الرقابة الجبائية بالمغرب
أنس المدن
باحث بماستر القانون المدني والأعمال بطنجة
مقدمة
الرقابة الجبائية هي قبل كل شيء مفهوم قانوني، وتعرف على أنها السلطة المعترف بها للإدارة الجبائية لتصحيح النقائص، السهو والإغفالات أو الأخطاء المرتكبة أثناء فرض الضرائب على المكلفين بالضريبة. ويتجسد التأطير القانوني للرقابة الجبائية في المادة 210 من المدونة العامة الضرائب بالمغرب، والتي نصت على حق المراقبة من خلال مراقبة الإدارة الضريبية الإقرارات والعقود المستعملة لفرض الضرائب والواجبات والرسوم ولهذه الغابة يجب على الخاضعين للضريبة أشخاصا طبيعيين أو معنويين أن يدلوا بجميع الإثباتات الضرورية ويقدموا جميع الوثائق المحاسبية إلى المأمورین المحلفين التابعين لإدارة الضرائب المتوفرين على رتبة مفتش مساعد والمعتمدين للقيام بمراقبة الضرائب.
وبهذا حق لنا طرح التساؤلات الآتية:
- إلى ماذا تنقسم الرقابة الجبائية ؟
- وما هي الأهداف والغايات التي تعمل على تحقيقها ؟
وارتأينا الإجابة عن هذه التساؤلات وفق التصميم التالي:
المبحث الأول: أنواع الرقابة الجبائية
المبحث الثاني: أهداف الرقابة الجبائية
المبحث الأول: أنواع الرقابة الجبائية
ان الضريبة تعتبر من بين الادوات الاساسية والفعالة التي تملكها الدولة لتطبيق سياستها الجبائية والمالية و إحداث تغييرات عميقة في البنيات الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع , من خلال اعادة توزيع الدخول بين مختلف طبقاته لتحقيق بعض التوازنات المالية وفي هدا الصدد يقول الاقتصادي نجيب أقصبي ” على الفقر والبؤس والشقاء لايمكن بأي حال من الاحوال ان يصبحوا أساسا لوعاء ضريبي أوفر مردودية وأكتر عدالة .[1]
غير أنه في ظل هده المساعي الحميدة لتحقيق التوازنات المالية وتفادي الاختلالات الاجتماعية , تأتي سلوكيات تتناقض مع ىالاهداف والتوقعات التي تصبوا السياسة الجبائية الى تحقيقها , وهو مايزيد الطين بلة , ومن بين هده السلوكيات نجد انتشار ظاهرة التملص الجبائي والتي تبقى تقف كعنرة حجر في وجه التطور وتفعيل اليات المنظومة الجبائية بشكل عام , وتحقيق المردودية الضريبية والعدالة الاجتماعية بصفة خاصة وبتالي تحمل عبء الضريبي لفئة من الملزمين دون اخرى التي تهربت من واجبها الوطني ، مما يصبح معه الحديت عن المساواة الضريبية والعدالة الاجتماعية من المستحيلات.
وعلى هدا الاساس سوف نحاول في هدا الشق الإحاطة بمختلف جوانب بالمراقبة المكتبية (المطلب الاول) وعلى نفس المنوال جل ما يخص المراقبة المحاسبية (المطلب الثاني).
المطلب الاول: المراقبة المكتبية وإجراءاتها المسطرية
سنتناول في هذا المطلب المراقبة المكتبية باعتبارها أهم الآيات التي تباشر في هدا الإطار لمعرفة التصريحات والمعلومات والقيام بمراقبتها , مما يدفعنا الى التطرق الى مفهوم هذه المكنة المكتبية والتصريحات الخاضعة لها {الفقرة الاولى} على أن نعرج أخيرا إلى اجراءات هذه المراقبة {الفقرة الثانية}.
الفقرة الأولى: المراقبة المكتبية ومبدأ التصريح الضريبي أية علاقة
أولا: المراقبة المكتبية أو الفحص المستندي
المراقبة المكتبية هي عمليات المراقبة المادية التي تتم داخل مكاتب الادارة على مختلف التصريحات التي يودعها الملزم من حيث مضمونها وقاربتها مع بعضها ومع باقي العناصر والمعطيات التي تتوفر عليها الادارة .[2]بحيت تمثل هده العمليات النشاط الخفي للادارة , مما يعني أن عملية المراقبة هاته تتوقف على اساس تقديم الملزم لتصريحاته للادارة الضريبة التي تقوم بفحصها والتأكد من صحتها عن طريق مقارنتها مع المعلومات التي تتوفر لديها .[3]
ثانيا: التصريحات الخاضعة للمراقبة المكتبية
لقد أصبحت التصريحات القاعدة العامة في تحدد الوعاء الضريبي , خاصة مع الاصلاح الجبائي الاخير, فالتصريح هو عمل اخباري ترتكز عليه الادارة , ومع \لك يعد التصريح الجبائيى عباء ماديا ومعنويا بالنسبة للملزم المغربي ا\ا ما أخدنا بعين الاعتبار المشاكل التي يضعها التصريحات في بلادنا .
ان الاسلوب التصريح ا\ي يقدمه الملزم في اجال معينة , مبينا فيه أساسا الضريبة وأحيانا مبلغا, ويضعه رهن اشارة مفتش الضريبة لمراقبة اصبح معمولا به في جل الانظمة الضريبة , بحيت أضحى القاعدة الاساسية في تقدير الضريبة بالنسبة لجل الملزمين وجل الانشطة الاقتصادية .[4]
ويعتبر التصريح كمكون من مكونات الديمقراطية تجسيدا للعقد الاجتماعي , بحيت ان المساهمة الضريبة للملزم تعتبر الزاما دستوريا يستدعي ارفاقه بالتزام اداري يتمتل في مشاركة المواطن في تحديد وضعيته ومساهمته الضريبية من خلال المعطيات والمعلومات المضمنة في التصريح تضعه الادارة الضريبة رهن اشارة دافع الضريبة من خلال معطيات والمعلومات المضمنة في تصريح تضعه الادارة الضريبية رهن الاشارة
دافع الضريبة و الذي يملأه ويوقعه في الاجال المحدد قانونا , وبالتالي فان التصريح المتضمن لعناصر ربط الضريبة من رقم أعمال وتكاليف ونتيجة جبائية التي حددها الملزم على افتراض حسن النية ومصداقية التصريح , تقبله الادارة وتعتمده كإقرار صحيح وحقيقي مع حفظ حقها في ممارسة مراقبة بعدية أو لاحقة .[5]
ان التصريحات التي تقدمها الشركات والمقاولات الفردية مند نشأتها وطيلة الفترة التي تمارسها فيها نشاطها , وحتى في فترة توقف ه\ا النشاط تنقسم حسب طبيعتها الى نوعين .[6] تصريحات دائمة أو سنوية وتصريحات عرضية .
_ التصريحات الدائمة : هي تلك التصريحات التي تودع بطريقة منتظمة وهي بدورها تنقسم الى تصريحات سنوية وتصريحات سنوية وتصريحات دورية :
_ أما التصريحات السنوية فتتمثل في التصريحات بالنتيجة الجبائية والتصريح بمجموع الدخل , ويودعان بطريقة منتظمة كل سنة وفق نموذج تعده الادارة ل\ك , وك\ا التصريح بالأجور والمرتبات التي يؤديها المشغلون الى أجرائهم , والتصريح بالمكافآت المخولة للغير , ويعتبران ه\ان التصريحان الاخرين غاية في الاهمية باعتبارهما يشكلان أحد وسائل جمع المعلومات وركيزة هامة بالنسبة للأبحاث ودعامة أساسية في عملية المراقبة والفحص .
_ أما فيما يخص التصريحات الدورية فهي تهم أساسا الضريبة على القيمة المضافة , بحيث تفرض على الخاضعين لها اما وفقا لنظام الاقرار الشهري ال\ي يفرض على الخاضعين ال\ين يساوي رقم معاملاتهم المفروض عليه الضريبة والمنجز خلال السنة المنصرمة مليون {1.000.000 } درهم أو يتجاوزه , وكدا كل شخص ليست له مؤسسة بالمغرب ويقوم بعمليات خاضعة للضريبة . واما وفقا لنظام الاقرار الربع سنوي والدي يفرض على الخاضعين للضريبة الدين يقل رقم أعمالهم المفروض عليه الضريبة عن مليون {1.000.000} درهم وعلى الخاضعين المستغلين لمؤسسات موسمية والمزاولين لعمليات عرضية والخاضعين الجدد للضريبة فيما يخص السنة المدنية .[7]
_ التصريحات العرضية : هي تصريحات لا تقع الا استثناء وفي حالات معينة مثل : اقرار بالتوقف والاندماج , الانقسام , التحويل والاقرار بالانقطاع عن المزاولة والتخلي . ومثل هده الاقرارات جد مفيدة لادارة الضرائب ا\ا أن حالات التوقف والتخلي والاندماج تعتبر من المعايير المعتمدة في برمجة المقاولات الخاضعة للمراقبة .
ونشير في هدا الصدد الى الاجراء الايجابي الدي جاء بيه قانون المالية 2001 فالمقتضيات الجبائية السابقة لهدا القانون كانت تلزم المكلف بتقديم تصريح بتأسيس بالنسبة لكل ضريبة الضريبة على الشركات الضريبة على الدخل الضريبة على القيمة المضافة . وهو ما كان يجعل الملزم يقوم بتكرار نفس العملية فيما يخص تقديم التصريح الى المصالح الضريبية وقد جاء القانون المذكور لتعديل المواد المنظمة للتصريح ويوحد التصريح بالتأسيس واجل ايداعها بالنسبة للضرائب الثلاث . وتبقى هده التصريحات , بكل ما لها وما عليها , هي المرجع الاساسي الدي تعتمد عليه المراقبة المكتبية للتأكد من صحة ودقة المعطيات والمعلومات المتضمنة فيها .[8]
الفقرة الثانية : الإجراءات المسطرية التي تمر من خلالها المراقبة المكتبية
تنصب هده المراقبة أساس , وكما سبقت الاشارة الى دلك على التصريحات المودعة لدى الادارة والوثائق المرفقة بها { البيان الختامي والموازنة / العائدات والنفقات , التصريح بالأجور التصريح بالضريبة على القيمة المضافة ….} بهدف فحص جميع بتلك المعلومات ومقارنتها مع بنك المعلومات التي تتوفر عليها الادارة المعنية في اطار حق الاطلاع وتبادل المعلومات ودلك وفق الاجراءات التالية :
- التأكد أولا من أن جميع الملزمين قد وضعوا تصريحاتهم في الاجال القانونية , ثم اعداد لائحة الملزمين الدين أخلو ا بواجبهم التصريحي .
- البحث عن الاخطاء أو الإخلالات والتناقضات وكدا أوجه النقص التي تشوب تلك التصريحات أو من خلال مقارنة بعض مضامينها مع المعطيات التي تتوفر لدى الادارة
- مقارنة الدخل الدي يصرح به الشخص الطبيعي مع مجموع المؤشرات الخارجية التي تدل على مستوى عيشه .
وأخيرا وليس بأخير , فان الرقابة المكتبية تعد أهم مراحلة في المراقبة رغم محدودية مستوى أطرها , كونها تفترض أن يقوم بها مفتش من رتبة مساعد على الاقل , مما يجعلها أقل دقة وتقنية , ومع دلك فهي تبقى أهم بكثير من المراقبة المحاسبية {الفقرة الثانية } لأنها تقوم على مبدا الثقة ما بين المكلف والادارة الضريبية كما تقتضي وعيا جبائيا لدى الملزم هدا من جهة , ومن جهة ثانية فهي تدعم وتهدف الى تطعيم مرحلة المراقبة المحاسبية بلائحة المكلفين الدين تشوب تصريحاتهم بعض الاخطاء الظاهرة وبعض التناقضات الصارخة من حيت النتائج المصرح بها والمكتشفة خلال عمليات المراقبة المكتبية أو الفحص المستندي . [9]
المطلب الثاني : المراقبة المحاسبية وإجراءاتها المسطرية
سنتناول في هذا المطلب المراقبة المحاسبية باعتبارها أهم الآيات التي تباشر في هدا الإطار لمعرفة التصريحات والمعلومات والقيام بمراقبتها , مما يدفعنا الى التطرق الى مفهوم هده المكنة المحاسبية {الفقرة الاولى} على أن نعرج في النهاية إلى اجراءات هذه المراقبة {الفقرة الثانية}.
الفقرة الاولى : المراقبة المحاسبية (الإنتقال إلى عين المكان)
المراقبة المحاسبية هي عبارة عن مجموعة من عمليات التي تقوم بها الضريبية من اجل التحقق في عين المكان من المحاسبة المؤدية لها التي تمسكها المقاولة , ومقارنتها مع التصريحات المودعة لديها أو المعلومات التي تتوفر عليها أو من النتائج المعاينة المادية التي قام بها المفتش المحقق من أجل الوصول الى الوضعية الصحيحة التي يمكن أن تفرض عليها الضريبة.
ان الادارة الضريبة بالمغرب لا تعمل بمبدأ المباغتة المراقبة غير المسبوقة بإشعار بل لابد من اعلام الملزم أو المقاولة بنية الادارة في اجراء المراقبة ومنحه أجلا كافيا لإعداد محاسبته والاستعداد لهده المواجهة وتتم عملية انتقاء المقاولات المرشحة لإجراء فحص معمق على محاسبتها وفق برنامج محدد , ونظرا لقلة الاطر المتخصصة في الفحص والتي لا يمكنها في أحسن الاحوال أن تراقب أكتر من مقاولتين الخاضعتين نظريا للتحقيق .
وبالتالي فان مسألة انتقاء ملفات المقاولات المرشحة للمراقبة تكتسي أهمية بالغة وتتطلب و تتطلب وسائل متطورة وعقلانية تسمح باختيار المقاولات التي تحتوي اقراراتها على فلرضيات بوجود التملص وأوجه النقصان والمخالفات التي لها تأثير على النتيجة الجبائية .
ادا كانت المديرية العامة للضرائب بفرنسا تعتمد على وسائل متطورة لبلورة برنامج ناجح يتضمن لائحة المقاولات القابلة للفحص , بمعنى أن تصريحاتها تتضمن ناجح يتضمن لائحة المقاولات القابلة للفحص , بمعنى أن تصريحاتها تتضمن فرضيات قوية للتصحيح ودلك بالاعتماد على برنامج معلوماتي للانتقاء ما دامت كل التصريحات المتوفرة لدى الادارة حول الملزمين تدمج في الحاسوب قصد استغلالها عند الضرورة ويطبق هدا البرنامج على مرحلتين : .[10]
تتجسد الاولى في قيام المصالح المكلفة بانتقاء عينة من الملفات تتضمن تصريحات المقاولات من مختلف الانشطة عن طريق القرعة . وتتم دراسة تلك التصاريح بدقة كبيرة للكشف على المخالفات وأوجه التملص ويتم تجميع وترتيب جميع تلك المخالفات تم يطلب من الحاسوب في مرحلة ثانية استخراج لائحة جميع المقاولات التي تتضمن تصريحاتها أنواع المخالفات السالفة الدكر وبتالي يضمن البرنامج المذكور نجاعة الانتقاء . لان الانتقاء العشوائي يؤدي الى برمجة مقاولات مواطنة وذلك للتملص أو المقاولات تمارس نوعا من التهرب بنسبة ضئيلة مما جعل المفتش المحقق يضيع وقتا تمينا في اجراء فحص محاسبة دون التمكن من تصحيح نتائجها الجبائية.[11]
اما بالنسبة للمغرب ونظرا لقلة المفتشين المحققين فلابد من تسطير برنامج سنوي لمدة سنتين يتضمن لائحة المقاولات لازم فحصها , ويتم هدا الاختبار من طرف لجنة مختصة تضم أطر محلية وأخرى من المديرية المركزية بنا على عدة معايير كاستمرار العجز , تناقض بين المعطيات التصريحات , توفر الادارة على معلومات من زبناء أو موردي المقاولة , مقارنة تصريحات المقاولة مع نتائج مقاولة تعمل في نفس النشاط المهني , الا أنه تراعي في اختيار لائحة المقاولات عدم اختيار المقاولة الحديثة التي شرعت في نشاطها مند الاربع سنوات السابقة وبالتالي فالادارة تقوم بإعداد هدا البرنامج العادي للرقابة في بعض الحالات بمشاركة المفتشين المحققين أنفسهم وبعض مفتشي مصالح الوعاء .
الفقرة الثانية :ـ مسطرة المراقبة المحاسبية
تعد مسطرة المراقبة المحاسبية من أكتر المساطر تعقيدا في ميدان الضريبة , وهدا التعقيد انما الهدف من هو الاكثار من الضمانات لفائدة الملزمين سواء تعلق الامر بتحديد المسؤولين عن هده العملية , وسنحرص في تتبعنا لجميع خطوات هده المسطرة على تبيان أوجه القوة والقصور فيها .فمسطرة المراقبة المحاسبية تهم أساسا الضرائب الرئيسية المعروفة أي الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ودلك بالنسبة للمقاولات التي تمسك محاسبة , اد يتعلق الامر بمراقبة للمحاسبة .
اي بمعنى أن الشركة كشخص معنوي تودع تصريحا برسم الضريبة على الشركات وفق نموذج اقرار برسم الضريبة على الدخل أو بيان ختامي لنشاطه وفق نفس النموذج مرفق بتصريح يتضمن ملحقات خاصة بالدخول الاخرى النوعية , وفي الحالتين ادا كانت الشركة أو المقاولة فإنها تودع تصريحا بالأجور المدفوعة ومبالغ الضرائب المقتطفة .
كما سبق الدكر فحينها تقرر الادارة محاسبة مقاولة معينة يتوجب عليها ارسال اعلام بالتحقيق بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتسلم على الاقل 15 يوما قبل بداية أشغال المراقبة الى الملزم في اسمه الشخصي أو مدير الشركة حسب حالات في العنون المصرح به في الاقرارات الجبائية .[12]
وفي حالة عدم توصل الملزم بالإعلام , يتعين في هده الحالة تبليغ الملزم من طرف أعوان الادارة المحلفين او اعوان كتابة الضبط او اعوان القضائيين او بطريقة ادارية , ليباشر التبليغ عن طريق شهادة التسليم , وفي حالة الرفض يشار الى ذلك في شهادة التسليم ويعتبر الاعلام في هذه الحالة مسلما بطريقة قانونية . اما اذا كان الملزم غائبا عن العنون الذي اشار اليه في تصريحاته وجب الاشارة الى ذلك في شهادة التسليم . وقد اعتبار القضاء الفرنسي ان الملزم الغائب عن العنون او المسافر يجب ان يتخذ جميع الاحتياطات لتحويل مراسلاته لمكان تواجده , وبتالي ففي هذه الحالة يعتبر التوصل صحيحا مادام الاعلام بالتحقيق قد وجه لعنون الملزم . اما اذا توصل الملزم بالإعلام بالتحقق في الآجال القانوني وحضر المفتش المراقب الى مقر المقاولة في اليوم والساعة المحددة في الاعلام المذكور ولم يقدم له الملزم محاسبته لأي سبب من الاسباب يقوم المفتش بإنذار الملزم برسالة اولى مضمونة الوصول مع الاشعار بالتوصل يطلب منه الامتثال لالتزاماته القانونية ويضر له اجل لتقديم محاسبته مدته 15 يوما من تاريخ توصله برسالة الانذار .
وفي حالة عدم تقديم المحاسبة المذكورة في الاجال السالف الذكر , تقوم الادارة بتوجيه رسالة انذارية ثانية مدته 15 يوما ابتداء من تاريخ توصله بالرسالة الانذارية الثانية , من اجل تقديم محاسبته ا واثبات غيابها , وبعد انصرام الاجال المحددة يمكن تصور حالتين :
- الحالة الاولى: تتجسد في عدم تقديم الملزم للمحاسبة والوثائق المرفقة بها اللازمة لإجراء عملية الفحص , وبتالي تقوم الادارة بربط الضرائب التكميلية بصورة تلقائية , ولا يمكن للملزم ان ينازع في هذه عملية الربط , الا وفق مسطرة المنازعة العادية امام الادارة وليس امام لجن التحكيم .
- الحالة الثانية: تتجسد في امثثال الملزم وتقديمه لمحاسبة وبتالي بشرع المفتش المراقب في عمله , لكن رغم امتثال الملزم تبقى الغرامة المقررة سارية المفعول , وفي نفس الوقت لا تحتسب مدة التأخير التي تسبب فيها الملزم في المدة القانونية المحددة لجريان مسطرة التحقيق { ستة اشهر }, وتجري جميع عمليات المراقبة المحاسبية في مقر المقاولة الخاضعة لهذه العملية , اي المقر الاجتماعي في حالة الشركة او المؤسسة الرئيسية بالنسبة الاشخص الطبيعي او المقاول .[13]
المبحث الثاني: أهداف الرقابة الجبائية
فالمشرع المغربي منح لكل من المكلفين والادارة الجبائية حقوق وواجبات من اجل حماية الحقوق العامة والخاصة ولذلك اوجب على المكلفين اعطاء تصريحاتهم الانظمة التي يخضع لها هؤلاء المكلفين .
وبالتالي وفي ظل هذا المنظور فان الاهداف المالية كما كان ينظر اليها لم تعد الأهداف المعول عليها بل تجاوز الامر الى اهداف أخرى مالية وإقتصادية والتي ستكون محور دراسة (المطلب الاول) على ان نختم الحديث بباقي الأهداف الإجتماعية والسياسية (المطلب الثاني).
المطلب الاول: الرقابة الجبائية وتحقيق المردودية المالية والنجاعة الإقتصادية
سنتناول الدور المالي للرقابة في {الفقرة الاولى} على ان نتطرق الى الدور والنجاعة التي تحققها الرقابة الجبائية في المجال الاقتصادي في {الفقرة الثانية}.
الفقرة الاولى: الأهداف المالية للرقابة الجبائية
الهدف المالي : ان القانون الجبائي يمتاز بكونه وسيلة من الوسائل المستعملة لتنفيذ السياسة المالية الاقتصادية المتبعة في اي بلد , فالجباية تصبح في يد الدولة اداة لتشجيع بعض القطاعات دون الاخرى لتمكين الاقتصاد من السير نحو الهدف المنشود , وفي بعض الاحيان حتى تتمكن من توفير الايرادات المالية الكافية لتنفيذ بعض المشاريع ذات النفع العام .
ان اهمية الايراد الضريبية تتمثل في تمويلها للخزينة العامة العامة , هذا الهدف الذي قد يتم عن طريق فرض ضرائب التجارة الخارجية والانتاج , وبذلك يكون اثارها تضخميا , وهو ما درجت عليه كثير من البلدان النامية , اذ انها تميل الى فرض الضرائب غير المباشرة خاصة ضرائب التجارة الخارجية اذ ان تكاليف جبايتها اصل ومن الصعب التهرب من دفعها ,على عكس الضرائب المباشرة التي تتصف بارتفاع تكاليف جبايتها وسهولة التهرب منها نسبيا .[14]
والاهداف المالية للرقابة الجبائية تلمس بالأساس في تنمية حصيلة ادارة الضرائب من الجبايات المختلفة ولأجل تمكين المكلف من معرفة اين تنفق هذه الاموال , ومتى عملت الدولة على إنتاج ما يسمى ب ” الخدعة المالية ” فهي تعمل كل ما وسعا لإظهار النفقات العامة اكتر ايجابية , مما عليه في الواقع وان الضرائب المحصلة ضعيفة مع الاعباء الحقيقية الملقاة على عاتق المكلفين بها .[15]
الفقرة الثانية: الأهداف الإقتصادية للرقابة الجبائية
الضريبة في هدا المجال تستخدم كأداة للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال عدة اليات اهمها الاعفاءات والتخفيضات الضريبة , وهي تعتبر من بين الاجراءات الاستتنائية التي تعتمد عليها الدولة من اجل الزيادة في الدخل لدى الافراد والمستثمرين , كما تستعمل في نفس السياق اليات اخرى متل المجال غير الضريبي لتحقيق النمو الاقتصادي , بالالتجاء الى النفقات العامة وتمويل المشاريع التنموية .
والمغرب مند حصوله على الاستقلال وهو يحاول تسخير الاداة الضريبية لخدمة اهداف السياسية والاقتصادية وبالخصوص في مجال التحفيز على الاستثمار وتدعيم وتكوين الرأسمال الخاص وحماية المنتوج الوطني , كما تستخدم هذه التشجيعات والاعفاءات الضريبة في صالح المشروعيات الجديدة حتى تحفزها على اقتحام المخاطر التي تحيط بها , وبالتالي التوجه نحو الانشطة الاقتصادية المراد تنميتها عن طريق المعاملة التمييزية التي تخضع لها بالمقارنة مع المشاريع الاخرى .[16]
لكن يمكن ان نجزم بالقول الى انه بالرغم من كل المجهود المبذولة في هذا المجال , لا يمكنها تحقيق النمو الاقتصادي الذي ظلت السياسة الجبائية تبحث عنه بحسب المستوى المطلوب , وذلك راجع لعدة اسباب , اولها عائدة الى الضريبة نفسها التي تتسم بعدم الاستقرار واللامساواة , والبعض الاخر راجع الى البنيات الاجتماعية للمكلفين وعلاقتهم بالادارة الضريبية .
وعلى العموم فالرقابة الجبائية تبقى امرا مطلوبا وضمانة هامة لترسيخ مبدأ المنافسة بين الفاعلين الاقتصادين . وكذا نواة اساسية لتكريس الوعي الجبائي من اجل تحقيق النجاعة الاقتصادية و المردودية المالية وتحقيق التنمية بشتى انوعها في اطار نظام جبائي عادل ومنصف للجميع , اذ اصبح البعد التنموي وهاجس المردودية حاضر وبقوة ضمن اهداف الاصلاحيات الجبائية الحديثة والذي يعتبر الحجر الاساس في النظام الضريبة المختلفة لكل دولة , ومن بينها المغرب . [17]
المطلب الثاني: الأهداف الإجتماعية والسياسية للرقابة الجبائية .
سنتناول في هذه المطلب الدور الذي تلعبه الرقابة الجبائية على الصعيد الإجتماعي في {الفقرة الاولى} على أن نتطرق الى الهدف السياسي في {الفقرة الثانية} .
الفقرة الاولى: الأهداف الإجتماعية
حسب الفصل 39 من الدستور, فان العدالة الاجتماعية تقتضي بأن يساهم الكل على قدر استطاعته في تغطية التكاليف العمومية , والتي للقانون وحده احداثها توزيعها وفقا الاجراءات الدستورية , وبحسب المتطلبات الاجتماعية من خلال انجاز المشاريع التنموية ومساعدة الفئات الضعيفة , ومحاربة الفقر والبطالة , وما الى ذلك من البرامج التي تهدف الى تحقيق التنمية الشاملة .
وتحقيق هذه الاهداف يأخد أشكالا متعددة , سواء من خلال الاجراءات الضريبية التشجيعية , كاعفاء فئة معينة من دفع الضريبة او تخفيض السعر الضريبي عنهم نظرا لوضعهم الخاص الذي يتطلب مثل تمنح لأسباب الدخول الضعيفة من جهة وتشديد الرقابة الجبائية على المكلفين ذوي الدخول المرتفعة , من اجل ضمان المساواة امام الضريبة . وتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق مناخ عادل من جميع المكلفين من جهة ثانية .
وبذلك الضريبة حسب الفكر المالي الحديث الى جانب انها تعتبر وسيلة الانجاز المشاريع وحتمية تفرضها ضرورة تغطية النفقات العامة للدولة , اصبحت تهدف الى توسيع دائرة العدالة والمساواة من خلال الزام جميع الاشخاص حسب مقدرتهم التكليفية سواء كانوا اشخاصا طبيعي ناو معنويين دفعا وتحمل اعبائها بحكم القانون . [18]
الفقرة الثانية: الأهداف السياسية
قد اثمرت الادارة السياسة في الكثير من الدول , وجعلت المخالفة الضريبية , من أخطر الجرائم الاقتصادية والاجتماعية , فتم التنصيص على عقوبات قاسية في حق من خالف الواجب الضريبي , خاصة في الدول المتقدمة من الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا , فيما نجد ان العقوبات المقررة من طرف المشرع المغربي لازالت ضعيفة ولا ترقى الى مستوى الزجر والردع بالمقارنة مع العقوبات المقررة في الدول الأنجلوساكسونية والإسكندنافية .[19]
وبالرجوع الى بلادنا المغرب مثلا فان العقوبات المالية اقصى ما يمكن ان تصل اليه هو ان يتم التضريب تلقائيا , او الغرامات التأخيرية التي قد تصل في المغرب الى 500 درهم في بعض الضرائب و1000 درهم في بعض اخر كحد اقصى , بالإضافة الى العقوبات الحبسية السالبة للحرية كالتالي اقرها قانون المالية المغربي لأول مرة عام 1996 / 1997 .[20]
وخلاصة القول ان الرقابة الجبائية متى كانت ناجعة فإنها ستأتي من خلال الاهداف السابقة الذكر , التي تتطلب وجود ادارة ضريبية فعالة ذات طاقم بشري مكون اعلى تكوين وقائمة على تقريب الادارة من المواطن وجعله يشعر بالاطمئنان وهو يؤدي دوره الضريبي بدون تشنج او تهرب او غش , بالإضافة الى وجود ارادة سياسية لدى الدولة لان تطور او عدم تطور جبائية دولة نامية يرجع بالأساس الى قوة ضعف ارادتها السياسية , وهذه الاخيرة تبرز قيمتها كعامل اساسي ومقرر في تحديد مستوى التنمية بالنسبة لهذه الدول .[21]
خاتمة
إن دراسة موضوع منظومة الرقابة الجبائية وما لها من دور في تفعيل السياسة الجبائية أكبر من أن يناقش في مقال واحد، لأنه موضوع متشعب ومترامي الأطراف خصوصا و أنه يتعلق بمجال الضريبة وكيفية فرضها ومراقبتها وطرق جبايتها، وكما أنها فعل سياسي فإنها عملية إدارية تقوم على ضوابط قانونية تمكن من تقييم النظام الضريبي في بلد ما والحكم على مدى نجاحه أو فشله في تزويد خزينة تلك الدولة بالموارد اللازمة، وفضلا عن ذلك فإنها عملية تلامس عبر إجراءاتها غرائز الإنسان الفطرية والمتمثلة في حب التملك والاستئثار والظهور بقوة داخل المجتمع وليس أفضل من المال ما يحقق ذلك لا سيما في عصرنا هذا، كما تلامس أيضا مجال الحقوق والحريات المكفولة بمقتضى الدستور والقانون.
لائحة المراجع
- حميد النهري ” المدخل لدراسة النظرية العامة للضريبة والسياسة الجبائية ” طبعة 2018
- حميد النهري بن محمد ” ملاحظات حول اصلاح المنظومة الجبائية ” المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية العدد 81 ــ 82 يوليوز ـ اكتوبر
- نجاة الناجي “الرقابة الجبائية في المغرب وفرنسا ” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ماستر النظام الجمركي : سنة 2014 /2016 جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بطنجة.
- عبد اللطيف أولاد ىعبد الرزاق “الرقابة الجباشئية ودورها في تفعيل السياسة الضريبية بالمغرب ” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص وحدة النظام الجمركي سنة 2012 /2013 جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بطنجة.
- عبد اللطيف أولاد عبد الرزاق ” الرقابة الجبائية ودورها في تفعيل السياسة الضريبة بالمغرب “ رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص وحدة النظام الجمركي سنة 2012/ 2013 جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بطنجة .
- ناصر فضل الله عوض ” دور الاصلاح الضريبي في ليبيا في اعادة توزيع الدخل ” مجلة البحوث والدراسات العربية العدد
- محمد الشريف بنخي ” استراتجية اصلاح وتطوير الادارة الجبائية أي دور في تعزيز الضبط الجبائي ” رسالة لنيل الماستر في القانون العام المعمق تخصص الادارة والمالية العامة 2007 ـ 2008 جامعة عبد الملك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة .
- عبد السلام اديب ” السياسة الضريبة واستراتجية التنمية ـدراسة تحليلية للنظام الجبائي المغربي افريقيا الشرق الطبعة الاولى
- هشام شطاط :” العدالة الجبائية من خلال النظام الضريبي المغربي ” , رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام المعمق , وحدة القانون والعلوم الادارية للتنمية , جامعة عبد المللك السعيد كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بطنجة السنة الجامعية 2009 ــ
- عيسى بولخوخ ” الرقابة الجبائية كأداة لمحاربة الغش الضريبي ” مذكرة لنيل شهادة الماجستر في العلوم الاقتصادية جامعة الحاج لحضر كلية العلوم الاقتصادية جامعة الحاج لخضر كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير و باتة الجزائر السنة الجامعة 2003,2004.
- اسماء العلوي ” تطبيقات الرقابة الجبائية على المقاولات في المغرب ” رسالة لنيل الماستر في القانون العام ,2007 ـ2008 جامعة عبد الملك السعدي , كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
[1]نجاة الناجي : “الرقابة الجبائية في المغرب وفرنسا ” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ماستر النظام الجمركي : سنة 2014 /2016 ص 54
[2]حميد النهري ” المدخل لدراسة النظرية العامة للضريبة والسياسة الجبائية ” طبعة 2018 ص 200
[3]عبد اللطيف أولاد ىعبد الرزاق “الرقابة الجباشئية ودورها في تفعيل السياسة الضريبية بالمغرب ” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص وحدة النظام الجمركي سنة 2012 /2013
[4]عبد الغالي خالد
[5]حميد النهري مرجع سابقى ص200 201
[6]نجاة الناجي ” الرقابة الجبائية في المغرب وفي فرنسا ” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ماستر النظام الجمركي سنة 2014/2015 طنجة ص
[7] عبد اللطيف أولاد عبد الرزاق ” الرقابة الجبائية ودورها في تفعيل السياسة الضريبة بالمغرب ” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص وحدة النظام الجمركي سنة 2012/ 2013 طنجة ص13 .
[8]حميد النهري مرجع سابق ص 202 و203
[9]عبد اللطيف أولاد عبد الرزاق : مرجع سابق ص 14
[10]نجاة الناجي مرجع سابق : ص 62
[11]حميد النهري مرجع سابق ص 206 /207
[12] نجاة الناجي : ” الرقابة الجبائية في المغرب وفرنسا ” رسالة لنيل دبلوم في القانون الخاص ماستر النظام الجمركي السنة الجامعية : 2014 /2015 .
[13] حميد النهري مرجع سابق ص208
[14] ناصر فضل الله عوض , ” دور الاصلاح الضريبي في ليبيا في اعادة توزيع الدخل ” مجلة البحوث والدراسات العربية العدد 48 ديسمبر صفحة 292 .
[15] : محمد الشريف بنخي ” استراتجية اصلاح وتطوير الادارة الجبائية أي دور في تعزيز الضبط الجبائي ” رسالة لنيل الماستر في القانون العام المعمق , تخصص الادارة والمالية العامة 2007 ـ 2008 جامعة عبد الملك السعدي كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بطنجة . صفحة 21.
[16] عبد السلام اديب ” السياسة الضريبة واستراتجية التنمية ـ دراسة تحليلية للنظام الجبائي المغربي ـ افريقيا الشرق , الطبعة الاولى 1998 , ص 64 و65 .
[17] هشام شطاط :” العدالة الجبائية من خلال النظام الضريبي المغربي ” , رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام المعمق , وحدة القانون والعلوم الادارية للتنمية , جامعة عبد المللك السعيد , كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية , طنجة , السنة الجامعية 2009 ــ 2010 ص 79 و80 .
[18] عيسى بولخوخ : ” الرقابة الجبائية كأداة لمحاربة الغش الضريبي ” , مذكرة لنيل شهادة الماجستر في العلوم الاقتصادية , جامعة الحاج لحضر , كلية العلوم الاقتصادية جامعة الحاج لخضر , كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير و باتة الجزائر ,السنة الجامعة 2003 ,2004 صفحة 46 و47 .
[19] عبد اللطيف اولاد عبد الرزاق : ” الرقابة الجبائية ودورها في تفعيل في السياسة الضريبية بالمغرب ” رسالة لنيل دبلوم ماستر في القانون الخاص وحدة النظام الجمركي جامعة جامعة عبد الملك السعيدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة السنة الجامعة 2012 ـ 2013 صفحة 55 .
[20] اسماء العلوي ” تطبيقات الرقابة الجبائية على المقاولات في المغرب ” رسالة لنيل الماستر في القانون العام ,2007 ـ2008 جامعة عبد الملك السعدي , كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية . ص 86
[21] حميد النهري بن محمد ” ملاحظات حول اصلاح المنظومة الجبائية ” المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية العدد 81 ــ 82 يوليوز ـ اكتوبر 2008 .ص129