عــمــلـيـات الـتـركـيـز الاقـتصـادي وفق مقتضيات قانون 104.12 وقانون 20.13
عــمــلـيـات الـتـركـيـز الاقـتصـادي
وفق مقتضيات قانون 104.12 وقانون 20.13
من إعداد:
- عادل درمـيــش
- محام متمرن بهيئة المحامين بالدار البيضاء
- طالب باحث بكلية الحقوق سطات
الــمــقــدمــة:
في ظل موجة التحرير التي اكتسحت العديد من الميادين، أصبحت المقاولات مجبرة على التكتل فيما بينها و إنشاء اتفاقات و تحالفات في إطار ما يعرف بعملية التركيز الاقتصادي، و ذلك بهدف مواجهة تحديات المنافسة الأجنبية، و الحفاظ على مكانتها داخل النسيج الاقتصادي وتحقيق التنمية الاجتماعية ،خصوصا بعد ازدياد حاجات المواطنين و المستهلكين و اتساع الأسواق .
إلا أن الممارسة أبانت على أنه بدل من أن تنصرف المقاولات إلى تحقيق تنافسية إيجابية، فأنها تلجأ إلى إبرام اتفاقات غير مشروعة تتوافق بواسطتها في الحد من المنافسة و تحقيق هيمنة اقتصادية، مما أدى إلى ظهور مخاوف لدى الجهات المشرفة على السياسة الاقتصادية و الوطنية من آثار هذه العمليات على بنيات السوق المغربي و حرية المنافسة، هذه المخاوف فرضت على المغرب نهج مجموعة من الإصلاحات في ميدان المنافسة، تهدف إلى خلق منافسة شريفة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، و هكذا تم تنظيم عملية التركيز الاقتصادي في قانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة الذي أتى بديلا للقانون السابق رقم 06.99 ، وتم كذلك سن قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ،تنزيلا لمقتضيات الفصل 166 من الدستور المغربي الصادر بتاريخ 12 يونيو2011 الذي بموجبه أصبح مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة ذات اختصاص تقرير فيما يتعلق بمحاربة الممارسات المنافية للمنافسة و مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
إن لموضوع عمليات التركيز الاقتصادي أهمية نظرية و عملية، فأهميته النظرية تتجلى في كونه يشكل فرعا من قانون حرية الأسعار و المنافسة الذي عرف تطورا يؤسس لتدخل الدولة في توجيه النشاط الاقتصادي لتحقيق التوافق بين مختلف المصالح، أما الأهمية العملية فتتجلى في تعزيز مكانة المقاولة داخل النسيج الوطني و العالمي و تحسين جودة المنتجات ،و تحفيز التنافس و الابتكار بشكل يدعم الاقتصاد الوطني ،وبالتالي تحسين الرفاه العام للمواطنين.
وتأسيسا على ما سبق يمكن لنا طرح الإشكالية التالية:
ما مدى نجاعة قانون المنافسة المغربي في تنظيم و مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي؟
و سنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية وفق التصميم التالي:
المبحث الأول: نطاق عمليات التركيز الاقتصادي
المبحث الثاني: نظام مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي
المبحث الأول:
نطاق عمليات التركيز الاقتصادي.
تعد عمليات التركيز الاقتصادي من العمليات المؤثرة في السوق القائم على العرض والطلب، وذلك أن هذه العمليات قد تفضي إلى التأثير على قواعد المنافسة، كما قد تكون لها منافع اقتصادية كتحسين جودة المنتجات وتوسيع دائرة الخيارات للمستهلك.وبرجوعنا إلى الإطار القانوني لعمليات التركيز الاقتصادي وفق القانون رقم 104/12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، نجد المشرع حدد حالات عمليات التركيز الاقتصادي ( المطلب الثاني)، ولكن قبل الحديث عن الأخيرة لابد من تحديد ماهية عمليات التركيز الاقتصادي (المطلب الأول).
المطلب الأول: ماهية عمليات التركيز الاقتصادي.
تقتضي منا ماهية عمليات التركيز الاقتصادي أن نعرج على إعطاء تعريف لها (الفقرة الأولى)، وبيان طبيعتها القانونية(الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: تعريف عمليات التركيز الاقتصادي.
بالرجوع إلى الفصول المنظمة لعمليات التركيز الاقتصادي في قانون حرية الأسعار والمنافسة، نجد أن المشرع المغربي لم يعط تعريفا محددا لهذه العمليات، حيث اكتفى بتعداد مجموعة من الآليات التي على ضوئها يتم تشكيل عملية تركيز اقتصادي.
وفي إطار تعريف عمليات التركيز الاقتصادي، نجد هناك بعض الآراء الفقهية التي تطرقت لوضع تعريف المقصود بعمليات التركيز الاقتصادي، ومن بينها رأي الأستاذ عبد الرحمن اللمتوني الذي يذهب إلى القول “التركيز الاقتصادي في مفهوم قانون حرية الأسعار و المنافسة هو كل عملية أو عقد تهدف من خلاله المقاولات المشاركة فيه إلى تحويل الملكية أو الانتفاع بممتلكات منشاة كليا أو جزئيا، أو ممارسة نفوذ حاسم عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، متى اقترنت هذه العملية بتحقيق أطرافها لنسبة 40 في المائة من البيوع أو الشراءات أو المعاملات داخل السوق الوطنية “[1]
كما عرفه الأستاذ نوردين التجكاني بأنه “هو تجميع لمنشآت يتضمن تعديلا في بنيات السوق وفقدانا لاستقلالية هذه المنشآت المتجمعة في مقابل تقوية السلطة الاقتصادية للمجموعة”[2]
أما الأستاذ عبد العزيز الصقلي فقد ذهب إلى أن عمليات التركيز الاقتصادي “عملية قانونية تنتج عن اتفاق بين مقاولتين أو أكثر أو بين مجموعة من المقاولات، للإتحاد أو عن طريق المراقبة والمشاركة في رأس المال، حيث إن المقاولات أطراف العملية تتمكن من السيطرة على جميع هذه المقاولات ،و بالتالي النشاط الاقتصادي التي تمارسه”[3]
و مما يتضح من خلال هذه التعاريف المتباينة أنه يصعب إعطاء تعريف جامع مانع ،و كل محاولة لتعريف عمليات التركيز الاقتصادي تؤدي في الأخير إلى مجرد تعداد لأشكال عمليات التركيز الاقتصادي التي نص عليها المشرع في الفصل 11 من قانون 104.12.
الفقرة الثانية:الطبيعة القانونية لعمليات التركيز الاقتصادي
إن التحولات الاقتصادية التي يعرفها العالم فرض على المقاولات التكتل فيما بينها لإنشاء الاتفاقات والتحالفات وذلك لأجل تحقيق التنمية والحفاظ على مكانتها داخل النسيج الاقتصادي وتحسين قدرتها التنافسية،وهو ما قد ينعكس إيجابا على رفاهية المستهلك وقوته الشرائية.
إلا أن الممارسة أبانت على أن المقاولات تلجأ إلى إبرام اتفاقات غير مشروعة من شأنها التأثير على سير المنافسة، كأن تتفق على خلق حالة احتكار، أو التواجد في وضع مهيمن يمكنها من التحكم في السوق،لذلك قام المشرع بتنظيم عمليات التركيز الاقتصادي لمنع هذه الممارسات غير المشروعة.
وفي إطار الطبيعة القانونية للتركيز الاقتصادي التي تقتضي منا ضرورة تمييز هذه العملية عن غيرها من العمليات التي تدخل في دائرة الممارسات المخلة بقواعد المنافسة، أن من خصوصيات هذه الممارسة،إذا ما راجعنا إلى الاتفاقات الأخرى،أن عمليات التركيز الاقتصادي هو اندماج المقاولات فيما بينها،أما الاتفاقات الأخرى،فكل مقاولة تبقى محتفظة باستقلاليتها وانعزالها عن الأخرى.
ومن تم فإن كل ما يستفاد من مقتضيات المادة 11 من قانون حرية الأسعار والمنافسة أن عمليات التركيز الاقتصادي تنتج عن كل عقد يربط بين المقاولة أو أكثر،أما ما ينتج من توسع داخل المقاولة الواحدة،فلا يندرج ضمن عمليات التركي، مهما بلغ مستوى تطور المقاولة.
كما يشترط لتحقيق عمليات التركيز أن تمارس منشأة أو مجموعة من المنشآت نفوذا حاسما على واحدة أو أكثر من المنشآت أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة.[4]
المطلب الثاني: حالات عمليات التركيز الاقتصادي.
تناول المشرع المغربي الحالات التي يتحقق فيها عمليات التركيز الاقتصادي من خلال مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 104.12 ،حيث جاء فيها
“تنجز عمليات التركيز :
- عندما تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت مستقلة سابقا
- حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص، يراقبون منشأة واحدة على الأقل، بتولي المراقبة بشكل مباشر أو غير مباشر، على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها، سواء بواسطة المساهمة في رأس المال أو شراء الأصول أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل .
- عندما تقوم منشأة أو عدة منشآت ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، بتولي المراقبة على مجموع منشآت أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها سواء بواسطة المساهمة في رأس المال أو شراء الأصول أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل.
يشكل تركيزا في مفهوم هذه المادة ، إحداث منشأة مشتركة تقوم بشكل دائم بكافة مهام كيان اقتصادي مستقل.
لأجل تطبيق هذا القسم، تنتج المراقبة عن الحقوق أو العقود أو الوسائل الأخرى التي تخول وحدها أو مجتمعة ، اعتبارا لظروف الواقعة أو القانون ، إمكانية ممارسة تأثير حاسم على نشاط منشأة ، و لا سيما :
- حقوق الملكية أو الانتفاع القائمة على مجموع ممتلكات منشأة أو جزء منها
- الحقوق أو العقود التي تمنح تأثيرا حاسما على تأليف أجهزة إحدى المنشآت أو مداولاتها أو قراراتها.”
ومن خلال مقتضيات هذا النص يتضح لنا أن عمليات التركيز الاقتصادي تنتج عن حالات اندماج المنشآت أو إحداث منشأة مشتركة (الفقرة الأولى) أو عن طريق ممارسة المراقبة و التأثير الحاسم على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الاندماج و إحداث منشأة مشتركة
بالاطلاع على المادة 11 من خلال الفقرة الأولى و الثالثة من قانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة نستشف أن المشرع حدد مجموعة من الآليات التي يتحقق بها التركيز الاقتصادي، والتي تتجلى في الاندماج بين المنشآت (أولا) وإحداث منشأة مشتركة (ثانيا) .
أولا: حالة الاندماج
يعد الاندماج من الوسائل القانونية لتحقيق التركيز الاقتصادي، و يرتبط مفهوم هذا الأخير بالنظام الرأسمالي، باعتباره من أصلح الأنظمة التي تستوعب ظاهرة التركيز الاقتصادي والتي أصبحت من أهم سمات الاقتصاد العالمي الجديد[5].
في غياب تعريف المشرع لعملية الاندماج في القانون المنظم لشركة المساهمة رقم95 17، نجد أنه عرفه بعض الفقهاء بالقول إنه عبارة عن ” إلتحام شركتين على الأقل كانتا موجودتين سواء بابتلاع إحداهما للأخرى، أو بصفة استثنائية باختلاطهما معا قصد إنشاء شركة واحدة”[6]
كما عرفه الأستاذ احمد شكري السباعي بقوله إن الاندماج هو “تكتل أو( اتحاد) شركتين فأكثر أو دمج شركتين فأكتر قصد تكوين شركة قوية لمواجهة إشكالات السوق والمنافسة و الأعباء الضريبية والمصاريف والتعقيدات الإدارية”[7]
من خلال ما سبق يتبين أن الاندماج يتخذ صورتين:
- الاندماج بطريق الضم هو امتصاص مؤسسة لمؤسسة أخرى حيث يؤدي إلى فقدان الشخصية المعنوية لهذه الأخيرة.
- الاندماج بطريق المزج و هو عبارة عن التحام شركتين كانتا موجودتين سواء بابتلاع إحداهما للأخرى، أو بصفة استثنائية باختلاطهما معا قصد إنشاء شركة واحدة.
ويمكن كذلك تقسيم الاندماج إلى ثلاثة أنواع:
- الاندماج الأفقي و يقصد به اتحاد شركتين أو أكثر تعملان في سوق واحدة لإنتاج أو توزيع نفس الخدمة ، و غالبا ما يلجأ لهذا النوع من الاندماج من أجل إنهاء المنافسة القائمة بين الشركات التي تمارس نشاطا مماثلا أو مشابها[8]
- الاندماج العمودي و يقصد به اندماج شركتين أو أكثر تعمل في أنشطة اقتصادية متكاملة كما هو الحال بين شركات تعمل على مراحل مختلفة للإنتاج، مثلا عملية التصنيع و التوزيع و التسويق[9]
- الاندماج التكتلي وهو الذي يجمع بين منشآت تجارية غير مرتبطة أو شركات تعمل في أنواع مختلفة من الأنشطة التجارية.[10]
ويتضح أن اندماج الشركات يدخل أساسا في الشق الأول من نص المادة 11 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، باعتباره عقدا يؤدي إلى تحويل ملكية مجموعة ممتلكات المقاولة المندمجة و كافة حقوقها والتزاماتها لفائدة الشركة الدامجة ،إعمالا لمبدأ الانتقال الشامل للذمة المالية الذي يحكم عمليات الاندماج بين الشركات[11]،وهذا ما نجد المشرع المغربي ينص عليه في المادة 222 من قانون 95-17 المتعلق بشركة المساهمة .
ثانيا: إحداث منشأة مشتركة
تعد المنشأة المشتركة وسيلة فعالة تسمح لشركات الكبيرة بتخفيض التكلفة و ضمان الفعالية الاقتصادية، إلا أن هذه الوسيلة قد تمكن المنشآت الأم من نهج سياسة لا تنافسية بهدف توزيع الأسواق فيما بينها و التحكم في تحديد الأسعار.[12]
وهذا ما نجد المشرع المغربي قد تطرق إليه في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 104.12 ، حيث نص “يشكل تركيزا في مفهوم هذه المادة ، إحداث منشأة مشتركة تقوم بشكل مستمر بكافة مهام كيان اقتصادي مستقل”
وفي نفس السياق نجد أن المفوضية الأوربية في المادتين 3و4 من القانون التنظيمي رقم 2004/139 قد اعتبرت أن المنشأة المشتركة هي تلك المنشأة المراقبة – التي يمارس عليها النفوذ الحاسم – من قبل منشأتين على الأقل ، و التي تمارس مهامها بشكل مستقل و دائم، و تعتمد في ذلك على مواردها المالية و البشرية الخاصة بها ، و تشتغل وفق نفس الظروف التي تشتغل فيها باقي المنشآت داخل السوق ، و بالتالي لا يجب أن تكون منشأة مشتركة مجرد امتداد للمنشآت الأم[13]
الفقرة الثانية: حالة ممارسة المراقبة و التأثير الحاسم.
أولا: المراقبة
ينص الفصل 11 في فقرته الثانية على ما يلي “…حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص، يراقبون منشأة واحدة على الأقل، بتولي المراقبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها ، سواء بواسطة المساهمة في الرأس المال أو شراء الأصول أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل” كما نص في الفقرة الثالثة ” عندما تقوم منشأة أو عدة منشآت بشكل مباشر أو غير مباشر، بتولي المراقبة على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو جزء منها ، سواء بالمساهمة في رأس المال أو شراء الأصول أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل”.
من خلال استقرائنا لنص المادة 11 في فقرتها الثانية و الثالثة ، نجد أن المراقبة يمكن أن تمارس بعدة صور و أشكال ، حيث يمكن أن تكون مباشرة أو غير مباشرة أو جزئية أو كلية ، إذ إن المراقبة المباشرة التي تمارسها منشأة على منشأة أخرى أمر واضح لا يثير أي إشكال، لكن الإشكال يكمن في المراقبة غير مباشرة التي تكون عن طريق اللجوء إلى وسائل لا تدل مباشرة على أن المنشأة المسيطرة تهدف إلى ذلك ، مثل إبرام عقود تمويل مالية أو اتفاق التموين الطويلة المدى التي تمنحها مركزا و قوة و سلطة ، من خلالها تستطيع المنشأة المسيطرة أن تمارس بطريقة غير مباشرة تأثيرا على المؤسسة المعنية.[14]
ثانيا: التأثير الحاسم.
كما نص المشرع المغربي كذلك في الفقرة الخامسة على ما يلي ” لأجل تطبيق هذا القسم، تنتج المراقبة عن الحقوق أو العقود التي تخول وحدها أو مجتمعة ، اعتبارا لظروف الواقع أو القانون إمكانية ممارسة تأثير حاسم على نشاط المنشأة ، و لا سيما :
– حقوق الملكية أو الانتفاع القائمة على مجموعة ممتلكات المنشأة أو جزء منها .
– الحقوق أو العقود تمنح تأثيرا حاسما على تأليف أجهزة إحدى المنشآت أو مداولتها أو قراراتها”.
و هكذا فإن المشرع المغربي حدد أيضا معيارا مهما لتحديد مدى كون العملية تشكل تركيزا اقتصاديا، وهذا المعيار هو التأثير الحاسم الذي يقصد به التوجيه و التأثير في آليات اشتغال المنشأة ، و هو ما ينتج عنه فقدان أحد الأطراف الاستقلالية لصالح الطرف الأخر، و تقوية مصالح هذا الأخير. و قد يمارس التأثير الحاسم بشكل فردي من طرف منشأة واحدة، كما قد يمارس بشكل مشترك من منشأتين أو أكثر على منشأة واحدة، كما أن ممارسة التأثير الحاسم يمكن أن يكون بشكل غير مباشر، كما في حالة التبعية الاقتصادية لمنشأة أخرى دونما المساهمة في رأس المال.[15]
المبحث الثاني:
نظام مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي
بسبب الخطورة التي يمكن لعمليات التركيز الاقتصادي أن تشكلها على القدرة التنافسية المقاولات المغربية من جهة ، و على أمن المستهلك من جهة أخرى، أدى بالجهات المشرفة على السياسة الاقتصادية الوطنية إلى تنظيم مسطرة مراقبة هذه العمليات (المطلب الأول) وتحديد الجهاز المكلف بالترخيص أو الرفض لها (المطلب الثاني)
المطلب الأول: مسطرة مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
إن القيام بعمليات التركيز الاقتصادي أصبح رهينا بترخيص من الجهات المكلفة بمراقبتها، مما يستوجب تبليغ هذه العمليات قبل انجازها وعند توفر الشروط المحددة لمراقبتها إلى الهيئات الرقابية من طرف المنشآت و الأطراف المعنية ،مما يقتضي منا التطرق في هذا المطلب إلى شروط مراقبتها(الفقرة الأولى) وإلى إجراءات تبليغها (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: شروط المراقبة
حدد المشرع شروط مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي من خلال مقتضيات المادة 12 من قانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ، و التي جاء فيها ” تطبق هذه القاعدة إذا تحقق أحد الشروط الثلاثة :
- عندما يفوق رقم المعاملات الإجمالي العالمي، دون احتساب الرسوم، لمجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عمليات التركيز المبلغ المحدد بنص تنظيمي[16]
- عندما يفوق رقم المعاملات الإجمالي، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب من طرف اثنين على الأقل من المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين المبلغ المحدد بنص تنظيميي[17]
- عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرف في العقد أو موضوعا له أو مرتبطة به اقتصاديا خلال السنة المدنية السابقة أكتر من 40 في المائة من البيوع أو الشراءات أو المعاملات في سوق وطنية للسلع أو المنتجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكور.”
يتضح من خلال هذه المادة أنه ليست كل عمليات التركيز الاقتصادي تخضع للمراقبة، بل فقط تلك التي تبلغ رقم معاملات محدد (أولا) أو حصة سوقية معينة (ثانيا)
أولا: معيار رقم المعاملات.
تخضع عمليات التركيز للمراقبة عندما يفوق رقم المعاملات الإجمالي دون احتساب الرسوم، لمجموع منشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز، المبلغ المحدد في المادة 8 من مرسوم رقم 2.14.652 التي تنص على ما يلي” تطبق أحكام المادة 12 من قانون السالف الذكر رقم 104.12، تحدد على النحو التالي سقف أرقام المعاملات المنصوص عليها في المادة المذكورة:
- يجب أن يساوي أو يفوق رقم المعاملات الإجمالي العالمي، دون احتساب الرسوم، لمجموع المنشآت أو مجموعات من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز مبلغ 750 مليون درهم.
- يجب أن يساوي أو يفوق رقم المعاملات الإجمالي، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب من طرف اثنين على الأقل من المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين بعملية التركيز مبلغ 250 مليون درهم.
يمكن اعتماد سقف رقم معاملات مغاير بالنسبة لبعض قطاعات أو مناطق جغرافية يحدد بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.”
نلاحظ من خلال هذا النص أن المشرع المغربي تبنى معيار رقم الأعمال لتعيين الحدود الكمية الموجبة للمراقبة، حيث اعتد بمعيار رقم الأعمال الإجمالي العالمي المحدد في مبلغ 750 مليون درهم، ورقم الأعمال الإجمالي الوطني المحدد في 250 مليون درهم، حيث سوف يمكن هذا المعيار للهيئة الرقابية من التأكد من ثبوت تأثير المنافسة في السوق الوطنية بعمليات التركيز الاقتصادي ، ذلك أن تطبيق هذا المعيار سيحد من الصعوبات التي يمكن أن يثيرها معيار الحصة السوقية من تحقق من بلوغ عمليات التركيز الدولية الوطنية الحدود الكمية الموجبة للمراقبة[18].
و من خصوصيات هذا المقتضى التشريعي الجديد أنه سوف يسهل سير عملية إثارة المراقبة لعمليات التركيز الاقتصادي في المغرب، عكس القانون القديم 06.99 الذي كان مقتصرا على معيار الحصة السوقية الذي يطرح مشكل تقييم حساب الحصة السوقية المعنية بعملية المراقبة، و هذا يعتبر ضمانة قانونية حقيقية للمقاولات و فعالية في معالجة ملفات التركيز من الهيئة الرقابية[19].
ثانيا:معيار الحصة السوقية
من خلال المادة 12 في فقرتها الأخيرة، حدد المشرع العتبة التي يجب أن يبلغها التركيز من أجل إخضاعه للمراقبة، إذ تعتبر هذه العتبة، ذات القيمة النسبية، مناسبة للحصة السوقية، حيث يجب على كل المنشآت أطراف عملية التركيز أن يحققوا مجتمعين أكثر من 40 في المائة من البيوع أو الشراءات أو العمليات الأخرى، على سوق وطنية للأموال أو المنتجات أو الخدمات الوطنية[20].
فتبني المشرع المغربي لمعيار الحصة السوقية لتحديد نسب التركيز الموجبة لتطبيق المراقبة يطرح مجموعة من السلبيات ترجع بالأساس إلى الصعوبات التي يطرحها استعمال هذا المعيار، من بينها التحديد القبلي للسوق المعني الذي يصبح في بعض الحالات أمرا معقدا، خاصة في حالة كان هذا التحديد يهم عملية تركيز تجميعي التي تكون فيها نشاطات المنشآت المعنية غير متجانسة، و تشمل مجالات مختلفة، وهذا ما يؤدي بدوره إلى صعوبة تقدير المنشآت لحصصها السوقية، و بالتالي معرفة ما إذا كان مشروع التركيز يتوجب تبليغه إلى سلطة المراقبة أم لا[21].
و من الجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي لم يعد يأخذ بمعيار الحصة السوقية، حيت اقتصر على معيار رقم الأعمال من أجل تطبيق المراقبة على كل عملية تركيز،(الفصل2-430) من مدونة التجارة الفرنسية، عكس أغلب التشريعات المقارنة.
الفقرة الثانية: إجراءات التبليغ
عندما تتفق منشأتان أو أكثر على تحقيق عملية تركيز اقتصادي، فإنه يتوجب عليها تبليغ هذه العملية إلى الهيئة المكلفة بالمراقبة لتأكد من عدم بلوغ بعض المؤسسات مستوى من القوة الاقتصادية يجعلها في وضع مهيمن يمس بالمنافسة (أولا)، و إذا لم يتم تبليغ مشروع تركيز إلى الجهات المعنية، فإنه يرتب آثارا قانونية مهمة (ثانيا).
أولا: كيفية التبليغ
ألزمت المادة 12 من قانون رقم 104.12 تبليغ عمليات التركيز الاقتصادي إلى مجلس المنافسة، و يعتبر هذا التبليغ أول إجراء لانطلاق عملية الرقابة.
و يتضح من خلال هذه المادة أن المشرع حدد الجهة التي تتلقى التبليغ، و هي مجلس المنافسة مباشرة، ودون تدخل لأية جهة أخرى، و ذلك خلافا لما كان عليه الأمر في ظل القانون القديم، حيث كانت الجهة المعنية تقوم بتبليغ رئيس الحكومة الذي يبقى له سلطة إحالته على المجلس من عدمه.
أما الجهات المعنية بإجبارية التبليغ فتقع على عاتق الأشخاص الذاتيين و الاعتباريين الذين يتولون مراقبة مجموع منشأة أو جزء منها، أو في حالة إدماج أو إحداث منشأة مشتركة، على عاتق جميع الأطراف المعنية بصفة مشتركة[22].
ويوجه التبليغ حسب المادة 9 من المرسوم التطبيقي في أربعة نظائر إلى مجلس المنافسة متضمنا للعناصر التالية:
- وصف لعملية التركيز.
- عرض المنشآت المعنية و المجموعات التي تنتمي إليها.
- تحديد الأسواق المعنية.
- تحديد السوق المرصود.
- التصريح الختامي للتبليغ.
يقوم مجلس المنافسة بفحص هذا الملف، فإذا تبين له أن الملف غير كامل أو إذا كان بعض عناصره غير مطابقة لما ذكر في ملحق المرسوم التطبيقي، طلب إكمال الملف، بحيث لا يمنح للمبلغ وصل التسلم إلا إذا كان ملف التبليغ كاملا، و إذا تضمن التبليغ إغفالا أو تصريحا غير صحيح، أمكن لمجلس المنافسة أن يفرض على الأشخاص الذين قاموا بالتبليغ عقوبة مالية.
كل عملية تركيز أنجزت خارج هذه الإجراءات و خلافا لمقتضيات المادة 12، فإن المشرع مكن المنشآت التي لها مصلحة و الهيآت المشار إليها في المادة 5 من قانون رقم 20.13 [23] إخبار المجلس بعملية التركيز المنجزة بهدف تفادي الآثار السلبية لهذه التمركزات على صالح الأطراف و على المنافسة بصفة عامة [24] .
ثانيا: آثار عدم التبليغ.
من المعلوم أن عملية التبليغ عملية إدارية إجبارية، كما سبق القول، و من تم فإن رفض القيام بها من المنشآت المعنية، يعرض كل عملية تركيز غير مبلغ عنها إلى الإبطال، فضلا عن تعرض الأطراف أو المنشآت غير مبلغة للعملية إلى العقوبات المالية.
و بالرجوع إلى المادة 19 من القانون 104.12 نجدها تنص على ما يلي ” إذا تم إنجاز عملية تركيز دون تبليغ ، فإن مجلس المنافسة يأمر، تحت طائلة غرامة تهديدية و في الحدود التي تنص عليها المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بتبليغ العملية ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز… يمكن لمجلس المنافسة، علاوة على ذلك، أن يفرض على الأشخاص الملزمين بالتبليغ عقوبة مالية يحدد مبلغها الأقصى بالنسبة للأشخاص الاعتباريين في 5 في المائة دون احتساب الرسوم من رقم معاملاتهم المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه، إن اقتضى الحال رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تملكها و بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمسة ملايين درهم…”
و الملاحظ من خلال الفقرة الأولى من هذه المادة أن مجلس المنافسة يأمر الأطراف بتبليغ العملية تحت طائلة غرامة تهديدية في حدود 5 في المائة من متوسط رقم الأعمال اليومي دون احتساب الرسوم و بالنسبة إلى الهيئات التي ليس لها نشاط في شكل رقم معاملات، فإن الغرامة التهديدية تحدد في مبلغ أقصى قدره خمسة آلاف درهم [25].
كما يفرض على الأشخاص الملزمين بالتبليغ عقوبة مالية تختلف بحسب إذا تعلق الأمر بالأشخاص اعتباريين أم الأشخاص الذاتيين، إلى جانب هذه الغرامة التهديدية. و يتبين من خلال هذه المقتضيات أن المشرع قد خفف من حدة الآثار التي تنتج عن عدم تبليغ مشاريع التركيز الاقتصادي إلى السلطة المكلفة، حيث حصر هذه الجزاءات في غرامات تهديدية و عقوبات مالية، يمكن أن نقول عنها بسيطة بالمقارنة مع كل ما كان سائدا في إطار قانون 06.99 حيث نصت المادة 46 على إمكانية إحالة الأمر من قبل الوزير الأول إلى وكيل الملك بالمحكمة المختصة من أجل المتابعة الجنائية بالإضافة إلى الجزاءات المدنية[26]
المطلب الثاني: تدخل مجلس المنافسة في مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
إن توجهات دستور 2011 في الباب المتعلق بهيآت التقنين و الحكامة، قد انعكست على صياغة كل من القانون المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة رقم 104.12 و القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، خاصة فيما يتعلق بصلاحيات ضبط و نظام المنافسة في السوق المغربية، و منها صلاحية مراقبة عملية التركيز الاقتصادي، بحيث أصبح مجلس المنافسة هو المختص بفحص مشروع التركيز و دراسته (الفقرة الأولى)، لتقدير مدى عرقلته للمنافسة و اتخاذ القرار المناسب بشأنه ( الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: دراسة مشروع عملية التركيز.
إن استجماع ملف التبليغ لشروط موضوعية و الشكلية التي ستلزمها المشرع، يترتب عنه انطلاق مسطرة دراسة الملف دراسة مبسطة (أولا) التي تتميز ببساطة إجراءاتها و قصر أجلها، ليقوم المجلس بعد ذلك بدراسة الملف دراسة معمقة (ثانيا) لتحديد مدى إخلال عملية التركيز المبلغ عنها لقواعد المنافسة.
أولا: مسطرة الدراسة المبسطة
بمجرد إحالة ملف مشروع التركيز على مجلس المنافسة، يقوم هذا الأخير بفحص أولي للمشروع داخل أجل ستين يوما الذي لا يبتدئ إلا بعد معاينة مصلحة مجلس المنافسة مدى شمولية ملف التبليغ لجميع البيانات المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التطبيقي المشار إليه آنفا، حيث يتم خلال هذه المرحلة تحليل المعطيات المسلمة من طرف المقاولات أطراف عمليات التركيز، و يمكن كذلك فتح قنوات حوار مع هذه المقاولات حول تعريف السوق و اشتغاله إلى غيره من الأسئلة التي قد يحتاجها المقرر إلى مناقشتها مع الأخر.[27] على ضوء هذا الفحص الأولي أو التمهيدي يمكن لمجلس المنافسة إما أن يعتبر بقرار معلل، أن العملية التي تم تبليغها إليه لا تندرج في مجال المادتين 11،12 من قانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة ، أو أن يرخص بالعملية و يشترط، عند الاقتضاء بقرار معلل أن يقتضي هذا الترخيص بالإنجاز الفعلي لتعهدات التي اتخذتها الأطراف.
إذا لم يتخذ مجلس المنافسة أيا من القرارات المشار إليها أعلاه داخل ستين يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ كاملا و الممدد عند الاقتضاء، أخبر الإدارة بذلك، تعتبر العملية كما لو صدر في شأنها قرار بالترخيص بعد انصرام الآجال المحدد للإدارة بموجب الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون 104.12 [28].
يتضح من خلال ما سبق أن دور مجلس المنافسة في مرحلة الفحص المبسط يقتصر على البحث عما إذا كان لمشروع التركيز آثار سلبية على المنافسة في السوق المرجعية، و ذلك داخل الآجل ستين يوما، و في الحالة التي يخلص فيها المجلس إلى عدم وجود شكوك بشأن إمكانية ترتيب مشروع التركيز لأثر السلبي على المنافسة، يقف الفحص عند هذا الحد، أما إذا تم التوصل إلى وجود مثل هذه الشكوك، أو إذا اعتبر أنه لا زال هناك احتمال جدي للمساس بالمنافسة، فإنه يتم المرور إلى مرحلة الدراسة المعمقة.
ثانيا: مسطرة الدراسة المعمقة.
يقصد بمسطرة الدراسة المعمقة قيام المجلس بفحص معمق عن طريق إجراء جميع الأبحاث اللازمة لتحديد مدى إخلال العملية بقواعد المنافسة لاسيما عن طريق إحداث وضع مهيمن أو تعزيزه، أو بواسطة إحداث أو تعزيز القوة الشرائية تجعل الموردين في وضعية التبعية الاقتصادية، و ينظر فيما إذا كانت هذه العملية تساهم في التقدم الاقتصادي مساهمة كافية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمنافسة. [29]
عندما تكون العملية موضوع دراسة معمقة، فإن هذه الدراسة تخضع للمسطرة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 29، إضافة إلى المواد 31، 32،33 من القانون 104.12 ، بحيث يبلغ تقرير الذي يجب أن يتضمن عرضا عن الأفعال و الملاحظات و المعلومات و الوثائق التي استند إليها المقرر، إلى الأطراف و مندوب الحكومة برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي، لأجل إبداء ملاحظاتهم داخل أجل عشرين يوم، و يجوز لرئيس المنافسة أن يرفض تبليغ طرف أو إطلاعه على وثائق أو بعض العناصر المضمنة في تلك الوثائق، و التي تفشي أسرار أعمال أشخاص آخرين، باستثناء تلك الحالات التي يكون فيها تبليغ الوثائق أو الإطلاع عليها ضروريا لممارسة حقوق الدفاع .
وبعد تقديم الأطراف لملاحظاتهم، يمكن لمجلس المنافسة، قبل البت في العملية، أن يستمع إلى الأغيار، دون حضور الأطراف التي قامت بالتبليغ، ويتخذ مجلس المنافسة قراره بشأن الملف موضوع الدراسة داخل أجل تسعين يوما، ابتداء من انطلاق هذه الدراسة، و يمكن أن يمتد هذا الأجل بثلاثين يوما، إذا قدم الأطراف تعهدات من شأنها معالجة آثار هذه العملية داخل أجل يقل عن ثلاثين يوما، قبل انتهاء أجل تسعين يوما المحددة سابقا، و بالتالي فالأجل في هذه الحالة يصبح مائة و عشرين يوما، كما أنه يمكن أن يصل إلى مائة وخمسين يوما في حالة طلب الأطراف أو بمبادرة من المجلس لتعليق أجل دراسة الملف في حدود ثلاثين يوما، بضرورة خاصة مثل استكمال التعهدات، أو عدم موافاة المجلس بمعلومات المطلوبة داخل أجلها[30].
الفقرة الثانية: قـرار مجلس المنافسة.
عند الانتهاء من دراسة مشروع عملية التركيز، يمكن لمجلس المنافسة، إما أن يرخص لعملية التركيز التي يمكن أن تكون مشروطة، عند الاقتضاء، بالانجاز الفعلي للتعهدات المتخذة من لدن الأطراف التي قامت بالتبليغ أو أن يرخص لهذه العملية مع أمر الأطراف باتخاذ كل التدابير الكفيلة بضمان المنافسة الكافية أو أن يمنع عملية التركيز و يأمر عند الاقتضاء باتخاذ كل التدابير المناسبة لإعادة إرساء منافسة كافية، و ذلك كله بقرار معلل (أولا) قابل للطعن (ثانيا).
أولا: تعـليـل القرار
كل عملية تركيز قابلة للمراقبة من طرف مجلس المنافسة، يصدر بشأنها هذا الأخير قرارا معللا، حيث إن مقتضيات القانون الجديد المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة تؤكد على إجبارية تعليل المجلس لقراراته، كيفما كانت طبيعة هذا القرار، سواء كان قرارا بالرفض أو قرارا بالترخيص أو حتى في مرحلة الفحص المبسط و المعمق.
ففي مرحلة الفحص المبسط، عندما يتخذ المجلس قرارا بشأن عدم النظر في عملية التركيز المبلغ عنها، على اعتبار أنها لا تدخل ضمن اختصاص المجلس، فإن قراره هذا يجب أن يكون معللا، و شأنه في ذلك شأن إحالة ملف التركيز على الدراسة المعمقة لوجود شكوك جدية للإخلال بالمنافسة.
و عليه، فإن أهمية و مجال تعليل القرار يختلف باختلاف مراحل فحص مشروع عملية تركيز، إذ إن تعليل القرار في مرحلة الفحص المعمق يعد معقدا، على اعتبار أن مجلس المنافسة في هذه المرحلة الأخيرة يجب عليه أن يقيم مدى ما يحمله مشروع التركيز من مساهمة في التقدم الاقتصادي ، أو أن التعهدات التي قدمها الأطراف كافية من أجل جعل عملية التركيز منسجمة مع قواعد المنافسة، ويقيم كذلك مدى ما يمكن أن يحدثه من إخلال للمنافسة[31].
من الجدير بالذكر أن إنجاز حصيلة اقتصادية لعملية التركيز الذي يقوم به مجلس المنافسة ليس عملا جديدا، حيث سبق للمجلس من خلال أرائه الاستشارية اللجوء إلى التحليل الاقتصادي من أجل تقدير آثار عملية التركيز على الاقتصاد الوطني، و هذا ما نجده في رأي استشاري صدر عنه سنة 2012 بخصوص مشروع تركيز بين شركة بسكويت kraft Foods Maroc و شركة[32] SNI قام المجلس بتحليل الحصيلة الاقتصادية لمشروع تركيز اقتصادي و استنتج أن هذا الأخير أنه يمكن أن تكون له آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي ( النمو، تطور حجم الإنتاج)، أو على المستوى الاجتماعي ( إحداث مناصب شغل )، كما يمكن أن يكون له آثار محفزة على المستوى البيئة التنافسية على جميع الأسواق التي تعمل فيها شركة kraft …
ثانيا: الطعن في القرار
إن الرقابة القضائية على قرارات مجلس المنافسة لها أهمية كبيرة باعتبارها أهم ضمانة لحماية الحقوق و المصالح، سواء على الأطراف المعنية أو الاقتصاد الوطني، هكذا نظم المشرع طرق الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة في الفرع الثاني من الباب الثاني من قانون رقم 104,12 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة من المادة 44 إلى المادة 57 .
باستقراء هذه المواد نجد أن جميع القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة في إطار مراقبة عملية التركيز الاقتصادي سواء تعلق الأمر بقبول الترخيص أو رفضه، تقبل الطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.
و قد حدد المشرع أجل تقديم الطعن أمام هذه الجهة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار المجلس، و يجب أن يتضمن مقال الطعن جميع البيانات المنصوص عليها في المادة 48 من قانون رقم 104.12 [33] ، ويودع المقال بكتابة الضبط بمحكمة النقض و يسلم كاتب الضبط وصلا إلى الأطراف موضوعا عليه تاريخ و طابع كتابة الضبط.
ومما سبق يجرنا إلى الحديث عن إشكال تطرح عمومية وعدم دقة النصوص المرتبطة بتحديد أساس تدخل القضاء لمراقبة القرارات الصادرة بشأن عمليات التركيز الاقتصادي، هل هذه الرقابة تتم بناء على أساس دعوى الإلغاء أم دعوى القضاء الشامل أم هما معا؟
الإجابة عن هذا السؤال ضرورية و جد هامة نظرا لاختلاف سلطة القاضي في كل من هاتين الدعويين.
فإذا قلنا بأن رقابة القضاء للقرارات الصادرة بمناسبة المسطرة المتعلقة بعملية التركيز الاقتصادي تتم بناء على أساس دعوى الإلغاء ،فإنه سيكتفي القضاء بمراقبة مشروعية قرار منح أو عدم منح ترخيص لإنجاز العملية ،فإذا ثبت عدم مشروعية هذا القرار ،يتم إلغائه دون النطق بالقرار الصحيح، أما إذا قلنا أن القضاء سيتدخل بناء على دعوى القضاء الشامل، فإنه في هذه الحالة يكون له بعد أن يلغي قرار الهيئة المختصة و أن يحكم بالقرار الذي يجب اتخاذه ،أي بمعنى أن يصرح بإمكانية إنجاز عملية التركيز أو بعدم إنجازه.
وحتى نجيب عن إشكال أساس رقابة القضاء الإداري على القرارات المتخذة بشأن عملية التركيز، وجب علينا البحث في الفقه قبل الانفتاح على موقف القضاء.
بالنسبة للفقه المغربي لا نجد سوى الأستاذ محمد الهيني الذي تطرق إلى هذه النقطة في سياق عام ، ألا و هو طبيعة الرقابة القضائية على أعمال الهيئات النظامة بشكل عام، حيث يرى الأستاذ الهيني أن هذه الرقابة تكون أساسا عن طريق دعوى القضاء الشامل حيث يذهب إلى القول بأن ” من وجهة نظرنا نعتقد أن مراقبة القاضي لا تقتصر عند إلغاء القرار الإداري المطعون فيه إذا تبت عدم مشروعيته إنما إصلاحه و تعويضه” و يؤسس لرأيه هذا بناء على اجتهاد مجلس الدستوري الفرنسي الذي صدر بمناسبة تناوله الموضوع الضمانات الممنوحة لأصحاب رخص استغلال مرافق الاتصال السمعي البصري و ذهب فيه إلى أن كل قرار إداري يوقع عقوبة يمكن أن يكون موضوع طعن أمام مجلس الدولة بموجب دعوى القضاء الشامل.
وبالنسبة للقضاء، نجد الاجتهادات القضائية لمجلس الدولة الفرنسي تذهب في نفس التوجه، لكنها تقر استثناء مفاده أنه في حالة تعلق القرار بجزاءات مالية، فإنه يتم النظر في طلب النقض بناء على دعوى القضاء الشامل، و هذا ما نمثل بأحد القرارات الحديثة لمجلس الدولة الفرنسي، ففي قرار له صادر بتاريخ 21 دجنبر 2012 رقم 353856[34] في قضية تتعلق بعملية تركيز استحوذت بموجبها مجموعة “CANALPLUS” على مجموع مساهمة شركة TPS في شركة CANALSATكان قد رخص لها من طرف هيأة المنافسة تحت شرط احترام المجموعة لتسعة و خمسين التزاما، و بعد ما تبت للهيأة عدم احترم لمجموعة معظم تلك الالتزامات أصدرت قرارا يضم تحمل المجموعة جزاءات مالية إضافة إلى سحب الترخيص ووجوب إعادة المسطرة من جديد [35].
خــــــــاتـــمـــة:
يبدو واضحا من خلال ما سبق، أن المقتضيات الجديدة التي أتى بها المشرع المغربي في قانون حرية الأسعار و المنافسة، بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي، تهدف إلى تصحيح الأفكار الخاطئة التي تتلقاها المقاولات بخصوص تدخل الدولة في تنظيم و مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، و التي كانت تعتبرها المقاولات تدخلا في إستراتيجية عملها، و عرقلة لتطورها، و لكنه في الحقيقة في نظرنا ليس الأمر كما يبدو لهم، حيث إن إرساء نظام لمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي يؤمن للمقاولات قسطا كبير من التنافسية في السوق، بحكم أن تدخل مجلس المنافسة في مراقبة كل عملية تركيز لم و لن يكون من أجل منع التركيز بحد ذاته، بل من أجل فحص مشروع التركيز أولا، و إعطاء حلول التي يمكن أن تؤدي إلى الترخيص لهذه العمليات، إن رأى المجلس أنها لا تمس بالمنافسة، و هذا ما نجده في أغلب الآراء التي صدرت عنه لحد الآن، و التي تمكنا من الإطلاع عليها.
لائــحــة الــمــراجــع:
المراجع بالعربية:
الـــكـــتـــب:
- عبد العزيز الصقلي ” قانون المنافسة المغربي” مطبعة سجلماسة 2005
- أحمد شكري السباعي “الوسيط في الشركات و المجموعات ذات النفع الاقتصادي” الجزء الثاني، دار النشر المعرفة، الطبعة الأولى 2003
- عدنان باقي لطيف، “التنظيم القانوني للمنافسة و منع الممارسات الاحتكارية”، دار الكتب القانونية، مصر د.ط 2012
- عبد الرحمان اللمتوني، ” اندماج الشركات بين حتمية التركيز و الحاجة إلى الحماية القانونية”، الطبعة الأولى 2013.
الــرســائــل الجــامــعــيــة:
- ربيع أشركي ” الممارسات المنافية لقواعد المنافسة”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية عين الشق، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، السنة الجامعية 2007-2008
- محمد عبد الصماد النشاني، “مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي” ، رسالة لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية ، جامعة الحسن الأول بسطات، السنة الجامعية 2015-2016
- عائشة أطلوش، ” النظام القانوني لمجلس المنافسة المغربي”، رسالة لنيل دبلوم الماستر، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة القاضي عياض مراكش، السنة الجامعية 2014-2015
- قبة صورية، ” الآليات القانونية لحماية المنافسة ” أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون الخاص، كلية الحقوق بن يوسف بن خدة، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 2016-2017
الــمــقــالات:
- عبد الرحمان اللمتوني، ” حماية المقاولات المنافسة من اثر اندماج الشركات في ظل قانون حرية الأسعار و المنافسة ” مجلة الإشعاع، عدد 30-31
- جعفر أزوكاغ، ” نظام مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، مستجدات قانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة و القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ” المجلة المغربية للقانون الاقتصادي، عدد مزدوج 7-8 السنة 2016.
Les ouvrages en français :
- Yves Guyon, droit des affaires, Tome 1, Droit commercial général et société, 9eme édition, 2003, ECONOMICA.
- Nour-Eddine Toujgani, guide pratique du droit de la concurrence, publication soutenue par le projet PIC-Consomar , 2006
- Maissae Boussaouf, le nouveau dispositif de contrôle des concentrations économiques au Maroc, revenue marocaine d’administration locale et de développement, N: 122-123 , Mai-aout , 2015
[1] عبد الرحمن اللمتوني :”اندماج الشركات بين حتمية التركيز الاقتصادي والحاجة الى الحماية القانونية”، الطبعة الاولى 2013، ص.240
[2] Nour-eddine Toujgani guide pratique de la concurrence, série guides N2 1 edition 2006. p.42 ” la concentration consiste dans un regroupement d’entreprises impliquant une modification des structures de marché , une perte de l’indépendance des entreprises regroupéés et un renforcement du pouvoir économique de l’ensemble”.
[3] عبد العزيز الصقلي :”قانون المنافسة المغربي” مطبعة سجلماسة ،2005، د.ط.مكناس، ص74
[4] ربيع شركي،”الممارسات المنافية لقواعد المنافسة” دبلوم الدراسات العليا المعمقة ،كلية الحقوق الدار البيضاء 2007/2008 ص 105.
[5] عدنان باقي لطيف،”التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- دراسة مقارنة ،دار الكتب القانونية ،مصر- الامارات، د.ط 2012، ص:313
[6] YVES GUYON, Droit des affaires, tome 1 , droit commercial général et sociétés, 9eme edition, 2003, ECONOMICA, P:644
[7] احمد شكري السباعي، “الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي”، الجزء الثاني، دار النشر المعرفة، الطبعة الأولى، 2003، الرباط، ص:76
[8] عدنان باقي لطيف، مرجع سابق ، ص 314
[9] محمد عبد الصمد النشاني ، “مرافبة عمليات التركيز الإقتصادي”، رسالة لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم القانونية الإقتصادية و الإجتماعية بسطات سنة 2015/2016 ، ص: 19
[10] قبة صورية ، “الآليات القانونية لحماية المنافسة” أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون الخاص كلية الحقوق بن يوسف بن خدة جامعة الجزائر السنة الجامعية 2016/2017 ص 163.
[11] عبد الرحمن اللمتوني “حماية المقاولات المنافسة من آثار اندماج الشركات في ظل قانون حرية الأسعار و المنافسة” مجلة الإشعاع، ع 30-31، 2006، ص 271.
[12] جعفر أزوكاغ ، “نظام مراقبة عمليات التركيز الإقتصادي ، مستجدات قانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة و قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ، المجلة المغربية للقانون الإقتصادي ، عدد مزدوج 7 و 8 ، السنة 2016 ص: 158
[13] جعفر أزوكاغ ، مرجع سابق ، ص 160.
[14] قبة صورية ” الآليات القانونية لحماية المنافسة ” أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون الخاص، كلية الحقوق بن يوسف بن خدة، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 2016-2017، ص: 172 -173
[15] محمد عبد الصمد النشاني ، “مرجع سابق ص 42
[16] أنظر البند الأول من المادة 8 من مرسوم رقم 2.14.652 بتاريخ 8 صفر1436 (فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة ، الجريدة الرسمية عدد 6314 بتاريخ 11 صفر 1436 ( 4 ديسمبر 2014).
[17] أنظر البند الثاني من المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 ، السالف الذكر
[18] عائشة أطلوش ، ” النظام القانوني لمجلس المنافسة المغربي” ، رسالة لنيل ديبلوم الماستر ، جامعة القاضي عياض ، كلية العلو القانونية الاقتصادية الاحتماعية مراكش ، السنة الجامعية 2014/2016 ، ص:123 .
[19] Maysae Boussaouf , ” le nouveau dispositif de contrôle des concentrations économiques au maroc ” , revue marocaine d’administration locale et de développement” , N: 122-123 Mai – aout , 2015 , P: 92
[20] Nour-Eddine Toujgani, ouvrage précité, P: 49
[21] حعفر أزوكاغ ، مرجع سابق ،ص:162.
[22] المادة 13 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة .
[23] هذه الهيآت هي
– اللجان الدائمة للبرلمان
– مجالس الجماعة الترابية
– غرف التجارة و الصناعة و الخدمات ، و غرف الفلاحة و الصيد البحري ، و غرف الصناعة التقليدية
– المنظمات النقابية و المهنية، و هيآت التقنين القطاعية و جمعيات حماية المستهلكين ذات المنفعة العامة .
[24] عائشة أطلوش ، مرجع سابق ، ص: 119
[25] المادة 40 من قانون حرية الأسعار و المنافسة رقم 104.12 .
[26] عائشة أطلوش، مرجع سابق ، ص: 125
[27] Maissae Boussaouf , ouvrage précité, P: 97
[28] المادة 15 من القانون 104.12 السابق الذكر
[29] سعيد الخياطي، ” عمليات التركيز الاقتصادي و حماية قواعد المنافسة ” ، رسالة لنيل ديبلوم الماستر ، كلية العلوم القانونية الاتصادية و الاجتماعية عين الشق جامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء ، 2010-2011 ، ص: 100 .
[30] عائشة أطلوش ، مرجع سابق ، ص: 130.
[31] Maissae Boussaouf , ouvrage précité , P: 100 .
[32] Avis du conseil de la concurrence n 32/11 du 25 decembre 2012 relatif au projet de concentration SNI/ KRAFT FOODS Maroc .
[33] هذه البيانات هي:
- الأسماء الكاملة للأطراف المعنية و صفاتهم أو مهنهم و سكناهم أو إقامتهم، إذا تعلق الأمر بشركة تسميتها و طبيعتها و مقرها و الموضوع و الأفعال و الوسائل المثارة .
[34] قرار مجلس الدولة الفرنسي رقم 353856 ، و الصادر بتاريخ 21 دجنبر 2012 ، و المنشور بالموقع الإلكتروني للمجلس http://arianeinternet.conseil-etat.fr
[35] جعفر أزوكاغ ، مرجع سابق ، ص: 194-195