قراءة في تجارب الدول الاقليمية لمسألة استرداد الاصول والاموال المهربة
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

المرجع — قراءة في تجارب الدول الاقليمية لمسألة استرداد الاصول والاموال المهربة دراسة حالة ( تونس , مصر ) الباحث : سيف الدين عبد الحكيم ابوحماري باحث بسلك الدكتور…
قراءة في تجارب الدول الاقليمية لمسألة استرداد الاصول والاموال المهربة
دراسة حالة ( تونس , مصر )
الباحث : سيف الدين عبد الحكيم ابوحماري
باحث بسلك الدكتوراة في كلية العلوم القانونية والسياسية جامعة ابن طفيل
ملخص
يتناول هذا البحث مسألة استرداد الأصول والأموال المهربة باعتبارها إحدى أخطر صور الفساد المالي التي تعاني منها الدول، خاصة في مراحل الانتقال السياسي. ويركز على تجارب دول الربيع العربي، من خلال دراسة حالتي تونس ومصر، لاستخلاص الآليات المعتمدة ومدى فعاليتها. يبرز البحث أن تونس اعتمدت استراتيجية مزدوجة وطنية ودولية، قائمة على إحداث لجان متخصصة والتعاون مع المنظمات الدولية، مما مكّنها من تحقيق نتائج ملموسة في استرداد بعض الأصول. كما يؤكد أن الإرادة السياسية والتنسيق المؤسسي كانا من أهم عوامل نجاح التجربة التونسية. في المقابل، يعرض البحث التجربة المصرية التي اتسمت بتعدد اللجان وضعف التنسيق وغياب رؤية موحدة. ورغم اتخاذ إجراءات رسمية وشعبية لتجميد الأموال، ظلت النتائج محدودة مقارنة بحجم الأموال المهربة. ويخلص البحث إلى أن استرداد الأموال عملية معقدة لكنها ممكنة، شريطة توافر إرادة سياسية قوية، وإطار قانوني فعال، وتعاون دولي منسجم.
Reading into the experiences of regional countries on the issue of recovering smuggled assets and funds, a case study (Tunisia, Egypt(
sife aldeen abuhamari
PhD researcher at the Faculty of Legal and Political Sciences, Ibn Tofail University
Abstract
This research addresses the issue of recovering smuggled assets and funds as one of the most serious forms of financial corruption affecting states, particularly during periods of political transition. It focuses on the experiences of Arab Spring countries through a case study of Tunisia and Egypt, with the aim of identifying the mechanisms adopted and assessing their effectiveness. The study highlights that Tunisia relied on a dual national and international strategy based on the establishment of specialized committees and cooperation with international organizations, which enabled it to achieve tangible results in recovering certain assets. It also emphasizes that political will and institutional coordination were among the main factors behind the success of the Tunisian experience. In contrast, the research examines the Egyptian experience, which was characterized by the multiplicity of committees, weak coordination, and the absence of a unified vision. Despite the adoption of official and popular measures to freeze funds, the results remained limited compared to the حجم of smuggled assets. The study concludes that asset recovery is a complex but achievable process, provided that strong political will, an effective legal framework, and coherent international cooperation are in place.
المقدمة
يعتبر الفساد الافة التي تنخر الدول والمجتمعات, ويكاد يرتبط مفهوم الفساد تاريخيا بمفهوم الشر او بالنواحي السلبية اجمالا277,اذ يوصف بحالة الانحلال والانحراف والتلف والتدهور.
وارتباطا بالموضوع صدد هذا البحث فإن الفساد ناتجا عن اساءة استعمال السلطة من قبل شخص لديه نفوذ في اتخاذ القرار في ادارة الشأن العام278
ولعل ابرز صور الفساد التي تعيشه ليبيا اليوم نظرا لظروفها السياسية هو الفساد المالي الذي ينعكس بالسلب على تحريك عجلة التنمية والاقتصاد, وعلى توفير ارضية خصبة للإنتاج في جوانب الدولة المختلفة والمتعددة.
كما انه يؤدي الى اضعاف ثقة المواطنين في مسؤولي حكوماتهم وهيئاتها وشركاتها ومؤسساتها المالية279.خاصة واننا امام مرحلة انتقالية حساسة.
غير ان كل ذلك لا يجب بأي حال من الاحوال ان يكون مدعاة للإحباط والتسليم بالعجز بل يجب على الهيئات المعنية ان تتخذ التدابير والاجراءات اللازمة التي تؤسس لها الاتفاقيات الدولية والاقليمية وتنسجم معها التشريعات الداخلية بغية الخروج بنتائج فعالة لذلك
وما دام أن الموضوع يتعلق بمسألة استرداد الأموال في التجارب المقارنة, هذه العملية التي تعبر عن زعزعة في المنظومة المالية والرقابة عليها280 فإننا سنخصص دراستنا هذه لتجارب الدول الاقليمية حيث أننا سنعتمد على بعض نماذج دول الربيع العربي والمتمثلة في تجربتي تونس ومصر.
هذا الاختيار جاء لمحاولة الاستفادة من نجاعة التدابير والوسائل والاليات المتخدة في التجربتين والتي يمكن القول عنها فعالة ,بالإضافة لتفادي الثغرات والصدمات والمعيقات التي اثرت سلبا على نجاعة نتائج الاسترداد لكلا التجربتين.
كل هذه المعطيات تدفعنا بقوة إلى طرح إشكالية مفادها: كيف تعاملت دول الربيع العربي مع مسألة استرداد الأصول والأموال المهربة؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية جملة من التساؤلات:
– ما هي الآليات التي تم اعتمادها من تجارب دول الربيع العربي لمسألة استرداد الأصول والأموال المهربة؟
– ما مدى فعالية الآليات والتدابير المتخذة لاسترداد الأصول والأموال المهربة من طرف الربيع العربي؟
– إلى أي حد يمكن إسقاط تجارب الدول المقارنة على الحالة الليبية؟
وللإجابة على هذه الإشكالية سنعتمد على التصميم الاتي:
المحور الأول: التجربة التونسية
أولا: الجهود التونسية على المستوى الوطني
ثانيا: الجهود التونسية على المستوى الدولي
المحور الثاني: التجربة المصرية
أولا: أهم الجهود المصرية لاسترداد أصولها وأموالها المهربة
ثانيا: نظرة تقييمية للجهود المصرية لاسترداد أصولها وأموالها المهربة
المحور الأول :التجربة التونسية
عملت تونس على استراتيجية لاسترداد اصولها واموالها المهربة على مستويين أولها على المستوى الوطني ثم على المستوى الدولي.
أولا : على المستوى الوطني
إن ابرز ما يمكن الحديث عنه في الجهود التونسية في هذه الشأن هو التركيز على تأسيس لجان مكلفة باسترداد الأصول والاموال المهربة (أ) على ان نتطرق لنتائج هذه اللجان (ب)
أ : اللجان المكلفة باسترداد الاصول والاموال المهربة281
عقب ثورة 14 يناير 2011 قامت الحكومة التونسية بمجهودات عديدة للحفاظ على الاموال التابعة للرئيس السابق واقربائه واصهاره وكل من له علاقة به، لذا تم إحداث عديد اللجان المختصة في هذا المجال ، أبرزها لجنة المصادرة التي تم إحداثها بموجب المرسوم 13 لسنة2011.
كما تم إحداث لجنة وطنية تسمى اللجنة الوطنية لاسترجاع الاموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير شرعية وذلك بالمرسوم عدد15 لسنة 2011282
وحيث عملت هذه الاخيرة (اللجنة الوطنية لاسترجاع الاموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير شرعية)وفق خطة معينة يمكن القول عنها فعالة في استرداد جزء من اصول واموال تونس المهربة.283
فبادرت بتشكيل اعضاء اللجنة وذلك بطلب مساعدة فنية من فريق مبادرة ستار وهو فريق مختص في مجال استرجاع الاموال غير المشروعة، ثم احداثه من قبل البنك الدولي ومنظمة الامم المتحدة وذلك نظرا لغياب الخبرة في هذا المجال. 284
ثم تتبعت اصولها واموالها المنهوبة والمهربة وحددتها عن طريق لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي المكلف بإتخاد الكشف وتجميد الاموال، وقد تمكنت بالتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة لها من تحديد عديد الارصدة البنكية والاصول المهربة.285
ثم عملت على متابعة الملفات والتنسيق مع بقية الاطراف المتداخلة في ملف الاسترجاع وذلك باحداث فريق عمل على مستوى اللجنة للتنسيق مع جميع الاطراف واللجان الوطنية المتداخلة في الموضوع.286
ب : النتائج العملية للجان الوطنية لاسترجاع الاصول و الاموال
رغم ان مسالة استرجاع الاموال مسالة صعبة ومعقدة للغاية ورغم النسق البطيء الذي تسير به اعمال اللجان ، الا ان مجهودات هذه الاخيرة مقارنة بالدول التي عرفت مراحل انتقالية وتجاذبات سياسية تعتبر ناجحة.
حيث تمكنت تونس من تحديد ممتلكاتها في سويسرا ، فرنسا ، كندا، بلجيكا، الامارات العربية المتحدة، المانيا، لبنان، ايطاليا، اسبانيا
اما قيمة هذه الحسابات او العقارات فهي معلومات في حوزة القضاء مشمولة بسرية التحقيق.
كما سعت وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل واللجنة المكلفة الى تجميد العديد من الحسابات في سويسرا والاتحاد الاوروبي.
هذا وقد نجحت تونس باسترجاع اموال بشكل فعلي للبلاد.287
ثانيا: على المستوى الدولي
لم تغفل تونس في سعيها لاسترداد اصولها و اموالها المهربة على اعتماد استراتيجية ذات اساس دولي (أ) وكان للدورين الوطني والدولي في استرجاع الاصول والاموال المهربة نتائج عملية(ب)
أ : التعاون الدولي ودوره في استرجاع الاصول والاموال المهربة
كان خيار الدولة التونسية هو اعتماد اتفاقيتي الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد كأساس قانوني لطلبات الاسترجاع.288
ولذلك بادرت السلط التونسية المعنية باصدار عديد الانابات القضائية289 الى اغلب الدول التي يمكن ان تكون بها اموال وعقارات مكتسبة بطريقة غير شرعية.
كما استعانت بمكاتب محاماة لتمثيل الدولة التونسية بالخارج وتم ذلك بالاستشارة وبناء على عناصر مرجعية تم اعدادها مع الالية الافريقية للدعم القانوني وتم اختيار هذه المكاتب على اساس صيتها العالمي وخبرتها في مثل هذه القضايا.290
ب: اهم انجازات التجربة التونسية
رغم نجاح التجربة التونسية وكذا الانجازات المحققة بالخصوص الا انها واجهت مجموعة من الصعوبات على المستوى الدولي لعل اهمها عدم حصول قضاة التحقيق على اجال معقولة للوصول للوثائق البنكية للحسابات المجمدة في الخارج، الامر الذي يعد عائقا امام نقص الاموال بشكل دقيق291
غير ان ما يجب التنويه عليه هو ان تونس تمكنت من استعادة 29 مليون دولار من احد الحسابات المصرفية في لبنان.
_كما استطاعت تونس من استعادة يخوت وطائرات مملوكة للرئيس السابق بن علي في فرنسا وايطاليا واسبانيا وسويسرا.
_ اتخدت سويسرا خطوات واضحة لاقتفاء اثر الاموال المنهوبة واعادتها على الرغم من ان سويسرا هي مضرب الامثال في سرية الحسابات المصرفية كما يسهل قانون سويسري جديد استعادة الاصول والاموال المهربة مايسمح للسلطات الفيدرالية باعادة الاموال المنهوبة292.
وفي الاخير لابد من الاشارة على ان من اسباب نجاح التجربة التونسية هي الارادة السياسية القوية التي انصبت على اتخاد اجراءات فعلية للمضي بخطوات استرداد الاصول والاموال وتعقب اثارها, وهذا ما اتضح جليا من خلال جهود اللجان الوطنية والديبلوماسية لهذه المسألة .
المحور الثاني :التجربة المصرية
تعتبر التجربة المصرية تجربة جديدة في مجال استرداد الاموال ومازالت هذه التجربة في بدايتها, وهي بطبيعة الحال تحتاج لأوجه متعددة من اجل الرقي بها على أصعدة عدة, لكنه سيتم تسليط الضوء عليها ضمن هذا المحور على اعتبار انها دولة جارة لليبيا كما تشاركها خصوصية الظرفية السياسية وبالتالي فان دراستنا لهذا المحور ستكون من خلال نقطتين الاولى وهي اهم جهود التجربة المصرية اما الثانية سنخصصها لنظرة تقييمية لجهود التجربة المصرية.
أ- الجهود المصرية لاسترداد الاصول و الاموال المهربة
عملت مصر على جهود رسمية واخرى غير رسمية لاسترداد اصولها واموالها293 ,وبالتالي سنخصص (اولا )الجهود الرسمية و(ثانيا) الجهود غير الرسمية
اولا- الجهود الرسمية
تمثلت الجهود الرسمية(الحكومية) في انشاء اللجنة القضائية الاولى لاسترداد الاموال وذلك بعد مرور شهرين على الثورة في يناير 2011 وذلك بالقرار رقم 52 لسنة 2011 وحيث خولت هذه اللجنة باتخاد كافة الاجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بالخصوص, حيث قامت بجمع قاعدة بيانات خاصة لكل المعلومات والمستندات بالرئيس السابق وافراد عائلته وكل من يشتبه فيهم باختلاس المال العام.
ثم عملت على انشاء اللجنة القضائية الثانية في 7 يونيو 2012 الا انها لم تحقق المراد من تأسيسها بشكل يضمن استقرارها.294
وبعد ذلك اقر مجلس الوزراء تشكيلا جديدا يسمى اللجنة الوطنية لاسترداد الاموال المنهوبة ولكنها لم تاتي بالمطلوب.
ولكن تقف مصر على هذه اللجان بل تم احداث اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الاموال والاصول المهربة في الخارج بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 6319 لسنة 2014 وتتولى هذه اللجنة وضع خطة عمل لاسترداد الاموال والاصول المهربة بالخارج والوقوف على المعيقات وتذليلها.
وفي سنة 2015 تم احداث اللجنة القومية لاسترداد الاموال بموجب القانون رقم 28 لسنة 2015 وذلك برئاسة النائب العام حيث عملت على وضع استراتيجية لاسترداد الاصول والاموال المهربة بالخارج وكذلك تلقي طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج295
ثانيا-الجهود غير الرسمية
انصبت الجهود غير الرسمية على تشكيل اللجان الشعبية لاسترداد الاموال وذلك في الداخل والخارج, ومن هذه اللجان هي المجموعة المصرية لاستعادة ثروة مصر وهي جمعية اهلية وطنية تستهدف استعادة اموال مصر المهربة بعد 2011 وكانت تضم اكثر من مئة عضو ولها شبكة علاقات دولية وحيث طالبت بالإسراع في تشكيل لجنة التقصي والتحقيق في قضايا الداخل والخارج296
كما قامت الجاليات المصرية بالخارج – خاصة في دول غرب اوروبا بتنظيم مؤتمر في الثاني والعشرين من ديسمبر 2012 وتم التعرض في المؤتمر على ملف استرداد الاموال المهربة بالخارج فضلا عن القيام بمظاهرات في دول اوروبية تنادي باستعادة اموال مصر المهربة
ومن الجهود المصرية على المستوى الدولي مشاركتها في مبادرة البنك
297(star)الدولي ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
كذلك فقد شاركت مصر في مؤتمر الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد uncac
ولم تغفل التجربة المصرية على المشاركة في بعض المجموعات كما هو الحال مع مجموعة الدول الثمان جي 8 شراكة دوفيل298 وكذلك مجموعة الايغ مونت299
ب- نظرة تقييمية للجهود المصرية لاسترداد اصولها واموالها
سنتحدث في هذه الفقرة على اهم نتائج الجهود المصرية(اولا) ثم ننتقل للحديث عن ابرز الملاحظات عن هذه التجربة(ثانيا)
اولا- اهم نتائج التجربة المصرية
يمكن القول على ان عملية تجميد وتعقب واسترداد الاموال بالخارج عملية قانونية صعبة لكنها غير مستحيلة لا سيما في ظل تصديق عديد من الدول على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد واعتبارها جزءا من قوانينها الداخلية.
اما نتائج اجراءات ووسائل واليات التجربة المصرية تتمثل في تمكن النيابة العامة من استعادة بعض المبالغ المنهوبة, كما استطاعت استرداد اراض للدولة كان قد سيطر عليها مرتكبو جرائم الفساد.
اما على المستوى الخارجي فقد استطاعت الجهود المصرية الرسمية وغير الرسمية تجميد مجموعة من الاموال المهربة للخارج من خلال التعاون مع السلطات المختصة في الدول الاجنبية والضغط الشعبي على الرأي العام لهذه الدول فمثلا في سبتمبر 2012 اعلنت بريطانيا على تجميد ما يقارب 85 مليون جنيه استرليني وفي ديسمبر 2014 طلب وزير العدل بمد فترة التجميد الى حين استكمال التحقيقات وصدور احكام نهائية بشائنها.
وتظل هذه الجهود ضئيلة خاصة حينما نقارنها بقيمة الاصول والاموال المهربة وكذا مقارنة بالتجربة التونسية التي تشاركها نفس الخصوصية لان الغاية من الاجراء هو النتيجة لكن مصر اتخدت العديد من الاجراءات دول الوصول لنتائج فعالة في مسالة الاسترداد
ثانيا- ملاحظات على التجربة المصرية
ان عدم وجود تحقيق دقيق لحجم الاموال المهربة بالخارج فضلا عن عدم وجود الية فعالة لتحديد مكان هذه الاموال في الدول الخارجية., وغياب الارادة السياسية القوية وعدم ادراك الحكومات المصرية المتعاقبة لاهمية ملف استرداد الاموال المهربة والصراع السياسي الذي استمر في مصر لا كثر من اربعة اعوام بعد ثورة يناير 2011 ساهم في امكانية القول بفشل التجربة او بضعفها على الاقل.
ولا ننسى ان ضعف الخبرة القانونية والقضائية والمتعلقة بقواعد استرداد الاموال من الخارج خاصة في غياب التنسيق بين اللجان المختلفة المشكلة لهذا الملف.300
واهم ما يجب التنويه عليه هو عدم تفعيل نصوص اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الامر الذي يعقد في عملية التعامل وصعوبة في تقديم طلبات المساعدة القانونية خاصة وان الجرائم تختلف مفاهيمها من دولة لاخرى وبالتالي فان الامر يستوجب حضور قوي لاطار قانوني دولي موحد.301
وفي الاخير لابد ان نشير على ان الاستفادة من فشل او تعثر تجربة ما هو بمثابة الخروج من عديد العثرات والثغرات التي خاضتها التجربة المقارنة وبالتالي الاستفادة قد تكون انجع من فشل التجربة حالة ما اذا كانت هناك ارادة قوية لهذه المسالة.
خاتمة
صفوة لما تم ذكره في المحورين سواء التجربة التونسية او نظيرتها المصرية, يمكن القول أن الفساد ظاهرة معقدة في اشكالها واسبابها واثارها, لذا فإن مكافحتها تقتضي صحوة ثقافية تبين مخاطر الفساد.
وحقيقة, بعد استعراضنا لطرق وخطوات استرداد الاصول والاموال في التجربتين الاقليميتين يتبين انها مسألة معقدة لكنها بالغة الأهمية في الوقت نفسه, ابتداء من جمع التحريات والادلة وتعقب الاصول والاموال وكدا انفاذ الاحكام وصولا الى اعادة الاصول ومصادرتها.
ودراستنا للتجارب المقارنة لا تعفينا من اعطاء جملة من التوصيات والمقترحات للاستفادة منها في ليبيا :
– لتحقيق نتائج فعالة لمسألة الاسترداد لابد من وجود انسجام و ارادة سياسية قوية.
– ضرورة التركيز على الجانب الدولي وبالتالي الانضمام للاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الفساد وتسليم المجرمين.
– ابرام الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار كتونس ومصر.
– إقرار تشريع ليبي يعالج موضوع استرداد الأصول والاموال المهربة وذلك تماشيا مع الاطار الدولي المنظم للموضوع .
– ضرورة وضع الية واضحة ومحددة لتنسيق موضوع المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الأصول والاموال بين شبكة جهات الاختصاص على المستوى الوطني.
– العمل على توفير اليات ووسائل واجراءات من اجل الوصول لنتيجة فعالة لهذه المسألة .
– ضرورة دراسة التجارب المقارنة التي تشاركها ليبيا في خصوصيتها لكي تستفيد منها وتعمل على تفادي الهفوات والثغرات والعثرات فيها.
– العمل على الوسائل البديلة لحل النزاعات لمسألة استرداد الاصول والاموال المهربة, كالعفو عن مهربي الأموال شريطة ارجاع 70% منها, كما تعاملت المملكة المغربية واستطاعت من خلال ذلك استرداد ما يقارب 126 مليار دولار في سنة 2014
المراجع
مكافحة الفساد: اطر دستورية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا : مركز العمليات الانتقالية الدستورية :منشورات المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات 2014 ص 77.
مجلة الشرق الاوسط وشمال افريقيا :ادارة الحكم اخبار وافكار _2008 , المجلة 1 , العدد 2 ص2.
عبد الرحمن اللمتوني ,اليقظة واسترداد الموجودات المالية لمكافحة الفساد وغسل الاموال وتجفيف منابع تمويل الارهاب, منشورات وزارة العدل والحريات, المغرب ص6 .
دليل إرشادي لرقابة إطار العمل المؤسسي لمكافحة الفساد، مبادرة التنمية الأنتو ساي، النرويج، ص 5 .
نعيمة الذيبي،ا لتجربة التونسية في استرجاع الاموال المنهوبة بطريقة غير شرعية، منشورات المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ،بيروت لبنان2015،ص2-3.
فيصل عجينة :ورقة حول التجربة التونسية في مجال مكافحة الفساد، مؤتمر دور السلطات والعدالة الوطنية في تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد تونس 2012 ، ص 7-8.
نعيمة الذيبي ، المرجع السابق ، ص 28-29
منتدى استرداد الاموال المنهوبة، جريدة الشعب ، تونس ، 31_10-2013
HTTP/: WWW.ACRSEG-ORG/11239
نظرا لتداخل عديد الوزارات واللجان والهيئات الوطنية في ملف الاسترجاع وتطبيقا للفصول 6و7 من المرسوم 15 لسنة 2011 فقد تم احداث هذا الفريق وهو ينكون من 4 اطارات من البنك التونسي للتنسيق بين اللجان المتداخلة في الموضوع .
فيصل عجينة ، مرجع سابق،ص8.
حيث وقعت تونس على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2004 وصادقت عليها بموجب القانون 16 لسنة الصادر بتاريخ 25 -2 2008.
لانابة القضائية : هي عبارة عن طلب تتقدم به الدولة لدولة اخرى لتقوم بالنيابة عنها باي اجراء قضائي او تحقيق في اقليمها بدعوى منظورة امام الدولة طالبة الاجراء.
ابراهيم منشاوي ، دروس متبادلة بين الخبرتين المصرية والتونسية في استرداد الاموال المهربة ، دورية السياسة الدولية ،2013.
نعيمة الذيبي ،المرجع السابق ،ص 8-9.
HTTP:/WWW.PACC.Pau.ps./ar/files/papres/assetstr-recovery-
المنصف زغاب, الاطار التشريعي المنظم لاسترداد عائدات الفساد على الصعيدين الدولي والاقليمي(ورقة عمل مقدمة من قاض مستشار في محكمة الاستئناف نابل, ضمن ورشة العمل التي نظمتها جامعة الدول العربية حول موضوع استرداد الاموال)القاهرة, غير منشورة,ص15.
اماني سلامة, كيف نسترد اموال مصر المهربة, الموقع الالكتروني لمحرك البحث مصر س,www.masress.comj/alwafd/17912.
سعيد موسى, تقرير عن المشاركة في الجلسة الثالثة للمنتدى العربي لاسترداد الاصول والاموال المهربة, موقع الحوار, العدد4208
مصطفى عبدالكريم , القوة الملزمة لاتفاقية الامم المتحدة ودورها في استرداد الاموال, دار النهضة العربية , القاهرة, الطبعة الاولى ,2015, ص285.
لمزيد من التفاصيل حول مبادرة البنك الدولي لاسترداد الاموال (ستار) انظر الموقعhttp/star.world bank.org/star
جي 8 في مايو 2011بدوفيل فرنسا وتشمل الشراكة كلا من دول مجوعة الثماني (الولايات المتحدة-اليابان-المانيا-روسيا-ايطاليا-بريطانيا-فرنسا-كندا)وبعض الدول المانحة مثل السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة اطلقت في قمة دول الثمان.
تضم هذه المجموعة عدد 131 وحدة معلومات استخباراتية مالية من جميع انحاء العالم وقد اتفقت جميعها على تبادل المعلومات المالية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب, وتستطيع الوحدات تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية مع وحدات لا تنتمي للمجموعة بشرط مبدأ المعاملة بالمثل.
ابراهيم سيف, اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد دراسة الحالة المصرية بعد ثورة 25 يناير 2011, رسالة ماستر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية القاهرة, 2013, ص 144 .
سليمان عبدالمنعم, الاجابة المنشودة هي استرداد اموالنا المنهوبة المهربة بالخارج, جريدة الاهرام, متاح على الموقع www.ahram.org.cg/.
- [1] ) هناك من يفضل استخدام تعبير قانون النزاعات المسلحة، أو قانون الحرب. انظر: جان بكتيه، القانون الدولي الإنساني، تطوره، ومبادئه، معهد هنري دونان، جنيف، 1984، ص 7.
- [2] ) Stanislaw E. Nahlik, A Brief Outline of International Humanitarian Law, IRRC No. 241 August 1984, p.188 https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S0020860400076282a.pdf
- [3] ) نيلس ميلزر، القانون الدولي الإنساني، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2016، ص 17.
- [4] ) محمد رضا غباش، تدابير مجلس الأمن في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، 2013-2014، ص 38.
- [5] ) المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 33، 1993، ص 344.
- [6] ) يتكون قانون جنيف أساساً من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الاضافيين لها لعام 1977.
- [7] ) يتكون قانون لاهاي من اتفاقيات لاهاي لعام 1899 وعام 1907، وغيرها من الاتفاقيات التي تقيد حرية أطراف النزاع في استخدام وسائل وأساليب القتال، كما سنبين لاحقاً.
- [8] ) Frits Kalshoven and Liesbeth Zegveld, Constraints on the waging of war, 4th edition, Cambridge University Press, p.3 https://icrcndresourcecentre.org/wp-content/uploads/2016/02/Kalshoven_SmartPDF.pdf
- [9] ) بومترد أم العلو، الأساس الدولي لقواعد القانون الدولي الإنساني، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 4، العدد 1، 2018، ص 175-176.
- [10] ) Jean Pictet, THE NEED TO RESTORE THE LAWS AND CUSTOMS RELATING TO ARMED CONFLICTS, IRRC, No. 102, September, 1969, p. 640. https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S0020860400063269a.pdf
- [11] ) انظر فيما سيأتي في المبحث الثاني.
- [12] ) Marco Sassoli. The Implementation of International Humanitarian Law : Current and Inherent Challenges. In: Yearbook of international humanitarian law, 2007, vol. 10, p. 50.
- [13] ) ويتمثل أساساً في اتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة في 12/8/1949، والبروتوكولين الاضافيين للاتفاقيات لعام 1977. بالإضافة إلى معاهدات أخرى يحظر بعضها أو يقيد استخدام وسائل وأساليب القتال ويحمي بعض فئات الأشخاص والأعيان المدنية، ومنها: اتفاقيات لاهاي لعام 1899و1907، وبروتوكول عام 1925 بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما يشابهها والوسائل الجرثومية في الحرب، واتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح إضافة إلى بروتوكوليها الأول لعام 1954 والثاني لعام 1999، واتفاقية عام 1972 بشأن الأسلحة البيولوجية، واتفاقية عام 1976 بشأن حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض أخرى، اتفاقية عام 1980 وبروتوكولاتها الخمسة بشأن حظر أو تقييد أسلحة تقليدية معينة، اتفاقية عام 1993 بشأن الأسلحة الكيماوية، اتفاقية عام 1997 بشأن حظر الألغام، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، اتفاقية عام 2008 بشأن الذخائر العنقودية. انظر: دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، د.ت.، ص 13.
- [14] ) Dietrich Schindler, Significance of the Geneva Conventions for the contemporary world, IRRC, Vol.81, No.836, 1999, pp. 715.
- [15] ) Sassoli, op. cit., P.67. Marco
- [16] ( Angus Graham, Common Article 1 of the Geneva Conventions and the Obligation to Ensure Respect, Submitted for the LLB (Honours) Degree Faculty of Law Victoria University of Wellington 2018, p. 4.
- [17] ( Marco Sassoli, op. cit., PP.48-49.
- [18] ) محمد رضا غباش، المرجع السابق، ص 45-46. تجدر الإشارة أن النزاعات المسلحة غير الدولية تشكل حسب رأي البعض 95% من النزاعات المسلحة في الوقت الحالي. انظر: Pauline Charlotte Janssens and Jan Wouters, Informal international Law-making: A way around the deadlock of international humanitarian law?, International Review of the Red Cross, (2022),104 (920-921), p. 2112.
- [19] ) دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، د. ت، ص 14.
- [20] ( Dietrich Schindler, op. cit., pp. 725- 726.
- [21] ( محمد رضا غباش، المرجع السابق، ص 39-40.
- [22] ) يعرف البعض القاعدة القانونية بشكل عام، بأنها “خطاب موجه إلى الأشخاص في صيغة عامة له قوة الالزام”. واستناداً إلى هذا التعريف، فالقاعدة القانونية بالإضافة إلى العمومية والتجريد فإنها تتضمن أمراً بالقيام بفعل معين أو نهياً عن القيام به، كما يجب أن تتصف بالصبغة الإلزامية أي أن يكون للقاعدة القانونية مؤيد أو جزاء. هشام القاسم، المدخل إلى علم القانون، منشورات جامعة دمشق، كلية الحقوق، العام الدراسي 1980-1981، ص 15-19.
- [23] ) انظر: ما سبق في المطلب الأول.
- [24] ) انظر: جون-ماري هنكرتس ولويز دوزوالد-بك: القانون الدولي الانساني العرفي، المجلد الأول: القواعد، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، د. ت.
- [25] ) طاهر النظيف خاطر، الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدولي العام، المجلة العربية للنشر العلمي، العدد 38، 2021، ص 38. وانظر: مساعد عوض الكريم أحمد، وأحمد عبدالله حسن حمد، الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدولي: دراسة في المفاهيم والتعاريف، مجلة جامعة أم درمان الإسلامية، المجلد 20، العدد 2، 2024، ص 38-39.
- [26] ( علاوة هوام، الطبيعة القانونية لقواعد حقوق الانسان، دفاتر السياسة والقانون، العدد 10، 2014، ص 229.
- [27] ) كالنساء والأطفال.
- [28] ) هشام فخار، الطبيعة النوعية الخاصة لقواعد القانون الدولي الإنساني، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 4، العدد 2، 2019، ص 1873.
- [29] ) قريب من ذلك: هشام فخار، المرجع السابق، ص 1881.
- [30] انظر ما سيأتي في المبحث الثاني.
- [31] ) عدي محمد رضا يونس، خلف رمضان الجبوري، الطبيعة القانونية للقاعدة القانونية الدولية وخصائصها، مجلة الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، المجلد 23، العدد 76، 2021، ص 255.
- [32] ) صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، ط2، 1995، ص 122. ويشير رحمه الله إلى أن القانون الدولي يعرف صوراً متعددة من الجزاءات، من ذلك، حق الدولة المعتدى عليها بممارسة حق الدفاع الشرعي. وتدخل المجتمع الدولي ضد الدولة المعتدية، والتدابير العسكرية والاقتصادية التي قد تتخذها الأمم المتحدة. وانظر: محمد سامي عبدالحميد، أصول القانون الدولي العام، الجزء الثاني، القاعدة الدولية، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، ط6، 1987، ص 9-10. وانظر: عدي محمد رضا يونس، خلف رمضان الجبوري، المرجع السابق، ص 258. وانظر: طاهر النظيف خاطر، المرجع السابق، ص 38. وللمزيد انظر: مساعد عوض الكريم أحمد، وأحمد عبدالله حسن حمد، المرجع السابق، ص 41 وما بعدها. حيث يشير إلى الجزاءات التي تتضمن الاكراه، مثل الجزاءات الجنائية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وكذلك الإجراءات العسكرية من قبل مجلس الأمن لتحقيق الانصياع لقواعد القانون الدولي.
- [33] ) عدي محمد رضا يونس، خلف رمضان الجبوري، المرجع السابق، ص 258-259.
- [34] ) محمد سامي عبدالحميد، المرجع السابق، ص 11. وانظر: طاهر النظيف خاطر، المرجع السابق، ص 39.
- [35] ) كالتعويضات التي فرضت على ألمانيا بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية. والتعويضات التي فرضت على العراق نتيجة لغزوه الكويت في الثاني من أغسطس/ آب عام 1990 والتي تجاوزت 50 مليار دولار. انظر: https://www.bbc.com/arabic/middleeast-60327970
- [36] ) المادة 25 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. انظر: موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، إعداد، شريف عتلم، ومحمد ماهر عبدالواحد، إصدار بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، 2008. وقد اعتمدنا على هذا المرجع في كل ما يتعلق بنصوص اتفاقيات القانون الدولي الإنساني.
- [37] ( محمد سامي عبدالحميد، المرجع السابق، ص 34.
- [38] ) طاهر النظيف خاطر، المرجع السابق، ص 42. وانظر للمزيد: محمد سامي عبدالحميد، المرجع السابق، ص 12 وما بعدها.
- [39] ) محمد رضا غباش، المرجع السابق، ص 16 وما بعدها وص 47 وما بعدها.
- [40] ) كالمظاهرات التي اجتاحت العديد من دول العالم، استنكاراً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.
- [41] ) بومترد أم العلو، المرجع السابق، ص 174.
- [42] ) انظر عكس ذلك: سليمان عبدالمجيد، النظرية العامة للقواعد الآمرة في النظام القانوني الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، دون تاريخ، ص 111-112. وانظر كذلك: محمد رضا غباش، المرجع السابق، ص 40 حيث يرى أن كل قواعد القانون الدولي الإنساني هي قواعد آمرة.
- [43] ) قريب من ذلك: مهدي صلاح مهدي وهادي نعيم خلف المالكي، سمو القواعد القطعية في القانون الدولي العام، مجلة العلوم القانونية، مجلد 37، عدد خاص، 2023، ص 151.
- [44] ) بواط محمد، دور قواعد القانون المرن في الحفاظ على البيئة العالمية، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد 6، العدد 2(2021)، ص 357-377. ملاحظة: صفحات المجلة غير مرقمة. ويعرف القانون المرن بأنه “مجموعة القواعد والمبادئ القانونية (الملزمة بوصفها قانوناً) والتي تضمن الحقوق والالتزامات القانونية المجردة من الجزاءات والالزام بالتنفيذ، استناداً إلى مبادئ يتطلبها القانون المشدد فتدور معه، والتي تتطلبها ضرورات التطور القانوني وتنشأ على وجه الاستقلال بشأن المشاكل الجديدة القائمة والممتدة إلى المستقبل، وتترك المجال واسعاً لإعمال الإرادة والاختيار بالنسبة للمخاطبين بها بصيغ وبدائل متعددة وبتسهيلات وإعفاءات تبعاً للموضوعات والمضامين التي تحتويها هذه المبادئ والقواعد القانونية، مما يجعلها على مستويات مختلفة من الالزام القانوني على رأي، أو مجردة من التنفيذ الالزامي (جبراً) على رأي آخر.
- [45] ) توجد مجموعة واسعة من القواعد التي ينكر واضعوها، طابعها الملزم قانونًا، ومع ذلك لا يمكن اعتبارها مجرد توجيهات أخلاقية أو سياسية. وتندرج ضمن هذه الفئة قرارات المنظمات الدولية، وبرامج العمل، ونصوص المعاهدات التي لم تدخل حيز النفاذ بعد أو غير الملزمة لجهة فاعلة معينة، والاتفاقيات غير الملزمة ومدونات السلوك، والتوصيات، والتقارير التي تعتمدها الوكالات الدولية أو في إطار المؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى الصكوك والترتيبات المماثلة المستخدمة في العلاقات الدولية للتعبير عن التزامات تتجاوز مجرد بيانات سياسية، وهي أقل من القانون بمعناه الدقيق. وتشترك جميع هذه الصكوك والمعايير في قربها من القانون، ولها أهمية قانونية معينة، ولكنها في الوقت نفسه ليست ملزمة قانونًا في حد ذاتها. انظر: Daniel Thürer, Soft Law, Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL], 2009. وانظر مثلاً: المبادئ التوجيهية/ قانون نموذجي يشأن المفقودين الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر. متاح على: file:///C:/Users/Owner/Downloads/%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf
- [46] ) حسين العزي، قانون النزاعات المسلحة بين القانون الناعم والقواعد الإلزامية، مجلة الحياة النيابية، الجامعة اللبنانية، العدد 119، حزيران 2021، ص 88 وما بعدها حيث يعرض العديد من هذه الأدوات غير الملزمة.وانظر: Pauline Charlotte Janssens and Jan Wouters, op. cit., p 2115.
- [47] ( Daniel Thürer, Soft Law, Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL], 2009.وانظر: حسين العزي، المرجع السابق، ص 85-86.
- [48] ) Mehmet Semih Gemalmaz, Transformation From Soft Law to Hard Law of International Environmental Protection: Process, Basic Concepts and Principles – Part 1: “Common Heritage of Mankind”, “Present and Future Generations”, “Inter/Intra-generational Equity” and “Sustainable Development”, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 2022, P. 121.
- [49] ( وسام نعمت إبراهيم السعدي، فلسفة القانون المرن وإشكالياته في القانون الدولي المعاصر، مجلة دراسات إقليمية، السنة 16، العدد 52، نيسان 2022، ص 182.
- [50] ) بواط محمد، المرجع السابق، ذات الإشارة.
- [51] ) وسام نعمت إبراهيم السعدي، المرجع السابق، ص 185.
- [52] ) بل إن البعض يؤكد على هشاشة كل المعاهدات الدولية. انظر: المرجع السابق، ص 38.
- [53] ( Gerard Niyungeko, The implementation of internationalhumanitarian law and the principle of State sovereignty, IRRC, No.281, 1991, p. 116.من ذلك المادة 5 من البروتوكول التي تشترط موافقة الطرف في النزاع على عمل الدولة الحامية أو بديلاتها والتي عينها الخصم. وكذلك المادة 52، 53، 132، 149 التي تشترط موافقة أطراف النزاع على إجراء تحقيق بشأن أي ادعاء بانتهاك الاتفاقية. وغيرها من القواعد التي تشترط موافقة الدولة على الاجراء الذي سيتم اتخاذه. انظر: المرجع نفسه، ص 117 وما بعدها.
- [54] ) Andrew T. Guzman and Timothy L. Meyer, International Soft Law, JLA, Vol.2, No.1, 2010, p.184.
- [55] ( Oscar Schachter, The Twilight existence of nonbinding International Agreement, The American Journal of International Law, Vol,71, No.2 (Apr., 1977), Published online by Cambridge University Press: 27 February 2017, P. 298.
- [56] ( قريب من ذلك: C. M. Chinkin, THE Challenge of Soft Law; Development and Change in International Law, The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 38, No. 4 (Oct., 1989), p. 864
- [57] ) Andrew T. Guzman and Timothy L. Meyer, op. cit., p.177.
- [58] ) تضمنت اتفاقية لاهاي ولائحتها عبارات مماثلة حوالي 10 مرات، انظر مثلاً المادة 5 من الاتفاقية، والمواد 20، 27، 43، 48، 52 من اللائحة المرفقة بها. وتضمنت اتفاقية جنيف الأولى عبارات مماثلة حوالي 15 مرة، انظر المواد 8، 12، 15، 16، 17، 21، 30، 32، 33، 34، 40، 42، 47، واتفاقية جنيف الثانية حوالي 8 مرات، انظر المواد 8، 16، 19، 27، 28، 37، 53، والاتفاقية الثالثة حوالي 20 مرة، انظر المواد 8، 21، 23، 26، 44، 61، 76، 83، 92، 103، 120، 122، 124، 132، 137. والاتفاقية الرابعة حوالي 20 مرة، انظر المواد 9، 12، 18، 23، 35، 43، 49، 59، 71، 74، 78، 85، 88، 106، 110، 112، 118، 130، 132، 136، 137.
- [59] ) انظر: رشيد مجيد محمد الربيعي، مفهوم القانون الميسور (المرن) في القانون الدولي العام، المجلة المصرية للقانون الدولي العام، العدد 61، 2005، ص 495. وانظر بواط محمد، المرجع السابق، ذات الإشارة. وانظر قريب من ذلك: رجب عبدالمنعم متولي، إمكانية إنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 76، لسنة 2020، ص 163.
- [60] ) C. M. Chinkin, op. cit, p. 851
- [61] ) صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص 141.
- [62] ) ويقابله القانون الصلب أو الصارم أو الملزم The Hard Law ويشير البعض إلى أن الفقيه ماكنير هو من نحت مصطلح “Soft Law” انظر :,Vol.10,No.3, 1999, p. 500 Hartmut Hillgenberg, A Fresh Look at Soft Law, EJILوانظر للمزيد: C. M. Chinkin, op. cit., p. 851 ويعرفه البعض بأنه “مجموعة القواعد الدولية غير الملزمة التي لا تشكل مخالفتها عملاً غير مشروع وفقاً للقانون الدولي وذلك بعكس قواعد القانون الجامد التي تؤدي مخالفتها إلى الوقوع في دائرة المسؤولية الدولية”. محمد محمد عبداللطيف، القانون الناعم: قانون جديد للسلوك الاجتماعي، المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب، العدد 174، يونيو 2018، ص 60. ويعرفه آخرون بأنه “قانون الإرادة الطوعي، غير المنضبط في ذاته، اللازم للسلوك، وللقانون الدقيق، أو الجامد، والذي ينطوي على خصائص التيسير والتحول والتطور إلى القانون المنضبط أو الجامد”. رشيد مجيد محمد الربيعي، المرجع السابق، ص 492.
- [63] ) صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص 141. وانظر كذلك: رشيد مجيد محمد الربيعي، المرجع السابق، ص 496. وانظر للمزيد: حسين العزي، المرجع السابق، ص 84 وما بعدها. وكذلك: وسام نعمت إبراهيم السعدي، المرجع السابق، ص 190.
- [64] ) Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann, (editors) Commentary on the additional protocols at 8 June 1977 to the Geneva convention of 1949, ICRC, Martnus Nijhoff publishers, Geneva, 1987., p. 346 وانظر: Grazyna Baranowska, Advancees and progress in the obligation to return the remains of missing and forcibly disappeared persons, IRRC, 99(2),2017, p. 716.وانظر: بواط محمد، المرجع السابق، ذات الإشارة.
- [65] ) رشيد مجيد محمد الربيعي، المرجع السابق، ص 496.
- [66] ) C. M. Chinkin, op. cit, p. 851 ويشير الكاتب إنه على الرغم من أن العقد شريعة المتعاقدين فمن الواضح أن استخدام صيغة المعاهدة لا يضمن ذلك التعهد بالالتزامات القانونية من قبل الأطراف. ومن الممكن أن تكون المعاهدة مرنة تماماً أو يمكن ان تتضمن بعض القواعد المرنة. المرجع السابق، ص 865.
- [67] ( بواط محمد، المرجع السابق، ذات الإشارة.
- [68] ) رشيد مجيد محمد الربيعي، المرجع السابق، ص 499. وانظر كذلك: Hartmut Hillgenberg, A Fresh Look at Soft Law, EJIL Vol.10,No.3, pp.500-501
- [69] ) Daniel Thürer, Soft Law, Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL], 2009.
- [70] ) Pauline Charlotte Janssens and Jan Wouters, op. cit., p.2127
- [71] ( الأخلاقي على الأقل.
- [72] ) op. cit. p.851 C. M. Chinkin,وانظر عكس ذلك في: Pauline Charlotte Janssens and Jan Wouters, opp. Cit., p.2127. وكذلك: Alan E. Boyle, Some Reflection on the Relationship of Treaties and Soft Law, The International and Comparative Law Quarterly, Oct. 1999, Vol. 48, No.4, p.901
- [73] ( يشير الفقيه جان بكتيه إلى أن القانون الدولي الإنساني يضم مفهومين مختلفي الطبيعة أحدهما قانوني والآخر أخلاقي. جان بكتيه، المرجع السابق، ص 7.
- [74] ( Gerard Niyungeko, op. cit., p. 119.
- [75] ) Boubacar Sidi Diallo, The Binding Force of International Legal Standards in the Face of the Recurrent Practice of Soft Law, Adam Mickiewicz University Law Review, Vol. 7, (2017), p.79. available at: https://doi.org/10.14746/ppuam.2017.7.05
- [76] ) وذلك ما حصل عندما تم تعزيز وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة عام 1977 من خلال البروتوكولين الاضافيين إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949.
- [77] ( Gerard Niyungeko, op. cit., p. 120. وانظر: Daniel Thürer, Soft Law, Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL], 2009.
- [78] ) Andrew T. Guzman and Timothy L. Meyer, op. cit., p.175.
- [79] ) رجب عبدالمنعم متولي، المرجع السابق، ص 152. وانظر: محمد محمد عبداللطيف، المرجع السابق، ص64. ولكن الامر يختلف لو كان الالتزام صلباً حيث أنه لا يجوز للدول التذرع بسيادتها للتهرب من الوفاء بالتزاماتها الدقيقة. انظر للمزيد: Gerard Niyungeko, op. cit., p. 108. حيث يشير إلى إن سيادة الدول لا تشكل في حد ذاتها عقبة مشروعة أمام تنفيذ القانون الدولي عموماً والقانون الدولي الإنساني خصوصاً. فلا يجوز للدول التذرع بسيادتها للتهرب من الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، ولا يعني مبدأ سيادة الدولة في الواقع أن الدول غير خاضعة للقانون الدولي. وبالتالي لا يجوز للدولة التي تعاقدت، في ممارستها لسيادتها، على التزام دولي أن تتذرع لاحقًا بالتزامها بمبدأ السيادة لمقاومة تنفيذ ذلك الالتزام. فالدولة التي تتصرف بهذه الطريقة ستكون بالتأكيد منتهكة للقانون الدولي، وتتحمل المسؤولية الدولية.
- [80] ) قريب من ذلك صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص 142. وانظر: , op. cit. p.501 Hartmut Hillgenberg وهذا بلا شك يقلل من فعالية هذه القواعد. وانظر: Daniel Thürer, Soft Law, Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL], 2009.
- [81] ( Oscar Schachter, op. cit., p. 300
- [82] ( Gerard Niyungeko, op. cit., p. 108.
- [83] ) Hartmut Hillgenberg, op. cit., p.501 وانظر كذلك: C. M. Chinkin, op. cit, p. 856 وانظر: Kenneth W. Abbott and Duncan Snidal, Hard and Soft Law in International Governance, International Organization, Summer, 2000, Vol. 54, No.3, p.423. وانظر قريب من ذلك: محمد محمد عبداللطيف، المرجع السابق، ص 65.
- [84] ( بواط محمد، المرجع السابق، ذات الإشارة.
- [85] ) وسام نعمت إبراهيم السعدي، المرجع السابق، ص 202. ويشير الكاتب إلى أن صياغة قواعد قانونية تنطوي على مستوى كبير من المرونة، بما يتيح إمكانية التخلص من الالتزام بها بغير جزاء أو مع جزاء طفيف، هو نتيجة للواقع الدولي الراهن، المتمثل بمغالاة الدول بالتمسك بمبدأ السيادة، والقواعد المرنة إذ تقدم حلاً لبعض المواقف، قد يكون أفضل من انعدام التوصل إلى صياغة قواعد تتسم بالصلابة. انظر: ص 191-192. ولكن للأسف لا تتضمن اتفاقيات جنيف الأربعة ولحقيها “بروتوكوليها” الاضافيين نصوصاً تقضي بمراجعات دورية لنصوص هذه الصكوك على أساس منتظم لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم الامتثال لقواعدها. انظر: Pauline Charlotte Janssens and Jan Wouters opp.cit. p.2123 وانظر كذلك: Hartmut Hillgenberg, op. cit., pp.501-502
- [86] ) Kenneth W. Abbott and Duncan Snidal, op. cit., p.422.
- [87] ) قريب من ذلك: بواط محمد، المرجع السابق، ذات الإشارة.
- [88] ) وسام نعمت إبراهيم السعدي، المرجع السابق، ص 188. وانظر: محمد محمد عبداللطيف، المرجع السابق، ص 67.وانظر قريب من ذلك: Pauline Charlotte Janssens and Jan Wouters opp.cit. p.2127
- [89] ) C. M. Chinkin, op. cit, p. 857
- [90] ) Kenneth W. Abbott and Duncan Snidal, op. cit., p.423.
- [91] ( قريب من ذلك: C. M. Chinkin, op. cit., p. 861.
- [92] ) تجدر الإشارة إلى أن القواعد المرنة لا تقتصر على معاهدات القانون الدولي الإنساني بل إن الكثير من المعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي البيئي وغيرهما تتضمن قواعد مرنة. وسام نعمت إبراهيم السعدي، المرجع السابق.
- [93] ) قريب من ذلك: Kenneth W. Abbott and Duncan Snidal, op. cit., p.429.
- [94] ( كاللجنة الدولية للصليب الأحمر.
- [95] ) وائل أحمد علوان المذحجي، القواعد الآمرة وأثرها في القانون الدولي، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 6، العدد 26، 2019، ص 198.
- [96] ) تريكي شريفة، القواعد الآمرة بين حتمية الاعتراف بوجودها ومتطلبات تحديد مضمونها ونطاقها، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 6، العدد 2، ديسمبر 2021، ص 1505.
- [97] ) محادي سالم، القاعدة القانونية الآمرة في القانون الدولي، رسالة ماجستير، جامعة زيان عاشور-الجلفة، 2019-2020، ص1.وانظر: الطاهر رياحي، تكريس القواعد الآمرة في القانون الدولي المعاصر أو تقنين لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مجلة العلوم الإنسانية –جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 46، مارس 2017، ص 235.
- [98] ) وائل أحمد علام، تدرج قواعد القانون الدولي العام، مجلة الحقوق، جامعة البحرين، مجلد 9، العدد 18، ص 34. وكذلك: فؤاد خوالدية، القواعد الآمرة في القانون الدولي المعاصر، مجلة البحوث والدراسات العلمية، جامعة الدكتور يحي فارس، عدد 12، 2018، ص 9.
- [99] ) جمال حميطوش، القواعد الآمرة في اجتهاد محكمة العدل الدولية، المجلة الأكاديمية للبحث العلمي، عدد خاص، 2017، ص 265.
- [100] ) صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص 141. وقريب من ذلك: وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص 36. وانظر كذلك: ولاء سبتي، إبراهيم دراجي، معايير القواعد الآمرة في القانون الدولي، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية، مجلد 3، عدد 1، 2023، ص 12.
- [101] ) تريكي شريفة، المرجع السابق، ص 1518.
- [102] ) عباس عبود عباس وهدى كاظم الربيعي، التدرج في تطبيق المصادر أمام القضاء الدولي، مجلة آداب الكوفة-جامعة الكوفة، مجلد 1، عدد 38، 2019، ص 608.
- [103] ) الطاهر رياحي، المرجع السابق، ص 237.
- [104] ) ماركو ساسولي، مسؤولية الدول عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد 2002، ص 236 و 238. وانظر: جمال حميطوش، المرجع السابق، ص 266.
- [105] ) قريب من ذلك حادي سالم، المرجع السابق، ص 61.
- [106] ) صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص 147.وانظر: تريكي شريفة، المرجع السابق، ص 1503.
- [107] ) هشام فخار، المرجع السابق، ص 1876-1877.
- [108] ) فؤاد خوالدية، المرجع السابق، ص 25.
- [109] ) انظر: مهدي صلاح مهدي وهادي نعيم خلف المالكي، المرجع السابق، ص 138 وما بعدها.
- [110] ) انظر عكس ذلك: سمير شوقي، طبيعة قواعد القانون الدولي الإنساني في قضاء محكمة العدل الدولية، مجلة المفكر، جامعة محمد خبضر بسكرة، العدد 15، 2017، ص 288. حيث يرى أن محكمة العدل الدولية لم تصل بعد إلى اعتبار قواعد القانون الدولي الإنساني ضمن القواعد الآمرة. ويضيف أن المحكمة تتجنب وصف قواعده بصفة القواعد الآمرة والاكتفاء بإبراز الطبيعة المطلقة لتلك القواعد والالتزامات الناشئة عنها تحت مسميات ومصطلحات متنوعة ولكنها لم تجرؤ على إلحاق صفة القاعدة الآمرة بقواعد القانون الدولي الإنساني ولو لمرة واحدة. وانظر: جمال حميطوش، المرجع السابق، ص 264-265. حيث يرى أن المحكمة استخدمت مصطلحات مجاورة للدلالة على القواعد الأمرة، حيث تشير مرة إلى مخالفة الآداب العامة ومرة إلى الالتزامات الأساسية المطلقة، ومرة أخرى إلى القواعد التي لا يجوز مخالفتها.
- [111] ( نقلاً عن: مهدي صلاح مهدي وهادي نعيم خلف المالكي، المرجع السابق، ص 139 وما بعدها. وانظر: ليندة لعمارة، دور مجلس الأمن في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري –تيزي وزو، 2012، ص 58-59. وانظر: فؤاد خوالدية، المرجع السابق، ص 27.
- [112] ) ماركو ساسولي، المرجع السابق، ص 246.
- [113] ) سمير شوقي، المرجع السابق، ص 288.
- [114] ) وقد عرفت اللجنة، الجناية الدولية، بأنها فعل غير مشروع دولياً ينشأ عن انتهاك لالتزام دولي أساسي يتضمن الحفاظ على المصالح الأساسية للمجتمع الدولي والتي يشكل انتهاكها من وجهة نظره جريمة. نقلاً عن فؤاد خوالدية، المرجع السابق، ص 26. وانظر: الطاهر رياحي، المرجع السابق، ص 234.
- [115] ) هشام فخار، المرجع السابق، ص 1875-1876. وانظر كذلك: علاوة هوام، المرجع السابق، ص 236-237.
- [116] ) انظر عكس ذلك: وائل أحمد علوان المذحجي، المرجع السابق، ص 207.
- [117] ) وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص 36-37. وانظر للمزيد: ولاء سبتي، إبراهيم دراجي، معايير القواعد الآمرة في القانون الدولي، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية، مجلد 3، عدد 1، 2023، ص 10-11.
- [118] ) قريب من ذلك: ولاء سبتي، إبراهيم دراجي، المرجع السابق، ص 12.
- [119] ) الانتهاكات الجسيمة في اتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول تتمثل في: القتل العمد، التعذيب، المعاملة غير الإنسانية، إخضاع الانسان للتجارب البيولوجية، تعمد إحداث آلام شديدة أو إضرار خطير بالصحة والسلامة البدنية، تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورة العسكرية وبطريقة تعسفية، إرغام أسير الحرب أو الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة للدولة المعادية لدولته، حرمان أسير الحرب أو الشخص المحمي من حقه في المحاكمة العادلة، النقل أو النفي غير المشروع للسكان، الحجز غير المشروع، أخذ الرهائن، جعل المدنيين في المواقع التي ليس فيها وسائل دفاع أو منزوعة السلاح هدفاً للهجوم، الهجوم العشوائي على المدنيين أو الأعيان المدنية، توجيه الهجمات على الأشغال الهندسية أو التي تحوي قوى خطرة، اتخاذ شخص ما عاجز عن القتال هدفاً للهجوم، الاستخدام الغادر للشارات الحامية، نقل دولة الاحتلال بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو نقل او ترحيل سكان الأراضي المحتلة داخل هذه الأراضي أو خارجها، كل تأخير غير مبرر لإعادة الأسرى أو المدنيين إلى أرض الوطن، ممارسة التفرقة العنصرية، شن الهجمات على الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية. انظر: شريف عتلم، دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إنماء وتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، د. ت.، ص 210-212.
- [120] ) قريب من ذلك: وائل أحمد علام، المرجع السابق ص 36.
- [121] ) صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص 146. وانظر للمزيد: تركي شريفة، المرجع السابق، ص 1508.
- [122] ) محادي سالم، المرجع السابق، ص 12-13. وانظر للمزيد: وائل أحمد علوان المذحجي، المرجع السابق، ص 204-205. وكذلك: مريم لطرش وفتيحة العيدي، القواعد الآمرة في القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير، جامعة عبد الرحمن ميرة –بجاية، 2016-2017، ص 18 وما بعدها.
- [123] ) تنص المادة السادسة، لغرض هذا النظام الأساسي تعني ” الإبادة الجماعية ” أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئياً:أ) قتل أفراد الجماعة.ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.ج) إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.د) فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.هـ) نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
- [124] ) تنص المادة السابعة، 1-لغرض هذا النظام الأساسي، يشكل أي فعل من الأفعال التالية ” جريمة ضد الإنسانية ” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم: -أ) القتل العمد.ب) الإبادة.ج) الاسترقاق.د) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.هـ) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.و) التعذيب.ز) الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.ح) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3، أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.ط) الاختفاء القسري للأشخاص.ي) جريمة الفصل العنصري.ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية…
- [125] ( تركي شريفة، المرجع السابق، ص 1514-1515. وانظر: رجب عبدالمنعم متولي، المرجع السابق، ص 159 وما بعدها.
- [126] ) رجب عبدالمنعم متولي، المرجع السابق، ص 164.
- [127] ) مريم لطرش وفتيحة العيدي، المرجع السابق، ص 65.
- [128] ) قريب من ذلك: مريم لطرش وفتيحة العيدي، المرجع السابق، ص 79.
- [129] ) Marco Sassoli, op. cit., p. 53.
- [130] ( هشام فخار، المرجع السابق، ص 1876.
- [131] ) مريم لطرش وفتيحة العيدي، المرجع السابق، ص 65.
- [132] ) Dietrich Schindler, op. cit., p. 727.
- [133] ) مريم لطرش وفتيحة العيدي، المرجع السابق، ص 72.
- [134] ) انظر عكس ذلك: ليندة لعمارة، المرجع السابق، ص 58.
- [135] ) وسام نعمت إبراهيم السعدي، المرجع السابق، ص 186.
- [136] ) وهي مجموعة من الالتزامات التي تكون بطبيعتها من قبيل أهم الحقوق والتي تعني جميع الدول، والدولة التي تحتج بهذا الالتزام وتطلب من الطرف المخالف الامتثال له فإنها لا تتصرف بصفتها الفردية بسبب تعرضها لضرر وإنما بصفتها عضواً في مجموعة من الدول يكون الالتزام تجاهها واجباً او بصفتها عضواً في المجتمع الدولي. انظر: علي محمد كاظم الموسوي، التزام الأطراف الثالثة في كفالة احترام القانون الدولي الإنساني، مجلة كلية الحقوق/ جامعة النهرين، 2018، ص 13.
- [137] ) علي محمد كاظم الموسوي، المرجع السابق، ص 14. وانظر: مهدي صلاح مهدي وهادي نعيم خلف المالكي، المرجع السابق، ص 143 وما بعدها.
- [138] ( وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص 38. وانظر كذلك: عباس عبود عباس، هدى كاظم الربيعي، المرجع السابق، ص 610-611.
- [139] ) عباس عبود عباس، هدى كاظم الربيعي، المرجع السابق، ص 611.
- [140] ) ليندة لعمارة، المرجع السابق، ص 62.
- [141] ) الطاهر رياحي، المرجع السابق، ص 234.وانظر: فؤاد خوالدية، المرجع السابق، ص 11.
- [142] ) فؤاد خوالدية، المرجع السابق، ص 13.
- [143] – Dajana B., Borna A., Nikolina B., Sanja S., Rôle of air freight transport in intermodal supply chains, International Scientific Conference, “The Science and Development of Transport – Znanost i razvitak prometa”, Transportation, ScienceDirect, Research Procedia N°64 (2022), p.119. https://pdf.sciencedirectassets.com/308315/1-s2.0-S2352146522X00069/1-s2.0-S2352146522006299/main.pdf.
- [144] – « Acheminer le fret aérien dans le monde entier : Directives pour la facilitation et la sécurisation de la chaîne logistique du fret et de la poste aériens », Organisation de l’aviation civile internationale, Organisation mondiale des douanes, premier Edition, 2020, P.04. https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/joint-wco-icao-brochure/icaowco_fretaerien.pdf.
- [145] – اتفاقية وارسو الدولية بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في 12/10/1929، دخلت حيز التنفيذ سنة 1933. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/50/438_450_499/fr.
- [146] – بروتوكول لاهاي المعدّل لاتفاقية وارسو، الموقّع عام 1955، هو تعديل لاتفاقية وارسو لعام 1929 لتحديث وتوحيد قواعد النقل الجوي الدولي. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1963/665_664_685/fr.
- [147] – اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المعروفة أيضا باسم اتفاقية مونتريال لسنة 1999 منشورة باللغة الإنجليزية على موقع، اتحاد النقل الجوي الدولي: تاريخ الولوج : 02/02/2025 على الساعة 15:00.https://www.iata.org/contentassets/fb1137ff561a4819a2d38f3db7308758/mc99-full-text.pdf.
- [148] – منظمة الطيران المدني الدولي، أُسِّست في 4 أبريل 1947، هي إحدى منظمات الأمم المتحدة، يقع مقر المنظمة الرئيسي في القسم الدولي في مدينة مونتريال الكندية. مهمتها هي تطوير أسس أو تقنيات الملاحة الجوية والتخطيط لها. تم إنشاؤها بموجب اتفاقية شيكاغو لعام 1944.
- [149] – وقعت اتفاقية الطيران المدني الدولي (المعروفة أيضا باسم اتفاقية شيكاغو) في 7 ديسمبر 1944 من قِبل 52 دولة، دخلت حيز التنفيذ سنة 1947، منشورة على موقع منظمة الطيران المدني الدولي: تاريخ الولوج: 02/02/2025 على الساعة 14:00.https://www2023.icao.int/publications/Documents/7300_cons.pdf.
- [150] – ظهير 1928 المتعلق بالنقل الجوي (الأسفار الجوية) الجريدة الرسمية عدد 836، بتاريخ 30 أكتوبر1928، ص.3006.
- [151] – المرسوم رقم 161-61-2 الصادر في 10 يوليوز 1962، المتعلق بتنظيم الملاحة الجوية المدنية.
- [152] – انضم المغرب إلى اتفاقية مونتريال لسنة 1999 المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي، في 23 أبريل 2010، بمقتضى الظهير الشريف رقم 117-09-1، الصادر في 02/08/2012، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6070، بتاريخ 02 غشت 2012، ص.4348.
- [153] – القانون رقم 13-40، المتعلق بمدونة الطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 61-13-1 الصادر بتاريخ 24 ماي 2016، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6474، بتاريخ 16 يونيو 2016، ص.4734.
- [154] – محمد الفقي، “النطاق الإجرائي لمسؤولية الناقل الجوي الدولي للبضائع: دراسة في تفسير المادة 26 من اتفاقية وارسو”، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، مصر، عدد 1، 2006، ص. 380.
- [155] – فايز رضوان، القانون الجوي، جامعة المنصورة، مصر، 1982، ص. 12.
- [156] – https://www.icao.int/convention-international-civil-aviation-doc-7300 webCite, International Civil Aviation organisation
- [157] – المادة الثانية من اتفاقية شيكاغو.
- [158] – المادة الرابعة من اتفاقية شيكاغو.
- [159] – المادة 29 من اتفاقية شيكاغو.
- [160] – المواد 84و85 من اتفاقية شيكاغو.
- [161] – المادة 05 من اتفاقية شيكاغو.
- [162] – المادة 35 من اتفاقية شيكاغو.
- [163] – المادة 14 من اتفاقية شيكاغو.
- [164] – https://www.icao.int/about-icao/history/pages/default.aspx, visité le 02/02/2025 a 15h45.
- [165] – https://www.icao.int, visite 02/02/2025 a 15h00.
- [166] https://www.icao.int/sites/default/files/sp-files/Documents/strategic-objectives/sap1997_ar.pdf-
- [167] – منظمة الطيران المدني الدولي، منصة جرعة طيران، https://aviationdose.com/media. /
- [168] – تعرف على منظمة الطيران المدني الدولي، مركز الجزيرة للدراسات، https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/12/5/.
- [169] – ما هي منظمة الإياتا، https://iatalicense.com/blog/.
- [170] – منظمة النقل الجوي الدولي، https://llc.svuonline.org/pluginfile.php/26270/mod_resource/content/2 pdf/.
- [171] – the postal history of ICAO : CANSO – Civil Air Navigation Services Organisation, https://applications.icao.int/postalhistory/canso_civil_air_navigation_services_organisation.htm.
- [172] _ قانون الالتزامات والعقود ظهير 9 رمضان 1331 (11 أغسطس 1913(. خضع لمجموعة من التعديلات اللاحقة بمقتضى النصوص القانونية ذات الصلة.
- [173] – القانون رقم 15-95 المتعلق بمدونة التجارة، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 3 أكتوبر 1996 ص.2187.
- [174] _ مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون كما وقع تغييرها وتتميمه الجريدة الرسمية عدد 3392 مكرر بتاريخ 21 ذو القعدة 1397 (4 نونبر 1977)، ص .3289.
- [175] – المذكرة التقديمية لمشروع قانون رقم 40.13 بمثابة مدونة الطيران المدني، منشورة على موقع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك: https://www.equipement.gov.ma/DocumentsActualites/note-presentation-loi-aviation-civile-09-02-2016.pdf.
- [176] – المادة الأولى من قانون رقم 13-40.
- [177] _ la stratégie « Aéroports 2030 » déploie ses ailes, https://industries.ma.
- [178] _ la valeur du transport aérien au Maroc, https://www.iata.org/globalassets/iata/publications/economics/voa-ame/la-valeur-du-transport-aerien-au-maroc.pdf.
- [179] – مهام وزارة النقل واللوجيستيك، البوابة الرسمية للوزارة: https://www.transport.gov.ma/AR/ministere/organisation/organigramme/Pages/missions.aspx.
- [180] – اختصاصات المديرية العامة للطيران المدني، البوابة الرسمية لوزارة النقل واللوجستيك: https://www.transport.gov.ma/AR/aerien/Organisation/Pages/missions-DGAC-ar.aspx.
- [181] – مهام المكتب الوطني للمطارات، الموقع الرسمي للمكتب: https://www.onda.ma/ar/.
- [182] – عدلي أمير خالد، عقد النقل الجوي والمستحدث عن أحكام النقض وأراء الفقه، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الطبعة الأولى 1998، ص.33.
- [183] – المادة الأولى من اتفاقية وارسو لسنة بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي، 1929.
- [184] – المادة الثانية من اتفاقية مونتريال بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي، لسنة 1999.
- [185] – المادة 214 من مرسوم 1962 المتعلق بالملاحة الجوية.
- [186] – المادة 19 من اتفاقية مونتريال 1999، التي اعتبرت اتخاذ التدابير المعقولة سببا للإعفاء من المسؤولية.
- [187] – هاني دويدار، قانون الطيران التجاري والنقل التجاري الدولي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2002، ص.361.
- [188] -حسن طالب موسى، القانون الجوي الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2005، ص.119.
- [189] – المادة 5/1 من اتفاقية وارسو1929، والمادة الرابعة من اتفاقية مونتريال لسنة 1999 بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي.
- [190] – علي البارودي، العقود وعمليات البنوك التجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة 2001، ص.203.
- [191] – أميمة لعروس، “تأثير جائحة كرونا على مسؤولية الناقل البحري”، مجلة منازعات الأعمال، العدد 54 يوليوز 2020، ص.35.
- [192] – Samira BENBOUBKER, Risque, sécurité et responsabilité du transporteur aérien à l’égard de son passager, thèse Pour obtenir le grade de docteur, Faculté de droit, l’université paris V, 2014, p.336.
- [193] – عائشة فضيل، مسؤولية الناقل الجوي في نقل الركاب والبضائع، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 2014، ص.318.
- [194] – المواد من 4 إلى 8 من اتفاقية مونتريال، المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي لسنة 1999.
- [195] – المادة الأولى من اتفاقية مونتريال، المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي لسنة 1999.
- [196] – المادة 16 من اتفاقية مونتريال، المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي لسنة 1999.
- [197] – المادة 22 من اتفاقية مونتريال لسنة 1999.
- [198] – المادة 226 من قانون 40.13.
- [199] – ضياء علي أحمد نعمان، المسؤولية المدنية للناقل الجوي للبضائع بين القواعد العامة والمقتضيات الخاصة: دراسة تحليلية على ضوء الاتفاقية الدولية والتشريعات المقارنة معلقا عليها بآراء الفقه المغربي والمقارن، المنارة-كتب للنشر والتوزيع-، 2006، ص.316.
- [200] – المادة 18 من اتفاقية مونتريال لسنة 1999.
- [201] _ Théo SOLIVERES, l’arbitrage en droit aérien et spatial, faculté de droit et science politique, université d’Aix Marseille, 2018. P.P. 10-12.
- [202] – المادة 221 من القانون رقم 13-40.
- [203] المملكة المغربية، دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، 30 يوليوز 2011.
- [204] لمملكة المغربية. القانون التنظيمي رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. الجريدة الرسمية، عدد 6667، 19 أبريل 2018.انظر أيضا: المجلس الوطني لحقوق الإنسان. مشاركة الشباب في الحياة السياسية: التحديات والآفاق. الرباط، 2016.
- [205] وزارة الداخلية. النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لسنة 2021. الرباط، 2021. وانظر: عبد الله ساعف. «تمثيلية الشباب بعد إلغاء اللائحة الوطنية «: قراءة في التحولات السياسية». مجلة وجهة نظر، عدد 15 (2022).
- [206] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. الشباب: طاقات معطلة وإمكانات غير مستثمرة. الرباط، 2018.الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. تقرير حول الفساد الانتخابي بالمغرب. الرباط، 2022.
- [207] karl Mannheim, Essays on the Sociology of Knowledge (London: Routledge, 1952)؛Jean M. Twenge, iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious (New York: Atria Books, 2017).
- [208] Joseph Kahne and Ellen Middaugh. “Democracy for Some: The Civic Opportunity Gap in High School.” CIRCLE Working Paper No. 59 (2008).Pippa Norris. Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism. Cambridge:Cambridge University Press, 2002.
- [209] اعبد الإله بلقزيز،» الشباب والفضاء الرقمي: تحولات الفعل السياسي في المغرب «، مجلة إضافات، العدد 55 (2021) و انظر أيضا: يوسف شرقاوي Digital Activism and Youth Mobilization in Morocco,” Journal of North African Studies 26, no. 4 (2021).
- [210] الملك محمد السادس، خطاب العرش بمناسبة عيد العرش، الرباط، 29 يوليوز 2024.
- [211] الملك محمد السادس. خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية الحادية عشرة للبرلمان. الرباط، 11 أكتوبر 2024.
- [212] لمملكة المغربية. قانون المالية رقم 55.25 للسنة المالية 2026. الجريدة الرسمية، الرباط، 2025.وزارة الاقتصاد والمالية. التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لقانون المالية لسنة 2026. الرباط، 2025.
- [213] ٭يختلف تحديد مفهوم الشباب باختلاف المقاربات المعتمدة: ديمغرافيا، تُعرّف الأمم المتحدة الشباب بالفئة العمرية الممتدة بين 15 و24 سنة، اعتمادا على معايير إحصائية مرتبطة بالتعليم وسوق الشغل.إقليميا، وسّع الميثاق الإفريقي للشباب (2006) هذا التعريف ليشمل الفئة ما بين 15 و35 سنة، مراعاةً لخصوصيات السياقات الإفريقية التي يتأخر فيها الاندماج السوسيو-اقتصادي والاستقلال الاجتماعي.ديمغرافيا، تُعرّف الأمم المتحدة الشباب بالفئة العمرية الممتدة بين 15 و24 سنة، اعتمادا على معايير إحصائية مرتبطة بالتعليم وسوق الشغل.إقليميا، وسّع الميثاق الإفريقي للشباب (2006) هذا التعريف ليشمل الفئة ما بين 15 و35 سنة، مراعاةً لخصوصيات السياقات الإفريقية التي يتأخر فيها الاندماج السوسيو-اقتصادي والاستقلال الاجتماعي.سوسيولوجيا، لا يُنظر إلى الشباب كفئة عمرية ثابتة، بل كبناء اجتماعي مرتبط بشروط التنشئة، والتموقع داخل البنية الاجتماعية، وعلاقات السلطة، كما يؤكد ذلك بيير بورديو الذي اعتبر أن “الشباب ليس سوى كلمة”.نفسيا، تُحدَّد مرحلة الشباب بخصائص سيكولوجية تتعلق بتشكّل الهوية، والسعي نحو الاستقلال، وقابلية المبادرة والتجديد، كما يذهب إلى ذلك إريك إريكسون.قانونيا وسياسيا، يرتبط مفهوم الشباب بسنّ الأهلية المدنية والسياسية، حيث تمنح التشريعات المغربية حق التصويت والترشح ابتداءً من 18 سنة، غير أن هذا التحديد القانوني لا يضمن بالضرورة تحقق تمكين سياسي فعلي في ظل استمرار الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.
- [214] مصطفى عبد الله خشيم، موسوعة علم السياسة: مصطلحات مختارة، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، مصراتة، الطبعة الثانية، 2004، ص. 112.
- [215] الاتحاد الإفريقي، الميثاق الإفريقي للشباب، أديس أبابا، 2006، ص. 4
- [216] Morin Edwards, Youth and Politics: An Overview, Cambridge University Press, London, 2017, p. 51.
- [217] القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964، ص. 3675.
- [218] Mounia Bennani-Chraïbi, La participation politique des jeunes au Maghreb, Karthala, Paris, 2019, pp. 23–24.
- [219] لمندوبية السامية للتخطيط، تحليل المشاركة الانتخابية في المغرب، الرباط، 2017، ص. 19.
- [220] محمد الجابري، الديمقراطية والمجتمع المدني، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1994، ص. 77
- [221] Pippa Norris, Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism, Cambridge University Press, 2002, p. 12
- [222] Sidney Verba, Participation in America: Political Democracy and Social Equality, Harvard University Press, Cambridge, 1972, p. 3.
- [223] Charles Tilly, Social Movements, 1768–2004, Paradigm Publishers, London, 2004, p. 89.
- [224] Joseph Kahne & Ellen Middaugh, Youth, New Media, and Participatory Politics, MacArthur Research Network, 2008, p. 18.
- [225] Mounia Bennani-Chraïbi, La participation politique des jeunes au Maghreb, Karthala, Paris, 2019, p. 33.
- [226] المندوبية السامية للتخطيط، تحليل المشاركة الانتخابية في المغرب، الرباط، 2017، ص. 22.
- [227] مصطفى عبد الله خشيم، موسوعة علم السياسة: مصطلحات مختارة، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، مصراتة، الطبعة الثانية، 2004، ص. 112–114.
- [228] عبد الإله بلقزيز، «الشباب والمشاركة السياسية بعد 2011»، مجلة إضافات، العدد 55، 2021، ص. 7–15
- [230] دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الفصل 170.
- [231] القانون التنظيمي رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.12 بتاريخ 4 مارس 2016، الجريدة الرسمية عدد 6458 بتاريخ 17 مارس 2016. حدِث أحدث هذا المجلس بمقتضى الفصل 170 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، باعتباره هيئة استشارية تُناط بها مهام تقييم السياسات العمومية الموجهة للشباب والعمل الجمعوي، وتقديم الآراء والتوصيات الكفيلة بتعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، والإسهام في تفعيل الديمقراطية التشاركية. كما يهدف المجلس إلى تتبع أوضاع الشباب، وإبداء الرأي في مشاريع النصوص والسياسات ذات الصلة، دون أن يتمتع بسلطات تقريرية ملزمة، وهو ما يحدّ من قدرته على التأثير المباشر في صنع القرار العمومي.
- [232] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الشباب: طاقات معطلة وإمكانات غير مستثمرة، الرباط، 2018؛ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشاركة الشباب في الحياة العامة، الرباط،2016.
- [233] International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). Youth Political Participation and Representation. Stockholm, 2019.٭يتناول هذا التقرير الدولي واقع مشاركة الشباب في الحياة السياسية من منظور مقارن، مع تحليل آليات التمثيل السياسي، وسياسات الإدماج والتمكين، بما في ذلك الكوطا العمرية، واللوائح الخاصة، والدعم المؤسسي للأحزاب. ويؤكد التقرير أن الآليات الاستشارية، متى لم تُدعَّم بآليات انتخابية وتشريعية فعالة تضمن ولوج الشباب إلى المؤسسات التمثيلية، تظل ذات أثر محدود، وتؤدي في الغالب إلى إدماج رمزي أكثر منه تمكينًا سياسيًا فعليًا. كما يشدد على ضرورة ملاءمة السياسات العمومية مع تحولات أنماط المشاركة الشبابية، خاصة في السياقات التي تعرف تراجع الثقة في القنوات السياسية التقليدية.
- [234] القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 .
- [235] Mounia Bennani-Chraïbi, La participation politique des jeunes au Maghreb, Paris, Karthala, 2019, pp. 34–36.
- [236] International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), Youth Political Participation and Representation, Stockholm, 2019.
- [237] المندوبية السامية للتخطيط، تحليل المشاركة الانتخابية في المغرب، الرباط، 2021.
- [238] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الشباب: طاقات معطلة وإمكانات غير مستثمرة، الرباط، 2018.
- [239] المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التقرير السنوي، الرباط، 2021؛ وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عرض برنامج أوراش، الرباط، 2022؛ وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، برنامج فرصة، الرباط،2022.
- [240] Mounia Bennani-Chraïbi, La participation politique des jeunes au Maghreb, Paris, Karthala, 2019
- [241] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، آليات الديمقراطية التشاركية بالمغرب: واقع وآفاق، الرباط، 2019.
- [242] – EL MOUTAKI Abdelali, AIT KHAROUACH, Mustapha, The Religious Approach to Combating Radicalism in Morocco, Ijtihad Journal for Islamic and Arabic Studies, Ijtihad Center for Studies and Training, Belgium, Vol.1, Issue 2, December 2024, p 191.
- [243] – ABDELLATIF BENMANSOUR, Terrorisme international Et violence des groupes armes, Revue Marocaine des politiques publiques, n°5, 2010, p37.
- [244] – الخطاب الملكي ل 29 ماي 2003 على إثر الاعتداءات التي تعرضت لها مدينة الدار البيضاء في 16 ماي 2003
- [245] – الخطاب الملكي حول إعادة تأهيل الحقل الديني، الدار البيضاء 30 أبريل 2004.
- [246] – ظهير شريف 1.16.38 المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون لإسلامية، 26 فبراير 2016.
- [247] – الخطاب الملكي حول إعادة تأهيل الحقل الديني، مرجع سابق.
- [248] – محمد جبرون، الدولة والشأن الديني بالمغرب أو مسار بناء “الإسلامية ” في المغرب المستقل ” 1956-2015، رابط المنشور الإلكتروني على الموقع الآتي: https://afkaar.center بتاريخ 29 يناير 2019.
- [249] – عبدالحفيظ ماموح: إعادة هيكلة الحقل الديني بالمغرب- المساجد نموذجا-، بحث لنيل شهادة الماستر في وحدة القانون الدستوري والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط، 2009، ص 39.
- [250] – محمد ضريف، الحقل الديني المغربي ثلاثية السياسة والتدين والأمن، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 2017، ص 63.
- [251] – عبدالغني عويفية، إصلاح الحقل الديني.. رؤية ملكية تكرس الأمن الروحي وتعزز الريادة الدينية للمغرب، وكالة المغرب العربي للأنباء 16 يوليو 2016: http://preprod.mapnews.ma/ar/print/179095 بتاريخ 28 يناير 2019.
- [252] – محمد ضريف، الحقل الديني المغربي ثلاثية السياسة والتدين والأمن، مرجع سابق، ص 73.
- [253] – الخطاب الملكي حول إعادة تأهيل الحقل الديني، مرجع سابق.
- [254] – رأي المجلس الأعلى للتعليم في مشروع تأهيل التعليم العتيق لسنة 2007، مأخوذ من الموقع الالكتروني الآتي: http://www.habous.gov.ma بتاريخ 29 يناير 2019.
- [255] – منجزات التعليم التعتيق: التجويد والإصلاح لسنة 2017، مأخوذ من المواقع الإلكتروني السابق بتاريخ 1 فبراير 2019.
- [256] – محمد ضريف، الحقل الديني المغربي ثلاثية السياسة والتدين والأمن، مرجع سابق، ص ص 190-191.
- [257] – المادة الرابعة من الظهير الشريف 1.15.75 المتعلق بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة.
- [258] – حسن أوريد، السياسة والدين في المغرب جدلية السلطان والفرقان، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2020، ص ص 130، 131.
- [259] – لحسين حما، استراتيجية المغرب في مواجهة التطرف والإرهاب دراسة سوسيو تاريخية، تعليقات مركز فيصل -للبحوث والدراسات الإسلامية، يوليوز 2016، ص 5.
- [260] – تدبير الشأن الديني: – تحولات عميقة لترسيخ الثوابت الدينية التي ارتضتها المملكة منذ قرون، مقال منشور على الموقعالإلكتروني الآتي: https://ahdath.info/7208 تاريخ الزيارة 20 أكتوبر 2024.
- [261] – إصلاح الحقل الديني في المغرب تثمين للمكتسبات وانتقاد للتجاوزات، مقال منشور على الموقع الإلكتروني الآتي: -https://www.hespress.com تاريخ الزيارة 22 نونبر 2024.
- [262] – تم تغيير وتتميم أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من القانون 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.02 بتاريخ 15 صفر 1432(20 يناير 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5911 بتاريخ 19 صفر 1432(24 يناير 2011)، ص 196.
- [263] – باخوية دريس، جرائم الإرهاب في دول المغرب العربي، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 11، يونيو 2014، ص 109.
- [264] – يوسف بنباصر، الجريمة الإرهابية بالمغرب وآليا المكافحة القانونية، سلسلة بنباصر للدراسات القانونية والأبحاث القضائية، العدد 6، 2003، ص 111.
- [265] – أضيف هذا الفصل إلى الباب الأول المكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
- [266] – بل الأشهب الطيب: الإرهاب وتأثيره على الاستثمار، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط، 2009، ص 122.
- [267] – بسكر عبداللطيف، جريمة غسل الأموال كما نظمها المشرع المغربي، مقال منشور على الموقع الإلكتروني الآتي: https://www.mohamah.net بتاريخ 8 أكتوبر 2019.
- [268] – المادة 574.1 الفرع السادس مكرر من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
- [269] – المادة 28 من القانون 43.03 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
- [270] – حسن طارق، إحسان الحافظي، الإرهاب والقانون: التشريع الأمني المغربي لمكافحة الإرهاب، مجلة سياسيات عربية، العدد 20، ماي 2016 ص 13.
- [271] – مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأمول.
- [272] – ظهير شريف رقم 1.15.53 صادر في فاتح شعبان 1436(20 ماي 2015) بتنفيذ القانون رقم 86.14 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
- [273] – المادة الثالثة من القانون 86.14 المتعلق بالالتحاق ببؤر التوتر الإرهابي.
- [274] – حسن طارق، إحسان الحافظي، الإرهاب والقانون: التشريع الأمني المغربي لمكافحة الإرهاب، مرجع سابق، ص ص 12-13.
- [275] – يوسف طهار، تدبير الشأن الديني بالمغرب: دراسة حول مستويات تأطير المسألة الدينية في المملكة، مجلة المعرفة، العدد 27، ماي 2025، ص 41.
- [276] – حومالك محمد، الاستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب، أسئلة الجدوى والنجاعة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد الأول، خريف 2022، ص 130.
- [277] مكافحة الفساد: اطر دستورية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا : مركز العمليات الانتقالية الدستورية :منشورات المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات 2014 ص 77
- [278] مجلة الشرق الاوسط وشمال افريقيا :ادارة الحكم اخبار وافكار _2008 , المجلة 1 , العدد 2 ص2
- [279] عبد الرحمن اللمتوني ,اليقظة واسترداد الموجودات المالية لمكافحة الفساد وغسل الاموال وتجفيف منابع تمويل الارهاب, منشورات وزارة العدل والحريات, المغرب ص6
- [280] – دليل إرشادي لرقابة إطار العمل المؤسسي لمكافحة الفساد، مبادرة التنمية الأنتو ساي، النرويج، ص 5
- [281] نعيمة الذيبي،ا لتجربة التونسية في استرجاع الاموال المنهوبة بطريقة غير شرعية، منشورات المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ،بيروت لبنان2015،ص2-3
- [282] فيصل عجينة :ورقة حول التجربة التونسية في مجال مكافحة الفساد، مؤتمر دور السلطات والعدالة الوطنية في تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد تونس 2012 ، ص 7-8
- [283] نعيمة الذيبي ، المرجع السابق ، ص 28-29
- [284] منتدى استرداد الاموال المنهوبة، جريدة الشعب ، تونس ، 31_10-2013
- [285] HTTP/: WWW.ACRSEG-ORG/11239
- [286] نظرا لتداخل عديد الوزارات واللجان والهيئات الوطنية في ملف الاسترجاع وتطبيقا للفصول 6و7 من المرسوم 15 لسنة 2011 فقد تم احداث هذا الفريق وهو ينكون من 4 اطارات من البنك التونسي للتنسيق بين اللجان المتداخلة في الموضوع
- [287] فيصل عجينة ، مرجع سابق،ص8
- [288] حيث وقعت تونس على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2004 وصادقت عليها بموجب القانون 16 لسنة الصادر بتاريخ 25 -2 2008
- [289] الانابة القضائية : هي عبارة عن طلب تتقدم به الدولة لدولة اخرى لتقوم بالنيابة عنها باي اجراء قضائي او تحقيق في اقليمها بدعوى منظورة امام الدولة طالبة الاجراء
- [290] ابراهيم منشاوي ، دروس متبادلة بين الخبرتين المصرية والتونسية في استرداد الاموال المهربة ، دورية السياسة الدولية ،2013
- [291] نعيمة الذيبي ،المرجع السابق ،ص 8-9
- [292] HTTP:/WWW.PACC.Pau.ps./ar/files/papres/assetstr-recovery-
- [293] المنصف زغاب, الاطار التشريعي المنظم لاسترداد عائدات الفساد على الصعيدين الدولي والاقليمي(ورقة عمل مقدمة من قاض مستشار في محكمة الاستئناف نابل, ضمن ورشة العمل التي نظمتها جامعة الدول العربية حول موضوع استرداد الاموال)القاهرة, غير منشورة,ص15
- [294] اماني سلامة, كيف نسترد اموال مصر المهربة, الموقع الالكتروني لمحرك البحث مصرس,www.masress.comj/alwafd/17912
- [295] سعيد موسى, تقرير عن المشاركة في الجلسة الثالثة للمنتدى العربي لاسترداد الاصول والاموال المهربة, موقع الحوار, العدد4208
- [296] مصطفى عبدالكريم , القوة الملزمة لاتفاقية الامم المتحدة ودورها في استرداد الاموال, دار النهضة العربية , القاهرة, الطبعة الاولى ,2015, ص285
- [297] لمزيد من التفاصيل حول مبادرة البنك الدولي لاسترداد الاموال (ستار) انظر الموقعhttp/star.world bank.org/star
- [298] جي 8 في مايو 2011بدوفيل فرنسا وتشمل الشراكة كلا من دول مجوعة الثماني (الولايات المتحدة-اليابان-المانيا-روسيا-ايطاليا-بريطانيا-فرنسا-كندا)وبعض الدول المانحة مثل السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة اطلقت في قمة دول الثمان
- [299] تضم هذه المجموعة عدد 131 وحدة معلومات استخباراتية مالية من جميع انحاء العالم وقد اتفقت جميعها على تبادل المعلومات المالية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب, وتستطيع الوحدات تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية مع وحدات لا تنتمي للمجموعة بشرط مبدأ المعاملة بالمثل
- [300] ابراهيم سيف, اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد دراسة الحالة المصرية بعد ثورة 25 يناير 2011, رسالة ماستر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية القاهرة, 2013, ص 144
- [301] سليمان عبدالمنعم, الاجابة المنشودة هي استرداد اموالنا المنهوبة المهربة بالخارج, جريدة الاهرام, متاح على الموقع www.ahram.org.cg/





