اللامركزية المالية وإشكالية الاستقلال المالي للجماعات الترابية
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

الترابية — اللامركزية المالية وإشكالية الاستقلال المالي للجماعات الترابية Financial Decentralization and the Issue of Financial Autonomy of Territorial Authorities…
اللامركزية المالية وإشكالية الاستقلال المالي للجماعات الترابية
Financial Decentralization and the Issue of Financial Autonomy of Territorial Authorities
الباحث : إسماعيل عواج
باحث في القانون الإداري والمالية العامة
ملخص البحث :
يروم هذا البحث إلى تحليل واقع الاستقلال المالي الترابي بالمغرب من خلال إبراز أسسه الدستورية والقانونية، واستجلاء مدى تجسيده على مستوى الممارسة العملية، وذلك في ظل استمرار تبعية الجماعات الترابية للموارد المركزية، وضعف قدرتها على تعبئة مواردها الذاتية، إلى جانب تعدد آليات الرقابة والتأطير التي تحدّ من استقلال قرارها المالي. وينطلق البحث من إشكالية محورية مفادها: إلى أي حد استطاع النظام المالي الترابي ترجمة مبادئ اللامركزية المالية إلى واقع يضمن استقلالًا فعليًا للجماعات الترابية في تدبير مواردها ونفقاتها، أم أن هذا الاستقلال لا يزال محكومًا بمنطق مركزية مقنّعة؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية، تم اعتماد المنهج التحليلي الوصفي، من خلال مقاربة تجمع بين تحليل النصوص القانونية واستحضار معطيات الواقع العملي، وذلك عبر تقسيم الموضوع إلى مبحثين؛ خصص الأول لتأصيل الإطار النظري والقانوني للاستقلال المالي الترابي، بينما تناول الثاني حدود هذا الاستقلال بين النص والتطبيق، ليخلص البحث إلى أن تحقيق لامركزية مالية فعلية يظل رهينًا بتعزيز الموارد الذاتية، وتطوير القدرات التدبيرية، وإصلاح منظومة الرقابة في اتجاه ترسيخ منطق التقييم والنجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
الكلمات المفتاحية : الاستقلال المالي، الجماعات الترابية، المركزية ، اللامركزية المالية، الموارد الذاتية، التدبير الحر.
Abstract:
This research aims to analyze the reality of financial autonomy of local governments in Morocco by highlighting its constitutional and legal foundations, and by examining the extent to which it is reflected in practice. This is considered in light of the continued dependence of territorial collectivities on central resources, their limited capacity to mobilize their own revenues, and the multiplicity of oversight and regulatory mechanisms that constrain their financial decision-making autonomy. The study is guided by a central research question: to what extent has the territorial financial system succeeded in translating the principles of financial decentralization into a reality that ensures genuine financial autonomy for local governments in managing their resources and expenditures, or does this autonomy remain governed by a form of disguised centralization? To address this issue, the research adopts a descriptive and analytical approach that combines the examination of legal texts with an analysis of practical realities. The study is structured into two main sections: the first explores the theoretical and legal framework of financial autonomy, while the second analyzes its limitations in practice. The research ultimately concludes that achieving effective financial decentralization depends on strengthening local own-source revenues, enhancing managerial capacities, and reforming oversight mechanisms towards a performance-based approach grounded in accountability.
Keywords: Financial Autonomy, Local Authorities, Centralization, Fiscal Decentralization, Own-Source Revenues, Free Administration.
مقدمة:
“اللامركزية ليست توزيعًا للاختصاصات فقط، بل توزيعٌ للسلطة والوسائل…”114 ، فالإستقلال المالي يعد ركيزة أساسية في تكريس اللامركزية الترابية115، باعتباره المعيار الحقيقي الذي يُقاس به مدى قدرة الجماعات الترابية على تدبير شؤونها المحلية بكفاءة وحرية. فبدون موارد مالية كافية ومستقلة، لا يمكن للجماعات أن تمارس اختصاصاتها التنموية أو أن تبلور رؤى استراتيجية تستجيب لحاجيات الساكنة وتحديات التنمية المجالية.
لقد نصّ دستور 2011116 بوضوح117 على مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية، وربط بين اللامركزية والحكامة الجيدة والعدالة المجالية، كما جاءت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لتفصل في آليات هذا التدبير وتؤطر استقلاليتها المالية والإدارية.118 غير أنّ الممارسة الواقعية تكشف أن هذا الاستقلال ما زال نظريًا أكثر منه فعليًا، إذ ما تزال الجماعات الترابية تعتمد إلى حدٍّ كبير على التحويلات المالية من الدولة، وتعاني من محدودية مواردها الذاتية ومن تعقيد النظام الجبائي المحلي.
وتتجلى المفارقة الكبرى في أن الدولة، رغم إعلانها تمكين الجماعات الترابية من حرية تدبيرها المالي، ما زالت تمارس نوعًا من “مركزية اللامركزية”، حيث تواصل التحكم في أهم مفاصل القرار المالي عبر الرقابة القبلية والمصادقة على الميزانيات وتوجيه التحويلات. وهو ما يجعل الاستقلال المالي المحلي محاطًا بمجموعة من القيود المؤسساتية والعملية التي تحد من فعاليته التنموية.
في هذا السياق، يصبح التساؤل عن حدود وواقعية الاستقلال المالي للجماعات الترابية بالمغرب مسألة جوهرية لفهم التوازن الدقيق بين مبدأ التدبير الحر ومتطلبات وحدة الدولة والرقابة على المال العام.
وتكمن أهمية هذا البحث في إبراز التناقض القائم بين الخطاب الداعم للامركزية المالية من جهة، واستمرار مركزية القرار المالي والتحكم في توزيع الموارد من جهة أخرى. كما تتجلى أهميته في محاولة تحليل مدى قدرة الجماعات الترابية على تحقيق استقلالها المالي كشرط جوهري لبناء تنمية محلية فاعلة ومستدامة، في ظل استمرار الدولة في التحكم في أدوات التمويل وتوجيه النفقات.
إن ما يجعل هذا الإشكال أكثر تعقيدًا هو ما يمكن تسميته بـ “مركزية اللامركزية“، أي أن اللامركزية المعلنة على المستوى القانوني والمؤسساتي ما تزال محكومة بمنطق مركزي في الممارسة، وهو ما يفرغ مبدأ الاستقلال المالي من محتواه العملي، ويجعل من التدبير المالي الترابي رهينًا بتوجهات السلطة المركزية.
من هذا المنطلق، تطرح الإشكالية التالية:
إلى أي حد استطاع النظام المالي الترابي بالمغرب أن يترجم مبادئ اللامركزية المالية إلى واقع فعلي يضمن استقلال الجماعات الترابية في تدبير مواردها ونفقاتها؟ وهل يمكن الحديث عن استقلال مالي حقيقي في ظل استمرار تحكم الدولة في الموارد وتحجيم القدرة الجبائية للجماعات؟
ويتفرع عن هذا الإشكال الرئيسي مجموعة من التساؤلات الفرعية:
ما الأسس النظرية والقانونية التي يقوم عليها الاستقلال المالي الترابي؟
وما مظاهر استمرار مركزية القرار المالي وتحكم الدولة في الموارد؟
وما السبل الكفيلة بتعزيز الاستقلال المالي وتجاوز أشكال المركزية المقنّعة؟
فرضيات البحث:
يَفترض أن الإطار القانوني والدستوري يكفل استقلالًا ماليًا للجماعات الترابية، لكنه يظل محدودًا على أرض الواقع بسبب تحكم الدولة وركزية الرقابة.
يَفترض أن تعزيز الاستقلال المالي يتطلب توسيع الموارد الذاتية، تطوير القدرات التدبيرية، وإصلاح الرقابة المالية نحو تقييم الأداء وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وللإجابة عن هذه الإشكالات، سيتم اعتماد منهج تحليلي وصفي، يقوم على تحليل النصوص الدستورية والتشريعية المؤطرة للمالية الترابية، مع الاستعانة بالواقع العملي لتبيان حدود التنزيل. وسيتم تناول الموضوع وفق تصميم ثنائي، يُعالج في مبحث أول الإطار النظري والقانوني للاستقلال المالي الترابي، بينما يُخصص المبحث الثاني لدراسة حدود هذا الاستقلال بين النص والتطبيق.
المبحث الأول: الإطار النظري والقانوني للاستقلال المالي الترابي
يُعدّ الاستقلال المالي الترابي من المرتكزات الأساسية لإرساء اللامركزية المتقدمة وتحقيق التنمية الترابية المستدامة، لما له من دور محوري في تمكين الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها بكفاءة وفعالية. فالتنمية لم تعد تُقاس فقط بحجم الموارد المرصودة من المركز، بل بمدى قدرة الفاعلين الترابيين على تعبئة مواردهم الذاتية وتدبيرها وفق مقاربة تقوم على القرب، والحكامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وانطلاقًا من هذه الأهمية، سنعالج في هذا المبحث الأول الإطار النظري والقانوني للاستقلال المالي الترابي من خلال مطلبين؛ نتناول في المطلب الأول اللامركزية المالية باعتبارها مبدأً دستوريًا وأداةً لتحقيق التنمية الترابية، فيما نخصص المطلب الثاني لدراسة الأسس القانونية والمؤسساتية التي يقوم عليها تدبير المالية الترابية بالمغرب، بما يبرز تلازم الاستقلال المالي مع الضوابط القانونية والآليات المؤسساتية المؤطرة له.
المطلب الأول: اللامركزية المالية كمبدأ دستوري وأداة للتنمية الترابية
بعد قناعة ان التفكير في الدولة يجب ان يكون ترابيا، ظل المورد المالي الاشكال الذي يشغل الفاعل اللامركزي مند الاصلاح الجماعي لسنة 1976119. فمع اتساع اختصاصات الجماعات الترابية وتزايد الحاجيات التنموية، مقابل محدودية الموارد المالية المتاحة، برزت إشكالية الاستقلال المالي باعتبارها من القضايا المحورية التي استأثرت باهتمام الفاعلين المحليين، كما فرضت نفسها ضمن صلب النقاشات العمومية المرتبطة بالتنمية الترابية والحكامة المحلية.
وفي هذا السياق، يشكل مبدأ اللامركزية المالية أحد المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها الاستقلال المالي للجماعات الترابية، لما يوفره من إمكانات قانونية وعملية تمكّنها من ممارسة اختصاصاتها في إطار من التدبير الحر والمسؤول. وقد تعزز هذا التوجه مع دستور 2011 الذي ارتقى باللامركزية إلى مستوى الاختيار الدستوري، وربطها بأهداف التنمية الترابية وتحقيق العدالة المجالية، بما يعكس إرادة المشرع في تمكين الجماعات الترابية من الاضطلاع بدورها التنموي على نحو أكثر فعالية.
وانطلاقًا من هذه الأهمية، سيتم تناول هذا المطلب من خلال محورين أساسيين؛ يُخصص الأول لدراسة اللامركزية المالية باعتبارها مبدأً دستوريًا مؤطرًا للاستقلال المالي الترابي، من خلال إبراز أسسها الدستورية وحدودها القانونية، بينما يتناول الثاني اللامركزية المالية كآلية لتحقيق التنمية الترابية المستدامة، عبر تحليل دورها في تعزيز الحكامة المحلية، وتحسين تدبير الموارد، والمساهمة في تقليص الفوارق المجالية.
الفقرة الأولى: اللامركزية المالية كمبدأ دستوري مؤطر للاستقلال المالي الترابي
تُجسّد اللامركزية المالية في المغرب أحد المداخل الأساسية لفهم الاستقلال المالي الترابي، باعتبارها اختيارًا دستوريًا يروم إعادة توزيع السلط والموارد بين الدولة والجماعات الترابية في إطار من التدبير الحر والوحدة الترابية للدولة. فقد كرّس دستور 2011 هذا التوجه بشكل صريح، ولا سيما من خلال الفصول 135120 و136121 و140 122و123141، حيث نصّ على أن تنظيم الجماعات الترابية يقوم على مبدأ التدبير الحر، وعلى تمتعها بموارد مالية ذاتية وموارد مرصودة من الدولة، مع التأكيد على ضرورة التلازم بين نقل الاختصاصات ونقل الموارد المالية المواكبة لها. ويعكس هذا التأطير الدستوري قناعة مفادها أن اللامركزية الإدارية بدون استقلال مالي فعلي تظل محدودة الأثر، إذ لا يمكن للجماعات الترابية ممارسة اختصاصاتها الذاتية أو المنقولة بكفاءة في غياب موارد مالية كافية وهامش حقيقي في اتخاذ القرار المالي.
وقد تم تنزيل هذا المبدأ الدستوري على المستوى التشريعي من خلال القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، خاصة القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات124، والقانون التنظيمي رقم 112.14 125الخاص بالعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي رقم 113.14126 المتعلق بالجماعات، التي منحت للمجالس الترابية صلاحيات واسعة في إعداد الميزانيات، وبرمجة النفقات، وتعبئة الموارد الجبائية المحلية، مع إخضاعها في الوقت ذاته لقواعد المحاسبة العمومية والمراقبة المالية.
وعلى مستوى الواقع العملي، تتجلى اللامركزية المالية، على سبيل المثال، في تمكين الجهات من إعداد برامج التنمية الجهوية وتمويلها جزئيًا من مواردها الذاتية ومن التحويلات المالية للدولة، كما هو الحال في المشاريع المهيكلة المتعلقة بالبنيات التحتية أو دعم الاستثمار الجهوي، حيث تلعب الجهة دورًا محوريًا في تحديد الأولويات التمويلية وفق خصوصيات المجال الترابي. كما يظهر هذا المبدأ في ممارسة الجماعات الترابية لاختصاصها في فرض وتدبير بعض الرسوم المحلية127، كالرسم المهني أو الرسم على الخدمات الجماعية، بما يسمح لها بتوفير موارد قارة تُستعمل في تحسين الخدمات الأساسية كالنظافة والإنارة العمومية والنقل الحضري.
غير أن اللامركزية المالية، رغم تكريسها الدستوري والقانوني، تظل محكومة بمنطق التضامن والتوازن المالي، إذ تحتفظ الدولة بدور تأطيري ورقابي من خلال آليات التحويلات المالية وصناديق التأهيل، وكذا عبر المراقبة الإدارية والقضائية التي تمارسها الجهات المختصة، وعلى رأسها المجالس الجهوية للحسابات128، ضمانًا لحسن تدبير المال العام المحلي وربط المسؤولية بالمحاسبة. وبذلك، تُعد اللامركزية المالية مبدأً دستوريًا مؤطرًا للاستقلال المالي الترابي، يجمع بين توسيع هامش الحرية المالية للجماعات الترابية وبين إخضاعها لضوابط قانونية ومؤسساتية تهدف إلى تحقيق التنمية الترابية في إطار من الحكامة الجيدة.129
وتأسيسًا على ما سبق، إذا كانت اللامركزية المالية قد تبلورت في الفقرة الأولى كمبدأ دستوري مؤطر للاستقلال المالي الترابي، يحدد أسسه وحدوده القانونية ويؤطر علاقته بالدولة في إطار التفريع والتضامن، فإن فعاليتها الحقيقية لا تتجلى فقط في بعدها القانوني أو المؤسسي، بل في قدرتها على التحول إلى رافعة عملية للتنمية الترابية. ومن هنا تبرز أهمية الانتقال إلى الفقرة الثانية، التي سيتم من خلالها إبراز اللامركزية المالية كأداة للتنمية الترابية المستدامة، عبر تحليل أدوارها في تحسين تدبير الموارد، وتعزيز الحكامة المحلية، وتقليص الفوارق المجالية.
الفقرة الثانية: اللامركزية المالية كآلية لتحقيق التنمية الترابية المستدامة
تُبرز اللامركزية المالية في بعدها العملي كونها أداة استراتيجية لتحقيق التنمية الترابية المستدامة، إذ لا تقتصر وظيفتها على تمكين الجماعات الترابية من موارد مالية وصلاحيات تدبيرية، بل تتجاوز ذلك إلى جعل المالية المحلية رافعة أساسية لتخطيط وتنفيذ السياسات العمومية الترابية وفق مقاربة مندمجة تراعي الخصوصيات المجالية والرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وقد أكد المشرع الدستوري هذا التوجه من خلال الفصل 130136 من دستور 2011، الذي جعل من التنظيم الترابي للمملكة وسيلة لتحقيق التنمية، ومن الفصل 131139 الذي كرس إشراك المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع برامج التنمية، وهو ما يعكس الارتباط الوثيق بين اللامركزية المالية والتنمية الترابية المستدامة. فالاستقلال المالي، في هذا الإطار، يشكل شرطًا لازمًا لتمكين الجماعات الترابية من ترجمة اختياراتها التنموية إلى برامج ومشاريع ملموسة.
وعلى المستوى التشريعي، عززت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية هذا الدور التنموي، ولا سيما القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الذي منح للجهة اختصاصات ذاتية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وربط ممارستها بتوفر الموارد المالية الضرورية. ويتجلى ذلك عمليًا في إعداد وتنفيذ برامج التنمية الجهوية، التي تُعد وثائق مرجعية لتوجيه الاستثمارات العمومية132 على المستوى الجهوي، حيث تساهم الجهات في تمويل مشاريع مهيكلة تتعلق بتأهيل البنيات التحتية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، مستندة في ذلك إلى مواردها الذاتية وإلى التحويلات المالية للدولة. كما يظهر هذا الدور التنموي في اعتماد الجماعات الترابية على مواردها الجبائية المحلية لتمويل مشاريع القرب، مثل تحسين شبكات الطرق المحلية، وتطوير خدمات النقل الحضري، وتعزيز المرافق الاجتماعية، بما ينعكس مباشرة على جودة عيش الساكنة.
ومن جهة أخرى، تساهم اللامركزية المالية في تحقيق الاستدامة من خلال تشجيع الجماعات الترابية على تبني مقاربات حديثة في تدبير المالية المحلية، تقوم على البرمجة متعددة السنوات، وتقييم الأداء، وربط الاعتمادات المالية بالأهداف والنتائج. وقد نصت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على اعتماد مخططات وبرامج تنموية متوسطة وطويلة الأمد، بما يسمح بتفادي منطق التدبير الظرفي للنفقات، وتعزيز الانسجام بين الموارد المالية والاختيارات الاستراتيجية. ويتجسد ذلك، على سبيل المثال، في لجوء بعض الجهات والجماعات إلى إبرام شراكات مع القطاع الخاص أو مع مؤسسات عمومية أخرى133، وفق المقتضيات القانونية المنظمة للشراكات، من أجل إنجاز مشاريع ذات بعد بيئي أو اجتماعي، كمعالجة النفايات، وتدبير الماء والكهرباء، أو تطوير الطاقات المتجددة، وهو ما يعكس توظيف اللامركزية المالية في خدمة التنمية المستدامة.
غير أن تحقيق هذا الدور التنموي يظل مشروطًا بمدى قدرة الجماعات الترابية على تجاوز إكراهات التبعية المالية وضعف الموارد الذاتية، وبمدى نجاعة آليات التضامن والتأهيل الترابي التي أحدثها المشرع للحد من الفوارق المجالية. وفي هذا السياق، تلعب الدولة دورًا محوريًا من خلال آليات الدعم المالي والتحويلات، مع إخضاع تدبير هذه الموارد لمراقبة قانونية ومؤسساتية تضمن الشفافية وحسن التدبير، لاسيما عبر تدخل المجالس الجهوية للحسابات. وبذلك، تتجلى اللامركزية المالية كآلية لتحقيق التنمية الترابية المستدامة، تجمع بين الاستقلال المالي والمسؤولية، وتحوّل الجماعات الترابية من مجرد وحدات تدبيرية إلى فاعل تنموي أساسي في مسار التنمية الوطنية.
المطلب الثاني: الأسس القانونية والمؤسساتية لتدبير المالية الترابية بالمغرب
بعد أن انصبّ المطلب الأول على إبراز اللامركزية المالية في بعدها المبدئي والوظيفي، من خلال تأصيلها دستوريًا وبيان دورها في دعم التنمية الترابية، يظل تفعيل هذا التوجه مرهونًا بوجود إطار قانوني وتقني وبنية مؤسساتية قادرة على تنظيم تدبير المالية الترابية وضبط ممارستها. فاستقلال الجماعات الترابية في المجال المالي لا يتحقق بمجرد الإقرار به، بل يتجسد من خلال قواعد دقيقة وآليات مؤسساتية تؤطر إعداد الميزانيات وتنفيذها ومراقبتها. وانطلاقًا من ذلك، سيتم تناول هذا المطلب الثاني عبر فقرتين أساسيتين؛ تُخصص الفقرة الأولى لدراسة القواعد القانونية والتقنية المؤطرة لتدبير المالية الترابية، في حين تُعالج الفقرة الثانية البنية المؤسساتية المتدخلة في هذا التدبير وحدود استقلال القرار المالي للجماعات الترابية في ضوء تداخل أدوار الفاعلين والرقابة المفروضة على المال العام.
الفقرة الأولى: القواعد القانونية والتقنية المؤطرة لتدبير المالية الترابية
يرتكز تدبير المالية الترابية بالمغرب على منظومة متكاملة من القواعد القانونية والتقنية التي تهدف إلى تنظيم استعمال الموارد العمومية المحلية وضمان عقلنتها ونجاعتها، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستقلال المالي للجماعات الترابية وضمان مشروعية وحسن تدبير المال العام134. فقد عمل المشرع، من خلال القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، على إرساء إطار قانوني دقيق يضبط مختلف مراحل الدورة المالية المحلية، بدءًا من برمجة الموارد وتقديرها، مرورًا بإعداد الميزانية والمصادقة عليها، وانتهاءً بتنفيذها وتصفية حساباتها. وفي هذا السياق، تم تكريس مجموعة من المبادئ التقنية الحديثة في تدبير المالية الترابية، من أبرزها مبدأ الفصل بين ميزانية التسيير وميزانية التجهيز135، بما يسمح بتحديد واضح لأوجه صرف الموارد وتمييز النفقات ذات الطابع الإداري عن تلك الموجهة للاستثمار والتنمية. كما أقر المشرع اعتماد البرمجة متعددة السنوات، خاصة في ما يتعلق بمشاريع الاستثمار، قصد تجاوز منطق التدبير الظرفي للنفقات، وضمان استمرارية المشاريع الترابية وانسجامها مع البرامج التنموية المعتمدة.
وإلى جانب ذلك، أخضعت القوانين التنظيمية المالية الترابية لقواعد دقيقة في مجال المحاسبة العمومية، من خلال فرض مساطر محددة للالتزام بالنفقات، وتصفية أوامر الصرف، واستخلاص الموارد، بما يضمن تتبع العمليات المالية وتوثيقها بشكل يسمح بالمراقبة اللاحقة. كما تم التنصيص على ضرورة احترام التوازن المالي للميزانية، وعدم اللجوء إلى الاقتراض إلا في الحدود التي يجيزها القانون ولغايات استثمارية محددة، وهو ما يعكس حرص المشرع على تفادي اختلال التوازنات المالية للجماعات الترابية136. وعلى مستوى الواقع العملي، ساهم هذا الإطار القانوني والتقني في تحسين التخطيط المالي لدى عدد من الجماعات والجهات، خاصة في ما يتعلق بإنجاز مشاريع التجهيز الكبرى، غير أن تفعيله يظل رهينًا بتوفر كفاءات إدارية ومالية قادرة على استيعاب تعقيدات هذه القواعد وتنزيلها بشكل فعال. وبذلك، تشكل القواعد القانونية والتقنية المؤطرة لتدبير المالية الترابية حجر الأساس في الانتقال من استقلال مالي شكلي إلى استقلال مالي مبني على التخطيط، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يخدم أهداف التنمية الترابية في إطار من الحكامة الجيدة.137
الفقرة الثانية: القواعد القانونية والتقنية المؤطرة لتدبير المالية الترابية
يشكّل الإطار القانوني والتقني لتدبير المالية الترابية بالمغرب البنية العملية التي يتم من خلالها تفعيل الاستقلال المالي للجماعات الترابية، إذ لا يقتصر الأمر على منح هذه الجماعات موارد مالية، بل يتعداه إلى إخضاع كيفية تعبئة هذه الموارد وصرفها لمساطر دقيقة تضمن الانضباط المالي وحسن التدبير. فقد حرص المشرع، من خلال القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، على تنظيم مختلف مراحل الدورة المالية المحلية، ابتداءً من تقدير الموارد وبرمجتها، مرورًا بإعداد الميزانية السنوية والمصادقة عليها، وانتهاءً بتنفيذها وتصفية حساباتها، وذلك وفق قواعد مستمدة من مبادئ المحاسبة العمومية. ويبرز في هذا السياق اعتماد التمييز بين ميزانية التسيير وميزانية التجهيز، بما يسمح بفصل النفقات المرتبطة بالسير العادي للمرافق العمومية المحلية عن النفقات ذات الطابع الاستثماري، التي تُوجَّه أساسًا إلى تمويل مشاريع التنمية والبنيات التحتية. كما أقر المشرع آلية البرمجة متعددة السنوات، خاصة في ما يتعلق بالاستثمارات، قصد ضمان استمرارية المشاريع وتفادي العشوائية في تدبير النفقات، وربط الاختيارات المالية بالأهداف الاستراتيجية للتنمية الترابية.
وإلى جانب ذلك، أخضع تدبير المالية الترابية لمجموعة من القواعد التقنية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتتبع العمليات المالية، من خلال مساطر الالتزام بالنفقات، وتحديد المسؤوليات بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، وضبط شروط استخلاص الموارد وتنفيذ النفقات. كما تم التنصيص على ضرورة احترام مبدأ التوازن المالي للميزانية، ومنع اللجوء إلى الاقتراض إلا في إطار قانوني مضبوط ولأغراض استثمارية محددة، تفاديًا لإثقال كاهل الجماعات الترابية بالتزامات مالية قد تمس باستقرارها المالي138. وعلى مستوى الممارسة العملية، ساهم هذا التأطير القانوني والتقني في إرساء قدر من الانضباط المالي داخل الجماعات الترابية، غير أن فعاليته تظل متفاوتة بين جماعة وأخرى، تبعًا لاختلاف القدرات الإدارية والتقنية، ومدى توفر الموارد البشرية المؤهلة. وبذلك، يتضح أن القواعد القانونية والتقنية المؤطرة لتدبير المالية الترابية تشكل ركيزة أساسية لضمان استقلال مالي مسؤول139، يقوم على التخطيط والنجاعة والشفافية، ويحول المالية المحلية من مجرد أداة لتغطية النفقات الإدارية إلى وسيلة استراتيجية لخدمة التنمية الترابية المستدامة.
Top of Form
Bottom of Form
إذا كانت القواعد القانونية والتقنية تؤطر الجوانب الإجرائية لتدبير المالية الترابية، فإن فعالية هذا التدبير لا تتوقف عند حدود النصوص والمساطر، بل تتأثر بشكل مباشر بالبنية المؤسساتية المتدخلة في اتخاذ القرار المالي وتنفيذه ومراقبته. فمالية الجماعات الترابية تُدار داخل منظومة مؤسساتية مركبة، تتداخل فيها صلاحيات الفاعلين المحليين مع أدوار مؤسسات مركزية ورقابية، وهو ما ينعكس على هامش الاستقلال المالي المتاح للجماعات الترابية وعلى قدرتها على الاستجابة السريعة لحاجياتها التنموية. وانطلاقًا من ذلك، تستدعي دراسة الأسس القانونية والمؤسساتية لتدبير المالية الترابية الانتقال إلى تحليل البنية المؤسساتية وآليات الحكامة المعتمدة، لما لها من دور حاسم في تحديد مدى فعالية القرار المالي المحلي وحدود استقلاله.
الفقرة الثانية: البنية المؤسساتية المتدخلة في تدبير المالية الترابية وحدود استقلال القرار المالي
تقوم البنية المؤسساتية لتدبير المالية الترابية بالمغرب على تداخل أدوار عدة فاعلين، يعكس في جوهره محاولة المشرع تحقيق توازن بين تمكين الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها المالية بشكل مستقل، وبين ضمان وحدة المالية العمومية وحماية المال العام. فعلى المستوى المحلي، تشكل المجالس الترابية المنتخبة الإطار الأساسي لاتخاذ القرار المالي، حيث تضطلع بصلاحيات إعداد الميزانية والمصادقة عليها، وتحديد أولويات الإنفاق العمومي المحلي في انسجام مع برامج التنمية الترابية. ويُفترض في هذا الدور أن يُجسّد مبدأ التدبير الحر140 والديمقراطية التمثيلية، باعتبار أن المنتخبين المحليين هم الأقرب إلى تشخيص حاجيات الساكنة وتحديد المشاريع ذات الأولوية.
غير أن ممارسة هذه الصلاحيات المالية تظل مؤطرة بتدخل أجهزة تنفيذية وإدارية، على رأسها رؤساء المجالس الترابية، الذين يتحملون مسؤولية تنفيذ الميزانية وصرف النفقات وتحصيل الموارد، وفق قواعد المحاسبة العمومية. ويُظهر الواقع العملي أن فعالية هذا التدبير ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالكفاءة الإدارية والتقنية المتوفرة لدى الجماعات الترابية، حيث تعاني العديد منها، خاصة القروية أو ذات الموارد المحدودة، من ضعف التأطير البشري والتقني141، مما ينعكس سلبًا على قدرتها على استثمار الموارد المتاحة أو إعداد مشاريع مالية وتنموية قابلة للتنفيذ.
وإلى جانب الفاعلين المحليين، تحتفظ الدولة بدور مركزي في التأطير والمواكبة والرقابة، من خلال تدخل السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية، سواء عبر آليات المراقبة القبلية أو البعدية، أو من خلال توجيه السياسات المالية العامة وضمان احترام التوازنات الكبرى للمالية العمومية. ويُضاف إلى ذلك الدور الذي تضطلع به الخزينة العامة للمملكة في تنفيذ العمليات المالية وتتبعها، بما يضمن توحيد المساطر المحاسبية والحد من المخاطر المرتبطة بسوء التدبير. كما تمارس المجالس الجهوية للحسابات رقابة قضائية لاحقة، لا تقتصر على فحص المشروعية الشكلية للنفقات، بل تمتد إلى تقييم النجاعة والأداء وربط المسؤولية بالمحاسبة.142
وتكشف هذه المنظومة المؤسساتية المركبة عن إكراهات عملية تحد من الاستقلال المالي الترابي، إذ يؤدي تعدد المتدخلين وتداخل الصلاحيات أحيانًا إلى بطء المساطر وتعقيد اتخاذ القرار المالي، مما ينعكس على وتيرة إنجاز المشاريع الترابية، خاصة تلك المرتبطة بالبنيات التحتية أو الخدمات الأساسية. كما أن اعتماد الجماعات الترابية الكبير على التحويلات المالية من الدولة يجعل استقلالها المالي نسبيًا، ويُبقي قرارها المالي مرتبطًا بتوجهات السياسة المالية الوطنية. ورغم ذلك، فإن هذه الإكراهات لا تلغي أهمية البنية المؤسساتية القائمة، بقدر ما تبرز الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، وتطوير قدرات التدبير المحلي، بما يسمح بتحقيق استقلال مالي فعلي ومسؤول، قادر على دعم التنمية الترابية في إطار من الحكامة الجيدة والتوازن بين المركز والجهات.
المبحث الثاني: حدود الاستقلال المالي الترابي بين النص والتطبيق
انتقالًا من التأصيل النظري والقانوني للاستقلال المالي الترابي، وما أبرزه المبحث الأول من تكريس دستوري وتشريعي لمبادئ اللامركزية المالية والتدبير الحر، تبرز الحاجة إلى اختبار هذا الإطار المعياري على مستوى الممارسة العملية. ذلك أن الفجوة بين النص القانوني والتطبيق الواقعي تظل من الإشكالات المركزية التي تميز تدبير المالية الترابية بالمغرب، حيث يكشف الواقع عن استمرار حضور قوي للدولة في توجيه القرار المالي المحلي والتحكم في موارده، رغم الخطاب الرسمي الداعي إلى توسيع هامش الاستقلال المالي للجماعات الترابية. ومن هذا المنطلق، يهدف هذا المبحث إلى تحليل حدود الاستقلال المالي الترابي بين النص والتطبيق، من خلال الوقوف، في مطلب أول، على مظاهر استمرار مركزية القرار المالي وتحكم الدولة في الموارد، قبل الانتقال، في مطلب ثانٍ، إلى مناقشة رهانات تعزيز الاستقلال المالي وآفاق تجاوز أشكال المركزية المقنّعة، بما يسمح بتحقيق لامركزية مالية فعلية قادرة على دعم التنمية الترابية والحكامة الجيدة.
المطلب الأول: مظاهر استمرار مركزية القرار المالي وتحكم الدولة في الموارد
تمثل مسألة الاستقلال المالي للجماعات الترابية تحديًا مركزيًا في تجربة اللامركزية بالمغرب، إذ يبرز بوضوح التباين بين ما يكرسه الدستور والقوانين التنظيمية من حق الجماعات في التدبير الحر للموارد، وبين الواقع العملي الذي يشهد استمرار سيطرة الدولة على جزء كبير من الموارد المحلية وفرض آليات رقابية متعددة. ومن هذا المنطلق، يمكن تناول مظاهر استمرار مركزية القرار المالي من خلال بعدين أساسيين: الفقرة الأولى ستتطرق إلى هيمنة الدولة على الموارد المالية للجماعات الترابية، مع إبراز أوجه الاعتماد على التحويلات المركزية والقيود على الموارد الذاتية، في حين ستركز الفقرة الثانية على آليات الرقابة المركزية وتأثيرها على الاستقلال المالي، لبيان كيف أن كثرة التدخلات ومراجعة القرارات المالية تحد من قدرة الجماعات على اتخاذ قرارات مالية حقيقية ومستقلة، رغم ما نصت عليه القوانين والدستور.
الفقرة الأولى: هيمنة الدولة على الموارد المالية للجماعات الترابية
على الرغم من المكاسب الدستورية والتشريعية التي منحها دستور 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والتي نصت على تمتع الجماعات بموارد مالية ذاتية وحقها في ممارسة التدبير الحر، يظل الواقع العملي يُظهر بوضوح استمرار هيمنة الدولة على الموارد المالية للجماعات الترابية، وهو ما يشكل أحد أبرز العوائق أمام تحقيق استقلال مالي حقيقي. فالغالبية الساحقة من ميزانيات الجماعات تعتمد على التحويلات المالية السنوية من الدولة، سواء في شكل اعتمادات منتظمة لتغطية نفقات التسيير أو مشاريع استثمارية، أو عبر صناديق التأهيل والتطوير الترابي، والتي تحدد الدولة فيها المبالغ المستحقة وتوقيت صرفها. هذا الاعتماد الكبير على الموارد المركزية يجعل الجماعات في حالة تبعية مالية دائمة، إذ يصبح قرارها المالي مرتبطًا بتوقيت وشروط التحويلات، مما يقلص قدرتها على التخطيط المستقل للمشاريع التنموية أو الاستجابة السريعة لاحتياجات السكان.143
ويتجلى تأثير هذه الهيمنة في أن المشاريع المحلية الكبرى، مثل تعبيد الطرق، وتأهيل البنيات التحتية الحضرية، وتمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية144، غالبًا ما تكون مرتبطة بالموارد المخصصة من الدولة، مع تحديد شروط صرفها وفترات إنجازها، وهو ما يجعل الجماعات غير قادرة على إعادة ترتيب أولوياتها وفق خصوصيات المجال الترابي أو متطلبات التنمية المحلية العاجلة. كما أن هذا الوضع يبرز بشكل واضح في الجماعات القروية أو ذات الموارد الذاتية المحدودة، حيث تكون اعتماديتها على الدولة شبه كلية، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى توقف بعض المشاريع أو تأخيرها، بسبب تأخر صرف التحويلات أو عدم تلبيتها للاحتياجات الفعلية للمجال المحلي.
وعلاوة على ذلك، تشير الممارسة العملية إلى أن هيمنة الدولة على الموارد المالية للجماعات الترابية لا تقتصر على آلية التحويلات المالية فحسب، بل تمتد لتشمل مستوى التحكم في جزء مهم من موارد الجبايات المحلية. فرغم أن الإطار القانوني يمنح الجماعات صلاحية تحصيل بعض الرسوم، كالرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية، فإن مردودية هذه الموارد تظل محدودة نسبياً ولا تفي بكافة متطلبات التسيير والاستثمار، الأمر الذي يكرّس نوعاً من التبعية المالية تجاه الموارد المركزية لضمان استمرارية المرافق والخدمات الأساسية. ومن ثم، تتخذ هذه الهيمنة طابعاً مزدوجاً، يجمع بين تدخل مباشر عبر التحويلات، وضبط غير مباشر عبر تأطير الموارد الذاتية، بما يحدّ من فعالية الاستقلال المالي للجماعات، ويثير تساؤلات جوهرية حول مدى تحقق مبدأ التدبير الحر كما أقره الدستور وكرسته القوانين التنظيمية.
وفي سياق الإصلاحات الأخيرة، جاء القانون رقم 14.25 ليمنح الجماعات الترابية دوراً أكثر بروزاً في تدبير بعض الجوانب المرتبطة بالوعاء الجبائي، لاسيما من خلال تخويل رئيس المجلس الجماعي صلاحية تحديد المناطق الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بما يعكس توجهاً نحو تعزيز اللامركزية الجبائية وربط فرض الرسم بالواقع المجالي لكل جماعة. غير أن هذا الاختصاص يظل مقيداً باشتراط تأشيرة عامل الإقليم، وهو ما يعيد طرح إشكالية التوازن بين توسيع صلاحيات الجماعات ومتطلبات الرقابة الإدارية. فإخضاع هذه القرارات لموافقة مسبقة من سلطة الوصاية يُضعف من البعد الاستقلالي للقرار الجبائي المحلي، ويكرّس استمرار حضور منطق المركزية، الأمر الذي قد يحدّ من نجاعة التدبير الجبائي ويؤثر على قدرة الجماعات على تكييف سياساتها المالية مع خصوصياتها التنموية.
وفي إطار تحليل البنية العامة لموارد الجماعات الترابية، يبرز التمييز بين مختلف أصناف المداخيل كمدخل أساسي لفهم طبيعة تمويل هذه الجماعات ومدى استقلاليتها المالية. ومن هذا المنطلق، سيتم من خلال الجدول التالي تقديم صورة تركيبية لبنية المداخيل حسب كل صنف من الجماعات الترابية، مع التمييز بين الموارد المحولة من طرف الدولة، والموارد الجبائية التي تدبرها الجماعات بشكل مباشر، وتلك التي تتولى الدولة تدبيرها لفائدتها، وذلك قصد إبراز التفاوت في مصادر التمويل ومدى انعكاسه على التدبير المالي المحلي.
الجدول رقم 1 : بنية مداخيل الجماعات الترابية حسب مصدر التمويل خلال الفترة 2020-2024.
| السنة | الموارد المحولة من طرف الدولة | الموارد الجبائية المدبرة بشكل مباشر من طرف الجماعات | الموارد الجبائية المدبرة من طرف الدولة | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,841 | 6,653 | 5,856 | 37,350 |
| 2021 | 26,097 | 7,853 | 7,701 | 41,651 |
| 2022 | 29,114 | 8,790 | 7,401 | 45,305 |
| 2023 | 28,193 | 9,413 | 8,162 | 45,768 |
| 2024 | 32,213 | 10,554 | 10,300 | 53,067 |
المصدر : تركيب شخصي اعتمادًا على معطيات النشرات الشهرية لإحصائيات المالية المحلية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة
الجدول رقم 2: التوزيع النسبي لموارد الجماعات الترابية حسب أصنافها خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024.
| السنة | الموارد المحولة من طرف الدولة | % من المجموع | الموارد الجبائية المدبرة بشكل مباشر من طرف الجماعات | % من المجموع | الموارد الجبائية المدبرة من طرف الدولة | % من المجموع | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,841 | 66.5% | 6,653 | 17.8% | 5,856 | 15.7% | 37,350 |
| 2021 | 26,097 | 62.7% | 7,853 | 18.9% | 7,701 | 18.5% | 41,651 |
| 2022 | 29,114 | 64.3% | 8,790 | 19.4% | 7,401 | 16.3% | 45,305 |
| 2023 | 28,193 | 61.6% | 9,413 | 20.6% | 8,162 | 17.8% | 45,768 |
| 2024 | 32,213 | 60.7% | 10,554 | 19.9% | 10,300 | 19.4% | 53,067 |
المصدر : تركيب شخصي اعتمادًا على معطيات النشرات الشهرية لإحصائيات المالية المحلية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة
المصدر : تركيب شخصي اعتمادًا على معطيات النشرات الشهرية لإحصائيات المالية المحلية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة
يتضح من خلال معطيات الجدول أن بنية موارد الجماعات الترابية على الصعيد الوطني ما تزال تتسم بهيمنة واضحة للموارد المحولة من طرف الدولة، رغم تسجيل بعض التحسن التدريجي في حصة الموارد الذاتية. فقد شكلت هذه الموارد المحولة النسبة الأكبر خلال جميع سنوات الدراسة، حيث انتقلت من 66.5% سنة 2020 إلى 60.7% سنة 2024، وهو ما يعكس تراجعاً نسبياً في الاعتماد عليها، دون أن يفقدها موقعها المهيمن داخل البنية المالية للجماعات الترابية.
في المقابل، عرفت الموارد الجبائية المدبرة بشكل مباشر من طرف الجماعات منحى تصاعدياً ملحوظاً، إذ ارتفعت حصتها من 17.8% سنة 2020 إلى حوالي 19.9% سنة 2024، مع تسجيل تطور تدريجي في قيمتها المطلقة، وهو ما يعكس تحسناً نسبياً في قدرة الجماعات على تعبئة مواردها الذاتية، خاصة في ظل الإصلاحات التي مست الجبايات المحلية. غير أن هذا التحسن يظل محدوداً مقارنة بحجم الحاجيات المالية المتزايدة للجماعات.
أما الموارد الجبائية المدبرة من طرف الدولة لفائدة الجماعات، فقد عرفت بدورها تطوراً ملحوظاً، سواء من حيث القيمة أو من حيث النسبة، حيث ارتفعت من 15.7% سنة 2020 إلى 19.4% سنة 2024، وهو ما يعكس تزايد دور الدولة في تدبير جزء من الموارد الجبائية المحلية، خاصة عبر الضرائب الكبرى كالرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.
وبصفة عامة، يكشف هذا التطور عن بنية مالية مزدوجة، تتداخل فيها الموارد الذاتية مع الموارد المحولة والمركزية، مع استمرار ثقل هذا الأخير، مما يحد نسبياً من الاستقلال المالي الفعلي للجماعات الترابية، ويؤكد استمرار ارتباطها بالتمويل المركزي، رغم الجهود المبذولة لتعزيز اللامركزية المالية.
الفقرة الثانية: آليات الرقابة المركزية وتأثيرها على الاستقلال المالي
تُعد آليات الرقابة التي تمارسها الدولة على المالية الترابية من أهم مظاهر استمرار مركزية القرار المالي145، إذ تشكل، من حيث المبدأ، ضمانة أساسية لحماية المال العام واحترام قواعد المشروعية وربط المسؤولية بالمحاسبة، غير أن كثافتها وتعدد مستوياتها ينعكس عمليًا على هامش الاستقلال المالي الممنوح للجماعات الترابية. فالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية أخضعت هذه الأخيرة لنظام رقابي متعدد الأبعاد، يجمع بين الرقابة الإدارية والمالية والقضائية، تمارسها مؤسسات مركزية ومحلية، وعلى رأسها السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية، والخزينة العامة للمملكة، إلى جانب المجالس الجهوية للحسابات. ويؤدي هذا التعدد في المتدخلين الرقابيين إلى تقييد حرية الجماعات في اتخاذ القرار المالي، خصوصًا في ما يتعلق بالنفقات الاستثمارية أو إبرام الصفقات العمومية، حيث تتطلب العديد من العمليات المالية المرور عبر مساطر معقدة وموافقات متعددة.
وتبرز مظاهر هذه المركزية الرقابية بشكل خاص في الرقابة الإدارية السابقة أو المواكِبة، التي تهدف إلى التأكد من احترام القوانين والأنظمة المالية، لكنها في المقابل تُفضي في عدد من الحالات إلى إبطاء تنفيذ الميزانيات وتعطيل المشاريع المحلية146، خاصة تلك المرتبطة بالبنيات التحتية أو الخدمات الأساسية ذات الطابع الاستعجالي. فعلى مستوى الواقع العملي، تجد العديد من الجماعات الترابية نفسها أمام آجال طويلة للمصادقة على بعض القرارات المالية أو التأشير على الصفقات، مما يؤدي إلى تأخير الإنجاز وارتفاع الكلفة المالية للمشاريع، ويُضعف قدرة الجماعات على التفاعل المرن مع الحاجيات الآنية للساكنة. كما أن هذا الوضع يُشجع أحيانًا على اعتماد منطق الحذر المفرط في اتخاذ القرار المالي، خوفًا من الوقوع في اختلالات قد تُرتب مسؤوليات قانونية أو محاسبية.
إلى جانب ذلك، تلعب الرقابة القضائية التي تمارسها المجالس الجهوية للحسابات دورًا محوريًا في تقييم تدبير المالية الترابية، سواء من حيث مشروعية العمليات المالية أو من حيث النجاعة والأداء. ورغم أهمية هذه الرقابة في تعزيز الشفافية ومكافحة سوء التدبير، فإن تقارير هذه المجالس تكشف في كثير من الأحيان عن اختلالات مرتبطة بضعف الكفاءات التدبيرية أو بعدم احترام المساطر، وهو ما يُستعمل أحيانًا لتبرير تشديد الرقابة المركزية بدل مواكبة الجماعات وتأهيلها. وبهذا المعنى، تتحول الرقابة من آلية لتصحيح الاختلالات إلى أداة تُكرس نوعًا من المركزية المقنّعة، تُفرغ مبدأ التدبير الحر من جزء من محتواه العملي.
ويُفضي هذا الواقع إلى مفارقة أساسية في تدبير المالية الترابية، تتمثل في أن الجماعات الترابية تُطالب بتحقيق التنمية المحلية وتحمل المسؤولية السياسية أمام الساكنة، في الوقت الذي تُقيد فيه حريتها في اتخاذ القرار المالي عبر منظومة رقابية صارمة. ومن ثم، يظل الاستقلال المالي 147للجماعات الترابية استقلالًا نسبيًا ومشروطًا، يتطلب إعادة التفكير في طبيعة الرقابة المعتمدة، والانتقال من منطق الرقابة الزجرية والمسبقة إلى منطق المواكبة والتقييم البعدي، بما يسمح بتحقيق توازن فعلي بين حماية المال العام وتمكين الجماعات الترابية من ممارسة استقلالها المالي في خدمة التنمية الترابية المستدامة.
المطلب الثاني: رهانات تعزيز الاستقلال المالي وآفاق تجاوز المركزية المقنّعة
فمظاهر استمرار مركزية القرار المالي وتحكم الدولة في الموارد، بما يحد من الاستقلال المالي للجماعات الترابية على مستوى الممارسة، فإن هذا الواقع لا ينبغي أن يُفهم باعتباره قدرًا ثابتًا، بل إشكالًا بنيويًا قابلًا للتجاوز في إطار إصلاحات مؤسساتية ومالية عميقة. فتعزيز الاستقلال المالي الترابي يطرح اليوم كرهان أساسي لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة وتحقيق التنمية الترابية المستدامة، وهو ما يستدعي التفكير في آليات عملية لتوسيع هامش القرار المالي المحلي، دون المساس بوحدة المالية العمومية أو متطلبات الحكامة الجيدة. وانطلاقًا من ذلك، سيتم تناول هذا المطلب من خلال فقرتين: تُعنى الأولى برهانات تعزيز الاستقلال المالي للجماعات الترابية، بينما تتناول الثانية آفاق تجاوز المركزية المقنّعة وإرساء لامركزية مالية فعلية.
الفقرة الأولى: رهانات تعزيز الاستقلال المالي للجماعات الترابية
يمثل تعزيز الاستقلال المالي للجماعات الترابية أحد الرهانات الاستراتيجية الكبرى لإنجاح ورش اللامركزية والجهوية المتقدمة بالمغرب148، لما لهذا الاستقلال من تأثير مباشر على فعالية التدبير المحلي وقدرة الجماعات على الاستجابة للحاجيات التنموية المتزايدة للمجالات الترابية. فالاستقلال المالي لا يقتصر على مجرد توفر الموارد، بل يتجسد أساسًا في امتلاك سلطة حقيقية في اتخاذ القرار المالي، تُمكّن الجماعات من برمجة نفقاتها وتوجيه استثماراتها وفق أولوياتها الخاصة وخصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا السياق، يبرز رهان تنويع الموارد المالية الذاتية كمدخل أساسي لتعزيز هذا الاستقلال، من خلال تطوير الجبايات المحلية وتحسين مردوديتها149، والرفع من نجاعة تحصيل الرسوم والضرائب المحلية، ومحاربة التهرب والهدر الجبائيين، بما يسمح بتقليص التبعية البنيوية للتحويلات المالية المركزية.
ويرتبط هذا الرهان ارتباطًا وثيقًا بإعادة النظر في هيكلة الجباية المحلية، سواء من حيث توسيع الوعاء الجبائي أو من حيث منح الجماعات الترابية هامشًا أوسع في تحديد نسب بعض الرسوم أو تكييفها مع الخصوصيات المجالية، في إطار احترام مبدأ العدالة الجبائية. كما يطرح تعزيز الاستقلال المالي ضرورة استثمار الإمكانيات القانونية المتاحة في مجال تعبئة الموارد غير الجبائية، مثل استغلال الممتلكات الجماعية، وتثمين الرصيد العقاري المحلي، وتطوير مداخيل المرافق والخدمات الجماعية، وهي آليات لا تزال في كثير من الحالات غير مستغلة بالشكل الأمثل. ويُظهر الواقع أن الجماعات التي نجحت في تنويع مواردها استطاعت تحقيق قدر أكبر من المرونة في اتخاذ القرار المالي150، وإنجاز مشاريع تنموية مهيكلة دون انتظار الدعم المركزي.
وإلى جانب الموارد، يبرز رهان التأهيل الإداري والمالي كشرط جوهري لتعزيز الاستقلال المالي، إذ لا يمكن الحديث عن حرية مالية فعلية في ظل ضعف الكفاءات البشرية والتقنية المكلفة بالتخطيط المالي وإعداد الميزانيات وتتبع تنفيذها. فضعف التأطير التقني يحد من قدرة الجماعات على إعداد مشاريع قابلة للتمويل، أو على استثمار آليات التمويل البديلة، ويجعلها أكثر عرضة للأخطاء التدبيرية التي قد تُفضي إلى تشديد الرقابة المركزية. ومن ثم، فإن تعزيز الاستقلال المالي يقتضي إرساء مقاربة شمولية تقوم على توسيع الموارد، وتطوير القدرات التدبيرية، وترسيخ ثقافة الحكامة والشفافية، بما يسمح للجماعات الترابية بممارسة استقلالها المالي بشكل مسؤول، ويجعل من اللامركزية المالية رافعة حقيقية لتحقيق التنمية الترابية المستدامة.
الفقرة الثانية: آفاق تجاوز المركزية المقنّعة وإرساء لامركزية مالية فعلية
يُعد تجاوز المركزية المقنّعة في تدبير المالية الترابية أحد التحديات الجوهرية المطروحة أمام استكمال بناء نموذج لامركزية مالية حقيقية بالمغرب، ذلك أن استمرار تحكم الدولة في القرار المالي المحلي، ولو بوسائل غير مباشرة، يُفرغ مبدأ التدبير الحر151 من جزء مهم من مضمونه العملي. فالمركزية المقنّعة لا تتجلى فقط في السيطرة على الموارد أو كثافة الرقابة، بل تظهر كذلك في تعقيد المساطر المالية، وتعدد مستويات التأشير والموافقة، وفرض نماذج موحدة للتدبير لا تراعي الفوارق المجالية، مما يحد من قدرة الجماعات الترابية على الابتكار المالي وتكييف سياساتها العمومية مع خصوصياتها المحلية. ومن ثم، فإن إرساء لامركزية مالية فعلية يقتضي مراجعة شاملة لطبيعة العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية، تقوم على الانتقال من منطق الوصاية إلى منطق الشراكة والدعم الاستراتيجي.
وفي هذا الإطار، يبرز إصلاح منظومة الرقابة 152المالية كمدخل أساسي لتجاوز المركزية المقنّعة، من خلال تقليص نطاق الرقابة القبلية وتعزيز الرقابة البعدية المبنية على تقييم الأداء والنتائج، بما يسمح للجماعات باتخاذ قرارات مالية مرنة مع تحمل مسؤوليتها كاملة عن نتائجها. كما يستدعي الأمر تبسيط المساطر الإدارية والمالية المرتبطة بتنفيذ الميزانيات والصفقات العمومية، بما يُقلص من آجال الإنجاز ويُحسن نجاعة الاستثمار العمومي المحلي. وإلى جانب ذلك، يفتح تجاوز المركزية المقنّعة المجال أمام تطوير آليات جديدة للتمويل الترابي، تقوم على تعزيز التعاقد بين الدولة والجماعات الترابية، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، وتفعيل مبدأ التضامن بين الجماعات، في إطار احترام وحدة المالية العمومية والتوازنات الماكرو-اقتصادية.
ويُفترض أن يُسهم هذا التحول في تمكين الجماعات الترابية من لعب دور فعلي في قيادة التنمية المحلية، بدل الاقتصار على تنفيذ سياسات مملاة من المركز، كما يعزز المسؤولية السياسية والمالية للمنتخبين المحليين أمام الساكنة. وبذلك، فإن تجاوز المركزية المقنّعة لا يعني إضعاف دور الدولة، بل إعادة توجيهه نحو التأطير الاستراتيجي، والتقنين، والمواكبة التقنية، بما يضمن انسجام السياسات العمومية ويُتيح في الوقت ذاته للجماعات الترابية هامشًا حقيقيًا لممارسة استقلالها المالي. وفي هذا الإطار، تشكل اللامركزية المالية الفعلية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الترابية المستدامة، وتقليص الفوارق المجالية، وترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي.
صفوة القول إن الاستقلال المالي الترابي بالمغرب يشكل أحد أعمدة البناء الديمقراطي الترابي وأداة مركزية لتفعيل الجهوية المتقدمة، غير أنه ما يزال محكومًا بتوترٍ واضح بين منطق النص ومنطق الممارسة. فقد عبّر المشرع الدستوري، من خلال دستور 2011، عن إرادة صريحة في ترسيخ اللامركزية المالية وربطها بمبدأ التدبير الحر والتنمية الترابية، عبر تمكين الجماعات الترابية من موارد مالية ذاتية ومنقولة، وإقرار مبدأ التلازم بين الاختصاصات والموارد. غير أن هذا التوجه، رغم أهميته، لم ينعكس بالقدر الكافي على الواقع العملي، حيث أبانت الممارسة عن استمرار هيمنة الدولة على الموارد المالية، وتقييد القرار المالي المحلي عبر آليات رقابية ومسطرية معقدة، مما جعل الاستقلال المالي للجماعات الترابية استقلالًا نسبيًا ومشروطًا.
وفي المقابل، إن تجاوز هذه الوضعية يظل ممكنًا في إطار رؤية إصلاحية شمولية، تقوم على إعادة صياغة العلاقة المالية بين الدولة والجماعات الترابية على أسس جديدة قوامها الثقة، والتعاقد، وتحمل المسؤولية. فتعزيز الاستقلال المالي الترابي لا يتحقق فقط بتوسيع الموارد، بل يستلزم كذلك تنويع مصادر التمويل، وتحسين مردودية الجبايات المحلية، وتثمين الممتلكات الجماعية، إلى جانب الارتقاء بالقدرات الإدارية والتقنية للفاعلين المحليين. كما يقتضي الأمر تطوير منظومة الرقابة المالية في اتجاه التركيز على التقييم والنجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بدل الاكتفاء برقابة شكلية أو مسبقة تحد من المبادرة المحلية.
وعليه، فإن مستقبل اللامركزية المالية بالمغرب يظل رهينًا بمدى القدرة على الانتقال من لامركزية قانونية إلى لامركزية فعلية، ومن استقلال مالي معلن إلى استقلال مالي مُمَكِّن، يجعل من الجماعات الترابية فاعلًا حقيقيًا في صنع القرار التنموي، وليس مجرد منفذ لسياسات مركزية. وبذلك، فإن الاستقلال المالي الترابي لا يُعد غاية في حد ذاته، بقدر ما يشكل وسيلة استراتيجية لتحقيق التنمية الترابية المستدامة، وتقليص الفوارق المجالية، وترسيخ الحكامة الجيدة في إطار دولة موحدة وقوية بمؤسساتها.
لائحة المراجع:
الاطروحات والرسائل:
سعيد الدحماني، التدبير الميزانياتي القائم على تحقيق النتائج دراسة حالتي جماعتي مراكش وتزنيت، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية : 2020-2021
محمد سكلي، التدبير المالي العمومي و متطلبات الحكامة المالية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس اكدال، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 2012l2013.
سناء حمرالراس، التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع و متطلبات الحكامة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام و العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و الاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2016l2017.
محمد شريشي، دور المسطرة التشريعية في عقلنة العمل البرلماني، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية المحمدية، السنة الجامعية 2015l 2014.
المقالات:
محمد الغالي ،سعيد الدحماني ، إسهام جودة التدبير في تمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية ، مؤلف جماعي :إشكالية تنزيل و تمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية ، الطبعة الاولى ، سنة 2024 .
نجاة العماري ، إشكالية الباقي إستخلاصه في مالية الجماعات الترابية بالمغرب،التمويل الترابي في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بالمغرب،المركز المغربي للبحث و الدراسات الترابية ، سلسلة الندوات حول التمويل الترابي ، مكتبة المعرفة بمراكش،العدد الاول 2017 .
هشام الأعرج، مؤسسة رئيس المجلس الجهوي بين مكانة الجهوية المتقدمة في الدستور و مبدئي الرقابة و المواكبة، مجلة منازعات الأعمال، العدد التاسع 2016.
الحسن الرشدي، الامرون بالصرف جدلية الصلاحيات و المسؤوليات بالجماعات الترابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد مزدوج 159 160، يوليوز أكتوبر، 2021.
عزيز العطاتري، تحديات الحكامة و التمويل في مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، مجلة الباحث للدراسات و الأبحاث القانونية و القضائية، العدد 61، دجنبر 2023 .
نجيب جيري، نظام الرقابة المالية سؤال الوظيفة و رهان البحث عن الحكامة المالية المفقودة، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2017.
صفية لعزيز، الجهوية المتقدمة كأحد دعائم النموذج التنموي الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 143، 2018.
رشيد قاعدة، النموذج التنموي الجديد و رهان الإصلاح الجبائي لتحقيق العدالة الجبائية، مجلة المنارة للدراسات القانونية و الإدارية، العدد 43، 2023.
فاطمة الزهراء حبيدة، الاستثمار العمومي و سؤال الفعالية، مركز تكامل للدراسات و الأبحاث دراسات محكمة، 29 مارس 2024.
رحمية الأعرج، اليات التعاقد و الشراكة في تدبير اعتمادات الميزانية العامة، مركز تكامل للدراسات و الأبحاث دراسات محكمة، 20 يونيو 2023.
عبد اللطيف برحو، مالية الجماعات الترابية بين واقع الرقابة و متطلبات التنمية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، الطبعة الثانية، العدد 97، 2016.
أحمد بوسيدي، التدبير الحر للجماعات الترابية، مجلة المنبر القانوني، عدد مزدوج 2l3أبريل أكتوبر، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2012.
سعيد جعفري، الحكامة و أخواتها مقاربة في المفهوم و رهان الطموح المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء، الطبعة الأولى، 2010.
عبد الخالق علاوي، مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية و إعداد التراب في ضوء دستور 2011، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 115، 2014.
يمينة هكو، ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعمال الندوة الدولية الدستور المغربي 2011 مستجدات و افاق، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بوجدة و مركز الدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماعية بوجدة. عزيز الذهبي، الرقابة الإدارية على مالية الجماعات الترابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 164، ماي يونيو، 2022.
عبد اللطيف الهلالي، المالية المحلية بالمغرب و سؤال الإستقلال الجبائي:الواقع و الافاق ، مجلة القانون الدستوري و العلوم الإدارية ، العدد التاسع عشر، ماي 2023 ،عدد خاص:السياسات العمومية (المقاربات و الفاعلون و الرهانات).
مراجع أجنبية :
André Hauriou ”Droit Constitutionnel et Institutions Politiques” Montchrestien ,Deuxième , Paris,1967.
- [1] ()اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٨) وتاريخ 8/2/1443هـ.
- [2] () العساف، صالح. (1416هـ). المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. الرياض: مكتبة العبيكان. ص: ٢٠٦.
- [3] () جويدي، رجاء وحيد. (2000م). البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته. (ط1) دمشق: دار الفكر، دمشق. ص185
- [4] () شفيق، محمد. (2001م). البحث العلمي؛ الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية، (ط1). مصر: المكتبة الجامعية. ص111.
- [5] () الأنصاري، فريد. (1417هـ- 1997م). أبجديات البحث في العلوم الشرعية. الدار البيضاء: منشورات الفرقان. ص 96.
- [6] () سعودي، محمد عبد الغني، الخضيري، محسن أحمد. (1998م). الأسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه، (ط1). القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. ص: 78.
- [7] () السديس، عاصم، السحيباني، إياد. (1445هـ). نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية مع الفهارس. الرياض: الجمعية العلمية القنصلية السعودية (قضاء)، نسخة محدثة. ص٢١.
- [8] () مرقس، سليمان، (1981). أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية في القانون المصري، بيروت: عالم الكتب.٢/٨٤.
- [9] () الحويقل، معجب، (١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م). المرشد للتحقيق والبحث الجنائي. الطبعة الأولى. (الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية)، ص١٨.
- [10] () الطماوي، سليمان. (١٩٧٩م). مبادئ علم الإدارة العامة. الطبعة السادسة (القاهرة: مطبعة عين شمس) ص ١٥-١٦.
- [11] () حكم ديوان المظالم رقم ٢٣٧/ت/٢. لعام ١٤١٢هـ. “حكم غير منشور”.
- [12] () رفعت، عبد الوهاب. (٢٠٠٣). مبادئ وأحكام القانون الإداري. (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية). ص ٣٥٦.
- [13] ()الأمين، محمد. (١٤١٩هـ-١٩٩٨م). التحقيق الجنائي المتكامل. الطبعة الأولى، (الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. ص١١.
- [14] ()نظام الانضباط الوظيفي. الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨). وتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٣هـ.
- [15] ()تم إنشاء وحدة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٢٨هـ.
- [16] ()يتمثل عمل إدارة التحقيقات وفق ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الانضباط الوظيفي على النحو الآتي: تشكل لجنة – أو أكثر بحسب الحال-بقرار من الوزير في كل جهة حكومية، تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها في النظام وتشكيلها، وآلية عملها، وإجراءاتها، وطريقة اتخاذ توصياتها، على أن يراعى أن تكون كل لجنة برئاسة متخصص في الأنظمة.
- [17] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة العاشرة. الفقرة (٢).
- [18] ()حكم ديوان المظالم رقم ١٤/ت ١٤٠٤هـ، في القضية رقم ٢٦٢ لعام ١٤٠٤هـ.
- [19] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة الأولى.
- [20] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة السادسة..
- [21] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة (٢٠٨).
- [22] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة العاشرة حيثُ نصت على ” تكون ساعات العمل الرسمية في الجهات الحكومية (سبع) ساعات يوميًا طيلة أيام السنة، وتبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحًا وتنتهي الساعة الثانية والنصف مساءً، عدا شهر رمضان فتكون ساعات العمل الرسمية (خمس) ساعات يوميًا، وتبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتنتهي الساعة الثالثة مساءً.
- [23] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة (٢٠٨) الفقرة ( أ ).
- [24] ()الربيعي، أحمد، (٢٠١١م)، التحقيق الإداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية ص ٨ – ١٠.
- [25] ()خليفة، عبد العزيز، (٢٠٠٨)، المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإداري، ط:١، المركز القومي للإصدارات القانونية، ص٢٨٢.
- [26] ()شطناوي، علي، (٢٠١١)، موسوعة القضاء الإداري، ط:٣، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص ٢/٥٣٨ – ٥٣٩.
- [27] ()عطية، محمود، (٢٠١٢م)، قرينة صحة وسلامة القرار الإداري والدستوري، ط:١، دار أبو المجلد للطباعة، الناشر: دار النهضة العربية، القاهرة، ص٦.
- [28] ()زكي، محمد، (٢٠٢٢م)، نظام الإثبات أمام القضاء الإداري، ط:١، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ص ٣٧٩-٣٨٠.
- [29] ()حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6166 لسنة 45ق. بجلسة 24/02/2007م، نقلًا عن: نظام الإثبات أمام القضاء الإداري، محمد زكي، ص380.
- [30] ()وهو ما قررته المحكمة الإدارية العليا في حكمها رقم (138) الصادر بتاريخ 27/05/1441هـ في الاعتراض رقم (2239) لعام 1440هـ، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1439-1440-1441هـ، 02/720.
- [31] ()رقم القضية في المحكمة الإدارية 4359 لعام 1442هـ. رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية 319 لعام 1443هـ. تاريخ الجلسة 18/03/1443هـ.
- [32] ()حكم المحكمة الإدارية العليا رقم (87) الصادر بتاريخ 30/10/1440هـ في الاعتراض رقم (957) لعام 1439هـ، مبادئ المحكمة الإدارية العليا، 1/480.
- [33] ()الانحراف بالإجراء كوجه من أوجه مجاوزة السلطة، موسى، فؤاد. (1997م). ينظر: الانحراف بالإجراء كوجه من أوجه مجاوزة السلطة دراسة مقارنة. بيروت: دار الفكر العربي. ص283.
- [34] ()مثل الحكم رقم (126/د/إ/5 لعام 1426هـ، في القضية رقم (1781/1/ق لعام 1424هـ، – غير منشور-، والحكم رقم (118/د/إ/15 لعام 1427هـ)، في القضية رقم (693/3/ق لعام 1426هـ)، المؤيد بالحكم رقم (219/ت/6 لعام 1427هـ)، غير منشور-، والحكم رقم (15/د/ف/3 لعام 1430هـ) في القضية رقم (4236/1/ق لعام 1427)، غير منشور-.
- [35] ()في حكمها رقم (87) في الاعتراض رقم (957) لعام 1439هـ الصادر بتاريخ 30/0/1440هـ. مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا 1439-1440-1441، 01/480.
- [36] ()ففي هذا المبدأ يظهر عدم إعمال قرينة الصحة والسلامة في القرار الإداري الذي لا يكون مبنيًا على سبب صحيح يبرره من ناحية الواقع والنظام؛ فهنا سبب قرار الإزالة هو وجود اعتداء على أرض الدولة، فإذا انتفت صفة الاعتداء بأن كان وضع اليد لديه من المستمسكات الشرعية ما يترجح فيها ملكيته لها؛ لكون وضع يده عليها كان ظاهرًا وله صفة القدم والإحياء، أو طان لديه ما يبرر وضع يده على الأرض؛ كوجود تخصيص له أو إقطاع من ولي الأمر، فإن الاعتداء يكون منتفيًا، ويكون قرار الإزالة فاقدًا لسببه.
- [37] ()رقم (3/د/ف/2 لعام 1430هـ)، في القضية رقم (7490/01/ق لعام 1429هـ)، غير منشور.
- [38] European Commission, Public Procurement Indicators, 2021.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [39] McCrudden, Christopher, Buying Social: The Social Function of Public Procurement, 2007.: OECD, Green Procurement in Europe, 2016.: Arrowsmith & Kunzlik, Social and Environmental Policies in EC Procurement Law, 2009.
- [40] UK Cabinet Office, Transparency in Procurement, 2015.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.
- [41] Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [42] Yukins, Christopher, Assessing Procurement Law Through the UNCITRAL Model Law, 2012.: Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: Arrowsmith, Sue, The Law of Public and Utilities Procurement, 2014.
- [43] OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.
- [44] OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.: Transparency International, Global Corruption Report, 2011.
- [45] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.: French Ministry of Economy, Public Procurement Code, 2018.
- [46] Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [47] Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [48] Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: UK National Audit Office, Annual Procurement Review, 2017.: Yukins, Christopher, Procurement and Judicial Review in the UK, 2016.
- [49] UK National Audit Office, Procurement and Contract Management, 2018.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [50] European Commission, Transparency in EU Public Procurement, 2017.: OECD, Government at a Glance, 2019.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.
- [51] Conseil d’État, Public Procurement Case Law, 2019.: French Competition Authority, Annual Report on Public Procurement, 2018.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.
- [52] U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [53] U.S. Office of Federal Procurement Policy, Green Procurement Report, 2019.: OECD, Socially Responsible Public Procurement, 2018.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [54] German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: European Commission, Public Procurement in Germany, 2018.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.
- [55] Transparency International, Public Procurement in Germany: Challenges and Reform, 2019.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [56] Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019.World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [57] Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.
- [58] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.
- [59] OECD, Digital Government and Public Procurement, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: Transparency International, E-Procurement and Anti-Corruption, 2018.
- [60] French Ministry of Economy, Code de la commande publique, 2016.: U.S. Federal Acquisition Regulation (FAR), 2020.: Canadian Free Trade Agreement (CFTA), 2017.
- [61] European Commission, Competition Policy and Public Procurement, 2019.: German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: OECD, Government at a Glance, 2019.
- [62] Transparency International, Global Corruption Report, 2011.: OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [63] UK Cabinet Office, Public Contracts Regulations 2015, 2015.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [64] French Ministry of Economy, Code de la commande publique, 2016.: U.S. Federal Acquisition Regulation (FAR), 2020.: OECD, Government at a Glance, 2019.
- [65] OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.
- [66] Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.: Conseil d’État, Public Procurement Case Law, 2019.
- [67] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [68] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [69] OECD, Government at a Glance, 2019.: Transparency International, Global Corruption Report, 2011.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [70] OECD, Digital Government and Public Procurement, 2019.: Transparency International, Global Corruption Report, 2011.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.
- [71] Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.: German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.
- [72] Arrowsmith, Sue, Public Procurement Regulation: An Introduction, 2010.: Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019.
- [73] عبد الواحد مبعوث”التنمية الجهوية بين عدم التركيز الداري و اللامركزي” أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه للقانون العام جامعة محمد الخامس كلية الحقوق آكدال الرباط 2000/99 ص 10
- [74] – ملكة الصروخ، القانون الاداري، ص 110.
- [75] – أسماء عبد الرحمن،اللامركزية و التنمية المحلية دراسة مقارنة: موريتانيا و المغرب نموذجا، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، من كلية الحقوق جامعة الحسن الاول بمدينة اسطات، ص96.
- [76] – ملكلة صروخ، مرجع سابق، ص75.
- [77] – محمد المختار ولد السعد حرب شرينة، منشورات المعهد الموريتاني للبحث العلمي 1995 ص 78.
- [78] – محمد المختار ولد السعد، مرجع سابق، ص 50.
- [79] – محمد المختار ولد السعد مرجع سابق، ص 40.
- [80] – هو اكزافي كبولاني من مواليد فبراير 1866 م. أتقن اللغة العربية ، وتفقه في علوم الإسلام ، وبدأ حياته المهنية في بلدية الجزائر ، ثم منها بدأ مشواره الطامح إلى احتلال موريتانيا حتى قتل في سبيل ذلك من طرف المجاهد الموريتاني سيد ولد مولاي الزين سنة 1905 وذلك بعد أن أصبح مفوضا عن فرنسا على الإقليم.
- [81] – يحفظ ولد محمد يوسف، الإدارة المحلية الموريتانية بين النيابة و الكفاءة رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية 1996 ص 12.
- [82] – محمد ولد محمدو “اللامركزية الإقليمية ورقابة السلطة المركزية في موريتانيا”، مرجع سابق ص 20.
- [83] – المصدر وزارة الداخلية واللامركزية إدارة الساعات العملية 2011
- [84] Nina Hagemann & Sabrina Kirschke, Key Issues of Interdisciplinary Nexus Governance Analyses, Resources Journal, Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig, 2017,p 3.
- [85] Gregory N. Sixt et al., Assessing the Level of Inter-Sectoral Policy Integration for Governance in the Water–Energy Nexus, Sustainability, 2020, Stockholm Environment Institute, Stockholm, p 4.
- [86] برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الترابط بين الموارد الطبيعية في سياق التنمية المستدامة، نيروبي، 2022، ص 14.
- [87] محمد العربي، الحكامة الترابية والسياسات العمومية بالمغرب، دار القلم، الرباط، 2020، ص 87.
- [88] Gregory N. Sixt et al., Water–Energy Nexus Governance, Sustainability, MIT & SEI, 2020, p 9.
- [89] United Nations Environment Programme, Nexus Approach in Sustainable Development, UNEP Report, Nairobi, 2022, p 11.
- [90] International Water Management Institute, Nexus Governance and Resource Efficiency, IWMI Working Paper, Colombo, 2023, p 5.
- [91] OECD, Water-Energy-Food Nexus Governance, OECD Publishing, Paris, 2022, p 14.
- [92] Karin B. Pfeiffer، Sustainable Governance and Nexus Integration, springer cham, 2021, p 27.
- [93] أحمد الشيباني، الحكامة العمومية والتحول الإداري في الدول النامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2021، ص 133.
- [94] المعهد الدولي للتنمية المستدامة، تكامل السياسات العمومية من أجل التنمية المستدامة: مقاربة النكسوس، وينيبيغ، 2022، ص 14.
- [95] الوكالة الأوروبية للبيئة، التفكير النظامي والحكامة المندمجة، كوبنهاغن، 2023، ص 36.
- [96] حسن طارق، الدولة والسياسات العمومية بالمغرب: مقاربات في التغيير المؤسساتي، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2022، ص 88.
- [97] محمد برادة، التنمية الترابية والحكامة المحلية في المغرب، دار توبقال، الدار البيضاء، 2021، ص 112.
- [98] Pierre Lascoumes, Gouverner par les instruments, Presses de Sciences Po, Paris, 2021, p 44.
- [99] OECD, Policy Coherence for Sustainable Development 2022: Building Synergies in Public Action, OECD Publishing, Paris, 2022, p 31.
- [100] Jacques Chevallier, L’État post-moderne et la fragmentation de l’action publique, LGDJ, Paris, 2021, p 59.
- [101] World Bank, Governance for Integrated Resource Management, Washington D.C., 2023, p 18.
- [102] UNDP, Public Administration Reform and Institutional Coordination, New York, 2022, p 27.
- [103] FAO, Nexus Approach for Sustainable Food and Water Systems, Rome, 2021, p 22.
- [104] Hélène Michel, La fragmentation de l’action publique, Presses Universitaires de France, Paris, 2022, p 73.
- [105] Asian Development Bank, Integrated Governance and Resource Efficiency, Manila, 2021, p 34.
- [106] United Nations Environment Programme, Integrated Governance for Nexus Implementation, Nairobi, 2023, p 41.
- [107] عبد الإله بلقزيز، الدولة والسياسات العمومية في المغرب: مقاربات في التحول المؤسساتي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2020، ص 105.
- [108] Jacques Chevallier, L’État et la transformation de l’action publique, LGDJ, Paris, 2021, p 72.
- [109] المجلس الأعلى للحسابات، تقرير حول نجاعة السياسات العمومية وتكاملها، الرباط، 2023، ص 54.
- [110] المندوبية السامية للتخطيط، التنمية الترابية والعدالة المجالية بالمغرب، الرباط، 2022، ص 63.
- [111] المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، استشراف التحولات والسياسات العمومية بالمغرب، الرباط، 2021، ص 47.
- [112] وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التقرير الوطني حول التنمية المستدامة، الرباط، 2023، ص 72.
- [113] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التنمية المندمجة بالمغرب: من التشخيص إلى آفاق الإصلاح، الرباط، 2023، ص 88.
- [114] André Hauriou ”Droit Constitutionnel et Institutions Politiques” Montchrestien ,Deuxième , Paris,1967, p.25.
- [115] عبد اللطيف الهلالي، المالية المحلية بالمغرب و سؤال الإستقلال الجبائي:الواقع و الافاق ، مجلة القانون الدستوري و العلوم الإدارية ، العدد التاسع عشر، ماي 2023 ،عدد خاص:السياسات العمومية (المقاربات و الفاعلون و الرهانات)،ص 62.
- [116] ينص الفصل 136 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على أنه يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر. وعلى التضامن والتعاون ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
- [117] مما لا شك فيه أن الدساتير المغربية السابقة منذ دستور 1962 إلى المراجعة الدستورية لسنة 1996 لم تنص على مبدأ التدبير الحر بشكل صريح ومباشر، لكن بعض الفقه حاول أن يبحث عن أسس دستورية لمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية، فالأستاذ أمل مرجي” أشار إلى وجود مبدأ التدبير الحر في الفصل 95 من دستور1992، الذي ينص على انتخاب الجماعات المحلية لمجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديموقراطيا وفق شروط يحددها القانون.أما الأستاذ محمد اليعقوبي يرى أن التدبير الحر أو مبدأ حرية إدارة الجماعات الترابية تمت الإشارة إليه من خلال عبارة “التسيير الديموقراطي للمجالس المحلية التي وردت في الفصل 101 من دستور 1996 الذي جاء فيه تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديموقراطيا طبق شروط يحددها القانون، غير أن مصطلح التدبير الديموقراطي للشؤون المحلية مصطلح فضفاض وغير محدد، في حين أن مصطلح حرية إدارة الجماعات المحلية المنصوص عليه في الدستور الفرنسي لسنة 1958 يبدو أكثر وضوحا وتحديدا للمزيد من التوسع أنظر:- سعيد الدحماني، التدبير الميزانياتي القائم على تحقيق النتائج دراسة حالتي جماعتي مراكش وتزنيت، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية : 2020ء2021 ص: 70
- [118] محمد الغالي ،سعيد الدحماني ، إسهام جودة التدبير في تمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية ، مؤلف جماعي :إشكالية تنزيل و تمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية ، الطبعة الاولى ، سنة 2024 ، ص 29.
- [119] نجاة العماري ، إشكالية الباقي إستخلاصه في مالية الجماعات الترابية بالمغرب،التمويل الترابي في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بالمغرب،المركز المغربي للبحث و الدراسات الترابية ، سلسلة الندوات حول التمويل الترابي ، مكتبة المعرفة بمراكش،العدد الاول 2017 ،ص 116.
- [120] الفصل 135 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي: “الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات. الجماعات الترابية أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام و تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. تنتخب مجالس الجهات و الجماعات بالاقتراع العام المباشر. تحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون و يمكن أن تحل عند الاقتضاء محل جماعة ترابية أو أكثر من تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل”.
- [121] ينص الفصل 136 من الدستور الجديد للمملكة المغربية لسنة 2011 على أنه: ‘’يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التضامن والتعاون ، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم ، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة’’ يتأسس مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية على ثلاث مرتكزات أساسية: الاستقلال المؤسساتي، الاستقلال الوظيفي، الاستقلال المالي للجماعات الترابية.
- [122] الفصل 140 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي: “للجماعات الترابية و بناء على مبدأ التفريع اختصاصات ذاتية و اختصاصات مشتركة مع الدولة و اختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة”.
- [123] الفصل 141 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي: ” تتوفر الجهات و الجماعات الترابية الأخرى على موارد مالية ذاتية و موارد مالية مرصودة من قبل الدولة”.
- [124] القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات.
- [125] القانون التنظيمي رقم 14.112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
- [126] القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات.
- [127] و هنا تجدر الإشارة إلى أن الرسم المهني أصبح من صميم اختصاص المديرية العامة للضرائب و ذلك وفق قرار وزيرة الاقتصاد و المالية رقم 83.23 الصادر بالجريددة الرسمية عدد 7168 بتاريخ 9 فبراير 2023.
- [128] هشام الأعرج، مؤسسة رئيس المجلس الجهوي بين مكانة الجهوية المتقدمة في الدستور و مبدئي الرقابة و المواكبة، مجلة منازعات الأعمال، العدد التاسع 2016، ص39.
- [129] تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد و المالية، مجلة المالية، العدد 18، نونبر 2012، ص 4.
- [130] ينص الفصل 136 من الدستور المغربي على ما يلي: ” يرتكز التنظيم الجهوي و الترابي على مبادئ التدبير الحر و على التعاون و التضامن و يؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم و الرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة و المستدامة”.
- [131] ينص الفصل 139 من الدستور المغربي على ما يلي: ” تضع مجالس الجهات و الجماعات الترابية الأخرى اليات تشاركية للحوار و التشاور لتسير مساهمة المواطنات و المواطنين و المجمعيات في إعداد برامج التنمية و تتبعها”.
- [132] فاطمة الزهراء حبيدة، الاستثمار العمومي و سؤال الفعالية، مركز تكامل للدراسات و الأبحاث دراسات محكمة، 29 مارس 2024، ص 7.
- [133] رحمية الأعرج، اليات التعاقد و الشراكة في تدبير اعتمادات الميزانية العامة، مركز تكامل للدراسات و الأبحاث دراسات محكمة، 20 يونيو 2023، ص 23.
- [134] عبد اللطيف برحو، مالية الجماعات الترابية بين واقع الرقابة و متطلبات التنمية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، الطبعة الثانية، العدد 97، 2016، ص 21.
- [135] محمد حنين، تدبير المالية العمومية الرهانات و الاكراهات، مطبعة دار القلم، الطبعة الأولى، 2005، ص 25.
- [136] أحمد بوسيدي، التدبير الحر للجماعات الترابية، مجلة المنبر القانوني، عدد مزدوج 2l3أبريل أكتوبر، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2012، 14.
- [137] سعيد جعفري، الحكامة و أخواتها مقاربة في المفهوم و رهان الطموح المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء، الطبعة الأولى، 2010، ص 174.
- [138] عبد اللطيف برحو، م س، ص 24.
- [139] محمد سكلي، التدبير المالي العمومي و متطلبات الحكامة المالية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس اكدال، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 2012l2013، ص 225.
- [140] عبد الخالق علاوي، مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية و إعداد التراب في ضوء دستور 2011، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 115، 2014، ص 23.
- [141] سناء حمرالراس، التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع و متطلبات الحكامة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام و العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و الاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2016l2017، ص 37.
- [142] يمينة هكو، ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعمال الندوة الدولية الدستور المغربي 2011 مستجدات و افاق، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بوجدة و مركز الدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماعية بوجدة، ص 124.
- [143] الحسن الرشدي، الامرون بالصرف جدلية الصلاحيات و المسؤوليات بالجماعات الترابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد مزدوج 159 160، يوليوز أكتوبر، 2021، ص 81.
- [144] عزيز العطاتري، تحديات الحكامة و التمويل في مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، مجلة الباحث للدراسات و الأبحاث القانونية و القضائية، العدد 61، دجنبر 2023، ص 207.
- [145] نجيب جيري، نظام الرقابة المالية سؤال الوظيفة و رهان البحث عن الحكامة المالية المفقودة، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2017، ص 24.
- [146] محمد شريشي، دور المسطرة التشريعية في عقلنة العمل البرلماني، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية المحمدية، السنة الجامعية 2015l 1014، ص 33 .
- [147] محمد سكلي، م س، ص 43.
- [148] صفية لعزيز، الجهوية المتقدمة كأحد دعائم النموذج التنموي الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 143، 2018، ص 208.
- [149] رشيد قاعدة، النموذج التنموي الجديد و رهان الإصلاح الجبائي لتحقيق العدالة الجبائية، مجلة المنارة للدراسات القانونية و الإدارية، العدد 43، 2023، ص 334.
- [150] سناء حمرالراس، م س، ص 234.
- [151] عبد الخالق علاوي، م س، ص 152 .
- [152] عزيز الذهبي، الرقابة الإدارية على مالية الجماعات الترابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 164، ماي يونيو، 2022، ص 325.
- [153] – جمال رياض و حنان الكريمي، “تخليق الحياة العامة بالمغرب عبر مدخل القضاء الإداري”، مجلة ابن خلدون للدراسات و الأبحاث، المجلد الرابع، العدد العاشر، 2024-11-01، ص. 259 (بتصرف)
- [154] – أحسن رابحي ابن علي/علياء محمود مـحمد، سلطات القضاء في مجال إكراه الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها (دراسة مقارنة). مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 19، العدد 2، يونيو 2022 م، 550-584. https://doi.org/10.36394/jls.v19.i2.17، ص. 578
- [155] – زينب ماجد محمد علي و كرار عماد رحيم الأسدي، “نشر الأحكام القضائية الإدارية وسيلة مساعدة في تنفيذها (دراسة مقارنة)”، مجلة المعهد، 16 (380-357) 2024، ص. 374
- [156] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 562
- [157] – يوسف كرواوي، “إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بدعوى الإلغاء”، مجلة القانون والمجتمع، العدد 11، الفصل الرابع، أكتوبر – دجنبر 2023، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 57
- [158] – آية نوفل مصطفى و أحمد محمود أحمد، “امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء القضائي”، المجلد 24، العدد 88، السنة 26، ص. 600
- [159] – سالم حمود أحمد العضايلة العضايلة، “حثُ الإدارةِ على تنفيذ الأحکام القضائية الإدارية الصادرة ضدها، ” مجلة کلية الشريعة والقانون”، doi :10.21608/jfslt.2020.101159، ص. 784
- [160] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 29
- [161] – عبد الهادي الخياطي، مرجع سابق، ص. 29
- [162] – Hatem, Faris. “The Limits of the Effectiveness of Methods of Forcing the Administration to Implement the Decisions of the Administrative Judiciary – a Comparative Study”. Journal of Kufa Studies Center, vol. 1, no. 69(A), May 2023, pp. 147-88, https://doi.org/10.36322/jksc.v1i69.12047. P. 161
- [163] – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600.
- [164] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص. 1 (بتصرف)
- [165] – كوثر أمين، “الحجز على أموال أشخاص القانون العام في العمل القضائي بالمغرب”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 138 -139، يناير – أبريل 2018، ص. 258
- [166] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025)، ص ص. 5404- 5452
- [167] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة2024 ، مرجع سابق، ص. 5418
- [168] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025)، ص ص . 5454-5453
- [169] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024، مرجع سابق، ص ص. 5456-5457
- [170] – المرجع السابق، ص. 5483
- [171] – نفسه، ص. 5506
- [172] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص. 23
- [173] – المرجع السابق، ص ص. 23-24
- [174] – وقد وجد القضاء الإداري مبرر الحجز على الحسابات الخصوصية للخزينة في حيثيات القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى – سابقا – تحت عدد 556 بتاريخ 22/05/1997 في الملف الإداري عدد 1334/96 والذي اعتبر أن الأموال التي تتشكل منها ذمة المحجوز عليها (وهي مؤسسة عمومية، الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق) على افتراض أنها أموال عمومية لا يمكن الحجز عليها أو مباشرة إجراءات التنفيذ ضدها إلا بكفالة، فإن الإدارة في ميدان نزع الملكية للمنفعة العامة، ترصد مسبقا أموالا لتغطية التعويضات الناتجة عن نزع ملكية أراضي الخواص، وهي بذلك تخرج بإرادتها هذه الأموال من ذمتها المالية لتخصصها للتعويض عن نزع الملكية، وبالتالي فإنها تضفي عليها صبغة خصوصية وتجعلها قابلة للتنفيذ عليها. ينظر: مـحمد قصري، مرجع سابق، ص ص. 24-25
- [175] – مـحمد قصري، مرجع سابق، ص. 25
- [176] – ظهير شريف رقم 1.19.125 صادر في 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر2019) بتنفيذ قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية2020 ، الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر الصادرة بتاريخ 17 ربيع الآخر 1441 (14 ديسمبر 2019)، ص. 11086
- [177] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 24
- [178] – المرجع السابق، ص ص. 35-34
- [179] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص ص. 39-38
- [180] – وفاء عمارة، “إشكالية الحجز على أموال الدولة وممتلكاتها في ضوء المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020″، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية”، الموقع الإلكتروني للمجلة: https://revuealmanara.com.
- [181] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 6-4
- [182] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 28
- [183] – يوسف كرواوي، “إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بدعوى الإلغاء”، مجلة القانون والمجتمع، العدد 11، الفصل الرابع، أكتوبر – دجنبر 2023، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 59
- [184] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025)، ص. 5454
- [185] – ظهير شريف رقم 1.25.67 صادر في 19 من جمادى الآخرة 1447 (10 ديسمبر 2025) بتنفيذ قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الجريدة الرسمية عدد 7465 مكرر – جمادى الآخرة 1447 (16 ديسمبر 2025)، ص. 9687
- [186] – ظهير شريف رقم 1.26.07 صادر في 22 من شعبان 1447(11 فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 1447 (23 فبراير 2026)، ص. 1220
- [187] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 23 (بتصرف)
- [188] – المرجع السابق، ص. 32 (بتصرف)
- [189] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص ص. 33-32
- [190] – عبد الهادي الخياطي، المرجع السابق، ص. 33.
- [191] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 15-14
- [192] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص. 15
- [193] – حاليا المادة 470 من قانون المسطرة المدنية الجديد.
- [194] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 33.
- [195] – المرجع السابق، ص ص. 34-33.
- [196] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 18-17
- [197] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 34.
- [198] – مـحمد قصري، مرجع سابق، ص. 19
- [199] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 20-19
- [200] – المرجع السابق، ص. 20
- [201] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 34.
- [202] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 23-22
- [203] – جمال رياض و حنان الكريمي، “تخليق الحياة العامة بالمغرب عبر مدخل القضاء الإداري”، مجلة ابن خلدون للدراسات و الأبحاث، المجلد الرابع، العدد العاشر، 2024-11-01، ص. 259
- [204] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 27
- [205] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 560
- [206] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. Op Cit. P. 560
- [207] – علي أحمد علي الطويل، “الوسائل القضائية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة “دراسة مقارنة””، المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)، مجلة علمية محكمة، المجلد 23، العدد 3، فبراير 2025، ص. 1415
- [208] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 560
- [209] – Hatem, Faris. “The Limits of the Effectiveness of Methods of Forcing the Administration to Implement the Decisions of the Administrative Judiciary – a Comparative Study”. Journal of Kufa Studies Center, vol. 1, no. 69(A), May 2023, pp. 147-88, https://doi.org/10.36322/jksc.v1i69.12047. P. 177
- [210] – علي أحمد علي الطويل، “الوسائل القضائية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة “دراسة مقارنة””، المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)، مجلة علمية محكمة، المجلد 23، العدد 3، فبراير 2025، ص. 1416
- [211] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 561
- [212] – Al-Ani, Wisam Sabbar. “The Authority of The Judgment Issued to Annul and The Consequences of Its Implementation.” Journal Port Science Research, Oct. 2023, https://doi.org/10.36371/port.2023.2.2. P.68
- [213] – Al-Ani, Wisam Sabbar. Op Cit. P.68
- [214] – عبد الرزاق بلعقروز: “النظم السياسية المعاصرة”؛ دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2010، ص 92.
- [215] – عبد الله ساعف: “الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطي”؛ منشورات كلية الحقوق، الرباط، 2005، ص 56.
- [216] – Maurice Duverger : ‘’Les partis politiques ‘’, Paris, Armand Colin, 1951, p. 22–24.
- [217] – ريمون آرون: “الديمقراطية والتوتاليتارية”؛ ترجمة: فالح عبد الجبار، دار الطليعة، بيروت، 1992، ص 84.
- [218] – عبد الله ساعف:” مدخل إلى علم السياسة”؛ منشورات كلية الحقوق، الرباط، 2003، ص 87.
- [219] – عبد الإله بلقزيز: “الدولة والديمقراطية في الوطن العربي”؛ مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2008، ص 112.
- [220] – Max Weber: ‘’Economy and Society’’, University of California Press, 1978, p. 926.
- [221] – محمد بنجلون: “الأحزاب السياسية والممارسة الديمقراطية بالمغرب”؛ دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2010، ص 45.
- [222] – Peter Lapalombara & Myron Weiner: ‘’Political Parties and Political Development’’, Princeton University Press, 1966, p. 14.
- [223] – عبد الإله الخضر: “التنظيمات السياسية والتحول الديمقراطي”؛ دار القلم الرباط، 2014، ص 61.
- [224] – محمد ظريف: “المشهد الحزبي والتحول الديمقراطي بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2016، ص 88.
- [225] – عبد الإله سطي: “الأحزاب السياسية والانتخابات”؛ مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2014، ص 103.
- [226] – محمد ظريف: “الأحزاب السياسية والنظم السياسية”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2014، ص 55.
- [227] – عبد الرحيم العلام: “تحولات الفعل الحزبي بالمغرب”؛ دار الأمان الرباط، 2018، ص 39.
- [228] – Samuel P. Huntington: ‘’Political Order in Changing Societies ‘’, Yale University Press, 1968, p. 12.
- [229] – عبد الله حمودي: “السلطة والمجتمع”؛ دار توبقال، الدار البيضاء، 2011، ص 92.
- [230] – حسن طارق: “النخب السياسية بالمغرب”؛ منشورات كلية الحقوق الرباط، 2017، ص 101.
- [231] – محمد شقير: “التحول الديمقراطي والأحزاب السياسية”؛ دار الطليعة بيروت، 2015، ص 112.
- [232] – محمد ظريف: “المغرب والتحول الديمقراطي”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2012، ص 27.
- [233] – دستور 1962 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 2616 مكرر بتاريخ 19 دجنبر 1962.
- [234] – إدريس الكنبوري: “الأحزاب السياسية بالمغرب: إشكالية التأطير والفعالية”؛ مجلة دفاتر سياسية عدد 6، 2016، ص 55.
- [235] – عبد الإله بلقزيز: “الدولة والديمقراطية في المغرب”؛ المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، 2014، ص 201.
- [236] – المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
- [237] – العربي بلا: ” دستور 2011، الأحزاب السياسية والانتقال الديمقراطي”؛ جامعة القاضي، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش العدد 40، 2013، ص 79.
- [238] – محمد ظريف: “الحياة الحزبية والمشاركة السياسية بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2017، ص 66.
- [239] – المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
- [240] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “الفاعل الحزبي والتحول الديمقراطي بالمغرب”؛ منشورات مركز الدراسات السياسية الرباط، 2018، ص 101.
- [241] – محمد شقير: “التنشئة السياسية وبناء الثقافة الديمقراطية”؛ منشورات كلية الحقوق الرباط، 2014، ص 78.
- [242] – محمد العربي المساري: “الأحزاب السياسية والتأطير الديمقراطي”؛ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2009، ص 87.
- [243] – المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
- [244] – فاطمة الزهراء الأزرق: “المرأة والشباب في العمل الحزبي بالمغرب”؛ مطبعة دار السلام الرباط، 2018، ص 91.
- [245] – محمد شقير، الحكومات الائتلافية بالمغرب، منشورات المعهد المغربي لتحليل السياسات، الرباط، 2017، ص 41.
- [246] – أحمد الخمليشي: “النظام الدستوري المغربي”؛ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2014، ص 212.
- [247] – المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
- [248] – زكريا اقنوش: المعارضة البرلمانية بين النص الدستوري والواقع السياسي مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد؛ العدد 39/40 سنة 2016 ص 171.
- [249] – حسن المزودي: المعارضة البرلمانية بالمغرب تحولات التمثيلية والنخب والأداء الرقابي بين 1963 و2016 منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية؛ الطبعة الأولى 2022 ص 25.
- [250] – مولود اسباعي: مكانة المعارضة في ظل دستور 2011، أدوار جديدة وضمانات المشاركة في العمل البرلماني، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية؛ عدد 147 سنة 2019 ص 277.
- [251] – الفصل 82 من دستور 2011.
- [252] – هشام عميري: المعارضة البرلمانية في النظام الدستوري المغرب؛ مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية العدد 1، أكتوبر 2018؛ ص 279
- [253] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “جودة التشريع ودور البرلمان”؛ منشورات مركز الدراسات السياسية، الرباط، 2021، ص 92.
- [254] – جاء في الفصل 70من دستور 2011 ” يمارس البرلمان السلطة التشريعية. يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية”
- [255] – رشيد المدور: “تقييم البرلمان للسياسات العمومية دلالته وآلياته وإشكالياته في التطبيق المغربي”؛ مجلـة البحوث القـانونية والاقتصادية المجلد 03 العــدد: 2020 ص 251 ,
- [256] – سعيد بنيس: “البرلمان المغربي بين الرقابة والتقييم”؛ مطبعة دار السلام، الرباط، 2019، ص 133.
- [257] – ينص الفصل 69 من الدستور على “يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور …. يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة: قواعد تأليف وتسير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة؛ عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة، على الأقل، مع مراعاة مقتضيات الفصل 10 من هذا الدستور.”
- [258] – المادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
- [259] – خلال الولاية التشريعية التاسعة لسنة 2011-2016 تم تسجيل رئاسة المعارضة لثلاث لجان دائمة، ويتعلق الأمر بكل من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من طرف الاتحاد الدستوري ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج من طرف الأصالة والمعاصرة ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة من طرف حزب الاستقلال.
- [260] – ينص الفصل 105 على “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.”
- [261] – عبد الغني اعبيرة: ملتمس الرقابة في النظام الدستوري والسياسي المغربي؛ أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس-اكدال الرباط السنة الجامعية 2003-2004، ص 272,
- [262] – عبد اللطيف وهبي: “الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”؛ منشورات عكاظ، الرباط، 2016، ص 64.
- [263] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “إصلاح الأحزاب السياسية والحكامة “؛ منشورات مركز الدراسات السياسية، الرباط، 2019، ص 81.
- [264] – محمد الطوزي:” الفاعلون السياسيون وإنتاج القرار العمومي بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2015، ص 198.
- [265] – أحمد الخمليشي: “النظام الدستوري والمؤسسات السياسية بالمغرب”؛ المرجع السابق، ص 233.
- [266] – تنص المادة 48 من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 على أنه: ” يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير. ويرفق بالوثائق التالية:مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية والتي تتضمن معطيات حول استثمارات الميزانية العامة وحول الآثار المالية والاقتصادية للمقتضيات الضريبية والجمركية المقترحة؛التقرير الاقتصادي والمالي؛ تقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية؛ تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة؛تقرير حول النفقات الجبائية؛تقرير حول الدين العمومي؛تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع؛تقرير حول الموارد البشرية؛تقرير حول المقاصة؛مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة؛تقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار؛مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار.كما يمكن أن يرفق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير حول الحسابات المجمعة للقطاع العمومي. يحال المشروع في الحين إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس النواب قصد دراسته. تقدم للجان البرلمانية المعنية، قصد الإخبار، رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات، البرمجة متعددة السنوات لهذه القطاعات الوزارية أو المؤسسات وكذا للمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها والمستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة.”
- [267] – Jean-Claude Martinez: ‘’ Finances publiques et droit budgétaire’’ ; Litec, Paris, 2001, p. 211.
- [268] – عثمان الزياني: “السلوك والأداء البرلماني بالمغرب”؛ منشورات مجلة الحقوق المغربية سلسلة الدراسات والأبحاث، الإصدار الرابع، ماي 2011، ص137،138،139،140.
- [269] – محمد زرهوني: “التشريع المالي ومحدودية دور البرلمان المغربي”؛ مجلة الدراسات القانونية، 2018، ص. 22-37.
- [270] – تنص المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين لسنة 2020 على ما يلي:” تختص لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالنظر، بصفة خاصة، في:- مشاريع قوانين المالية؛- مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية والعادية المتعلقة بالمجالات المشار إليها في البند (أ(وبالقطاعات والمؤسسات المشار إليها في البندين(ب) و (ج) من هذه المادة؛ أ. المجالات:- المالية العامة؛- الاستثمار وتأهيل الاقتصاد؛- النظام الضريبي ووعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها؛- النظام القانوني لإصدار العملة، ونظام البنك المركزي؛- نظام الجمارك؛- مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛- نظام شركات التأمين والتعاضديات؛- أنظمة التقاعد العمومي؛- إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، باستثناء تلكالتي يندرج نشاطها ضمن اختصاص لجنة دائمة أخرى؛- تأميم المنشآت ونظام الخوصصة. ب. القطاعات:- رئاسة الحكومة؛- قطاع الاقتصاد والمالية؛- قطاع الشؤون العامة والحكامة؛- المندوبية السامية للتخطيط. ج. المؤسسات:- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛- مجلس المنافسة؛- الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
- [271] – عبد الله بوانو: “قانون المالية والمسار البرلماني بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2019، ص 76.
- [272] – – محمد الغالي: “لمالية العامة والميزانية”؛ دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 2018، ص 152.
- [273] – خوربي بزارة عمر: ” إشكالية ترسيخ الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية بالوطن العربي”؛ مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 9، العدد 2، يونيو 2018، ص 82.
- [274] – المعطي منجب: “الحياة السياسية المغربية”؛ منشورات الزمن، الرباط، 2009، ص 214.
- [275] – عبد اللطيف المنوني: “الدستور المغربي: التحليل والتطبيق”؛ مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2017، ص 178.
- [276] – لؤي عبد الفتاح وعثمان الزياني: ” الحكامة الحزبية نحو ترشيد الفعل الحزبي بالمغرب”؛ مجلة وجهة نظر عدد مزدوج 36-37، ربيع – صيف 2008، ص 2.
- [277] – المادة 111 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2024، مقتضيات عمل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
- [278] – عبد الكريم الطالب: “القانون الدستوري والمؤسسات السياسية”؛ مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2019، ص 233.
- [279] – محمد زين الدين: “المالية العامة بالمغرب”؛ منشورات عكاظ، الرباط، 2017، ص 198.
- [280] – المواد 41 و42 و43″المتعلقة بكيفيات التصويت على الموارد والنفقات” من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13.
- [281] – الفصل 75 المتلقة بقانون المالية والفصل 78 المتعلق بالمبادرة التشريعية من الدستور 2011.
- [282] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “الحكامة السياسية وإصلاح الأحزاب”؛ الرباط، 2019، ص 97.
- [283] – عبد الإله بلقزيز: “الدولة والأحزاب السياسية في المغرب”؛ المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2016، ص 121.
- [284] – عبد القادر الرياحي، “الأحزاب السياسية والحكامة المالية في المغرب”، دار النشر القانونية، 2020، ص. 110-125.
- [285] عمر محمد الشويكي: القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار العلم للثقافة والنشر والتوزيع، 2000، ص 17
- [286] سفيان الكناني : مبدأ المشروعية بين النص القانوني والاجتهاد القضائي ، دراسة مقارنة ، بحت لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة مولاي إسماعيل مكناس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2019.2020، ص: 05
- [287] حسن صحيب: القضاء الإداري المغربي، سلسلة دراسات وأبحاث في الإدارة والقانون، الطبعة الثانية، ماي 2019، ص 27
- [288] علاء الدين تكتري وهشام ب الشريفي : التوجهات الحديثة للاجتهاد القضائي وأثرها على الأمن الحقوقي ، مجلة قراءات متقاطعة في القانون والسياسة والاقتصاد والمجتمع ، مؤلف جماعي: “المنازعات الحديثة على ضوء الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري المغربي”، مطبعة الأمنية ، العدد المزدوج 12.11، يونيو، يوليوز 2025 ، ص 281 .
- [289] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 4491، الصادر بتاريخ 2012.12.05.ملف إداري عدد: 2012.05.92
- [290] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 43، الصادر بتاريخ 2012.03.22،ملف إداري عدد 2012.05.06
- [291] حكم الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 04 ، الصادر بتاريخ 08.01.2015 ، ملف إداري عدد 2013.02.04.2166
- [292] حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 2354 بتاريخ 2019.08.17، ملف إداري عدد 2018.7110.342
- [293] تتمحور وقائع قضية بلانكو التي تعود لتاريخ 08 فبراير 1873 حول طفلة تعرضت لإصابة بسبب عربة تابعة لمصنع التبغ كمرفق عام، حيت أثير النزاع حول الجهة القضائية المختصة والقانون الواجب التطبيق. فقضت المحكمة بأن مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير المرافق العامة لا تخضع لقواعد القانون المدني، بل لقواعد خاصة يحددها القضاء الإداري ، تراعي خصوصية النشاط الإداري ومتطلبات المصلحة العامة .
- [294] حيثيات هذه القضية التي تعود لتاريخ 03 فبراير 1911، تتجلى في تعرض أحد المرتفقين لضرر داخل مكتب بريد نتيجة سوء تنظيم المرفق ” إغلاق غير قانوني ” واعتداء من أحد الموظفين.
- [295] أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 215، بتاريخ 2018.03.20، ملف إداري عدد 2018.7101.180
- [296] قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 283 صادر بتاريخ 2018.07.05 ، ملف إداري عدد رقم 2017.04.1523
- [297] أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش عدد 34 بتاريخ 2019.01.10، ملف إداري عدد 2019.7101.09
- [298] عبد الحق فيكري الكوش: التظلم الإداري في القانون العام المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، دراسة مقارنة،جامعة القاضي عياض مراكش، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2017.2018 ، ص 13
- [299] حسن صحيب: القضاء الإداري المغربي، مرجع سابق ، ص 88 .
- [300] نجيب جيري: القضاء الاستعجالي الإداري وإشكالاته: رصد لضوابط المسطرة ونظر في خصوصية الدعوى الاستعجالية الإدارية، مجلة قراءات متقاطعة في القانون والسياسية والاقتصاد والمجتمع، مؤلف جماعي : “المنازعات الإدارية على ضوء الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري المغربي، مطبعة الأمنية الرباط” ، العدد المزدوج 12.11، يونيو، يوليوز 2025، ص 219 .
- [301] – المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)، جريدة رسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو2015)، ص6671″.
- [302] – محمد الطيبي، رؤساء الجماعات مسؤولون عن تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي، مقال منشور في الموقع الالكتروني: https://aljiha8.com/archives/p=13735 تم الاطلاع عليه بتاريخ 27-04-2026
- [303] – نصت المادة 92 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على صلاحيات المجلس الجماعي في ميادين المالية والجبايات والأملاك الجماعية، المرافق والتجهيزات العمومية المحلية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التعمير والبناء و إعداد التراب، التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة، تنظيم الإدارة والتعاون والشراكة .
- [304] – ، وهو ما نستشفه من خلال المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
- [305] – تنص المادة 33 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي “يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير وماي وأكتوبر.يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية” .
- [306] – نصت المادة 58 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.297 صادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون ، ج.ر. عدد 5058 بتاريخ 21 نوفمبر 2002، على ما يلي “يجتمع المجلس الجماعي وجوبا أربع مرات في السنة فغي دورات عادية خلال أشهر فبراير وأبريل ويوليوز وأكتوبر” .
- [307] – المادة 35 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات.
- [308] – مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
- [309] – تنص المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي “يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني.يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شانها خلال مكل جلسة ، وكذا الوثائق ذات الصلة”.تنص المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي “… ويوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات لحضور الدورة الاستثنائية ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها، وترفق الاستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال”.
- [310] – حيث تنص القوانين الداخلية للجماعات من خلال إحدى موادها على ما يلي “توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مصالح الجماعة أو بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا الإرسال بما في ذلك البريد الالكتروني لعضو المجلس إذا توفر….”.
- [311] – تنص الفقرة الثالثة من المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي: “…يتعين على رئيس المجلس مسك سجل الحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء المتغيبين”.
- [312] – مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
- [313] – القفرة الرابعة من المادة 67 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات.
- [314] – تنص الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات بما يلي: “… كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون…”
- [315] – تعريف ومعنى “يلبي” مشتق من معجم المعاني الجامع – معجم عربي عربي.
- [316] – تنص الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات: “لانكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاءه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة…”.
- [317] – تنص الفقرة الخامسة من المادة 33 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات “يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله دورات مجلس الجماعة ولا يشارك في التصويت، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شانها”.
- [318] – مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
- [319] – تنص الفقرة الاولى من المادة 6 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي: “يعتبر التوصيت العلمي قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس…”
- [320] – حكم محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بتاريخ 04/02/2025، في موضوع تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء مقرر إقالة 5 أعضاء معارضين من المجلس الجماعي لصفرو. منشور في الموقع الالكتروني: https://sefroupress.com، تاريخ الاطلاع 20-04-2026
- [321] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، في موضوع إلغاء قرار إقالة عضوين بالمجلس الجماعي لسعادة. منشور في الموقع الالكتروني: https://marrakechpost.com/2025/02/18/، تاريخ الاطلاع 21-04-2026
- [322] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، في موضوع إبطال قرار إقالة عضوين بجماعة سيدي بوعل بتارودانت.منشور في الموقع الالكتروني: https://agadir24.info/ تاريخ الزيارة 23 ابريل 2026.
- [323] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بطنجة، في موضوع إلغاء قرار إقالة مستشار جماعي بمرتيل.منشور في الموقع الالكتروني: https://chamaly.ma/2025/10/28/ تاريخ الزيارة 26 ابريل 2026.
- [324] المنظمة البحرية الدولية، الاستجابات المجزأة لم تعد كافية: تصريح الأمين العام بشأن مضيق هرمز
- [325] فكرة السيادة المقيدة وظيفيًا في المضايق الدولية من التطبيقات المركزية لقانون البحار الحديث.
- [326] المادة 37 والمادة 38 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982.
- [327] قضية مضيق كورفو، محكمة العدل الدولية، حكم 9 أبريل 1949.
- [328] مضيق هرمز مضيق دولي بحكم الوظيفة والاستخدام الفعلي لا بحكم الضرورة المطلقة للطريق فقط.
- [329] Tanaka, Y. (2019). The International Law of the Sea, p. 167.
- [330] النشرة الأوروبية الخاصة بأجواء الشرق الأوسط والخليج في مارس 2026 تؤكد البعد الجوي للأزمة.
- [331] المواد 39 إلى 42 من اتفاقية قانون البحار تحدد واجبات العابرين.
- [332] المادة 44 من اتفاقية قانون البحار تحظر عرقلة المرور العابر.
- [333] Shaw, M. (2017). International Law, p. 612.
- [334] United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982, Art. 39
- [335] UNCLOS, 1982, Art. 39(1)(a)–(b); Tanaka, Y. (2019). The International Law of the Sea, p. 170.
- [336] الوضع في مارس 2026، بحسب المصادر الرسمية والإخبارية، تجاوز مجرد حوادث متفرقة إلى تعطل واسع للملاحة.
- [337] ICJ, 1949 Judgment.
- [338] قضية كورفو أرست معيار “الاستخدام للملاحة الدولية” كأساس للتكييف.
- [339] الحكم ذاته قرر واجب التحذير من الأخطار الملاحية.
- [340] قوة القاعدة في المضايق لا تستند إلى المعاهدة فقط، بل أيضًا إلى العرف والقضاء.
- [341] حرب الناقلات 1984-1988 تمثل السابقة العملياتية الكبرى في الخليج.
- [342] السوابق أظهرت الفجوة بين وضوح الحق القانوني وضعف إنفاذه عند التصعيد.
- [343] مارس 2026 يبدو، وفق التقارير الحديثة، أكثر حدة من كثير من المراحل السابقة.
- [344] احتجاز Stena Impero سنة 2019 مثال حديث على استخدام الاحتجاز في سياق الضغط السياسي والقانوني.
- [345] Klein, N. (2011). Maritime Security and the Law of the Sea. Oxford University Press, p. 45.
- [346] بيانات مارس 2026 تتحدث عن تهديدات وهجمات وتعطل وتأمين وممرات آمنة وإجلاء بحارة.
- [347] الفارق بين 2019 و2026 هو الانتقال من حوادث موضعية إلى تأثير بنيوي أوسع في حركة الشحن.
- [348] العرقلة القانونية قد تتحقق عمليًا حتى من دون إعلان رسمي كامل بالإغلاق.
- [349] إيران وقّعت على اتفاقية قانون البحار لكنها لم تصدق عليها، وفق سجل معاهدات الأمم المتحدة.
- [350] القانون الداخلي لا يكفي لتبرير تقييد مضيق دولي خلافًا للقواعد الدولية.
- [351] الفارق الحاسم قانونًا هو بين إنفاذ مشروع لحالة محددة وتعطيل عام أو انتقائي للمضيق.
- [352] علي دومي، الحكم الذاتي: الحل الواقعي لأزمة الصحراء المغربية، مقال منشور ب “مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل”، المجلد الخامس، العدد 20، يونيو 2023، ص 37.
- [353] محمد الهماوندي، الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الإدارية والسياسية – دراسة مقارنة، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى، 1990، ص 11.
- [354] علي دومي، الحكم الذاتي: الحل الواقعي لأزمة الصحراء المغربية، مرجع سابق، ص 38.
- [355] محمد اقريقز، المبادرة المغربية للحكم الذاتي: قراءة في المضمون، وسؤال الديموقراطية والتنمية في ظل خيار الجهوية، مقال منشور ب “مجلة القانون والأعمال الدولية”، العدد 24 أكتوبر 2019، ص 204.
- [356] الفقرة الديباجية 7 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
- [357] الفقرة الديباجية 3 من نفس القرار.
- [358] البند 1 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
- [359] البند 2 من نفس القرار.
- [360] البند 3 من نفس القرار.
- [361] البند 4 من نفس القرار.
- [362] البند 5 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
- [363] الفقرة الديباجية 4 من نفس القرار.
- [364] الفقرة الديباجية 4 من نفس القرار.
- [365] الفقرة الديباجية 3 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
- [366] البند 3 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
- [367] الفصل الأول من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، ص 3600.
- [368] Les outres mers.
- [369] المادة 2 من الدستور الإسباني الصادر في 27 دجنبر 1978، الجريدة الرسمية للدولة (BOE) عدد 311.1، بتاريخ 29 دجنبر 1978.
- [370] المادة 67 من الدستور الإسباني، مرجع سابق.
- [371] المبادرة المغربية للحكم الذاتي 2007، وثيقة أممية رقم S/2007/203، مرجع سابق.
- [372] المملكة المغربية، “المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء”، رسالة مؤرخة 11 نيسان/أبريل 2007 موجهة من الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام، وثيقة مجلس الأمن رقم S/2007/203، بتاريخ 11 أبريل 2007.
- [373] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية”، إحالة رقم 2013/2، الرباط، أكتوبر 2013، المنشور بالموقع الإلكتروني: https://www.cese.ma/media/2020/10/51941.pdf (تمت الزيارة يوم 23 نونبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا).
- [374] تقرير النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، ص 66-67.
- [375] بوطيب علاء الدين، الحكم الذاتي الموسع للأقاليم الجنوبية للمملكة، مقال منشور ب “مجلة المعرفة”، العدد الثامن والعشرون، يونيو 2025، ص 200.
- [376] دستور المملكة المغربية ل 2011، مرجع سابق، الفصل الخامس.
- [377] المبادرة المغربية للحكم الذاتي 2007، وثيقة أممية رقم S/2007/203، مرجع سابق.
- [378] איילה פנייבסקי, יונתן לוי ، הימין הקיצוני מגדיר תופעה כמסוכנת ( اليمين المتطرف يعرف بانه ظاهرة خطيرة ) ، טלם ، תאריך פרסום: 15 במאי, 2023 ، נראה 22 / 4 / 2026 ، https://telem.berl.org.il/7804/
- [379] طاهر شاش ، المواجهة والسلام في الشرق الاوسط ، ( القاهرة ، دار الشروق ، 1996 ) .ص 16 -23 .
- [380] صالح النعامي ، في قبضة الحاخامات – تعاظم التيار الديني الصهيوني في اسرائيل واثاره الداخلية والاقليمية ( الرياض ، مركز البيان للبحوث والدراسات ، 2014 ) ص 51 – 55 .
- [381] تيسير محسين ، صعود اليمين المتطرف في اسرائيل في نشاة ” الصهيونية الدينية ” وتحولاتها وتاثيرات فوزها الانتخابي ( موقع بوابة الهدف الاخبارية ، تاريخ النشر 20 يناير 2023 ) شوهد في 13 ابريل 2026 . https://hadfnews.ps/post/111713
- [382] مايكل هوروفيتز ، اليمين الشعبوي في اسرائيل يتفق واتجاهات اليمين المتطرف عالميا ( المجلة ، تاريخ النشر 17 يونيو 2024 ) شوهد في 14 ابريل 2026 . https://www.majalla.com/node/319251/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%
- [383] ملف امن دولي ، حرب غزة وانعكاسات اليمين المتطرف في اسرائيل ( المركز الاوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ، 2023 ) ص 9 – 11 .
- [384] ماهر الشريف ، كيف انزاح المجتمع الاسرائيلي المتشدد نحو اليمين المتشدد ( مجلة الدرسات الفلسطينية ، العدد 84 ، خريف 2010 ) ص 98 – 100 .
- [385] انطوان شلحت ، تطلعات الصهيونية الدينية … الدولة اليهودية اولا ( مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد 133 ، 2023 ) ص25 .
- [386] هنيدة غانم ، اقصى اليمين الجديد في اسرائيل ومشروع بناء الهيمنة الشاملة ( مجلة قضايا اسرائيلية ، العدد 288 ، 2022 ) ص 102 – 103 .
- [387] عبد الفتاح ماضي ، مختارات حول القضي الفلسطينية ( الاسكندرية ، الطبعة الاولى ، 2019 ) ص 153 – 154 .
- [388] جنثان كوك ، فوز اليمين المتطرف في اسرائيل لن يضعف الدعم الغربي لها ( جريدة الايام الفلسطينية عن ميديل ايست ، العدد 9685 ، 2022 ) ص 8 .
- [389] رندة حيدر ، اسرائيل بعد انتخابات 2022 يمينية عنصرية معادية للفلسطينيين ( مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد 133 ، 2023 ) ص 42 .
- [390] عبدالوهاب المسيري ، موسوعة اليهود واليهودية الصهيونية ( القاهرة ، دار الشروق ، المجلد 7 ، ط1 ، 1999 ) ص 96 .
- [391] اسعد غانم ، اسرائيل التي تغيرت نحو اليمين القومي والديني المتطرف ( المجلة ، تاريخ النشر 19 اكتوبر 2023 ) شوهد في 15 ابريل 2026 https://www.majalla.com/node/302411/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%AA-
- [392] مهند مصطفى ، بنيامين نتنياهو .. اعادة انتاج المشروع الصهيوني ضمن منظومة صراع الحضارات ( مركز رؤية للتنمية السياسية ، اسطنبول ، ط 2 ، 2019 ) ص 129 – 131 .
- [393] خير الله خير الله ، اسرائيل اليمينية في عالم تغيير ( صحيفة العرب اللندنية ، لندن ، العدد 12590 ، 2022 ) ص 8 .
- [394] Lucy Ellenbogen , What Does Israel’s New Government Mean for the Israeli-Palestinian Conflict , The United States Institute of Peace , 5 / 1 / 2023 https://www.usip.org/publications VISIT 15 / 4 / 2026 .
- [395] احسان الفقيه ، صعود اليمين المتطرف مالذي ينتظر العرب ؟ ( صحيفة القدس العربي ، العدد 12590 ، 2022 ) ص 8 .
- [396] مصدر سبق ذكره ، ص 11 – 12 .
- [397] Fahya Shalash , Israeli settlements, fiscal policies have forcibly reshaped the West Bank since October 2023 , Israel Palestine news , October 13, 2025 https://israelpalestinenews.org/israel-forcibly-reshaped-the-west-bank VISIT 15 / 4 / 2026 .
- [398] Trishnakhi Parashar , Israel’s West Bank Policy Shift , The Bloomsbury Intelligence and Security Institute , 9 March 2026 https://bisi.org.uk/reports/israels-west-bank-policy-shift VISIT 15 / 4 / 2026 .
- [399] مذكرات اسحق رابين ، ترجمة دار الجليل ، عمان ، 1993 ، ص 275 .
- [400] مصطفى مرسي ، مدى قدرة المقاومة غير المتكافئة على فتح افق سياسي للتسوية ( مجلة شؤون عربية ، الامانة العامة لجامعة الدول العربية ، القاهرة ، العدد 187 ، 2012 ) ص 16 – 20 .
- [401] Mary Robinson and Juan Manuel Santos, A Ceasefire Is Just the Start. Here’s How to End the Israeli-Palestinian Conflict Once and for All , time , Oct 8, 2024 https://time.com/7062979/roadmap-peace-israel-palestinians/ visit 16 / 4 / 2026 .
- [402] نديم روحانا، “الصهيونية ومعضلة شرعيّة الاستعمار الاستيطاني: الرد بالدّين على المقاومة الفلسطينية”، مجلة عُمران، ع.38، 2021، ص.58.
- [403] نفس المرجع، ص.62.
- [404] كيث ويتلام، اختلاق إسرائيل القديمة: إسكات التاريخ الفلسطيني، ترجمة سحر الهنيدي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1999، ص.300-303.
- [405] فراس السواح، تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، ط.4، 2016، ص.19.
- [406] كيث ويتلام، المصدر السابق، ص.7-9.
- [407] محمد علي الفرا، إسرائيل كيان مختلق والعدو الحقيقي لليهود، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمّان، ط.1، 2024، ص.29.
- [408] نفس المرجع، ص.30.
- [409] كيث ويتلام، المصدر السابق، ص.117-168.
- [410] “العابيرو”: مصلح يُنسب إلى جماعات ذُكرت في نصوص العهد القديم، يُدّعى بأنّها مجموعات تتكوّن من فلاحين ومالكي أراضي هاربين من النظام القمعي كانوا مشتتين في السهول والوديان ويعيشون كمجموعات متنقلة وخارجة عن الأطر السياسية والاجتماعية التقليدية ، عادوا مع بدايات العصر الحديدي ليساهموا في إنشاء كيان اجتماعي سياسي جديد تطوّر لاحقاً ليرتبط بنشوء الكيان الإسرائيلي. للمزيد أنظر:John J. Bimson, ‘’The Origins of Israel in Canaan: an examination of recent theories’’, Themelios, No.1, 1989, P.12.
- [411] Robert A. Mullins, ‘’ The Emergence Of Israel in Retrospect’’, in: Israel’s Exodus in Transdisciplinary perspective, Edited by Thomas E. Levy , Switzerland, Springer international publishing , 2014, P.520-521.
- [412] كيث ويتلام، المصدر السابق، ص.8-9.
- [413] أنظر: المادة رقم (1) من الميثاق التأسيسي لمنظمة اليونسكو المؤرخ في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1945، طبعة 2022.
- [414] أنظر: المادة رقم (8) من اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي المؤرخة في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1972.
- [415] ايمان أبو الخير، “استهداف الاحتلال الصهيوني للتراث الفلسطيني”، المبادرة، ع.4، 2024، ص.14-15.
- [416] ريتا عوض، “القدس في لجنة اليونسكو للتراث العالمي”، مجلة الدراسات الفلسطينية، ع.94، 2013، ص.35-36.
- [417] Sarah Court and others, Guidance and Toolkit for Impact Assessments in a World Heritage Context, UNESCO, Paris, 2022, P.10-11.
- [418] UNESCO, ‘’World Heritage List’’, Accessed 28-4-2026, https://whc.unesco.org/en/list/?search=israel&components=1&order=country.
- [419] UNESCO, ‘’Masada’’, Accessed 28-4-2026, https://whc.unesco.org/en/list/1040.
- [420] Ibid.
- [421] أمجد ناصر، “المسادا..مجرد أسطورة”، العربي الجديد، ع.256، 2015، استرجعت بتاريخ 29-4-2026، https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-0.





