في الواجهةمقالات قانونية

جائحة “كوفيد-19” الوبائية ونظام التأمين لتغطية الوقائع الكارثية: استيعاب أم استبعاد؟

جائحة “كوفيد-19” الوبائية ونظام التأمين لتغطية الوقائع الكارثية:

استيعاب أم استبعاد؟

من إعداد: الحسن اوبحيد

باحث في العلوم القانونية

لا شك أن الإنسان بوجه عام قد تعترضه أحيانا ظروف وكوارث يستحيل مواجهتها بالإمكانات البسيطة التي يتوفر عليها، فالكارثة لها خصائص ترتبط بعنصر الفجائية والتهديد وضيق الوقت مما يستتبع أحيانا كثيرة تخبط الإنسان وعدم قدرته على تحمل آثارها ذهنيا واجتماعيا[1] واقتصاديا، حتى إن بعض الكوارث والآفات يصعب على الدول نفسها، إن لم نقل يستعصي عليها، كبح جماحها وتطويق أضرارها، لهذا لجأت تشريعات مختلف البلدان إلى الاستعانة بمبدأ التضامن القانوني[2]، وخصوصا عبر إحداث أنظمة خاصة للتأمين بغرض التقليص من آثار بعض الوقائع الكارثية، سواء كان مصدرها الطبيعة، أو فعل الإنسان عينه.

ولا يخفى أن التأمين في نهاية المطاف يصبو إلى تمكين المؤمن له أو المستفيد من التأمين من الحصول، مقابل ما يدفعه من أقساط أو دفعات مالية أخرى، على مبلغ من المال، أو إيراد مرتب أو أي عوض مالي آخر في حال وقوع الكارثة أو تحقق الخطر المضمون[3].

ولذلك سن المشرع المغربي، على غرار التشريعات الأخرى، نظاما للتأمين لتغطية الوقائع الكارثية بموجب القانون رقم 110.14[4]، أحدث بمقتضاه صندوقا للتضامن ضد هذه الوقائع بهدف التخفيف من آثارها على المتضررين ووضع منظومة متكاملة لتعويض الضحايا وذويهم[5].

وينطوي القانون 110.14 المذكور على نظام مزدوج، يروم في شقه الأول تمكين الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على أي تغطية تأمينية من الحصول على حد أدنى من التعويض عن الضرر الذي قد يلحقهم في حال حدوث واقعة كارثية، فيما يهدف الشق الثاني من هذا النظام إلى توفير عرض يشمل تغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص المتوفرون على عقود تأمين[6]. بالإضافة إلى كونه نظاما شاملا من حيث تمكين الضحايا أو ذويهم من حد معين من التعويض عن الأضرار المباشرة الواقعة فوق التراب المغربي والتي تصيب أبدانهم أو ينجم عنها فقدان مساكنهم الرئيسية أو تلحق بأموالهم المؤمن عليها من جرّاء حدوث الوقائع الكارثية.

ويعيش العالم في هذه الأيام تحت وطأة جائحة “كوفيد-19” التي وضعت الإمكانات الصحية أمام امتحان عسير، وعرّت واقعا يطبعه العجز -إلى حدود كتابة هذه الأسطر- في إيجاد لقاح فعال ضد هذا الفيروس الذي فتك بأرواح الكثيرين، مخلّفا خسائر بشرية تقشعر لها الأبدان وأضرارا معنوية لا تقدر بأثمان.

وتخفيفا لعبء هذه الآفة على الميزانية العامة للدولة، ورغبة في جبر الضرر اللاحق بالضحايا، نادت بعض الأصوات بإعمال مقتضيات القانون رقم 110.14 السالف الذكر على هذه الجائحة باعتبارها واقعة كارثية مستوفية للشروط المنصوص عليها في القانون المذكور، على النحو الذي يسمح للمتضررين بالاستفادة من خدمات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب نفس القانون. الأمر الذي دفعنا للتساؤل حول إمكانية تكييف جائحة كورونا المستجد على أنها واقعة كارثية بالمعنى الوارد في ذات القانون، والنتيجة شمولها بالنظام المتعلق بنظام التأمين لتغطية الوقائع الكارثية.

تقتضي منا الإجابة عن السؤال المطروح، ومعرفة ما إذا كانت فعلا جائحة “كوفيد-19” من الوقائع المضمونة والمشمولة بهذا النظام التأميني (ثانيا) تحديد ماهية الواقعة الكارثية المنصوص عليها في القانون المذكور بداية (أولا)، وذلك وفق التفصيل الآتي بعده.

أولا: ماهية الواقعة الكارثية المشمولة بنظام التأمين لتغطية الوقائع الكارثية

جرت العادة في مجال التأمين على استبعاد بعض الكوارث والوقائع إما نظرا لحجم الأضرار الناجمة عنها، والتي يمكن أن تؤدي إلى خراب مدن أو مناطق برمتها تتجاوز عواقبها الإمكانات المالية لمقاولات التأمين، وإما لأنه يصعب أحيانا تقدير جسامة بعض الأخطار من قبيل الأخطار النووية أو الطبيعية (البراكين، والفيضانات، ومد البحر والعواصف…) أو السياسية حتى (الحروب، والفتن والاضطرابات الشعبية وأعمال الإرهاب…)، والتي يستعصي معها استعمال الأدوات الإحصائية العادية من أجل تحديد معالم هذه الأخطار، وحتى مع تجاوز هذه العراقيل تطفو أحيانا أخرى صعوبة تحديد المدى الذي يمكن أن يصل إليه الضرر[7]. غير أن استبعاد هذه الأضرار لا يتصل بالنظام العام ويمكن للأطراف الاتفاق على ما يخالفه[8].

ولقد بادر المشرع المغربي، على غرار بعض التشريعات، إلى إحداث نظام للتأمين لتغطية الوقائع الكارثية، سعيا منه إلى التخفيف من وطأة هذه الوقائع على الضحايا وضمان استفادتهم من تعويض مستديم وفعال. وبيّن بموجب المادة الثالثة[9] منه المقصود بالواقعة الكارثية المشمولة بهذا النظام، وحدد المواصفات التي يجب توفرها لإسباغ الطابع الكارثي على العوامل الطبيعية والمتمثلة أساسا في شرطين متلازمين هما: الفجائية أو عدم إمكانية التوقع من جهة، وخطورة آثارها المدمرة على العموم من جهة أخرى. ويلاحظ بخصوص هذه النقطة أن المشرع المغربي لم يشترط في الواقعة عدم قابليتها للتأمين مخالفا بذلك توجه المشرع الفرنسي[10].

ويدخل أيضا في حكم واقعة كارثية، طبقا لنفس المادة، الفعل العنيف للإنسان[11] ذو الطبيعة الإرهابية[12] أو الناتج عن حدوث فتن أو اضطرابات شعبية تكتسي خطورة شديدة بالنسبة للعموم.

كما اشترط المشرع في الأضرار الناجمة عن الواقعة الكارثية أن تكون مباشرة، بمعنى يجب إثبات العلاقة السببية بين هذه الأضرار والواقعة الكارثية[13]، أي أن يكون الضرر متولدا بصورة مباشرة عن الواقعة المعنية، وبعبارة أخرى يجب أن تكون الواقعة هي السبب في حصول الضرر. ويترتب عن ذلك أن الضرر إذا لم تكن له علاقة مباشرة بالواقعة لا يستوجب التعويض[14].

ويعتبر كذلك بمثابة الأضرار المباشرة الناجمة عن واقعة كارثية، الأضرار المترتبة عن أعمال وتدابير الإغاثة والإنقاذ واستتباب الأمن شريطة أن تكون هذه الأعمال مرتبطة بهذه الواقعة[15].

وبناء على ما سبق يمكن تعريف الواقعة الكارثية بأنها واقعة ينتج عنها ضرر مباشر يلحق الشخص في بدنه أو ماله، بسبب فعل قوة غير عادية، طبيعية كانت أو راجعة لفعل عنيف صادر عن الإنسان. وبعبارة أدق، الواقعة الكارثية هي واقعة ينتج عنها إما ضرر مباشر يصيب الشخص في بدنه أو في ماله المؤمن عليه[16]، أو تؤدي إلى فقدان مسكنه الرئيسي أو الانتفاع به، وإما ضرر يلحق بذويه في حال وفاته أو فقدانه، بسبب فعل قوة غير عادية، طبيعية كانت أو راجعة لفعل عنيف صادر عن الإنسان.

وتمكن ملاحظة أنّ ما كان في الأصل مستبعدا من التأمين، كما تقدم معنا، صار بموجب هذا النظام مشمولا بالضمان[17]، بيد أن الوقائع لا تكون مضمونة تستوجب التعويض بشكل تلقائي، وإنما لا بد من مراعاة ما نصت عليه المادة السادسة من القانون 110.14 المذكور والتي تشترط لإسباغ الطابع الكارثي على هذه الأخطار أن يتم الإعلان عن حدوث الواقعة بقرار لرئيس الحكومة[18] يتخذ بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الوقائع الكارثية[19]، وينشر في الجريدة الرسمية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ حدوثها، ويمكن تقليص هذا الأجل بنص تنظيمي.

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا القرار الذي يحدد على الخصوص المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية، مقيد بشكلية جوهرية يلزم استيفاؤها تتمثل في استطلاع رأي لجنة تتبع الوقائع الكارثية[20]، وغياب هذه الشكلية قد يجعل القرار الإداري مشوبا بعيب في الشكل معرضا للإلغاء.

وصدور هذا القرار وحده يسمح، طبقا للمادة السابعة من نفس القانون، بانطلاق عملية تقييد الضحايا في سجل التعداد المعد لهذا الغرض من قبل الجهة المختصة[21]، وكذا عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية[22]، وهنا تكمن أهمية هذا القرار. ويجب أن يتم هذا التقييد داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما، عدا في حالة القوة القاهرة، يحتسب ابتداء من تاريخ نشر القرار الإداري المذكور[23].

وتستثنى من نطاق تطبيق هذا النظام[24] الأضرار أو الخسائر المترتبة عن استعمال المواد أو الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو الجرثومية أو الإشعاعية أو النووية، وكذا تلك الناجمة عن الحرب الأهلية أو الحرب الخارجية أو أعمال العدوان المشابهة وذلك سواء أكانت الحرب معلنة أم لا، وعن الجريمة الالكترونية[25].

ويستشف من المادة 28 من نفس القانون أن الأشخاص الذين لهم الحق في الاستفادة من تعويضات الصندوق هم ضحايا واقعة كارثية شريطة ألا يتوفروا على تغطية أخرى ضد عواقب هذه الواقعة[26]، وهم على صنفين:

– الأشخاص الذين أصيبوا بضرر بدني ناجم مباشرة عن الواقعة الكارثية بمن فيهم أولئك الذين يساهمون في عمليات الإنقاذ والإغاثة واستتباب الأمن المرتبطة بهذه الواقعة أو ذوي حقوقهم في حالة وفاة هؤلاء الأشخاص أو فقدانهم[27]؛

– أعضاء العائلة[28] التي تسببت هذه الواقعة، بشكل مباشر، في جعل مسكنهم الرئيسي[29] غير صالح للسكن. يمكن كذلك للأشخاص غير الأعضاء في هذه العائلة الاستفادة من التعويضات التي يمنحها الصندوق المذكور عندما يكون أزواجهم أو أطفالهم الذين هم تحت كفالتهم أو هم معا أعضاء في العائلة المذكورة.

وفي المقابل لا يستفيد من تعويضات الصندوق الفاعلون الأصليون والمساهمون والمشاركون[30] في فعل إرهابي كان هو السبب في حدوث الواقعة الكارثية، كما يحرم ذوو حقوقهم من التعويضات الممنوحة عن فقدان مورد العيش من جرّاء وفاة هؤلاء الفاعلين أو فقدانهم[31].

بعد تحديد مفهوم الواقعة الكارثية والأشخاص الذين لهم الحق في الاستفادة من التعويضات الممنوحة من قبل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، نتساءل حول ما إذا كانت جائحة “كوفيد 19” مستوفية للشروط المطلوبة لإضفاء الطابع الكارثي عليها، وبالنتيجة شمولها بهذا النظام.

ثانيا: مدى شمول نظام التأمين لتغطية الوقائع الكارثية لجائحة “كوفيد-19”

جعل بعض المؤرخين والجغرافيين كلمة “الجائحة” مرادفة للكارثة الطبيعية، فتُذكَر هذه الأخيرة في كتبهم باسم الجائحة[32]. والجائحة في اللغة من الاجتياح والجوح والجياحة. واجتاحتهم: استأصلت أموالهم. والجوحة والجائحة هي الشدة والنازلة العظيمة. كما ورد لفظ الجائحة بمعنى المصيبة تنزل بالرجل في ماله فتجتاحه. وقد يدخل في معناها كذلك الهلاك[33].

والملاحظ أن المعنى اللغوي للجائحة يدور عموما حول ما ينزل بالمرء من شدائد ومصائب في أمواله ومورد رزقه، ولذلك فهي تشمل ما يُلحِق الضرر بالمال والمزروعات والحيوانات ومصادر الرزق بشكل عام، من برد وصقيع وهزات أرضية وغيرها[34].

ويظهر من ذلك أن الأوبئة والجوائح تصيب الإنسان فتلحق به أضرارا بليغة في ماله ونفسه ومصدر رزقه. وهي إن كانت نتيجة حتمية للعديد من الكوارث الطبيعية، فهي إحدى المسببات أيضا، ولا ريب أن فساد الهواء والماء من أهم العوامل المسؤولة عن حدوث الأوبئة[35].

ويختلف التعريف العلمي أو الطبي للجائحة نوعا ما عن المفهوم اللغوي. فالجائحة في هذ المجال هي ترجمة للكلمة الفرنسية (pandémie) وهي في الأصل كلمة إغريقية مركبة من كلمتين pan وتعني “كلّ” وdemos وتعني “الشعب” ومعناها الحرفي المرض الذي يصيب “الشعب بأكمله”[36]. وتختلف عن الوباء (épidémie المشتقة من الكلمة اللاتينية epidemia وتعني المنزل أو البيت) من حيث النطاق الجغرافي للمرض المعدي. فالوباء يشير إلى التطور والانتشار السريع للمرض المتفشي لدى عدد كبير من الأشخاص. ويقتصر على جهة، أو بلد، أو منطقة محددة. وفي المقابل فالجائحة وباء بعدة بؤر. وهي تطال ساكنة قارة، أو العالم بأسره، فخطورتها وأثرها يفوق بكثير ما يحدث في حالة الوباء[37].

وحسب منظمة الصحة العالمية، فالجائحة هي وباء تتحقق فيه المعايير التالية[38]:

– مرض معدي يتسبب فيه عامل ممرض جديد، أو لم يظهر منذ مدة طويلة.

– ينتشر هذا العامل بسهولة وبطريقة ثابتة (soutenue) من إنسان إلى آخر فيؤدي إلى إصابة عدد كبير من الأشخاص في منطقة جغرافية شاسعة جدا.

ومن ثم فالجائحة هي ظاهرة تصيب الإنسان وتنتشر في مناطق جغرافية مختلفة. بحيث إن العامل الممرض أو مسبب المرض بتطويره لقدرته على الانتقال بشكل مستديم من شخص لآخر، يؤدي إلى انفجارات وبائية ذات نطاقات جغرافية كبيرة. وتتميز بكونها[39]:

– ظاهرة تنتشر بسرعة: ويعتبر معيار سرعة تطور العامل الممرض جوهريا، لأنه يجب أن يكون قد انتشر قبل اكتشاف العلاج وإيجاد الوسائل الفعالة للوقاية منه.

– ظاهرة بأثر استثنائي ولكن ليس بالضرورة خطيرا: بحيث ينجم عن تفشي الوباء على المستوى العالمي ارتفاع مهول لعدد المرضى، ويتسبب في اختلالات اقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على العلاجات.

وأما “كوفيد-19” فهو فيروس ينتمي إلى عائلة “كورونا-فيروس” لم يكن معروفا قبل انفجاره بمدينة “ووهان” الصينية في دجنبر 2019[40] في صورة مرض معد سريع الانتشار. فانتقل منها إلى مناطق ودول أخرى متسببا في إصابات ووفيات كثيرة تزداد بوتيرة متسارعة مع مرور الساعات. الأمر الذي دفع منظمة الصحة العالمية إلى اعتبار هذا الوباء (épidémie) جائحة (pandémie)[41] في إعلانها الصادر بتاريخ 11 مارس 2020، ينبغي معها اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهتها[42].

ولا غرابة أن توصف هذه الجائحة بالكارثة الطبيعية التي خلّفت عواقب وآثار صحية واقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة، وأنه لا مجال لردها أو التخفيف من وطأتها وشدتها.

ونشير في هذا الصدد إلى أن خطر الجائحة من الأخطار التي يمكن التأمين عليها[43]، ومع ذلك فهي نادرة الحدوث إن لم نقل منعدمة، نظرا لحجم الأضرار المترتبة عنها، فضلا عما يتطلبه الأمر من استعمال أدوات إحصائية دقيقة[44]، ولكن ما يهمنا هو معرفة ما إذا كانت هذه الجائحة تشكل واقعة كارثية حسب مدلول القانون 110.14 السالف الذكر والنتيجة شمولها بنظام التأمين لتغطية هذه الوقائع.

بالرجوع إلى المادة الثالثة من القانون 110.14 التي سبقت الإشارة إليها، نجدها تشترط حتى تكون الواقعة ذات طابع كارثي[45]:

ـ أن تكون مفاجئة بحيث لا يمكن توقعها، وحتى في الحالة التي يمكن توقعها يجب أن تكون مما يصعب رده باعتماد التدابير الاعتيادية، أو تعذر اتخاذ هذه التدابير رأسا.

– أن تشكل آثارها المدمرة خطورة شديدة بالنسبة للعموم، بمعنى أن الأضرار يجب أن تكون شديدة الخطورة، وأن تصيب عموم الناس لا شخصا أو فئة محددة فقط. فلا مجال لوصف الواقعة بالكارثية ما لم تشكل آثارها خطورة شديدة بالنسبة للكافة.

– أن يكون الضرر الناجم عن هذه الواقعة مباشرا يلحق الشخص في بدنه أو ماله المؤمن عليه أو مسكنه الرئيسي.

فهل تتحقق هذه الشروط في جائحة كوفيد-19؟ وبالتالي نعتها بالواقعة الكارثية، فيحق لضحاياها تبعا لذلك الاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

قد يدافع البعض عن كون جائحة كوفيد-19 واقعة كارثية بحسب مفهوم القانون 110.14 لاستيفائها الشروط المتطلبة قانونا، من حيث إنها لم تكن متوقعة[46] وأنها أمر لا يمكن رده باتخاذ التدابير الاعتيادية؛ وعلى أساسه تدخل ضمن الوقائع الكارثية والأحداث الخطيرة التي تخول للمتضررين حق الاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بسببها.

ومع ذلك، وللكشف عن قصد المشرع وإرادته لا مناص من الرجوع إلى الأعمال التحضيرية للنص القانوني المذكور، ويستشف منها أن نية واضعيه لم تذهب البتة إلى ضمان هذا النوع من الكوارث، بل سارت في اتجاه حصر نطاق تدخل نظام التأمين لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، سيما تلك الناجمة عن العوامل الطبيعية، وذلك لأجل ضمان استمراريته والتحكم بشكل أكبر في كلفة التغطية التي يمنحها معيدو التأمين الأجانب للمؤمنين بالنسبة لعقود التأمين التي تضمن هذه المخاطر[47].

أضف إلى ذلك أنه إذا كان صحيحا أن المشرع يتولى وضع مقتضيات آمرة في جميع الميادين بصفة عامة، وفي مجال التأمين بشكل خاص، فإنه سيصعب قراءة القانون بمعزل عن نصوصه التطبيقية، لأن السلطات الإدارية هي التي يعهد إليها بتنفيذ تلك المقتضيات وتطبيقها بواسطة نصوص تنظيمية. كما تمارس هذه السلطات صلاحياتها من خلال سن الشروط النموذجية المتعلقة ببعض التأمينات[48].

وفي نطاق نظام التأمين لتغطية الوقائع الكارثية نجد المشرع قد قيد عموم مقتضيات المادة الثالثة من القانون 110.14 بالإحالة على المادة الرابعة من نفس القانون، والتي بموجبها ستتولى الإدارة، باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي[49]، تحديد العوامل الطبيعية التي تشكل واقعة كارثية.

وهو ما حدث فعلا بصدور المرسوم التطبيقي[50] للقانون المذكور، بحيث ورد في المادة الثالثة منه:” تحدد العوامل الطبيعية التي تشكل واقعة كارثية، كما تم تعريفها في المادة 3 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر كما يلي:

– ارتفاع مستوى المياه؛

– الفيضانات بما في ذلك السيلان السطحي وفيضان المجاري المائية وارتفاع مستوى المياه الجوفية وانهيار السدود بسبب ظاهرة طبيعية والتدفقات الطينية؛

– الزلازل؛

– ارتفاع المد البحري (التسونامي).”

ويتضح من ذلك أن المرسوم التطبيقي قد أورد هذه العوامل على وجه التحديد والحصر، ومن ثم لا يمكن التوسع فيها لتشمل وقائع أخرى غير المنصوص عليها في المرسوم المذكور، والقول بخلافه سيحمّل هذا النص ما لا يحتمل.

ونخلص مما تقدّم إلى أن الكوارث المشمولة بالضمان ضد الوقائع الكارثية تخضع لشكليات صارمة، بحيث يتعين الإعلان عن حدوثها بقرار لرئيس الحكومة بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الوقائع الكارثية المحدثة بالقانون 110.14، وهذا الشرط الإداري لا يمكن تجاهله تحت طائلة الدفع بعدم المشروعية، كما أن العوامل الطبيعية التي يمكن أن تنتج عنها الوقائع الكارثية التي تدخل في نطاق هذا الضمان محددة على سبيل الحصر بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم التطبيقي للقانون 110.14 السالف الذكر، ولم تشر إلى الكوارث الصحية، مما يجعل هذه الأخيرة، ومن ضمنها جائحة “كوفيد-19″، في الوقت الحالي على الأقل خارج نطاق نظام التأمين لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والنتيجة سيتعذر الاستفادة من خدمات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بسبب انتفاء شروط تعبئته وتحريكه. على أمل أن يتم التفكير في المستقبل القريب في مراجعة الترسانة القانونية في مجال التأمين حتى تستوعب هذا النوع من الأخطار التي تهدد حياة الأشخاص والاقتصاد على السواء.

فأمام هول هذه الجائحة الصحية بعواقبها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية الوخيمة، والتي قد تليها جائحة اقتصادية محتملة، وفي إطار البحث عن حلول نوعية قمينة بالتقليص مستقبلا من وقع وآثار هذه الجوائح[51]، ينبغي التفكير في الرفع من قدرة قطاع التأمين على تغطية هذه الجوائح من خلال بوابة التشريع عن طريق سنّ مقتضيات قانونية تروم إرساء وإحداث نظام للتأمين من الأخطار المتصلة بالتهديدات الصحية الجسيمة، على غرار نظام التأمين لتغطية الوقائع الكارثية، بهدف الحفاظ على عالم الاقتصاد وصحة العباد من الأوبئة[52].

وجدير بالذكر أيضا أن منظمة الصحة العالمية، وفي إطار توحيد الجهود وترسيخ التعاون الدولي حفاظا على الأمن الصحي العالمي، بادرت إلى إطلاق صندوق التضامن لمحاربة جائحة كوفيد-19 بتاريخ 13 مارس 2020[53] والحد من عواقبها وآثارها الوخيمة تتشكل موارده بالخصوص من هبات وتبرعات الأشخاص الخاصة والمقاولات والمؤسسات. والتفكير اليوم في إيجاد آلية دولية مستديمة لمواجهة هذه الآفات والجوائح بات يفرض نفسه بحدة، ويكتسي راهنية أكبر مع توالي هذه الجوائح (متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، المتلازمة الحادة الوخيمة، كوفيد-19 …. وغيرها)، آلية تنخرط فيها الدول لزاما إلى جانب منظمات القطاع الخاص ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، تضطلع بمهمة التصدي لهذه الكوارث والتخفيف من آثارها. وبخصوص هذه الآلية، نتساءل: ألا يمكن أن تتخذ شكل نظام عالمي للتأمين لتغطية الأخطار المتصلة بالتهديدات الصحية الجسيمة -الجوائح بالخصوص- التي تتجاوز آثارها حدود القارة الواحدة وتتعداها لتشمل العالم برمته؟

[1] – دعاء عبد الرحمان علي محمد مصطفى، الكوارث الطبيعية وأثرها على ذهنيات العامة في إقليم ما وراء النهر في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، مجلة الدراسات التاريخية، العدد 22، ص 32.

[2] – لم تكن للكوارث الطبيعية أثار سلبية فقط، وإنما كان لهذه الكوارث جانب مضيء يتمثل في التفكير الإيجابي لحل الأزمات، كان من أهمها التضامن والترابط الاجتماعي والاقتصادي وشيوع التكافل الاجتماعي من خلال ما يقدم عليه الموسرون من محبي الخير تجاه غيرهم من إحسان وتقديم الإعانات والمساعدات إليهم.

– دعاء عبد الرحمان علي محمد مصطفى، مرجع سابق، ص 42.

– LAMBERT- FAIVRE (Y.), LEVENEUR (l.), droit des assurances, 13ème édition, 2011, DALLOZ, p. 23.

– تفعيلا لمبدأ التضامن القانوني أحدث، بموجب مرسوم رقم 2.19.244 المؤرخ في 30 شتنبر 2019 (ج. ر عدد 6822 بتاريخ 17 أكتوبر 2019)، رسم شبه ضريبي يطلق عليه “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية.” وبينت المادة الثانية من هذا المرسوم الأشخاص الذين يطبق عليهم الرسم المذكور وهم الأشخاص الخاضعين للرسم على عقود التأمين المبينة في نفس المادة. بينما حددت المادة الرابعة منه نسبة الرسم شبه الضريبي في 1% من الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات برسم عقود التأمين المتعلقة بعمليات التأمين المنصوص عليها في المادة الثانية. وتستثنى من الخضوع للرسم المذكور العمليات المبينة في المادة الثالثة من نفس المرسوم.

 يؤدى الرسم شبه الضريبي، عملا بمقتضيات المادة الخامسة، من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين أو ممثليها القانونيين أو وسطاء التأمين وكذا من لدن وسطاء التأمين فيما يخص العقود المبرمة بواسطتهم مع مقاولات أجنبية تمارس عمليات التأمين في المغرب ومن قبل المؤمن لهم في جميع الحالات الأخرى. ويتم تحصيله لحساب صندوق التضامن طبقا لنفس الشروط وداخل نفس الأجل الواردة في المدونة العامة للضرائب والمتعلقة بالرسم على عقود التأمين.

– وسبق للقضاء المغربي أن أسس مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تسببت فيها أعمال الشغب على مبدأ التضامن، حيث ورد في قرار لمحكمة النقض:” من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الأضرار الناتجة عن أعمال الشغب التي تقوم بها جماعات تحركها قناعات وخلفيات مشتركة … من أجل تحقيق أهداف وغايات تروم ضرب استقرار الدولة وزرع القلاقل فيها والمساس بأمنها، تسأل عنها الدولة في إطار التضامن الوطني بصرف النظر عن قيام الخطأ في جانب مرفق الأمن من عدمه.”

– قرار محكمة النقض عدد 4 بتاريخ 8 يناير 2015، أورده نور الدين الناصيري، مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الكوارث، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 165 يونيو 2019 ص 52.

[3] – للتوسع في أهمية التأمين وعقد التأمين، انظر:

– أستاذنا الحسين بلوش، شرح مدونة التأمينات، الجزء الأول، عقد التأمين، مطبعة قرطبة أكادير، طبعة 2016.

[4] – القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.16.152 بتاريخ 25 غشت 2016، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6502 بتاريخ 22 شتنبر 2016، ص 6830.

[5] – انظر تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام التأمين لتغطية الوقائع الكارثية، ص 6 وما بعدها.

– بالنسبة لكيفية ومسطرة الحصول على التعويض في نطاق هذا النظام، تراجع المادة 43 وما يليها من القانون 110.14 السالف الذكر.

[6] – انظر تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب السالف الذكر، ص 6 وما بعدها.

[7] – أستاذنا الحسين بلوش، شرح مدونة التأمينات، الجزء الأول، عقد التأمين، مرجع سابق، ص 143 وما بعدها.

– أستاذنا الحسين بلوش، شرح مدونة التأمينات، الجزء الثاني، التأمين من الحريق، ص 118 وما يليها.

[8] – أستاذنا الحسين بلوش، شرح مدونة التأمينات، الجزء الأول، عقد التأمين، مرجع سابق، ص 143.

– LAMBERT- FAIVRE (Y.), LEVENEUR (l.), op. cit., p. 289 et s.

[9] – ورد في المادة الثالثة من القانون 110.14 ما يلي” مع مراعاة أحكام المادة 6 أدناه، يعتبر واقعة كارثية كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب، يرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان.

يشكل عامل القوة غير العادية لعامل طبيعي واقعة كارثية إذا تبين توفره على المواصفات التالية:

– أن تتوفر في وقوع الحادث المسبب له شرط الفجائية أو عدم إمكانية التوقع وفي حالة إمكانية توقع الحادث، يشترط أن لا تمكن التدابير الاعتيادية المتخذة من تفادي هذا الحادث أو تعذر اتخاذ هذه التدابير؛

– أن تشكل آثاره المدمرة خطورة شديدة بالنسبة للعموم.

يعتبر الفعل العنيف للإنسان واقعة كارثية إذا كان:

– يشكل فعلا إرهابيا؛ أو

– نتيجة مباشرة لوقوع فتن أو اضطرابات شعبية عندما تشكل آثارها خطورة شديدة بالنسبة للعموم.

تعد في حكم الأضرار الناجمة عن الواقعة الكارثية الأضرار المترتبة مباشرة على أعمال وتدابير الإغاثة والإنقاذ واستتباب الأمن إذا كانت هذه الأعمال والتدابير مرتبطة بهذه الواقعة.”

[10] – ينص الفصل L 125-1 من مدونة التأمينات الفرنسية:

« Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.

En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

… »

– يشترط الفقه الفرنسي في الكارثة الطبيعية المشمولة بالتأمين الإجباري لتغطية الكوارث الطبيعية معيارين، وهما:

– القوة أو الشدة غير العادية (intensité anormale): فالضمان القانوني يستحق عن الأضرار المادية المباشرة والتي يرجع السبب الحاسم فيها للقوة غير العادية لعامل طبيعي. وبالتالي فليس طبيعة الواقعة المنتجة (زلزال، بركان، فيضان…) هي الحاسمة ولكن الشدة غير العادية للواقعة هي التي تنشئ حالة “الكارثة” التي تكون عادة غير قابلة للتأمين بالنظر إلى حجم الأضرار الناتجة عنها. ومن ثم يمكن استبعاد ضمان المؤمن بالنسبة للأضرار التي لا تجد سببها الحاسم في القوة أو الشدة غير العادية للكارثة الطبيعية، وإنما وقعت بسبب فعل الإنسان كما لو كان التركيب معيبا.

– عدم قابلية الواقعة للتأمين (inassurabilité): يعتبر نظام التعويض عن الكوارث الطبيعية مكملا للتأمين الخاص. ولهذا السبب رفضت القرارات الوزارية الصادرة في هذا الإطار تصنيف بعض الوقائع كالصقيع مثلا في خانة الكوارث الطبيعية بدعوى أنها قابلة للتأمين. إلا أن مجلس الدولة الفرنسي ألغى العديد من هذه القرارات بعلة أنه “يستفاد من المقتضى التشريعي أن السلطة الإدارية وحدها من لها الحق في أن تقرر فيما إذا كان عامل طبيعي يكتسي شدة غير عادية…” (Syndicat des Sylviculteurs du S.0., CE, 12 déc. 1990). وكان من نتائج هذا الاجتهاد أن تم الاستغناء عن هذا الشرط. لكن هذا الاجتهاد وصف بغير المناسب لأنه أدى إلى علاج حالات عدم التأمين المقصود أو المتعمد لخطر قابل للتأمين بنظام التضامن القانوني.

ولذلك لم يتأخر القانون الفرنسي رقم 92-665، المؤرخ في 16 يوليوز 1992، في نقض هذا الاجتهاد مؤكدا على أن وحدها “الأضرار المادية المباشرة غير القابلة للتأمين والتي يرجع السبب الحاسم فيها لشدة غير عادية لعامل طبيعي.” تندرج في نطاق نظام التأمين لتغطية الوقائع الكارثية. (انظر الفصل 125-1 L المشار إليه أعلاه)

– راجع في هذه الصدد:

– LAMBERT- FAIVRE (Y.), LEVENEUR (l.), op. cit., p. 21.

[11] – يعتبر الفعل العنيف للإنسان مفهوما عاما وتدخل ضمنه الأفعال العنيفة والهمجية الناجمة عن أعمال الشغب عقب بعض اللقاءات الرياضية.

– انظر تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية السالف الذكر، ص 17.

[12] – يستهدف العمل الإرهابي الأرواح البشرية، وينطوي على استعمال العنف من أجل الوصول إلى نتائج سياسية. وينظر إليه القضاء المغربي على أنه ضرر مدبر من طرف عصابة مسلحة قليلة العدد نسبيا ومنظمة عسكريا، هدفها بث الرعب.

انظر:

– أستاذنا الحسين بلوش، شرح مدونة التأمينات، الجزء الأول، عقد التأمين، مرجع سابق، ص 148.

– Trib. d’Oujda, 2 janv. 1957, G.T.M, n° 1235 du 25 juill. 1958.

– وورد في حيثيات قرار صدر عن محكمة النقض المغربية بتاريخ 22 دجنبر 2010:” وحيث علل القرار الابتدائي المؤيد ما قضى به في حق مجموعة من المتهمين بما يلي:” تعتبر جريمة تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعال الإرهاب إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام بواسطة التخويف أو الترهيب أو التعنيف.

وحيث إنه يعتبر فعلا إرهابيا القيام بأية وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة بتقديم أو جمع أو تدبير أموال أو قيم أو ممتلكات بنية استخدامها أو مع العلم أنها تستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب عمل إرهابي، سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع، كما يعتبر فعلا إرهابيا قيام أي شخص بأية وسيلة من الوسائل بإقناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المعتبرة إرهابية أو دفعه إلى القيام بها أو تحريضه على ذلك.””

– قرار المجلس الأعلى -محكمة النقض حاليا- عدد 1315، المؤرخ في 22 دجنبر2010، ملف عدد 13586/6/2010، منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى، الغرفة الجنائية، الجزء 8، سنة 2011، ص 16.

[13] – LAMBERT- FAIVRE (Y.), LEVENEUR (l.), op. cit., p. 29.

[14] – للمزيد من التفاصيل حول الضرر المستوجب للتعويض، ينظر:

– عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزام، الكتاب الثاني، المسؤولية المدنية، الطبعة الثالثة 2011، ص 98 وما يليها.

[15] – يعتبر المشرع الفرنسي من قبيل الأضرار المشمولة بضمان الكوارث الطبيعية، بالرغم من كل شرط مخالف، استرجاع كلفة الدراسات الجيو-تقنية الضرورية لإعادة البنايات المتضررة بفعل هذه الكوارث إلى الحالة التي كانت عليها.

– ينص الفصل 125-4 من مدونة التأمينات الفرنسية:

« Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l’article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d’une catastrophe naturelle. »

[16] – انظر المادة 64-1 وما يليها من مدونة التأمينات (القانون 17.99 المتمم بالقانون 110.14 السالف الذكر).

[17] – في هذا الصدد، ودرءا لكل تعارض مع باقي مواد مدونة التأمينات، بادر المشرع إلى تتميم القسم الثاني من الكتاب الأول من المدونة بإضافة الباب الخامس المتضمن للمواد من64-1 إلى 64-8.

– وحددت المادة 64-1 عقود التأمين التي يجب أن تشمل، بالرغم من الأحكام المخالفة الواردة في المادتين 45 و56 من مدونة التأمينات، ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية، وذلك رغم كل الشروط المخالفة، وهي كالتالي:

  • عقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال؛
  • عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية عن الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالغير والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك؛
  • عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار اللاحقة بالأغيار، غير مأموري المؤمن له، الموجودين بالأماكن المنصوص عليها في العقود المذكورة.

ولا تسري هذه الإجبارية على تأمين الطيران وعلى تأمين الأضرار اللاحقة بالمحاصيل الزراعية غير المخزنة وبالمزروعات وبالأغراس الفلاحية.

ويعتبر المكتتب مدينا بقسط أو اشتراك التأمين المقابل لهذا الضمان. وتنفيذا لمقتضيات المادة 248-2 من القانون 110.14 السالف الذكر صدر القرار رقم 19.4150 عن وزير المالية وإصلاح الإدارة تولّى تحديد الأقساط والاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية ونسب العمولة برسم عرض عمليات التأمين المتعلقة بهذا الضمان وكذا أسقفه ومبالغ خلوص التأمين (منشور بالجريدة الرسمية عدد 6843 بتاريخ 30 شتنبر 2019).

– وعملا بمقتضيات قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 19.2216 بتحديد الشروط الواجب إدراجها في عقود التأمين برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، يجب:

  • أن يشير عقد التأمين الذي يغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك أو مقطوراتها أو شبه مقطوراتها المنصوص عليه في المادة 120 من مدونة التأمينات إلى الشروط المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية الواردة في المادة 64-3 من مدونة التأمينات والمبينة في الملحق رقم 1 بهذا القرار.
  • أن يتضمن عقد التأمين الذي يضمن الأضرار اللاحقة بالأموال الشروط المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، كما هو محدد في المادة 46-2 من مدونة التأمينات، وهذه الشروط مبينة في الملحق رقم 2 بهذا القرار.

– ويتعين على المؤمن له طبقا للمادة 64-5 أن يشعر المؤمن بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه بها وعلى أبعد تقدير خلال العشرين يوما الموالية لحدوثها، ولا يمكن تقليص هذا الأجل باتفاق مخالف، ولكن يمكن تمديده من قبل الإدارة باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

ويمكن للمؤمن له إشعار المؤمن بعد الأجل المذكور في حالة الاستحالة المطلقة للقيام بذلك أو في حالة وجود سبب مشروع أو وقوع حادث فجائي أو قوة قاهرة.

– وما يثير الانتباه في هذا الصدد هو اعتبار وقت حدوث الكارثة هو نقطة انطلاق احتساب أجل عشرين يوما للتصريح بالكارثة من قبل المؤمن له إلى المؤمن، مع أن الطابع الكارثي للواقعة يتوقف على الشرط الإداري المتمثل في الإعلان بقرار لرئيس الحكومة عن الواقعة الكارثية ونشره في الجريدة الرسمية. وقد يكون المبرر وراء ذلك هو خوف المؤمنين من تأخر نشر قرار الإعلان كثيرا بالمقارنة مع وقت وقوع الكارثة، الأمر الذي قد يحول دون اتخاذهم التدابير اللازمة في الوقت المناسب للمحافظة على مصالحهم (كالحيلولة دون ضياع معالم الخطر ومنع تفاقم الأضرار في مقابل تمكينه من مباشرة كل تحقيق مفيد في الوقت المناسب، والاستماع إلى الشهود وممارسة الطعون إلى غير ذلك). ومع ذلك يمكن القول بأن هذا التوجه ينطوي على إلزام المؤمن له بالتصريح بكارثة لم يعلم بعد بوقوعها بالمعنى الدقيق لأن إضفاء الطابع الكارثي عليها متوقف على نشر قرار الإعلان المذكور، ومخالف لما سارت فيه التشريعات الأخرى – نقصد التشريع الفرنسي- من اعتبار نقطة انطلاق هذا الأجل هو تاريخ نشر قرار الإعلان بالجريدة الرسمية وليس تاريخ حدوث الواقعة.

– للتوسع في الالتزام بالتصريح بالكارثة الذي يثقل كاهل المؤمن له في عقود التأمين، يرجى الرجوع إلى:

– الحسن اوبحيد، الالتزام بالتصريح بالكارثة في ضوء مدونة التأمينات، دراسة مقارنة، مطبعة قرطبة أكادير 2015.

[18] – بعد صدور مرسوم رقم 2.18.785 صادر بتاريخ 29 أبريل 2019 بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات حددت المادة الرابعة منه الجهة المخول لها إصدار قرار الإعلان عن الواقعة الكارثية. وتنص على أنه:” تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، يتم الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بقرار لرئيس الحكومة، بعد استطلاع رأي لجنة التتبع المحدثة بموجب المادة 9 من القانون المذكور.

يحدد القرار المذكور على الخصوص المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية موضوع الإعلان السالف الذكر.”

[19] – تنص المادة التاسعة من القانون 110.14 على ما يلي:” تحدث لجنة لتتبع الوقائع الكارثية تناط بها مهمة تتبع تنفيذ النظام، ويشار إليها بعده ب “لجنة التتبع”.

يعهد لهذه اللجنة بما يلي:

  • جمع كل المعلومات لدى الإدارات أو مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو أي هيئة عامة أو خاصة والعمل على إنجاز كل دراسة تتعلق بظروف وحجم وآثار واقعة معروضة على أنظارها؛
  • إبداء الرأي للحكومة بشأن الطابع الكارثي للواقعة المعروضة على أنظارها؛
  • مساعدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، المحدث بموجب المادة 15 من هذا القانون، في تقييم الأضرار اللاحقة بضحايا واقعة كارثية والمشار إليهم في البند 2) من المادة 28 أدناه؛
  • تقديم اقتراحات إلى الإدارة بشأن جميع التدابير الهادفة إلى تحسين النظام.”

[20] – انظر: المادة السادسة من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، والمادة الرابعة من المرسوم التطبيقي لنفس القانون.

[21] – قرار لوزير الداخلية رقم 900.19 صادر في 30 أبريل 2019 بتحديد نموذج سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية وكيفيات تقييد الضحايا فيه، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6778 بتاريخ 16 ماي 2019، ص 2713.

[22] – أحدث هذا الصندوق بمقتضى المادة 15 من القانون 110.14. ويهدف عملا بمقتضيات المادة 17 من نفس القانون إلى:

– تعويض ضحايا الوقائع الكارثية حسب الشروط المذكورة في نفس القانون؛

– منح قروض لمقاولات التأمين وإعادة التأمين في إطار اتفاقيات تبرم لهذا الغرض؛

– المساهمة في الضمان الممنوح من طرف الدولة طبقا لمقتضيات المادة 229-1 من مدونة التأمينات؛

– صياغة اقتراحات وإبلاغها إلى الإدارة بهدف تحسين النظام؛

– إعداد معطيات إحصائية ومالية تتعلق بعواقب الوقائع الكارثية وإبلاغها إلى الإدارة بناء على طلبها؛

– إنجاز أو الأمر بإنجاز كل الدراسات التي يراها ضرورية لممارسة مهامه.

[23] – راجع المادة الثامنة من القانون 110.14 السالف الذكر.

[24] – انظر المادة الخامسة من نفس القانون.

– يرجع استثناء هذه الأخطار إلى صعوبة تقييم حجم الأضرار التي يمكن أن تترتب عن هذه الأحداث.

[25] – تم استثناء الجريمة الالكترونية لأن أضرارها تنجم عنها خسائر فادحة من الصعب التفاعل معها، ومواجهتها من الناحية المالية.

– انظر تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية السالف الذكر، ص 17.

[26] بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 28 من القانون 110.14 المذكور “يعتبر غير متوفر على تغطية أخرى، برسم أحد الأضرار المشار إليها في هذه المادة، كل شخص لا يتوفر على أي تغطية أو يستفيد من تغطية تمنحه تعويضا أقل من التعويض الذي كان صندوق التضامن سيمنحه له لو لم يكن يتوفر على أي تغطية. وفي هذه الحالة الأخيرة، يخصم التعويض الممنوح في إطار هذه التغطية من المبلغ الذي يمكن للشخص أن يحصل عليه من الصندوق المذكور.”

[27] – تجدر الإشارة إلى أن التعويض عن الضرر البدني المستحق للضحايا أو ذوي حقوقهم في مدلول نظام التأمين لتغطية الوقائع الكارثية، يشمل التعويض عن:

– العجز البدني الدائم للضحية؛

– فقدان مورد العيش، بسبب وفاة الضحية أو فقدانه، والذي يلحق بذوي حقوقه، بمن فيهم الأشخاص الذين كان الهالك أو المفقود ملزما بالإنفاق عليهم بموجب قانون أحواله الشخصية، وكذا كل شخص كان يعوله دون أن يكون ملزما بذلك.

[28] – يقصد بالعائلة طبقا للمادة الأولى من قانون هذا النظام:” مجموعة من الأشخاص تربطهم صفة قرابة أو لا، يقيمون بصفة منتظمة في نفس الوحدة السكنية ويلبون بصفة مشتركة احتياجات المجموعة وبالأساس ما يتعلق منها بالسكن والتغذية واللباس والعلاجات. ويمكن للعائلة أن تتكون كذلك من شخص واحد.”

[29] – يراد بالمسكن الرئيسي:” وحدة سكنية رئيسية يقطنها بصفة قانونية أفراد عائلة ويقيمون بها لمدة لا تقل عن ستة أشهر في كل سنة مدنية.” المادة الأولى من نفس القانون.

– ويؤدى التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي أو عن فقدان الانتفاع به وفقا لمقتضيات المادة 36 وما يليها من القانون 110.14 السالف الذكر.

[30] – يقصد بالفاعل الأصلي الشخص الذي يتولى تنفيذ مشروعه الإجرامي بمفرده دون مساعدة من الغير. أما إذا تم التنفيذ مع الغير أي من قبل عدة أشخاص، فسنكون من الناحية القانونية إما بصدد حالة مساهمة أو حالة مشاركة.

ويعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها (الفصل 128 من القانون الجنائي).

فيما يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال المبينة في المادة 129 من القانون الجنائي، ومنها:

– الأمر بارتكاب الفعل أو التحريض على ارتكابه عن طريق تقديم هبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي؛

– تقديم أسلحة أو أدوات أو أي وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل نع علمه بأنها ستستعمل لذلك؛

– للتوسع أكثر في هذه الأوصاف، يرجى الرجوع إلى:

– العلمي عبد الواحد، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام، دراسة في المبادئ العامة التي تحكم الجريمة والعقوبة والتدبير الوقائي، الطبعة الرابعة 2011، ص 181 وما يليها.

[31] – راجع المادة 29 من القانون 110.14 السالف الذكر.

[32] – دعاء عبد الرحمان علي محمد مصطفى، مرجع سابق، ص 37.

[33] – لسان العرب للإمام العلامة ابن منظور، طبعة مراجعة ومصححة، المجلد الثاني، دار الحديث القاهرة، 2003، ص 253 وما يليها.

[34] – دعاء عبد الرحمان علي محمد مصطفى، مرجع سابق، ص 37.

– ومن أوصاف بعض الكوارث الطبيعية -الصحية- التي ذكرت في بعض كتب المؤرخين، ما ورد في كتابي الحنبلي (شذرات الذهب، ص327) والقزويني (اثار البلاد، ص 432):” اشتد الجوع وانتشر الذباب وانتشرت الأوبئة… والأسعار في ازدياد مستمر… لوفاة من يقومون بزراعتها أو الاتجار فيها من جراء الوباء الذي لحق بالناس… واستمر الحال هكذا إلى سنة 449ه/1057م حتى كان الناس يحفرون الأرض ويلقون فيها العشرين والثلاثين نفس لكثرة الموتى، حيث لم تعد المقابر تتسع وكان الدفن في الطرقات وربما في البيوت…”.

– نقلا عن دعاء عبد الرحمان علي محمد مصطفى، مرجع نفسه، ص 37.

[35] – دعاء عبد الرحمان علي محمد مصطفى، مرجع سابق، ص 42.

[36] – مذكرة صادرة عن جمعية معيدي التأمين بفرنسا:

– APREF (ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA REASSURANCE EN FRANCE), Pandémie assurances de personnes, juin 2016, p. 7. Téléchargé sur le site : www.apref.org le 26/04/2020.

[37] – Pandémie : définition, différence avec une épidémie, www.sante.journaldesfemmes.fr. Vu le 25/04/2020

[38] – APREF, Pandémie assurances de personnes, juin 2016, op. cit, p. 7.

– يعرف الوباء على أنه:” نمو سريع لأثر مرض ما داخل منطقة معينة وخلال مدة محددة.”

– APREF, Pandémie assurances de personnes, juin 2016, op. cit, p. 7.

[39] – APREF, Pandémie assurances de personnes, juin 2016, op. cit., p. 7 et 8.

[40] – عديدة هي الفيروسات التي تنتمي إلى عائلة “كورونا-فيروس” والتي يمكن أن تصيب الانسان والحيوان. وتؤدي بعض هذه الفيروسات إلى التهابات تنفسية تتراوح بين زكام بسيط وأمراض شديدة الخطورة كما هو الحال بالنسبة لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (SARS). وآخِر هذه الفيروسات هو “كوفيد-19” (COVID-19). ويتميز هذا الأخير بمجموعة من الأعراض والأكثر شيوعا منها هي ارتفاع درجة الحرارة والشعور بالتعب والسعال الجاف وضيق التنفس.

– انظر موقع منظمة الصحة العالمية:

–  www.emro.who.int. Vu le 25/04/2020.

[41] – Pandémie : définition, différence avec une épidémie, op. cit.

[42] – عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميا عن نطاق الجائحة، صار من الواجب على الدول المعنية بهذا الفيروس احترام النظام الصحي العالمي (RSI). ويتعلق الأمر باتفاق يلزم الدول أعضاء منظمة الصحة العالمية بالتعاون لحساب الأمن الصحي العالمي. انظر:

– Pandémie : définition, différence avec une épidémie, op. cit.

[43] – APREF, Pandémie assurances de personnes, juin 2016, op.cit., p. 16 et s.

[44] – يمكن الاطلاع على مجموعة من المقالات المنشورة في الجرائد حول هذا الموضوع:

https://www.leconomiste.com/article/1059061-covid-19-pertes-d-exploitation-les-assureurs-n-epongeront-pas-les-pertes

https://www.bfmtv.com/economie/coronavirus-les-assureurs-ne-peuvent-pas-rembourser-les-pertes-d-exploitation-des-entreprises-1892758.html

https://www.village-justice.com/articles/assurance-pertes-exploitation-coronavirus,34544.html

[45] – يشترط الفقه الفرنسي في ضمان العواقب الكارثية ثلاثة شروط، وهي:

– الشرط الإداري المتمثل في الإعلان عن الكارثة الطبيعية بقرار وزاري ينشر في الجريدة الرسمية، وهذا النشر يتوقف عليه إعمال الضمان ضد الكوارث الطبيعية. ومن ثم فالسلطة الإدارية هي التي تعطي لهذا الضمان وجوده وحقيقته، فبعض القرارات قد لا تتعلق إلا بكوارث تصيب مناطق محدودة، فيما قد تعترف لكوارث أخرى بنطاق جغرافي أوسع. ويتم الإعلان عن الكارثة الطبيعية في فرنسا بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد ووزير الميزانية.

– الشرط التعاقدي، فالمشرع لم يفرض تأمينا إجباريا حقيقيا، بمعنى إجبارية التعاقد. بل فضّل أن يفرض ضمانا ضد الوقائع الكارثية من خلال عقود تأمين الأضرار اللاحقة بالأموال الموجودة قبلا، وهي تتوزع على لائحتين: من جهة نجد العقود التي تغطي الأضرار اللاحقة بالعربات البرية ذات محرك، ومن جهة أخرى العقود التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال (البنايات المعدة للسكن، والمباني الصناعية…). ومن ثم فعدم التأمين أو الاستثناء الاتفاقي لمال معين سيؤدي إلى الاستبعاد من ضمان الكوارث الطبيعية.

– الشرط التنظيمي (réglementaire) والمتمثل في احترام مخططات الوقاية من الأخطار الطبيعية المتوقعة.

للمزيد من التفاصيل، ينظر:

– LAMBERT- FAIVRE (Y.), LEVENEUR (l.), op. cit., p. 22 et s.

[46] – يرى بعض الباحثين أن هذا النظام لا يمكن تطبيقه على فيروس كورونا المستجد بسبب غياب عنصر الفجائية، ذلك أن السلطات المغربية كانت على علم بوجود هذا الفيروس، الأمر الذي دفعها منذ ظهور أول حالة للفيروس إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير للحد من انتشاره ومن آثاره.

– سامي بنيحي، التأمين على عواقب الوقائع الكارثية، دراسة تحليلية للقانون 110.14 المتعلق بتغطية عواقب الوقائع الكارثية، مقال منشور بموقع مجلة القانون والأعمال www.droitetentreprise.com

– ومع ذلك يمكن التعقيب على هذه المسألة لأنه حتى مع التسليم بعلم بعض الدول بوجود المرض فهي لم تكن تتوقع لا انتشاره ولا تأثيره الصحي الخطير على الفرد بهذا الشكل والسرعة. أضف إلى ذلك أن المشرع لم يقتصر فقط على حالة عدم التوقع، بل تفطن للحالة التي يمكن فيها توقع حدوث الواقعة، واشترط في هذه الحالة أن يتعذر تفادي الواقعة باتخاذ التدابير الاعتيادية، ومن باب أولى عندما يتعذر اتخاذ هذه التدابير رأسا. وهو ما ينطبق على جائحة كورونا المستجد، بحيث لم تسعف التدابير المتخذة في العديد من البلدان في الحد نهائيا من تفشي الفيروس وانتشاره مخلّفا ضحايا بالآلاف.

[47] – راجع تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية السالف الذكر، ص 15.

[48] – LAMBERT- FAIVRE (Y.), LEVENEUR (l.), op. cit., p. 17

– تمكن الإشارة مثلا إلى بعض المواد في نطاق هذا النظام والتي تحيل على نصوص تنظيمية: المواد 4 و6 و8 و11 و12 و14 و17 و35 و41 و42 و46 …

[49] – أحدثت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بموجب القانون 64.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 بتاريخ 6 مارس 2014، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 20 مارس 2014، ص 3199.

[50] – المرسوم التطبيقي المشار إليه سابقا.

[51] – تجب الإشادة في هذا الصدد بتجربة صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” المخصص لمواجهة آثار هذه الجائحة. ونتساءل إذا كان بالإمكان تعميمها عن طريق تحويلها إلى نظام مستديم لمواجهة آثار الأخطار المتصلة بالتهديدات الصحية الجسيمة بصفة عامة.

– مرسوم رقم 2.20.269 الصادر بتاريخ 16 مارس 2020 بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا ّموفيد-19″، ج. ر. عدد 6865 مكرر بتاريخ 17 مارس 2020، ص 1540.

[52]– تمكن الإشارة في هذا الإطار إلى مبادرة بعض البرلمانيين الفرنسيين القاضية باقتراح قانون يتعلق بإحداث نظام للتأمين لتغطية الأخطار المتصلة بالتهديدات الصحية الجسيمة، علاوة على إحداث صندوق عمومي للضمان لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا تغطية الأخطار الصحية الكبرى وعواقبها. انظر:

 – Proposition de loi d’urgence, présentée par : MM. Eric WOERTH, Damien ABAD et Christian JACOB, http://www.assemblee-nationale.fr. vu le 27/04/ 2020.

– نشير في هذا الإطار إلى بعض المواد الواردة في مقترح قانون المعني في الشق المتعلق بالتأمين من الأخطار المرتبطة بالتهديدات الصحية.

Chapitre III

Création d’une assurance des risques liés à des menaces sanitaires graves

Article 3

  1. – Après le chapitre V du titre II du livre Ierdu code des assurances, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« L’assurance des risques liés à des menaces sanitaires graves

« Art. L. 125‑7. – Les contrats d’assurance souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les pertes d’exploitation ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des menaces sanitaires graves.

« Sont considérées comme les effets des menaces sanitaires graves, au sens du présent chapitre, les pertes d’exploitation ayant eu pour cause déterminante les restrictions ou interdictions de déplacements et de réunions ou les fermetures ou restrictions d’ouvertures d’établissements édictées afin de prévenir et de limiter les conséquences de ces menaces sanitaires sur la santé de la population.

« L’état de menace sanitaire grave est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où la menace sanitaire grave a conduit à prescrire des mesures mentionnées au deuxième alinéa du présent article ainsi que la nature des dommages résultant de cette menace sanitaire et les secteurs d’activité couverts par la garantie visée au premier alinéa.

[53] – COVID-19- Chronologie de l’action de l’OMS, déclaration 8 avril 2020, p. 5. Téléchargé sur : www.who.int/fr.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى