القانون الاداريفي الواجهةمقالات قانونية

مفهوم الأمن الإجرائي في المادة الضريبية

مفهوم الأمن الإجرائي في المادة الضريبية

The Concept of Procedural Certainty in Tax Matters

الملخص

ملخص: إن العامل الرئيس ي في تحديد نظرة المجتمع لإرادة الأفراد ودورها القانوني في المجال الإجرائي هو العامل الفلسفي المسيطر على نظرة المشرع الإجرائي، وهو ما يحدد نطاق الاعتراف بالحقوق الإجرائية، والهدف منها، ومجال عملها، وآثارها القانونية. ويكاد الأمر يصل إلى حد الإجماع في مختلف النظم القانونية الحديثة نحو الاعتراف لأفراد المجتمع المدني بحقوق إجرائية، على أن يكون ذلك مقابل تحملهم بواجبات إجرائية في ذات الوقت، أو أعباء إجرائية غايتها الأساسية حسن سير العدالة وكفالة احترام الحقوق الموضوعية لأف راد المجتمع. لهذا فإن البحث النظري عن تأصيل فقهي وقضائي بخصوص الحق الإجرائي مرورا بالمؤسسات المشابهة له من قبيل الأمن القانوني، لإيجاد رابطة وصل لتنزيل مفهوم قد نقول جديد ألا وهو الأمن الإجرائي، وهذا الأخير بدوره له مقومات وأسس ينبني عليها لقيامه لإنتاج أثر.

الكلمات المفتاحية

القانون الإداري، المغرب، دراسة قانونية

الباحث أحمد أياو

محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء؛ باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية

مفهوم الأمن الإجرائي في المادة الضريبية

معلومات النشر

المجلة: مجلة القانون والأعمال الدولية
Journal: Revue Internationale de Droit et des Affaires
Volume: 11   Issue: 4   الإصدار رقم: 65
Publication: August 2026   Pages: 1401–1429
ISSN: 2509-0291   Language: ar

Keywords

Administrative law, Morocco, legal study

طريقة الاستشهاد | Citation

الباحث أحمد أياو (2026). مفهوم الأمن الإجرائي في المادة الضريبية. مجلة القانون والأعمال الدولية، المجلد 11، العدد 4، ص 1401–1429.

الباحث أحمد أياو (2026). The Concept of Procedural Certainty in Tax Matters. Revue Internationale de Droit et des Affaires, 11(4), 1401–1429.

DOI

https://doi.org/10.63585/sxul4304

تحميل البحث

تحميل البحث كاملاً بصيغة PDF

البريد الإلكتروني للمجلة: mforki22@gmail.com

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى