الفصل التعسفي للأجير في ضوء قرارات محكمة النقض
الحسين بيكاس
طالب باحث بماستر القانون المدني المعمق
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر أكادير.
مقدمة:
يعتبر الشغل حق من حقوق الفرد، كيف لا وهو مناط الحصول على قوت العيش ومفتاح الاستقرار النفسي والاجتماعي،لذلك عملت مختلف التشريعات على تنظيمه بغية حماية حقوق الأجير بالأساس الطرف الضعيف في العلاقة العقدية التي تربطه بالمشغل بمقتضى عقد الشغل.
وتجدر الإشارة إلى أن مدونة الشغل[1] أحجمت عن تعريف عقد الشغل، غير أنها أشارت لعناصره الأساسية في معرض تعريفها للأجير بموجب المادة السادسة منها والتي جاء فيها: “يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين، لقاء أجر، أيا كان نوعه وطريقة أداءه”.
وقد عرف بعض الفقه[2] عقد الشغل بكونه: “عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يشتغل في خدمة المتعاقد الأخر، تحت إدارته وإشرافه ومراقبته، نظير أجر يتعهد به المتعاقد الأخر أيا كانت صورته وطريقة أدائه”.
وغنى عن البيان أن عقد الشغل ليس أبديا فمصيره حتما إلى الزوال، ذلك أنه ينتهي لمجموعة من الأسباب، كوفاة الأجير، والاستقالة، والقوة القاهرة، غير أننا سنقتصر في إطار هذا الموضوع على تسليط الضوء على الفصل التعسفي للأجير كسبب من أسباب انقضاء عقد الشغل.
ومرد ذلك كون باقي الأسباب الأخرى لا تثير الكثير من الإشكالات، عكس موضوع الفصل التعسفي حيث تكثر القضايا المعروضة على أنظار القضاء المرتبطة به، إضافة إلى ذلك فتمييز الفصل التعسفي عن الفصل التأديبي للأجير يترتب عنه جملة من الآثار القانونية خاصة تلك المتعلقة بحجم التعويضات المستحقة للأجير.
فما المقصود بالفصل التعسفي للأجير؟ وما هي أثاره القانونية؟
من أجل الإجابة على هذه الأسئلة سنتطرق في مطلب أول لماهية الفصل التعسفي، قبل أن نتطرق للآثار القانونية المترتبة عن هذا الأخير في المطلب الثاني[3].
المطلب الأول: ماهية الفصل التعسفي للأجير
لم يقدم المشرع المغربي تعريفا للفصل التعسفي للأجير، لذلك يمكن تعريفه بكونه إقدام المشغل على فصل الأجير عن العمل دون سبب قانوني، حيث يكون الفصل قائم على سبب غير مشروع[4].
ولئن كان المشرع المغربي لم يقدم تعريفا للفصل التعسفي، فإنه بالمقابل حدد جملة من الأخطاء الجسيمة التي تبرر فصل الأجير عن العمل إن هو ارتكبها، حيث يكون والحالة هذه الفصل تأديبيا لا تعسفيا، ذلك أن تحديد الأخطاء الجسيمة التي تبرر الفصل التأديبي للأجير هو بحد ذاته منفذ موصل لاستخلاص عدة حالات لا يكون فيها الفصل تعسفيا.
وفي هذا الإطار نصت المادة 39 من م.ش على ما يلي: “تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأجير:
- ارتكاب جنحة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الأداب العامة، صدر بشأنها حكم نهائي وسالب للحرية.
- إفشاء سر مهني نتج عنه ضرر للمقاولة.
- ارتكاب الأفعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء الشغل:
- السرقة.
- خيانة الأمانة.
- السكر العلني.
- تعاطي مادة مخدرة.
- السب الفادح.
- رفض إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر.
- التغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الإثني عشر شهرا.
- إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الألات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح.
- ارتكاب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للمشغل.
- عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لحفظ السلامة في الشغل وسلامة المؤسسة ترتبت عنها خسارة جسيمة.
- التحريض على الفساد.
- استعمال أي نوع من انواع العنف والاعتداء البدني الموجه ضد أجير أو مشغل أو من ينوب عنه لعرقلة سير المقاولة.
يقوم مفتش الشغل في هذه الحالة الأخيرة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرير محضر بشأنها”.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأسباب المنصوص عليها في المادة 39 من م.ش المبررة لطرد الأجير قد حددت على سبيل المثال لا الحصر، وفي هذا الإطار جاء في قرار للمجلس الأعلى ما يلي: “تقدير درجة جسامة الخطأ المنسوب للأجير يدخل في إطار السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل”[5].
وخلافا لقاعدة البينة على المدعي والمنصوص عليها في الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود[6]، فإن المشرع المغربي قلب عبء إثبات الخطأ المبرر للفصل عن العمل فجعله على كاهل المشغل وذلك بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 63 من م.ش[7].
فلو أن الأجير رفع دعوى قضائية يدعي فيها أن الفصل تعسفيا وأن السبب المستند عليه من طرف المشغل لا يبرر عقوبة الفصل، فإن عبء الإثبات يتحمله المدعى عليه (المشغل) وليس المدعي والذي هو الأجير، وقد كان مسعى المشرع من وراء إقرار هذه القاعدة هو حماية الأجير الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية، والذي سيصعب عليه إقامة الدليل على الطابع التعسفي لواقعة الفصل، ولما كان الإثبات هو مناط ربح الدعوى فإن عجز المشغل عن إثبات المبرر القانوني لواقعة الفصل يجعل من هذه الأخيرة فصلا تعسفيا، وهو ما أكده المجلس الأعلى في قرار له جاء فيه: “على المشغل الذي يدعي مغادرة الأجير التلقائية للمقاولة أن يثبت ما يدعيه وإلا كان الفصل تعسفيا”[8].
ومما تجدر الإشارة إليه إلى أن المشرع حدد مجموعة من الإجراءات المسطرية يتعين على المشغل احترامها بمناسبة الفصل التأديبي للأجير تروم بالأساس حماية مصالح هذا الأخير، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن خرق هذه الإجراءات يخرج الفصل من نطاقه التأديبي ليصبح فصلا تعسفيا.
فحسب المادة 62 من م.ش يجب أن تتاح للأجير فرصة للدفاع عن نفسه، بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وفي هذا الصدد ورد في قرار لمحكمة النقض ما يلي: “إن مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل تفرض وبصيغة الوجوب على المشغل قبل اتخاذ قرار الفصل في حق الأجير أن يتيح لهذا الأخير فرصة للدفاع عن نفسه وإلا اعتبر الفصل تعسفيا”[9].
وحسب نفس المادة فإن المشغل ملزم بالاستماع للأجير داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من تاريخ ارتكاب الخطأ الجسيم، وقد ورد في قرار لمحكمة النقض أنه: “يجب على المشغل أن يضمن مقرر الفصل تاريخ الاستماع للأجير للاستدلال بأنه مكنه من الدفاع عن نفسه داخل الأجل القانوني تحت طائلة اعتبار مسطرة الفصل معيبة”[10].
وقد عززت ضمانات الفصل التأديبي للأجير بموجب الفقرة الأولى من المادة 63 من م.ش والتي ألزمت المشغل بضرورة تسليم مقرر العقوبات التأديبية للأجير يد بيد مقابل وصل، أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل ثماني وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور، وأي خرق لهذه المقتضيات يجعل الفصل تعسفيا، وفي هذا الصدد ورد في قرار لمحكمة النقض ما يلي: “إن وضع المشغل رسالة الفصل بمصلحة البريد بعد انصرام أجل 48 ساعة من تاريخ اتخاذه كما هو ثابت من مرجع البريد يعد مخالفة لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل ويكون الفصل مشوبا بالتعسف”[11].
كما أنه ثمة إجراءات إضافية في مسطرة الفصل التأديبي خص بها المشرع بعض الفئات الخاصة من الأجراء، كما هو الحال بالنسبة لمندوبي الأجراء حيث استلزم المشرع ضرورة الحصول على موافقة العون المكلف بتفتيش الشغل قبل فصلهم عن العمل بموجب المادة 457 من م.ش، وخرق هذا الإجراء الجوهري استقر قضاء محكمة النقض على اعتباره فصلا تعسفيا، ومن ذلك القرار الذي جاء فيه: “يجب على المشغل أن يثبت حصوله على موافقة مفتش الشغل تحت طائلة اعتبار فصل مندوب الأجراء عن العمل فصلا تعسفيا”[12].
هذا بخصوص الأخطاء الجسيمة، أما الاخطاء غير الجسيمة المرتكبة من طرف الاجير فتطبق بشأنها عقوبات تأديبية حددت بموجب المادة 37 من م.ش، وتتمثل في كل من الإنذار، والتوبيخ، والتوبيخ الثاني أو التوقيف عن الشغل لمدة لا تتعدى ثمانية أيام، ثم التوبيخ الثالث، أو النقل إلى مصلحة، أو مؤسسة أخرى عن الاقتضاء مع مراعاة سكنى الأجير.
وقد استقر قضاء محكمة النقض أيضا على أن خرق هذه العقوبات التأديبية ينزل منزلة الفصل التعسفي، حيث قضت محكمة النقض في نازلة تتعلق بتوقيف أجيرة كعقوبة تأديبية وطردها بعد ذلك بما يلي: “يكون غير مشروع معاقبة الأجير عن نفس الخطأ مرتين، وينزل ذلك منزلة الفصل التعسفي”[13]، وجاء أيضا في قرار للمجلس الأعلى ما يلي: “توقيف الأجير عن عمله من طرف المشغل لمدة غير محددة يعتبر بمثابة فصل تعسفي عن العمل لكون مدة التوقيف عن العمل كإجراء تأديبي يجب قانونا ألا تتعدى ثمانية أيام”[14].
كما أن المادة 67 من م.ش جعلت مسطرة فصل الأجراء لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية منوط بإذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم، وقد استقر أيضا قضاء محكمة النقض على أن خرق هذا الإجراء الجوهري يجعل الفصل تعسفيا، وفي هذا الصدد ورد في قرار لمحكمة النقض: “عدم جواب العامل داخل أجل شهرين لا يحمل على الموافقة الضمنية للإغلاق، وعدم احترام الإذن المسبق للعامل يجعل الطرد تعسفي”[15].
وإذا كانت المادة 39 من م.ش قد حددت العديد من الأخطاء الجسيمة التي تبرر الفصل التأديبي للأجير، فإن المادة 40 من نفس القانون قد عكست الآية، حيث حددت العديد من الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها المشغل في حق الأجير، فيترتب عن مغادرة الأجير لمقر عمله بسبب هذه الأخطاء فصلا تعسفيا في نظر القانون، وهو ما أكده المجلس الأعلى في قرار له جاء فيه: “تعرض الأجير للسب والشتم والاعتداء الجسماني من طرف مشغله أثناء قيامه بعمله يعد خطأ جسيم، يبرر إنهاء عقد الشغل من طرفه، مع استحقاقه التعويضات المقررة عن الفصل التعسفي، ولا تعتبر مغادرته للشغل مغادرة تلقائية بل هي بسبب النزاع الذي حصل بين الطرفين”[16].
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المادة 36 من م.ش قد حددت مجموعة من الأفعال التي لا يمكن للمشغل أن يستند عليها لفصل الأجير عن العمل أو حتى توقيع عقوبات تأديبية عليه[17]، وبمفهوم المخالفة لهذه المادة فإن إقدام المشغل على طرد الأجير استنادا إلى أحد الأسباب المنصوص عليها في صلب المادة السالفة الذكر، يشكل بدون أدنى شك فصلا تعسفيا.
وإن كان عقد الشغل عقدا رضائيا كقاعدة عامة فإن المشرع اشترط فيه شكليات معينة أحيانا، ومن ذلك عقد تشغيل أجير أجنبي حيث أوجب القانون ضرورة حصول المشغل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل[18]، علاوة على ضرورة إبرام عقد الشغل كتابة طبقا للنموذج المحدد بمقتضى قرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 350.05[19]، وعليه فإن الأحكام السالفة الذكر من النظام العام، حيث اعتبرت محكمة النقض عقد الشغل باطل في غياب التأشيرة المذكورة[20]، وتبعا لذلك قضت في قرار أخر بما يلي: “إن بقاء الأجير الأجنبي بالعمل بعد انتهاء مدة أخر عقد مؤشر عليه من طرف وزارة التشغيل غير قانوني وإنهاء علاقة الشغل من طرف المشغل قانوني وليس فصل تعسفي”[21].
كما اعتبرت محكمة النقض أن الاضراب الذي يخوضه الأجير إذا كان الهدف منه تحقيق مطالب مهنية مبررا ومشروعا مما لا يخول للمشغل فسخ العلاقة الشغلية بدون تعويض، وبالتالي اعتبار الفصل تعسفيا أمام عجز المشغل عن إثبات عدم شرعية الإضراب[22]، وذهبت أيضا إلى أن اعتقال الأجير والحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية كاف للقول بتحقق عدم الرجوع للعمل حيث لا يعتبر الفصل تعسفيا[23].
ومن الأسباب العامة لانتهاء عقد الشغل نجد القوة القاهرة[24]، وتبعا لذلك تنقضي مسؤولية المشغل عن الفصل التعسفي إن تحققت شروط القوة القاهرة كحالة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة[25]، وفي هذا الإطار قضت محكمة النقض في قرار لها بما يلي: “صدور قرار عن المجلس البلدي بنزع ملكية أرض محطة توزيع الوقود وسحب رخص المرافق التابعة لها يعتبر أمرا غير متوقع، والمحكمة لما اعتبرت عناصر القوة القاهرة غير متوفرة تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص”[26].
وعلى العكس من ذلك إن هي شروط القوة القاهرة انتفت فالفصل لا محالة يكون تعسفيا، وهو ما سار عليه أيضا قضاء محكمة النقض، وفي هذا الإطار جاء في قرار لهذه الأخيرة ما يلي” “إن واقعة إفراغ المشغل من مقر العمل نتيجة عدم أداء الواجبات الكرائية يجعل الإفراغ أمرا متوقعا وليس بقوة قاهرة ولا يبرر إنهاء العلاقة الشغلية مع الأجير دون تعويض”[27]، وجاء في قرار أخر أيضا أنه: “لا يشكل إنهاء عقد الشغل من قبل المشغل المفتوح في مواجهته مسطرة التسوية أو التصفية القضائية بسبب الأزمة المالية والاقتصادية قوة قاهرة”[28].
صفوة القول أن الفصل التعسفي للأجير عن العمل هو ذلك الفصل الذي لا يستند فيه المشغل على أي سبب، أو يستند فيه على سبب لكنه لا يرقى لدرجة الفصل بل يكون مبررا لاتخاذ عقوبات تأديبية ليس إلا، ويدخل في حكم الفصل التعسفي مغادرة الأجير للعمل بفعل ضرر لحق به نتيجة خطأ المشغل، وعموما يتعين على قضاة الموضوع أن يوردوا في الحكم العناصر الأساسية التي استخلصوا منها كون الفصل تعسفيا أم لا، لأن المسألة من أمور القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
المطلب الثاني: الأثار المترتبة عن الفصل التعسفي للأجير
حسب المادة 41 من م.ش فإنه يتعين على الأجير إن هو فصل بشكل تعسفي عن العمل اللجوء لمسطرة الصلح التمهيدي (الفقرة الأولى)، فإن باءت محاولة الصلح بالفشل حق له أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة للحصول على التعويضات التي حددها القانون (الفقرة الثانية)، كما يترتب عن إنهاء عقد الشغل عدة التزامات على عاتق طرفيه (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: الصلح التمهيدي
يعرف الصلح بكونه عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقعان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للأخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا[29]، وهو من بين الوسائل البديلة لفض المنازعات إضافة إلى التحكيم والوساطة الاتفاقية.
وحسب الفقرة الثالثة من المادة 41 من م.ش فإنه يمكن للأجير الذي فصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي من أجل الرجوع إلى شغله أو الحصول على تعويض، حيث تتم هذه المسطرة تحت إشراف العون المكلف بتفتيش الشغل حسب المادة 532 من م.ش.
وقد عرفت محكمة النقض مسطرة الصلح التمهيدي بما يلي: “الصلح التمهيدي المنهي لكل نزاع بين طرفي العلاقة الشغلية والذي لا يقبل أي طعن أمام المحاكم عملا بأحكام المادة 41 من مدونة الشغل هو الاتفاق الذي يتم أمام مفتش الشغل في إطار الاختصاصات المخولة له بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 532 من نفس المدونة وتحترم فيه ما توجبه المادة 41”[30].
وإن هي محاولة الصلح كتب لها النجاح وحصل بموجبها الأجير على تعويض، تعين تحرير توصيل يثبت استلام الأجير لمبلغ التعويض، يوقع من طرف هذا الأخير والعون المكلف بتفتيش الشغل والمشغل أو من ينوب عنه، ويعتبر هذا التوصيل وسيلة لإثبات الصلح التمهيدي بيد المشغل خاصة في حالة إنكاره من طرف الأجير.
ويطرح التساؤل بخصوص اللجوء لمسطرة الصلح التمهيدي أهو إجراء إجباري يترتب عن إغفاله عدم قبول دعوى الأجير؟ أم العكس؟، بقراءة الفقرة الثالثة من المادة 41 من م.ش يتبين أن المسطرة الانفة الذكر إنما هي مسطرة اختيارية، حيث استعمل المشرع في مطلع الفقرة المذكورة عبارة “يمكن” وليس “يجب أو يلزم أو يتعين”، وهو ما أكده المجلس الأعلى في عدة قرارات، منها القرار عدد 635 والذي جاء فيه: “لجوء الأجير إلى مسطرة الصلح التمهيدي عملا بالمادة 41 من مدونة الشغل هو أمر اختياري لا يترتب عن عدم سلوكه أي أثر قانوني”[31].
وهو توجه محمود، ذلك أن الصلح التمهيدي يتوقف على توافق إرادتي الأجير والمشغل، وما دامت إرادة أحد الأطراف غير تواقة للصلح فإنه لا جدوى والحالة هذه جعل مسطرة الصلح إلزامية ما دامت ستنتهي حتما بالفشل، فلا يترتب عنها سوى مضيعة الوقت ليس إلا، خاصة وأن مسطرة الصلح أمام القضاء تكون إلزامية في القضايا الاجتماعية بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالفصل التعسفي عن العمل حسب ما نص عليه الفصل 277[32] من قانون المسطرة المدنية[33]، وهو ما أكده المجلس الأعلى في قرار له جاء فيه: “وحيث أنه لا يوجد في الحكم المطعون فيه ولا من بين وثائق الملف ما يفيد أن القاضي قام بالإجراء المذكور الشيء الذي يتعرض معه الحكم المذكور إلى البطلان”[34].
ويعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم حسب الفقرة الخامسة من المادة 41 من م.ش، وهو ما أكدته محكمة النقض في عدة قرارات نذكر منها قرار جاء فيه: “إبرام الاتفاق في إطار الصلح التمهيدي المنصوص عليه بالمادة 41 من مدونة الشغل وأمام مفتش الشغل في نطاق الاختصاص المخول له بمقتضى المادة 532 من نفس المدونة يعد منهيا للنزاع ولا يقبل أي طعن أمام القضاء”[35].
وعليه فإن المشرع المغربي جعل الصلح التمهيدي منهيا للنزاع بقوة القانون بحيث لا يمكن الطعن فيه مطلقا وهو ما كرسه العمل القضائي، رغم أن الأجير قد يحصل في إطاره على تعويضات أقل من تلك المخولة له بنص القانون، حيث يكون هاجسه بعد فقدان الشغل هو الحصول على تعويضات مالية ولو كانت أقل مما هو مستحق له قانونا، خاصة وأنه يعلم طول وبطء الإجراءات المسطرية أمام قضاء الدولة للحصول على التعويض، بل وقد يكون ذلك نتيجة تدليس من طرف المشغل واستغلال لحالة الأجير المتوقف عن العمل، فكيف يسمح المشرع بالطعن بالصلح للتدليس أو إبطاله في حالة الاستغلال في إطار القواعد العامة[36] حيث يكون المتعاقدين في نفس المركز القانوني على قدم المساواة، ولا يسمح به في إطار مدونة الشغل حيث تختل المراكز القانونية لصالح المشغل على حساب الأجير؟
الفقرة الثانية:التعويضات المستحقة للأجير عن الفصل التعسفي
يعتبر حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون[37]، فيكون بذلك للأجير الذي تعرض للفصل التعسفي من العمل الحق في رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية[38] المختصة مكانيا[39]، مع التقيد بالشروط الموضوعية والشكلية لقبول الدعوى المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
ومما تجدر الإشارة إليه أن دعوى الفصل التعسفي عن العمل ـ وكغيرها من القضايا الاجتماعية ـ، تتميز بعدة خصوصيات كاعتماد المسطرة الشفوية[40]، ووجوب إجراء محاولة الصلح بين الأطراف[41]، والمساعدة القضائية التي يستفيد منها الأجير بقوة القانون[42]، علاوة على شمول الأحكام الصادرة بخصوصها بالتنفيذ المعجل بقوة القانون[43].
وبموجب الفقرة الأخيرة من المادة 41 من م.ش فإن الأجير يكون مخير بين أن يطلب من المحكمة الحكم بإرجاعه للشغل أو الحكم له بالتعويضات المنصوص عليها في القانون، ويترتب عن ذلك نتائج في غاية الأهمية.
فالنتيجة الأولى وهي أن المحكمة تكون ملزمة بالبت في حدود طلبات الأجير حسب ما نص عليه الفصل الثالث من ق.م.م، وفي هذا الصدد ورد في قرار للمجلس الأعلى ما يلي: “مبدأ الخيار المنصوص عليه بالمادة 41 من مدونة الشغل بين الحكم بالرجوع للعمل أو بالتعويض مشروط بطلب ذلك من طرف الأجير ولا يسوغ للمحكمة من تلقاء نفسها أن تغير من طلبات المدعي الذي اقتصر على طلب التعويض والقرار خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية حين قضى بالرجوع للعمل بدل التعويض المحكوم به ابتدائيا مما يتعين معه نقضه”[44].
أما النتيجة الثانية وهي أن الأجير وإن التمس من الحكم له بالرجوع للعمل، وقضت المحكمة وفق الطلب، فإن ذلك يبقى رهينا بموافقة المشغل على ذلك وتنفيذه للحكم الذي ألزمه بإرجاع الأجير للعمل، وإن هو أعرض عن ذلك فلا حق للأجير حينها سوى التعويض عن الفصل التعسفي، وما هو إلا تكريس للقواعد العامة حيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 260 من ق.ل.ع على أن: “الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض…”، وهو ما سارت عليه محكمة النقض في عدة قرارات، نذكر منها القرار عدد 1193 الصادر بتاريخ 12/09/2013 في الملف الاجتماعي عدد 211/5/1/2013[45] والذي جاء فيه: “إن المحكمة غير ملزمة بالحكم بإرجاع الأجير إلى الشغل متى رفض المشغل ذلك، وتكون المحكمة الاجتماعية مخيرة بين الطلبين وتقضي بالتعويض إذا رفض المشغل الإرجاع”.
أما النتيجة الثالثة فتتمثل في حق الأجير في رفع دعوى قضائية جديدة ضد نفس المشغل الذي رفض الاستجابة للحكم القاضي بإرجاعه للعمل، واستنادا لنفس السبب ـ والذي هو الفصل التعسفي ـ، من أجل الحكم له بالتعويض، وفي هذا المعنى نص الفصل 468 من ق.ل.ع على أنه: “إذا كانت لشخص واحد ومن أجل سبب واحد دعويان فإن اختياره إحداهما لا يمكن أن يحمل على تنازله عن الأخرى”، وذلك دون أن يواجه من طرف المشغل بسبقية البت لانعدام أحد شروطه وهو وحدة الموضوع وهو ما أكده الفصل 451[46] من ق. ل.ع.
وما سبق ذكره هو المعمول به والمستقر عليه في قضاء محكمة النقض، حيث ورد في قرار لهذه الأخيرة ما يلي: “إن عدم تنفيذ المشغل للحكم بالإرجاع إلى العمل والذي أصبح نهائيا لا يحول دون تقديم الأجير دعوى جديدة للمطالبة بالتعويض، مما لا محل معه للقول بسبقية البت”[47].
ويطرح تساؤل بخصوص الحالة التي يستجيب فيها المشغل للحكم القاضي بإرجاع الأجير إلى العمل، فهل يستحق هذا الأخير أجرا عن المدة الفاصلة بين تاريخ الفصل عن العمل وتاريخ الرجوع للعمل؟ جوابا على هذا السؤال يلاحظ أن محكمة النقض استقرت على عدم أحقية الأجير في الأجر خلال تلك الفترة بحجة انعدام الأساس القانوني لهذا التعويض، حيث جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي: “لما اعتبرت المحكمة ان الأجير لا يستحق إلا مقابل العمل الفعلي وأن الحكم بإرجاع الأجير إلى عمله بعد ادعائه الفصل لا يخوله الحق في المطالبة بأجوره عن المدة الممتدة ما بين تاريخ ادعاء الفصل وتاريخ الإرجاع للعمل يكون تعليلها كافيا مصادفا للصواب”[48].
وإن كان موقف القضاء هنا مصادفا حقا للصواب، يطرح تساؤل أخر حول مدى أحقية الأجير في طلب التعويض ـ وليس الأجر ـ عن مدة التوقف عن العمل بفعل الفصل التعسفي استنادا للقواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بالمسؤولية العقدية؟
نرى أنه لا مانع يمنع الأجير من ذلك، فقانون الالتزامات والعقود هو بمثابة الشريعة العامة التي يرجع إليها في حالة عدم وجود نص قانوني في القوانين الأخرى بما في ذلك مدونة الشغل، كما أن أركان المسؤولية العقدية غالبا ما تكون ثابتة، حيث يثبت خطأ المشغل من خلال إقدامه على فصل الأجير بشكل تعسفي وإنهائه لعقد الشغل بإرادته المنفردة ضاربا بذلك عرض الحائط قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المضمنة بصلب الفصل 230[49] من ق.ل.ع، أما الضرر فيتمثل في حرمان الأجير من الأجر خلال الفترة ما بين التوقف عن العمل واستئنافه، أما العلاقة السببية بين الخطأ والضرر فهي قائمة لا محالة مادام الفصل التعسفي (الخطأ) هو المؤدي لحرمان الأجير من أجره (الضرر) خلا فترة التوقف عن العمل.
هذا ما يخص الحكم بالرجوع للعمل، أما الحكم بالتعوض عن الفصل التعسفي فهو يختلف باختلاف عقد الشغل بين ما إذا كان هذا الأخير محدد المدة أو غير مقيد بمدة، وهكذا فإن هو عقد الشغل كان محدد المدة فإن مبلغ التعويض المستحق للأجير يعادل مبلغ الأجور المستحقة عن الفترة المتراوحة ما بين تاريخ إنهاء العقد والأجل المحدد له[50]، وقبل الانتقال لعقد الشغل غير محدد المدة سنبدي الملاحظات التالية:
الملاحظة الأولى: التعويض عن الفصل التعسفي في إطار عقد الشغل محدد المدة هو تعويض وحيد محدد على سبيل الحصر، فهو كاف لجبر الضرر اللاحق بالأجير والمتمثل في حرمانه من الأجور التي كان سيتقاضاها لو لم يتم إنهاء عقد الشغل قبل أوانه، وهو ما أكدته محكمة النقض في قرار لها جاء فيه: “اشتغال الأجير لدى مشغله لمدة أربعة أشهر فقط، لا تخول له الاستفادة من التعويضات عن الفصل لأن العقد محدد المدة”[51].
الملاحظة الثانية: تجدر الإشارة إلى أن قضاء محكمة النقض استقر على أن استمرار الأجير في عمله بعد انتهاء المدة المحددة في عقد الشغل، يجعل هذا الأخير يتحول من عقد شغل محدد المدة إلى عقد شغل غير محدد المدة[52]، وعطفا على ما سبق فإن هو الأجير تعرض للفصل التعسفي في إطار هذه الحالة فإن التعويضات المستحقة له تحتسب على أساس كون عقد الشغل غير محدد المدة وليس محدد المدة.
الملاحظة الثالثة: الأصل في عقد الشغل أن يكون لمدة غير محددة واستثناء يمكن إبرامه لمدة محددة في الحالات المحددة على سبيل الحصر بموجب المادتين 16 و17 من م.ش، وعليه فإن إبرام عقد الشغل باتفاق بين المشغل والأجير لمدة محددة خارج نطاق الحالات المحددة بموجب المواد السالفة الذكر، يكون العقد والحالة هذه في نظر القانون عقد غير محدد المدة، يستحق بموجبها الأجير التعويض عن الفصل التعسفي وفقا لما هو مقرر في مجال عقود الشغل غير محددة المدة، وهو ما أكده المجلس الأعلى في قرار له جاء فيه: “إن كان لطرفي عقد الشغل المؤاجر والأجير حرية إبرام عقد الشغل لمدة محددة إلا أن توافقهما يجب أن يأتي في نطاق المادتين 16 و17 من مدونة الشغل اللتان أورد فيهما المشرع على سبيل الحصر الحالات الاستثنائية التي يسمح فيها بإبرام عقد الشغل لمدة محددة، وإلا وجب الرجوع إلى الأصل الذي هو أن عقد الشغل يكون لمدة غير محددة، وحق للأجير المطالبة بالتعويضات المستحقة عن انهائه بصورة تعسفية من طرف المشغل”[53]، فما هي التعويضات المستحقة للأجير في حالة الفصل التعسفي عن العمل وكان عقد الشغل غير محدد المدة؟
بخصوص الحالة التي يكون فيها عقد الشغل غير محدد المدة فإن الأجير الذي تعرض للفصل التعسفي يستحق تعويضا عن عدم احترام مهلة الإخطار، وتعويضا عن الفصل، وتعويضا عن الضرر، إضافة إلى التعويض عن فقدان الشغل، وقبل تفصيل الكلام في كل نوع من هذه التعويضات لابد من الإشارة إلى ملاحظتين:
الملاحظة الأولى: إن التعويضات المستحقة للأجير عن الطرد التعسفي في عقد الشغل غير محدد المدة واردة على سبيل الحصر لا المثال، وعليه فلا حق للأجير في المطالبة بتعويضات أخرى غير تلك المشار لها سلفا، وهو ما أكدته محكمة النقض في قرار لها جاء فيه: “لا يعتبر الضرر المعنوي من التعويضات المترتبة عن إنهاء العقد تعسفيا”[54].
الملاحظة الثانية: المشرع وبالرغم من تنصيصه على أحقية الأجير في الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل في حالة فصله تعسفيا عن العمل، إلا أنه لم يحدد كيفية احتساب هذا النوع من التعويض لذلك يتعذر على القضاء الحكم به[55]، وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض والتي جاء في أحد قراراتها: “يعد التعويض عن فقدان الشغل سابق لأوانه ما دامت النصوص التنظيمية لاحتسابه وتحديد الجهة المخول لها أمر صرفه لم تصدر بعد”[56]، وفيما يلي سنتطرق لباقي التعويضات الأخرى.
فبخصوص التعويض عن عدم احترام مهلة الإخطار فقد حدد بموجب المادة الأولى[57] من المرسوم رقم 2.04.469[58]، ويمكن الزيادة في مدته لصالح الأجير بمقتضى عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي للمقاولة، وجدير بالذكر أنه يعفى المشغل والأجير من وجوب التقيد بأجل الإخطار في حالة القوة القاهرة[59]، ذلك أنه في حالة غياب عنصر التعسف في إنهاء عقد الشغل لا يمكن الحكم على المشغل بالتعويض عن الإخطار[60]، وعليه فلا حق للأجير في التعويض عن عدم احترام مهلة الإخطار إن كان انتهاء عقد الشغل راجعا لاستقالة هذا الأخير، أو كان الإنهاء بفعل القوة القاهرة أو باتفاق الطرفين أو نتيجة لارتكاب الأجير لخطأ جسيم.
أما التعويض عن الضرر فقد حدد بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 41 من م.ش على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على أن لا تتعدى سقف 36 شهرا، هذا ويتعين على المحكمة في تقديرها للتعويض أن تعتمد الأجر الصافي الأساسي وليس الأجر الخام[61]، كما يتعين على المحكمة أن تحتسب أي مدة مهما قلت على أساس أنها جزء من السنة، وفي هذا الصدد جاء في قرار لمحكمة النقض أنه: “يجب على المحكمة في احتسابها التعويض أن تحتسب الجزء من السنة التي اشتغلها الأجير ولو تعلق الأمر بخمسة عشر يوما من العمل في السنة الأخيرة من العمل”[62].
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين على المحكمة في إطار تحديدها لمقدار التعويض عن الضرر أن تتأكد أولا من قدر الأجر ويتم ذلك غالبا من خلال الاعتماد على ورقة أداء الأجور، كما يتيعن عليها أن تبين في الحكم مدة العمل الفعلية وسبل معرفة ذلك، حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها عليها لكون ذلك من أمور القانون.
أما التعويض عن الفصل فيستحق للأجير الذي فصل بشكل تعسفي عن العمل إن كان العقد غير محدد المدة، بعد قضائه ستة أشهر من الشغل داخل نفس المقاولة، وحددت طريقة احتسابه بموجب المادة 53[63] من م.ش، مع إمكانية التنصيص على مقتضيات أكثر فائدة للأجير في عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي للمقاولة.
ويقدر التعويض على أساس معدل الأجور المتقاضاة خلال الأسابيع الاثنين والخمسين السابقة لتاريخ الإنهاء (المادة 55 من م.ش)، كما أنه يتيعن على قضاة الموضوع بيان طريقة احتساب الساعات المحددة للتعويض عن الفصل، وبيان عدد الشهور التي تم احتساب التعويض عن الضرر على أساسها[64].
الفقرة الثالثة: التزامات الأطراف عقب إنهاء الشغل للفصل التعسفي
يلتزم الأجير عقب انتهاء عقد الشغل ولأي سبب كان – بما في ذلك الفصل التعسفي-بأن يرد للمشغل جميع الأدوات أو الأشياء التي تسلمها منه بمناسبة قيامه بالشغل المعهود إليه به، وحسب المادة 77 من م.ش فإنه يتعين على الأجير إن كان المشغل قد أمده بالسكن لممارسة شغله، أن يقوم بإخلائه وإرجاعه للمشغل في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء العقد أيا كان سبب الإنهاء، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية لا تتعدى ربع الأجرة اليومية للأجير عن كل يوم تأخير.
ويترتب عن إخلال الأجير بهذا الالتزام اعتباره محتلا بدون سند ولا قانون، حيث جاء في قرار لمحكمة النقض أنه: “بعد إخضاع المشغلة للتصفية القضائية أصبحت علاقة الشغل منتهية، وصار الأجير في وضعية المحتل بدون سند مما يعطي لمالكي العقار الحق في طلب إفراغه”[65].
أما المشغل فيلتزم بأن يسلم للأجير شهادة الشغل داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من انتهاء عقد الشغل تحت طائلة أداء تعويض حسب ما نصت عليه المادة 72 من م.ش، وإن امتنع المشغل عن تسليم الشهادة المذكورة للأجير، أولم يسلمها له داخل الأجل القانوني، أو لم يضمنها البيانات المنصوص عليها قانونا، فإنه يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم، ويتكرر تطبيق الغرامة حسب عدد الأجراء على ألا تتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20000 درهم حسب المادة 78 من م.ش.
وتمكن هذه الشهادة الأجير من استعراض خبراته ومؤهلاته وأقدميته كمرشح مرتقب أمام مشغل جديد[66]، وتغني شهادة الشغل الأجير عن كل إثبات ولا يمكن معارضتها بشهادة الشهود كما لا يمكن دحضها إلا بحجة مماثلة لها[67].
كما يلتزم المشغل بموجب المادة 73 من م.ش بأن يسلم للأجير توصيلا بقصد تصفية كل الأداءات تجاهه، كما رتب المشرع البطلان على كل صلح أو إبراء يفيد تنازل الأجير لفائدة المشغل عن أي أداء واجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل انهائه.
خاتمة:
حاولت من خلال هذا المقال معالجة موضوع الفصل التعسفي للأجير، وذلك من خلال محاولة الوقوف على ماهيته وأثاره القانونية، انطلاقا من النصوص المؤطرة للموضوع في مدونة الشغل، مع ربطها بما سارت عليه محكمة النقض في قراراتها المرتبطة بذات الموضوع.
وما يمكن ملاحظته عموما أن القضاء اضطلع بدور مهم في سبيل الحفاظ على حقوق الأجير، وذلك من خلال التعامل مع موضوع الفصل التعسفي بشكل مرن، وتكييف عدة حالات يتجاوز فيها المشغل سلطته أو يخرق إجراءا مقررا لمصلحة الأجير، على أنها فصلا تعسفيا مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
ومرد ذلك بالأساس خطورة الفصل التعسفي للأجير، مع ما يترتب عنه من أثار وخيمة، حيث يفقد هذا الأخير شغله الذي يعد مصدر قوته، ويزداد الأمر خطورة إن كان الأجير معيلا لأسرته، حيث والحالة هذه لا يقتصر الضرر المترتب عن الفصل التعسفي على الأجير فقط، بل يمتد بكيفية غير مباشرة ليشمل أسرته التي تعد نواة المجتمع.
[1] – ظهير شريف رقم 1.03.194 صادر في 14 رجب 1424 (11 شتنبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة لشغل، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 13 شوال 1424 (8 دجنبر 2003) ص 3969.
[2] – عبد اللطيف خالفي، “الوسيط في مدونة الشغل”، الجزء الأول: “علاقات الشغل الفردية”، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى 2004، ص 259.
[3] – مع الإشارة إلى أنه بخصوص القرارات الصادرة عن محكمة النقض قبل تاريخ 26 أكتوبر 2011 سنستعمل فيها عبارة المجلس الأعلى، ومرد ذلك أن القرارات الصادرة قبل ذلك التاريخ صدرت في وقت كانت فيه محكمة النقض تحمل اسم المجلس الأعلى.
[4] – عبد اللطيف كرازي، شرح قانون الشغل المغربي، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى 2020، ص 102.103.
[5] – قرار عدد 951 في ملف عدد 05/1212 صادر بتاريخ 02/02/2006 منشور بالمجلة المغربية لنادي قضاة الدار البيضاء، عدد 1، ص 294 وما يليها.
[6] – نص هذا الفصل كالتالي: “إثبات الالتزام على مدعيه”. ظهير شريف صادر بتاريخ 9 رمضان 1133 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، منشور في الجريدة الرسمية عدد 46 بتاريخ 12 شتنبر 1913، ص 78.
[7] – نصت هذه الفقرة على ما يلي: “يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل، كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله”.
[8] – قرار عدد 109 في ملف عدد 05/1034، صادر بتاريخ 08/02/2006، منشور بمجلة المناهج القانونية عدد 11 و12، ص 231.
[9] – قرار عدد 682 في ملف عدد 11/449 صادر بتاريخ 12/4/2012، أشار إليه: محمد بفقير، “مدونة الشغل والعمل القضائي المغربي”، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الثانية 2014، ص 79.
[10] – قرار عدد 623، ملف اجتماعي عدد 1005/5/1/2011، صادر بتاريخ 18/04/2013، منشوربكتاب عمر أزوكار وعبد الحميد اللويزي، “التوجهات الكبرى لمحكمة النقض في مدونة الشغل”، الجزء الخامس، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2019، ص 109.
[11] – قرار عدد 656، ملف اجتماعي عدد 1017/5/2/2012 صادر بتاريخ 25/04/2013، منشور بكتاب عمر أزوكار وعبد الحميد اللويزي، م س، ص 105.
[12] – قرار محكمة النقض عدد 508، ملف اجتماعي عدد 1259/5/1/2011، صادر بتاريخ 28/03/2013، منشور بكتاب عمر أزوكار وعبد الحميد اللويزي، م س، ص 112.
[13] – قرار عدد 1278 في ملف عدد 376/5/1/2013 صادر بتاريخ 03/10/2013 منشور بكتاب: عمر أزوكار وعبد الحميد اللويزي، م س، ص 64.
[14] – قرار عدد 1042 في ملف عدد 08/722 صادر بتاريخ 07/10/2009 منشور بمجلة القضاء المدني عدد 8 ص 247.
[15] – قرار عدد 989، ملف اجتماعي عدد 2012/2/5/1257، صادر بتاريخ 04/07/2013، منشور بكتاب عمر أزوكار وعبد الحميد اللويزي، م س، ص 163.
[16] – قرار عدد 822 في ملف عدد 10/106 صادر بتاريخ 01/06/2011 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 74 ص 316 وما يليها.
[17] – وتتمثل هذه المبررات في: 1: الانتماء النقابي أو ممارسة مهمة الممثل النقابي، 2: المساهمة في أنشطة نقابية خارج أوقات الشغل أو أثناء تلك الأوقات برضى المشغل أو عملا بمقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي، 3: طلب الترشيح لممارسة مهمة مندوب الأجراء أو ممارسة هذه المهمة أو ممارستها سابقا، 4: تقديم شكوى ضد المشغل أو المشاركة في دعاوى ضده في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القانون، 5: العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو المسؤوليات العائلية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي، 6: الإعاقة إذا لم يكن من شأنها أن تحول دون أداء الأجير المعاق لشغل يناسبه داخل المقاولة”.
[18] – الفقرة الأولى من المادة 516 من م.ش.
[19] – صادر في 29 ذي الحجة 1425 (9 فبراير 2005) منشور بالجريدة الرسمية عدد 5300 بتاريخ 17/03/2005، ص 998.
[20] – قرار عدد 741 في ملف عدد 298/5/1/2014 صادر بتاريخ 19/05/2015 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 79 ص 311.
[21] – قرار عدد 1006 في ملف عدد 1458/5/2/2012 صادر بتاريخ 04/07/2013 منشور بكتاب: عمر أزوكار وعبد الحميد اللويزي، م س، ص 15.
[22] – قرار عدد 1049، ملف اجتماعي عدد 496/5/1/2013 صادر بتاريخ 11/07/2013، منشور بكتاب عمر أزوكار وعبد الحمد اللويزي، م س، ص 198.
[23] – قرار محكمة النقض عدد 1308، ملف اجتماعي عدد 265/5/1/2013، صادر بتاريخ 10/10/2013، منشور بكتاب عمر أزوكار وعبد الحميد اللويزي، م س، ص 241.
[24] – نص الفصل 269 من ق.ل.ع على ما يلي: “القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا. ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لذرئه عن نفسه. وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين”.
[25] – أشرف جنوي، “المدخل لدراسة قانون الشغل المغربي”، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2018، ص 218.
[26] – قرار عدد 1753، ملف اجتماعي عدد 664/5/2/2012 صادر بتاريخ 13 شتنبر 2012، أورده أشرف جنوي، م س، هامش 1 ص 218.
[27] – قرار عدد 1528، ملف اجتماعي عدد 727/5/1/2013، صادر بتاريخ 05/12/2013، منشور بكتاب عمر أزوكار وعبد الحميد اللويزي، م س، ص 271.
[28] – قرار محكمة النقض عدد 1653، ملف اجتماعي عدد 126/5/1/2013، صادر بتاريخ 26/12/2013، منشور بكتاب عمر أزوكار وعبد الحميد اللويزي، م س، ص 170.
[29] – الفصل 1098 من ق.ل.ع.
[30] – قرار عدد 2415 في ملف عدد 677/5/2/12 صادر بتاريخ 13/12/2012 منشور بمجلة قضاء محكمة الاستئناف بالرباط عدد 4 ص 232، أشار إليه: محمد بفقير، م س، ص 64.
[31] – قرار صادر بتاريخ 04/06/2008 في الملف الاجتماعي عدد 07/549 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2008 ص 221.
[32] – جاء فيه: “يحاول القاضي في بداية الجلسة التصالح بين الأطراف”.
[33] – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974) ص 2741.
[34] – القرار أشار إليه: عبد الكريم الطالب، “الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية”، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة التاسعة 2019، ص 335.
[35] – قرار عدد 491 في ملف عدد 10/1028 صادر بتاريخ 15/03/2012 منشور بالتقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة 2012، ص 112.
[36] – نص الفصل 54 من ق.ل.ع على ما يلي: “أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة”، ونص الفصل 1112 من القانون نفسه على أنه: “لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون ولا يجوز الطعن فيه بسبب الغبن إلا في حالة التدليس”.
[37] – الفقرة الأولى من الفصل 118 من الدستور. ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011) ص 3600.
[38] – دعاوى الفصل التعسفي من اختصاص المحاكم الابتدائية استنادا للفصل 20 من ق.م.م والذي جاء فيه: “تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية المتعلقة ب: أ: النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل والتدريب المهني والخلافات الفردية التي لها علاقة بعقد الشغل أو التدريب المهني …”، وتخرج هذه الدعاوى عن اختصاص أقسام قضاء القرب ولو كان مبلغ التعويض المطالب به لا يفوق خمسة ألاف درهم، حسب الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.151 بتاريخ 16 رمضان 1432 (17 غشت 2011) منشور بالجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 شتنبر 2011) ص 4392.
[39] – ينعقد الاختصاص المحلي حسب الفصل 28 من ق.م.م لمحكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقد الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة.
[40] – ينص الفصل 45 من ق.م.م على ما يلي: “… غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية: …- القضايا الاجتماعية ….”.
[41] – الفصل 277 من ق.م.م.
[42] – الفصل 273 من ق.م.م.
[43] – الفصل 285 من ق.م.م.
[44] – قرار عدد 1282 في ملف عدد 08/832 صادر بتاريخ 17/11/2009 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2009، ص 140.
[45] – منشور بكتاب عمر أزوكار وعبد الحميد اللويزي، م س، ص 85.
[46] – ونصه كالتالي: “قوة الشيء المقضي به لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له ويلزم: 1: – أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه …”.
[47] – قرار عدد 1205 في ملف اجتماعي عدد 394/5/1/2013 صادر بتاريخ 19/09/2013، منشور بكتاب عمر أزوكار وعبد الحميد اللويزي، م س، ص 89.
[48] – قرار عدد 945 في ملف اجتماعي عدد 354/5/1/2013 صادر بتاريخ 27/06/2013 منشور بكتاب عمر أزوكار وعبد الحميد اللويزي، م س، ص 77.
[49] – نص هذا الفصل على أن: “الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون”.
[50] – الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 33 من م.ش.
[51] – قرار عدد 861 في ملف اجتماعي عدد 21/5/1/2013 صادر بتاريخ 06/06/2013 منشور بكتاب عمر أزوكار وعبد الحميد اللويزي، م س، ص 62.
[52] – قرار محكمة النقض عدد 1620 في ملف اجتماعي عدد 1762/5/2/2012 صادر بتاريخ 19/12/2013، منشور بكتاب عمر أزوكار وعبد الحميد اللويزي، م س، ص 71.
[53] – قرار عدد 1069 في ملف عدد 10/1077 صادر بتاريخ 15/09/2011 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 75 ص 307، أورده محمد بفقير، م س، ص 33.
[54] – قرار عدد 1607 في ملف اجتماعي عدد 814/5/1/2013 صادر بتاريخ 19/12/2013، منشور بكتاب عمر أزوكار وعبد الحميد اللويزي، م س، ص 330.
[55] – عبد اللطيف كرازي، م س، ص 111.
[56] – قرار عدد 1607، ملف اجتماعي عدد 814/5/1/2013 صادر بتاريخ 19/12/2013 منشور بكتاب عمر ازوكار وعبد الحميد اللويزي، م س، ص 330.
[57] – وقدره كالتالي: أولا: بخصوص الأطر وما شابههم: 1: شهر واحد بالنسبة لمدة أقدمية أقل من سنة. 2: شهران بالنسبة لمدة أقدمية من سنة إلى خمس سنوات. 3: ثلاثة أشهر بالنسبة لمدة أقدمية تزيد على خمس سنوات. ثانيا: بخصوص المستخدمين والعمال: 1: ثمانية أيام بالنسبة لمدة أقدمية تقل عن سنة. 2: شهر واحد بالنسبة لمدة أقدمية من سنة إلى خمس سنوات. 3: شهران بالنسبة لمدة أقدمية تزيد على خمس سنوات.
[58] – صادر بتاريخ 16 ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 03/01/2005، ص 11.
[59] – الفقرة الأخيرة من المادة 43 من م.ش.
[60] – قرار محكمة النقض عدد 1615، ملف اجتماعي عدد 263/5/1/2013 صادر بتاريخ 19/12/2013، منشور بكتاب عمر ازوكار وعبد الحميد اللويزي، م س، ص 314.
[61] – قرار محكمة النقض عدد 1545، ملف اجتماعي عدد 1457/5/2/2012 صادر بتاريخ 05/12/2013، منشور بكتاب عمر أزوكار وعبد الحميد اللويزي، م س، ص 310.
[62] – قرار عدد 879، ملف اجتماعي عدد 149/5/1/2013، صادر بتاريخ 13/06/2013، منشور بكتاب عمر أزوكار وعبد الحميد اللويزي، م س، ص 322.
[63] – نصت هذه المادة على أنه يعادل مبلغ التعويض عن الفصل عن كل سنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي ما يلي: – 96 ساعة من الأجرة في ما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية. – 144 ساعة من الأجرة في ما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة السادسة والعاشرة. – 192 ساعة من الأجرة في ما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة الحادية عشر والخامسة عشر. – 240 ساعة من الأجرة في ما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشر”.
[64] – قرار محكمة النقض عدد 1292، ملف اجتماعي عدد 793/5/1/2013 صادر بتاريخ 03/10/2013، منشور بكتاب عمر أزوكار وعبد الحميد اللويزي، م س، ص 295.
[65] – قرار عدد 1303، ملف اجتماعي عدد 398/1/3/11، صادر بتاريخ 13/03/2012، منشور بمجلة القضاء والقانون عدد161، ص 191.
[66] – أشرف جنوي، م س، ص 233.
[67] – قرارعدد 90، ملف اجتماعي عدد 1070/07 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 23/01/2008 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 70 ص 204، أورده محمد بفقير، م س، ص 93.