجربة الجهوية (دراسة مقارنة المغرب وموريتانيا)

الدكتورة: أسماء عبد الرحمن

دكتورة في القانون العام والعلوم السياسية

الإيميل :

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التجربة الجهوية في كل من المغرب وموريتانيا من خلال مقاربة مقارنة تبرز أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين الجهويين، ومدى مساهمتهما في تعزيز اللامركزية الإدارية وتحقيق التنمية المحلية. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المقارن من خلال استعراض التطور التاريخي والمؤسساتي للجهة في البلدين، وتحليل الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم اختصاصاتها وصلاحياتها.

وتوصلت الدراسة إلى أن المغرب تمكن من تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الجهوية المتقدمة، من خلال إرساء إطار دستوري وقانوني متكامل يمنح الجهات اختصاصات ذاتية ومشتركة ومنقولة، ويعزز مبدأ التدبير الحر والمشاركة في التنمية الترابية. في المقابل، ما تزال التجربة الجهوية الموريتانية حديثة النشأة وتسعى إلى ترسيخ أسسها القانونية والمؤسساتية، رغم ما تواجهه من تحديات مرتبطة بالموارد والإمكانات والفعالية التدبيرية.

وتخلص الدراسة إلى أن نجاح الجهوية يظل رهيناً بتعزيز الاستقلالية المالية والإدارية للجهات، وتطوير آليات الحكامة الترابية، وتحقيق التكامل بين السلطة المركزية والهيئات الجهوية بما يسهم في تحقيق تنمية محلية مستدامة ومتوازنة.

الكلمات المفتاحية: الجهوية، اللامركزية الإدارية، التنمية المحلية، الجماعات الترابية، المغرب، موريتانيا، الحكامة الترابية.

Abstract

This study aims to analyze the regionalization experience in Morocco and Mauritania through a comparative approach that highlights the similarities and differences between the two regional systems and assesses their contribution to administrative decentralization and local development. The research adopts a descriptive and comparative methodology by examining the historical and institutional evolution of regional governance in both countries and analyzing the legal and regulatory frameworks governing regional powers and competencies.

The study finds that Morocco has made significant progress in implementing advanced regionalization through a comprehensive constitutional and legal framework that grants regions autonomous, shared, and transferred competencies while strengthening the principle of free administration and territorial development. In contrast, the Mauritanian regionalization experience remains relatively recent and is still in the process of consolidating its legal and institutional foundations despite facing challenges related to resources, administrative capacity, and governance effectiveness.

The study concludes that the success of regionalization depends on strengthening the financial and administrative autonomy of regions, improving territorial governance mechanisms, and ensuring effective coordination between central authorities and regional institutions in order to achieve sustainable and balanced local development.

Keywords: Regionalization, Administrative Decentralization, Local Development, Territorial Communities, Morocco, Mauritania, Territorial Governance.

تقديم:

الجهة هي جماعة ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية و ما يترتب على ذلك من استقلال إداري و مالي، وهي كذلك مستوى متقدم من مستويات اللامركزية الادارية في الدولة.

و تتولى مهمة النهوض بالتنمية المحلية المستدامة، أما إختصاصاتها فهي تنقسم إلى اختصاصات ذاتية مثل إعداد وتنفيذ البرامج الجهوية المحلية، و اختصاصات تشتركها مع الدولة، أي أنها منقولة من هذه الأخيرة، و تشمل مجالات متعددة أما عن الجهة في موريتانيا فإنها تنظيم إداري حديث النشأة تهدف السلطات من ورائه إلى تطوير اللامركزية و التنمية المحلية ، وقد ظهر القانون المنظم له 010/2018 .

وسنتطرق في المبحث الأول للتجربة المغربية، على أن نتحدث في المبحث الثاني عن النظام الجهوي الموريتاني.

على أن نعتمد في الدراسة المقارنة على السرد (الجانب التاريخي لكل من النظامين على حدة)

المبحث الأول: ماهية و تعريف الجهة بالمغرب

المطلب الأول: تعريف الجهة

الجهة مصطلح سياسي وإداري وإقتصادي وتعرف بأنها جزء من الفضاء أو التراب، الذي يتميز بخصوصيات طبيعية وبشرية تجعل منه وحدة متميزة عن الجهات المجاورة له، أو داخل المجموعة التي ينتمي لها وبذلك نعني بالجهة بمفهومها الواسع الناحية، أو المنطقة.

وتعرف الجهة الإدارية كذلك في معجم المعاني الجامع بأنها الوحدات الإدارية التي تشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة وغيرها من الوحدات الإدارية.

ماهية الجهة :

تعتبر مجموعة الجهة آلية للتشارك والتعاون في ما بينها حيث نظمها القانون رقم: 47/96، تحت 73مسمى لجان التعاون المشتركة ومجموعة الجهات في مشروع القانون التنظيمي:14-111، للجهات، وتعتبر هذه الآلية أداة للتعاون وتحقيق أهداف مشتركة بين الجهات وتعزيز روح التضامن والتعاون والشراكة كما نص على ذلك الدستور الجديد للملكة المغربية74.

وتعتبر الجهوية المتقدمة خيارا اعتمدته المملكة المغربية وقد قطعت فيه أشواطا كبيرة في المنطقة وشبه المنطقة، محاكية بذلك الجهوية الموسعة في ألمانيا.

وتعتبر تنظيما إداريا هيكليا لامركزي تتنازل بموجبه السلطة المركزية عن بعض الصلاحيات لفائدة الجهات المكونة للدولة بهدف دعم التنمية المحلية و تعزيز التضامن بين الجهات و تنشيط التبادل التجاري و تقليص الفوارق المجالية و تقريب الإدارة من المواطن.

كما أن الجهة بهذا المفهوم تعتبر جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، وتتمتع كذلك بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وبذلك تشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للملكة باعتبارها تنظيما لامركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة، كما يرتكز تدبير الجهة لشؤنها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول لها سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها و مقرراتها.

كما أن للجهة دورا أساسيا يتمثل في العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية و تكوينها.

كما تعتبر مجموعة الجهات الية للتشارك و التعاون بين الجهات في ما بينها حيث نظم القانون: 96-47 ما يسمى لجان التعاون المشتركة، و مجموعة الجهات المنصوص عليها في مشروع القانون التنظيمي

أنواع الجماعات الترابية في المغرب:

تتكون الجماعات الترابية في المغرب طبقا للدستور الجديد للملكة، من الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وتنشأ كل جماعة ترابية بالقانون.

وتتولى الجماعات الترابية في المغرب اختصاصات متنوعة، تشمل خدمات القرب من المواطنين مثل الكهرباء والماء والتطهير والنقل الحضري، هذا بالإضافة الى اختصاصات ذاتية مثل: أحداث وتدبير المرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية، كما أن هناك اختصاصات مشتركة مع الدولة مثل: صيانة بعض الطرق والمستوصفات.

وبالإضافة الى ما سبق هناك كذلك اختصاصات منقولة من الدولة مثل: حماية الاثار و المعالم التاريخية، كل ذلك يندرج في إطار التدبير الحر الذي يمنحها الشخصية الاعتبارية و ما يترتب على ذلك من استقلال اداري و مالي75.

كما أنه لا يوجد فرق حقيقي بين الجماعات المحلية والجماعات الترابية، فالاسم الاول تم تغيره ليصبح الاسم الثاني في الدستور المغربي الجديد لعام 2011، فقد أصبح المصطلح الجديد( الجماعات الترابية) يشمل نفس الهيئات التي كانت تعرف سابقا بالجماعات المحلية، وهي: الجهات العمالات الاقاليم والجماعات الترابية.

الجماعات المحلية: كان هذا هو المصطلح المستخدم سابقا للإشارة إلى هذه الهيئات المحلية.

الجماعات الترابية: هو الاسم المعتد حاليا بعد دستور 2011، وهو يشمل نفس التقسيمات: الجهات و العمالات و الاقاليم و الجماعات الحضرية و القروية.

المفهوم المشترك: هي وحدات إدارية ذات طبيعة قانونية عامة تدير شؤونها بشكل ديمقراطي ولها اختصاصات ذاتية ومشتركة مع الدولة وفقا للتشريعات المنظمة لها.

ومما سبق يتضح دور هذه الجماعات الترابية في التنمية المحلية بالمغرب وذلك بناء على التحول، من التدبير المركزي إلى الحكامة الترابية التشاركية من خلال تفعيل دور هذه الجماعات كفاعلة أساسية في التنمية المحلية.

وترتكز هذه الاستراتيجية على محاور رئيسية تشمل تعزيز الاستقلالية المالية، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومأسسة صناديق التنمية الترابية مع التركيز على الاستثمارات ذات القيمة المضافة وخلق فرص الشغل.

دور الجماعات الترابية في التنمية المحلية

وضعت المغرب رؤية تنموية ملكية واستراتيجية في افق 2030م. تعتمد هذه الاستراتيجية على ما يلي:

تدعيم المشاركة الفعالة والتخطيط المحلي من أسفل الى أعلى وتعبئة الموارد المركزية والمحلية.

تحقيق التنمية المحلية بمفهومها الشامل وبشكل متكامل.

وضوح وثبات توجيه التنمية المحلية.

تطبيق الاستراتيجية التنموية القومية.

الربط بين مستويات التخطيط التنموي المختلف.

كما ينضاف إلى ذلك الحكامة الرشيدة باعتبارها رافعة تنموية لا غنى عنها في أي تنمية يراد لها النجاح76.

المطلب الثاني: خصائص الجهة في المغرب

تتمثل خصائص الجهة في المغرب في كونها جماعة ترابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية واستقلالا إداريا وماليا. كما يعتمد تدبير الجهة على مبدإ التدبير الحر، حيث تساهم الجهة في رسم و تفعيل السياسية العامة للدولة و اعداد السياسات الترابية، و ذلك من خلال ممثليها في مجلس المستشارين.

أولا: اختصاصات الجهة و مجالسها:

منح المشرع المغربي الجهة مجموعة من الاختصاصات بمقتضى الفقرة الاولى من الفصل 140 من دستور المملكة والذي جاء فيه( للجماعات الترابية وبناء على مبدإ التفريع اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة).

ومن أجل التدبير الجيد لشؤون الجهة أسند القانون التنظيمي14-111 لمجلس الجهة مجموعة من الصلاحيات و الاختصاصات.

اختصاصات الجهة :

تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وذلك بتنظيمها وتنسيقها و تتبعها، و ذلك فيما يلي:

تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية

تحقيق الاستعمال الامثل للموارد الطبيعة وتثمينها والحفاظ عليها

اعتماد التدابير والاجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تسير وتوطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل

الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة

ولهذه الغاية تمارس الجهة اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها.

الاختصاصات الذاتية للجهة :

تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكلة للجهة في مجال معين بما يمكنها من القيام في حدود مواردها وداخل دائرتها الترابية بالأعمال الخاصة بهذا المجال ولاسيما التخطيط والبرمجة و الإنجاز و التدبير و الصيانة، وقد أسندت للجهة مجموعة من الاختصاصات الذاتية في مجال التنمية الجهوية و المتعلقة أساسا بالتنمية الاقتصادية و التكوين المهني، و التنمية القروية و النقل و البيئة و التعاون الدولي.

بالإضافة إلى هذه الاختصاصات تقوم الجهة في اطار اختصاصاتها الذاتية بإعداد برنامج التنمية الجهوية، و التصميم الجهوي للإعداد الترابي وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 143 من دستور المملكة الذي ينص على ما يلي( تتبوء الجهة تحت إشراف رئيس مجلسها مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في إعداد و تتبع برامج التنمية الجهوية و التصاميم الجهوية للإعداد الترابي).

الاختصاصات المشتركة :

تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك.

ويمكن أن تتم ممارسة هذه الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأ التدرج والتمايز.

وتمارس الجهة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في مجالات التنمية التالية:

التنمية الاقتصادية وتحسين جاذبية المجالات الترابية، كذلك التنمية المستدامة والشغل والبحث العلمي

التنمية الاجتماعية: من تأهيل اجتماعي ومساعدة اجتماعية وكذلك إنعاش الرياضة والترفيه

التنمية القروية: وتأهيل العالم القروي كتنمية الواحات واحداث أقطاب فلاحية وتعميم تزويد المياه الصالحة للشرب والكهرباء

البيئة: كالحماية من الفيضانات والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي

الثقافة: وتشمل الاعتناء بتراث الجهة والثقافة المحلية وصيانة الأثار ودعم الخصوصيات الجهوية وإحداث وتدبير المؤسسات الثقافية.

وتمارس الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة بشكل تعاقدي، اما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجهة.

إلا أنه قد لوحظ العديد من الإشكالات في ممارسة الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة وذلك نظرا للتأخر الحاصل في بلورة الإطار التنظيمي المتعلق بممارسة هذه الاختصاصات.

ونظر لغياب الإطار السالف الذكر يتبين أن دور الجهات في تفعيل وتنزيل بعض الاختصاصات المشتركة لا يتعدى تحويل مساهمتها المالية المحددة في الاتفاقيات.

صلاحيات مجلس الجهة :

منح القانون التنظيمي 111-114، مجموعة من الصلاحيات لمجلس الجهة من أجل التدبير الجيد لشؤنها، إلا أن ممارسة هذه الصلاحيات تعتريها مجموعة من الإشكالات التي من شأنها المس بمبدأ التدبير الحر.

صلاحيات مجلس الجهة :

يفصل مجلس الجهة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجهة ويمارس الصلاحيات الموكلة إليه في المجالات التالية:

التنمية الجهوية وإعداد التراب والمرافق العمومية

برنامج التنمية الجهوية

التصميم الجهوي

إحداث المرافق العمومية التابعة للجهة

تنظيم ادارة الجهة وتحديد اختصاصاتها

المالية والجبايات وأملاك الجهة وتشمل الميزانية، مخصصات التسيير والاستثمار

التعاون والشراكة

ثانيا: مجالس الجهة بالمغرب

تعتبر مجالس الجهات بالمغرب بمثابة الجهات المنتخبة بالمغرب، والتي تدير شؤون الجهات(16 جهة)، وتعمل في إطار الجهوية المتقدمة لتعزيز التنمية المحلية.

وتتكون من ممثلين منتخبين بالاقتراع العام المباشر.

المهام و الاختصاصات الرئيسية:

وتتكون من ما يلي:

التنمية الاقتصادية والاجتماعية: وتشمل اعداد وتنفيذ برامج التنمية وتشجيع الاستثمار والقطاعات الاقتصادية( الصناعة و التجارة و السياحة..)

التجهيزات والبنيات التحتية

القطاعات الاجتماعية: وتشتمل على المساهمة في قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة على المستوى الجهوي.

التنظيم الترابي: ويحتوي على إعداد وتدبير مجالات التخطيط والتدبير على المستوى الجهوي

الجهات والجماعات الترابية بالمملكة :

يعتبر التقسيم الاداري أو التشكلة الادارية في مناطق جغرافية معينة، عادة ما يقسم المجال الاداري للدولة الى مناطق معينة وذلك طبقا للامركزية الادارية المعتمدة في أغلب الدول ومنها المملكة المغربية.

ويعتبر القانون التنظيمي للجماعات الترابية بالمملكة رقم:14/113، قد نظم الجماعات الترابية بالمغرب ورسخ مبدأ اللامركزية والتدبير الحر للشأن المحلي.

كما ركز على الحكامة الجيدة والتعاون بين الجماعات المحلية وتحديث الادارة وتفعيل الديمقراطية المحلية عبر آليات جديدة مثل تقديم العرائض و المشاركة في إعداد البرامج مع نظام مالي و محاسبي شفاف.

ومما سبق يتضح أن المغرب قطع أشوطا كبيرة في الجهوية المتقدمة بهدف تعزيز اللامركزية الادارية، وذلك بأحداث استراتيجية مبنية على حكامة رشيدة وتعزيز مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات المناسبة في التنمية المحلية والتنسيق مع جميع الفاعلين المحليين غير أن الجهوية المتقدمة مازالت تواجه بعض التحديات مثل: ضعف التنسيق بين الجهات المركزية والمحلية.

كما أن نقص الموارد المالية والادارية في بعض الجهات يشكل عائقا كبيرا، لذا فإن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب تعزيز القدرات المحلية وتوفير الدعم المالي الكافي بالإضافة إلى تحسين التكامل بين مختلف مستويات الحكومة والتعاون بينها وبين الجهات من أجل الجهوية المتقدمة المنشودة.

لكن السؤال الأبرز والملح أكثر من أي وقت مضى هو: المساهمة الحقيقية فيما تشهده المغرب من تقدم اقتصادي واجتماعي، وإلى أي مدى تساهم الجهات في هذا كله؟

المبحث الثاني: الجهة في موريتانيا

تعتبر الجهة في موريتانيا تنظيما إداريا حديث النشأة، بالمقارنة مع اللامركزية الإدارية التي نشأت في البلاد في القرن الماضي وتحديدا في سنة 1987 بعد تجربة متعثرة في بداية استقلال الدولة (المطلب الأول) أما في المطلب الثاني فسنتطرق للتجربة الجهوية.

المطلب الأول : التطور التاريخي للنظام اللامركزي الموريتاني

أصبحت الإدارة اليوم ركنا مهما من أركان التنظيم السياسي والاقتصادي بالنسبة لأي مجتمع، ذلك أنها الجهة المسؤولة بالدرجة الأولى عن مؤسسات الخدمات العامة على اختلاف وتنوع مستوياتها.

ونتيجة لتزايد وتعاون احتياج المجتمعات المعاصرة أصبح من الأهمية بمكان أن تولي هذه المجتمعات أهمية كبيرة للجهاز الإداري، ولم تكن موريتانيا بعيدة عن هذا التوجه على الرغم من كونها دولة نامية وحديثة العهد بالاستقلال، ولم تعرف تنظيما إداريا بالمفهوم المعاصر إلا في بداية القرن العشرين مع مجيئ المستعمر حيث عمل على تأسيس بنيات أساسية في المجال الإداري.

الفقرة الأولى : الفترة ما قبل دخول المستعمر وحتى الاستقلال :

لم تعرف موريتانيا بعد سقوط دولة المرابطين في القرن الثاني عشر الميلادي حكما مركزيا حتى سيطر المستعمر الفرنسي عليها، وخلال هذه الفترة فإن النظام القبلي والأميري كان هو النمط التنظيمي الاجتماعي السائد محليا.

حيث تعددت المؤسسات القبلية بتعدد القبائل والإمارات، وبعد أن أحكم الفرنسيون قبضتهم على البلاد، وأخضعوها للإدارة الفرنسية فإن البنية التنظيمية لم يقع فيها تغيير، بسبب عوامل متعددة إدارية وعسكرية للمراقبة.

وعند حصول البلاد على الاستقلال سنة 1960 ، كانت هناك عدة محاولات لتأسيس تنظيم إداري، يستجيب للمتطلبات الجديدة والتحديات التي يطرحها إنشاء الدولة الفتية والتي لا تتوفر على أي بنى أو منشآت تخفف من أعبائها المرتقبة 77.

وفي هذا المطلب سنحاول التطرق إلى فترة ما قبل دخول المستعمر إلى البلاد مرورا بفترة الاستعمار وانتهاء بفترة الاستقلال الوطني.

الفرع الأول: فترة دخول الاستعمار

منذ أن سقطت الدولة المرابطية في القرن الثاني عشر للميلاد لم يعرف المجتمع الموريتاني وجود سلطة مركزية، فقد تمزقت منذ ذلك الحين أوصال الحكم المركزي في البلاد، ولم تستطع جميع المحاولات الهادفة إلى تكوبن وحدة سياسية مركزية فيها أن تحقق ذلك إلى أن جاء المستعمر.

أولا : ما قبل المستعمر (النظام القبلي( :

لقد ارتبط ظهور النظام السياسي القبلي في موريتانيا بالعلاقة الطبيعية، بين التنظيم الاجتماعي البدوي والبيئة الصحراوية القاسية في هذا البلد، وحتمت ظروف ندرة الموارد، وفقدان الماء والمرعى والحرص على حماية الإنسان من المخاطر في طلب المعيشة قيام هذا النظام الاجتماعي.

وبما أن الظاهرة القبلية وما تفرضه من قيم كالعصبية والفروسية في الدفاع عنها، هي التنظيم الأنسب في مثل هذه البيئة الصحراوية78، كان لابد من الحديث عن مفهوم القبيلة وكذلك الهيئات لسياسية والإدارية، في هذا التنظيم.

ثانيا : النظام الأميري:

بدأ النظام الأميري الموريتاني في الظهور تدريجيا منذ نهاية الثلث الأول من القرن 17 م، حيث أخذ التفوق العسكري والسياسي لبعض القبائل المغفرية يتجلى بوضوح، وقد جاء القرن 18 ليمثل بحق مرحلة تبلور وتمركز هذا التنظيم. ويعتبر ظهور النظام الأميري وليدا للكثير من التناقضات التي برزت خلال القرن 17، والتي كان من أبرزها حرب شربية” بين العناصر الحسانية والزوايا، في منطقة “الغبلة”، جنوب غربي موريتانيا، وقد أفضت هذه الحرب إلى قيام أربع إمارات هي آدرار – الترارزة – لبراكنة – تكانت.

وقد مثل هذا التنظيم الإماراتي لدى الكثيرين بداية عهد جديد من التنظيم السياسي والإداري والاجتماعي في البلاد، فهو يختلف عن التنظيم القبلي السابق، لكونه يجمع تحت قيادة أميرية متوارثة هذا في المناطق الذي قامت فيه نماذجه الأربعة ، مشكلا في نفس الوقت كيانات سياسية إقليمية لم تكن معروفة من قبل وذلك في صورة نظام اندماجي مركزي على مستوى المجال الإقليمي لكل إمارة من إماراته الأربع.

-1 الطبيعة السياسية للنظام الأميري

طرحت طبيعة المقومات السياسية للنظام الأميري الموريتاني العديد من التساؤلات بين المحللين السياسيين والاجتماعيين حول مدى انسجام هذا النظام أو تعارضه مع الأسس العامة للدولة الحديثة، ولئن ذهب بعض هؤلاء إلى اعتبار هذا النظام مجرد شكل من أشكال التنظيم البدائي، ولا يتوفر على أية مقومات سياسية أو تنظيمية، تميزه عن النظام القبلي السائد في البلاد، ولا يتجاوز كونه تحالف قبلي تستطيع القبيلة الخروج منه، متى أحست مصلحة في ذلك، فإن هناك من رأى فيه طابع الدويلات ذات المؤسسات المصغرة.

والواقع أن النظام الأميري، قد مثل مرحلة جديدة من الاندماج الاجتماعي والسياسي تتجاوز في بعض الأحيان إطار الولاء القبلي الضيق، إلى ولاء أشمل، يتم داخله، تأطير المجتمع القبلي داخل لحالة التشرذم، والانقسام والتسيب التي تكتلات سياسية سلطوية جديدة على المجتمع، كما وضع حدا ميزت المجتمع الموريتاني وذلك في ظل غياب الحكم المركزي وسيطرة القانون القبلي.79

-2 هيئات وهياكل النظام الأميري

أولا- الأمير

يعتبر الأمير كما يوضح لقبه، السلطة الأولى في الإمارة، فهو القائد العسكري للمحاربين، والرمز السياسي لمجتمع القبائل – الحسانية والزاوية والتابعة – الواقعة تحت حكم الإمارة.

إن منصب الأمير ينتقل بشكل وراثي من الأب إلى أكبر الأبناء أو الإخوة، وعند الاستحالة لسبب من الأسباب يحسم الأمر على مستوى الأسر الأميرية الشيء الذي يحدث أحيانا صراعا على السلطة بين هذه الأسر.

وفيما يشبه البحث عن نطاق أوسع للشرعية، يقوم الأمير بعد اختياره من الأسرة الأميرية باستدعاء مجلس أعيان القبيلة للمصادقة على هذا التعيين، وذلك لأن قوته في الواقع وشرعية حكمه تأتي من خلال مدى اتفاق وتمسك هذا المجلس به، كقائد للإمارة، وليس ب 10مجرد حسم الزعامة على مستوى الأسر الأميرية.

ويمارس الأمير، بعد هذا التنصيب صلاحياته على المستويين الداخلي والخارجي، فهو الذي يرأس اجتماعات مجلس الأعيان ويقوم بالتعبئة العامة للمحاربين، ويعين المستشارين والوزراء والقضاة – على خلاف في ذلك – ويسهر على تنفيذ الأحكام التي يصدرونها، كما يقوم على المستوى الخارجي بإبرام المعاهدات مع الحلفاء وغيرهم ويبعث السفراء لدى الإمارات الأخرى ويعتمد سفراءهم لديه.

ثانيا – مجلس الإمارة (مجلس الوجهاء) :

يعتبر مجلس الوجهاء الهيئة السياسية والإدارية المسؤولة عن ربط الأمير بجميع وحدات الإمارة، التي هي في الواقع عبارة عن مجموعة من القبائل المحاربة والزاوية والتابعة المكونة وأعيان هذه القبائل بمعدل ممثلين في بعض للإمارة، ويتم اختيار أعضاء المجلس من بين وجهاء وأعيان هذه القبائل بمعدل ممثلين – في بعض الإمارات – عن كل قبيلة.

ورغم أن المجلس لا يرافق الأمير بالضرورة، وغير مرتبط دائما بمركز الإمارة (المحصر أو الحلة)، إلا أنه مع ذلك يضطلع بالعديد من المهام، فهو الذي يقوم بجميع الإعانات والإمدادات في حالة دخول الإمارة في حرب ومناقشة القضايا الداخلية والخارجية التي تهم الإمارة، ولا يبت فيها دون موافقة أعضائه، كما يجتمع عند حدوث تجاوزات جنائية لإحالة الجناة إلى القضاء.

ثالثا- دخول المستعمر وآثاره (1902 – 1960)

أخذ الاستعمار الفرنسي يخطط لزحفه على البلاد الموريتانية منذ العقد الأخير من القرن التاسع عشر، غير أن التنفيذ الفعلي للاحتلال لم يبدأ إلا عام 1902 م، ورغم أن جارات موريتانيا سواء في غرب افريقيا، أو في شمالها قد اخضعوا منذ فترة الاحتلال الفرنسي.

إلا أن احتلال موريتانيا الشاسعة وغير المأهولة لم يكن هدفا ملحا للإدارة المستعمرة.

ذلك أنه عندما قدم كبولاني طلبا لاحتلال موريتانيا قوبل المقترح بالرفض، ذلك أن الحكومة الفرنسية لم تكن ترى إلى احتلال البلاد أهمية تذكر خاصة، أنه لم يتأكد وجود أي موارد طبيعية تغري الفرنسيين بالسيطرة عليها.

يضاف إلى ذلك أن مبررات الاحتلال لدى دعاته تستمد قيمتها من حرصهم على تأمين حركة تجارة الصمغ العربي وهو ما تحققه فرنسا منذ فترة طويلة من خلال الاتفاقيات المبرمة مع أمراء منطقتي الترارزة ولبراكنة ، والمعروفة باتفاقيات العلك (الصمغ العربي).

غير أن رفض المشروع السابق الهادف إلى احتلال موريتانيا لم يكن ليثني صاحب الطموح

في هذا الاحتلال ” كبولاني “.80

فقد تقدم الرجل مرة أخرى بمشروعه إلى الوالي العام “رومي” rome ، لغرب افريقيا الفرنسية الذي تم تعيينه حديثا خلفا للوالي بالاي Balla، وحصل منه بحكم الصداقة بينهما على تأييد مشروع الاحتلال، بل واستطاع بفضل جهود هذا الوالي (رومي)، أن يستصدر موافقة حكومة باريس على تنفيذه لخطة احتلال موريتانيا.

وهكذا حسب هذه الخطة بدأت المرحلة الأولى من الاحتلال الفرنسي البلاد بالسيطرة على المناطق المحلية المحاذية للضفة اليمنى للنهر السنغالي (مناطق الترارزة) بحجة حماية الزنوج الموجودين فيها، من غارات البيضان التي باتوا يتعرضون لها باستمرار حسب ادعاء المحتلين، ليستمر بعد ذلك مسلسل زحف الاحتلال الفرنسي على البلاد حيث تم في 21/3/1903 م احتلال منطقة لبراكنة، كما تم بعد ذلك احتلال منطقتي تكانت في 1907 وأدرار في 23 يوليو 1908م.

وعلى الرغم من أن احتلال هذه المناطق الهامة من البلاد كان يعنى القضاء في حقيقة الأمر على أغلب جيوب المقاومة الوطنية المسلحة، إلا أن إحكام السيطرة الكاملة على البلاد لم يتم قبل العام 1934.

وعلى الرغم مما حققه كبولاني من انتصارات على الأهالي في تكانت وآدرار، فإن الاستقرار كان أمرا بعيد المنال، فقد أدى تعدد مراكز النفوذ على المستويين السياسي والروحاني، إلى جعل خيار المقاومة الوطنية للوجود الفرنسي لا يصدر من جهة واحدة وإنما جهات متعددة، وبشكل من الصعوبة بمكان على الذين حالوا مصادرة قرار السلم مع الفرنسيين تحقيق ذلك ، يضاف إلى ذلك ان قدرة الموريتانيين كأي مجتمع على المقاومة الثقافية، كانت تفوق بكثير قدرتهم على التصدي للآلة العسكرية المتطورة التي يملكها الغزاة الفرنسيون.

وهذا ما بدا واضحا، رغم تلميع صورة الاستعمار من بعض الرموز الوطنية، بعلة البحث عن الاستقرار في البلاد في حين أقلحت الفتاوي الكثيرة التي أطلقها جل العلماء الموريتانيين81 ، في إرباك السياسات التعليمية التي وضعتها الإدارة الاستعمارية.

ولما كانت محاولات الفرنسيين بناء نظام إداري للبلاد قد اصطدمت بهذا الجدار القوي من العراقيل، فإنهم لجأوا إلى البحث، عن التأييد المحلي، عامدين في ذلك إلى الحد من مركز يتهم المفرطة، في التنظيم الإداري، خاصة في المناطق التي خضعت لسيطرتهم بشكل مبكر ( اترارزة –لبراكنة )، وكذلك اعتماد نهج إداري يجمع بين التركيز، وعدم التركيز في إدارة الأمور ذات الطابع المحلى مراعين في ذلك بعض المتطلبات المحلية من جهة، وبالقدر الذي يتناسب مع سياستهم الاستعمارية من جهة أخرى.

امرحلة التوسع والإدارة المباشرة ” المركزية المفرطة “

لقد تميزت هذه المرحلة من الاستعمار الفرنسي لموريتانيا بالتوسع المطرد في الإقليم، وبالميل نحو التطبيق الصارم لأسلوب المركزية في إدارة عموم المناطق المحتلة.

* التنظيم الإداري في هذه المرحلة

* تنظيم المناطق المحتلة

بدأ أول تنظيم إداري للإقليم الموريتاني مع خضوع منطقة اترارزة للسيطرة الفرنسية، فقد تم تقسيم هذه المنطقة إلى وحدتين إداريتين، إحداهما المنطقة الغربية، وكان مركزها انواكشوط أما الثانية فقد عرفت بالمنطقة الشرقية، وكانت تضم مركزين هما مركز “سهوت الماء” ومركز “إقلال خاي”. أما بالنسبة لمنطقة لبراكنة، فقد قسمت بموجب مرسم 9/4/1904، إلى وحدتين إداريتين هما وحدة والوفوتا ووحدة كيدماغا الواقعة على الضفة اليمنى لنهر السنغال هذا إضافة إلى مركز كاراكورو.

* تنظيم الأجزاء المحتلة في عهد المنطقة الدولية : 1904/1920م.

لقد اعتبرت موريتانيا بموجب مرسوم صادر في 8 أكتوبر 1904م منطقة مدنية تخضع لإشراف مفوض عام عن الحكومة الفرنسية اكزافي كبولاني فأعيد بذلك تقسيم الأجزاء المحتلة منها بموجب مرسوم صادر في 26 دجنبر 1905م إلى خمس دوائر هي:

(1) دائرة الترازرة وتضم منطقتين اترارزة الغربية واترارزة الشرقية.

(2) دائرة لبراكنة وتضم منطقتي الركبة والالك.

(3) كوركيل

(4) دائرة تكانت التي الحقت بها إقامة كيفة بعد احتلالها في عام 1908م.

(5) إقامة كيدماغا المستقلة.

الفرع الثاني: الفترة ما بعد الاستقلال

تعد القبيلة الإطار الوحيد الذي تعود عليها المجتمع الموريتاني ولم يستطع المستعمر الفرنسي، أن يقلص من دوره وبالأخرى أن يقضي عليها، وحتى بعد الاستقلال الوطني فإن الدولة الوطنية ومؤسساتها الجديدة لم تشكل بديلا النسق الطبقي القديم.

فمنذ ظهور البوادر الأولى للاستقلال الوطني جرى تقسيم البلاد بموجب القرار 1962 الصادر في 23/12/ 1959 خمس دوائر هي: الحوض الشرقي الحوض الغربي، العصاية، كوركول لبراكنة ادرار.

غير أن التنظيم الأساسي للتقسيم الإداري، هو ذلك الذي أتى به الأمر القانون 242/68 والذي أقام تقسيما هرميا مكونا من الولايات، والتي بداخلها توجد مقاطعات، ومراكز إدارية، وخلايا قاعدية.

أولا: قبل التقسيمات يجدر أن تذكر بالأهداف والدوافع التي أدت إلى هذا الإصلاح والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ظهر فيها، وبخصوص أهداف الإصلاح، فقد كانت كالاتي:

1- على المستوى الاقتصادي:

أبرز الإصلاح ذاته أنه من الضروري جعل الدولة كيانا اقتصاديا حيويا، يجمع تحت سلطنه جميع القدرات والإمكانات المادية والمالية للبلديات الريفية من أجل مواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

2- على المستوى السياسي :

من الضروري التنسيق بين المناطق الإدارية واتحادات الحزب الواحد، على جميع مستويات وهياكل الدولة، وتقريب الإدارة من المواطنين، أي أن إنشاء هذه البنية السياسية الإدارية، كان الهدف منه القضاء على ازدواجية الدولة -الحزب التي كانت قائمة- حينها.

حقيقة يصعب الفصل بين الأهداف والظروف التي ولد فيها هذا التقسيم، فعلى المستوى الإداري عرف الجهاز الإداري بيروقراطية، وتضخما نتج عن زيادة الأشخاص الموالين للدولة وأشخاص الحزب.

كذلك فإن مشروع إنشاء البلديات الريفية حينها أصيب بنكسة، إن لم يكن قد ولد ميناء بسبب غياب الوعي لدى المواطنين والذي ظهر في المنافسة بين القبائل، بل وبين الأفخاذ داخل القبيلة ذاتها. مما أدى إلى المول بها عن الهدف المنشود، وهكذا نجد أن رد فعل الحكومة عقب المؤتمر الثالث الحزب المنعقد في انواكشوط في يناير 1968، كان إلغاء البلديات الريفية.82

وبخصوص الوضع السياسي، فقد أتى الإصلاح عقب أحداث سياسية تميزت بالعنف، فقد جاء عقب الأحداث الدامية بين القوميتين العربية والزنجية في 1966/1/4، كما عرفت نفس الفترة تنامي الحركات العمالية واليسارية، والتي دخلت في مواجهة استمرت سنوات ضد الحكومة. خصوصا عقب أحداث إطلاق النار على العمال في مدينة ازويرات، يومي 1968/5/25:26 من طرف قوات الأمن.

ثانيا: التقسيم الإداري بعد الاستقلال

لقد شكل تبني النظام السياسي في السنوات الأولى للاستقلال نظام الحزب الواحد، وتخلصه من كل الأصوات المعارضة له صدمة لكثير من المواطنين الذين كانوا يرغبون في المشاركة السياسية، والمنافسة الحرة التحمل المسؤوليات الوطنية والمحلية التي سيطر عليها الحزب الواحد.

إن السنوات الأولى من الاستقلال شهدت محاولات لإنشاء نظام إداري لا مركزي وطني، فقد

صدر أول قانون منشئ الباديات الحضرية سنة 1960.

وقد تم بموجب هذا القانون إنشاء بلديات حضرية، إلا أنها أخضعت لفترة تجريبية بموجب القانون المعدل للقانون الأول، الذي نص في مادته الأولى على أن هذه الجماعات تخضع لفترة تجريبية، ويمكن أن تصل إلى خمس سنوات وجاء في المادة الثانية منه، أن العمدة في هذه البلديات يمثل السلطة المركزية ويعين بمرسوم.

لقد كانت السلطات وقتها تهدف من وراء هذه التجربة إلى التحقق من إمكانية تأسيس نظام بلدي، يشارك المواطنون من خلاله في تسيير شؤونهم المحلية بأنفسهم، وتكوين ثقافة إدارية محلية، في وسط لم يتعود التعامل إلا عبر العلاقات الأسرية والقبلية.

إلا أن هذه التجربة لم تصمد أمام الصعوبات والعراقيل، كما جاء على لسان وزير الداخلية حيث قال: “إن هذا الإصلاح جاء متأخرا، إذ إنه لم يستأنف إلا سنة 1986، بعدما عرقله فشل السنوات الأولى ردحا طويلا من الزمن.

فمن المعروف أن التجربة الأولى المستهلة بالقانون 135.60 سنة 1960، سرعان ما تم إيقافها، بعد بضع سنوات من سوء الأداء في أهم مدن بلادنا83 .

والحقيقة، أن هذه التجربة لم يكن هناك احتمال واحد لنجاحها في هذه الفترة، وذلك نتيجة الغياب الوعي الاجتماعي و السياسي لدى المواطنين بالوظيفة الإدارية والمشاركة الشعبية بالإضافة إلى ندرة الموارد الاقتصادية التي يمكن أن تعتمد عليها الجماعات المحلية اللامركزية في تلك الفترة، وعدم وجود كفاءات بشرية مؤطرة بالإضافة إلى أن 80% من السكان بدو رحل، ومن هنا تم اكتشاف فشل هذه التجربة، كذلك عدم ملائمتها لوضعية الدولة الناشئة والتي يجب أن تركز اهتمامها على تثبيت الهياكل الأساسية للدولة الفتية.

ومن هنا كان تبنى القانون رقم 242/68 المنظم للإدارة الإقليمية في تنظيم الجمهورية، والتي تم بموجبها تقسيم التراب الوطني إلى ولايات، والولايات إلى مقاطعات والمقاطعات إلى مراكز إدارية.

وقد أضفى هذا الإصلاح على الولاية صبغة مزدوجة، حيث جعل منها دائرة إدارية تابعة للدولة، وفي نفس الوقت جماعة إقليمية لا مركزية لها شخصيتها المعنوية ، واستقلالها المالي والإداري. ومن هنا وابتداء من 1974 أصبح التراب الوطني مقسما إلى 13 ولاية بما فيها منطقة العاصمة (انواكشوط).

ويلعب التخطيط الإداري دورا مهما في تعقيد أو تبسيط العمل الإداري، لهذا يجب أن يعتمد على اعتبارات ومعايير موضوعية وواقعية تستجيب لمقتضيات الإدارة الحديثة.

المطلب الثاني : الجهوية في موريتانيا

لم تكون تجربة إنشاء نظام الجهة الذي اعتمده المشرع الدستوري وتبعه في ذلك المشرع الوطني ابتداعا جديدا في التنظيم الإداري الوطني فقد عرفت البلاد إنشاء مجالس جهوية في أواخر الستينات من القرن الماضي استمرت إلى غاية منتصف الثمانينات من نفس القرن. وعلى الرغم من الفشل الذي آلت إليه تلك التجربة وعلى الرغم من النصيحة التي قدمها بعض الخبراء في المجال بعدم التسرع في اعتماد مستوى ثاني من التنظيم اللامركزي فقد أعلن رئيس الجمهورية وقتها في خطاب من ولاية الحوض الشرقي عن إصلاحات دستورية من بينها القضاء على غرفة مجلس الشيوخ في البرلمان وإقامة مجالس جهوية . ويبدو أن إقامة الجهات قدمت حينها على أنها مؤسسات خدمية أكثر فائدة ونجاعة للمواطنين وللدولة من مؤسسة مجلس الشيوخ التي نظر إليها الخطاب السياسي الرسمي حينها على أنها حشو في السلطة التشريعية.[4]

وإذا كان الخطاب السياسي روج حينها للجهة باعتبارها ٍأسلوبا جديدا للتدبير المحلي لم تعرفه موريتانيا فإن الحقائق والمعطيات التاريخي تثبت عكس ذلك ،فقد عرفت البلاد إقامة تجربة جهوية انطلقت نهاية الستينات من القرن الماضي واستمرت إل بداية عقد الثمانينات من نفس القرن. هذا التنظيم الإداري تم اعتماده عن طريق القانون 242-68 الصادر بتاريخ 30 يونيو 1968 والقانون 243-68 نفس التاريخ المنظم حينها للولايات ولمنطقة أنواكشوط حيث نص في مادته الأولى على أن الولاية هي دائرة لا تركيزية للدولة في نفس الوقت الذي تعتبر فيه جماعة ترابية لامركزية تتمتع بالشخصية القانونية وتتوفر على ميزانية وممتلكات خاصة بها. في حين نص القانون الثاني على أن أجهزة الدولة هي : الوالي والجمعية الجهوية ، هذه التجربة تعتبر أن تشكل خلفية تاريخية استلهمت منها التجربة الجديدة ولكن ما يميز التجربة الجديدة هو صدور قانون نظامي يشكل الإطار القانوني الناظم لها[5] وإذ كان كانت تجربة الستينات شكلت خلفية تاريخية لنظام الجهة الحالي فإن سببين أساسيين كان وراء تلك التجربة أحدهما إقتصادي يتعلق بتفادي تشتيت الموارد المحدودة المتاحة للمجالس البلدية وخاصة منها الريفية وتجميعها على المستوى الجهوي أملا في أن تساهم في الاستجابة للمتطلبات التنموية والاجتماعية في حين أن العامل الثاني كان سياسيا ويتمثل في الاستجابة لتوصية صادرة عن حزب الشعب الموريتاني الحاكم حينها طالبت بالمطابقة بين التقطعة الإدارية للبلد وفدراليات الحزب في إطار تكريس هيمنته على جميع مفاصل الدولة.

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى : طبقا للمادة 98 من دستور 20 يوليو 1991 المراجع سنوات 2006، 2012 و 2017 يحدد القانون النظامي الحالي ما يلي :

شروط تسيير الجهة وشؤونها؛

شروط تنفيذ رئيس المجلس الجهوي لمداولات وقرارات المجلس المذكور؛

الاختصاصات الخاصة بالجهة،

الاختصاصات المحالة إليها من طرف ال دولة؛

قواعد تنظيم وسير عمل أجهزة الجهة؛

شروط الأهلية الانتخابية والترشح؛

النظام المالي للجهة وأصل مواردها المالية؛

النظم الخاصة بجهتي نواكشوط وداخلت نواذيبو؛

المادة :2 الجهة مجموعة إقليمية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية. من أجل ممارس ة اختصاصاتها، تتمتع الجهة بميزانية وموظفين وبمجال خاص بها.

تتطابق الحدود الإقليمية للجهة مع حدود الدائرة الإدارية للوالية.

يتولى إدارة الجهة جهازان(2) منتخبان

جهاز مداول: المجلس الجهوي؛

جهاز تنفيذي: رئيس المجلس الجهوي.

المادة :3 تتمثل مهمة الجهة في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية داخل مجال اختصاصها الترابي مع احترام مجال واستقلالية وصلاحيات التجمعات الترابية الأخرى.

وتقوم بمهمة ملائمة استراتيجيات التنمية والاستصلاح الترابي.

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤدي إنشاء وتنظيم الجهات إلى المساس بوحدة الأمة أو بسلامة الحوزة الترابية للبلد.

الفصل الثاني: اختصاصات الجهة

المادة :4 تشمل اختصاصات الجهة المجالات التالية

1- التخطيط والاستصلاح الترابي للجهة

المشاركة في إعداد المخطط الجهوي للاستصلاح الترابي من خلال السهر على انسجامه مع المخطط الوطني للاستصلاح الترابي؛

إعداد وتنفيذ برنامج تنموي جهوي ينسجم مع الاستراتيجيات التنموية الوطنية؛

إبرام العقود مع الدولة من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجهة؛

المشاركة في إعداد المخططات الرئيسية للاستصلاح والعمران؛

تشجيع تطوير النقل الطرقي في الجهة وفك العزلة عن القرى النائية لتستفيد من خدمات أفضل؛

– المساهمة في إعداد وتنفيذ مخططات البنى التحتية والخدمات ذات الأهمية الجهوية؛

المساهمة في فك العزلة الرقمية وتطوير البنية التحتية للاتصالات في الجهة

2الاستثمارات

ترقية وتشجيع الأنشطة والاستثمارات التجارية والصناعية والسياحية في الجهة

3- البيئة وتسيير الموارد الطبيعية

المشاركة في إعداد وتنفيذ مشاريع وخطط ومخططات العمل الجهوي من أجل البيئة؛

– المشاركة في إعداد مشاريع الخطط الجهوية الخاصة بالتدخل في حالات الطوارئ وإدارة المخاطر؛

متابعة تسيير وحماية وصيانة الغابات، والمناطق المحمية والمواقع الطبيعية ذات الأهمية الجهوية؛

توفير الحراسة وغيرها من التدابير المحلية لحماية الطبيعة ذات الأهمية الجهوية؛

– المساهمة في إنجاز الطرق الواقية من الحرائق في إطار مكافحة حرائق الغابات؛

حماية الحياة البرية

4- السياحة

ترقية السياحة على المستوى الجهوي؛

دعم وتشجيع المبادرات الخاصة لإنشاء البنية التحتية السياحية؛

دعم وتشجيع الإنتاج الحرفي؛

إجراءات التوعية بشأن النظافة والنظافة الصحية في البنى التحتية السياحية

5- التعليم ومحو الأمية والتكوين المهني

بناء وتجهيز وصيانة الإعداديات والثانويات ومؤسسات التكوين المهني؛

اكتتاب موظفي الدعم في الإعداديات والثانويات ومؤسسات التكوين المهني والتكفل بهم؛

المشاركة في تنفيذ سياسات الدولة وأولوياتها في مجال السياسات العمومية للتهذيب ومحو الأمية والتكوين المهني

6- الصحة والعمل الاجتماعي

دعم الهياكل الصحية في الجهة؛

المشاركة في تنفيذ سياسات وأولويات الدولة في مجال السياسات العمومية للصحة والنظافة ومكافحة الأوبئة؛

ترقية العمل الاجتماعي على المستوى الجهوي.

الخاتمة

انطلاقا مما سبق ، ومن خلال مقارنتنا بين التجربة الجهوية المغربية والموريتانية يتضح لنا أن الأخيرة ما زالت متأخرة على نظيرتها المغربية ذلك أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في مجال الجهوية الموسعة وأصبح يقارن بالتجربة الألمانية؟، وتبقى التجربة الجهوية الموريتانية تجربة وليدة، فهل ستلتحق بركب شقيقتها؟، أم أنها ستبقى تراوح مكانها؟.

قائمة المراجع

د/ مليكة صروخ .القانون الإداري – الطبعة الجديدة / المغرب 2006

د/ احمد رشيد. إدارة التنمية والإصلاح الإداري – دار المعارف / مصر 1984

د/ عبد القادر باينة . مدخل لدراسة القانون الإداري – الطبعة الثالثة / دار النشر المغربية بالدار البيضاء.

د/يحفظ ولد محمد يوسف. الإدارة المحلية في موريتانيا بين الكفاءة والنيابة دراسة ميدانية بحث لنيل درجة الماجستير / جامعة القاهرة 1996

محمد ولد محمدو. اللامركزية الإقليمية ورقابة السلطة المركزية في موريتانيا.بحث لنيل درجة الماجستير في القانون / معهد البحوث والدراسات العربية القاهرة 2000

أسماء عبد الرحمن . تطور اللامركزية في موريتانيا وآفاق التنمية المحلية-رسالة لنيل دبلوم الماستر في الحقوق/ جامعة الحسن الأول اسطات 2008/2009

النصوص القانونية – الدستور المغربي الصادر 1996 مع التعديلات الدستورية الصادرة 2011

دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية الصادر 1991 مع التعديلات 2006 –2012 – 2017.

القانون النظامي المتعلق بالجهات رقم 010/2018

أسماء عبد الرحمن . أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة الحسن الأول تحت عنوان : موريتانيا بين القبيلة والتحول نحو اللامركزية المركزية 2013/2014


الهوامش:

  1. [1] ()اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٨) وتاريخ 8/2/1443هـ.
  2. [2] () العساف، صالح. (1416هـ). المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. الرياض: مكتبة العبيكان. ص: ٢٠٦.
  3. [3] () جويدي، رجاء وحيد. (2000م). البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته. (ط1) دمشق: دار الفكر، دمشق. ص185
  4. [4] () شفيق، محمد. (2001م). البحث العلمي؛ الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية، (ط1). مصر: المكتبة الجامعية. ص111.
  5. [5] () الأنصاري، فريد. (1417هـ- 1997م). أبجديات البحث في العلوم الشرعية. الدار البيضاء: منشورات الفرقان. ص 96.
  6. [6] () سعودي، محمد عبد الغني، الخضيري، محسن أحمد. (1998م). الأسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه، (ط1). القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. ص: 78.
  7. [7] () السديس، عاصم، السحيباني، إياد. (1445هـ). نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية مع الفهارس. الرياض: الجمعية العلمية القنصلية السعودية (قضاء)، نسخة محدثة. ص٢١.
  8. [8] () مرقس، سليمان، (1981). أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية في القانون المصري، بيروت: عالم الكتب.٢/٨٤.
  9. [9] () الحويقل، معجب، (١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م). المرشد للتحقيق والبحث الجنائي. الطبعة الأولى. (الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية)، ص١٨.
  10. [10] () الطماوي، سليمان. (١٩٧٩م). مبادئ علم الإدارة العامة. الطبعة السادسة (القاهرة: مطبعة عين شمس) ص ١٥-١٦.
  11. [11] () حكم ديوان المظالم رقم ٢٣٧/ت/٢. لعام ١٤١٢هـ. “حكم غير منشور”.
  12. [12] () رفعت، عبد الوهاب. (٢٠٠٣). مبادئ وأحكام القانون الإداري. (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية). ص ٣٥٦.
  13. [13] ()الأمين، محمد. (١٤١٩هـ-١٩٩٨م). التحقيق الجنائي المتكامل. الطبعة الأولى، (الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. ص١١.
  14. [14] ()نظام الانضباط الوظيفي. الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨). وتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٣هـ.
  15. [15] ()تم إنشاء وحدة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٢٨هـ.
  16. [16] ()يتمثل عمل إدارة التحقيقات وفق ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الانضباط الوظيفي على النحو الآتي: تشكل لجنة – أو أكثر بحسب الحال-بقرار من الوزير في كل جهة حكومية، تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها في النظام وتشكيلها، وآلية عملها، وإجراءاتها، وطريقة اتخاذ توصياتها، على أن يراعى أن تكون كل لجنة برئاسة متخصص في الأنظمة.
  17. [17] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة العاشرة. الفقرة (٢).
  18. [18] ()حكم ديوان المظالم رقم ١٤/ت ١٤٠٤هـ، في القضية رقم ٢٦٢ لعام ١٤٠٤هـ.
  19. [19] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة الأولى.
  20. [20] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة السادسة..
  21. [21] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة (٢٠٨).
  22. [22] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة العاشرة حيثُ نصت على ” تكون ساعات العمل الرسمية في الجهات الحكومية (سبع) ساعات يوميًا طيلة أيام السنة، وتبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحًا وتنتهي الساعة الثانية والنصف مساءً، عدا شهر رمضان فتكون ساعات العمل الرسمية (خمس) ساعات يوميًا، وتبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتنتهي الساعة الثالثة مساءً.
  23. [23] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة (٢٠٨) الفقرة ( أ ).
  24. [24] ()الربيعي، أحمد، (٢٠١١م)، التحقيق الإداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية ص ٨ – ١٠.
  25. [25] ()خليفة، عبد العزيز، (٢٠٠٨)، المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإداري، ط:١، المركز القومي للإصدارات القانونية، ص٢٨٢.
  26. [26] ()شطناوي، علي، (٢٠١١)، موسوعة القضاء الإداري، ط:٣، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص ٢/٥٣٨ – ٥٣٩.
  27. [27] ()عطية، محمود، (٢٠١٢م)، قرينة صحة وسلامة القرار الإداري والدستوري، ط:١، دار أبو المجلد للطباعة، الناشر: دار النهضة العربية، القاهرة، ص٦.
  28. [28] ()زكي، محمد، (٢٠٢٢م)، نظام الإثبات أمام القضاء الإداري، ط:١، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ص ٣٧٩-٣٨٠.
  29. [29] ()حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6166 لسنة 45ق. بجلسة 24/02/2007م، نقلًا عن: نظام الإثبات أمام القضاء الإداري، محمد زكي، ص380.
  30. [30] ()وهو ما قررته المحكمة الإدارية العليا في حكمها رقم (138) الصادر بتاريخ 27/05/1441هـ في الاعتراض رقم (2239) لعام 1440هـ، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1439-1440-1441هـ، 02/720.
  31. [31] ()رقم القضية في المحكمة الإدارية 4359 لعام 1442هـ. رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية 319 لعام 1443هـ. تاريخ الجلسة 18/03/1443هـ.
  32. [32] ()حكم المحكمة الإدارية العليا رقم (87) الصادر بتاريخ 30/10/1440هـ في الاعتراض رقم (957) لعام 1439هـ، مبادئ المحكمة الإدارية العليا، 1/480.
  33. [33] ()الانحراف بالإجراء كوجه من أوجه مجاوزة السلطة، موسى، فؤاد. (1997م). ينظر: الانحراف بالإجراء كوجه من أوجه مجاوزة السلطة دراسة مقارنة. بيروت: دار الفكر العربي. ص283.
  34. [34] ()مثل الحكم رقم (126/د/إ/5 لعام 1426هـ، في القضية رقم (1781/1/ق لعام 1424هـ، – غير منشور-، والحكم رقم (118/د/إ/15 لعام 1427هـ)، في القضية رقم (693/3/ق لعام 1426هـ)، المؤيد بالحكم رقم (219/ت/6 لعام 1427هـ)، غير منشور-، والحكم رقم (15/د/ف/3 لعام 1430هـ) في القضية رقم (4236/1/ق لعام 1427)، غير منشور-.
  35. [35] ()في حكمها رقم (87) في الاعتراض رقم (957) لعام 1439هـ الصادر بتاريخ 30/0/1440هـ. مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا 1439-1440-1441، 01/480.
  36. [36] ()ففي هذا المبدأ يظهر عدم إعمال قرينة الصحة والسلامة في القرار الإداري الذي لا يكون مبنيًا على سبب صحيح يبرره من ناحية الواقع والنظام؛ فهنا سبب قرار الإزالة هو وجود اعتداء على أرض الدولة، فإذا انتفت صفة الاعتداء بأن كان وضع اليد لديه من المستمسكات الشرعية ما يترجح فيها ملكيته لها؛ لكون وضع يده عليها كان ظاهرًا وله صفة القدم والإحياء، أو طان لديه ما يبرر وضع يده على الأرض؛ كوجود تخصيص له أو إقطاع من ولي الأمر، فإن الاعتداء يكون منتفيًا، ويكون قرار الإزالة فاقدًا لسببه.
  37. [37] ()رقم (3/د/ف/2 لعام 1430هـ)، في القضية رقم (7490/01/ق لعام 1429هـ)، غير منشور.
  38. [38] European Commission, Public Procurement Indicators, 2021.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
  39. [39] McCrudden, Christopher, Buying Social: The Social Function of Public Procurement, 2007.: OECD, Green Procurement in Europe, 2016.: Arrowsmith & Kunzlik, Social and Environmental Policies in EC Procurement Law, 2009.
  40. [40] UK Cabinet Office, Transparency in Procurement, 2015.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.
  41. [41] Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
  42. [42] Yukins, Christopher, Assessing Procurement Law Through the UNCITRAL Model Law, 2012.: Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: Arrowsmith, Sue, The Law of Public and Utilities Procurement, 2014.
  43. [43] OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.
  44. [44] OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.: Transparency International, Global Corruption Report, 2011.
  45. [45] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.: French Ministry of Economy, Public Procurement Code, 2018.
  46. [46] Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
  47. [47] Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
  48. [48] Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: UK National Audit Office, Annual Procurement Review, 2017.: Yukins, Christopher, Procurement and Judicial Review in the UK, 2016.
  49. [49] UK National Audit Office, Procurement and Contract Management, 2018.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
  50. [50] European Commission, Transparency in EU Public Procurement, 2017.: OECD, Government at a Glance, 2019.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.
  51. [51] Conseil d’État, Public Procurement Case Law, 2019.: French Competition Authority, Annual Report on Public Procurement, 2018.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.
  52. [52] U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
  53. [53] U.S. Office of Federal Procurement Policy, Green Procurement Report, 2019.: OECD, Socially Responsible Public Procurement, 2018.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
  54. [54] German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: European Commission, Public Procurement in Germany, 2018.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.
  55. [55] Transparency International, Public Procurement in Germany: Challenges and Reform, 2019.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
  56. [56] Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019.World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
  57. [57] Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.
  58. [58] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.
  59. [59] OECD, Digital Government and Public Procurement, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: Transparency International, E-Procurement and Anti-Corruption, 2018.
  60. [60] French Ministry of Economy, Code de la commande publique, 2016.: U.S. Federal Acquisition Regulation (FAR), 2020.: Canadian Free Trade Agreement (CFTA), 2017.
  61. [61] European Commission, Competition Policy and Public Procurement, 2019.: German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: OECD, Government at a Glance, 2019.
  62. [62] Transparency International, Global Corruption Report, 2011.: OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
  63. [63] UK Cabinet Office, Public Contracts Regulations 2015, 2015.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
  64. [64] French Ministry of Economy, Code de la commande publique, 2016.: U.S. Federal Acquisition Regulation (FAR), 2020.: OECD, Government at a Glance, 2019.
  65. [65] OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.
  66. [66] Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.: Conseil d’État, Public Procurement Case Law, 2019.
  67. [67] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
  68. [68] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
  69. [69] OECD, Government at a Glance, 2019.: Transparency International, Global Corruption Report, 2011.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
  70. [70] OECD, Digital Government and Public Procurement, 2019.: Transparency International, Global Corruption Report, 2011.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.
  71. [71] Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.: German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.
  72. [72] Arrowsmith, Sue, Public Procurement Regulation: An Introduction, 2010.: Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019.
  73. [73] عبد الواحد مبعوث”التنمية الجهوية بين عدم التركيز الداري و اللامركزي” أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه للقانون العام جامعة محمد الخامس كلية الحقوق آكدال الرباط 2000/99 ص 10
  74. [74] – ملكة الصروخ، القانون الاداري، ص 110.
  75. [75] – أسماء عبد الرحمن،اللامركزية و التنمية المحلية دراسة مقارنة: موريتانيا و المغرب نموذجا، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، من كلية الحقوق جامعة الحسن الاول بمدينة اسطات، ص96.
  76. [76] – ملكلة صروخ، مرجع سابق، ص75.
  77. [77] – محمد المختار ولد السعد حرب شرينة، منشورات المعهد الموريتاني للبحث العلمي 1995 ص 78.
  78. [78] – محمد المختار ولد السعد، مرجع سابق، ص 50.
  79. [79] – محمد المختار ولد السعد مرجع سابق، ص 40.
  80. [80] – هو اكزافي كبولاني من مواليد فبراير 1866 م. أتقن اللغة العربية ، وتفقه في علوم الإسلام ، وبدأ حياته المهنية في بلدية الجزائر ، ثم منها بدأ مشواره الطامح إلى احتلال موريتانيا حتى قتل في سبيل ذلك من طرف المجاهد الموريتاني سيد ولد مولاي الزين سنة 1905 وذلك بعد أن أصبح مفوضا عن فرنسا على الإقليم.
  81. [81] – يحفظ ولد محمد يوسف، الإدارة المحلية الموريتانية بين النيابة و الكفاءة رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية 1996 ص 12.
  82. [82] – محمد ولد محمدو “اللامركزية الإقليمية ورقابة السلطة المركزية في موريتانيا”، مرجع سابق ص 20.
  83. [83] – المصدر وزارة الداخلية واللامركزية إدارة الساعات العملية 2011
  84. [84] Nina Hagemann & Sabrina Kirschke, Key Issues of Interdisciplinary Nexus Governance Analyses, Resources Journal, Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig, 2017,p 3.
  85. [85] Gregory N. Sixt et al., Assessing the Level of Inter-Sectoral Policy Integration for Governance in the Water–Energy Nexus, Sustainability, 2020, Stockholm Environment Institute, Stockholm, p 4.
  86. [86] برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الترابط بين الموارد الطبيعية في سياق التنمية المستدامة، نيروبي، 2022، ص 14.
  87. [87] محمد العربي، الحكامة الترابية والسياسات العمومية بالمغرب، دار القلم، الرباط، 2020، ص 87.
  88. [88] Gregory N. Sixt et al., Water–Energy Nexus Governance, Sustainability, MIT & SEI, 2020, p 9.
  89. [89] United Nations Environment Programme, Nexus Approach in Sustainable Development, UNEP Report, Nairobi, 2022, p 11.
  90. [90] International Water Management Institute, Nexus Governance and Resource Efficiency, IWMI Working Paper, Colombo, 2023, p 5.
  91. [91] OECD, Water-Energy-Food Nexus Governance, OECD Publishing, Paris, 2022, p 14.
  92. [92] Karin B. Pfeiffer، Sustainable Governance and Nexus Integration, springer cham, 2021, p 27.
  93. [93] أحمد الشيباني، الحكامة العمومية والتحول الإداري في الدول النامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2021، ص 133.
  94. [94] المعهد الدولي للتنمية المستدامة، تكامل السياسات العمومية من أجل التنمية المستدامة: مقاربة النكسوس، وينيبيغ، 2022، ص 14.
  95. [95] الوكالة الأوروبية للبيئة، التفكير النظامي والحكامة المندمجة، كوبنهاغن، 2023، ص 36.
  96. [96] حسن طارق، الدولة والسياسات العمومية بالمغرب: مقاربات في التغيير المؤسساتي، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2022، ص 88.
  97. [97] محمد برادة، التنمية الترابية والحكامة المحلية في المغرب، دار توبقال، الدار البيضاء، 2021، ص 112.
  98. [98] Pierre Lascoumes, Gouverner par les instruments, Presses de Sciences Po, Paris, 2021, p 44.
  99. [99] OECD, Policy Coherence for Sustainable Development 2022: Building Synergies in Public Action, OECD Publishing, Paris, 2022, p 31.
  100. [100] Jacques Chevallier, L’État post-moderne et la fragmentation de l’action publique, LGDJ, Paris, 2021, p 59.
  101. [101] World Bank, Governance for Integrated Resource Management, Washington D.C., 2023, p 18.
  102. [102] UNDP, Public Administration Reform and Institutional Coordination, New York, 2022, p 27.
  103. [103] FAO, Nexus Approach for Sustainable Food and Water Systems, Rome, 2021, p 22.
  104. [104] Hélène Michel, La fragmentation de l’action publique, Presses Universitaires de France, Paris, 2022, p 73.
  105. [105] Asian Development Bank, Integrated Governance and Resource Efficiency, Manila, 2021, p 34.
  106. [106] United Nations Environment Programme, Integrated Governance for Nexus Implementation, Nairobi, 2023, p 41.
  107. [107] عبد الإله بلقزيز، الدولة والسياسات العمومية في المغرب: مقاربات في التحول المؤسساتي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2020، ص 105.
  108. [108] Jacques Chevallier, L’État et la transformation de l’action publique, LGDJ, Paris, 2021, p 72.
  109. [109] المجلس الأعلى للحسابات، تقرير حول نجاعة السياسات العمومية وتكاملها، الرباط، 2023، ص 54.
  110. [110] المندوبية السامية للتخطيط، التنمية الترابية والعدالة المجالية بالمغرب، الرباط، 2022، ص 63.
  111. [111] المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، استشراف التحولات والسياسات العمومية بالمغرب، الرباط، 2021، ص 47.
  112. [112] وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التقرير الوطني حول التنمية المستدامة، الرباط، 2023، ص 72.
  113. [113] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التنمية المندمجة بالمغرب: من التشخيص إلى آفاق الإصلاح، الرباط، 2023، ص 88.
  114. [114] André Hauriou ”Droit Constitutionnel et Institutions Politiques” Montchrestien ,Deuxième , Paris,1967, p.25.
  115. [115] عبد اللطيف الهلالي، المالية المحلية بالمغرب و سؤال الإستقلال الجبائي:الواقع و الافاق ، مجلة القانون الدستوري و العلوم الإدارية ، العدد التاسع عشر، ماي 2023 ،عدد خاص:السياسات العمومية (المقاربات و الفاعلون و الرهانات)،ص 62.
  116. [116] ينص الفصل 136 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على أنه يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر. وعلى التضامن والتعاون ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
  117. [117] مما لا شك فيه أن الدساتير المغربية السابقة منذ دستور 1962 إلى المراجعة الدستورية لسنة 1996 لم تنص على مبدأ التدبير الحر بشكل صريح ومباشر، لكن بعض الفقه حاول أن يبحث عن أسس دستورية لمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية، فالأستاذ أمل مرجي” أشار إلى وجود مبدأ التدبير الحر في الفصل 95 من دستور1992، الذي ينص على انتخاب الجماعات المحلية لمجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديموقراطيا وفق شروط يحددها القانون.أما الأستاذ محمد اليعقوبي يرى أن التدبير الحر أو مبدأ حرية إدارة الجماعات الترابية تمت الإشارة إليه من خلال عبارة “التسيير الديموقراطي للمجالس المحلية التي وردت في الفصل 101 من دستور 1996 الذي جاء فيه تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديموقراطيا طبق شروط يحددها القانون، غير أن مصطلح التدبير الديموقراطي للشؤون المحلية مصطلح فضفاض وغير محدد، في حين أن مصطلح حرية إدارة الجماعات المحلية المنصوص عليه في الدستور الفرنسي لسنة 1958 يبدو أكثر وضوحا وتحديدا للمزيد من التوسع أنظر:- سعيد الدحماني، التدبير الميزانياتي القائم على تحقيق النتائج دراسة حالتي جماعتي مراكش وتزنيت، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية : 2020ء2021 ص: 70
  118. [118] محمد الغالي ،سعيد الدحماني ، إسهام جودة التدبير في تمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية ، مؤلف جماعي :إشكالية تنزيل و تمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية ، الطبعة الاولى ، سنة 2024 ، ص 29.
  119. [119] نجاة العماري ، إشكالية الباقي إستخلاصه في مالية الجماعات الترابية بالمغرب،التمويل الترابي في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بالمغرب،المركز المغربي للبحث و الدراسات الترابية ، سلسلة الندوات حول التمويل الترابي ، مكتبة المعرفة بمراكش،العدد الاول 2017 ،ص 116.
  120. [120] الفصل 135 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي: “الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات. الجماعات الترابية أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام و تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. تنتخب مجالس الجهات و الجماعات بالاقتراع العام المباشر. تحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون و يمكن أن تحل عند الاقتضاء محل جماعة ترابية أو أكثر من تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل”.
  121. [121] ينص الفصل 136 من الدستور الجديد للمملكة المغربية لسنة 2011 على أنه: ‘’يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التضامن والتعاون ، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم ، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة’’ يتأسس مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية على ثلاث مرتكزات أساسية: الاستقلال المؤسساتي، الاستقلال الوظيفي، الاستقلال المالي للجماعات الترابية.
  122. [122] الفصل 140 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي: “للجماعات الترابية و بناء على مبدأ التفريع اختصاصات ذاتية و اختصاصات مشتركة مع الدولة و اختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة”.
  123. [123] الفصل 141 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي: ” تتوفر الجهات و الجماعات الترابية الأخرى على موارد مالية ذاتية و موارد مالية مرصودة من قبل الدولة”.
  124. [124] القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات.
  125. [125] القانون التنظيمي رقم 14.112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
  126. [126] القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات.
  127. [127] و هنا تجدر الإشارة إلى أن الرسم المهني أصبح من صميم اختصاص المديرية العامة للضرائب و ذلك وفق قرار وزيرة الاقتصاد و المالية رقم 83.23 الصادر بالجريددة الرسمية عدد 7168 بتاريخ 9 فبراير 2023.
  128. [128] هشام الأعرج، مؤسسة رئيس المجلس الجهوي بين مكانة الجهوية المتقدمة في الدستور و مبدئي الرقابة و المواكبة، مجلة منازعات الأعمال، العدد التاسع 2016، ص39.
  129. [129] تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد و المالية، مجلة المالية، العدد 18، نونبر 2012، ص 4.
  130. [130] ينص الفصل 136 من الدستور المغربي على ما يلي: ” يرتكز التنظيم الجهوي و الترابي على مبادئ التدبير الحر و على التعاون و التضامن و يؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم و الرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة و المستدامة”.
  131. [131] ينص الفصل 139 من الدستور المغربي على ما يلي: ” تضع مجالس الجهات و الجماعات الترابية الأخرى اليات تشاركية للحوار و التشاور لتسير مساهمة المواطنات و المواطنين و المجمعيات في إعداد برامج التنمية و تتبعها”.
  132. [132] فاطمة الزهراء حبيدة، الاستثمار العمومي و سؤال الفعالية، مركز تكامل للدراسات و الأبحاث دراسات محكمة، 29 مارس 2024، ص 7.
  133. [133] رحمية الأعرج، اليات التعاقد و الشراكة في تدبير اعتمادات الميزانية العامة، مركز تكامل للدراسات و الأبحاث دراسات محكمة، 20 يونيو 2023، ص 23.
  134. [134] عبد اللطيف برحو، مالية الجماعات الترابية بين واقع الرقابة و متطلبات التنمية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، الطبعة الثانية، العدد 97، 2016، ص 21.
  135. [135] محمد حنين، تدبير المالية العمومية الرهانات و الاكراهات، مطبعة دار القلم، الطبعة الأولى، 2005، ص 25.
  136. [136] أحمد بوسيدي، التدبير الحر للجماعات الترابية، مجلة المنبر القانوني، عدد مزدوج 2l3أبريل أكتوبر، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2012، 14.
  137. [137] سعيد جعفري، الحكامة و أخواتها مقاربة في المفهوم و رهان الطموح المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء، الطبعة الأولى، 2010، ص 174.
  138. [138] عبد اللطيف برحو، م س، ص 24.
  139. [139] محمد سكلي، التدبير المالي العمومي و متطلبات الحكامة المالية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس اكدال، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 2012l2013، ص 225.
  140. [140] عبد الخالق علاوي، مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية و إعداد التراب في ضوء دستور 2011، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 115، 2014، ص 23.
  141. [141] سناء حمرالراس، التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع و متطلبات الحكامة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام و العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و الاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2016l2017، ص 37.
  142. [142] يمينة هكو، ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعمال الندوة الدولية الدستور المغربي 2011 مستجدات و افاق، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بوجدة و مركز الدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماعية بوجدة، ص 124.
  143. [143] الحسن الرشدي، الامرون بالصرف جدلية الصلاحيات و المسؤوليات بالجماعات الترابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد مزدوج 159 160، يوليوز أكتوبر، 2021، ص 81.
  144. [144] عزيز العطاتري، تحديات الحكامة و التمويل في مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، مجلة الباحث للدراسات و الأبحاث القانونية و القضائية، العدد 61، دجنبر 2023، ص 207.
  145. [145] نجيب جيري، نظام الرقابة المالية سؤال الوظيفة و رهان البحث عن الحكامة المالية المفقودة، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2017، ص 24.
  146. [146] محمد شريشي، دور المسطرة التشريعية في عقلنة العمل البرلماني، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية المحمدية، السنة الجامعية 2015l 1014، ص 33 .
  147. [147] محمد سكلي، م س، ص 43.
  148. [148] صفية لعزيز، الجهوية المتقدمة كأحد دعائم النموذج التنموي الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 143، 2018، ص 208.
  149. [149] رشيد قاعدة، النموذج التنموي الجديد و رهان الإصلاح الجبائي لتحقيق العدالة الجبائية، مجلة المنارة للدراسات القانونية و الإدارية، العدد 43، 2023، ص 334.
  150. [150] سناء حمرالراس، م س، ص 234.
  151. [151] عبد الخالق علاوي، م س، ص 152 .
  152. [152] عزيز الذهبي، الرقابة الإدارية على مالية الجماعات الترابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 164، ماي يونيو، 2022، ص 325.
  153. [153] – جمال رياض و حنان الكريمي، “تخليق الحياة العامة بالمغرب عبر مدخل القضاء الإداري”، مجلة ابن خلدون للدراسات و الأبحاث، المجلد الرابع، العدد العاشر، 2024-11-01، ص. 259 (بتصرف)
  154. [154] – أحسن رابحي ابن علي/علياء محمود مـحمد، سلطات القضاء في مجال إكراه الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها (دراسة مقارنة). مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 19، العدد 2، يونيو 2022 م، 550-584. https://doi.org/10.36394/jls.v19.i2.17، ص. 578
  155. [155] – زينب ماجد محمد علي و كرار عماد رحيم الأسدي، “نشر الأحكام القضائية الإدارية وسيلة مساعدة في تنفيذها (دراسة مقارنة)”، مجلة المعهد، 16 (380-357) 2024، ص. 374
  156. [156] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 562
  157. [157] – يوسف كرواوي، “إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بدعوى الإلغاء”، مجلة القانون والمجتمع، العدد 11، الفصل الرابع، أكتوبر – دجنبر 2023، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 57
  158. [158] – آية نوفل مصطفى و أحمد محمود أحمد، “امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء القضائي”، المجلد 24، العدد 88، السنة 26، ص. 600
  159. [159] – سالم حمود أحمد العضايلة العضايلة، “حثُ الإدارةِ على تنفيذ الأحکام القضائية الإدارية الصادرة ضدها، ” مجلة کلية الشريعة والقانون”، doi :10.21608/jfslt.2020.101159، ص. 784
  160. [160] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 29
  161. [161] – عبد الهادي الخياطي، مرجع سابق، ص. 29
  162. [162] – Hatem, Faris. “The Limits of the Effectiveness of Methods of Forcing the Administration to Implement the Decisions of the Administrative Judiciary – a Comparative Study”. Journal of Kufa Studies Center, vol. 1, no. 69(A), May 2023, pp. 147-88, https://doi.org/10.36322/jksc.v1i69.12047. P. 161
  163. [163] – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600.
  164. [164] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص. 1 (بتصرف)
  165. [165] – كوثر أمين، “الحجز على أموال أشخاص القانون العام في العمل القضائي بالمغرب”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 138 -139، يناير – أبريل 2018، ص. 258
  166. [166] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025)، ص ص. 5404- 5452
  167. [167] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة2024 ، مرجع سابق، ص. 5418
  168. [168] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025)، ص ص . 5454-5453
  169. [169] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024، مرجع سابق، ص ص. 5456-5457
  170. [170] – المرجع السابق، ص. 5483
  171. [171] – نفسه، ص. 5506
  172. [172] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص. 23
  173. [173] – المرجع السابق، ص ص. 23-24
  174. [174] – وقد وجد القضاء الإداري مبرر الحجز على الحسابات الخصوصية للخزينة في حيثيات القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى – سابقا – تحت عدد 556 بتاريخ 22/05/1997 في الملف الإداري عدد 1334/96 والذي اعتبر أن الأموال التي تتشكل منها ذمة المحجوز عليها (وهي مؤسسة عمومية، الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق) على افتراض أنها أموال عمومية لا يمكن الحجز عليها أو مباشرة إجراءات التنفيذ ضدها إلا بكفالة، فإن الإدارة في ميدان نزع الملكية للمنفعة العامة، ترصد مسبقا أموالا لتغطية التعويضات الناتجة عن نزع ملكية أراضي الخواص، وهي بذلك تخرج بإرادتها هذه الأموال من ذمتها المالية لتخصصها للتعويض عن نزع الملكية، وبالتالي فإنها تضفي عليها صبغة خصوصية وتجعلها قابلة للتنفيذ عليها. ينظر: مـحمد قصري، مرجع سابق، ص ص. 24-25
  175. [175] – مـحمد قصري، مرجع سابق، ص. 25
  176. [176] – ظهير شريف رقم 1.19.125 صادر في 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر2019) بتنفيذ قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية2020 ، الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر الصادرة بتاريخ 17 ربيع الآخر 1441 (14 ديسمبر 2019)، ص. 11086
  177. [177] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 24
  178. [178] – المرجع السابق، ص ص. 35-34
  179. [179] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص ص. 39-38
  180. [180] – وفاء عمارة، “إشكالية الحجز على أموال الدولة وممتلكاتها في ضوء المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020″، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية”، الموقع الإلكتروني للمجلة: https://revuealmanara.com.
  181. [181] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 6-4
  182. [182] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 28
  183. [183] – يوسف كرواوي، “إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بدعوى الإلغاء”، مجلة القانون والمجتمع، العدد 11، الفصل الرابع، أكتوبر – دجنبر 2023، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 59
  184. [184] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025)، ص. 5454
  185. [185] – ظهير شريف رقم 1.25.67 صادر في 19 من جمادى الآخرة 1447 (10 ديسمبر 2025) بتنفيذ قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الجريدة الرسمية عدد 7465 مكرر – جمادى الآخرة 1447 (16 ديسمبر 2025)، ص. 9687
  186. [186] – ظهير شريف رقم 1.26.07 صادر في 22 من شعبان 1447(11 فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 1447 (23 فبراير 2026)، ص. 1220
  187. [187] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 23 (بتصرف)
  188. [188] – المرجع السابق، ص. 32 (بتصرف)
  189. [189] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص ص. 33-32
  190. [190] – عبد الهادي الخياطي، المرجع السابق، ص. 33.
  191. [191] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 15-14
  192. [192] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص. 15
  193. [193] – حاليا المادة 470 من قانون المسطرة المدنية الجديد.
  194. [194] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 33.
  195. [195] – المرجع السابق، ص ص. 34-33.
  196. [196] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 18-17
  197. [197] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 34.
  198. [198] – مـحمد قصري، مرجع سابق، ص. 19
  199. [199] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 20-19
  200. [200] – المرجع السابق، ص. 20
  201. [201] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 34.
  202. [202] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 23-22
  203. [203] – جمال رياض و حنان الكريمي، “تخليق الحياة العامة بالمغرب عبر مدخل القضاء الإداري”، مجلة ابن خلدون للدراسات و الأبحاث، المجلد الرابع، العدد العاشر، 2024-11-01، ص. 259
  204. [204] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 27
  205. [205] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 560
  206. [206] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. Op Cit. P. 560
  207. [207] – علي أحمد علي الطويل، “الوسائل القضائية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة “دراسة مقارنة””، المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)، مجلة علمية محكمة، المجلد 23، العدد 3، فبراير 2025، ص. 1415
  208. [208] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 560
  209. [209] – Hatem, Faris. “The Limits of the Effectiveness of Methods of Forcing the Administration to Implement the Decisions of the Administrative Judiciary – a Comparative Study”. Journal of Kufa Studies Center, vol. 1, no. 69(A), May 2023, pp. 147-88, https://doi.org/10.36322/jksc.v1i69.12047. P. 177
  210. [210] – علي أحمد علي الطويل، “الوسائل القضائية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة “دراسة مقارنة””، المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)، مجلة علمية محكمة، المجلد 23، العدد 3، فبراير 2025، ص. 1416
  211. [211] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 561
  212. [212] – Al-Ani, Wisam Sabbar. “The Authority of The Judgment Issued to Annul and The Consequences of Its Implementation.” Journal Port Science Research, Oct. 2023, https://doi.org/10.36371/port.2023.2.2. P.68
  213. [213] – Al-Ani, Wisam Sabbar. Op Cit. P.68
  214. [214] – عبد الرزاق بلعقروز: “النظم السياسية المعاصرة”؛ دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2010، ص 92.
  215. [215] – عبد الله ساعف: “الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطي”؛ منشورات كلية الحقوق، الرباط، 2005، ص 56.
  216. [216] – Maurice Duverger : ‘’Les partis politiques ‘’, Paris, Armand Colin, 1951, p. 22–24.
  217. [217] – ريمون آرون: “الديمقراطية والتوتاليتارية”؛ ترجمة: فالح عبد الجبار، دار الطليعة، بيروت، 1992، ص 84.
  218. [218] – عبد الله ساعف:” مدخل إلى علم السياسة”؛ منشورات كلية الحقوق، الرباط، 2003، ص 87.
  219. [219] – عبد الإله بلقزيز: “الدولة والديمقراطية في الوطن العربي”؛ مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2008، ص 112.
  220. [220] – Max Weber: ‘’Economy and Society’’, University of California Press, 1978, p. 926.
  221. [221] – محمد بنجلون: “الأحزاب السياسية والممارسة الديمقراطية بالمغرب”؛ دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2010، ص 45.
  222. [222] – Peter Lapalombara & Myron Weiner: ‘’Political Parties and Political Development’’, Princeton University Press, 1966, p. 14.
  223. [223] – عبد الإله الخضر: “التنظيمات السياسية والتحول الديمقراطي”؛ دار القلم الرباط، 2014، ص 61.
  224. [224] – محمد ظريف: “المشهد الحزبي والتحول الديمقراطي بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2016، ص 88.
  225. [225] – عبد الإله سطي: “الأحزاب السياسية والانتخابات”؛ مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2014، ص 103.
  226. [226] – محمد ظريف: “الأحزاب السياسية والنظم السياسية”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2014، ص 55.
  227. [227] – عبد الرحيم العلام: “تحولات الفعل الحزبي بالمغرب”؛ دار الأمان الرباط، 2018، ص 39.
  228. [228] – Samuel P. Huntington: ‘’Political Order in Changing Societies ‘’, Yale University Press, 1968, p. 12.
  229. [229] – عبد الله حمودي: “السلطة والمجتمع”؛ دار توبقال، الدار البيضاء، 2011، ص 92.
  230. [230] – حسن طارق: “النخب السياسية بالمغرب”؛ منشورات كلية الحقوق الرباط، 2017، ص 101.
  231. [231] – محمد شقير: “التحول الديمقراطي والأحزاب السياسية”؛ دار الطليعة بيروت، 2015، ص 112.
  232. [232] – محمد ظريف: “المغرب والتحول الديمقراطي”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2012، ص 27.
  233. [233] – دستور 1962 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 2616 مكرر بتاريخ 19 دجنبر 1962.
  234. [234] – إدريس الكنبوري: “الأحزاب السياسية بالمغرب: إشكالية التأطير والفعالية”؛ مجلة دفاتر سياسية عدد 6، 2016، ص 55.
  235. [235] – عبد الإله بلقزيز: “الدولة والديمقراطية في المغرب”؛ المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، 2014، ص 201.
  236. [236] – المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
  237. [237] – العربي بلا: ” دستور 2011، الأحزاب السياسية والانتقال الديمقراطي”؛ جامعة القاضي، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش العدد 40، 2013، ص 79.
  238. [238] – محمد ظريف: “الحياة الحزبية والمشاركة السياسية بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2017، ص 66.
  239. [239] – المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
  240. [240] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “الفاعل الحزبي والتحول الديمقراطي بالمغرب”؛ منشورات مركز الدراسات السياسية الرباط، 2018، ص 101.
  241. [241] – محمد شقير: “التنشئة السياسية وبناء الثقافة الديمقراطية”؛ منشورات كلية الحقوق الرباط، 2014، ص 78.
  242. [242] – محمد العربي المساري: “الأحزاب السياسية والتأطير الديمقراطي”؛ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2009، ص 87.
  243. [243] – المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
  244. [244] – فاطمة الزهراء الأزرق: “المرأة والشباب في العمل الحزبي بالمغرب”؛ مطبعة دار السلام الرباط، 2018، ص 91.
  245. [245] – محمد شقير، الحكومات الائتلافية بالمغرب، منشورات المعهد المغربي لتحليل السياسات، الرباط، 2017، ص 41.
  246. [246] – أحمد الخمليشي: “النظام الدستوري المغربي”؛ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2014، ص 212.
  247. [247] – المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
  248. [248] – زكريا اقنوش: المعارضة البرلمانية بين النص الدستوري والواقع السياسي مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد؛ العدد 39/40 سنة 2016 ص 171.
  249. [249] – حسن المزودي: المعارضة البرلمانية بالمغرب تحولات التمثيلية والنخب والأداء الرقابي بين 1963 و2016 منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية؛ الطبعة الأولى 2022 ص 25.
  250. [250] – مولود اسباعي: مكانة المعارضة في ظل دستور 2011، أدوار جديدة وضمانات المشاركة في العمل البرلماني، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية؛ عدد 147 سنة 2019 ص 277.
  251. [251] – الفصل 82 من دستور 2011.
  252. [252] – هشام عميري: المعارضة البرلمانية في النظام الدستوري المغرب؛ مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية العدد 1، أكتوبر 2018؛ ص 279
  253. [253] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “جودة التشريع ودور البرلمان”؛ منشورات مركز الدراسات السياسية، الرباط، 2021، ص 92.
  254. [254] – جاء في الفصل 70من دستور 2011 ” يمارس البرلمان السلطة التشريعية. يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية”
  255. [255] – رشيد المدور: “تقييم البرلمان للسياسات العمومية دلالته وآلياته وإشكالياته في التطبيق المغربي”؛ مجلـة البحوث القـانونية والاقتصادية المجلد 03 العــدد: 2020 ص 251 ,
  256. [256] – سعيد بنيس: “البرلمان المغربي بين الرقابة والتقييم”؛ مطبعة دار السلام، الرباط، 2019، ص 133.
  257. [257] – ينص الفصل 69 من الدستور على “يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور …. يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة: قواعد تأليف وتسير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة؛ عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة، على الأقل، مع مراعاة مقتضيات الفصل 10 من هذا الدستور.”
  258. [258] – المادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
  259. [259] – خلال الولاية التشريعية التاسعة لسنة 2011-2016 تم تسجيل رئاسة المعارضة لثلاث لجان دائمة، ويتعلق الأمر بكل من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من طرف الاتحاد الدستوري ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج من طرف الأصالة والمعاصرة ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة من طرف حزب الاستقلال.
  260. [260] – ينص الفصل 105 على “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.”
  261. [261] – عبد الغني اعبيرة: ملتمس الرقابة في النظام الدستوري والسياسي المغربي؛ أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس-اكدال الرباط السنة الجامعية 2003-2004، ص 272,
  262. [262] – عبد اللطيف وهبي: “الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”؛ منشورات عكاظ، الرباط، 2016، ص 64.
  263. [263] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “إصلاح الأحزاب السياسية والحكامة “؛ منشورات مركز الدراسات السياسية، الرباط، 2019، ص 81.
  264. [264] – محمد الطوزي:” الفاعلون السياسيون وإنتاج القرار العمومي بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2015، ص 198.
  265. [265] – أحمد الخمليشي: “النظام الدستوري والمؤسسات السياسية بالمغرب”؛ المرجع السابق، ص 233.
  266. [266] – تنص المادة 48 من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 على أنه: ” يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير. ويرفق بالوثائق التالية:مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية والتي تتضمن معطيات حول استثمارات الميزانية العامة وحول الآثار المالية والاقتصادية للمقتضيات الضريبية والجمركية المقترحة؛التقرير الاقتصادي والمالي؛ تقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية؛ تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة؛تقرير حول النفقات الجبائية؛تقرير حول الدين العمومي؛تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع؛تقرير حول الموارد البشرية؛تقرير حول المقاصة؛مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة؛تقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار؛مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار.كما يمكن أن يرفق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير حول الحسابات المجمعة للقطاع العمومي. يحال المشروع في الحين إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس النواب قصد دراسته. تقدم للجان البرلمانية المعنية، قصد الإخبار، رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات، البرمجة متعددة السنوات لهذه القطاعات الوزارية أو المؤسسات وكذا للمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها والمستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة.”
  267. [267] – Jean-Claude Martinez: ‘’ Finances publiques et droit budgétaire’’ ; Litec, Paris, 2001, p. 211.
  268. [268] – عثمان الزياني: “السلوك والأداء البرلماني بالمغرب”؛ منشورات مجلة الحقوق المغربية سلسلة الدراسات والأبحاث، الإصدار الرابع، ماي 2011، ص137،138،139،140.
  269. [269] – محمد زرهوني: “التشريع المالي ومحدودية دور البرلمان المغربي”؛ مجلة الدراسات القانونية، 2018، ص. 22-37.
  270. [270] – تنص المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين لسنة 2020 على ما يلي:” تختص لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالنظر، بصفة خاصة، في:- مشاريع قوانين المالية؛- مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية والعادية المتعلقة بالمجالات المشار إليها في البند (أ(وبالقطاعات والمؤسسات المشار إليها في البندين(ب) و (ج) من هذه المادة؛ أ. المجالات:- المالية العامة؛- الاستثمار وتأهيل الاقتصاد؛- النظام الضريبي ووعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها؛- النظام القانوني لإصدار العملة، ونظام البنك المركزي؛- نظام الجمارك؛- مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛- نظام شركات التأمين والتعاضديات؛- أنظمة التقاعد العمومي؛- إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، باستثناء تلكالتي يندرج نشاطها ضمن اختصاص لجنة دائمة أخرى؛- تأميم المنشآت ونظام الخوصصة. ب. القطاعات:- رئاسة الحكومة؛- قطاع الاقتصاد والمالية؛- قطاع الشؤون العامة والحكامة؛- المندوبية السامية للتخطيط. ج. المؤسسات:- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛- مجلس المنافسة؛- الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
  271. [271] – عبد الله بوانو: “قانون المالية والمسار البرلماني بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2019، ص 76.
  272. [272] – – محمد الغالي: “لمالية العامة والميزانية”؛ دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 2018، ص 152.
  273. [273] – خوربي بزارة عمر: ” إشكالية ترسيخ الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية بالوطن العربي”؛ مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 9، العدد 2، يونيو 2018، ص 82.
  274. [274] – المعطي منجب: “الحياة السياسية المغربية”؛ منشورات الزمن، الرباط، 2009، ص 214.
  275. [275] – عبد اللطيف المنوني: “الدستور المغربي: التحليل والتطبيق”؛ مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2017، ص 178.
  276. [276] – لؤي عبد الفتاح وعثمان الزياني: ” الحكامة الحزبية نحو ترشيد الفعل الحزبي بالمغرب”؛ مجلة وجهة نظر عدد مزدوج 36-37، ربيع – صيف 2008، ص 2.
  277. [277] – المادة 111 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2024، مقتضيات عمل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
  278. [278] – عبد الكريم الطالب: “القانون الدستوري والمؤسسات السياسية”؛ مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2019، ص 233.
  279. [279] – محمد زين الدين: “المالية العامة بالمغرب”؛ منشورات عكاظ، الرباط، 2017، ص 198.
  280. [280] – المواد 41 و42 و43″المتعلقة بكيفيات التصويت على الموارد والنفقات” من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13.
  281. [281] – الفصل 75 المتلقة بقانون المالية والفصل 78 المتعلق بالمبادرة التشريعية من الدستور 2011.
  282. [282] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “الحكامة السياسية وإصلاح الأحزاب”؛ الرباط، 2019، ص 97.
  283. [283] – عبد الإله بلقزيز: “الدولة والأحزاب السياسية في المغرب”؛ المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2016، ص 121.
  284. [284] – عبد القادر الرياحي، “الأحزاب السياسية والحكامة المالية في المغرب”، دار النشر القانونية، 2020، ص. 110-125.
  285. [285] عمر محمد الشويكي: القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار العلم للثقافة والنشر والتوزيع، 2000، ص 17
  286. [286] سفيان الكناني : مبدأ المشروعية بين النص القانوني والاجتهاد القضائي ، دراسة مقارنة ، بحت لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة مولاي إسماعيل مكناس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2019.2020، ص: 05
  287. [287] حسن صحيب: القضاء الإداري المغربي، سلسلة دراسات وأبحاث في الإدارة والقانون، الطبعة الثانية، ماي 2019، ص 27
  288. [288] علاء الدين تكتري وهشام ب الشريفي : التوجهات الحديثة للاجتهاد القضائي وأثرها على الأمن الحقوقي ، مجلة قراءات متقاطعة في القانون والسياسة والاقتصاد والمجتمع ، مؤلف جماعي: “المنازعات الحديثة على ضوء الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري المغربي”، مطبعة الأمنية ، العدد المزدوج 12.11، يونيو، يوليوز 2025 ، ص 281 .
  289. [289] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 4491، الصادر بتاريخ 2012.12.05.ملف إداري عدد: 2012.05.92
  290. [290] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 43، الصادر بتاريخ 2012.03.22،ملف إداري عدد 2012.05.06
  291. [291] حكم الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 04 ، الصادر بتاريخ 08.01.2015 ، ملف إداري عدد 2013.02.04.2166
  292. [292] حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 2354 بتاريخ 2019.08.17، ملف إداري عدد 2018.7110.342
  293. [293] تتمحور وقائع قضية بلانكو التي تعود لتاريخ 08 فبراير 1873 حول طفلة تعرضت لإصابة بسبب عربة تابعة لمصنع التبغ كمرفق عام، حيت أثير النزاع حول الجهة القضائية المختصة والقانون الواجب التطبيق. فقضت المحكمة بأن مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير المرافق العامة لا تخضع لقواعد القانون المدني، بل لقواعد خاصة يحددها القضاء الإداري ، تراعي خصوصية النشاط الإداري ومتطلبات المصلحة العامة .
  294. [294] حيثيات هذه القضية التي تعود لتاريخ 03 فبراير 1911، تتجلى في تعرض أحد المرتفقين لضرر داخل مكتب بريد نتيجة سوء تنظيم المرفق ” إغلاق غير قانوني ” واعتداء من أحد الموظفين.
  295. [295] أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 215، بتاريخ 2018.03.20، ملف إداري عدد 2018.7101.180
  296. [296] قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 283 صادر بتاريخ 2018.07.05 ، ملف إداري عدد رقم 2017.04.1523
  297. [297] أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش عدد 34 بتاريخ 2019.01.10، ملف إداري عدد 2019.7101.09
  298. [298] عبد الحق فيكري الكوش: التظلم الإداري في القانون العام المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، دراسة مقارنة،جامعة القاضي عياض مراكش، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2017.2018 ، ص 13
  299. [299] حسن صحيب: القضاء الإداري المغربي، مرجع سابق ، ص 88 .
  300. [300] نجيب جيري: القضاء الاستعجالي الإداري وإشكالاته: رصد لضوابط المسطرة ونظر في خصوصية الدعوى الاستعجالية الإدارية، مجلة قراءات متقاطعة في القانون والسياسية والاقتصاد والمجتمع، مؤلف جماعي : “المنازعات الإدارية على ضوء الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري المغربي، مطبعة الأمنية الرباط” ، العدد المزدوج 12.11، يونيو، يوليوز 2025، ص 219 .
  301. [301] – المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)، جريدة رسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو2015)، ص6671″.
  302. [302] – محمد الطيبي، رؤساء الجماعات مسؤولون عن تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي، مقال منشور في الموقع الالكتروني: https://aljiha8.com/archives/p=13735 تم الاطلاع عليه بتاريخ 27-04-2026
  303. [303] – نصت المادة 92 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على صلاحيات المجلس الجماعي في ميادين المالية والجبايات والأملاك الجماعية، المرافق والتجهيزات العمومية المحلية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التعمير والبناء و إعداد التراب، التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة، تنظيم الإدارة والتعاون والشراكة .
  304. [304] – ، وهو ما نستشفه من خلال المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
  305. [305] – تنص المادة 33 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي “يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير وماي وأكتوبر.يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية” .
  306. [306] – نصت المادة 58 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.297 صادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون ، ج.ر. عدد 5058 بتاريخ 21 نوفمبر 2002، على ما يلي “يجتمع المجلس الجماعي وجوبا أربع مرات في السنة فغي دورات عادية خلال أشهر فبراير وأبريل ويوليوز وأكتوبر” .
  307. [307] – المادة 35 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات.
  308. [308] – مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
  309. [309] – تنص المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي “يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني.يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شانها خلال مكل جلسة ، وكذا الوثائق ذات الصلة”.تنص المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي “… ويوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات لحضور الدورة الاستثنائية ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها، وترفق الاستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال”.
  310. [310] – حيث تنص القوانين الداخلية للجماعات من خلال إحدى موادها على ما يلي “توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مصالح الجماعة أو بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا الإرسال بما في ذلك البريد الالكتروني لعضو المجلس إذا توفر….”.
  311. [311] – تنص الفقرة الثالثة من المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي: “…يتعين على رئيس المجلس مسك سجل الحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء المتغيبين”.
  312. [312] – مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
  313. [313] – القفرة الرابعة من المادة 67 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات.
  314. [314] – تنص الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات بما يلي: “… كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون…”
  315. [315] – تعريف ومعنى “يلبي” مشتق من معجم المعاني الجامع – معجم عربي عربي.
  316. [316] – تنص الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات: “لانكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاءه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة…”.
  317. [317] – تنص الفقرة الخامسة من المادة 33 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات “يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله دورات مجلس الجماعة ولا يشارك في التصويت، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شانها”.
  318. [318] – مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
  319. [319] – تنص الفقرة الاولى من المادة 6 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي: “يعتبر التوصيت العلمي قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس…”
  320. [320] – حكم محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بتاريخ 04/02/2025، في موضوع تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء مقرر إقالة 5 أعضاء معارضين من المجلس الجماعي لصفرو. منشور في الموقع الالكتروني: https://sefroupress.com، تاريخ الاطلاع 20-04-2026
  321. [321] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، في موضوع إلغاء قرار إقالة عضوين بالمجلس الجماعي لسعادة. منشور في الموقع الالكتروني: https://marrakechpost.com/2025/02/18/، تاريخ الاطلاع 21-04-2026
  322. [322] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، في موضوع إبطال قرار إقالة عضوين بجماعة سيدي بوعل بتارودانت.منشور في الموقع الالكتروني: https://agadir24.info/ تاريخ الزيارة 23 ابريل 2026.
  323. [323] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بطنجة، في موضوع إلغاء قرار إقالة مستشار جماعي بمرتيل.منشور في الموقع الالكتروني: https://chamaly.ma/2025/10/28/ تاريخ الزيارة 26 ابريل 2026.
  324. [324] المنظمة البحرية الدولية، الاستجابات المجزأة لم تعد كافية: تصريح الأمين العام بشأن مضيق هرمز
  325. [325] فكرة السيادة المقيدة وظيفيًا في المضايق الدولية من التطبيقات المركزية لقانون البحار الحديث.
  326. [326] المادة 37 والمادة 38 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982.
  327. [327] قضية مضيق كورفو، محكمة العدل الدولية، حكم 9 أبريل 1949.
  328. [328] مضيق هرمز مضيق دولي بحكم الوظيفة والاستخدام الفعلي لا بحكم الضرورة المطلقة للطريق فقط.
  329. [329] Tanaka, Y. (2019). The International Law of the Sea, p. 167.
  330. [330] النشرة الأوروبية الخاصة بأجواء الشرق الأوسط والخليج في مارس 2026 تؤكد البعد الجوي للأزمة.
  331. [331] المواد 39 إلى 42 من اتفاقية قانون البحار تحدد واجبات العابرين.
  332. [332] المادة 44 من اتفاقية قانون البحار تحظر عرقلة المرور العابر.
  333. [333] Shaw, M. (2017). International Law, p. 612.
  334. [334] United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982, Art. 39
  335. [335] UNCLOS, 1982, Art. 39(1)(a)–(b); Tanaka, Y. (2019). The International Law of the Sea, p. 170.
  336. [336] الوضع في مارس 2026، بحسب المصادر الرسمية والإخبارية، تجاوز مجرد حوادث متفرقة إلى تعطل واسع للملاحة.
  337. [337] ICJ, 1949 Judgment.
  338. [338] قضية كورفو أرست معيار “الاستخدام للملاحة الدولية” كأساس للتكييف.
  339. [339] الحكم ذاته قرر واجب التحذير من الأخطار الملاحية.
  340. [340] قوة القاعدة في المضايق لا تستند إلى المعاهدة فقط، بل أيضًا إلى العرف والقضاء.
  341. [341] حرب الناقلات 1984-1988 تمثل السابقة العملياتية الكبرى في الخليج.
  342. [342] السوابق أظهرت الفجوة بين وضوح الحق القانوني وضعف إنفاذه عند التصعيد.
  343. [343] مارس 2026 يبدو، وفق التقارير الحديثة، أكثر حدة من كثير من المراحل السابقة.
  344. [344] احتجاز Stena Impero سنة 2019 مثال حديث على استخدام الاحتجاز في سياق الضغط السياسي والقانوني.
  345. [345] Klein, N. (2011). Maritime Security and the Law of the Sea. Oxford University Press, p. 45.
  346. [346] بيانات مارس 2026 تتحدث عن تهديدات وهجمات وتعطل وتأمين وممرات آمنة وإجلاء بحارة.
  347. [347] الفارق بين 2019 و2026 هو الانتقال من حوادث موضعية إلى تأثير بنيوي أوسع في حركة الشحن.
  348. [348] العرقلة القانونية قد تتحقق عمليًا حتى من دون إعلان رسمي كامل بالإغلاق.
  349. [349] إيران وقّعت على اتفاقية قانون البحار لكنها لم تصدق عليها، وفق سجل معاهدات الأمم المتحدة.
  350. [350] القانون الداخلي لا يكفي لتبرير تقييد مضيق دولي خلافًا للقواعد الدولية.
  351. [351] الفارق الحاسم قانونًا هو بين إنفاذ مشروع لحالة محددة وتعطيل عام أو انتقائي للمضيق.
  352. [352] علي دومي، الحكم الذاتي: الحل الواقعي لأزمة الصحراء المغربية، مقال منشور ب “مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل”، المجلد الخامس، العدد 20، يونيو 2023، ص 37.
  353. [353] محمد الهماوندي، الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الإدارية والسياسية – دراسة مقارنة، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى، 1990، ص 11.
  354. [354] علي دومي، الحكم الذاتي: الحل الواقعي لأزمة الصحراء المغربية، مرجع سابق، ص 38.
  355. [355] محمد اقريقز، المبادرة المغربية للحكم الذاتي: قراءة في المضمون، وسؤال الديموقراطية والتنمية في ظل خيار الجهوية، مقال منشور ب “مجلة القانون والأعمال الدولية”، العدد 24 أكتوبر 2019، ص 204.
  356. [356] الفقرة الديباجية 7 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
  357. [357] الفقرة الديباجية 3 من نفس القرار.
  358. [358] البند 1 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
  359. [359] البند 2 من نفس القرار.
  360. [360] البند 3 من نفس القرار.
  361. [361] البند 4 من نفس القرار.
  362. [362] البند 5 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
  363. [363] الفقرة الديباجية 4 من نفس القرار.
  364. [364] الفقرة الديباجية 4 من نفس القرار.
  365. [365] الفقرة الديباجية 3 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
  366. [366] البند 3 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
  367. [367] الفصل الأول من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، ص 3600.
  368. [368] Les outres mers.
  369. [369] المادة 2 من الدستور الإسباني الصادر في 27 دجنبر 1978، الجريدة الرسمية للدولة (BOE) عدد 311.1، بتاريخ 29 دجنبر 1978.
  370. [370] المادة 67 من الدستور الإسباني، مرجع سابق.
  371. [371] المبادرة المغربية للحكم الذاتي 2007، وثيقة أممية رقم S/2007/203، مرجع سابق.
  372. [372] المملكة المغربية، “المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء”، رسالة مؤرخة 11 نيسان/أبريل 2007 موجهة من الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام، وثيقة مجلس الأمن رقم S/2007/203، بتاريخ 11 أبريل 2007.
  373. [373] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية”، إحالة رقم 2013/2، الرباط، أكتوبر 2013، المنشور بالموقع الإلكتروني: https://www.cese.ma/media/2020/10/51941.pdf (تمت الزيارة يوم 23 نونبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا).
  374. [374] تقرير النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، ص 66-67.
  375. [375] بوطيب علاء الدين، الحكم الذاتي الموسع للأقاليم الجنوبية للمملكة، مقال منشور ب “مجلة المعرفة”، العدد الثامن والعشرون، يونيو 2025، ص 200.
  376. [376] دستور المملكة المغربية ل 2011، مرجع سابق، الفصل الخامس.
  377. [377] المبادرة المغربية للحكم الذاتي 2007، وثيقة أممية رقم S/2007/203، مرجع سابق.
  378. [378] איילה פנייבסקי, יונתן לוי ، הימין הקיצוני מגדיר תופעה כמסוכנת ( اليمين المتطرف يعرف بانه ظاهرة خطيرة ) ، טלם ، תאריך פרסום: 15 במאי, 2023 ، נראה 22 / 4 / 2026 ، https://telem.berl.org.il/7804/
  379. [379] طاهر شاش ، المواجهة والسلام في الشرق الاوسط ، ( القاهرة ، دار الشروق ، 1996 ) .ص 16 -23 .
  380. [380] صالح النعامي ، في قبضة الحاخامات – تعاظم التيار الديني الصهيوني في اسرائيل واثاره الداخلية والاقليمية ( الرياض ، مركز البيان للبحوث والدراسات ، 2014 ) ص 51 – 55 .
  381. [381] تيسير محسين ، صعود اليمين المتطرف في اسرائيل في نشاة ” الصهيونية الدينية ” وتحولاتها وتاثيرات فوزها الانتخابي ( موقع بوابة الهدف الاخبارية ، تاريخ النشر 20 يناير 2023 ) شوهد في 13 ابريل 2026 . https://hadfnews.ps/post/111713
  382. [382] مايكل هوروفيتز ، اليمين الشعبوي في اسرائيل يتفق واتجاهات اليمين المتطرف عالميا ( المجلة ، تاريخ النشر 17 يونيو 2024 ) شوهد في 14 ابريل 2026 . https://www.majalla.com/node/319251/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%
  383. [383] ملف امن دولي ، حرب غزة وانعكاسات اليمين المتطرف في اسرائيل ( المركز الاوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ، 2023 ) ص 9 – 11 .
  384. [384] ماهر الشريف ، كيف انزاح المجتمع الاسرائيلي المتشدد نحو اليمين المتشدد ( مجلة الدرسات الفلسطينية ، العدد 84 ، خريف 2010 ) ص 98 – 100 .
  385. [385] انطوان شلحت ، تطلعات الصهيونية الدينية … الدولة اليهودية اولا ( مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد 133 ، 2023 ) ص25 .
  386. [386] هنيدة غانم ، اقصى اليمين الجديد في اسرائيل ومشروع بناء الهيمنة الشاملة ( مجلة قضايا اسرائيلية ، العدد 288 ، 2022 ) ص 102 – 103 .
  387. [387] عبد الفتاح ماضي ، مختارات حول القضي الفلسطينية ( الاسكندرية ، الطبعة الاولى ، 2019 ) ص 153 – 154 .
  388. [388] جنثان كوك ، فوز اليمين المتطرف في اسرائيل لن يضعف الدعم الغربي لها ( جريدة الايام الفلسطينية عن ميديل ايست ، العدد 9685 ، 2022 ) ص 8 .
  389. [389] رندة حيدر ، اسرائيل بعد انتخابات 2022 يمينية عنصرية معادية للفلسطينيين ( مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد 133 ، 2023 ) ص 42 .
  390. [390] عبدالوهاب المسيري ، موسوعة اليهود واليهودية الصهيونية ( القاهرة ، دار الشروق ، المجلد 7 ، ط1 ، 1999 ) ص 96 .
  391. [391] اسعد غانم ، اسرائيل التي تغيرت نحو اليمين القومي والديني المتطرف ( المجلة ، تاريخ النشر 19 اكتوبر 2023 ) شوهد في 15 ابريل 2026 https://www.majalla.com/node/302411/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%AA-
  392. [392] مهند مصطفى ، بنيامين نتنياهو .. اعادة انتاج المشروع الصهيوني ضمن منظومة صراع الحضارات ( مركز رؤية للتنمية السياسية ، اسطنبول ، ط 2 ، 2019 ) ص 129 – 131 .
  393. [393] خير الله خير الله ، اسرائيل اليمينية في عالم تغيير ( صحيفة العرب اللندنية ، لندن ، العدد 12590 ، 2022 ) ص 8 .
  394. [394] Lucy Ellenbogen , What Does Israel’s New Government Mean for the Israeli-Palestinian Conflict , The United States Institute of Peace , 5 / 1 / 2023 https://www.usip.org/publications VISIT 15 / 4 / 2026 .
  395. [395] احسان الفقيه ، صعود اليمين المتطرف مالذي ينتظر العرب ؟ ( صحيفة القدس العربي ، العدد 12590 ، 2022 ) ص 8 .
  396. [396] مصدر سبق ذكره ، ص 11 – 12 .
  397. [397] Fahya Shalash , Israeli settlements, fiscal policies have forcibly reshaped the West Bank since October 2023 , Israel Palestine news , October 13, 2025 https://israelpalestinenews.org/israel-forcibly-reshaped-the-west-bank VISIT 15 / 4 / 2026 .
  398. [398] Trishnakhi Parashar , Israel’s West Bank Policy Shift , The Bloomsbury Intelligence and Security Institute , 9 March 2026 https://bisi.org.uk/reports/israels-west-bank-policy-shift VISIT 15 / 4 / 2026 .
  399. [399] مذكرات اسحق رابين ، ترجمة دار الجليل ، عمان ، 1993 ، ص 275 .
  400. [400] مصطفى مرسي ، مدى قدرة المقاومة غير المتكافئة على فتح افق سياسي للتسوية ( مجلة شؤون عربية ، الامانة العامة لجامعة الدول العربية ، القاهرة ، العدد 187 ، 2012 ) ص 16 – 20 .
  401. [401] Mary Robinson and Juan Manuel Santos, A Ceasefire Is Just the Start. Here’s How to End the Israeli-Palestinian Conflict Once and for All , time , Oct 8, 2024 https://time.com/7062979/roadmap-peace-israel-palestinians/ visit 16 / 4 / 2026 .
  402. [402] نديم روحانا، “الصهيونية ومعضلة شرعيّة الاستعمار الاستيطاني: الرد بالدّين على المقاومة الفلسطينية”، مجلة عُمران، ع.38، 2021، ص.58.
  403. [403] نفس المرجع، ص.62.
  404. [404] كيث ويتلام، اختلاق إسرائيل القديمة: إسكات التاريخ الفلسطيني، ترجمة سحر الهنيدي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1999، ص.300-303.
  405. [405] فراس السواح، تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، ط.4، 2016، ص.19.
  406. [406] كيث ويتلام، المصدر السابق، ص.7-9.
  407. [407] محمد علي الفرا، إسرائيل كيان مختلق والعدو الحقيقي لليهود، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمّان، ط.1، 2024، ص.29.
  408. [408] نفس المرجع، ص.30.
  409. [409] كيث ويتلام، المصدر السابق، ص.117-168.
  410. [410] “العابيرو”: مصلح يُنسب إلى جماعات ذُكرت في نصوص العهد القديم، يُدّعى بأنّها مجموعات تتكوّن من فلاحين ومالكي أراضي هاربين من النظام القمعي كانوا مشتتين في السهول والوديان ويعيشون كمجموعات متنقلة وخارجة عن الأطر السياسية والاجتماعية التقليدية ، عادوا مع بدايات العصر الحديدي ليساهموا في إنشاء كيان اجتماعي سياسي جديد تطوّر لاحقاً ليرتبط بنشوء الكيان الإسرائيلي. للمزيد أنظر:John J. Bimson, ‘’The Origins of Israel in Canaan: an examination of recent theories’’, Themelios, No.1, 1989, P.12.
  411. [411] Robert A. Mullins, ‘’ The Emergence Of Israel in Retrospect’’, in: Israel’s Exodus in Transdisciplinary perspective, Edited by Thomas E. Levy , Switzerland, Springer international publishing , 2014, P.520-521.
  412. [412] كيث ويتلام، المصدر السابق، ص.8-9.
  413. [413] أنظر: المادة رقم (1) من الميثاق التأسيسي لمنظمة اليونسكو المؤرخ في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1945، طبعة 2022.
  414. [414] أنظر: المادة رقم (8) من اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي المؤرخة في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1972.
  415. [415] ايمان أبو الخير، “استهداف الاحتلال الصهيوني للتراث الفلسطيني”، المبادرة، ع.4، 2024، ص.14-15.
  416. [416] ريتا عوض، “القدس في لجنة اليونسكو للتراث العالمي”، مجلة الدراسات الفلسطينية، ع.94، 2013، ص.35-36.
  417. [417] Sarah Court and others, Guidance and Toolkit for Impact Assessments in a World Heritage Context, UNESCO, Paris, 2022, P.10-11.
  418. [418] UNESCO, ‘’World Heritage List’’, Accessed 28-4-2026, https://whc.unesco.org/en/list/?search=israel&components=1&order=country.
  419. [419] UNESCO, ‘’Masada’’, Accessed 28-4-2026, https://whc.unesco.org/en/list/1040.
  420. [420] Ibid.
  421. [421] أمجد ناصر، “المسادا..مجرد أسطورة”، العربي الجديد، ع.256، 2015، استرجعت بتاريخ 29-4-2026، https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-0.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

https://dolanlink.com/

https://dolankumau88.com/

https://opalsaya88.com/

https://gokumania88.com/

https://gokunih.com/

https://opalkhusus01.org/

https://opalsaya89.com/

https://opalutama.com/

https://skwslot.net/

https://cairbos569.com/

https://cairbosjp.com/

https://caiboswild.com/

https://cairbos.net/