مقالات قانونية

مقترحات مجموعة البحث قانون وأعمال بخصوص مسودة القانون الجنائي

1468728_753989247960160_734086668_n

مقترحات مجموعة البحث قانون وأعمال بخصوص مسودة القانون الجنائي

وعيا منا بأهمية القانون الجنائي في تحقيق العدالة الاجتماعية ،ونظرا لكونه أكثر ارتباطا بحياة الفرد و أمواله و ممتلكاته و بشرفه سواء كان جاني أو ضحية.

وفي إطار الأدوار التي يمكن أن يقوم بها مختلف الفاعلين داخل المجتمع من أجل إغناء النقاش حول قضايا تتعلق بالمصلحة العامة من قبيل السياسة الجنائية، فإن المراجعة الشاملة لمسودة القانون الجنائي وإذ تشكل خطوة مهمة في اتجاه ملائمة أحكام القانون الجنائي مع مبادئ دستور المملكة لسنة 2011 والتزامات المغرب الدولية، بالنظر إلى كون القانون الجنائي المعمول به حاليا يعود لسنة 1962 أي أنه يعود لفترة اعتماد أول دستور مغربي.

وعليه فإن مجموعة البحث قانون وأعمال للدراسات القانونية والإقتصادية والإجتماعية ، إذ تشيد بهده الخطوة المهمة وببعض المقتضيات المهمة التي جاءت بها هذه المسودة من قبيل العقوبات البديلة ،و التنصيص على أن الصلح والتنازل عن الشكاية يضع حدا لتنفيذ العقوبة والتدابير الشخصية دون العينية وتجريم بعض الأفعال التي لم يكن يؤطرها القانون السابق والتي أفرزتها التطورات الكمية والنوعية التي عرفها المجتمع المغربي ،بالإضافة إلى غير ذلك من التدابير من قبيل (تقليص حالات الإعدام ،وجريمة التحرش الجنسي ،والإفطار في رمضان…)

فإنها في المقابل تثير بعض الملاحظات فيما يتعلق بهذه المسودة يمكن إجمالها في النقط التالية :

  • غياب ديباجة لمسودة القانون الجنائي تحدد الفلسفة التي استمد منها المشرع المغربي سياسة التجريم والعقاب ،خاصة وأن الدستور الحالي يعتبر سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية وما تتطلبه بعض القوانين التي جرمها المشرع في المسودة الحالية لها خصوصية ثقافية ودينية مما تثير اللبس فيما يتعلق بمجموعة من الجرائم خاصة وأن الدستور في ديباجته ينص على تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء، كما يؤكد على تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، بل والسعي نحو حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء، إضافة إلى حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة
  • في إطار احترام مبدأ الشرعية والدي يشكل القاعدة الصلبة للقانون الجنائي فإن مجموعة من الجرائم التي نص عليها المشرع في المسودة تحتاج الى تحديد دقيق خاصة وأن المادة 3 من المسودة تمنع التأويل والتفسير الواسع للقوانين، مما سيُفضي إلى مخالفة مضمون المادّة 3 من المسوّدة من قبيل :

    الجرائم المتعلقة بازدراء الأديان المنصوص عليها في المواد 219 ــــ 2 219 المادة 1 – 219 استعمل المشرع كلمات فضفاضة تحتمل أوجه عديدة بدون تحديد دقيق للمفاهيم والملاحظ أن اللغة التي كتبت بها هاتان المادتان قابلة للتأويل وتحتمل أوجه عديدة بحيث أنها لم تحدد المقصود بالفعل العمدي ولا المقصود بالسب أو القذف أو الاستهزاء أو الإساءة إلى الذات الإلهية أو النبي أو الرسول.

    جريمة زعزعة ولاء مواطن للدولة تحتمل أوجه عديدة للتفسير مما قد تجعل القاضي يجتهد في تفسير هذه الجريمة أو يطبق النص القانوني تطبيقا أعمى،وهو مايتناقض مع مبدأالشرعية

    جريمة إهانة موظف عمومي بالأقوال والإشارات والتهديدات والكتابة والرسوم… ّ ما جاءت به المسوّدة فيما يتعلق بهذه النقطة يوحي بنوع من الضبابية فيما يتعلق بجرائم إهانة الموظف العمومي، على اعتبار أنّ ما ورد في هذه المادّة له ارتباط بقانون الصحافة.

    • التنصيص على جريمة الإشادة بالإرهاب، في المادة 218-2 من مسودة المشروع الجنائي الجديد وقانون الصحافة والحال أن الجريمة لا يمكن تقنينها بنصّين.

  • تخصيصه لجرائم المال العام على فئة محددة وهم الموظفون والحال أن جرائم المال العام قد يرتكبها غير الموظفون خاصة في إطار التدبير المفوض للعديد من القطاعات .

 

  • غياب التنصيص على مجموعة من الجرائم من قبيل السياحة الجنسية ،وجريمة إزعاج الجيران ،بالإضافة الى جرائم استعمال حيوانات ضارة من قبيل كلاب البيتبول ،والتي تشكل نسبة مهمة من الجرائم التي أصبحت منتشرة بشكل كبير .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى