“تقويض مكتسبات القضاء الإداري في مجال تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية”
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

القانون — “تقويض مكتسبات القضاء الإداري في مجال تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية” الباحثة: عائشة السكاكي باحثة في سلك الدكتوراه – قانون عام – مختبر الدراسات السياس…
“تقويض مكتسبات القضاء الإداري في مجال تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية”
الباحثة: عائشة السكاكي
باحثة في سلك الدكتوراه – قانون عام – مختبر الدراسات السياسية والقانون العام – جامعة سيدي محمد بن عبد الله – فاس
ملخص الدراسة:
تتجدد إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة كلما زادت الحماية التشريعية لسلوك الامتناع عن تنفيذها من خلال تحويل الحكم القضائي الإداري من سند تنفيذي فوري وحال الأداء إلى مجرد دين في ذمة الإدارة يخضع لإكراهات عدم كفاية الاعتمادات المالية ولتعقيدات قواعد المحاسبة العمومية، مما يزيد من الاستشكال القائم بين الحماية الثشريعية لأموال وممتلكات أشخاص القانون العام وبين جدوى الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، بل ويحد من فعالية الوسائل القضائية النابعة من اجتهاد القضاء الإداري بهدف تدعيم الحق في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، مما يفرغ تلك الوسائل من محتواها ويعطل فاعليتها في مقابل تقنين وتكريس تقاعس الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية وإهدار مبدأ الأمن القضائي.
الكلمات المفتاحية:
الحق في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية – تقاعس الإدارة – منع الحجز – أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية – القضاء الإداري.
“Undermining the achievements of the administrative judiciary in the field of enforcing administrative judgments »
Aicha SEKKAKI
PhD Student in Public Law – Political Studies and Public Law Research Laboratory – Sidi Mohammed Ben Abdellah University of FES
Email : skai.aicha@gmail.com
Abstract :
“The problematic issue of enforcing judicial rulings rendered against the Administration is persistently renewed as legislative protection for the conduct of non-compliance increases. This is manifested through the transformation of administrative judgments from immediate and due enforceable titles into mere debts owed by the Administration, subject to the constraints of insufficient budgetary appropriations and the complexities of public accounting rules. Such a shift exacerbates the existing conflict between the legislative protection afforded to the funds and assets of public legal entities and the practical utility of judicial rulings issued against them. Furthermore, it curtails the effectiveness of judicial mechanisms derived from administrative case law aimed at bolstering the right to enforcement, thereby hollowing these mechanisms of their substance and neutralizing their efficacy in exchange for the codification and consolidation of administrative reluctance to execute judgments, ultimately undermining the principle of judicial security.”
Keywords :
The Right to Enforcement of Administrative Judgments – Administrative procrastination – Immunity from Seizure – Funds and Assets of the State and Territorial Collectivities – Administrative Judiciary
مقدمة:
إن الوصول إلى حكم قضائي ليس هو الغاية في حد ذاته من التقاضي، وإنما ترجمة منطوقه على أرض الواقع، وبالتالي الوصول إلى الحماية القانونية ورفع كل حيف أو تجاوز مارسته الإدارة كطرف في الدعوى، وهي مرحلة التنفيذ التي تعطي قيمة للحكم القضائي153.
إلا أنه عند امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية، فإن ذلك يضحي بلا جدوى، ويزعزع ثقة الأفراد في القضاء، لعجزها عن تمكينهم من تحصيل حقوقهم أمام إصرار الإدارة على الامتناع عن التنفيذ154.
لذا يعد امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها من أهم الإشكاليات المطروحة في القانون الإداري والذي يمس هيبة القضاء الإداري ويتسبب في الإضرار بالمحكوم عليه، فلا تقتصر أهمية الأحكام القضائية الإدارية على إصدارها وإنما تتعدى ذلك لإيجاد الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لحمل المخاطبين بتلك الأحكام على تنفيذها، كما أن التجاهل الصريح لأحكام القضاء الإداري سيما من قبل الإدارة يعد انتهاكا لأحكام الدستور أولا ولأحكام القضاء التي تعد المرآة العاكسة للقانون، وبالتالي المساس بالحقوق والحريات التي حمتها تلك الأحكام155.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من صور الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، ومنها الرفض الصريح أو الناقص للحكم، والتحايل أو التراخي في تنفيذ الحكم، وتعطيل تنفيذ الحكم بقرار إداري فردي أو بإصدار تشريع156. كما يعد التباطؤ في التنفيذ أحد الصور الشائعة التي تلجأ إليها الإدارة عادة، وذلك لتعطيل مفعول الحكم الصادر ضدها وتجنب تنفيذه، كما أنها من الحالات التي يصعب من خلالها إثبات سوء نية الإدارة في تنفيذ الأحكام الصادرة في المجال الإداري أو حتى تحديد الوقت اللازم لتنفيذ الحكم، حيث إن الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة لا تحدد بوقت معين لتنفيذها وإنما يكون ذلك راجع إلى جهة الإدارة ذاته، فهي تملك سلطة تقديرية في هذا الشأن، غير أن هذه السلطة التقديرية للإدارة ليست مطلقة بل يجب أن تكون المدة التي يتم فيها التنفيذ معقولة ومناسبة، وتقدير ذلك عائد إلى رقابة القضاء الإداري، مما يجعل مهمة القاضي الإداري في مراقبة الإدارة وإلزامها بالتنفيذ في الوقت المناسب أو حتى تحديده أمر صعب، لأن الإدارة دائما ما تعتبر أن التأخير له ما يبرره157.
وفي أغلب الأحيان، تقوم الإدارة عند عدم تنفيذ حكم قضائي أو عند تنفيذه بشكل ناقص باتخاذ المصلحة العامة ذريعة لكي تتنصل من تنفيذه158. وثاني الذرائع في هذا المجال هو دواعي النظام العام، ولذلك قد تتخذ الإدارة من المحافظة على النظام العام ذريعة لتمتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، ولكن هنا يجب القول بأن الالتزام بالشيء المقضي به يمثل مبدأ أساسيا وأصلا من الأصول القانونية الواجب احترامها.159 وفي ظل السلطة التقديرية الواسعة التي تتمتع بها الإدارة في تحديد مفهوم النظام العام فإنه يصعب معها إثبات انحرافها أو تجاوزها للسلطة160.
وبالتالي فإن امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة في حقها، وإن كان يمليه واجب الحفاظ على النظام العام، فإنه لا يعدو أن يكون مجرد إجراء استثنائي لا يتوسع في تفسيره على حساب مبدأ القوة الملزمة للشيء المقضي به، وفي هذا الإطار أكدت المحكمة الإدارية بمراكش في قرار صادر لها بتاريخ 10 يناير 2008 على أنه “… لا يجوز للقرار الإداري أن يعطل تنفيذ الحكم القضائي وإلا كان مخالفا للقانون، إلا أنه إذا كان يترتب على تنفيذه فورا إخلال خطير بالصالح العام، فيرجح عندئذ الصالح العام على الصالح الفردي الخاص، ولكن يشترط أن تقدر الضرورة بقدرها وأن يعوض صاحب الشأن..” 161.
وحسب المبادئ العامة في هذا الموضوع فإن الحكم القضائي الإداري الذي اكتسب حجية الشيء المقضي به يمكن تنفيذه مباشرة بدون الحاجة إلى انتظار الطعون واكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به. أي إن الحكم القضائي الإداري غير البات يملك صفة النفاذ المعجل بدون حكم قضائي بذلك، على عكس الحكم القضائي العادي، وهذا الأمر راجع إلى طبيعة النشاط الإداري الذي يتعلق بسير المرافق العامة باستمرار وانتظام162.
وفي ذلك، ينص الفصل 126 من الدستور المغربي لسنة 2011163، على أن “الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع؛ يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر إليها الأمر بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام”. والبين من المبدأ الدستوري السالف الذكر أن الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به والتي لم يتقرر إيقاف تنفيذها طبقا لمقتضيات المادة 361 من قانون المسطرة المدنية والمادة 436 من نفس القانون لوجود صعوبة واقعية أو قانونية حول تنفيذها، تكون الإدارة ملزمة بتنفيذها طبقا للضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن164.
وما يثير الانتباه في هذا الإطار، هو أن إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية، تكمن بالأساس في غياب مسطرة فعالة وناجعة لإجبار الإدارة على التنفيذ، بحيث لا قانون المحاكم الإدارية و لا قانون المسطرة المدنية يتضمنان “الوسائل” اللازمة لجبر أشخاص القانون العام على تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به165.
وقد كشفت التظلمات المعروضة على مؤسسة الوسيط عن وجود تفاوتات ملموسة في التدبير والتطبيق، تتجلى بالأساس في تعقيد الإجراءات على مستوى تنفيذ الأحكام القضائية. ومن جهة أخرى، تكشف الموضوعات المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة ، عن مشاكل مزمنة في الحكامة واحترام دولة القانون166.
كما تعكس محصلة التقرير الصادر عن مؤسسة الوسيط، وجود خلل بنيوي في بعض الوظائف الإدارية الأساسية، لا سيما في الجوانب المرتبطة، بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة167.
ورغم ما يفترض من إلزامية وقوة تنفيذية في الأحكام النهائية، فإن المؤسسة وقفت، من خلال التظلمات المعروضة عليها، على استمرار تعثر تنفيذ العديد من الأحكام الصادرة ضد إدارات الدولة، أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات العمومية، وذلك بدعوى غياب الاعتمادات أو تعقيدات المساطر، ما يفضي إلى حرمان المرتفقين من ثمرة التقاضي، ويفاقم أزمة الثقة في النظام الإداري، كما يثير السؤال عن جدوى اللجوء إلى القضاء، على حد سواء. لاحظت أيضا، في هذا الإطار، استمرار بعض الإدارات في الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري التي تنص على “ترتيب الآثار القانونية“، وخاصة في مجال تسوية الوضعية الإدارية للموظفين، وقضايا إلغاء القرارات الإدارية، بدعوى غموض هذه الصيغة، أو باستعمالها كمبرر غير مشروع للتهرب من التنفيذ. وقد سبق للمؤسسة أن نبهت إلى هذا التأويل الخاطئ في تقارير سابقة، مشيرة إلى أن تأويل الإدارة يجرد الحكم من قوته الإلزامية المستمدة من الدستور168.
كما سبق للمؤسسة أن أثارت في تقاريرها السنوية الإشكالات المتصلة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وعلى رأسها تعثرات في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المنزوعة ملكيتهم، رغم أن الإدارات المعنية تسارع إلى إيداع تلك الأحكام لدى المحافظة العقارية، تطبيقا لمقتضيات المادتين 26و 37 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة و بالاحتلال المؤقت، بما يخول لها تقييد العقار باسمها والتشطيب على الحقوق العينية المسجلة عليه تلقائيا إلا أن المالك الأصلي، بعد نزع ملكيته، يصطدم بصعوبات في استيفاء مبلغ التعويض، حيث تشترط عليه وثائق إضافية، من قبيل رفع اليد عن الرهون أو التقييدات، رغم أن شهادة الملكية لا تظهر أحيانا أي قيد فعلي بالرسم العقاري، مما يحول الأثر القانوني المفترض للمسطرة إلى عبء إضافي على المرتفق، ويضعف مبدأ التعويض العادل والفوري المستحق عن نزع الملكية.
فضلا عن ضعف قيمة التعويضات المقترحة من قبل لجان التقويم، مقارنة بالأسعار الفعلية المتداولة، وهو ما يدفع العديد من الملاك إلى اللجوء للقضاء لتقدير التعويض المناسب. غير أن هذه المسطرة القضائية، وإن كانت تضمن حماية حقوق المنزوعة ملكيتهم، فإنها غالبا ما تثقل كاهل الخزينة العمومية، وتفضي إلى تأخير كبير في صرف التعويضات، نتيجة ضعف الاعتمادات المالية المخصصة169.
وما يلاحظ بشأن ارتفاع عدد التوصيات الصادرة في التظلمات ذات الطبيعة المالية، قد يعزى إلى تأخر الإدارة في صرف بعض التعويضات والمستحقات المالية، وهو أمر قد تكون له عواقب وخيمة على حقوق المرتفقين، و تزداد خطورته عندما يتعلق الأمر بتظلم يخص امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي بأثر مالي في ظل غياب آلية فعالة لإلزام الإدارة بالتنفيذ170.
كما تبين معالجة التظلمات المعروضة على المؤسسة أن الإدارات غير المنفذة للأحكام النهائية الصادرة ضدها، تتمسك غالبا بمواقف غير مبررة من قبيل وجود صعوبات واقعية أو قانونية تعتري التنفيذ، دون الإدلاء بما يعزز موقفها، أو تتمسك بكونها مارست طعونا ضد هذه الأحكام، مع العلم أن غالبية هذه الطعون لا تسمح بإيقاف مسطرة التنفيذ171.
غير أن المسار الذي سلكه المشرع مؤخرا سواء في المجال المالي أو المجال المسطري انعكس بشكل مباشر على المكتسبات التي حققها القضاء الإداري في قضايا إلزام الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها ومن أبرزها أسلوب الضغط المالي من خلال إقرار الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة وكذا توقيع الحجز على الأموال الخاصة للإدارة.
ومن هنا تنبثق إشكالية الدراسة، المتركزة في إمكانية التوفيق بين حماية التوازن المالي للإدارة وبين حماية الحق في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية.
وبناء عليه، ستظهر مقاربة هذه الإشكالية من خلال المحاور الآتية بعده.
المطلب الأول: تثبيت قاعدة عدم جواز الحجز على أموال الإدارة
الفقرة الأولى: تعطيل العمل بمسطرة الحجز بين يدي الغير كوسيلة للتنفيذ
تعتبر مسطرة الحجز لدى الغير وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري للأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية (الفصول من 488 إلى 496)، من أجل إجبار المحكوم عليه على التنفيذ متى ثبت امتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر في مواجهته، دون أن يوجد مانع قانوني أو واقعي يبرر هذا الامتناع. وإذا كان المجال الطبيعي لسريان هذه المسطرة هو المجال (الخاص) حيث يتم تطبيقها على أشخاص القانون الخاص دون إشكالات تذكر، فقد برز توجه قضائي في القضاء الإداري يجيز إعمالها في مواجهة أشخاص القانون العام وهكذا تم إيقاع مجموعة من الحجوزات بين يدي الخازن العام للمملكة أو الخازن الرئيسي وكذا مجموعة من القباض الجماعيين، الشيء الذي أثار العديد من المنازعات والإشكاليات172.
وتجدر الإشارة في البداية، إلى أن المبدأ لدى العمل القضائي كان وما يزال هو عدم جواز إيقاع الحجز على الأموال العمومية، استنادا على مجموعة من المبررات، للقول من أهمها أن الحجز يعرقل سير المرفق العام، وأنه يتعارض مع طبيعة الأموال العمومية التي لا تقبل الحجز، كما أن هذه المسطرة تشكل تعديا للقضاء على اختصاص السلطات المخول لها وضع القانون المالي وتنفيذه173. غير أن العمل القضائي خفف من حدة هذا المبدأ، وغير توجهه حيث عمد في مجموعة من القضايا إلى توقيع الحجز على الحسابات الخصوصية للإدارة المنفذ عليها174.
وقد استندت هذه الأحكام على مجموعة من المبررات، أهمها أنه يجوز حجز الأموال العمومية متى تم تخصيصها، ومن ثم فإن الحجز على الحساب الخصوصي التابع لإحدى الوزارات جائز لأن الأموال العمومية المرصودة به انتفت عنها صفة العمومية عندما خصصت لأداء خدمات معينة175.
غير أن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة، أصبح يصطدم بالمادة التاسعة التي تم إدخالها منذ قانون المالية رقم 19.70 للسنة المالية 2020176، التي حاولت إقرار مقتضيات مجحفة جعلت من المقررات القضائية النهائية ضد إدارات الدولة لا قيمة لها، وتضمنت تهديدا حقيقيا وجديا لحصانة الأحكام القضائية ووجوب تنفيذها، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز177.
وقد نصت هذه المادة في فقرتها الثانية على ما يلي: “في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون 90 يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه. وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع 4 سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية”.
وإذا كان الاجتهاد القضائي الإداري المغربي سار في اتجاه إعمال مسطرة الحجز بصفة استثنائية على الأموال الخاصة للدولة دون أموالها العامة، عند رفض هذه الأخيرة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها، فإنه لم يعد بالإمكان تطبيق هذه المسطرة على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، بعد المقتضيات الجديدة التي أتت بها المادة 9 من قانون المالية رقم 19.70 لسنة 2020، وهو ما يخالف مقتضيات الفصل 126 من الدستور178. وإن كانت بعض المحاكم الإدارية لم تطبق مضامين هذه المادة على أموال المؤسسات العمومية، والمثال على ذلك الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بمكناس بصفته قاضيا للمستعجلات، الذي قضى فيه بالحجز على أموال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة درعة تافيلالت باعتبارها مؤسسة عمومية غير مشمولة بتطبيق مقتضيات المادة 9 من قانون المالية المشار إليه سابقا، التي اقتصرت على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها فقط دون الحديث عن أموال المؤسسات العمومية والذي جاء فيه: “… وحيث دفعت الجهة المدعى عليها المحجوز عليها بواسطة نائبها بأن طلب المدعية يتعارض مع مقتضيات المادة 9 من قانون مالية سنة 2020 والتي تمنع أي حجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها. وحيث إن المشرع ولئن منع إيقاع الحجز بصريح المادة 9 من قانون مالية سنة 2020، فإنه حصر هذا المنع بالنسبة لأموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها فقط دون باقي المؤسسات العمومية الأخرى، والتي تدخل ضمنها الجهة المدعية مما يبقى معه الدفع المثار غير مؤسس…”. وعليه صرحت المحكمة بالمصادقة على الحجز لدى الغير على حساب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين درعة تافلالت والمضروب بين يدي الخازن الإقليمي وأمره بتسليم المبلغ لرئيس كتابة ضبط هذه المحكمة لتسليمه للمدعية179.
علاوة على ما سبق، فإن البعض اعتبر أن الصياغة التي اعتمدتها المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 تستثني أموال المؤسسات العمومية من قاعدة عدم جواز الحجز عليها، والسبب في ذلك يعزى إلى عدم تحويل عدد من المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية إلى شركات المساهمة، حيث ارتأى المشرع أن طبيعتها تقتضي عدم شمول أموالها لقاعدة عدم جواز الحجز عليها180.
الفقرة الثانية: تكريس حدة الإكراهات المالية
يفرض الالتزام بمبدأ سنوية الميزانية، بأن الأحكام القاضية بأداء مبالغ مالية والصادرة خلال السنة المالية الجارية يتعذر تنفيذها من اعتمادات هذه الميزانية، ما دام لا يمكن الالتزام بالنفقات أو الأمر بصرفها أو بأدائها إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة. وما يرتبط به من وجوب احترام مبدأ تخصيص النفقات إذ يتم الإنفاق في حدود المبالغ المالية المخصصة لكل نفقة في الميزانية وعدم تجاوزها أو استخدامها لغرض آخر، وهو ما يشكل قيدا على الإدارة لا يمكنها تجاوزه أو الحياد عنه181.
كما يصطدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة بإشكال عدم توفر موارد مالية مخصصة في ميزانيتها لأداء التعويضات المالية المحكوم بها عليها في أحكام نهائية، خاصة الصادرة منها في إطار دعاوى القضاء الشامل التي قد تنسحب على قضايا الاعتداء المادي التي تقضي على الإدارة بأداء تعويضات لفائدة الغير عن الأضرار التي يتسبب له فيها نشاطها في إطار الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، أو تنسحب على القضايا المتعلقة بعدم تحمل الإدارة لالتزاماتها التعاقدية بعدم أداء ديون مترتبة في ذمتها للمتعاملين معها182. وهكذا، فعند صدور حكم يقضي على الإدارة بأداء مبلغ مالي فإن تنفيذ الحكم يصطدم بغياب اعتمادات مخصصة لهذا الغرض داخل الميزانية ويتم تبعا لذلك انتظار برمجة الاعتمادات المناسبة خلال السنة الموالية. ففي كثير من الحالات التي تكون فيها أحكام قضائية تتعلق بالتعويض أو فرض غرامة مالية تختبئ الإدارة وراء انعدام أو قلة الموارد المالية الكفيلة بتنفيذ الحكم القضائي، وهذا المبرر من قبل الإدارة اعتبره جانب من القضاء بأنه شطط في استعمال السلطة يستوجب التعويض باعتبار أن الدولة يفترض فيها ملاءة الذمة183.
وقد تزايد الجدل حول هذا الموضوع مع منح هذه الهيئات أجلا أقصاه أربع سنوات لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبالغ المحكوم بها في ميزانيات السنوات اللاحقة وفق الشروط المشار إليها في هذه المادة. غير أن التجربة العملية، أظهرت بأن هذه المهلة القانونية تحولت إلى ذريعة للتأجيل المفتوح، وأن الإدارات نادرا ما تحترم هذا الأجل، في غياب آليات زجرية أو رقابية فعالة، مما يجعل تفسير المادة 9 عمليا يفضي إلى تقويض الحماية القضائية ويؤسس لحصانة غير مبررة للإدارة تجاه أحكام القضاء184.
خاصة “في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء” على حد تعبير نفس المادة، حيث كان لابد من وضع إمكانية لإثباتها من طرف المتضرر وتمكينه من المطالبة بالتعويض عن الآثار المترتبة عن حالة التقاعس، إذ أنه قد يترتب عن هذه الحالة فوات منفعة اقتصادية أو اجتماعية.
المطلب الثاني: إرساء توجه المشرع المالي بفضل المادة 8 مكررة
الفقرة الأولى: تكريس الامتياز الزمني في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية
فبعد دخول قانون المالية لسنة 2026 حيز التطبيق185، تم تغيير بعض مقتضيات المادة 9 السابقة الذكر، وذلك بفضل المادة 8 المكررة في إطار تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها، حيث قامت بتمديد أجل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية من مدة 4 سنوات إلى 6 سنوات، فأصبحت تبعا لذلك صياغة الفقرة الثالثة من نفس المادة على الشكل التالي: “ وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود
الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه ست (6) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية“ .
بل الأكثر من ذلك تم فتح المجال للاستفادة من هذا التمديد حتى بالنسبة للأحكام الصادرة قبل فاتح يناير 2026 والتي لم يتم تنفيذها داخل أجل 4 سنوات وذلك بإضافة سنتين تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، كما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 8 مكررة: “تستفيد الأحكام القضائية التنفيذية النهائية الصادرة قبل فاتح يناير 2026، والتي تعذر تنفيذها داخل أجل أربع (4) سنوات، من سنتين إضافيتين ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز.” فهل يمكن القول من خلال هذا المقتضى بأن فيه تكريس لتماطل الإدارة في تنفيذ الأحكام القضائية؟ خاصة عندما استعمل المشرع عبارة “تعذر تنفيذها”، فكيف يمكن إثبات تعذر التنفيذ على الإدارة؟ وعلى من يقع هذا الإثبات؟ وكيف يمكن للقضاء بسط رقابته على هذا العنصر؟
هذه التساؤلات، لن تجيب عنها سوى الممارسة القضائية من خلال القضايا المعروضة عليها مستقبلا بخصوص هذه الإشكاليات.
الفقرة الثانية: الامتياز المسطري في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية
هذا الامتياز كرسته مستجدات قانون المسطرة المدنية الحالية186، من خلال إقرارها في المادة 502 في إطار الحجز التحفظي وبصريح العبارة بأنه: “لا تقبل الحجز الأشياء التالية:
1- أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها…”.
وتثبيتها في مضمون المادة 572 من الباب الخامس المتعلق بالحجز لدى الغير من نفس القانون بأنه: “يمكن لكل دائن يتوفر على دين ثابت وحال الأداء، إجراء حجز بين يدي الغير على مبالغ وسندات لمدينه والتعرض على تسليمها له.
غير أنه لا يقبل تحويل أو حجز الأموال التالية:
– أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها…”.
من خلال استقراء لهذه المواد نتوصل للقول بأن المشرع تمكن من تمتيع أموال الإدارة سواء كانت منقولا أو عقارا بحصانة قانونية ضد الحجز سواء في إطار مسطرة الحجز التحفظي أو في إطار مسطرة الحجز لدى الغير.
فبعد أن وضعت القاعدة العامة بخصوص إمكانية إيقاع الحجز بين يدي الغير عند تحقق شروطه المتمثلة في ثبوت الدين وحلول الأداء لفائدة كل دائن سواء كان فردا أو شخصا معنويا، إلا أنها استثنت من هذه القاعدة إمكانية إيقاع الحجز على أموال أشخاص القانون العام من دون المؤسسات العمومية. مما ينشئ امتيازا لأشخاص القانون العام في مقابل إضعاف حق الأفراد في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة مما يفرغ هذه الأحكام من قوتها التنفيذية. فكان من الأجدى أن ينص المشرع على مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية ما دام هناك عدم تكافؤ بين الإدارة والفرد في مسألة التنفيذ.
كما أنه يصعب على الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها، تقبل تطبيق مقتضيات الفصل 457 التي تضمنت ما يلي: “… وبناء على ذلك يأمر جلالة الملك جميع المكلفين بالتنفيذ أن ينفذوا هذا السند، كما يأمر الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم، أن يمدوا يد المعونة لجميع قواد وضباط القوة العمومية وأن يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونا“، حيث لا يتصور استعمال القوة العمومية ضد الإدارة لإجبار رئيسها على تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به187.
فهل يمكن أمام هذه الامتيازات التي تضفي حصانة قانونية على الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة، إثارة المسؤولية التقصيرية أو الشخصية للمسؤول عن التقاعس والتماطل في التنفيذ خاصة إذا لم تثبت حالة تعذر الأداء وتبثت على العكس من ذلك حالة التقاعس عن التنفيذ؟.
المطلب الثاني: وسائل تفعيل الحق في التنفيذ
الفقرة الأولى: إمكانية إثارة المسؤولية الشخصية للمسؤول الإداري
في الغالب لا تكون الأحكام واضحة بما فيه الكفاية فيما يتعلق بتحديد الجهة الإدارية المعنية بالتنفيذ، والتي تتحمل عبء أداء المبالغ المحكوم بها كما لا تقوم بتحديد الشخص الذي ستنفذ عليه 188.
لكن يعتبر حكم المحكمة الإدارية بمكناس في الملف عدد 98/110 بتاريخ 03/04/1998 في قضية المعطاوي ضد رئيس جماعة تونفيت من أوائل أحكام القضاء الإداري المغربي البناءة والجريئة في بناء عمل قضائي يذهب في اتجاه فرض الغرامة التهديدية في مواجهة المسؤول عن عدم التنفيذ، حيث طبقت المحكمة مقتضيات الفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود مع تكييف رفض التنفيذ باعتباره خطأ جسيما يتحمل الموظف تبعاته شخصيا، وقد جاء في حيثيات الحكم أن: “… لا شيء يمنع من إقرار الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة أو المسؤول الإداري نتيجة امتناعهما غير المبرر عن التنفيذ،…”. إلا أن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) لم يسايره في هذا التوجه، حيث رفض فرض الغرامة التهديدية في مواجهة المسؤول الإداري الممتنع عن تنفيذ حكم قضى بإلغاء قرار إداري، وقرر وهو يلغي حكم المحكمة الإدارية بمكناس بقراره عدد 235 بتاريخ 11/03/1999 أنه: “… إذا كانت الجماعة القروية التي ألغي قرارها بعزل الطاعن قد امتنعت عن تنفيذ الحكم المذكور رغم سلوك المعني بالأمر الإجراءات المسطرية لحملها على التنفيذ، فإنه لا يمكن إجبارها على التنفيذ عن طريق الغرامة التهديدية، مادام القضاء الإداري قد اقتصر على إلغاء قرارها الذي اعتبره متسما بالشطط في استعمال السلطة، فيبقى أمام المعني بالأمر اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا التصرف بخصوص نشاطات أشخاص القانون العام التي من شأنها الإضرار بمصالح الخواص…” 189.
إلا أنه لاحقا ذهبت أحكام القضاء الإداري عكس ذلك، وأقرت مبدأ تحديد الغرامة التهديدية في حق المكلف بالتنفيذ شخصيا في إطار نظرية الخطأ الشخصي متى كانت إمكانية التنفيذ قائمة، وامتنع المكلف بالتنفيذ عن تنفيذ قوة الشيء المقضي به بدون مبرر190.
ثم صدرت لاحقا العديد من الأحكام تذهب إلى القول باختصاص القضاء الإداري في شخص رئيس المحكمة الإدارية في النظر في طلب تحديد الغرامة التهديدية ضد المكلف بالتنفيذ سواء في إطار نظرية الخطأ المرفقي أو نظرية الخطأ الشخصي على حد سواء، وفي هذا السياق أصدر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط أمرا مؤرخ في 12/11/2008 حدد فيه الغرامة التهديدية في مواجهة الخازن الخاص لوزارة الداخلية191.
وفي نفس السياق أصدر أيضا أمرا مؤرخا في 09/01/2009 حدد فيه غرامة تهديدية في حق الخازن الرئيسي، وقد أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط هذا القرار الابتدائي وأقرت إمكانية الحكم بالغرامة التهديدية في مواجهة الخازن الرئيسي في إطار نظرية الخطأ الشخصي، حيث جاء في قرارها، وهي تجيب عن الوسيلة المتعلقة بكون الأحكام القضائية ليست وثائق محاسبية كما وصفها الحكم وأن الإدارة لا يمكنها أن تؤدي نفقة خارج إطار ما نص عليه المشرع: “وفي نازلة الحال، وأمام امتناع الخزينة في شخص الخازن الرئيسي عن التنفيذ بدون مبرر قانوني رغم كون الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ والتي تجسد قواعد القانون تعتبر بمثابة وثيقة محاسبية تفرض إلزامها، ولهذا الاعتبار تصبح ملزمة للمحاسب العمومي لتبرير صرفه لمستحقات المنزوعة ملكيته التي يفترض القانون مسبقا رصد نفقات لتغطيتها مما يبقى معه تمسك الطرف المستأنف بخرق قواعد المحاسبة العمومية ليس له ما يبرره ويقتضي ترتيب مسؤولية الممتنع عن التنفيذ بتطبيق الغرامة التهديدية في حقه وترتيبا على ذلك يكون الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد”192.
وكما صدرت مجموعة من الأوامر عن المحكمة الإدارية بالرباط، قضت فيها بالغرامة التهديدية الشخصية في مواجهة الآمرين بالصرف في عدد من الإدارات من وزراء ورؤساء جماعات ترابية، والمثال على ذلك الأمر عدد 2251 بتاريخ 2015/09/01 في الملف عدد 2015/7101/2105 ضد وزير الصحة والأمر عدد 2165 بتاريخ 2015/08/11 في الملف عدد 2015/7202/446 ضد رئيس المجلس الجماعي للرباط، وكذا الأمر عدد 3262 الصادر بتاريخ 2016/08/30 في الملف عدد 2016/7101/3029 ضد وزير التربية الوطنية صفته الشخصية، حيث جاء في هذه الأوامر أن تحديد الغرامة التهديدية للإجبار على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل في مواجهة الإدارة، يكون في مواجهة الممتنع عن التنفيذ والذي أسماه الفصل 448193 من قانون المسطرة المدنية بالمنفذ عليه وليس المحكوم عليه، وهي عبارة يتجاوز معناها شخص هذا الأخير لتتسع لكل من يقوم مقامه في التنفيذ ويندرج ضمن هذا، شرط أن يكون امتناعه غير مبرر194.
بالإضافة إلى الأمر الصادر حديثا عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 725 بتاريخ 2021/07/08 في الملف التنفيذي عدد 2021/7101/569 ضد السيد عامل إقليم برشيد الذي قضى في حقه بأداء غرامة تهديدية شخصية يؤديها من ماله الخاص قدرها ثلاث آلاف درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2020/02/13 تحت عدد 228 والمؤيد بمقتضى محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 2020/12/08 تحت عدد 4192 موضوع الملف التنفيذي عدد 2021/7601/314195.
هذا، وتجدر الإشارة إلى صدور مجموعة من الأوامر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحكم فيها بالغرامة التهديدية الشخصية في مواجهة الآمرين بالصرف في الإدارة (وزراء ورؤساء جماعات ترابية) ومن أمثلتها الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 2251 وتاريخ 01/09/2015 في الملف رقم 2105/2015/7101 ضد السيد وزير الصحة، والأمر عدد 2165 وتاريخ 11/08/2015 ضد السيد رئيس المجلس الجماعي للرباط، وقد جاء فيهما أن تحديد الغرامة التهديدية للإجبار على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، يكون في مواجهة الممتنع عن التنفيذ الذي أسماه قانون المسطرة المدنية “المنفذ عليه” وليس “المحكوم عليه”، وهي عبارة يتجاوز معناها شخص هذا الأخير لتتسع لكل من يقوم مقامه في التنفيذ، ويندرج ضمن هذا المفهوم ممثل الشخص المعنوي العام المحكوم عليه، شرط أن يكون امتناعه عن التنفيذ غير مبرر حسبما يستشف من عبارة “إذا رفض المنفذ عليه” التي وردت في هذا المقتضى القانوني، كما أن الاختصاص في تحديد الغرامة يبقى منعقدا أيضا في هذه الحالة لرئيس المحكمة الإدارية طالما أنه هو المشرف على التنفيذ، وانسجاما مع نفس المقتضى القانوني الذي يجعل الاختصاص في ذلك منعقدا لرئيس محكمة التنفيذ. كما أن اتجاه المشرع نحو شخصنة امتناع الإدارة غير المبرر عبر مسؤوليها عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، برزت معالمه بوضوح من خلال الفصل 32 من ظهير 17 مارس 2011 بشأن إحداث مؤسسة وسيط المملكة، الذي نص على عدة إجراءات وجزاءات يتعين أن يتخذها هذا الأخير في حق المسؤول أو الموظف الممتنع عن التنفيذ بدون مبرر، بدءا بإخبار الوزير المعني بذلك ومرورا برفع تقرير إلى رئيس الحكومة أو إصدار توصية بمتابعته تأديبيا وانتهاء بالدفع إلى متابعة المسؤول أو الموظف المذكور جنائيا عند الاقتضاء196.
غير أنه، صدرت قرارات استئنافية من طرف محكمة الاستثئناف الإدارية بالرباط، متبنية الموقف السابق للغرفة الإدارية بمحكمة النقض وألغت جزئيا الأوامر السالفة الذكر، وذلك بتحويل الغرامة التهديدية الشخصية إلى غرامة مرفقية197، وتبعا لذلك، صدرت قرارات استئنافية ألغت الأوامر السالف ذكرها، وعلى سبيل المثال198: القرار عدد 531 وتاريخ 30/11/2015 في الملف عدد 497/7202/2015 الذي ألغى الأمر الابتدائي عدد 2165 وتاريخ 11/08/2015، وجاء في حيثياته أنه: “حيث صح ما عابه المستأنف على الأمر المستأنف، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية يستفاد منها بأن المشرع سن من خلالها مجموعة من الضوابط المؤطرة لتحديد الغرامة التهديدية كوسيلة لحمل المنفذ عليه على التنفيذ والامتثال لقوة الشيء المقضي به، تتمثل في أن يكون محل التنفيذ يتعلق بأداء عمل أو خالف التزاما بعمل، وأن يثبت الامتناع عن التنفيذ في حق المحكوم عليه من طرف من أهله القانون لذلك، وأن يكتسي طابع التعنت غير المؤسس على مبررات معقولة” ليخلص بأن شرط الامتناع عن التنفيذ لم يكن ثابتا ما دام أن الموظف المكلف بالتنفيذ قد صرح بأن المجلس الجماعي قد ألغى القرار المطعون فيه امتثال للحكم القضائي، مما تبقى معه واقعة الامتناع عن التنفيذ غير ثابتة وفق الضوابط المقررة قانونا لذلك، وطلب تحديد الغرامة التهديدية يكون سابقا أوانه“199.
والقرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية تحت عدد 642 المؤرخ في 28/09/2016 في الملف عدد 670/7202/2016 الذي أيد الأمر الابتدائي عدد 1683 وتاريخ 14/06/2016 في مبدئه مع تعديله وذلك بجعل الغرامة التهديدية المحكوم بها في مواجهة وزارة الصحة عوض السيد (ح.و) بصفته الشخصية، وجاء في حيثياته ما يلي: “ وحيث من جهة ثانية، فإن الحكم القاضي بإلغاء قرار إداري ينشئ التزاما على عاتق الجهة الإدارية مصدرته بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وترتيب الآثار الناتجة عن إلغائه المتمثلة في نازلة الحال في إصدار قرار جديد بقبول استقالة الطالبة الأمر الذي يندرج في باب الالتزام بالقيام بعمل وفقا لما هو مشترط بموجب مقتضيات المادة 448 من قانون المسطرة المدنية، ومن ثم فإن امتناع الإدارة المستأنفة عن تنفيذ الحكم القاضي بإلغاء قرارها غير المشروع برفض طلب استقالة المعنية بالأمر من خلال تدخلها وفق الشكل المذكور منذ تاريخ إعذارها بالتنفيذ في 22 مارس 2016، يقوم سببا مبررا لتحديد غرامة تهديدية في مواجهتها كمرفق عمومي يكون هو المخاطب بالتنفيذ، وإليه ينسب الامتناع في شخص من يمثله قانونا أو الموظف الذي انتدبه لهذا الغرض وفقا لما جرى عليه العمل القضائي لمحكمة النقض، وطالما لم يصدر عن الممثل القانوني أي موقف يبرز فيه تعنته الشخصي عن تنفيذ الحكم استنادا إلى أسباب ذاتية عديمة الصلة بمهامه الوظيفية في تمثيل إرادة الشخص المعنوي المنفذ عليه، ويثير مسؤوليته الشخصية عن تعمده الإضرار بمصالح طالبة التنفيذ، مما يتعين معه تأييد الأمر المستأنف في مبدئه مع تعديله وذلك بجعل الغرامة التهديدية المحكوم بها في مواجهة وزارة الصحة عوض السيد (ح.و) بصفته الشخصية“200.
هذا التوجه يعبر عن محدودية الاجتهاد القضائي الإداري في ابتكار حلول ناجعة لإشكالية تعنت بعض مسؤولي الإدارة الذين يرفضون تنفيذ أحكام القضاء الإداري201.
لكن رغم ما قيل بهذا الشأن، فإذا كان تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الحائزة لقوة الشيء المقضي به لا يعتبر وسيلة ملائمة وناجعة لإلزام الإدارة بتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها ذلك أن الغرامة التهديدية تنقلب في نهاية الأمر إلى تعويض، وتنفيذ هذا التعويض في مواجهة الإدارة تعترضه عدة معوقات قانونية وواقعية تتمثل في الإجراءات المعقدة والمساطر الطويلة التي تحددها قواعد المحاسبة العمومية، إضافة إلى ذلك فهاته المبالغ المالية تعتبر نفقات طارئة لا تدخل في الحسبان عند تحديد الميزانية والاعتمادات اللازم رصدها202. فكيف لها أن تكون فعالة في مواجهة المسؤول الإداري عن عدم التنفيذ؟
إن هذا التساؤل يحيلنا إلى تساؤل آخر، حول إمكانية إثارة المسؤولية الجنائية للمسؤول عن عدم التنفيذ؟
الفقرة الثانية: المسؤولية الجنائية للمسؤول الإداري
بخصوص موقف المشرع المغربي وإن كان قد نص على مجموعة من المقتضيات الزجرية في القانون الجنائي لحماية العملية التنفيذية، فإن هذه النصوص وعلى رأسها الفصل 266 من القانون الجنائي، تبقى غير صريحة وواضحة، ولم تجرم بشكل مباشر مسألة الامتناع عن تنفيذ الأحكام سواء أكان الفاعل شخصا طبيعيا أو معنويا، خاصا أو عاما203.
وبناء عليه، فإن المشرع المغربي ما زال لم يصل إلى درجة اعتبار عدم تنفيذ المسؤول الإداري لحكم قضائي إداري بمثابة جريمة في إطار القانون الجنائي المغربي، وإن كان قد نص في الفصل 266 منه على أنه: “يعاقب على الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله”204.
وإن كان على مستوى بعض التشريعات العربية المقارنة، نجدها كالتشريع المصري، الذي جرم سلوك الامتناع عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية205. فقد كان المشرع المصري، أكثر اهتماما وسعيا في الحفاظ على حجية الأحكام القضائية والقرارات، إذ جعل تجريم امتناع التنفيذ من الموظف مبدأ دستوريا، فقد أشار إلى ذلك في المادة رقم (111) من دستور سنة 2014 بقوله “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة”206.
وبالرجوع إلى المادة 123 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، سنجد أن المشرع قد تكفل بتحقيق إرادة المشرع الدستوري، فوضع عقوبة الحبس والعزل للجريمة المنصوص عليها في هذه المادة207، حينما نصت على أنه: ” يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته (في وقف تنفيذ حكم أو أي أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة، كذلك يعاقب كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره من محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف)”208.
والملاحظ أن المشرع المصري نص على عقوبتي الحبس والعزل من الوظيفة ولم يمنح القاضي سلطة اختيار إحداهما بل الحكم يكون بكلاهما209.
وما من شك في أن النص على تجريم فعل الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي أو عرقلة تنفيذه في الدستور وفي صلب قانون العقوبات، هو أمر في غاية الأهمية، ولا ريب في عظم تأثيره على نفسية الموظف وهو بصدد التفكير في اقتراف فعل الامتناع عن التنفيذ، وبذلك تبدو إثارة هذا النوع من المسؤولية وسيلة رادعة غير مباشرة تقي الحكم القضائي من عدم التنفيذ مستقبلا210.
وهنا لابد من بيان أن إسراف المحاكم المصرية في استخدام إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبة في جريمة الامتناع عن التنفيذ، أدى إلى تحويل نص المادة 123 من قانون العقوبات من نظام للمسؤولية الجنائية لسبب عدم تنفيذ الحكم إلى مجرد أسلوب لحث الإدارة عن التنفيذ، فالذي يحدث عمليا في مصر أن تقضي المحكمة بعقوبة على الموظف إذا امتنع عن التنفيذ، ثم يطعن في الحكم بالاستئناف حسب الحالات، فتقضي المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة، وهو الأمر الذي أفقد النص فعاليته كردع، طالما أن الموظفين المختصين بالتنفيذ على يقين من موقف المحكمة بمجرد مبادرتهم بتنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه211.
كما أن الطريق الجنائي لإجبار الإدارة على التنفيذ، تكتنفه صعاب جمة، ذلك أن إثبات مسؤولية الموظف الممتنع عن التنفيذ بناء على خطئه أمر ليس باليسير، لأن مفهوم الخطأ الشخصي في نطاق السياسة القضائية لأغلب أنظمة القضاء الإداري أضيق بكثير عنه من نطاق القضاء الجنائي وحتى عنه في نطاق القضاء المدني212.
ومن جهة أخرى نادرا ما يكون رفض التنفيذ راجعا إلى إرادة الموظف أو من عمله بمفرده بحيث يمكن القول بأن هذا الرفض أو الامتناع كان وليد دوافع شخصية تثور معها مسؤولية الموظف تحديدا، بل غالبا ما يكون ناتجا عن تدخل العديد من الجهات الرئاسية، مما ينفي سوء القصد لدى الموظف بسبب التزامه بطاعة أوامر الرؤساء. ولذلك يصبح اللجوء إلى وسائل تجبر الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية أمر لا غنى عنه213.
وتأسيسا على ما تقدم، لا يسعنا إلا القول بأن مثل هذه الحصانة التي تتمتع بها الذمة المالية للإدارة تضعف لا محالة من القوة التنفيذية للأحكام القضائية الإدارية الصادرة في مواجهة الإدارة وتفتح بابا للتماطل والتقاعس في تنفيذ تلك الأحكام باعتباره أحد أوجه الامتناع عن التنفيذ والأشد خطورة من حيث وسيلة إثباته من طرف المطالب بالتنفيذ المتضرر والرقابة عليه من طرف القاضي الإداري.
لائحة المراجع
باللغة العربية:
– أحسن رابحي ابن علي/علياء محمود مـحمد، سلطات القضاء في مجال إكراه الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها (دراسة مقارنة). مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 19، العدد 2، يونيو 2022 م، 550-584. .
– آية نوفل مصطفى و أحمد محمود أحمد، “امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء القضائي”، المجلد 24، العدد 88، السنة 26.
– جمال رياض و حنان الكريمي، “تخليق الحياة العامة بالمغرب عبر مدخل القضاء الإداري”، مجلة ابن خلدون للدراسات و الأبحاث، المجلد الرابع، العدد العاشر، 2024-11-01.
– زينب ماجد محمد علي و كرار عماد رحيم الأسدي، “نشر الأحكام القضائية الإدارية وسيلة مساعدة في تنفيذها (دراسة مقارنة)”، مجلة المعهد، 16 (380-357) 2024.
– سالم حمود أحمد العضايلة العضايلة، “حثُ الإدارةِ على تنفيذ الأحکام القضائية الإدارية الصادرة ضدها، “ مجلة کلية الشريعة والقانون”، doi :10.21608/jfslt.2020.101159.
– عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية.
– علي أحمد علي الطويل، “الوسائل القضائية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة “دراسة مقارنة””، المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)، مجلة علمية محكمة، المجلد 23، العدد 3، فبراير 2025.
– كوثر أمين، “الحجز على أموال أشخاص القانون العام في العمل القضائي بالمغرب”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 138 -139، يناير – أبريل 2018.
– مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات.
– وفاء عمارة، “إشكالية الحجز على أموال الدولة وممتلكاتها في ضوء المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020″، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية”، الموقع الإلكتروني للمجلة: .
– يوسف كرواوي، “إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بدعوى الإلغاء”، مجلة القانون والمجتمع، العدد 11، الفصل الرابع، أكتوبر – دجنبر 2023، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية.
تقارير رسمية:
– تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025).
النصوص القانونية:
– ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011).
– ظهير شريف رقم 1.19.125 صادر في 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر2019) بتنفيذ قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية2020 ، الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر الصادرة بتاريخ 17 ربيع الآخر 1441 (14 ديسمبر 2019).
– ظهير شريف رقم 1.25.67 صادر في 19 من جمادى الآخرة 1447 (10 ديسمبر 2025) بتنفيذ قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الجريدة الرسمية عدد 7465 مكرر – جمادى الآخرة 1447 (16 ديسمبر 2025).
– ظهير شريف رقم 1.26.07 صادر في 22 من شعبان 1447(11 فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 1447 (23 فبراير 2026).
باللغة الأجنبية:
– Al-Ani, Wisam Sabbar. “The Authority of The Judgment Issued to Annul and The Consequences of Its Implementation.” Journal Port Science Research, Oct. 2023, https://doi.org/10.36371/port.2023.2.2.
– Hatem, Faris. “The Limits of the Effectiveness of Methods of Forcing the Administration to Implement the Decisions of the Administrative Judiciary – A Comparative Study”. Journal of Kufa Studies Center, vol. 1, no. 69(A), May 2023, pp. 147-88, .
– Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, .
- [1] ()اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٨) وتاريخ 8/2/1443هـ.
- [2] () العساف، صالح. (1416هـ). المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. الرياض: مكتبة العبيكان. ص: ٢٠٦.
- [3] () جويدي، رجاء وحيد. (2000م). البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته. (ط1) دمشق: دار الفكر، دمشق. ص185
- [4] () شفيق، محمد. (2001م). البحث العلمي؛ الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية، (ط1). مصر: المكتبة الجامعية. ص111.
- [5] () الأنصاري، فريد. (1417هـ- 1997م). أبجديات البحث في العلوم الشرعية. الدار البيضاء: منشورات الفرقان. ص 96.
- [6] () سعودي، محمد عبد الغني، الخضيري، محسن أحمد. (1998م). الأسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه، (ط1). القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. ص: 78.
- [7] () السديس، عاصم، السحيباني، إياد. (1445هـ). نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية مع الفهارس. الرياض: الجمعية العلمية القنصلية السعودية (قضاء)، نسخة محدثة. ص٢١.
- [8] () مرقس، سليمان، (1981). أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية في القانون المصري، بيروت: عالم الكتب.٢/٨٤.
- [9] () الحويقل، معجب، (١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م). المرشد للتحقيق والبحث الجنائي. الطبعة الأولى. (الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية)، ص١٨.
- [10] () الطماوي، سليمان. (١٩٧٩م). مبادئ علم الإدارة العامة. الطبعة السادسة (القاهرة: مطبعة عين شمس) ص ١٥-١٦.
- [11] () حكم ديوان المظالم رقم ٢٣٧/ت/٢. لعام ١٤١٢هـ. “حكم غير منشور”.
- [12] () رفعت، عبد الوهاب. (٢٠٠٣). مبادئ وأحكام القانون الإداري. (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية). ص ٣٥٦.
- [13] ()الأمين، محمد. (١٤١٩هـ-١٩٩٨م). التحقيق الجنائي المتكامل. الطبعة الأولى، (الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. ص١١.
- [14] ()نظام الانضباط الوظيفي. الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨). وتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٣هـ.
- [15] ()تم إنشاء وحدة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٢٨هـ.
- [16] ()يتمثل عمل إدارة التحقيقات وفق ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الانضباط الوظيفي على النحو الآتي: تشكل لجنة – أو أكثر بحسب الحال-بقرار من الوزير في كل جهة حكومية، تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها في النظام وتشكيلها، وآلية عملها، وإجراءاتها، وطريقة اتخاذ توصياتها، على أن يراعى أن تكون كل لجنة برئاسة متخصص في الأنظمة.
- [17] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة العاشرة. الفقرة (٢).
- [18] ()حكم ديوان المظالم رقم ١٤/ت ١٤٠٤هـ، في القضية رقم ٢٦٢ لعام ١٤٠٤هـ.
- [19] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة الأولى.
- [20] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة السادسة..
- [21] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة (٢٠٨).
- [22] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة العاشرة حيثُ نصت على ” تكون ساعات العمل الرسمية في الجهات الحكومية (سبع) ساعات يوميًا طيلة أيام السنة، وتبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحًا وتنتهي الساعة الثانية والنصف مساءً، عدا شهر رمضان فتكون ساعات العمل الرسمية (خمس) ساعات يوميًا، وتبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتنتهي الساعة الثالثة مساءً.
- [23] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة (٢٠٨) الفقرة ( أ ).
- [24] ()الربيعي، أحمد، (٢٠١١م)، التحقيق الإداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية ص ٨ – ١٠.
- [25] ()خليفة، عبد العزيز، (٢٠٠٨)، المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإداري، ط:١، المركز القومي للإصدارات القانونية، ص٢٨٢.
- [26] ()شطناوي، علي، (٢٠١١)، موسوعة القضاء الإداري، ط:٣، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص ٢/٥٣٨ – ٥٣٩.
- [27] ()عطية، محمود، (٢٠١٢م)، قرينة صحة وسلامة القرار الإداري والدستوري، ط:١، دار أبو المجلد للطباعة، الناشر: دار النهضة العربية، القاهرة، ص٦.
- [28] ()زكي، محمد، (٢٠٢٢م)، نظام الإثبات أمام القضاء الإداري، ط:١، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ص ٣٧٩-٣٨٠.
- [29] ()حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6166 لسنة 45ق. بجلسة 24/02/2007م، نقلًا عن: نظام الإثبات أمام القضاء الإداري، محمد زكي، ص380.
- [30] ()وهو ما قررته المحكمة الإدارية العليا في حكمها رقم (138) الصادر بتاريخ 27/05/1441هـ في الاعتراض رقم (2239) لعام 1440هـ، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1439-1440-1441هـ، 02/720.
- [31] ()رقم القضية في المحكمة الإدارية 4359 لعام 1442هـ. رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية 319 لعام 1443هـ. تاريخ الجلسة 18/03/1443هـ.
- [32] ()حكم المحكمة الإدارية العليا رقم (87) الصادر بتاريخ 30/10/1440هـ في الاعتراض رقم (957) لعام 1439هـ، مبادئ المحكمة الإدارية العليا، 1/480.
- [33] ()الانحراف بالإجراء كوجه من أوجه مجاوزة السلطة، موسى، فؤاد. (1997م). ينظر: الانحراف بالإجراء كوجه من أوجه مجاوزة السلطة دراسة مقارنة. بيروت: دار الفكر العربي. ص283.
- [34] ()مثل الحكم رقم (126/د/إ/5 لعام 1426هـ، في القضية رقم (1781/1/ق لعام 1424هـ، – غير منشور-، والحكم رقم (118/د/إ/15 لعام 1427هـ)، في القضية رقم (693/3/ق لعام 1426هـ)، المؤيد بالحكم رقم (219/ت/6 لعام 1427هـ)، غير منشور-، والحكم رقم (15/د/ف/3 لعام 1430هـ) في القضية رقم (4236/1/ق لعام 1427)، غير منشور-.
- [35] ()في حكمها رقم (87) في الاعتراض رقم (957) لعام 1439هـ الصادر بتاريخ 30/0/1440هـ. مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا 1439-1440-1441، 01/480.
- [36] ()ففي هذا المبدأ يظهر عدم إعمال قرينة الصحة والسلامة في القرار الإداري الذي لا يكون مبنيًا على سبب صحيح يبرره من ناحية الواقع والنظام؛ فهنا سبب قرار الإزالة هو وجود اعتداء على أرض الدولة، فإذا انتفت صفة الاعتداء بأن كان وضع اليد لديه من المستمسكات الشرعية ما يترجح فيها ملكيته لها؛ لكون وضع يده عليها كان ظاهرًا وله صفة القدم والإحياء، أو طان لديه ما يبرر وضع يده على الأرض؛ كوجود تخصيص له أو إقطاع من ولي الأمر، فإن الاعتداء يكون منتفيًا، ويكون قرار الإزالة فاقدًا لسببه.
- [37] ()رقم (3/د/ف/2 لعام 1430هـ)، في القضية رقم (7490/01/ق لعام 1429هـ)، غير منشور.
- [38] European Commission, Public Procurement Indicators, 2021.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [39] McCrudden, Christopher, Buying Social: The Social Function of Public Procurement, 2007.: OECD, Green Procurement in Europe, 2016.: Arrowsmith & Kunzlik, Social and Environmental Policies in EC Procurement Law, 2009.
- [40] UK Cabinet Office, Transparency in Procurement, 2015.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.
- [41] Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [42] Yukins, Christopher, Assessing Procurement Law Through the UNCITRAL Model Law, 2012.: Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: Arrowsmith, Sue, The Law of Public and Utilities Procurement, 2014.
- [43] OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.
- [44] OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.: Transparency International, Global Corruption Report, 2011.
- [45] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.: French Ministry of Economy, Public Procurement Code, 2018.
- [46] Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [47] Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [48] Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: UK National Audit Office, Annual Procurement Review, 2017.: Yukins, Christopher, Procurement and Judicial Review in the UK, 2016.
- [49] UK National Audit Office, Procurement and Contract Management, 2018.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [50] European Commission, Transparency in EU Public Procurement, 2017.: OECD, Government at a Glance, 2019.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.
- [51] Conseil d’État, Public Procurement Case Law, 2019.: French Competition Authority, Annual Report on Public Procurement, 2018.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.
- [52] U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [53] U.S. Office of Federal Procurement Policy, Green Procurement Report, 2019.: OECD, Socially Responsible Public Procurement, 2018.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [54] German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: European Commission, Public Procurement in Germany, 2018.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.
- [55] Transparency International, Public Procurement in Germany: Challenges and Reform, 2019.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [56] Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019.World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [57] Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.
- [58] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.
- [59] OECD, Digital Government and Public Procurement, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: Transparency International, E-Procurement and Anti-Corruption, 2018.
- [60] French Ministry of Economy, Code de la commande publique, 2016.: U.S. Federal Acquisition Regulation (FAR), 2020.: Canadian Free Trade Agreement (CFTA), 2017.
- [61] European Commission, Competition Policy and Public Procurement, 2019.: German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: OECD, Government at a Glance, 2019.
- [62] Transparency International, Global Corruption Report, 2011.: OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [63] UK Cabinet Office, Public Contracts Regulations 2015, 2015.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [64] French Ministry of Economy, Code de la commande publique, 2016.: U.S. Federal Acquisition Regulation (FAR), 2020.: OECD, Government at a Glance, 2019.
- [65] OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.
- [66] Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.: Conseil d’État, Public Procurement Case Law, 2019.
- [67] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [68] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [69] OECD, Government at a Glance, 2019.: Transparency International, Global Corruption Report, 2011.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [70] OECD, Digital Government and Public Procurement, 2019.: Transparency International, Global Corruption Report, 2011.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.
- [71] Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.: German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.
- [72] Arrowsmith, Sue, Public Procurement Regulation: An Introduction, 2010.: Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019.
- [73] عبد الواحد مبعوث”التنمية الجهوية بين عدم التركيز الداري و اللامركزي” أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه للقانون العام جامعة محمد الخامس كلية الحقوق آكدال الرباط 2000/99 ص 10
- [74] – ملكة الصروخ، القانون الاداري، ص 110.
- [75] – أسماء عبد الرحمن،اللامركزية و التنمية المحلية دراسة مقارنة: موريتانيا و المغرب نموذجا، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، من كلية الحقوق جامعة الحسن الاول بمدينة اسطات، ص96.
- [76] – ملكلة صروخ، مرجع سابق، ص75.
- [77] – محمد المختار ولد السعد حرب شرينة، منشورات المعهد الموريتاني للبحث العلمي 1995 ص 78.
- [78] – محمد المختار ولد السعد، مرجع سابق، ص 50.
- [79] – محمد المختار ولد السعد مرجع سابق، ص 40.
- [80] – هو اكزافي كبولاني من مواليد فبراير 1866 م. أتقن اللغة العربية ، وتفقه في علوم الإسلام ، وبدأ حياته المهنية في بلدية الجزائر ، ثم منها بدأ مشواره الطامح إلى احتلال موريتانيا حتى قتل في سبيل ذلك من طرف المجاهد الموريتاني سيد ولد مولاي الزين سنة 1905 وذلك بعد أن أصبح مفوضا عن فرنسا على الإقليم.
- [81] – يحفظ ولد محمد يوسف، الإدارة المحلية الموريتانية بين النيابة و الكفاءة رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية 1996 ص 12.
- [82] – محمد ولد محمدو “اللامركزية الإقليمية ورقابة السلطة المركزية في موريتانيا”، مرجع سابق ص 20.
- [83] – المصدر وزارة الداخلية واللامركزية إدارة الساعات العملية 2011
- [84] Nina Hagemann & Sabrina Kirschke, Key Issues of Interdisciplinary Nexus Governance Analyses, Resources Journal, Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig, 2017,p 3.
- [85] Gregory N. Sixt et al., Assessing the Level of Inter-Sectoral Policy Integration for Governance in the Water–Energy Nexus, Sustainability, 2020, Stockholm Environment Institute, Stockholm, p 4.
- [86] برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الترابط بين الموارد الطبيعية في سياق التنمية المستدامة، نيروبي، 2022، ص 14.
- [87] محمد العربي، الحكامة الترابية والسياسات العمومية بالمغرب، دار القلم، الرباط، 2020، ص 87.
- [88] Gregory N. Sixt et al., Water–Energy Nexus Governance, Sustainability, MIT & SEI, 2020, p 9.
- [89] United Nations Environment Programme, Nexus Approach in Sustainable Development, UNEP Report, Nairobi, 2022, p 11.
- [90] International Water Management Institute, Nexus Governance and Resource Efficiency, IWMI Working Paper, Colombo, 2023, p 5.
- [91] OECD, Water-Energy-Food Nexus Governance, OECD Publishing, Paris, 2022, p 14.
- [92] Karin B. Pfeiffer، Sustainable Governance and Nexus Integration, springer cham, 2021, p 27.
- [93] أحمد الشيباني، الحكامة العمومية والتحول الإداري في الدول النامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2021، ص 133.
- [94] المعهد الدولي للتنمية المستدامة، تكامل السياسات العمومية من أجل التنمية المستدامة: مقاربة النكسوس، وينيبيغ، 2022، ص 14.
- [95] الوكالة الأوروبية للبيئة، التفكير النظامي والحكامة المندمجة، كوبنهاغن، 2023، ص 36.
- [96] حسن طارق، الدولة والسياسات العمومية بالمغرب: مقاربات في التغيير المؤسساتي، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2022، ص 88.
- [97] محمد برادة، التنمية الترابية والحكامة المحلية في المغرب، دار توبقال، الدار البيضاء، 2021، ص 112.
- [98] Pierre Lascoumes, Gouverner par les instruments, Presses de Sciences Po, Paris, 2021, p 44.
- [99] OECD, Policy Coherence for Sustainable Development 2022: Building Synergies in Public Action, OECD Publishing, Paris, 2022, p 31.
- [100] Jacques Chevallier, L’État post-moderne et la fragmentation de l’action publique, LGDJ, Paris, 2021, p 59.
- [101] World Bank, Governance for Integrated Resource Management, Washington D.C., 2023, p 18.
- [102] UNDP, Public Administration Reform and Institutional Coordination, New York, 2022, p 27.
- [103] FAO, Nexus Approach for Sustainable Food and Water Systems, Rome, 2021, p 22.
- [104] Hélène Michel, La fragmentation de l’action publique, Presses Universitaires de France, Paris, 2022, p 73.
- [105] Asian Development Bank, Integrated Governance and Resource Efficiency, Manila, 2021, p 34.
- [106] United Nations Environment Programme, Integrated Governance for Nexus Implementation, Nairobi, 2023, p 41.
- [107] عبد الإله بلقزيز، الدولة والسياسات العمومية في المغرب: مقاربات في التحول المؤسساتي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2020، ص 105.
- [108] Jacques Chevallier, L’État et la transformation de l’action publique, LGDJ, Paris, 2021, p 72.
- [109] المجلس الأعلى للحسابات، تقرير حول نجاعة السياسات العمومية وتكاملها، الرباط، 2023، ص 54.
- [110] المندوبية السامية للتخطيط، التنمية الترابية والعدالة المجالية بالمغرب، الرباط، 2022، ص 63.
- [111] المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، استشراف التحولات والسياسات العمومية بالمغرب، الرباط، 2021، ص 47.
- [112] وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التقرير الوطني حول التنمية المستدامة، الرباط، 2023، ص 72.
- [113] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التنمية المندمجة بالمغرب: من التشخيص إلى آفاق الإصلاح، الرباط، 2023، ص 88.
- [114] André Hauriou ”Droit Constitutionnel et Institutions Politiques” Montchrestien ,Deuxième , Paris,1967, p.25.
- [115] عبد اللطيف الهلالي، المالية المحلية بالمغرب و سؤال الإستقلال الجبائي:الواقع و الافاق ، مجلة القانون الدستوري و العلوم الإدارية ، العدد التاسع عشر، ماي 2023 ،عدد خاص:السياسات العمومية (المقاربات و الفاعلون و الرهانات)،ص 62.
- [116] ينص الفصل 136 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على أنه يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر. وعلى التضامن والتعاون ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
- [117] مما لا شك فيه أن الدساتير المغربية السابقة منذ دستور 1962 إلى المراجعة الدستورية لسنة 1996 لم تنص على مبدأ التدبير الحر بشكل صريح ومباشر، لكن بعض الفقه حاول أن يبحث عن أسس دستورية لمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية، فالأستاذ أمل مرجي” أشار إلى وجود مبدأ التدبير الحر في الفصل 95 من دستور1992، الذي ينص على انتخاب الجماعات المحلية لمجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديموقراطيا وفق شروط يحددها القانون.أما الأستاذ محمد اليعقوبي يرى أن التدبير الحر أو مبدأ حرية إدارة الجماعات الترابية تمت الإشارة إليه من خلال عبارة “التسيير الديموقراطي للمجالس المحلية التي وردت في الفصل 101 من دستور 1996 الذي جاء فيه تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديموقراطيا طبق شروط يحددها القانون، غير أن مصطلح التدبير الديموقراطي للشؤون المحلية مصطلح فضفاض وغير محدد، في حين أن مصطلح حرية إدارة الجماعات المحلية المنصوص عليه في الدستور الفرنسي لسنة 1958 يبدو أكثر وضوحا وتحديدا للمزيد من التوسع أنظر:- سعيد الدحماني، التدبير الميزانياتي القائم على تحقيق النتائج دراسة حالتي جماعتي مراكش وتزنيت، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية : 2020ء2021 ص: 70
- [118] محمد الغالي ،سعيد الدحماني ، إسهام جودة التدبير في تمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية ، مؤلف جماعي :إشكالية تنزيل و تمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية ، الطبعة الاولى ، سنة 2024 ، ص 29.
- [119] نجاة العماري ، إشكالية الباقي إستخلاصه في مالية الجماعات الترابية بالمغرب،التمويل الترابي في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بالمغرب،المركز المغربي للبحث و الدراسات الترابية ، سلسلة الندوات حول التمويل الترابي ، مكتبة المعرفة بمراكش،العدد الاول 2017 ،ص 116.
- [120] الفصل 135 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي: “الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات. الجماعات الترابية أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام و تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. تنتخب مجالس الجهات و الجماعات بالاقتراع العام المباشر. تحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون و يمكن أن تحل عند الاقتضاء محل جماعة ترابية أو أكثر من تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل”.
- [121] ينص الفصل 136 من الدستور الجديد للمملكة المغربية لسنة 2011 على أنه: ‘’يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التضامن والتعاون ، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم ، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة’’ يتأسس مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية على ثلاث مرتكزات أساسية: الاستقلال المؤسساتي، الاستقلال الوظيفي، الاستقلال المالي للجماعات الترابية.
- [122] الفصل 140 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي: “للجماعات الترابية و بناء على مبدأ التفريع اختصاصات ذاتية و اختصاصات مشتركة مع الدولة و اختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة”.
- [123] الفصل 141 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي: ” تتوفر الجهات و الجماعات الترابية الأخرى على موارد مالية ذاتية و موارد مالية مرصودة من قبل الدولة”.
- [124] القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات.
- [125] القانون التنظيمي رقم 14.112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
- [126] القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات.
- [127] و هنا تجدر الإشارة إلى أن الرسم المهني أصبح من صميم اختصاص المديرية العامة للضرائب و ذلك وفق قرار وزيرة الاقتصاد و المالية رقم 83.23 الصادر بالجريددة الرسمية عدد 7168 بتاريخ 9 فبراير 2023.
- [128] هشام الأعرج، مؤسسة رئيس المجلس الجهوي بين مكانة الجهوية المتقدمة في الدستور و مبدئي الرقابة و المواكبة، مجلة منازعات الأعمال، العدد التاسع 2016، ص39.
- [129] تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد و المالية، مجلة المالية، العدد 18، نونبر 2012، ص 4.
- [130] ينص الفصل 136 من الدستور المغربي على ما يلي: ” يرتكز التنظيم الجهوي و الترابي على مبادئ التدبير الحر و على التعاون و التضامن و يؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم و الرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة و المستدامة”.
- [131] ينص الفصل 139 من الدستور المغربي على ما يلي: ” تضع مجالس الجهات و الجماعات الترابية الأخرى اليات تشاركية للحوار و التشاور لتسير مساهمة المواطنات و المواطنين و المجمعيات في إعداد برامج التنمية و تتبعها”.
- [132] فاطمة الزهراء حبيدة، الاستثمار العمومي و سؤال الفعالية، مركز تكامل للدراسات و الأبحاث دراسات محكمة، 29 مارس 2024، ص 7.
- [133] رحمية الأعرج، اليات التعاقد و الشراكة في تدبير اعتمادات الميزانية العامة، مركز تكامل للدراسات و الأبحاث دراسات محكمة، 20 يونيو 2023، ص 23.
- [134] عبد اللطيف برحو، مالية الجماعات الترابية بين واقع الرقابة و متطلبات التنمية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، الطبعة الثانية، العدد 97، 2016، ص 21.
- [135] محمد حنين، تدبير المالية العمومية الرهانات و الاكراهات، مطبعة دار القلم، الطبعة الأولى، 2005، ص 25.
- [136] أحمد بوسيدي، التدبير الحر للجماعات الترابية، مجلة المنبر القانوني، عدد مزدوج 2l3أبريل أكتوبر، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2012، 14.
- [137] سعيد جعفري، الحكامة و أخواتها مقاربة في المفهوم و رهان الطموح المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء، الطبعة الأولى، 2010، ص 174.
- [138] عبد اللطيف برحو، م س، ص 24.
- [139] محمد سكلي، التدبير المالي العمومي و متطلبات الحكامة المالية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس اكدال، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 2012l2013، ص 225.
- [140] عبد الخالق علاوي، مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية و إعداد التراب في ضوء دستور 2011، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 115، 2014، ص 23.
- [141] سناء حمرالراس، التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع و متطلبات الحكامة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام و العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و الاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2016l2017، ص 37.
- [142] يمينة هكو، ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعمال الندوة الدولية الدستور المغربي 2011 مستجدات و افاق، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بوجدة و مركز الدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماعية بوجدة، ص 124.
- [143] الحسن الرشدي، الامرون بالصرف جدلية الصلاحيات و المسؤوليات بالجماعات الترابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد مزدوج 159 160، يوليوز أكتوبر، 2021، ص 81.
- [144] عزيز العطاتري، تحديات الحكامة و التمويل في مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، مجلة الباحث للدراسات و الأبحاث القانونية و القضائية، العدد 61، دجنبر 2023، ص 207.
- [145] نجيب جيري، نظام الرقابة المالية سؤال الوظيفة و رهان البحث عن الحكامة المالية المفقودة، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2017، ص 24.
- [146] محمد شريشي، دور المسطرة التشريعية في عقلنة العمل البرلماني، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية المحمدية، السنة الجامعية 2015l 1014، ص 33 .
- [147] محمد سكلي، م س، ص 43.
- [148] صفية لعزيز، الجهوية المتقدمة كأحد دعائم النموذج التنموي الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 143، 2018، ص 208.
- [149] رشيد قاعدة، النموذج التنموي الجديد و رهان الإصلاح الجبائي لتحقيق العدالة الجبائية، مجلة المنارة للدراسات القانونية و الإدارية، العدد 43، 2023، ص 334.
- [150] سناء حمرالراس، م س، ص 234.
- [151] عبد الخالق علاوي، م س، ص 152 .
- [152] عزيز الذهبي، الرقابة الإدارية على مالية الجماعات الترابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 164، ماي يونيو، 2022، ص 325.
- [153] – جمال رياض و حنان الكريمي، “تخليق الحياة العامة بالمغرب عبر مدخل القضاء الإداري”، مجلة ابن خلدون للدراسات و الأبحاث، المجلد الرابع، العدد العاشر، 2024-11-01، ص. 259 (بتصرف)
- [154] – أحسن رابحي ابن علي/علياء محمود مـحمد، سلطات القضاء في مجال إكراه الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها (دراسة مقارنة). مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 19، العدد 2، يونيو 2022 م، 550-584. https://doi.org/10.36394/jls.v19.i2.17، ص. 578
- [155] – زينب ماجد محمد علي و كرار عماد رحيم الأسدي، “نشر الأحكام القضائية الإدارية وسيلة مساعدة في تنفيذها (دراسة مقارنة)”، مجلة المعهد، 16 (380-357) 2024، ص. 374
- [156] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 562
- [157] – يوسف كرواوي، “إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بدعوى الإلغاء”، مجلة القانون والمجتمع، العدد 11، الفصل الرابع، أكتوبر – دجنبر 2023، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 57
- [158] – آية نوفل مصطفى و أحمد محمود أحمد، “امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء القضائي”، المجلد 24، العدد 88، السنة 26، ص. 600
- [159] – سالم حمود أحمد العضايلة العضايلة، “حثُ الإدارةِ على تنفيذ الأحکام القضائية الإدارية الصادرة ضدها، ” مجلة کلية الشريعة والقانون”، doi :10.21608/jfslt.2020.101159، ص. 784
- [160] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 29
- [161] – عبد الهادي الخياطي، مرجع سابق، ص. 29
- [162] – Hatem, Faris. “The Limits of the Effectiveness of Methods of Forcing the Administration to Implement the Decisions of the Administrative Judiciary – a Comparative Study”. Journal of Kufa Studies Center, vol. 1, no. 69(A), May 2023, pp. 147-88, https://doi.org/10.36322/jksc.v1i69.12047. P. 161
- [163] – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600.
- [164] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص. 1 (بتصرف)
- [165] – كوثر أمين، “الحجز على أموال أشخاص القانون العام في العمل القضائي بالمغرب”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 138 -139، يناير – أبريل 2018، ص. 258
- [166] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025)، ص ص. 5404- 5452
- [167] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة2024 ، مرجع سابق، ص. 5418
- [168] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025)، ص ص . 5454-5453
- [169] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024، مرجع سابق، ص ص. 5456-5457
- [170] – المرجع السابق، ص. 5483
- [171] – نفسه، ص. 5506
- [172] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص. 23
- [173] – المرجع السابق، ص ص. 23-24
- [174] – وقد وجد القضاء الإداري مبرر الحجز على الحسابات الخصوصية للخزينة في حيثيات القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى – سابقا – تحت عدد 556 بتاريخ 22/05/1997 في الملف الإداري عدد 1334/96 والذي اعتبر أن الأموال التي تتشكل منها ذمة المحجوز عليها (وهي مؤسسة عمومية، الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق) على افتراض أنها أموال عمومية لا يمكن الحجز عليها أو مباشرة إجراءات التنفيذ ضدها إلا بكفالة، فإن الإدارة في ميدان نزع الملكية للمنفعة العامة، ترصد مسبقا أموالا لتغطية التعويضات الناتجة عن نزع ملكية أراضي الخواص، وهي بذلك تخرج بإرادتها هذه الأموال من ذمتها المالية لتخصصها للتعويض عن نزع الملكية، وبالتالي فإنها تضفي عليها صبغة خصوصية وتجعلها قابلة للتنفيذ عليها. ينظر: مـحمد قصري، مرجع سابق، ص ص. 24-25
- [175] – مـحمد قصري، مرجع سابق، ص. 25
- [176] – ظهير شريف رقم 1.19.125 صادر في 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر2019) بتنفيذ قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية2020 ، الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر الصادرة بتاريخ 17 ربيع الآخر 1441 (14 ديسمبر 2019)، ص. 11086
- [177] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 24
- [178] – المرجع السابق، ص ص. 35-34
- [179] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص ص. 39-38
- [180] – وفاء عمارة، “إشكالية الحجز على أموال الدولة وممتلكاتها في ضوء المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020″، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية”، الموقع الإلكتروني للمجلة: https://revuealmanara.com.
- [181] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 6-4
- [182] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 28
- [183] – يوسف كرواوي، “إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بدعوى الإلغاء”، مجلة القانون والمجتمع، العدد 11، الفصل الرابع، أكتوبر – دجنبر 2023، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 59
- [184] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025)، ص. 5454
- [185] – ظهير شريف رقم 1.25.67 صادر في 19 من جمادى الآخرة 1447 (10 ديسمبر 2025) بتنفيذ قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الجريدة الرسمية عدد 7465 مكرر – جمادى الآخرة 1447 (16 ديسمبر 2025)، ص. 9687
- [186] – ظهير شريف رقم 1.26.07 صادر في 22 من شعبان 1447(11 فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 1447 (23 فبراير 2026)، ص. 1220
- [187] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 23 (بتصرف)
- [188] – المرجع السابق، ص. 32 (بتصرف)
- [189] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص ص. 33-32
- [190] – عبد الهادي الخياطي، المرجع السابق، ص. 33.
- [191] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 15-14
- [192] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص. 15
- [193] – حاليا المادة 470 من قانون المسطرة المدنية الجديد.
- [194] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 33.
- [195] – المرجع السابق، ص ص. 34-33.
- [196] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 18-17
- [197] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 34.
- [198] – مـحمد قصري، مرجع سابق، ص. 19
- [199] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 20-19
- [200] – المرجع السابق، ص. 20
- [201] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 34.
- [202] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 23-22
- [203] – جمال رياض و حنان الكريمي، “تخليق الحياة العامة بالمغرب عبر مدخل القضاء الإداري”، مجلة ابن خلدون للدراسات و الأبحاث، المجلد الرابع، العدد العاشر، 2024-11-01، ص. 259
- [204] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 27
- [205] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 560
- [206] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. Op Cit. P. 560
- [207] – علي أحمد علي الطويل، “الوسائل القضائية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة “دراسة مقارنة””، المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)، مجلة علمية محكمة، المجلد 23، العدد 3، فبراير 2025، ص. 1415
- [208] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 560
- [209] – Hatem, Faris. “The Limits of the Effectiveness of Methods of Forcing the Administration to Implement the Decisions of the Administrative Judiciary – a Comparative Study”. Journal of Kufa Studies Center, vol. 1, no. 69(A), May 2023, pp. 147-88, https://doi.org/10.36322/jksc.v1i69.12047. P. 177
- [210] – علي أحمد علي الطويل، “الوسائل القضائية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة “دراسة مقارنة””، المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)، مجلة علمية محكمة، المجلد 23، العدد 3، فبراير 2025، ص. 1416
- [211] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 561
- [212] – Al-Ani, Wisam Sabbar. “The Authority of The Judgment Issued to Annul and The Consequences of Its Implementation.” Journal Port Science Research, Oct. 2023, https://doi.org/10.36371/port.2023.2.2. P.68
- [213] – Al-Ani, Wisam Sabbar. Op Cit. P.68
- [214] – عبد الرزاق بلعقروز: “النظم السياسية المعاصرة”؛ دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2010، ص 92.
- [215] – عبد الله ساعف: “الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطي”؛ منشورات كلية الحقوق، الرباط، 2005، ص 56.
- [216] – Maurice Duverger : ‘’Les partis politiques ‘’, Paris, Armand Colin, 1951, p. 22–24.
- [217] – ريمون آرون: “الديمقراطية والتوتاليتارية”؛ ترجمة: فالح عبد الجبار، دار الطليعة، بيروت، 1992، ص 84.
- [218] – عبد الله ساعف:” مدخل إلى علم السياسة”؛ منشورات كلية الحقوق، الرباط، 2003، ص 87.
- [219] – عبد الإله بلقزيز: “الدولة والديمقراطية في الوطن العربي”؛ مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2008، ص 112.
- [220] – Max Weber: ‘’Economy and Society’’, University of California Press, 1978, p. 926.
- [221] – محمد بنجلون: “الأحزاب السياسية والممارسة الديمقراطية بالمغرب”؛ دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2010، ص 45.
- [222] – Peter Lapalombara & Myron Weiner: ‘’Political Parties and Political Development’’, Princeton University Press, 1966, p. 14.
- [223] – عبد الإله الخضر: “التنظيمات السياسية والتحول الديمقراطي”؛ دار القلم الرباط، 2014، ص 61.
- [224] – محمد ظريف: “المشهد الحزبي والتحول الديمقراطي بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2016، ص 88.
- [225] – عبد الإله سطي: “الأحزاب السياسية والانتخابات”؛ مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2014، ص 103.
- [226] – محمد ظريف: “الأحزاب السياسية والنظم السياسية”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2014، ص 55.
- [227] – عبد الرحيم العلام: “تحولات الفعل الحزبي بالمغرب”؛ دار الأمان الرباط، 2018، ص 39.
- [228] – Samuel P. Huntington: ‘’Political Order in Changing Societies ‘’, Yale University Press, 1968, p. 12.
- [229] – عبد الله حمودي: “السلطة والمجتمع”؛ دار توبقال، الدار البيضاء، 2011، ص 92.
- [230] – حسن طارق: “النخب السياسية بالمغرب”؛ منشورات كلية الحقوق الرباط، 2017، ص 101.
- [231] – محمد شقير: “التحول الديمقراطي والأحزاب السياسية”؛ دار الطليعة بيروت، 2015، ص 112.
- [232] – محمد ظريف: “المغرب والتحول الديمقراطي”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2012، ص 27.
- [233] – دستور 1962 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 2616 مكرر بتاريخ 19 دجنبر 1962.
- [234] – إدريس الكنبوري: “الأحزاب السياسية بالمغرب: إشكالية التأطير والفعالية”؛ مجلة دفاتر سياسية عدد 6، 2016، ص 55.
- [235] – عبد الإله بلقزيز: “الدولة والديمقراطية في المغرب”؛ المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، 2014، ص 201.
- [236] – المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
- [237] – العربي بلا: ” دستور 2011، الأحزاب السياسية والانتقال الديمقراطي”؛ جامعة القاضي، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش العدد 40، 2013، ص 79.
- [238] – محمد ظريف: “الحياة الحزبية والمشاركة السياسية بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2017، ص 66.
- [239] – المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
- [240] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “الفاعل الحزبي والتحول الديمقراطي بالمغرب”؛ منشورات مركز الدراسات السياسية الرباط، 2018، ص 101.
- [241] – محمد شقير: “التنشئة السياسية وبناء الثقافة الديمقراطية”؛ منشورات كلية الحقوق الرباط، 2014، ص 78.
- [242] – محمد العربي المساري: “الأحزاب السياسية والتأطير الديمقراطي”؛ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2009، ص 87.
- [243] – المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
- [244] – فاطمة الزهراء الأزرق: “المرأة والشباب في العمل الحزبي بالمغرب”؛ مطبعة دار السلام الرباط، 2018، ص 91.
- [245] – محمد شقير، الحكومات الائتلافية بالمغرب، منشورات المعهد المغربي لتحليل السياسات، الرباط، 2017، ص 41.
- [246] – أحمد الخمليشي: “النظام الدستوري المغربي”؛ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2014، ص 212.
- [247] – المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
- [248] – زكريا اقنوش: المعارضة البرلمانية بين النص الدستوري والواقع السياسي مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد؛ العدد 39/40 سنة 2016 ص 171.
- [249] – حسن المزودي: المعارضة البرلمانية بالمغرب تحولات التمثيلية والنخب والأداء الرقابي بين 1963 و2016 منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية؛ الطبعة الأولى 2022 ص 25.
- [250] – مولود اسباعي: مكانة المعارضة في ظل دستور 2011، أدوار جديدة وضمانات المشاركة في العمل البرلماني، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية؛ عدد 147 سنة 2019 ص 277.
- [251] – الفصل 82 من دستور 2011.
- [252] – هشام عميري: المعارضة البرلمانية في النظام الدستوري المغرب؛ مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية العدد 1، أكتوبر 2018؛ ص 279
- [253] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “جودة التشريع ودور البرلمان”؛ منشورات مركز الدراسات السياسية، الرباط، 2021، ص 92.
- [254] – جاء في الفصل 70من دستور 2011 ” يمارس البرلمان السلطة التشريعية. يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية”
- [255] – رشيد المدور: “تقييم البرلمان للسياسات العمومية دلالته وآلياته وإشكالياته في التطبيق المغربي”؛ مجلـة البحوث القـانونية والاقتصادية المجلد 03 العــدد: 2020 ص 251 ,
- [256] – سعيد بنيس: “البرلمان المغربي بين الرقابة والتقييم”؛ مطبعة دار السلام، الرباط، 2019، ص 133.
- [257] – ينص الفصل 69 من الدستور على “يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور …. يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة: قواعد تأليف وتسير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة؛ عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة، على الأقل، مع مراعاة مقتضيات الفصل 10 من هذا الدستور.”
- [258] – المادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
- [259] – خلال الولاية التشريعية التاسعة لسنة 2011-2016 تم تسجيل رئاسة المعارضة لثلاث لجان دائمة، ويتعلق الأمر بكل من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من طرف الاتحاد الدستوري ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج من طرف الأصالة والمعاصرة ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة من طرف حزب الاستقلال.
- [260] – ينص الفصل 105 على “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.”
- [261] – عبد الغني اعبيرة: ملتمس الرقابة في النظام الدستوري والسياسي المغربي؛ أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس-اكدال الرباط السنة الجامعية 2003-2004، ص 272,
- [262] – عبد اللطيف وهبي: “الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”؛ منشورات عكاظ، الرباط، 2016، ص 64.
- [263] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “إصلاح الأحزاب السياسية والحكامة “؛ منشورات مركز الدراسات السياسية، الرباط، 2019، ص 81.
- [264] – محمد الطوزي:” الفاعلون السياسيون وإنتاج القرار العمومي بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2015، ص 198.
- [265] – أحمد الخمليشي: “النظام الدستوري والمؤسسات السياسية بالمغرب”؛ المرجع السابق، ص 233.
- [266] – تنص المادة 48 من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 على أنه: ” يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير. ويرفق بالوثائق التالية:مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية والتي تتضمن معطيات حول استثمارات الميزانية العامة وحول الآثار المالية والاقتصادية للمقتضيات الضريبية والجمركية المقترحة؛التقرير الاقتصادي والمالي؛ تقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية؛ تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة؛تقرير حول النفقات الجبائية؛تقرير حول الدين العمومي؛تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع؛تقرير حول الموارد البشرية؛تقرير حول المقاصة؛مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة؛تقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار؛مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار.كما يمكن أن يرفق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير حول الحسابات المجمعة للقطاع العمومي. يحال المشروع في الحين إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس النواب قصد دراسته. تقدم للجان البرلمانية المعنية، قصد الإخبار، رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات، البرمجة متعددة السنوات لهذه القطاعات الوزارية أو المؤسسات وكذا للمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها والمستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة.”
- [267] – Jean-Claude Martinez: ‘’ Finances publiques et droit budgétaire’’ ; Litec, Paris, 2001, p. 211.
- [268] – عثمان الزياني: “السلوك والأداء البرلماني بالمغرب”؛ منشورات مجلة الحقوق المغربية سلسلة الدراسات والأبحاث، الإصدار الرابع، ماي 2011، ص137،138،139،140.
- [269] – محمد زرهوني: “التشريع المالي ومحدودية دور البرلمان المغربي”؛ مجلة الدراسات القانونية، 2018، ص. 22-37.
- [270] – تنص المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين لسنة 2020 على ما يلي:” تختص لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالنظر، بصفة خاصة، في:- مشاريع قوانين المالية؛- مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية والعادية المتعلقة بالمجالات المشار إليها في البند (أ(وبالقطاعات والمؤسسات المشار إليها في البندين(ب) و (ج) من هذه المادة؛ أ. المجالات:- المالية العامة؛- الاستثمار وتأهيل الاقتصاد؛- النظام الضريبي ووعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها؛- النظام القانوني لإصدار العملة، ونظام البنك المركزي؛- نظام الجمارك؛- مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛- نظام شركات التأمين والتعاضديات؛- أنظمة التقاعد العمومي؛- إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، باستثناء تلكالتي يندرج نشاطها ضمن اختصاص لجنة دائمة أخرى؛- تأميم المنشآت ونظام الخوصصة. ب. القطاعات:- رئاسة الحكومة؛- قطاع الاقتصاد والمالية؛- قطاع الشؤون العامة والحكامة؛- المندوبية السامية للتخطيط. ج. المؤسسات:- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛- مجلس المنافسة؛- الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
- [271] – عبد الله بوانو: “قانون المالية والمسار البرلماني بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2019، ص 76.
- [272] – – محمد الغالي: “لمالية العامة والميزانية”؛ دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 2018، ص 152.
- [273] – خوربي بزارة عمر: ” إشكالية ترسيخ الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية بالوطن العربي”؛ مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 9، العدد 2، يونيو 2018، ص 82.
- [274] – المعطي منجب: “الحياة السياسية المغربية”؛ منشورات الزمن، الرباط، 2009، ص 214.
- [275] – عبد اللطيف المنوني: “الدستور المغربي: التحليل والتطبيق”؛ مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2017، ص 178.
- [276] – لؤي عبد الفتاح وعثمان الزياني: ” الحكامة الحزبية نحو ترشيد الفعل الحزبي بالمغرب”؛ مجلة وجهة نظر عدد مزدوج 36-37، ربيع – صيف 2008، ص 2.
- [277] – المادة 111 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2024، مقتضيات عمل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
- [278] – عبد الكريم الطالب: “القانون الدستوري والمؤسسات السياسية”؛ مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2019، ص 233.
- [279] – محمد زين الدين: “المالية العامة بالمغرب”؛ منشورات عكاظ، الرباط، 2017، ص 198.
- [280] – المواد 41 و42 و43″المتعلقة بكيفيات التصويت على الموارد والنفقات” من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13.
- [281] – الفصل 75 المتلقة بقانون المالية والفصل 78 المتعلق بالمبادرة التشريعية من الدستور 2011.
- [282] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “الحكامة السياسية وإصلاح الأحزاب”؛ الرباط، 2019، ص 97.
- [283] – عبد الإله بلقزيز: “الدولة والأحزاب السياسية في المغرب”؛ المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2016، ص 121.
- [284] – عبد القادر الرياحي، “الأحزاب السياسية والحكامة المالية في المغرب”، دار النشر القانونية، 2020، ص. 110-125.
- [285] عمر محمد الشويكي: القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار العلم للثقافة والنشر والتوزيع، 2000، ص 17
- [286] سفيان الكناني : مبدأ المشروعية بين النص القانوني والاجتهاد القضائي ، دراسة مقارنة ، بحت لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة مولاي إسماعيل مكناس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2019.2020، ص: 05
- [287] حسن صحيب: القضاء الإداري المغربي، سلسلة دراسات وأبحاث في الإدارة والقانون، الطبعة الثانية، ماي 2019، ص 27
- [288] علاء الدين تكتري وهشام ب الشريفي : التوجهات الحديثة للاجتهاد القضائي وأثرها على الأمن الحقوقي ، مجلة قراءات متقاطعة في القانون والسياسة والاقتصاد والمجتمع ، مؤلف جماعي: “المنازعات الحديثة على ضوء الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري المغربي”، مطبعة الأمنية ، العدد المزدوج 12.11، يونيو، يوليوز 2025 ، ص 281 .
- [289] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 4491، الصادر بتاريخ 2012.12.05.ملف إداري عدد: 2012.05.92
- [290] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 43، الصادر بتاريخ 2012.03.22،ملف إداري عدد 2012.05.06
- [291] حكم الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 04 ، الصادر بتاريخ 08.01.2015 ، ملف إداري عدد 2013.02.04.2166
- [292] حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 2354 بتاريخ 2019.08.17، ملف إداري عدد 2018.7110.342
- [293] تتمحور وقائع قضية بلانكو التي تعود لتاريخ 08 فبراير 1873 حول طفلة تعرضت لإصابة بسبب عربة تابعة لمصنع التبغ كمرفق عام، حيت أثير النزاع حول الجهة القضائية المختصة والقانون الواجب التطبيق. فقضت المحكمة بأن مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير المرافق العامة لا تخضع لقواعد القانون المدني، بل لقواعد خاصة يحددها القضاء الإداري ، تراعي خصوصية النشاط الإداري ومتطلبات المصلحة العامة .
- [294] حيثيات هذه القضية التي تعود لتاريخ 03 فبراير 1911، تتجلى في تعرض أحد المرتفقين لضرر داخل مكتب بريد نتيجة سوء تنظيم المرفق ” إغلاق غير قانوني ” واعتداء من أحد الموظفين.
- [295] أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 215، بتاريخ 2018.03.20، ملف إداري عدد 2018.7101.180
- [296] قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 283 صادر بتاريخ 2018.07.05 ، ملف إداري عدد رقم 2017.04.1523
- [297] أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش عدد 34 بتاريخ 2019.01.10، ملف إداري عدد 2019.7101.09
- [298] عبد الحق فيكري الكوش: التظلم الإداري في القانون العام المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، دراسة مقارنة،جامعة القاضي عياض مراكش، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2017.2018 ، ص 13
- [299] حسن صحيب: القضاء الإداري المغربي، مرجع سابق ، ص 88 .
- [300] نجيب جيري: القضاء الاستعجالي الإداري وإشكالاته: رصد لضوابط المسطرة ونظر في خصوصية الدعوى الاستعجالية الإدارية، مجلة قراءات متقاطعة في القانون والسياسية والاقتصاد والمجتمع، مؤلف جماعي : “المنازعات الإدارية على ضوء الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري المغربي، مطبعة الأمنية الرباط” ، العدد المزدوج 12.11، يونيو، يوليوز 2025، ص 219 .
- [301] – المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)، جريدة رسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو2015)، ص6671″.
- [302] – محمد الطيبي، رؤساء الجماعات مسؤولون عن تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي، مقال منشور في الموقع الالكتروني: https://aljiha8.com/archives/p=13735 تم الاطلاع عليه بتاريخ 27-04-2026
- [303] – نصت المادة 92 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على صلاحيات المجلس الجماعي في ميادين المالية والجبايات والأملاك الجماعية، المرافق والتجهيزات العمومية المحلية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التعمير والبناء و إعداد التراب، التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة، تنظيم الإدارة والتعاون والشراكة .
- [304] – ، وهو ما نستشفه من خلال المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
- [305] – تنص المادة 33 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي “يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير وماي وأكتوبر.يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية” .
- [306] – نصت المادة 58 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.297 صادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون ، ج.ر. عدد 5058 بتاريخ 21 نوفمبر 2002، على ما يلي “يجتمع المجلس الجماعي وجوبا أربع مرات في السنة فغي دورات عادية خلال أشهر فبراير وأبريل ويوليوز وأكتوبر” .
- [307] – المادة 35 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات.
- [308] – مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
- [309] – تنص المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي “يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني.يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شانها خلال مكل جلسة ، وكذا الوثائق ذات الصلة”.تنص المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي “… ويوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات لحضور الدورة الاستثنائية ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها، وترفق الاستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال”.
- [310] – حيث تنص القوانين الداخلية للجماعات من خلال إحدى موادها على ما يلي “توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مصالح الجماعة أو بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا الإرسال بما في ذلك البريد الالكتروني لعضو المجلس إذا توفر….”.
- [311] – تنص الفقرة الثالثة من المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي: “…يتعين على رئيس المجلس مسك سجل الحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء المتغيبين”.
- [312] – مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
- [313] – القفرة الرابعة من المادة 67 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات.
- [314] – تنص الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات بما يلي: “… كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون…”
- [315] – تعريف ومعنى “يلبي” مشتق من معجم المعاني الجامع – معجم عربي عربي.
- [316] – تنص الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات: “لانكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاءه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة…”.
- [317] – تنص الفقرة الخامسة من المادة 33 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات “يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله دورات مجلس الجماعة ولا يشارك في التصويت، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شانها”.
- [318] – مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
- [319] – تنص الفقرة الاولى من المادة 6 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي: “يعتبر التوصيت العلمي قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس…”
- [320] – حكم محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بتاريخ 04/02/2025، في موضوع تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء مقرر إقالة 5 أعضاء معارضين من المجلس الجماعي لصفرو. منشور في الموقع الالكتروني: https://sefroupress.com، تاريخ الاطلاع 20-04-2026
- [321] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، في موضوع إلغاء قرار إقالة عضوين بالمجلس الجماعي لسعادة. منشور في الموقع الالكتروني: https://marrakechpost.com/2025/02/18/، تاريخ الاطلاع 21-04-2026
- [322] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، في موضوع إبطال قرار إقالة عضوين بجماعة سيدي بوعل بتارودانت.منشور في الموقع الالكتروني: https://agadir24.info/ تاريخ الزيارة 23 ابريل 2026.
- [323] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بطنجة، في موضوع إلغاء قرار إقالة مستشار جماعي بمرتيل.منشور في الموقع الالكتروني: https://chamaly.ma/2025/10/28/ تاريخ الزيارة 26 ابريل 2026.
- [324] المنظمة البحرية الدولية، الاستجابات المجزأة لم تعد كافية: تصريح الأمين العام بشأن مضيق هرمز
- [325] فكرة السيادة المقيدة وظيفيًا في المضايق الدولية من التطبيقات المركزية لقانون البحار الحديث.
- [326] المادة 37 والمادة 38 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982.
- [327] قضية مضيق كورفو، محكمة العدل الدولية، حكم 9 أبريل 1949.
- [328] مضيق هرمز مضيق دولي بحكم الوظيفة والاستخدام الفعلي لا بحكم الضرورة المطلقة للطريق فقط.
- [329] Tanaka, Y. (2019). The International Law of the Sea, p. 167.
- [330] النشرة الأوروبية الخاصة بأجواء الشرق الأوسط والخليج في مارس 2026 تؤكد البعد الجوي للأزمة.
- [331] المواد 39 إلى 42 من اتفاقية قانون البحار تحدد واجبات العابرين.
- [332] المادة 44 من اتفاقية قانون البحار تحظر عرقلة المرور العابر.
- [333] Shaw, M. (2017). International Law, p. 612.
- [334] United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982, Art. 39
- [335] UNCLOS, 1982, Art. 39(1)(a)–(b); Tanaka, Y. (2019). The International Law of the Sea, p. 170.
- [336] الوضع في مارس 2026، بحسب المصادر الرسمية والإخبارية، تجاوز مجرد حوادث متفرقة إلى تعطل واسع للملاحة.
- [337] ICJ, 1949 Judgment.
- [338] قضية كورفو أرست معيار “الاستخدام للملاحة الدولية” كأساس للتكييف.
- [339] الحكم ذاته قرر واجب التحذير من الأخطار الملاحية.
- [340] قوة القاعدة في المضايق لا تستند إلى المعاهدة فقط، بل أيضًا إلى العرف والقضاء.
- [341] حرب الناقلات 1984-1988 تمثل السابقة العملياتية الكبرى في الخليج.
- [342] السوابق أظهرت الفجوة بين وضوح الحق القانوني وضعف إنفاذه عند التصعيد.
- [343] مارس 2026 يبدو، وفق التقارير الحديثة، أكثر حدة من كثير من المراحل السابقة.
- [344] احتجاز Stena Impero سنة 2019 مثال حديث على استخدام الاحتجاز في سياق الضغط السياسي والقانوني.
- [345] Klein, N. (2011). Maritime Security and the Law of the Sea. Oxford University Press, p. 45.
- [346] بيانات مارس 2026 تتحدث عن تهديدات وهجمات وتعطل وتأمين وممرات آمنة وإجلاء بحارة.
- [347] الفارق بين 2019 و2026 هو الانتقال من حوادث موضعية إلى تأثير بنيوي أوسع في حركة الشحن.
- [348] العرقلة القانونية قد تتحقق عمليًا حتى من دون إعلان رسمي كامل بالإغلاق.
- [349] إيران وقّعت على اتفاقية قانون البحار لكنها لم تصدق عليها، وفق سجل معاهدات الأمم المتحدة.
- [350] القانون الداخلي لا يكفي لتبرير تقييد مضيق دولي خلافًا للقواعد الدولية.
- [351] الفارق الحاسم قانونًا هو بين إنفاذ مشروع لحالة محددة وتعطيل عام أو انتقائي للمضيق.
- [352] علي دومي، الحكم الذاتي: الحل الواقعي لأزمة الصحراء المغربية، مقال منشور ب “مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل”، المجلد الخامس، العدد 20، يونيو 2023، ص 37.
- [353] محمد الهماوندي، الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الإدارية والسياسية – دراسة مقارنة، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى، 1990، ص 11.
- [354] علي دومي، الحكم الذاتي: الحل الواقعي لأزمة الصحراء المغربية، مرجع سابق، ص 38.
- [355] محمد اقريقز، المبادرة المغربية للحكم الذاتي: قراءة في المضمون، وسؤال الديموقراطية والتنمية في ظل خيار الجهوية، مقال منشور ب “مجلة القانون والأعمال الدولية”، العدد 24 أكتوبر 2019، ص 204.
- [356] الفقرة الديباجية 7 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
- [357] الفقرة الديباجية 3 من نفس القرار.
- [358] البند 1 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
- [359] البند 2 من نفس القرار.
- [360] البند 3 من نفس القرار.
- [361] البند 4 من نفس القرار.
- [362] البند 5 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
- [363] الفقرة الديباجية 4 من نفس القرار.
- [364] الفقرة الديباجية 4 من نفس القرار.
- [365] الفقرة الديباجية 3 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
- [366] البند 3 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
- [367] الفصل الأول من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، ص 3600.
- [368] Les outres mers.
- [369] المادة 2 من الدستور الإسباني الصادر في 27 دجنبر 1978، الجريدة الرسمية للدولة (BOE) عدد 311.1، بتاريخ 29 دجنبر 1978.
- [370] المادة 67 من الدستور الإسباني، مرجع سابق.
- [371] المبادرة المغربية للحكم الذاتي 2007، وثيقة أممية رقم S/2007/203، مرجع سابق.
- [372] المملكة المغربية، “المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء”، رسالة مؤرخة 11 نيسان/أبريل 2007 موجهة من الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام، وثيقة مجلس الأمن رقم S/2007/203، بتاريخ 11 أبريل 2007.
- [373] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية”، إحالة رقم 2013/2، الرباط، أكتوبر 2013، المنشور بالموقع الإلكتروني: https://www.cese.ma/media/2020/10/51941.pdf (تمت الزيارة يوم 23 نونبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا).
- [374] تقرير النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، ص 66-67.
- [375] بوطيب علاء الدين، الحكم الذاتي الموسع للأقاليم الجنوبية للمملكة، مقال منشور ب “مجلة المعرفة”، العدد الثامن والعشرون، يونيو 2025، ص 200.
- [376] دستور المملكة المغربية ل 2011، مرجع سابق، الفصل الخامس.
- [377] المبادرة المغربية للحكم الذاتي 2007، وثيقة أممية رقم S/2007/203، مرجع سابق.
- [378] איילה פנייבסקי, יונתן לוי ، הימין הקיצוני מגדיר תופעה כמסוכנת ( اليمين المتطرف يعرف بانه ظاهرة خطيرة ) ، טלם ، תאריך פרסום: 15 במאי, 2023 ، נראה 22 / 4 / 2026 ، https://telem.berl.org.il/7804/
- [379] طاهر شاش ، المواجهة والسلام في الشرق الاوسط ، ( القاهرة ، دار الشروق ، 1996 ) .ص 16 -23 .
- [380] صالح النعامي ، في قبضة الحاخامات – تعاظم التيار الديني الصهيوني في اسرائيل واثاره الداخلية والاقليمية ( الرياض ، مركز البيان للبحوث والدراسات ، 2014 ) ص 51 – 55 .
- [381] تيسير محسين ، صعود اليمين المتطرف في اسرائيل في نشاة ” الصهيونية الدينية ” وتحولاتها وتاثيرات فوزها الانتخابي ( موقع بوابة الهدف الاخبارية ، تاريخ النشر 20 يناير 2023 ) شوهد في 13 ابريل 2026 . https://hadfnews.ps/post/111713
- [382] مايكل هوروفيتز ، اليمين الشعبوي في اسرائيل يتفق واتجاهات اليمين المتطرف عالميا ( المجلة ، تاريخ النشر 17 يونيو 2024 ) شوهد في 14 ابريل 2026 . https://www.majalla.com/node/319251/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%
- [383] ملف امن دولي ، حرب غزة وانعكاسات اليمين المتطرف في اسرائيل ( المركز الاوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ، 2023 ) ص 9 – 11 .
- [384] ماهر الشريف ، كيف انزاح المجتمع الاسرائيلي المتشدد نحو اليمين المتشدد ( مجلة الدرسات الفلسطينية ، العدد 84 ، خريف 2010 ) ص 98 – 100 .
- [385] انطوان شلحت ، تطلعات الصهيونية الدينية … الدولة اليهودية اولا ( مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد 133 ، 2023 ) ص25 .
- [386] هنيدة غانم ، اقصى اليمين الجديد في اسرائيل ومشروع بناء الهيمنة الشاملة ( مجلة قضايا اسرائيلية ، العدد 288 ، 2022 ) ص 102 – 103 .
- [387] عبد الفتاح ماضي ، مختارات حول القضي الفلسطينية ( الاسكندرية ، الطبعة الاولى ، 2019 ) ص 153 – 154 .
- [388] جنثان كوك ، فوز اليمين المتطرف في اسرائيل لن يضعف الدعم الغربي لها ( جريدة الايام الفلسطينية عن ميديل ايست ، العدد 9685 ، 2022 ) ص 8 .
- [389] رندة حيدر ، اسرائيل بعد انتخابات 2022 يمينية عنصرية معادية للفلسطينيين ( مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد 133 ، 2023 ) ص 42 .
- [390] عبدالوهاب المسيري ، موسوعة اليهود واليهودية الصهيونية ( القاهرة ، دار الشروق ، المجلد 7 ، ط1 ، 1999 ) ص 96 .
- [391] اسعد غانم ، اسرائيل التي تغيرت نحو اليمين القومي والديني المتطرف ( المجلة ، تاريخ النشر 19 اكتوبر 2023 ) شوهد في 15 ابريل 2026 https://www.majalla.com/node/302411/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%AA-
- [392] مهند مصطفى ، بنيامين نتنياهو .. اعادة انتاج المشروع الصهيوني ضمن منظومة صراع الحضارات ( مركز رؤية للتنمية السياسية ، اسطنبول ، ط 2 ، 2019 ) ص 129 – 131 .
- [393] خير الله خير الله ، اسرائيل اليمينية في عالم تغيير ( صحيفة العرب اللندنية ، لندن ، العدد 12590 ، 2022 ) ص 8 .
- [394] Lucy Ellenbogen , What Does Israel’s New Government Mean for the Israeli-Palestinian Conflict , The United States Institute of Peace , 5 / 1 / 2023 https://www.usip.org/publications VISIT 15 / 4 / 2026 .
- [395] احسان الفقيه ، صعود اليمين المتطرف مالذي ينتظر العرب ؟ ( صحيفة القدس العربي ، العدد 12590 ، 2022 ) ص 8 .
- [396] مصدر سبق ذكره ، ص 11 – 12 .
- [397] Fahya Shalash , Israeli settlements, fiscal policies have forcibly reshaped the West Bank since October 2023 , Israel Palestine news , October 13, 2025 https://israelpalestinenews.org/israel-forcibly-reshaped-the-west-bank VISIT 15 / 4 / 2026 .
- [398] Trishnakhi Parashar , Israel’s West Bank Policy Shift , The Bloomsbury Intelligence and Security Institute , 9 March 2026 https://bisi.org.uk/reports/israels-west-bank-policy-shift VISIT 15 / 4 / 2026 .
- [399] مذكرات اسحق رابين ، ترجمة دار الجليل ، عمان ، 1993 ، ص 275 .
- [400] مصطفى مرسي ، مدى قدرة المقاومة غير المتكافئة على فتح افق سياسي للتسوية ( مجلة شؤون عربية ، الامانة العامة لجامعة الدول العربية ، القاهرة ، العدد 187 ، 2012 ) ص 16 – 20 .
- [401] Mary Robinson and Juan Manuel Santos, A Ceasefire Is Just the Start. Here’s How to End the Israeli-Palestinian Conflict Once and for All , time , Oct 8, 2024 https://time.com/7062979/roadmap-peace-israel-palestinians/ visit 16 / 4 / 2026 .
- [402] نديم روحانا، “الصهيونية ومعضلة شرعيّة الاستعمار الاستيطاني: الرد بالدّين على المقاومة الفلسطينية”، مجلة عُمران، ع.38، 2021، ص.58.
- [403] نفس المرجع، ص.62.
- [404] كيث ويتلام، اختلاق إسرائيل القديمة: إسكات التاريخ الفلسطيني، ترجمة سحر الهنيدي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1999، ص.300-303.
- [405] فراس السواح، تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، ط.4، 2016، ص.19.
- [406] كيث ويتلام، المصدر السابق، ص.7-9.
- [407] محمد علي الفرا، إسرائيل كيان مختلق والعدو الحقيقي لليهود، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمّان، ط.1، 2024، ص.29.
- [408] نفس المرجع، ص.30.
- [409] كيث ويتلام، المصدر السابق، ص.117-168.
- [410] “العابيرو”: مصلح يُنسب إلى جماعات ذُكرت في نصوص العهد القديم، يُدّعى بأنّها مجموعات تتكوّن من فلاحين ومالكي أراضي هاربين من النظام القمعي كانوا مشتتين في السهول والوديان ويعيشون كمجموعات متنقلة وخارجة عن الأطر السياسية والاجتماعية التقليدية ، عادوا مع بدايات العصر الحديدي ليساهموا في إنشاء كيان اجتماعي سياسي جديد تطوّر لاحقاً ليرتبط بنشوء الكيان الإسرائيلي. للمزيد أنظر:John J. Bimson, ‘’The Origins of Israel in Canaan: an examination of recent theories’’, Themelios, No.1, 1989, P.12.
- [411] Robert A. Mullins, ‘’ The Emergence Of Israel in Retrospect’’, in: Israel’s Exodus in Transdisciplinary perspective, Edited by Thomas E. Levy , Switzerland, Springer international publishing , 2014, P.520-521.
- [412] كيث ويتلام، المصدر السابق، ص.8-9.
- [413] أنظر: المادة رقم (1) من الميثاق التأسيسي لمنظمة اليونسكو المؤرخ في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1945، طبعة 2022.
- [414] أنظر: المادة رقم (8) من اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي المؤرخة في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1972.
- [415] ايمان أبو الخير، “استهداف الاحتلال الصهيوني للتراث الفلسطيني”، المبادرة، ع.4، 2024، ص.14-15.
- [416] ريتا عوض، “القدس في لجنة اليونسكو للتراث العالمي”، مجلة الدراسات الفلسطينية، ع.94، 2013، ص.35-36.
- [417] Sarah Court and others, Guidance and Toolkit for Impact Assessments in a World Heritage Context, UNESCO, Paris, 2022, P.10-11.
- [418] UNESCO, ‘’World Heritage List’’, Accessed 28-4-2026, https://whc.unesco.org/en/list/?search=israel&components=1&order=country.
- [419] UNESCO, ‘’Masada’’, Accessed 28-4-2026, https://whc.unesco.org/en/list/1040.
- [420] Ibid.
- [421] أمجد ناصر، “المسادا..مجرد أسطورة”، العربي الجديد، ع.256، 2015، استرجعت بتاريخ 29-4-2026، https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-0.





