مفهوم الأمن الإجرائي في المادة الضريبية
The Concept of Procedural Certainty in Tax Matters
الملخص
ملخص: إن العامل الرئيس ي في تحديد نظرة المجتمع لإرادة الأفراد ودورها القانوني في المجال الإجرائي هو العامل الفلسفي المسيطر على نظرة المشرع الإجرائي، وهو ما يحدد نطاق الاعتراف بالحقوق الإجرائية، والهدف منها، ومجال عملها، وآثارها القانونية. ويكاد الأمر يصل إلى حد الإجماع في مختلف النظم القانونية الحديثة نحو الاعتراف لأفراد المجتمع المدني بحقوق إجرائية، على أن يكون ذلك مقابل تحملهم بواجبات إجرائية في ذات الوقت، أو أعباء إجرائية غايتها الأساسية حسن سير العدالة وكفالة احترام الحقوق الموضوعية لأف راد المجتمع. لهذا فإن البحث النظري عن تأصيل فقهي وقضائي بخصوص الحق الإجرائي مرورا بالمؤسسات المشابهة له من قبيل الأمن القانوني، لإيجاد رابطة وصل لتنزيل مفهوم قد نقول جديد ألا وهو الأمن الإجرائي، وهذا الأخير بدوره له مقومات وأسس ينبني عليها لقيامه لإنتاج أثر.
الكلمات المفتاحية
القانون الإداري، المغرب، دراسة قانونية
الباحث أحمد أياو
محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء؛ باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية

معلومات النشر
المجلة: مجلة القانون والأعمال الدولية
Journal: Revue Internationale de Droit et des Affaires
Volume: 11 Issue: 4 الإصدار رقم: 65
Publication: August 2026 Pages: 1401–1429
ISSN: 2509-0291 Language: ar
Keywords
Administrative law, Morocco, legal study
طريقة الاستشهاد | Citation
الباحث أحمد أياو (2026). مفهوم الأمن الإجرائي في المادة الضريبية. مجلة القانون والأعمال الدولية، المجلد 11، العدد 4، ص 1401–1429.
الباحث أحمد أياو (2026). The Concept of Procedural Certainty in Tax Matters. Revue Internationale de Droit et des Affaires, 11(4), 1401–1429.
DOI
https://doi.org/10.63585/sxul4304
تحميل البحث
البريد الإلكتروني للمجلة: mforki22@gmail.com






