القانون الدولي و العلوم السياسيةفي الواجهةمقالات قانونية

معيار الضرر السيبراني المحمي أثناء النزاعات المسلحة: حماية البيانات والبنية التحتية المدنية في ضوء القانون الدولي الإنساني

معيار الضرر السيبراني المحمي أثناء النزاعات المسلحة: حماية البيانات والبنية التحتية المدنية في ضوء القانون الدولي الإنساني

معيار الضرر السيبراني المحمي أثناء النزاعات المسلحة: حماية البيانات والبنية التحتية المدنية في ضوء القانون الدولي الإنساني

The Protected Cyber Harm Standard during Armed Conflicts: Civilian Data and Infrastructure under International Humanitarian Law

الباحث الأول: الدكتور عمر بن صالح السعيد

عضو هيئة تدريس، كلية الحقوق، جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية

الباحثة الثانية: أمنية طارق أحمد الشاهين

باحثة قانونية

معلومات النشر

المجلة: مجلة القانون والأعمال الدولية
Journal: Revue Internationale de Droit et des Affaires
Volume: 11   Issue: 4   الإصدار رقم: 65
Publication: August 2026   Pages: 1137–1152
ISSN: 2509-0291   Language: ar

الملخص

يعالج هذا البحث سؤالًا أدق من السؤال الشائع عن مدى انطباق القانون الدولي الإنساني على العمليات السيبرانية أثناء النزاعات المسلحة، وهو: متى يبلغ الضرر السيبراني حدًّا يجعله ضررًا محميًا، ولا سيما حين يقع على البيانات المدنية أو يعطل بنية تحتية مدنية دون تدمير مادي ظاهر؟ وتنطلق الدراسة من فرضية مؤداها أن الصعوبة لا تكمن في أصل قابلية قواعد القانون الدولي الإنساني للتطبيق، بل في تشغيلها على أضرار رقمية تمس الوظيفة المدنية للنظام أو البيانات أو الخدمات الأساسية. وتعتمد الدراسة منهجًا تحليليًا تأصيليًا، مع إفادة وظيفية محدودة من دليل تالين ومواقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمثلة الواقعية والافتراضية المنضبطة. ولا تدعي الدراسة جدة الموضوع في ذاته، وإنما تتمثل مساهمتها في نقل مركز النقاش إلى معيار الضرر السيبراني المحمي بوصفه أداة لتشغيل القواعد القائمة عند المساس بالبيانات أو الوظائف المدنية دون تدمير مادي ظاهر. ويخلص البحث إلى أن المطلوب ليس إعلان عجز القانون الدولي الإنساني، بل تطوير قراءة تفسيرية منضبطة تعترف بالضرر الوظيفي الجوهري متى مس المدنيين أو خدماتهم الأساسية.

الكلمات المفتاحية

العمليات السيبرانية؛ القانون الدولي الإنساني؛ معيار الضرر السيبراني المحمي؛ التعطيل الوظيفي؛ البيانات المدنية؛ البنية التحتية المدنية؛ الأنظمة مزدوجة الاستخدام.

Abstract

This article addresses a narrower enquiry than whether international humanitarian law applies to cyber operations during armed conflicts: when does cyber harm reach a threshold that should be treated as protected harm, particularly where civilian data or civilian infrastructure is impaired without visible physical destruction? It argues that the real difficulty lies not in the abstract applicability of international humanitarian law, but in the operation of its rules in relation to digital harms affecting civilian functions, data and essential services. The article adopts a doctrinal analytical method, drawing in a limited and functional manner on the Tallinn Manual, the positions of the International Committee of the Red Cross, and carefully framed real and hypothetical examples. It does not claim novelty in the general topic itself; rather, its contribution lies in shifting the inquiry towards a protected cyber harm standard for applying existing rules where data or civilian functions are impaired without material destruction. It concludes that the proper response is not to declare international humanitarian law obsolete, but to develop a disciplined interpretation that recognises serious functional disruption as legally relevant harm.

Keywords

cyber operations; international humanitarian law; protected cyber harm standard; functional disruption; civilian data; civilian infrastructure; dual-use systems.

طريقة الاستشهاد | Citation

عمر بن صالح السعيد، أمنية طارق أحمد الشاهين (2026). معيار الضرر السيبراني المحمي أثناء النزاعات المسلحة: حماية البيانات والبنية التحتية المدنية في ضوء القانون الدولي الإنساني. مجلة القانون والأعمال الدولية، المجلد 11، العدد 4، ص 1137–1152.

عمر بن صالح السعيد، أمنية طارق أحمد الشاهين (2026). The Protected Cyber Harm Standard during Armed Conflicts: Civilian Data and Infrastructure under International Humanitarian Law. Revue Internationale de Droit et des Affaires, 11(4), 1137–1152.

DOI

في انتظار التخصيص (DOI Prefix: 10.63585)

تحميل البحث

تحميل البحث كاملاً بصيغة PDF

البريد الإلكتروني للمجلة: mforki22@gmail.com

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

https://dolanlink.com/

https://dolankumau88.com/

https://opalsaya88.com/

https://gokumania88.com/

https://gokunih.com/

https://opalkhusus01.org/

https://opalsaya89.com/

https://opalutama.com/

https://skwslot.net/

https://cairbos569.com/

https://cairbosjp.com/

https://caiboswild.com/

https://cairbos.net/