في الواجهةمقالات قانونية

أثار الاستئناف في قضايا التحفيظ العقاري

 

 

أثار الاستئناف في قضايا التحفيظ العقاري

 

مقال من اعداد الطالب الباحث

 

امراني علوي حافظ

 

مقدمة:

 

يعتبر الطعن بالاستئناف درجة ثانية من درجات التقاضي و طريقا من طرق الطعن العادية التي خولها المشرع لمن تضررت مصالحه من الحكم الابتدائي بأن يطعن بالاستئناف من أجل أن تعيد محكمة الدرجة الثانية النظر في قضيته من جديد والطعن بالاستئناف له أثرين مهمين يتمثل الأول في الأثر الناقل والثاني يتمحور حول الأثر الناشر، وينتج عن الاستئناف في مادة التحفيظ العقاري أثران أصليان يعتبران من الأثار العامة للاستئناف ولهم أهمية كبرى في قضايا التحفيظ العقاري الشيء الذي يؤذي بنا الى طرح الإشكالية التالية: كيف عالج المشرع المغربي أثار الاستئناف بالنسبة لقضايا التحفيظ العقاري ? .

ولتحليل ومناقشة هذا الموضوع سنقوم بتقسيمه الى فقرتين:

 

الفقرة الأولى: الأثر الواقف للاستئناف في قضايا التحفيظ العقاري

الفقرة الثانية: الأثر الناقل للاستئناف في قضايا التحفيظ العقاري

 

 

الفقرة الأولى: الأثر الواقف للاستئناف في قضايا التحفيظ العقاري

 

يتجلى الأثر الواقف للاستئناف في قضايا التحفيظ العقاري في كون الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وكل اجراء تنفيذ تم رغم الاستئناف قد يعرض صاحبه للحكم عليه بتعويضات لصالح المستأنف مع رد الحالة الى ما كانت عليه[1] .

والاجراء التنفيذي في قضايا التحفيظ العقاري يتم عمليا من طرف المحافظ دون غيره، فهو الذي يتلقى الحكم بعد انتهاء أجل الاستئناف بقصد التنفيذ، ولهذا فالمحكمة تأمر في حكمها بإرجاع الملف الى المحافظ بعد انتهاء أجل الاستئناف قصد العمل بحكمها.

وعليه فالمحافظ سوف لن يتمكن من القيام بأي اجراء الا بعد توصله بقرار المحكمة، وهذا القرار لا يتم تبليغه الى المحافظ الا في حالة عدم ممارسة الاستئناف، وبعد انتهاء الأجل المقرر لذلك وللإشارة فان قيام المتعرض الذي حكم بصحة تعرضه بتغيير معالم العقار المحدد أو الشروع في حرث الأرض أو القيام ببعض البناءات رغما عن الاستئناف المقدم من طرف طالب التحفيظ على الحكم، لا يعتبر من الإجراءات التنفيذية ما لم تأمر به السلطة القضائية، وأن مثل هذه الإجراءات تعتبر لاغية وتجدر الإشارة الى أن الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية[2] ينص على  أنه يوقف أجل الاستئناف ، والاستئناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ عدا إذا أمر بالتنفيذ المعجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 147.

 

الفقرة الثانية: الأثر الناقل للاستئناف في قضايا التحفيظ العقاري

 

يعتبر الأثر الناقل للاستئناف من بين الأثار المهمة فهو الذي ينقل الدعوى بجميع وجوهها الواقعية والقانونية من المرحلة الابتدائية الى المرحلة الاستئنافية، وبخصوص الأثر الناقل للاستئناف في قضايا التحفيظ العقاري يتجلى في كونه ينقل النزاع من محكمة الدرجة الأولى الى محكمة الدرجة الثانية لكي تعيد النظر من جديد في القضية وعلى هذا الأساس منح المشرع للمستشار المقرر لدى محكمة الاستئناف اتخاد كل الإجراءات الضرورية للتحقيق في موضوع النزاع من جديد غير أنه يجب التنبيه[3] الى أن مفعول هذا الأثر يحده مبدئان ، يتمثل المبدأ الأول يترتب عنه حصر سلطة محكمة الاستئناف  على الوسائل التي أثرها الأطراف في المقالات الاستئنافية ، أما المبدأ الثاني فهو الذي يمنع على الأطراف التقدم بطلبات جديدة خلال المرحلة الاستئنافية.

خاتمة:

 

نستنتج مما سبق ذكره أن المشرع المغربي نظم أثار الاستئناف الخاصة بقضايا التحفيظ العقاري بكيفية صريحة، نظرا لاعتبار الاستئناف درجة ثانية من درجة التقاضي الشيء الذي يدل دلالة قاطعة على أن المشرع المغربي يسير بخطوات ثابتة نحو الأمام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفهرس:

مقدمة:………………………………………………………………….. 2

الفقرة الأولى: الأثر الواقف للاستئناف في قضايا التحفيظ العقاري…………………. 3

الفقرة الثانية: الأثر الناقل للاستئناف في قضايا التحفيظ العقاري………………… 4

خاتمة:……………………………………………………………………..5

الفهرس:…………………………………………………………………….6

لائحة المراجع:………………………………………………………………7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع

الكتب:

محمد خيري: ” العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال القانون الجديد رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري” ، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الثانية، سنة 2014 ، ص: 327 .

جواد أمهمول: ” الوجيز في المسطرة المدنية “، مطبعة الأمنية، الرباط ، سنة  2015، ص: 229 .

نصوص قانونية:

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 ، بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 – 28شتنبر 1974 .

 

[1] محمد خيري: ” العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال القانون الجديد رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري” ، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الثانية، سنة 2014 ، ص: 327 .

[2] ظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 ، بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 – 28شتنبر 1974 .

[3] جواد أمهمول: ” الوجيز في المسطرة المدنية “، مطبعة الأمنية، الرباط ، سنة  2015، ص: 229 .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى