القانون الاداريفي الواجهة

حكامة الأحزاب السياسية في التشريع المالي

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

حكامة الأحزاب السياسية في التشريع المالي

السياسية — حكامة الأحزاب السياسية في التشريع المالي الباحثة : عواطف مبرور طالبة دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية السنة الخامسة

حكامة الأحزاب السياسية في التشريع المالي

الباحثة : عواطف مبرور

طالبة دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية السنة الخامسة، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- سلا

مستخلص

تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على دور الأحزاب السياسية في تأطير العمل البرلماني في المجال المالي، ومدى إسهامها في تجويد التشريع المالي في ظل التحولات الدستورية التي جاء بها دستور 2011، خاصة على مستوى تعزيز اختصاصات البرلمان وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة. من خلال تسليط الضوء على الدور المحوري للأحزاب السياسية داخل المؤسسة التشريعية، باعتبارها فاعلا أساسيا في إعداد وتأطير النخب البرلمانية، ومساهمتها في مناقشة مشروع قانون المالية من خلال تقديم التعديلات وإغناء النقاش داخل اللجان البرلمانية والجلسات العامة، بما يسهم في تحسين جودة النصوص المالية، باعتبار أن فعالية البرلمان في المجال المالي تظل رهينة بمدى قدرة الأحزاب السياسية على تفعيل أدوارها الدستورية بكفاءة، من خلال تعزيز الديمقراطية التشاركية، وتأهيل النخب السياسية، وتحسين آليات التنسيق والعمل داخل الفرق البرلمانية، بما يمكن من الارتقاء بجودة التشريع المالي وتعزيز الرقابة على السياسات العمومية في إطار توازن السلط وتكاملها.

كلمات المفاتيح: الأحزاب السياسية؛ التشريع المالي؛ البرلمان.

Governance of political parties in financial legislation

Aouatif MABROUR

Mohammed V University in Rabat (Morocco)

aouatif.mabrour@um5r.ac.ma

Abstract

This study aims to examine the role of political parties in structuring parliamentary action in the financial domain and to assess the extent of their contribution to improving the quality of financial legislation in light of the constitutional reforms introduced by the 2011 Constitution, particularly with regard to strengthening parliamentary powers and entrenching the principles of good governance. It highlights the central role played by political parties within the legislative institution, as key actors in the formation and supervision of parliamentary elites, as well as their contribution to the examination of the Finance Bill through the submission of amendments and the enrichment of debates within parliamentary committees and plenary sessions, thereby enhancing the quality of financial legal texts.

The study concludes that the effectiveness of Parliament in the financial field largely depends on the ability of political parties to effectively perform their constitutional roles, notably by promoting internal democracy, developing political elites, and improving coordination and performance within parliamentary groups. This, in turn, contributes to strengthening the quality of financial legislation and enhancing oversight of public policies within a framework of balanced and complementary powers.

Keywords: Political parties; Financial legislation; Parliament.

مقدمة

يحتل البرلمان مكانة محورية في تكريس الممارسة الديمقراطية، بالنظر إلى موقعه المركزي داخل البناء الدستوري والسياسي للدولة، باعتباره المؤسسة التي تتجسد من خلالها إرادة الشعب عبر ممثليه المنتخبين. وفي هذا الإطار، يضطلع البرلمان بوظيفتين أساسيتين: وظيفة تشريعية تسهم في سن القوانين المؤطرة لمختلف مناحي الحياة العامة، ووظيفة رقابية تمكنه من تتبع عمل السلطة التنفيذية ومساءلتها، وذلك في إطار مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعاونها. ومن خلال هاتين الوظيفتين، يشكل البرلمان فضاء للتعبير عن انشغالات المواطنين، وآلية للتأثير في صناعة السياسات العمومية وتوجيهها بما يحقق المصلحة العامة. غير أن فعالية الأداء البرلماني لا تنفصل عن طبيعة الفاعلين داخله، وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية، التي تعد محددا أساسيا في قياس نجاعة المؤسسة التشريعية. فالأحزاب، بما تضطلع به من أدوار في التأطير السياسي والتنشئة الحزبية وإعداد النخب، تشكل القناة الأساسية التي يتم عبرها تأهيل الموارد البشرية القادرة على ممارسة العمل البرلماني بكفاءة. ومن ثم، فإن قوة المؤسسة التشريعية تظل رهينة بقوة الأحزاب السياسية الممثلة فيها، سواء من حيث وضوح برامجها وتماسك توجهاتها، أو من حيث كفاءة ممثليها وقدرتهم على بلورة مواقف سياسية والدفاع عنها داخل البرلمان. وعلى العكس من ذلك، فإن ضعف البنية الحزبية أو اختلال آليات اشتغالها ينعكس سلبا على جودة الأداء البرلماني، ويحد من قدرته على الاضطلاع بوظائفه الدستورية على الوجه المطلوب.

وفي سياق متصل، تكتسي الوظيفة المالية للبرلمان أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بتدبير الموارد العمومية وتوجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. فبالرغم من أن البرلمان ظل تقليديا صاحب الاختصاص الأصيل في إقرار القانون، بما في ذلك قانون المالية، فإن التطورات التي عرفتها المالية العمومية، وما تفرضه من اعتبارات تقنية وتعقيد متزايد، أدت إلى بروز دور مهيمن للسلطة التنفيذية في إعداد مشروع قانون المالية. وقد تعزز هذا التوجه مع صدور القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13، الذي جاء بمقاربة جديدة لتدبير المالية العمومية قائمة على النجاعة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع السعي في المقابل إلى تقوية دور البرلمان من خلال إقرار آليات إخبارية ومسطرية تتيح له مناقشة التوجهات العامة للمالية العمومية وتتبع تنفيذها، لاسيما عبر النقاش التوجيهي لقانون المالية.

وتندرج هذه المستجدات ضمن الدينامية الدستورية التي أقرها دستور 2011، والتي استهدفت الارتقاء بمكانة المؤسسة التشريعية وتعزيز اختصاصاتها، خاصة في المجال المالي، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية. وفي هذا الإطار، لا يمكن الحديث عن فعالية الأداء البرلماني دون استحضار دور الأحزاب السياسية أغلبية كانت أم معارضة، باعتبارها مكونا أساسيا داخل البرلمان، تضطلع بوظائف جوهرية في مراقبة العمل الحكومي، والمساهمة في العملية التشريعية، وتقييم السياسات العمومية، فضلا عن دورها في إغناء النقاش العمومي وتعزيز التوازن داخل المؤسسة التشريعية. وعليه، فإن تقييم أداء البرلمان في المجال المالي يظل رهينا، إلى حد كبير، بمدى فعالية الأحزاب السياسية، سواء داخل الأغلبية أو المعارضة، وقدرتها على توظيف الآليات الدستورية والمؤسساتية المتاحة من أجل تجويد التشريع المالي وتعزيز الرقابة على السياسات العمومية.

تتناول هذه الوقة دراسة إشكالية مساهمة الأحزاب السياسية في تأطير العمل البرلماني في المجال المالي وتجويد مخرجاته التشريعية، وهو ما يستدعي طرح سؤال رئيسي: إلى أي حد تسهم الأحزاب السياسية، في ظل متطلبات الحكامة الحزبية ومقتضيات دستور 2011، في تجويد التشريع المالي وتعزيز فعالية الأداء البرلماني، رغم القيود الدستورية والمؤسساتية التي تؤطر مسطرة إعداد ومناقشة قانون المالية؟ إذ تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مساهمة الأحزاب السياسية في التشريع المالي في ظل هيمنة السلطة التنفيذية على المبادرة المالية وضيق الحيز الزمني والمساطر المؤطرة لمناقشة قانون المالية، وللإجابة على هذه الإشكالية سيتم التطرق إلى مكانة الأحزاب السياسية في النظام البرلماني المغربي (المبحث الأول)؛ وحكامة الأحزاب السياسية وأثرها على جودة التشريع المالي (المبحث الثاني).

المبحث الأول: مكانة الأحزاب السياسية في النظام البرلماني المغربي

تعد الأحزاب السياسية مؤسسات وسيطة بين الدولة والمواطنين، وفاعلا محوريا في العملية السياسية، بالنظر إلى ما تضطلع به من أدوار أساسية في تأهيل النخب السياسية وتمكينها من بلورة توجهاتها الفكرية وبناء رؤيتها للعمل السياسي. ويسهم هذا الدور في الرفع من جودة الأداء البرلماني وتحسين مخرجاته التشريعية، باعتبار أن فعالية العمل النيابي تظل رهينة بمدى نجاعة التأطير الحزبي والتنظيم الداخلي للأحزاب. وانطلاقا من هذه الأهمية، سيتم التطرق في هذا الإطار إلى دراسة الإطار النظري للأحزاب السياسية من خلال تحديد مفهومها (المطلب الأول)، ثم الوقوف عند الإطار القانوني المنظم لعملها ودورها داخل المؤسسة التشريعية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الإطار النظري للأحزاب السياسية.

تشكل الأحزاب السياسية إحدى الآليات الأساسية التي تعبر من خلالها الأمة عن حقها في المشاركة في الحكم، إذ تشكل أداة لممارسة السلطة أو لمعارضتها بحسب ما تحوزه من أغلبية أو أقلية داخل المؤسسات التمثيلية. وبهذا المعنى، تسهم الأحزاب السياسية في بلورة إرادة الأمة والمشاركة في توجيه القرار العمومي، الأمر الذي يجعلها ركيزة محورية تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية الحديثة214. ويعزى ذلك إلى كون الأفراد، بمفردهم، يعجزون عن تحقيق الأهداف السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية الكبرى، ما لم يتم تنسيق جهودهم في إطار منظم يقوم على الوحدة والتضامن. ولا يكتسي هذا التضامن فعاليته إلا عندما يؤطر داخل تنظيمات سياسية جماعية، تتمثل أساسا في الأحزاب السياسية، التي أضحت عنصرا دائما وطبيعيا في مختلف الأنظمة السياسية والدستورية، سواء في الدول المتقدمة أو النامية، بالنظر إلى دورها الفاعل في تنشيط الحياة السياسية وضمان استمراريتها.

ونظرا لتنامي أهمية الحزب السياسي داخل الأنظمة السياسية المعاصرة، باعتباره فاعلا محوريا في العملية السياسية، فقد تعددت التعاريف الفقهية لهذا المفهوم، تبعا لاختلاف المعايير المعتمدة في مقاربته215. ومن بين هذه المعايير:

المعيار التنظيمي: الذي يركز في تعريف الحزب السياسي على بنيته الداخلية وكيفية تنظيمه ودرجة انتشاره عبر المجال الترابي للدولة. ويعد الفقيه الفرنسي “موريس دوفرجيه 216Maurice Duverger” من أبرز رواد هذا الاتجاه، إذ يعرف الحزب السياسي باعتباره تنظيما واحدا من حيث الهدف، غير أنه يتكون في الواقع من مجموعة من التنظيمات الفرعية الموزعة على امتداد إقليم الدولة، من قبيل اللجان الحزبية والمندوبيات وأقسام الحزب، والتجمعات المحلية. وتنتظم هذه الوحدات المختلفة داخل إطار تنظيمي موحد، يقوم على شبكة من الأجهزة الحزبية، تربط بينها علاقات تنظيمية قائمة على مبدأ التدرج الهرمي، بما يضمن وحدة القرار السياسي وتماسك البناء الحزبي.

أما المعيار الوظيفي: فينطلق في تعريفه للحزب السياسي من الوظائف التي أنشئ من أجلها، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وفي مقدمتها السعي إلى الوصول إلى السلطة السياسية وممارستها، أو المشاركة في توجيهها. وتعد هذه الوظيفة المحدد الجوهري الذي يميز الحزب السياسي عن غيره من التنظيمات والجماعات ذات الطابع الاجتماعي أو المهني أو المدني. ويعد المفكر الفرنسي “ريمون آرون Raymond Aron217 من أبرز رواد هذا الاتجاه، إذ يرى أن الغاية الأساسية للحزب السياسي تتمثل في ممارسة السلطة، ويعرفه على هذا الأساس بأنه: “تنظيم منسق ودائم يضم مجموعة من الأفراد يسعون إلى ممارسة السلطة، إما من خلال الوصول إليها أو من خلال المحافظة عليها”.

المعيار التركيبي: ينطلق هذا المعيار من ضرورة الجمع بين عدة خصائص لتحديد مفهوم الحزب السياسي، إذ أن اعتماد خاصية واحدة يترك المفهوم مشوشا ويؤدي إلى اللبس218؛ فعلى سبيل المثال، الاكتفاء بالمعيار التنظيمي البنيوي، القائم على دراسة البنية الداخلية للحزب وامتداداتها المحلية والوطنية، يجعل الحزب يشترك في هذه الخصائص مع تنظيمات أخرى، كالجمعيات والنقابات، التي قد تمتلك تأثيرا أحيانا يفوق تأثير الأحزاب. أما المعيار الوظيفي، الذي يركز على وظيفة الحزب السياسية المتمثلة في السعي للوصول إلى السلطة وممارستها، رغم أهميته الجوهرية، فإنه لا يكفي بمفرده لتمييز الحزب. ذلك أن النخب السياسية، بدورها، تسعى إلى السلطة، ويمكنها تحقيق ذلك خارج الإطار الحزبي، ما يوضح أن تعريف الحزب السياسي يجب أن يستند إلى مجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره من التنظيمات السياسية219.

من بين التعريفات التي حاولت الموازنة بين الخصائص المختلفة للحزب السياسي، يبرز تعريف “ماكس فيبر Max Weber220، الذي ركز على ثلاث نقاط رئيسية:

النظرة المصلحية للحزب: إذ ينظر إلى الحزب السياسي كوسيلة للحصول على المزايا المادية والرمزية والموضوعية؛

الديمومة: إذ يمكن أن تكون الأحزاب دائمة أو ظرفية؛

الوسائل لتحقيق السلطة: يمكن للحزب الوصول إلى السلطة عبر الانتخابات أو بواسطة القوة أو الثورة، كما حدث في بعض الأحزاب الشيوعية والفاشية.

وبناء على هذه الرؤية، يعرف الحزب السياسي بأنه: “جمعية ترتكز على الانضمام الحر، هدفها تفويض السلطة إلى قادتها داخل تجمع ما، ولمناضليها النشطين فرص – مثالية أو مادية – من أجل متابعة أهداف موضوعية أو الحصول على مزايا شخصية أو تحقيق الاثنين معا، كما أنها قد تكون جمعية ظرفية أو دائمة، ويمكن أن تستخدم كل الوسائل للحصول على السلطة”. وقد أكد باحثون مغاربة على أهمية هذه الخصائص في سياق النظام السياسي المغربي، معتبرين أن الحزب السياسي هو “إطار تنظيمي دائم يساهم في بلورة الرؤية السياسية ويعزز المشاركة الديمقراطية221“.

أما تعريف “لابلمبارا وفاينرر 222Lapalombara & Weiner فيركز على أربعة عناصر أساسية:

استمرارية التنظيم: يجب أن يكون عمر الحزب غير مرتبط بعمر قادته المؤسسين؛

امتداد التنظيم: وجود امتداد على المستوى المحلي والوطني، مع ضمان اتصالات داخلية بين الوحدات الوطنية والمحلية؛

نية قادة التنظيم: يجب أن تكون واضحة ومعلنة على المستويين الوطني والمحلي في ممارسة السلطة؛

سعي الحزب لتجميع الأنصار: أي الحصول على أكبر قدر ممكن من المؤيدين في الانتخابات لضمان التأييد الشعبي.

يتضح من خلال ما سبق أن تعريف “لابلمبارا وفاينر Lapalombara & Weiner يقوم على أربعة عناصر أساسية يجب توفرها في أي تنظيم ليعتبر حزبا سياسيا:

ديمومة الحزب واستمراره: إذ لا يكون وجود الحزب مرتبطا بالقادة المؤسسين له بحيث يزول بوفاتهم، ولا يقتصر على تنظيم يلتف حول زعيم كاريزمي ينتهي بانتهاء فترة قيادته. بل يجب أن يكون الحزب مؤسسة قائمة بذاتها، تتميز بالاستمرار والدوام، مما يتيح التمييز بين الأحزاب السياسية والتنظيمات الظرفية مثل النوادي السياسية أو النخب الفردية223؛

امتداد التنظيم من المستوى الوطني إلى المحلي: يتيح هذا الامتداد للحزب الاقتراب من المواطنين في مختلف الشرائح الاجتماعية، وتمثيل مطالبهم وانشغالاتهم أمام السلطات المختصة، فضلا عن إمكانية تجنيد أكبر عدد من الأعضاء والمنخرطين في الاستحقاقات الانتخابية. كما يسمح هذا الامتداد بتوسيع المشاركة السياسية مقارنة بالتنظيمات المحدودة جغرافيا مثل النوادي السياسية أو المجموعات البرلمانية التي يقتصر تواجدها على العاصمة؛

السعي لممارسة السلطة بصورة منفردة أو بالتعاون مع أحزاب أخرى: يوضح هذا المعيار أن الهدف الأساسي للحزب هو الوصول إلى السلطة بالطرق الشرعية، في إطار منافسة حرة وديمقراطية، ويميز بذلك الأحزاب السياسية عن الجماعات الضاغطة أو النقابات، التي رغم تنظيمها القوي وانتشارها الواسع، لا تسعى لممارسة السلطة مباشرة، بل تكتفي بالتأثير على صناع القرار لتحقيق مكاسب مادية أو رمزية للفئات التي تمثلها224؛

السعي للحصول على الدعم الشعبي: خاصة أثناء الاستحقاقات الانتخابية، إذ تقوم الأحزاب السياسية بترويج برامجها وأفكارها باستخدام كل الوسائل المشروعة في الحملات الانتخابية، بهدف حشد الناخبين وإقناعهم بالتصويت لصالح مرشحي الحزب وقوائمه الانتخابية225.

على الرغم من الأهمية العلمية لتعريف “لابلمبارا وفاينر Lapalombara & Weiner ” للحزب السياسي، باعتباره محاولة تركيبية لتجاوز محدودية التعاريف الأحادية، فإن هذا التعريف يظل عرضة لنقد منهجي، أساسه أنه لا يعكس الواقع المتنوع للتجارب الحزبية المقارنة، فافتراض توافر العناصر الأربعة مجتمعة يجعل التعريف أقرب إلى نموذج معياري مستمد من الديمقراطيات الغربية المستقرة، ولاسيما النموذج الأمريكي، وهو ما يحد من صلاحيته التفسيرية في السياقات الانتقالية أو السلطوية ويترتب عن ذلك إقصاء بعض أنماط الأحزاب السياسية، مثل أحزاب الأقليات، وأحزاب الحزب الواحد، فضلا عن أحزاب المعارضة التي ترفض المشاركة في السلطة ضمن ائتلافات برلمانية أو حكومية226.

وقد دفع هذا الإشكال عددا من الباحثين إلى إعادة التفكير في مفهوم الحزب السياسي من زاوية المأسسة السياسية، باعتبارها مدخلا لفهم الفاعلية الحقيقية للأحزاب داخل الأنظمة السياسية227، وفي هذا الإطار، يؤكد “صاموئيل هنتنكتون Samuel Huntington” أن المؤسساتية ليست صفة ثابتة، بل عملية تدريجية تكتسب من خلالها التنظيمات السياسية الاستقرار والقدرة على الاستمرار، ويمكن تقييمها من خلال مؤشرات التكيف، والتعقيد، والاستقلالية، والتماسك228.

التكيف: يعتبر التكيف أحد المعايير التي تحدد مستوى المؤسساتية، فكلما كان مستوى التكيف عاليا، كان التنظيم على مستوى عال من المؤسساتية، وكلما تناقص تكيفه وازداد تصلبه تناقص مستواه المؤسساتي. والتكيف يعني تغيير أو تعديل السلوك مع مرور الزمن، تماشيا مع التغيرات التي تفرضها البيئة، للحصول على وضع مثالي، مما يزيد من كفاءة هذا العنصر داخل النظام، وتحسين موضعه ومكانته سعيا منه لامتلاك القدرة على التأثير في النظام229. ويمكن قياس تكيف تنظيم معين حسب “هنتجتون” من خلال عمره الذي يمكن قياسه بثلاث وسائل:

العمر الزمني: كلما طال أمد بقاء التنظيم كان مستواه المؤسساتي أعلى، وصار محتملا أن يستمر خلال فترة زمنية مستقبلية معينة، فمثلا: احتمال بقاء حزب سياسي عمره مائة سنة لسنة إضافية، قد يكون أكثر بمائة مرة من احتمال بقاء حزب آخر عمره سنة لمدة مائة سنة إضافية. فالمؤسسات لا تنشأ بين عشية وضحاها، لكن في بعض الأحيان قد يسرع العنف أو بعض التحديات الأخرى تحول التنظيمات إلى مؤسسات بسرعة أكبر مما تكون عليه وهو أمر مستحيل في الحالات العادية.

عمر النشوء: كلما تعددت المرات التي ينجح فيها التنظيم في انتقال السلطة سلميا، حيث تستبدل مجموعة من القياديين بمجموعة أخرى لها تجاربها التنظيمية المختلفة والمميزة، صار ذا مستوى مؤسساتي أعلى.

التغير الوظيفي: ينشأ التنظيم للقيام بوظيفة معينة، لكن مع مرور الوقت يواجه تغييرات في البيئة تحتم عليه تغيير وظيفته، فيكون التنظيم الذي كيف نفسه مع التغييرات التي طرأت على بيئته، ونجح في تخطي تغيير أو أكثر في وظائفه الرئيسية، أعلى مؤسساتية من تنظيم لم يتمكن من ذلك؛ فالحزب السياسي يتقدم في العمر الوظيفي حين تتحول وظيفته من تمثيل جمهور من الناخبين إلى جمهور آخر، ويتقدم أيضا حين ينتقل من المعارضة إلى الحكم، فالحزب الوطني الذي كانت مهمته تعزيز الاستقلال، يتوجب عليه بعد الاستقلال أن يكيف نفسه مع وظيفة حكم البلاد.

التعقيد: يرى “هنتجتون” أن التنظيم يرتفع مستواه المؤسساتي كلما ازداد تعقيدا، والتعقيد حسبه هو مضاعفة الوحدات التنظيمية الفرعية، هرميا ووظيفيا.

الاستقلالية: يعرف “هنتجتون” الاستقلالية بأنها مقدار الوجود المستقل للتنظيمات السياسية عن تجمعات وطرائق سلوك اجتماعية أخرى؛ فالتنظيم الذي يعبر عن مصالح فئة اجتماعية معينة يكون أقل استقلالية وبالتالي أقل مؤسساتية من التنظيم الذي يعبر عن مصالح فئات مختلفة230.

التماسك: المقصود بالتماسك وجود قدر معين من الاجماع الذي يضمن حل الخلافات التي يتعرض لها التنظيم، حيث تزداد مؤسساتية الحزب كلما ازدادت درجة تماسكه231.

المطلب الثاني: التأصيل الدستوري والقانوني لدور الأحزاب في التشريع المالي.

عرفت الأحزاب السياسية بالمغرب تحولات عميقة ارتبطت بتطور طبيعة الدولة وبنيتها الدستورية، وبالتحولات التي مست الثقافة السياسية الوطنية، بما ساهم في تهيئة شروط الانتقال الديمقراطي وتعزيز أدوار الفاعلين السياسيين، وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية، في تدبير وممارسة السلطة232. فقد ظهر التنظيم الحزبي بالمغرب لأول مرة في أواخر خمسينيات القرن الماضي، حيث خضع في بداياته لمقتضيات ظهير الحريات العامة لسنة 1958، الذي شكل الإطار القانوني لحرية تأسيس الجمعيات والتنظيمات السياسية. ومع صدور دستور1962233 ، تم الارتقاء بالأحزاب السياسية إلى مصاف المؤسسات الدستورية، إذ نص الفصل الثالث منه على مساهمتها في تنظيم المواطنين وتمثيلهم، وهو ما شكل منعطفا أساسيا في تكريس الشرعية الدستورية للعمل الحزبي، وقد حافظت الأحزاب السياسية على هذه المكانة الدستورية عبر مختلف الدساتير اللاحقة، بما يعكس استمرارية الاعتراف بدورها في الحياة السياسية، وإن كان ذلك متفاوتا من حيث الفعالية والممارسة234.

وفي سياق التحولات الإقليمية والدولية أفرزها الربيع العربي، وما رافقه من مطالب داخلية بإصلاح دستوري عميق، دخلت التجربة الحزبية بالمغرب مرحلة جديدة. حيث أعلن جلالة الملك محمد السادس، في خطاب 9 مارس 2011، عن إرادته في إجراء إصلاحات دستورية جوهرية تمس بنية السلطة، وتتم في إطار تشاركي يضمن مساهمة فعلية للأحزاب السياسية. وقد حدد الخطاب الملكي سبعة مرتكزات أساسية للإصلاح الدستوري، من بينها المرتكز الخامس المتعلق بتعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، من خلال تقوية دور الأحزاب السياسية في إطار تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية235. ويأتي دستور 2011 ليؤكد هذا التوجه، حيث نص في تصديره على الاختيار الديمقراطي للمملكة المغربية باعتباره اختيارا لا رجعة فيه، وعلى مواصلة بناء دولة الحق والقانون، وتوطيد مؤسسات الدولة الحديثة القائمة على المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وهو ما يرسخ مكانة الأحزاب السياسية كفاعل مركزي في النظام الدستوري والسياسي المغربي.

هذه المكانة الدستورية التي حظي بها الحزب السياسي باعتباره تنظيم سياسي دائم، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يؤسس، طبقا للقانون، بمقتضى اتفاق بين أشخاص ذاتيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، يتقاسمون نفس المبادئ، ويسعون إلى تحقيق نفس الأهداف236. وفر لمكوناتها آليات ووظائف بهدف المساهمة في المشاركة في ممارسة السلطة في نطاق المؤسسات الدستورية بغض النظر عن اعتبارها أحزاب عن الاغلبية البرلمانية أو أحزاب المعارضة البرلمانية237، فإن لهذه الأحزاب السياسية أدوار جديدة كما حددها دستور 2011 في فصول متعددة ففي الفصل 7 منه تم تعزيز دور الأحزاب السياسية بالمستجدات التالية:

تأطير المواطنات والمواطنين: يمثل تأطير المواطنات والمواطنين إحدى الوظائف الدستورية الأساسية للأحزاب السياسية، إذ تسهم هذه الأخيرة في تنظيم المواطنين وإشراكهم في بلورة القرار السياسي الوطني، من خلال تعزيز وعيهم السياسي وتوسيع دائرة مشاركتهم في الحياة العامة. وتعمل الأحزاب السياسية على أداء هذه الوظيفة عبر آليات متعددة، من بينها تنظيم الندوات واللقاءات والتجمعات العمومية، واستعمال مختلف وسائل الإعلام، وإصدار البلاغات السياسية، فضلا عن الحملات الانتخابية والوسائط التواصلية الحديثة238. ويقتضي القيام بهذه الوظيفة توفر كل حزب سياسي على برنامج سياسي واضح ومتكامل، يقوم على مرجعيات فكرية وأهداف محددة، ويشكل إطارا موجها لنشاطه السياسي، شريطة احترامه لمقتضيات الدستور وأحكام القوانين الجاري بها العمل، بما يضمن انسجام العمل الحزبي مع مبادئ الشرعية الدستورية وسيادة القانون239؛

التكوين السياسي للمواطنات والموطنين: يعتبر التكوين السياسي للمواطنات والمواطنين من الوظائف الجوهرية التي تضطلع بها الأحزاب السياسية والتي تشمل التأطير الفكري، والتثقيف السياسي، وتنظيم الدورات التكوينية واللقاءات الفكرية، فضلا عن النقاشات العمومية التي تتيح للمواطنين التفاعل مع البرامج والتصورات السياسية المختلفة240، لما له من ارتباط وثيق بعملية التنشئة السياسية وبتعزيز مستوى الوعي السياسي داخل المجتمع فاضطلاع الأحزاب السياسية بأدوار التعبئة والتثقيف السياسي241، سواء لفائدة منخرطيها أو في إطار انفتاحها على محيطها المجتمعي، يسهم في ترسيخ القيم الديمقراطية، وتنمية الثقافة السياسية، وتمكين المواطنين من استيعاب القضايا العامة وآليات تدبير الشأن العام. ويترتب عن هذا الدور التكويني تعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية على أسس واعية ومسؤولة، بما ينعكس إيجابا على جودة الممارسة الديمقراطية، ويسهم في بناء مواطنة فاعلة قائمة على الفهم والمساءلة والانخراط الواعي في الشأن العام ويعزز من جودة العلاقة بين المواطن والمؤسسات السياسية242؛

تعزيز انخراط المواطنات والمواطنين في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام: تقوم الأحزاب السياسية بتعزيز انخراط المواطنات والمواطنين في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام، عن طريق إلحاق الافراد في الأدوار السياسية النشطة، وهي العملية التي تمكنها من إعداد القيادات والمساهمة في تداول السلطة بالعمل على تخريج السياسيين على المستوى الوطني من بين أطرها من خلال ما تقوم به من تدربيهم على العمل السياسي وتزويدهم بالمعرفة والخبرة اللازمة لتولى الوظائف العامة أو الدفع بهم إلى الانتخابات العامة، وفي سبيل ذلك تقوم الأحزاب بتقوية شخصية أعضائها وتعلمهم كيفية التعامل مع المشاكل العامة والاحتكاك بالأخرين وتدربيهم على الخطابة ومواجهة الجماهير ومعرفة المجتمع بهم؛

المساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين: أكد المشرع الدستوري على الدور المركزي للأحزاب السياسية في التعبير عن إرادة الناخبين وتمثيلهم داخل النسق السياسي، من خلال العمل على توسيع قاعدة المشاركة السياسية، ولاسيما عبر تعزيز انخراط النساء والشباب في الحياة الحزبية والانتخابية243، ويقوم هذا الدور على تمكين الأحزاب من تمثيل مختلف الآراء والتوجهات السياسية داخل المجتمع، وتجميعها وصياغتها في إطار رؤية سياسية موحدة على مستوى الحزب، يتم التعبير عنها داخل الهيئات والمؤسسات السياسية. ويفترض الاضطلاع بهذه الوظيفة قيام الأحزاب السياسية بعملية تأطير وتجميع منظم للقضايا والمصالح المشتركة لمنخرطيها وأنصارها، وتحويلها إلى مطالب وبرامج سياسية قابلة للتداول العمومي، إلى جانب إدماج القضايا العامة ذات الاهتمام المجتمعي الواسع ضمن برامجها السياسية244. ويسهم هذا الدور الوسيط في تعزيز العلاقة بين المجتمع والدولة، وفي إضفاء الشرعية التمثيلية على الفعل السياسي، بما ينسجم مع متطلبات الديمقراطية التعددية والحكامة السياسية الجيدة؛

المشاركة في ممارسة السلطة: تعتبر مشاركة الأحزاب السياسية في ممارسة السلطة من الوظائف الدستورية الجوهرية التي كرسها الدستور المغربي في إطار مبادئ التعددية السياسية والتناوب الديمقراطي، ومن خلال الوسائل الديمقراطية المشروعة وضمن حدود المؤسسات الدستورية القائمة، وتمكن هذه المشاركة الأحزاب السياسية من الإسهام في إضفاء الشرعية على النظام السياسي، عبر انخراطها في العملية السياسية سواء من داخل الحكومة والسلطة التنفيذية، أو من خلال أدوارها داخل المؤسسات التمثيلية وخارجها245. ولا يقتصر دور الأحزاب السياسية في هذا السياق على المشاركة في تدبير الشأن العام، بل يمتد ليشمل ممارسة وظائف المراقبة والمحاسبة تجاه العمل الحكومي، سواء تعلق الأمر بأحزاب الأغلبية المشاركة في الحكومة أو بأحزاب المعارضة البرلمانية، بما يضمن توازن السلط ويعزز الرقابة الديمقراطية على الأداء الحكومي246. ويسهم هذا الدور الرقابي في التأثير على القرار السياسي، وفي توجيه السياسات العمومية، بما يعكس حيوية النظام الديمقراطي وفعالية التعددية السياسية. ويفترض الاضطلاع بهذه الوظيفة التزام الأحزاب السياسية باحترام مبادئ الديمقراطية التشاركية والشفافية في مساطر اختيار مرشحيها للاستحقاقات الانتخابية، مع الحرص على تقديم مرشحين يتوفرون على شروط النزاهة والكفاءة والأهلية القانونية، والقادرين على الاضطلاع بالمهام التمثيلية المنوطة بهم، وفقا للمقتضيات المحددة في القوانين الانتخابية الجاري بها العمل247.

منح دستور 2011 مكانة متميزة لأحزاب المعارضة البرلمانية، بما يضمن لها الاضطلاع بالأدوار المنوطة بها على الوجه الأمثل داخل العمل البرلماني، وذلك في أفق إرساء توازن مؤسساتي يقوم على التكافؤ بين الأغلبية والمعارضة. وفي هذا الإطار، خول الدستور للمعارضة البرلمانية مجموعة من الحقوق والضمانات الخاصة، الكفيلة بتمكينها من ممارسة مهامها النيابية والسياسية بفعالية، بما يعكس الموقع المحوري الذي تحتله داخل المسار الديمقراطي، باعتبارها فاعلا أساسيا ومشاركا في تدبير الشأن العام248، وقد أسهم هذا الارتقاء الدستوري بمكانة أحزاب المعارضة في توفير آليات قانونية ومؤسساتية ذات مرجعية دستورية واضحة، مكنت مكوناتها من تعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية، والقيام بأدوارها الرقابية والتقييمية، لاسيما في ما يتعلق بمراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، والمساهمة الفعلية في إنتاج القاعدة التشريعي، ويعد هذا التطور تجسيدا عمليا لمفهوم الديمقراطية التعددية، التي لا تقوم فقط على تداول السلطة، وإنما كذلك على وجود معارضة قوية ومؤطرة، قادرة على ضمان توازن السلط وتحسين جودة الأداء البرلماني والتشريعي249.

المساهمة الفعلية في مسطرة التشريع: حرص المشرع الدستوري، من خلال دستور 2011، على تعزيز الطابع الديمقراطي للعمل التشريعي داخل البرلمان، وذلك عبر توسيع دائرة المشاركة في المسطرة التشريعية، ولاسيما من خلال إشراك أحزب المعارضة البرلمانية باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات المؤسسة التشريعية. وفي هذا الإطار، تم تمكين فرق المعارضة من حقوق تشريعية تضمن حضورها الفعلي في مختلف مراحل إعداد النصوص القانونية، بدءا من المبادرة التشريعية، مرورا باقتراح القوانين ومناقشتها داخل اللجان البرلمانية المختصة وخلال الجلسات العامة، وصولا إلى حق التقدم بالتعديلات والمشاركة في المناقشة والتصويت250. وفي سياق تكريس هذا التوجه، نص الدستور المغربي على أن يتولى مكتب كل من مجلسي البرلمان إعداد جدول أعماله، على أن يتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، مع ترتيبها وفق الأولويات التي تحددها الحكومة، مع تخصيص يوم واحد على الأقل في كل شهر لدراسة مقترحات القوانين، بما في ذلك تلك المقدمة من قبل فرق المعارضة251، كما عزز الدستور حضور المعارضة داخل النقاش التشريعي من خلال منح الأسبقية في مناقشة التعديلات التي تتقدم بها فرق المعارضة، وتخصيص حيز زمني محدد في بداية الجلسات العامة المخصصة لدراسة مقترحات القوانين، يمكن كل فريق من فرق المعارضة من تقديم توضيحات بشأن مقترحاته التشريعية والأسباب التي حالت دون البت فيها في آجال معقولة. فضلا عن ذلك، تم إقرار مبدأ المناصفة الزمنية بين الأغلبية والمعارضة في مناقشة مقترحات القوانين، وكذا فيم يتعلق بمناقشة قضايا السياسة العامة، وهو ما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص داخل النقاش البرلماني ويكرس دور أحزاب المعارضة كفاعل تشريعي كامل الأهلية252.. ويسهم هذا الإطار الدستوري في الرفع من جودة التشريع، وفي إغناء النقاش البرلماني بتعدد الرؤى والمقاربات، بما ينسجم مع متطلبات الحكامة التشريعية ودولة الحق والقانون253؛

تقييم السياسات العمومية: أسند اختصاص تقييم السياسات العمومية إلى البرلمان بمقتضى دستور 2011 تجسيدا للمفهوم المرن لمبدأ فصل السلط، القائم على التوازن والتعاون بينها، بما يقتضي أن تمارس هذه الصلاحية في إطارها الوظيفي دون المساس باختصاصات باقي السلط. وقد حرص المشرع الدستوري على إظهار استقلال هذا الاختصاص عن الوظيفة الرقابية التقليدية، وتمييزه عنها من حيث الأهداف والغايات، رغم كونه يشكل في الآن ذاته آلية داعمة ومعززة لدور البرلمان في مراقبة العمل الحكومي، وفي هذا السياق، نص الفصل70254 من الدستور على اختصاص البرلمان بتقييم السياسات العمومية، بما يعكس تحولا نوعيا في موقع المؤسسة التشريعية داخل بنية النظام السياسي، إذ لم يعد البرلمان يقتصر على وظيفتي التشريع والرقابة، بل أضحى شريكا مسؤولا إلى جانب السلطة التنفيذية في إنجاح السياسات العمومية. ويأتي هذا التحول انسجاما مع مقومات الملكية الدستورية، القائمة على فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وعلى أسس الديمقراطية المواطنة التشاركية، فضلا عن مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة255.

وباعتبار المعارضة البرلمانية جزءا لا يتجزأ من البرلمان، فقد أكد الدستور في الفصل 10 على ضرورة مساهمة فرق المعارضة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة، بما يشمل مشاركتها في تقييم السياسات العمومية ومناقشتها وتعد الجلسة البرلمانية السنوية المخصصة لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها أبرز الآليات الدستورية المحدثة في هذا المجال، حيث نص الفصل 101 من الدستور على تخصيص البرلمان لجلسة سنوية لهذا الغرض حيث يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وذلك إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو أغلبية أعضاء مجلس المستشارين، وفقا لما ينص عليه الفصل 101 من الدستور، وعلى مستوى الممارسة، تم تفعيل هذه الصلاحية لأول مرة خلال الولاية التشريعية 2011–2016، ثم مرتين خلال الولاية التشريعية 2016–2021، وأربع مرات خلال الولاية التشريعية 2021–2026، وهو ما يعكس توجها تدريجيا نحو تعزيز البعد التقييمي في العمل البرلماني، وإن ظل دون المستوى المأمول من حيث الانتظام والنجاعة256؛

المشاركة في عمل اللجان البرلمانية الدائمة: تعتبر اللجان البرلمانية الدائمة الركيزة الأساسية للعمل البرلماني، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به داخل المؤسسة التشريعية، إذ تشكل فضاء عمليا لإعداد أشغال المجلس وصياغة مخرجاته قبل عرضها على الجلسات العامة، الأمر الذي يجعلها بمثابة “برلمانات مصغرة”. وتتمثل أهم مهام هذه اللجان في دراسة ومناقشة مشاريع ومقترحات القوانين، واقتراح التعديلات بشأنها، والتصويت عليها، فضلا عن تمكينها من الاطلاع على المعطيات والمعلومات المرتبطة بالنشاط الحكومي وممارستها لأشكال متعددة من المتابعة والمراقبة. وتتعزز أهمية اللجان البرلمانية الدائمة بالنظر إلى طبيعة تركيبتها وصلاحياتها الواسعة، إذ تنجز داخلها النقاشات التقنية والمعمقة، وهو ما يبرر إحاطة أشغالها غالبا بطابع من السرية، سواء تعلق الأمر بالمداولات أو بمحاضر الاجتماعات. وإدراكا لهذه المكانة، حرص المشرع الدستوري على ضمان إشراك المعارضة البرلمانية في أشغال اللجان الدائمة، باعتبارها مكونا أساسيا في التوازن البرلماني وضمانا لتعددية النقاش داخل المؤسسة التشريعية. وفي هذا السياق، أقر الإطار الدستوري والتنظيمي لمجلس النواب حضورا وازنا لفرق المعارضة داخل اللجان الدائمة، حيث أسند للنظام الداخلي مهمة تحديد الحقوق الخاصة المخولة لها، بما في ذلك تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين دائمتين على الأقل لفائدة المعارضة257، من بينها لجنة التشريع، وذلك انسجاما مع المقتضيات الدستورية التي أكدت على ضرورة تمكين المعارضة من آليات مؤسساتية تمكنها من الاضطلاع بدورها على الوجه الأمثل258. ويعد إسناد رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة في ظل دستور 2011 تحولا نوعيا في تكريس مبدأ التعددية داخل العمل البرلماني، لما يتيحه من تعزيز مساهمتها الفعلية في المسطرة التشريعية، والحد من هيمنة الأغلبية البرلمانية على أجهزة العمل الداخلي، خاصة في ظل اعتماد مبدأ التمثيل النسبي للفرق داخل اللجان259.

المشاركة الفعلية للمعارضة في مجال الرقابة: عمل دستور 2011 على تعزيز صلاحيات البرلمان في مجال الرقابة على العمل الحكومي، مع منح المعارضة البرلمانية حقوقا متعددة مكنتها من تعزيز جودة القوانين والسياسات العمومية، واستعادة دور البرلمان كمؤسسة دستورية فاعلة لتحقيق الديمقراطية التمثيلية الحقيقية وذلك من خلال الآليات التالية:

ملتمس الرقابة : استهدف دستور 2011 تخفيف قيود العقلنة البرلمانية من خلال تخفيض النصاب القانوني لإيداع الملتمس إلى خمس أعضاء المجلس، من خلال ما جاء في الفصل 105260، ما يمكن المعارضة من ممارسة دورها الرقابي بفاعلية، حتى وإن كان تحقيق أغلبية لإسقاط الحكومة صعبا بسبب عامل الأغلبية، وتظل محاولة إيداع الملتمس، حتى دون الحصول على الأغلبية، عاملا ضاغطا على الحكومة إذا كانت أغلبية متماسكة 261.

الأسئلة: تعتبر الأسئلة البرلمانية سواء الشفوية أو الكتابية، من أهم الوسائل الرقابية التي تعتمدها المعارضة لمتابعة أعمال الحكومة، لما توفره من مرونة في التفعيل وسرعة الحصول على المعلومات. وقد نص الفصل 10 من دستور 2011 على دور الأسئلة الشفوية في إتاحة مجال واسع للمعارضة لإبراز جديتها وقدرتها على المراقبة العمل الحكومي بحكم مرونة إجراءاتها وتوظيفها واستعمالاتها خصوصا وأن الفصل 100 من الدستور ينص على أنه “تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة، تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها. تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة”؛

اللجان النيابية لتقصي الحقائق: تعد هذه اللجان آلية أساسية لممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، من خلال جمع المعلومات الضرورية وإعداد تقارير تعرض على البرلمان للكشف عن الخلل وضبط شرعية أعمال الحكومة. ولم تعرف التجربة الدستورية المغربية بين 1962 و1972 أي دسترة لتشكيل هذه اللجان، كما باءت محاولات تضمينها في النظام الداخلي للمجلس بالفشل، لعدم ملاءمتها، ومع دستور 1992في فصله 40 والفصل 42 لدستور 1996، أصبح بإمكان النواب طلب تشكيل اللجان، لكن شرط الحصول على أغلبية المجلس بقي عائقا أمام المعارضة. أما دستور 2011، فقد تجاوز هذا القيد، إذ نص في الفصل 67 على إمكانية تشكيل لجان تقصي الحقائق بمبادرة أو بطلب ثلث أعضاء مجلس النواب، ما يقلل النصاب القانوني ويعزز قدرة المعارضة على تفعيل هذه الآلية.

المبحث الثاني: حكامة الأحزاب السياسية وأثرها على جودة التشريع المالي.

إن تطوير العمل البرلماني في المجال المالي، وتعزيز ثقة المواطنين في الفعل السياسي، يظلان رهينين بمدى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الحزبي، وكذا بمدى توفير الآليات الكفيلة بضمان انخراط فعلي لمختلف ممثلي فئات المجتمع في عملية التشريع المالي262 ؛ فرغم احتفاظ الحكومة بموقع متميز في المبادرة التشريعية في المجال المالي، فإن ذلك لا ينفي الدور المحوري الذي تضطلع به الأحزاب السياسية في تأطير النقاش العمومي والمساهمة في تجويد النصوص المالية داخل المؤسسة التشريعية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية الحكامة الحزبية كآلية أساسية لتعزيز فعالية تدخل الأحزاب في المجال التشريعي المالي، من خلال ضمان الشفافية في اتخاذ القرار الحزبي، وتكريس الديمقراطية التشاركية، وتأهيل النخب البرلمانية القادرة على استيعاب القضايا المالية المعقدة والتفاعل معها بكفاءة263.

وعليه، سيتم التطرق في هذا المبحث إلى دراسة دور الأحزاب السياسية في التشريع المالي (المطلب الأول)، على أن يخصص (المطلب الثاني) لتقييم أثر مساهمة الأحزاب السياسية على جودة التشريع المالي.

المطلب الأول: دور الأحزاب السياسية في التشريع المالي.

تعتبر المبادرة التشريعية إحدى الآليات الأساسية التي يساهم من خلالها البرلمان في العملية التشريعية، باعتبارها اختصاصا مشتركا بينه وبين الحكومة، غير أن دستور 2011 عمل على تعزيز موقع المبادرة التشريعية البرلمانية، بما يتيح للأحزاب السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، الانخراط الفعلي في إنتاج القاعدة القانونية 264، ويتجلى هذا التوجه من خلال المقتضيات الدستورية التي كرست دور الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين والتعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة، لاسيما ما نص عليه الفصلان 7 و10 من الدستور، وهو ما ينعكس على حضورها داخل مختلف مراحل المسطرة التشريعية، وفي المجال المالي، تكتسي المبادرة التشريعية طابعا خاصا، نظرا لارتباطها الوثيق باختصاصات الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية، حيث يتم إعداد هذا المشروع والمصادقة عليه داخل مجلس الحكومة والمجلس الوزاري، قبل إحالته على البرلمان قصد دراسته والمصادقة عليه من طرف مجلسي البرلمان265. ويعد مشروع قانون المالية من أهم النصوص التشريعية المعروضة على المؤسسة التشريعية، بالنظر إلى ما يتضمنه من تقديرات للموارد والتكاليف العمومية، وما يترتب عنه من آثار مباشرة على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

على مستوى مجلس النواب:

كرس المشرع الدستوري هذا الطابع المتميز من خلال التنصيص في الفصل 75 من الدستور على أن قانون المالية يصدر بالأسبقية لدى مجلس النواب، وفق الشروط المحددة بموجب قانون تنظيمي للمالية رقم 130.13، حيث تشير المادة 48 منه إلى أنه يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية لدى مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير. وهكذا، يتوفر البرلمان على مدة 58 يوما لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لدى مجلس النواب لمدة 30 يوما، وبعد الموافقة عليه يحال على مجلس المستشارين لمدة 22 يوما. بعد ذلك، يحال المشروع على لجنة المالية، إحدى أهم اللجان الدائمة، لدراسة الخطوط العريضة للسياسة العامة للدولة خلال أجل 6 أيام266 .

بعد إيداع مشروع قانون المالية لدى مجلس النواب، تتولى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية دراسته باعتبارها الفاعل المركزي في مناقشة مشروع القانون المالي، في إطار مسطرة دقيقة تجمع بين المناقشة العامة والتفصيلية، نظرا لما يعكسه هذا المشروع من التوجهات الكبرى للسياسة العمومية للدولة؛ حيث يتم تقديم المشروع من طرف الوزير المكلف بالاقتصاد المالية مدعوما بالوثائق الأساسية، لاسيما المذكرة التقديمية والتقرير الاقتصادي والمالي، مما يجعل النقاش البرلماني مؤطرا بالمعطيات التي تنتجها الحكومة نفسها267.

وفي هذا السياق، تتيح المناقشة العامة للنواب، باعتبارهم ممثلين للأحزاب السياسية، فرصة إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم، غير أن هذا الدور يظل محدود الأثر في ظل احتكار الحكومة للمعلومة المالية الدقيقة ولآليات إعداد المشروع. أما على مستوى المناقشة التفصيلية، فتناقش مواد المشروع بحضور الوزير المكلف بالاقتصاد المالية، حيث تتقدم الفرق والمجموعات النيابية بتعديلات تروم تحسين المشروع وإغناءه. غير أن هذه الإمكانية، رغم أهميتها، تظل مقيدة بجملة من الضوابط الدستورية والتنظيمية، وعلى رأسها مبدأ الحفاظ على التوازنات المالية، وعدم جواز التعديلات التي من شأنها الزيادة في النفقات أو تخفيض الموارد دون تعويض، وهو ما يحد من المبادرة التشريعية الفعلية للأحزاب في المجال المالي268.

وبالموازاة مع ذلك، تضطلع اللجان القطاعية بدراسة الميزانيات الفرعية المرتبطة باختصاصاتها القطاعية، حيث يقدم الوزراء المعنيون معطيات مفصلة حول سياساتهم القطاعية، ويتيح ذلك للنواب مناقشة توجهات هذه السياسات. غير أن هذا النقاش يظل ذا طابع تفسيري أكثر منه تعديلي، بالنظر إلى محدودية سلطة البرلمان في إعادة توجيه الاختيارات المالية الكبرى التي تحددها الحكومة مسبقا. كما أن ترتيب أشغال اللجان، الذي يقتضي المصادقة أولا على الموارد والنفقات العامة داخل لجنة المالية قبل التداول في الميزانيات الفرعية، يعكس الطابع الهرمي للمسطرة المالية، ويؤكد خضوع المبادرة البرلمانية، بما فيها مبادرة الأحزاب السياسية، لإطار محدد سلفا من طرف السلطة التنفيذية269.

على مستوى مجلس المستشارين:

يحال مشروع قانون المالية على مجلس المستشارين بعد المصادقة عليه من طرف مجلس النواب أو بعد انصرام الأجل الدستوري المحدد، حيث يتولى المجلس دراسته عبر لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية270، إلى جانب باقي اللجان الدائمة المختصة، قبل عرضه على الجلسة العامة للتداول والمصادقة. ورغم تمتع مجلس المستشارين، من حيث المبدأ، بنفس صلاحيات مجلس النواب في مناقشة المشروع وتقديم التعديلات، فإن تدخله يظل مؤطرا بنفس القيود الزمنية والمسطرية التي تحددها النصوص الدستورية والتنظيمية، ولاسيما الأجل المحدد في ثلاثين يوما، وهو ما يقلص من هامش المبادرة التشريعية للأحزاب السياسية الممثلة داخله، كما أن طبيعة المسطرة، التي تتيح للحكومة عرض النص كما تم إقراره في مجلس النواب أو بصيغته الأصلية مع التعديلات المقبولة، تعكس استمرار هيمنة السلطة التنفيذية على مسار التشريع المالي، وتحد من قدرة الأحزاب، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، على إحداث تغييرات جوهرية في مضمون المشروع271.

كما تخضع مرحلة التصويت على مشروع قانون المالية لقواعد دقيقة تعكس الطابع المقيد للسلطة المالية للبرلمان، حيث يتم التصويت أولا على الموارد قبل النفقات، تكريسا لمبدأ التوازن المالي الذي يحد من إمكانية إدخال تعديلات جوهرية على المشروع. وتقليصا من نفوذ البرلمان إذ يظل ملزما بالحد الأدنى للإيرادات المقررة. وتظل اللجان القطاعية تكمل هذا العمل من خلال دراسة الميزانيات الفرعية للوزارات وتحليل التوجهات القطاعية، مما يسمح بإثراء المشروع وتحسين جودة التشريع المالي272 ،كما يتم التصويت وفق تمييز بين مكونات الميزانية، سواء تعلق الأمر بالميزانية العامة أو الميزانيات الملحقة أو الحسابات الخصوصية للخزينة، مما يعكس الطابع التقني والمؤطر لهذه العملية. ويؤكد هذا التنظيم أن دور البرلمان، ومن خلاله الأحزاب السياسية، يظل محصورا في إطار محدد سلفا، بحيث لا يمكنه إعادة صياغة الاختيارات المالية الكبرى، بل يقتصر تدخله على إدخال تعديلات جزئية في حدود ما تسمح به النصوص القانونية والتنظيمية، وهو ما يبرز بوضوح حدود المبادرة التشريعية للأحزاب في المجال المالي273.

رغم المساطر الزمنية المفصلة، يظل تأثير البرلمان محدودا، وذلك بسبب ضيق الحيز الزمني المخصص لدراسة مشروع قانون المالية، مما يقيد قدرة الفرق البرلمانية على تقديم مقترحاتها وتعديلاتها. طبقا للمادة 50 من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 ووفق أحكام الفصل 75 من الدستور، كما أنه في حال عدم التصويت على قانون مالية السنة أو عدم صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المحكمة الدستورية، يمكن للحكومة تجاوز سلطات البرلمان، وفتح مرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة.

كما أن تنفيذ الحكومة لبرنامجها رغم عدم التصديق على مشروع قانون المالية يهدف إلى استمرار عمل المؤسسات والمرافق العمومية، لكنه يشكل حدا على اختصاص البرلمان في التصويت من الناحية الزمنية. كما أن مسؤولية التأخير في التصويت لا تتحملها السلطة التشريعية وحدها، حيث تبرز الممارسة الدستورية بالمغرب أن احترام الآجال القانونية لإيداع مشروع قانون المالية لا يتحقق دائما؛ إذ سجلت عدة حالات تم فيها تقديم المشروع خارج الأجل المحدد، مما ينعكس سلبا على جودة النقاش البرلماني. ومن أبرز هذه الحالات؛ مشروع قانون المالية لسنة 1983 الذي تم تقديمه بتاريخ 25 نونبر 1982، ومشروع قانون المالية لسنة 1995 الذي أودع بتاريخ 29 نونبر 1994، وهو ما قلص من المدة الزمنية المتاحة للبرلمان لدراسة ومناقشة المشروع274. كما برزت حالة استثنائية مع مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي تأخر اعتماده بسبب تعثر تشكيل الحكومة في سياق سياسي خاص، مما اضطر الحكومة إلى اللجوء إلى مرسوم فتح الاعتمادات لضمان استمرارية المرافق العمومية275. مشروع قانون المالية لسنة 2022: رغم تقديمه داخل الإطار الزمني العام، إلا أن السياق الانتخابي وتشكيل الحكومة الجديدة جعلا النقاش البرلماني يتم في ظروف زمنية ضيقة نسبيا. ولا تقف آثار هذا التأخر عند حدود المسطرة الزمنية، بل تمتد لتؤثر بشكل مباشر على مستوى الحكامة الحزبية داخل المؤسسة التشريعية، إذ يحد ضيق الزمن التشريعي من قدرة الأحزاب السياسية، سواء في الأغلبية أو المعارضة، على تأطير نقاش عمومي معمق، وعلى إعداد تعديلات دقيقة تستجيب لمتطلبات النجاعة المالية والعدالة الاجتماعية. كما يضعف هذا الوضع من فعالية التنسيق بين مكونات الفرق البرلمانية، ويقيد إمكانيات تفعيل آليات التشاور الداخلي، وهو ما ينعكس سلبا على جودة المخرجات التشريعية المالية. وبذلك، فإن التأخر في إيداع مشاريع قوانين المالية لا يشكل فقط إشكالا مسطريا، بل يمثل أيضا أحد العوامل المعيقة لترسيخ مبادئ الحكامة الحزبية الجيدة، التي تقوم على التخطيط، والتشاور، والنجاعة في تدبير الزمن التشريعي.

المطلب الثاني: تقييم أثر مساهمة الأحزاب السياسية على جودة التشريع المالي.

لا يقتصر دور الأحزاب السياسية في المجال المالي على المشاركة الشكلية ضمن مسطرة التشريع، بل يتجاوز ذلك ليشمل التأثير الفعلي في مضمون وجودة النصوص المالية، بما يعكس مدى قدرتها على تأطير العمل البرلماني وتوجيهه في إطار مبادئ الحكامة الجيدة. فالأحزاب السياسية، باعتبارها فاعلا محوريا في النظام السياسي، تضطلع بوظيفة أساسية تتمثل في ترجمة انتظارات المواطنين إلى سياسات عمومية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تدخلها في المجال المالي، خاصة عند مناقشة مشروع قانون المالية الذي يعد الأداة الأساسية لتنفيذ السياسات العمومية276. غير أن هذا الدور لا يمارس في فراغ، بل يظل رهينا بجملة من المحددات البنيوية والمؤسساتية، المرتبطة من جهة ببنية الأحزاب السياسية ومدى احترامها لقواعد الديمقراطية التشاركية، ومن جهة أخرى بالإكراهات القانونية والمسطرية التي تؤطر العملية التشريعية المالية، وعلى رأسها مدة المناقشة، ومسطرة التصويت، وضيق الحيز الزمني المخصص للبرلمان من أجل المصادقة على مشروع قانون المالية.

وفي هذا الإطار، تتخذ مساهمة الأحزاب السياسية في التشريع المالي أبعادا متعددة، تتراوح بين الإيجابي والسلبي؛ فمن جهة أولى، تساهم هذه الأحزاب في تجويد النصوص المالية من خلال انخراطها الفعلي في مناقشة مشروع قانون المالية داخل البرلمان، سواء على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أو خلال الجلسات العامة277. ويتجسد هذا الإسهام في تقديم التعديلات والمقترحات التي تروم تحسين الصياغة القانونية للمقتضيات المالية، وضبط التوازنات الاقتصادية، وتعزيز البعد الاجتماعي للسياسات العمومية. كما يشكل استدعاء الوزراء المعنيين لتقديم التوضيحات اللازمة مناسبة لتعميق النقاش البرلماني وإغناءه، بما يسمح بتقريب الرؤية بين مختلف الفاعلين السياسيين حول التوجهات المالية للدولة278. ولا يقتصر هذا الدور على لجنة المالية، بل يمتد إلى اللجان القطاعية التي تضطلع بدراسة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية، من خلال تحليل توجهاتها وبرامجها، وإعداد توصيات دقيقة تسهم في ترشيد النفقات العمومية وضبط أوجه صرف الموارد بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويعد التصويت على مشروع قانون المالية، سواء تعلق الأمر بالموارد أو النفقات، لحظة حاسمة تترجم من خلالها مواقف الأحزاب السياسية، وتعكس مدى انخراطها في بلورة القرار المالي وممارسة رقابة مسبقة على توجهات الحكومة279.

غير أن هذا الدور الإيجابي للأحزاب السياسية يظل محدودا بفعل مجموعة من الإكراهات الدستورية والمؤسساتية التي تقيد فعالية تدخلها في المجال المالي. ويأتي في مقدمة هذه الإكراهات ضيق الحيز الزمني المخصص للبرلمان لدراسة مشروع قانون المالية، حيث تفرض المقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي للمالية آجالا مضبوطة لا تتيح للفرق البرلمانية إمكانية التعمق الكافي في مختلف بنود المشروع، خاصة بالنظر إلى طابعه التقني وتعقيد مضامينه، كما أن مسطرة التصويت، التي تفرض المصادقة أولا على الموارد قبل مناقشة النفقات، تحد من هامش تدخل البرلمان، إذ يصبح ملزما بالحدود المالية المحددة سلفا، مما يقلص من قدرته على إعادة توجيه السياسة المالية وفق تصوراته280، وإلى جانب ذلك، يكرس الإطار الدستوري احتكار الحكومة للمبادرة التشريعية في المجال المالي، في حين يقتصر دور البرلمان، ومن خلاله الأحزاب السياسية، على إدخال تعديلات جزئية أو تقديم مقترحات محدودة، وهو ما يحد من تأثيرها المباشر في صياغة الاختيارات المالية الكبرى281.

فضلا عن ذلك، ترتبط فعالية مساهمة الأحزاب السياسية في التشريع المالي بمدى التزامها بمبادئ الحكامة الحزبية الجيدة، وعلى رأسها الديمقراطية التشاركية، والشفافية، والقدرة على التنسيق بين مكونات الفرق البرلمانية، سواء داخل الأغلبية أو المعارضة282 فضعف التنسيق الداخلي، أو غياب رؤية سياسية موحدة، قد يؤدي إلى تقديم تعديلات متفرقة وغير منسجمة، مما ينعكس سلبا على جودة النصوص المالية وعلى فعالية الأداء البرلماني ككل. كما أن محدودية الخبرة التقنية لبعض الفاعلين الحزبيين في المجال المالي قد تشكل بدورها عائقا أمام بلورة بدائل واقعية ومقترحات ذات جدوى، خاصة في ظل تعقيد القضايا المرتبطة بالمالية العمومية283.

وبناء عليه، يتضح أن مساهمة الأحزاب السياسية في التشريع المالي تتسم بطابع مزدوج، يجمع بين الإسهام في تجويد النصوص المالية من جهة، والتأثر بمجموعة من القيود الدستورية والمؤسساتية من جهة أخرى، وهو ما يجعل من تقييم هذا الدور رهينا بمدى قدرة هذه الأحزاب على تجاوز هذه الإكراهات، وتعزيز آليات الحكامة الحزبية الجيدة، بما يمكنها من الاضطلاع بوظيفتها الدستورية على الوجه الأمثل في تأطير النقاش المالي والمساهمة في بلورة سياسات عمومية أكثر نجاعة وعدالة284.

خاتمة

ختاما، يتضح أن مكانة البرلمان في المجال المالي تظل رهينة بتوازن دقيق بين اختصاصاته الدستورية وحدود الممارسة الواقعية، حيث يشكل فضاء أساسيا لتجسيد الإرادة الشعبية والمساهمة في توجيه السياسات العمومية، غير أن فعالية هذا الدور تبقى مرتبطة بشكل وثيق بمستوى أداء الأحزاب السياسية داخله. فهذه الأخيرة، بما تضطلع به من وظائف تأطيرية وتمثيلية، تساهم في تجويد التشريع المالي وتعزيز النقاش البرلماني، سواء من خلال تقديم التعديلات أو إغناء المناقشات داخل اللجان والجلسات العامة. ومع ذلك، فإن هذا الإسهام لا يخلو من قيود تحد من نجاعته، خاصة في ظل هيمنة السلطة التنفيذية على المبادرة التشريعية في المجال المالي، وضيق الحيز الزمني المخصص لدراسة مشروع قانون المالية، فضلا عن بعض الاختلالات المرتبطة بالحكامة الحزبية وضعف التنسيق داخل الفرق البرلمانية. وهو ما ينعكس على جودة المخرجات التشريعية وعلى قدرة البرلمان في ممارسة رقابته الفعلية على السياسات المالية.

وعليه، فإن تعزيز فعالية البرلمان في التشريع المالي يقتضي، بالضرورة، الارتقاء بأداء الأحزاب السياسية من خلال تكريس مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية، وتأهيل النخب البرلمانية، إلى جانب مراجعة بعض المقتضيات المسطرية بما يتيح توسيع هامش تدخل البرلمان. فبقدر ما تتقوى الأحزاب السياسية وتتحسن آليات اشتغالها، بقدر ما يتعزز دور البرلمان كمؤسسة دستورية قادرة على الإسهام الفعلي في بناء سياسة مالية أكثر نجاعة وعدالة.

لائحة المراجع

باللغة العربية

الكتب والمجالات والأطاريح:

عبد الرزاق بلعقروز: “النظم السياسية المعاصرة”؛ دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2010.

ريمون آرون: “الديمقراطية والتوتاليتارية”؛ ترجمة: فالح عبد الجبار، دار الطليعة، بيروت، 1992.

عبد الإله بلقزيز: “الدولة والديمقراطية في الوطن العربي”؛ مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2008.

محمد بنجلون: “الأحزاب السياسية والممارسة الديمقراطية بالمغرب”؛ دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2010.

عبد الإله الخضر: “التنظيمات السياسية والتحول الديمقراطي”؛ دار القلم الرباط.

محمد ظريف: “المشهد الحزبي والتحول الديمقراطي بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2016.

عبد الإله سطي: “الأحزاب السياسية والانتخابات”؛ مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2014.

محمد ظريف: “الأحزاب السياسية والنظم السياسية”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2014.

عبد الرحيم العلام: “تحولات الفعل الحزبي بالمغرب”؛ دار الأمان الرباط، 2018.

عبد الله حمودي: “السلطة والمجتمع”؛ دار توبقال، الدار البيضاء، 2011.

محمد شقير: “التحول الديمقراطي والأحزاب السياسية”؛ دار الطليعة بيروت، 2015.

محمد ظريف: “المغرب والتحول الديمقراطي”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2012.

عبد الإله بلقزيز: “الدولة والديمقراطية في المغرب”؛ المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، 2014.

محمد ظريف: “الحياة الحزبية والمشاركة السياسية بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2017.

محمد العربي المساري: “الأحزاب السياسية والتأطير الديمقراطي”؛ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2009.

فاطمة الزهراء الأزرق: “المرأة والشباب في العمل الحزبي بالمغرب”؛ مطبعة دار السلام الرباط، 2018.

محمد شقير، الحكومات الائتلافية بالمغرب، منشورات المعهد المغربي لتحليل السياسات، الرباط، 2017.

أحمد الخمليشي: “النظام الدستوري المغربي”؛ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2014.

سعيد بنيس: “البرلمان المغربي بين الرقابة والتقييم”؛ مطبعة دار السلام، الرباط، 2019.

محمد الطوزي:” الفاعلون السياسيون وإنتاج القرار العمومي بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2015.

عبد الله بوانو: “قانون المالية والمسار البرلماني بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2019.

محمد الغالي: “لمالية العامة والميزانية”؛ دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 2018.

عبد اللطيف المنوني: “الدستور المغربي: التحليل والتطبيق”؛ مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2017.

عبد الكريم الطالب: “القانون الدستوري والمؤسسات السياسية”؛ مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2019.

عبد الرحيم المنار أسليمي: “الحكامة السياسية وإصلاح الأحزاب”؛ الرباط، 2019.

عبد الإله بلقزيز: “الدولة والأحزاب السياسية في المغرب”؛ المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2016.

عبد القادر الرياحي، “الأحزاب السياسية والحكامة المالية في المغرب”، دار النشر القانونية، 2020.

عبد الله ساعف: “الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطي”؛ منشورات كلية الحقوق، الرباط، 2005.

عبد الله ساعف:” مدخل إلى علم السياسة”؛ منشورات كلية الحقوق، الرباط، 2003.

حسن طارق: “النخب السياسية بالمغرب”؛ منشورات كلية الحقوق الرباط، 2017.

إدريس الكنبوري: “الأحزاب السياسية بالمغرب: إشكالية التأطير والفعالية”؛ مجلة دفاتر سياسية عدد 6، 2016.

العربي بلا: ” دستور 2011، الأحزاب السياسية والانتقال الديمقراطي”؛ جامعة القاضي، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش العدد 40، 2013.

عبد الرحيم المنار أسليمي: “الفاعل الحزبي والتحول الديمقراطي بالمغرب”؛ منشورات مركز الدراسات السياسية الرباط، 2018.

محمد شقير: “التنشئة السياسية وبناء الثقافة الديمقراطية”؛ منشورات كلية الحقوق الرباط، 2014.

زكريا اقنوش: المعارضة البرلمانية بين النص الدستوري والواقع السياسي مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد؛ العدد 39/40 سنة 2016.

حسن المزودي: المعارضة البرلمانية بالمغرب تحولات التمثيلية والنخب والأداء الرقابي بين 1963 و2016 منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية؛ الطبعة الأولى 2022.

مولود اسباعي: مكانة المعارضة في ظل دستور 2011، أدوار جديدة وضمانات المشاركة في العمل البرلماني، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية؛ عدد 147 سنة 2019.

هشام عميري: المعارضة البرلمانية في النظام الدستوري المغرب؛ مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية العدد 1، أكتوبر 2018.

عبد الرحيم المنار أسليمي: “جودة التشريع ودور البرلمان”؛ منشورات مركز الدراسات السياسية، الرباط، 2021.

رشيد المدور: “تقييم البرلمان للسياسات العمومية دلالته وآلياته وإشكالياته في التطبيق المغربي”؛ مجلـة البحوث القـانونية والاقتصادية المجلد 03 العــدد: 2020.

عبد اللطيف وهبي: “الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”؛ منشورات عكاظ، الرباط، 2016.

عبد الرحيم المنار أسليمي: “إصلاح الأحزاب السياسية والحكامة “؛ منشورات مركز الدراسات السياسية، الرباط، 2019.

عثمان الزياني: “السلوك والأداء البرلماني بالمغرب”؛ منشورات مجلة الحقوق المغربية سلسلة الدراسات والأبحاث، الإصدار الرابع، ماي 2011.

محمد زرهوني: “التشريع المالي ومحدودية دور البرلمان المغربي”؛ مجلة الدراسات القانونية، 2018.

خوربي بزارة عمر: ” إشكالية ترسيخ الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية بالوطن العربي”؛ مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 9، العدد 2، يونيو 2018.

المعطي منجب: “الحياة السياسية المغربية”؛ منشورات الزمن، الرباط، 2009.

لؤي عبد الفتاح وعثمان الزياني: ” الحكامة الحزبية نحو ترشيد الفعل الحزبي بالمغرب”؛ مجلة وجهة نظر عدد مزدوج 36-37، ربيع – صيف 2008

محمد زين الدين: “المالية العامة بالمغرب”؛ منشورات عكاظ، الرباط، 2017.

عبد الغني اعبيرة: ملتمس الرقابة في النظام الدستوري والسياسي المغربي؛ أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس-اكدال الرباط السنة الجامعية 2003-2004.

النصوص القانونية:

ظهير شريف رقم 1.91.11 صادر في 27 شعبان 1423 الموافق ل 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011، المتعلق بتنفيذ نص الدستور.

الظهير الشريف رقم 62. 1.15 صادر في 14 شعبان 1436 الموافق ل 2 يونيو 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي للمالية رقم 3130.1.

ظهير شريف رقم 1.11.116 صادر في 24 ذي القعدة 1432 الموافق ل 22 أكتوبر 2011 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 243/24 م.د بتاريخ 7 غشت 2024.

النظام الداخلي لمجلس المستشارين رقم 20/100 بتاريخ 02 مارس 2020.

اللغة الفرنسية

Maurice Duverger : ‘’Les partis politiques ‘’, Paris, Armand Colin, 1951.

Max Weber: ‘’Economy and Society’’, University of California Press, 1978. Peter Lapalombara & Myron Weiner: ‘’Political Parties and Political Development’’, Princeton University Press, 1966.

Samuel P. Huntington: ‘’Political Order in Changing Societies ‘’, Yale University Press, 1968.

Jean-Claude Martinez : ‘’ Finances publiques et droit budgétaire’’ ; Litec, Paris, 2001.


الهوامش:

  1. [1] ()اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٨) وتاريخ 8/2/1443هـ.
  2. [2] () العساف، صالح. (1416هـ). المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. الرياض: مكتبة العبيكان. ص: ٢٠٦.
  3. [3] () جويدي، رجاء وحيد. (2000م). البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته. (ط1) دمشق: دار الفكر، دمشق. ص185
  4. [4] () شفيق، محمد. (2001م). البحث العلمي؛ الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية، (ط1). مصر: المكتبة الجامعية. ص111.
  5. [5] () الأنصاري، فريد. (1417هـ- 1997م). أبجديات البحث في العلوم الشرعية. الدار البيضاء: منشورات الفرقان. ص 96.
  6. [6] () سعودي، محمد عبد الغني، الخضيري، محسن أحمد. (1998م). الأسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه، (ط1). القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. ص: 78.
  7. [7] () السديس، عاصم، السحيباني، إياد. (1445هـ). نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية مع الفهارس. الرياض: الجمعية العلمية القنصلية السعودية (قضاء)، نسخة محدثة. ص٢١.
  8. [8] () مرقس، سليمان، (1981). أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية في القانون المصري، بيروت: عالم الكتب.٢/٨٤.
  9. [9] () الحويقل، معجب، (١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م). المرشد للتحقيق والبحث الجنائي. الطبعة الأولى. (الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية)، ص١٨.
  10. [10] () الطماوي، سليمان. (١٩٧٩م). مبادئ علم الإدارة العامة. الطبعة السادسة (القاهرة: مطبعة عين شمس) ص ١٥-١٦.
  11. [11] () حكم ديوان المظالم رقم ٢٣٧/ت/٢. لعام ١٤١٢هـ. “حكم غير منشور”.
  12. [12] () رفعت، عبد الوهاب. (٢٠٠٣). مبادئ وأحكام القانون الإداري. (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية). ص ٣٥٦.
  13. [13] ()الأمين، محمد. (١٤١٩هـ-١٩٩٨م). التحقيق الجنائي المتكامل. الطبعة الأولى، (الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. ص١١.
  14. [14] ()نظام الانضباط الوظيفي. الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨). وتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٣هـ.
  15. [15] ()تم إنشاء وحدة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٢٨هـ.
  16. [16] ()يتمثل عمل إدارة التحقيقات وفق ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الانضباط الوظيفي على النحو الآتي: تشكل لجنة – أو أكثر بحسب الحال-بقرار من الوزير في كل جهة حكومية، تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها في النظام وتشكيلها، وآلية عملها، وإجراءاتها، وطريقة اتخاذ توصياتها، على أن يراعى أن تكون كل لجنة برئاسة متخصص في الأنظمة.
  17. [17] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة العاشرة. الفقرة (٢).
  18. [18] ()حكم ديوان المظالم رقم ١٤/ت ١٤٠٤هـ، في القضية رقم ٢٦٢ لعام ١٤٠٤هـ.
  19. [19] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة الأولى.
  20. [20] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة السادسة..
  21. [21] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة (٢٠٨).
  22. [22] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة العاشرة حيثُ نصت على ” تكون ساعات العمل الرسمية في الجهات الحكومية (سبع) ساعات يوميًا طيلة أيام السنة، وتبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحًا وتنتهي الساعة الثانية والنصف مساءً، عدا شهر رمضان فتكون ساعات العمل الرسمية (خمس) ساعات يوميًا، وتبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتنتهي الساعة الثالثة مساءً.
  23. [23] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة (٢٠٨) الفقرة ( أ ).
  24. [24] ()الربيعي، أحمد، (٢٠١١م)، التحقيق الإداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية ص ٨ – ١٠.
  25. [25] ()خليفة، عبد العزيز، (٢٠٠٨)، المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإداري، ط:١، المركز القومي للإصدارات القانونية، ص٢٨٢.
  26. [26] ()شطناوي، علي، (٢٠١١)، موسوعة القضاء الإداري، ط:٣، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص ٢/٥٣٨ – ٥٣٩.
  27. [27] ()عطية، محمود، (٢٠١٢م)، قرينة صحة وسلامة القرار الإداري والدستوري، ط:١، دار أبو المجلد للطباعة، الناشر: دار النهضة العربية، القاهرة، ص٦.
  28. [28] ()زكي، محمد، (٢٠٢٢م)، نظام الإثبات أمام القضاء الإداري، ط:١، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ص ٣٧٩-٣٨٠.
  29. [29] ()حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6166 لسنة 45ق. بجلسة 24/02/2007م، نقلًا عن: نظام الإثبات أمام القضاء الإداري، محمد زكي، ص380.
  30. [30] ()وهو ما قررته المحكمة الإدارية العليا في حكمها رقم (138) الصادر بتاريخ 27/05/1441هـ في الاعتراض رقم (2239) لعام 1440هـ، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1439-1440-1441هـ، 02/720.
  31. [31] ()رقم القضية في المحكمة الإدارية 4359 لعام 1442هـ. رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية 319 لعام 1443هـ. تاريخ الجلسة 18/03/1443هـ.
  32. [32] ()حكم المحكمة الإدارية العليا رقم (87) الصادر بتاريخ 30/10/1440هـ في الاعتراض رقم (957) لعام 1439هـ، مبادئ المحكمة الإدارية العليا، 1/480.
  33. [33] ()الانحراف بالإجراء كوجه من أوجه مجاوزة السلطة، موسى، فؤاد. (1997م). ينظر: الانحراف بالإجراء كوجه من أوجه مجاوزة السلطة دراسة مقارنة. بيروت: دار الفكر العربي. ص283.
  34. [34] ()مثل الحكم رقم (126/د/إ/5 لعام 1426هـ، في القضية رقم (1781/1/ق لعام 1424هـ، – غير منشور-، والحكم رقم (118/د/إ/15 لعام 1427هـ)، في القضية رقم (693/3/ق لعام 1426هـ)، المؤيد بالحكم رقم (219/ت/6 لعام 1427هـ)، غير منشور-، والحكم رقم (15/د/ف/3 لعام 1430هـ) في القضية رقم (4236/1/ق لعام 1427)، غير منشور-.
  35. [35] ()في حكمها رقم (87) في الاعتراض رقم (957) لعام 1439هـ الصادر بتاريخ 30/0/1440هـ. مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا 1439-1440-1441، 01/480.
  36. [36] ()ففي هذا المبدأ يظهر عدم إعمال قرينة الصحة والسلامة في القرار الإداري الذي لا يكون مبنيًا على سبب صحيح يبرره من ناحية الواقع والنظام؛ فهنا سبب قرار الإزالة هو وجود اعتداء على أرض الدولة، فإذا انتفت صفة الاعتداء بأن كان وضع اليد لديه من المستمسكات الشرعية ما يترجح فيها ملكيته لها؛ لكون وضع يده عليها كان ظاهرًا وله صفة القدم والإحياء، أو طان لديه ما يبرر وضع يده على الأرض؛ كوجود تخصيص له أو إقطاع من ولي الأمر، فإن الاعتداء يكون منتفيًا، ويكون قرار الإزالة فاقدًا لسببه.
  37. [37] ()رقم (3/د/ف/2 لعام 1430هـ)، في القضية رقم (7490/01/ق لعام 1429هـ)، غير منشور.
  38. [38] European Commission, Public Procurement Indicators, 2021.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
  39. [39] McCrudden, Christopher, Buying Social: The Social Function of Public Procurement, 2007.: OECD, Green Procurement in Europe, 2016.: Arrowsmith & Kunzlik, Social and Environmental Policies in EC Procurement Law, 2009.
  40. [40] UK Cabinet Office, Transparency in Procurement, 2015.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.
  41. [41] Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
  42. [42] Yukins, Christopher, Assessing Procurement Law Through the UNCITRAL Model Law, 2012.: Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: Arrowsmith, Sue, The Law of Public and Utilities Procurement, 2014.
  43. [43] OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.
  44. [44] OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.: Transparency International, Global Corruption Report, 2011.
  45. [45] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.: French Ministry of Economy, Public Procurement Code, 2018.
  46. [46] Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
  47. [47] Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
  48. [48] Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: UK National Audit Office, Annual Procurement Review, 2017.: Yukins, Christopher, Procurement and Judicial Review in the UK, 2016.
  49. [49] UK National Audit Office, Procurement and Contract Management, 2018.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
  50. [50] European Commission, Transparency in EU Public Procurement, 2017.: OECD, Government at a Glance, 2019.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.
  51. [51] Conseil d’État, Public Procurement Case Law, 2019.: French Competition Authority, Annual Report on Public Procurement, 2018.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.
  52. [52] U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
  53. [53] U.S. Office of Federal Procurement Policy, Green Procurement Report, 2019.: OECD, Socially Responsible Public Procurement, 2018.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
  54. [54] German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: European Commission, Public Procurement in Germany, 2018.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.
  55. [55] Transparency International, Public Procurement in Germany: Challenges and Reform, 2019.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
  56. [56] Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019.World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
  57. [57] Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.
  58. [58] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.
  59. [59] OECD, Digital Government and Public Procurement, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: Transparency International, E-Procurement and Anti-Corruption, 2018.
  60. [60] French Ministry of Economy, Code de la commande publique, 2016.: U.S. Federal Acquisition Regulation (FAR), 2020.: Canadian Free Trade Agreement (CFTA), 2017.
  61. [61] European Commission, Competition Policy and Public Procurement, 2019.: German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: OECD, Government at a Glance, 2019.
  62. [62] Transparency International, Global Corruption Report, 2011.: OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
  63. [63] UK Cabinet Office, Public Contracts Regulations 2015, 2015.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
  64. [64] French Ministry of Economy, Code de la commande publique, 2016.: U.S. Federal Acquisition Regulation (FAR), 2020.: OECD, Government at a Glance, 2019.
  65. [65] OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.
  66. [66] Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.: Conseil d’État, Public Procurement Case Law, 2019.
  67. [67] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
  68. [68] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
  69. [69] OECD, Government at a Glance, 2019.: Transparency International, Global Corruption Report, 2011.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
  70. [70] OECD, Digital Government and Public Procurement, 2019.: Transparency International, Global Corruption Report, 2011.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.
  71. [71] Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.: German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.
  72. [72] Arrowsmith, Sue, Public Procurement Regulation: An Introduction, 2010.: Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019.
  73. [73] عبد الواحد مبعوث”التنمية الجهوية بين عدم التركيز الداري و اللامركزي” أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه للقانون العام جامعة محمد الخامس كلية الحقوق آكدال الرباط 2000/99 ص 10
  74. [74] – ملكة الصروخ، القانون الاداري، ص 110.
  75. [75] – أسماء عبد الرحمن،اللامركزية و التنمية المحلية دراسة مقارنة: موريتانيا و المغرب نموذجا، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، من كلية الحقوق جامعة الحسن الاول بمدينة اسطات، ص96.
  76. [76] – ملكلة صروخ، مرجع سابق، ص75.
  77. [77] – محمد المختار ولد السعد حرب شرينة، منشورات المعهد الموريتاني للبحث العلمي 1995 ص 78.
  78. [78] – محمد المختار ولد السعد، مرجع سابق، ص 50.
  79. [79] – محمد المختار ولد السعد مرجع سابق، ص 40.
  80. [80] – هو اكزافي كبولاني من مواليد فبراير 1866 م. أتقن اللغة العربية ، وتفقه في علوم الإسلام ، وبدأ حياته المهنية في بلدية الجزائر ، ثم منها بدأ مشواره الطامح إلى احتلال موريتانيا حتى قتل في سبيل ذلك من طرف المجاهد الموريتاني سيد ولد مولاي الزين سنة 1905 وذلك بعد أن أصبح مفوضا عن فرنسا على الإقليم.
  81. [81] – يحفظ ولد محمد يوسف، الإدارة المحلية الموريتانية بين النيابة و الكفاءة رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية 1996 ص 12.
  82. [82] – محمد ولد محمدو “اللامركزية الإقليمية ورقابة السلطة المركزية في موريتانيا”، مرجع سابق ص 20.
  83. [83] – المصدر وزارة الداخلية واللامركزية إدارة الساعات العملية 2011
  84. [84] Nina Hagemann & Sabrina Kirschke, Key Issues of Interdisciplinary Nexus Governance Analyses, Resources Journal, Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig, 2017,p 3.
  85. [85] Gregory N. Sixt et al., Assessing the Level of Inter-Sectoral Policy Integration for Governance in the Water–Energy Nexus, Sustainability, 2020, Stockholm Environment Institute, Stockholm, p 4.
  86. [86] برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الترابط بين الموارد الطبيعية في سياق التنمية المستدامة، نيروبي، 2022، ص 14.
  87. [87] محمد العربي، الحكامة الترابية والسياسات العمومية بالمغرب، دار القلم، الرباط، 2020، ص 87.
  88. [88] Gregory N. Sixt et al., Water–Energy Nexus Governance, Sustainability, MIT & SEI, 2020, p 9.
  89. [89] United Nations Environment Programme, Nexus Approach in Sustainable Development, UNEP Report, Nairobi, 2022, p 11.
  90. [90] International Water Management Institute, Nexus Governance and Resource Efficiency, IWMI Working Paper, Colombo, 2023, p 5.
  91. [91] OECD, Water-Energy-Food Nexus Governance, OECD Publishing, Paris, 2022, p 14.
  92. [92] Karin B. Pfeiffer، Sustainable Governance and Nexus Integration, springer cham, 2021, p 27.
  93. [93] أحمد الشيباني، الحكامة العمومية والتحول الإداري في الدول النامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2021، ص 133.
  94. [94] المعهد الدولي للتنمية المستدامة، تكامل السياسات العمومية من أجل التنمية المستدامة: مقاربة النكسوس، وينيبيغ، 2022، ص 14.
  95. [95] الوكالة الأوروبية للبيئة، التفكير النظامي والحكامة المندمجة، كوبنهاغن، 2023، ص 36.
  96. [96] حسن طارق، الدولة والسياسات العمومية بالمغرب: مقاربات في التغيير المؤسساتي، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2022، ص 88.
  97. [97] محمد برادة، التنمية الترابية والحكامة المحلية في المغرب، دار توبقال، الدار البيضاء، 2021، ص 112.
  98. [98] Pierre Lascoumes, Gouverner par les instruments, Presses de Sciences Po, Paris, 2021, p 44.
  99. [99] OECD, Policy Coherence for Sustainable Development 2022: Building Synergies in Public Action, OECD Publishing, Paris, 2022, p 31.
  100. [100] Jacques Chevallier, L’État post-moderne et la fragmentation de l’action publique, LGDJ, Paris, 2021, p 59.
  101. [101] World Bank, Governance for Integrated Resource Management, Washington D.C., 2023, p 18.
  102. [102] UNDP, Public Administration Reform and Institutional Coordination, New York, 2022, p 27.
  103. [103] FAO, Nexus Approach for Sustainable Food and Water Systems, Rome, 2021, p 22.
  104. [104] Hélène Michel, La fragmentation de l’action publique, Presses Universitaires de France, Paris, 2022, p 73.
  105. [105] Asian Development Bank, Integrated Governance and Resource Efficiency, Manila, 2021, p 34.
  106. [106] United Nations Environment Programme, Integrated Governance for Nexus Implementation, Nairobi, 2023, p 41.
  107. [107] عبد الإله بلقزيز، الدولة والسياسات العمومية في المغرب: مقاربات في التحول المؤسساتي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2020، ص 105.
  108. [108] Jacques Chevallier, L’État et la transformation de l’action publique, LGDJ, Paris, 2021, p 72.
  109. [109] المجلس الأعلى للحسابات، تقرير حول نجاعة السياسات العمومية وتكاملها، الرباط، 2023، ص 54.
  110. [110] المندوبية السامية للتخطيط، التنمية الترابية والعدالة المجالية بالمغرب، الرباط، 2022، ص 63.
  111. [111] المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، استشراف التحولات والسياسات العمومية بالمغرب، الرباط، 2021، ص 47.
  112. [112] وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التقرير الوطني حول التنمية المستدامة، الرباط، 2023، ص 72.
  113. [113] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التنمية المندمجة بالمغرب: من التشخيص إلى آفاق الإصلاح، الرباط، 2023، ص 88.
  114. [114] André Hauriou ”Droit Constitutionnel et Institutions Politiques” Montchrestien ,Deuxième , Paris,1967, p.25.
  115. [115] عبد اللطيف الهلالي، المالية المحلية بالمغرب و سؤال الإستقلال الجبائي:الواقع و الافاق ، مجلة القانون الدستوري و العلوم الإدارية ، العدد التاسع عشر، ماي 2023 ،عدد خاص:السياسات العمومية (المقاربات و الفاعلون و الرهانات)،ص 62.
  116. [116] ينص الفصل 136 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على أنه يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر. وعلى التضامن والتعاون ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
  117. [117] مما لا شك فيه أن الدساتير المغربية السابقة منذ دستور 1962 إلى المراجعة الدستورية لسنة 1996 لم تنص على مبدأ التدبير الحر بشكل صريح ومباشر، لكن بعض الفقه حاول أن يبحث عن أسس دستورية لمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية، فالأستاذ أمل مرجي” أشار إلى وجود مبدأ التدبير الحر في الفصل 95 من دستور1992، الذي ينص على انتخاب الجماعات المحلية لمجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديموقراطيا وفق شروط يحددها القانون.أما الأستاذ محمد اليعقوبي يرى أن التدبير الحر أو مبدأ حرية إدارة الجماعات الترابية تمت الإشارة إليه من خلال عبارة “التسيير الديموقراطي للمجالس المحلية التي وردت في الفصل 101 من دستور 1996 الذي جاء فيه تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديموقراطيا طبق شروط يحددها القانون، غير أن مصطلح التدبير الديموقراطي للشؤون المحلية مصطلح فضفاض وغير محدد، في حين أن مصطلح حرية إدارة الجماعات المحلية المنصوص عليه في الدستور الفرنسي لسنة 1958 يبدو أكثر وضوحا وتحديدا للمزيد من التوسع أنظر:- سعيد الدحماني، التدبير الميزانياتي القائم على تحقيق النتائج دراسة حالتي جماعتي مراكش وتزنيت، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية : 2020ء2021 ص: 70
  118. [118] محمد الغالي ،سعيد الدحماني ، إسهام جودة التدبير في تمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية ، مؤلف جماعي :إشكالية تنزيل و تمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية ، الطبعة الاولى ، سنة 2024 ، ص 29.
  119. [119] نجاة العماري ، إشكالية الباقي إستخلاصه في مالية الجماعات الترابية بالمغرب،التمويل الترابي في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بالمغرب،المركز المغربي للبحث و الدراسات الترابية ، سلسلة الندوات حول التمويل الترابي ، مكتبة المعرفة بمراكش،العدد الاول 2017 ،ص 116.
  120. [120] الفصل 135 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي: “الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات. الجماعات الترابية أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام و تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. تنتخب مجالس الجهات و الجماعات بالاقتراع العام المباشر. تحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون و يمكن أن تحل عند الاقتضاء محل جماعة ترابية أو أكثر من تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل”.
  121. [121] ينص الفصل 136 من الدستور الجديد للمملكة المغربية لسنة 2011 على أنه: ‘’يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التضامن والتعاون ، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم ، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة’’ يتأسس مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية على ثلاث مرتكزات أساسية: الاستقلال المؤسساتي، الاستقلال الوظيفي، الاستقلال المالي للجماعات الترابية.
  122. [122] الفصل 140 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي: “للجماعات الترابية و بناء على مبدأ التفريع اختصاصات ذاتية و اختصاصات مشتركة مع الدولة و اختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة”.
  123. [123] الفصل 141 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي: ” تتوفر الجهات و الجماعات الترابية الأخرى على موارد مالية ذاتية و موارد مالية مرصودة من قبل الدولة”.
  124. [124] القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات.
  125. [125] القانون التنظيمي رقم 14.112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
  126. [126] القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات.
  127. [127] و هنا تجدر الإشارة إلى أن الرسم المهني أصبح من صميم اختصاص المديرية العامة للضرائب و ذلك وفق قرار وزيرة الاقتصاد و المالية رقم 83.23 الصادر بالجريددة الرسمية عدد 7168 بتاريخ 9 فبراير 2023.
  128. [128] هشام الأعرج، مؤسسة رئيس المجلس الجهوي بين مكانة الجهوية المتقدمة في الدستور و مبدئي الرقابة و المواكبة، مجلة منازعات الأعمال، العدد التاسع 2016، ص39.
  129. [129] تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد و المالية، مجلة المالية، العدد 18، نونبر 2012، ص 4.
  130. [130] ينص الفصل 136 من الدستور المغربي على ما يلي: ” يرتكز التنظيم الجهوي و الترابي على مبادئ التدبير الحر و على التعاون و التضامن و يؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم و الرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة و المستدامة”.
  131. [131] ينص الفصل 139 من الدستور المغربي على ما يلي: ” تضع مجالس الجهات و الجماعات الترابية الأخرى اليات تشاركية للحوار و التشاور لتسير مساهمة المواطنات و المواطنين و المجمعيات في إعداد برامج التنمية و تتبعها”.
  132. [132] فاطمة الزهراء حبيدة، الاستثمار العمومي و سؤال الفعالية، مركز تكامل للدراسات و الأبحاث دراسات محكمة، 29 مارس 2024، ص 7.
  133. [133] رحمية الأعرج، اليات التعاقد و الشراكة في تدبير اعتمادات الميزانية العامة، مركز تكامل للدراسات و الأبحاث دراسات محكمة، 20 يونيو 2023، ص 23.
  134. [134] عبد اللطيف برحو، مالية الجماعات الترابية بين واقع الرقابة و متطلبات التنمية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، الطبعة الثانية، العدد 97، 2016، ص 21.
  135. [135] محمد حنين، تدبير المالية العمومية الرهانات و الاكراهات، مطبعة دار القلم، الطبعة الأولى، 2005، ص 25.
  136. [136] أحمد بوسيدي، التدبير الحر للجماعات الترابية، مجلة المنبر القانوني، عدد مزدوج 2l3أبريل أكتوبر، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2012، 14.
  137. [137] سعيد جعفري، الحكامة و أخواتها مقاربة في المفهوم و رهان الطموح المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء، الطبعة الأولى، 2010، ص 174.
  138. [138] عبد اللطيف برحو، م س، ص 24.
  139. [139] محمد سكلي، التدبير المالي العمومي و متطلبات الحكامة المالية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس اكدال، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 2012l2013، ص 225.
  140. [140] عبد الخالق علاوي، مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية و إعداد التراب في ضوء دستور 2011، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 115، 2014، ص 23.
  141. [141] سناء حمرالراس، التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع و متطلبات الحكامة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام و العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و الاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2016l2017، ص 37.
  142. [142] يمينة هكو، ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعمال الندوة الدولية الدستور المغربي 2011 مستجدات و افاق، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بوجدة و مركز الدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماعية بوجدة، ص 124.
  143. [143] الحسن الرشدي، الامرون بالصرف جدلية الصلاحيات و المسؤوليات بالجماعات الترابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد مزدوج 159 160، يوليوز أكتوبر، 2021، ص 81.
  144. [144] عزيز العطاتري، تحديات الحكامة و التمويل في مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، مجلة الباحث للدراسات و الأبحاث القانونية و القضائية، العدد 61، دجنبر 2023، ص 207.
  145. [145] نجيب جيري، نظام الرقابة المالية سؤال الوظيفة و رهان البحث عن الحكامة المالية المفقودة، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2017، ص 24.
  146. [146] محمد شريشي، دور المسطرة التشريعية في عقلنة العمل البرلماني، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية المحمدية، السنة الجامعية 2015l 1014، ص 33 .
  147. [147] محمد سكلي، م س، ص 43.
  148. [148] صفية لعزيز، الجهوية المتقدمة كأحد دعائم النموذج التنموي الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 143، 2018، ص 208.
  149. [149] رشيد قاعدة، النموذج التنموي الجديد و رهان الإصلاح الجبائي لتحقيق العدالة الجبائية، مجلة المنارة للدراسات القانونية و الإدارية، العدد 43، 2023، ص 334.
  150. [150] سناء حمرالراس، م س، ص 234.
  151. [151] عبد الخالق علاوي، م س، ص 152 .
  152. [152] عزيز الذهبي، الرقابة الإدارية على مالية الجماعات الترابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 164، ماي يونيو، 2022، ص 325.
  153. [153] – جمال رياض و حنان الكريمي، “تخليق الحياة العامة بالمغرب عبر مدخل القضاء الإداري”، مجلة ابن خلدون للدراسات و الأبحاث، المجلد الرابع، العدد العاشر، 2024-11-01، ص. 259 (بتصرف)
  154. [154] – أحسن رابحي ابن علي/علياء محمود مـحمد، سلطات القضاء في مجال إكراه الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها (دراسة مقارنة). مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 19، العدد 2، يونيو 2022 م، 550-584. https://doi.org/10.36394/jls.v19.i2.17، ص. 578
  155. [155] – زينب ماجد محمد علي و كرار عماد رحيم الأسدي، “نشر الأحكام القضائية الإدارية وسيلة مساعدة في تنفيذها (دراسة مقارنة)”، مجلة المعهد، 16 (380-357) 2024، ص. 374
  156. [156] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 562
  157. [157] – يوسف كرواوي، “إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بدعوى الإلغاء”، مجلة القانون والمجتمع، العدد 11، الفصل الرابع، أكتوبر – دجنبر 2023، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 57
  158. [158] – آية نوفل مصطفى و أحمد محمود أحمد، “امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء القضائي”، المجلد 24، العدد 88، السنة 26، ص. 600
  159. [159] – سالم حمود أحمد العضايلة العضايلة، “حثُ الإدارةِ على تنفيذ الأحکام القضائية الإدارية الصادرة ضدها، ” مجلة کلية الشريعة والقانون”، doi :10.21608/jfslt.2020.101159، ص. 784
  160. [160] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 29
  161. [161] – عبد الهادي الخياطي، مرجع سابق، ص. 29
  162. [162] – Hatem, Faris. “The Limits of the Effectiveness of Methods of Forcing the Administration to Implement the Decisions of the Administrative Judiciary – a Comparative Study”. Journal of Kufa Studies Center, vol. 1, no. 69(A), May 2023, pp. 147-88, https://doi.org/10.36322/jksc.v1i69.12047. P. 161
  163. [163] – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600.
  164. [164] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص. 1 (بتصرف)
  165. [165] – كوثر أمين، “الحجز على أموال أشخاص القانون العام في العمل القضائي بالمغرب”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 138 -139، يناير – أبريل 2018، ص. 258
  166. [166] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025)، ص ص. 5404- 5452
  167. [167] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة2024 ، مرجع سابق، ص. 5418
  168. [168] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025)، ص ص . 5454-5453
  169. [169] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024، مرجع سابق، ص ص. 5456-5457
  170. [170] – المرجع السابق، ص. 5483
  171. [171] – نفسه، ص. 5506
  172. [172] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص. 23
  173. [173] – المرجع السابق، ص ص. 23-24
  174. [174] – وقد وجد القضاء الإداري مبرر الحجز على الحسابات الخصوصية للخزينة في حيثيات القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى – سابقا – تحت عدد 556 بتاريخ 22/05/1997 في الملف الإداري عدد 1334/96 والذي اعتبر أن الأموال التي تتشكل منها ذمة المحجوز عليها (وهي مؤسسة عمومية، الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق) على افتراض أنها أموال عمومية لا يمكن الحجز عليها أو مباشرة إجراءات التنفيذ ضدها إلا بكفالة، فإن الإدارة في ميدان نزع الملكية للمنفعة العامة، ترصد مسبقا أموالا لتغطية التعويضات الناتجة عن نزع ملكية أراضي الخواص، وهي بذلك تخرج بإرادتها هذه الأموال من ذمتها المالية لتخصصها للتعويض عن نزع الملكية، وبالتالي فإنها تضفي عليها صبغة خصوصية وتجعلها قابلة للتنفيذ عليها. ينظر: مـحمد قصري، مرجع سابق، ص ص. 24-25
  175. [175] – مـحمد قصري، مرجع سابق، ص. 25
  176. [176] – ظهير شريف رقم 1.19.125 صادر في 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر2019) بتنفيذ قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية2020 ، الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر الصادرة بتاريخ 17 ربيع الآخر 1441 (14 ديسمبر 2019)، ص. 11086
  177. [177] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 24
  178. [178] – المرجع السابق، ص ص. 35-34
  179. [179] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص ص. 39-38
  180. [180] – وفاء عمارة، “إشكالية الحجز على أموال الدولة وممتلكاتها في ضوء المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020″، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية”، الموقع الإلكتروني للمجلة: https://revuealmanara.com.
  181. [181] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 6-4
  182. [182] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 28
  183. [183] – يوسف كرواوي، “إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بدعوى الإلغاء”، مجلة القانون والمجتمع، العدد 11، الفصل الرابع، أكتوبر – دجنبر 2023، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 59
  184. [184] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025)، ص. 5454
  185. [185] – ظهير شريف رقم 1.25.67 صادر في 19 من جمادى الآخرة 1447 (10 ديسمبر 2025) بتنفيذ قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الجريدة الرسمية عدد 7465 مكرر – جمادى الآخرة 1447 (16 ديسمبر 2025)، ص. 9687
  186. [186] – ظهير شريف رقم 1.26.07 صادر في 22 من شعبان 1447(11 فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 1447 (23 فبراير 2026)، ص. 1220
  187. [187] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 23 (بتصرف)
  188. [188] – المرجع السابق، ص. 32 (بتصرف)
  189. [189] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص ص. 33-32
  190. [190] – عبد الهادي الخياطي، المرجع السابق، ص. 33.
  191. [191] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 15-14
  192. [192] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص. 15
  193. [193] – حاليا المادة 470 من قانون المسطرة المدنية الجديد.
  194. [194] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 33.
  195. [195] – المرجع السابق، ص ص. 34-33.
  196. [196] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 18-17
  197. [197] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 34.
  198. [198] – مـحمد قصري، مرجع سابق، ص. 19
  199. [199] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 20-19
  200. [200] – المرجع السابق، ص. 20
  201. [201] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 34.
  202. [202] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 23-22
  203. [203] – جمال رياض و حنان الكريمي، “تخليق الحياة العامة بالمغرب عبر مدخل القضاء الإداري”، مجلة ابن خلدون للدراسات و الأبحاث، المجلد الرابع، العدد العاشر، 2024-11-01، ص. 259
  204. [204] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 27
  205. [205] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 560
  206. [206] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. Op Cit. P. 560
  207. [207] – علي أحمد علي الطويل، “الوسائل القضائية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة “دراسة مقارنة””، المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)، مجلة علمية محكمة، المجلد 23، العدد 3، فبراير 2025، ص. 1415
  208. [208] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 560
  209. [209] – Hatem, Faris. “The Limits of the Effectiveness of Methods of Forcing the Administration to Implement the Decisions of the Administrative Judiciary – a Comparative Study”. Journal of Kufa Studies Center, vol. 1, no. 69(A), May 2023, pp. 147-88, https://doi.org/10.36322/jksc.v1i69.12047. P. 177
  210. [210] – علي أحمد علي الطويل، “الوسائل القضائية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة “دراسة مقارنة””، المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)، مجلة علمية محكمة، المجلد 23، العدد 3، فبراير 2025، ص. 1416
  211. [211] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 561
  212. [212] – Al-Ani, Wisam Sabbar. “The Authority of The Judgment Issued to Annul and The Consequences of Its Implementation.” Journal Port Science Research, Oct. 2023, https://doi.org/10.36371/port.2023.2.2. P.68
  213. [213] – Al-Ani, Wisam Sabbar. Op Cit. P.68
  214. [214] – عبد الرزاق بلعقروز: “النظم السياسية المعاصرة”؛ دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2010، ص 92.
  215. [215] – عبد الله ساعف: “الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطي”؛ منشورات كلية الحقوق، الرباط، 2005، ص 56.
  216. [216] – Maurice Duverger : ‘’Les partis politiques ‘’, Paris, Armand Colin, 1951, p. 22–24.
  217. [217] – ريمون آرون: “الديمقراطية والتوتاليتارية”؛ ترجمة: فالح عبد الجبار، دار الطليعة، بيروت، 1992، ص 84.
  218. [218] – عبد الله ساعف:” مدخل إلى علم السياسة”؛ منشورات كلية الحقوق، الرباط، 2003، ص 87.
  219. [219] – عبد الإله بلقزيز: “الدولة والديمقراطية في الوطن العربي”؛ مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2008، ص 112.
  220. [220] – Max Weber: ‘’Economy and Society’’, University of California Press, 1978, p. 926.
  221. [221] – محمد بنجلون: “الأحزاب السياسية والممارسة الديمقراطية بالمغرب”؛ دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2010، ص 45.
  222. [222] – Peter Lapalombara & Myron Weiner: ‘’Political Parties and Political Development’’, Princeton University Press, 1966, p. 14.
  223. [223] – عبد الإله الخضر: “التنظيمات السياسية والتحول الديمقراطي”؛ دار القلم الرباط، 2014، ص 61.
  224. [224] – محمد ظريف: “المشهد الحزبي والتحول الديمقراطي بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2016، ص 88.
  225. [225] – عبد الإله سطي: “الأحزاب السياسية والانتخابات”؛ مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2014، ص 103.
  226. [226] – محمد ظريف: “الأحزاب السياسية والنظم السياسية”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2014، ص 55.
  227. [227] – عبد الرحيم العلام: “تحولات الفعل الحزبي بالمغرب”؛ دار الأمان الرباط، 2018، ص 39.
  228. [228] – Samuel P. Huntington: ‘’Political Order in Changing Societies ‘’, Yale University Press, 1968, p. 12.
  229. [229] – عبد الله حمودي: “السلطة والمجتمع”؛ دار توبقال، الدار البيضاء، 2011، ص 92.
  230. [230] – حسن طارق: “النخب السياسية بالمغرب”؛ منشورات كلية الحقوق الرباط، 2017، ص 101.
  231. [231] – محمد شقير: “التحول الديمقراطي والأحزاب السياسية”؛ دار الطليعة بيروت، 2015، ص 112.
  232. [232] – محمد ظريف: “المغرب والتحول الديمقراطي”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2012، ص 27.
  233. [233] – دستور 1962 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 2616 مكرر بتاريخ 19 دجنبر 1962.
  234. [234] – إدريس الكنبوري: “الأحزاب السياسية بالمغرب: إشكالية التأطير والفعالية”؛ مجلة دفاتر سياسية عدد 6، 2016، ص 55.
  235. [235] – عبد الإله بلقزيز: “الدولة والديمقراطية في المغرب”؛ المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، 2014، ص 201.
  236. [236] – المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
  237. [237] – العربي بلا: ” دستور 2011، الأحزاب السياسية والانتقال الديمقراطي”؛ جامعة القاضي، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش العدد 40، 2013، ص 79.
  238. [238] – محمد ظريف: “الحياة الحزبية والمشاركة السياسية بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2017، ص 66.
  239. [239] – المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
  240. [240] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “الفاعل الحزبي والتحول الديمقراطي بالمغرب”؛ منشورات مركز الدراسات السياسية الرباط، 2018، ص 101.
  241. [241] – محمد شقير: “التنشئة السياسية وبناء الثقافة الديمقراطية”؛ منشورات كلية الحقوق الرباط، 2014، ص 78.
  242. [242] – محمد العربي المساري: “الأحزاب السياسية والتأطير الديمقراطي”؛ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2009، ص 87.
  243. [243] – المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
  244. [244] – فاطمة الزهراء الأزرق: “المرأة والشباب في العمل الحزبي بالمغرب”؛ مطبعة دار السلام الرباط، 2018، ص 91.
  245. [245] – محمد شقير، الحكومات الائتلافية بالمغرب، منشورات المعهد المغربي لتحليل السياسات، الرباط، 2017، ص 41.
  246. [246] – أحمد الخمليشي: “النظام الدستوري المغربي”؛ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2014، ص 212.
  247. [247] – المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
  248. [248] – زكريا اقنوش: المعارضة البرلمانية بين النص الدستوري والواقع السياسي مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد؛ العدد 39/40 سنة 2016 ص 171.
  249. [249] – حسن المزودي: المعارضة البرلمانية بالمغرب تحولات التمثيلية والنخب والأداء الرقابي بين 1963 و2016 منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية؛ الطبعة الأولى 2022 ص 25.
  250. [250] – مولود اسباعي: مكانة المعارضة في ظل دستور 2011، أدوار جديدة وضمانات المشاركة في العمل البرلماني، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية؛ عدد 147 سنة 2019 ص 277.
  251. [251] – الفصل 82 من دستور 2011.
  252. [252] – هشام عميري: المعارضة البرلمانية في النظام الدستوري المغرب؛ مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية العدد 1، أكتوبر 2018؛ ص 279
  253. [253] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “جودة التشريع ودور البرلمان”؛ منشورات مركز الدراسات السياسية، الرباط، 2021، ص 92.
  254. [254] – جاء في الفصل 70من دستور 2011 ” يمارس البرلمان السلطة التشريعية. يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية”
  255. [255] – رشيد المدور: “تقييم البرلمان للسياسات العمومية دلالته وآلياته وإشكالياته في التطبيق المغربي”؛ مجلـة البحوث القـانونية والاقتصادية المجلد 03 العــدد: 2020 ص 251 ,
  256. [256] – سعيد بنيس: “البرلمان المغربي بين الرقابة والتقييم”؛ مطبعة دار السلام، الرباط، 2019، ص 133.
  257. [257] – ينص الفصل 69 من الدستور على “يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور …. يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة: قواعد تأليف وتسير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة؛ عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة، على الأقل، مع مراعاة مقتضيات الفصل 10 من هذا الدستور.”
  258. [258] – المادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
  259. [259] – خلال الولاية التشريعية التاسعة لسنة 2011-2016 تم تسجيل رئاسة المعارضة لثلاث لجان دائمة، ويتعلق الأمر بكل من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من طرف الاتحاد الدستوري ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج من طرف الأصالة والمعاصرة ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة من طرف حزب الاستقلال.
  260. [260] – ينص الفصل 105 على “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.”
  261. [261] – عبد الغني اعبيرة: ملتمس الرقابة في النظام الدستوري والسياسي المغربي؛ أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس-اكدال الرباط السنة الجامعية 2003-2004، ص 272,
  262. [262] – عبد اللطيف وهبي: “الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”؛ منشورات عكاظ، الرباط، 2016، ص 64.
  263. [263] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “إصلاح الأحزاب السياسية والحكامة “؛ منشورات مركز الدراسات السياسية، الرباط، 2019، ص 81.
  264. [264] – محمد الطوزي:” الفاعلون السياسيون وإنتاج القرار العمومي بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2015، ص 198.
  265. [265] – أحمد الخمليشي: “النظام الدستوري والمؤسسات السياسية بالمغرب”؛ المرجع السابق، ص 233.
  266. [266] – تنص المادة 48 من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 على أنه: ” يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير. ويرفق بالوثائق التالية:مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية والتي تتضمن معطيات حول استثمارات الميزانية العامة وحول الآثار المالية والاقتصادية للمقتضيات الضريبية والجمركية المقترحة؛التقرير الاقتصادي والمالي؛ تقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية؛ تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة؛تقرير حول النفقات الجبائية؛تقرير حول الدين العمومي؛تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع؛تقرير حول الموارد البشرية؛تقرير حول المقاصة؛مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة؛تقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار؛مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار.كما يمكن أن يرفق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير حول الحسابات المجمعة للقطاع العمومي. يحال المشروع في الحين إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس النواب قصد دراسته. تقدم للجان البرلمانية المعنية، قصد الإخبار، رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات، البرمجة متعددة السنوات لهذه القطاعات الوزارية أو المؤسسات وكذا للمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها والمستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة.”
  267. [267] – Jean-Claude Martinez: ‘’ Finances publiques et droit budgétaire’’ ; Litec, Paris, 2001, p. 211.
  268. [268] – عثمان الزياني: “السلوك والأداء البرلماني بالمغرب”؛ منشورات مجلة الحقوق المغربية سلسلة الدراسات والأبحاث، الإصدار الرابع، ماي 2011، ص137،138،139،140.
  269. [269] – محمد زرهوني: “التشريع المالي ومحدودية دور البرلمان المغربي”؛ مجلة الدراسات القانونية، 2018، ص. 22-37.
  270. [270] – تنص المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين لسنة 2020 على ما يلي:” تختص لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالنظر، بصفة خاصة، في:- مشاريع قوانين المالية؛- مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية والعادية المتعلقة بالمجالات المشار إليها في البند (أ(وبالقطاعات والمؤسسات المشار إليها في البندين(ب) و (ج) من هذه المادة؛ أ. المجالات:- المالية العامة؛- الاستثمار وتأهيل الاقتصاد؛- النظام الضريبي ووعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها؛- النظام القانوني لإصدار العملة، ونظام البنك المركزي؛- نظام الجمارك؛- مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛- نظام شركات التأمين والتعاضديات؛- أنظمة التقاعد العمومي؛- إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، باستثناء تلكالتي يندرج نشاطها ضمن اختصاص لجنة دائمة أخرى؛- تأميم المنشآت ونظام الخوصصة. ب. القطاعات:- رئاسة الحكومة؛- قطاع الاقتصاد والمالية؛- قطاع الشؤون العامة والحكامة؛- المندوبية السامية للتخطيط. ج. المؤسسات:- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛- مجلس المنافسة؛- الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
  271. [271] – عبد الله بوانو: “قانون المالية والمسار البرلماني بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2019، ص 76.
  272. [272] – – محمد الغالي: “لمالية العامة والميزانية”؛ دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 2018، ص 152.
  273. [273] – خوربي بزارة عمر: ” إشكالية ترسيخ الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية بالوطن العربي”؛ مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 9، العدد 2، يونيو 2018، ص 82.
  274. [274] – المعطي منجب: “الحياة السياسية المغربية”؛ منشورات الزمن، الرباط، 2009، ص 214.
  275. [275] – عبد اللطيف المنوني: “الدستور المغربي: التحليل والتطبيق”؛ مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2017، ص 178.
  276. [276] – لؤي عبد الفتاح وعثمان الزياني: ” الحكامة الحزبية نحو ترشيد الفعل الحزبي بالمغرب”؛ مجلة وجهة نظر عدد مزدوج 36-37، ربيع – صيف 2008، ص 2.
  277. [277] – المادة 111 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2024، مقتضيات عمل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
  278. [278] – عبد الكريم الطالب: “القانون الدستوري والمؤسسات السياسية”؛ مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2019، ص 233.
  279. [279] – محمد زين الدين: “المالية العامة بالمغرب”؛ منشورات عكاظ، الرباط، 2017، ص 198.
  280. [280] – المواد 41 و42 و43″المتعلقة بكيفيات التصويت على الموارد والنفقات” من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13.
  281. [281] – الفصل 75 المتلقة بقانون المالية والفصل 78 المتعلق بالمبادرة التشريعية من الدستور 2011.
  282. [282] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “الحكامة السياسية وإصلاح الأحزاب”؛ الرباط، 2019، ص 97.
  283. [283] – عبد الإله بلقزيز: “الدولة والأحزاب السياسية في المغرب”؛ المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2016، ص 121.
  284. [284] – عبد القادر الرياحي، “الأحزاب السياسية والحكامة المالية في المغرب”، دار النشر القانونية، 2020، ص. 110-125.
  285. [285] عمر محمد الشويكي: القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار العلم للثقافة والنشر والتوزيع، 2000، ص 17
  286. [286] سفيان الكناني : مبدأ المشروعية بين النص القانوني والاجتهاد القضائي ، دراسة مقارنة ، بحت لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة مولاي إسماعيل مكناس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2019.2020، ص: 05
  287. [287] حسن صحيب: القضاء الإداري المغربي، سلسلة دراسات وأبحاث في الإدارة والقانون، الطبعة الثانية، ماي 2019، ص 27
  288. [288] علاء الدين تكتري وهشام ب الشريفي : التوجهات الحديثة للاجتهاد القضائي وأثرها على الأمن الحقوقي ، مجلة قراءات متقاطعة في القانون والسياسة والاقتصاد والمجتمع ، مؤلف جماعي: “المنازعات الحديثة على ضوء الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري المغربي”، مطبعة الأمنية ، العدد المزدوج 12.11، يونيو، يوليوز 2025 ، ص 281 .
  289. [289] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 4491، الصادر بتاريخ 2012.12.05.ملف إداري عدد: 2012.05.92
  290. [290] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 43، الصادر بتاريخ 2012.03.22،ملف إداري عدد 2012.05.06
  291. [291] حكم الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 04 ، الصادر بتاريخ 08.01.2015 ، ملف إداري عدد 2013.02.04.2166
  292. [292] حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 2354 بتاريخ 2019.08.17، ملف إداري عدد 2018.7110.342
  293. [293] تتمحور وقائع قضية بلانكو التي تعود لتاريخ 08 فبراير 1873 حول طفلة تعرضت لإصابة بسبب عربة تابعة لمصنع التبغ كمرفق عام، حيت أثير النزاع حول الجهة القضائية المختصة والقانون الواجب التطبيق. فقضت المحكمة بأن مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير المرافق العامة لا تخضع لقواعد القانون المدني، بل لقواعد خاصة يحددها القضاء الإداري ، تراعي خصوصية النشاط الإداري ومتطلبات المصلحة العامة .
  294. [294] حيثيات هذه القضية التي تعود لتاريخ 03 فبراير 1911، تتجلى في تعرض أحد المرتفقين لضرر داخل مكتب بريد نتيجة سوء تنظيم المرفق ” إغلاق غير قانوني ” واعتداء من أحد الموظفين.
  295. [295] أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 215، بتاريخ 2018.03.20، ملف إداري عدد 2018.7101.180
  296. [296] قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 283 صادر بتاريخ 2018.07.05 ، ملف إداري عدد رقم 2017.04.1523
  297. [297] أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش عدد 34 بتاريخ 2019.01.10، ملف إداري عدد 2019.7101.09
  298. [298] عبد الحق فيكري الكوش: التظلم الإداري في القانون العام المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، دراسة مقارنة،جامعة القاضي عياض مراكش، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2017.2018 ، ص 13
  299. [299] حسن صحيب: القضاء الإداري المغربي، مرجع سابق ، ص 88 .
  300. [300] نجيب جيري: القضاء الاستعجالي الإداري وإشكالاته: رصد لضوابط المسطرة ونظر في خصوصية الدعوى الاستعجالية الإدارية، مجلة قراءات متقاطعة في القانون والسياسية والاقتصاد والمجتمع، مؤلف جماعي : “المنازعات الإدارية على ضوء الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري المغربي، مطبعة الأمنية الرباط” ، العدد المزدوج 12.11، يونيو، يوليوز 2025، ص 219 .
  301. [301] – المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)، جريدة رسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو2015)، ص6671″.
  302. [302] – محمد الطيبي، رؤساء الجماعات مسؤولون عن تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي، مقال منشور في الموقع الالكتروني: https://aljiha8.com/archives/p=13735 تم الاطلاع عليه بتاريخ 27-04-2026
  303. [303] – نصت المادة 92 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على صلاحيات المجلس الجماعي في ميادين المالية والجبايات والأملاك الجماعية، المرافق والتجهيزات العمومية المحلية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التعمير والبناء و إعداد التراب، التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة، تنظيم الإدارة والتعاون والشراكة .
  304. [304] – ، وهو ما نستشفه من خلال المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
  305. [305] – تنص المادة 33 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي “يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير وماي وأكتوبر.يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية” .
  306. [306] – نصت المادة 58 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.297 صادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون ، ج.ر. عدد 5058 بتاريخ 21 نوفمبر 2002، على ما يلي “يجتمع المجلس الجماعي وجوبا أربع مرات في السنة فغي دورات عادية خلال أشهر فبراير وأبريل ويوليوز وأكتوبر” .
  307. [307] – المادة 35 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات.
  308. [308] – مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
  309. [309] – تنص المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي “يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني.يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شانها خلال مكل جلسة ، وكذا الوثائق ذات الصلة”.تنص المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي “… ويوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات لحضور الدورة الاستثنائية ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها، وترفق الاستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال”.
  310. [310] – حيث تنص القوانين الداخلية للجماعات من خلال إحدى موادها على ما يلي “توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مصالح الجماعة أو بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا الإرسال بما في ذلك البريد الالكتروني لعضو المجلس إذا توفر….”.
  311. [311] – تنص الفقرة الثالثة من المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي: “…يتعين على رئيس المجلس مسك سجل الحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء المتغيبين”.
  312. [312] – مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
  313. [313] – القفرة الرابعة من المادة 67 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات.
  314. [314] – تنص الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات بما يلي: “… كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون…”
  315. [315] – تعريف ومعنى “يلبي” مشتق من معجم المعاني الجامع – معجم عربي عربي.
  316. [316] – تنص الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات: “لانكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاءه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة…”.
  317. [317] – تنص الفقرة الخامسة من المادة 33 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات “يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله دورات مجلس الجماعة ولا يشارك في التصويت، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شانها”.
  318. [318] – مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
  319. [319] – تنص الفقرة الاولى من المادة 6 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي: “يعتبر التوصيت العلمي قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس…”
  320. [320] – حكم محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بتاريخ 04/02/2025، في موضوع تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء مقرر إقالة 5 أعضاء معارضين من المجلس الجماعي لصفرو. منشور في الموقع الالكتروني: https://sefroupress.com، تاريخ الاطلاع 20-04-2026
  321. [321] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، في موضوع إلغاء قرار إقالة عضوين بالمجلس الجماعي لسعادة. منشور في الموقع الالكتروني: https://marrakechpost.com/2025/02/18/، تاريخ الاطلاع 21-04-2026
  322. [322] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، في موضوع إبطال قرار إقالة عضوين بجماعة سيدي بوعل بتارودانت.منشور في الموقع الالكتروني: https://agadir24.info/ تاريخ الزيارة 23 ابريل 2026.
  323. [323] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بطنجة، في موضوع إلغاء قرار إقالة مستشار جماعي بمرتيل.منشور في الموقع الالكتروني: https://chamaly.ma/2025/10/28/ تاريخ الزيارة 26 ابريل 2026.
  324. [324] المنظمة البحرية الدولية، الاستجابات المجزأة لم تعد كافية: تصريح الأمين العام بشأن مضيق هرمز
  325. [325] فكرة السيادة المقيدة وظيفيًا في المضايق الدولية من التطبيقات المركزية لقانون البحار الحديث.
  326. [326] المادة 37 والمادة 38 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982.
  327. [327] قضية مضيق كورفو، محكمة العدل الدولية، حكم 9 أبريل 1949.
  328. [328] مضيق هرمز مضيق دولي بحكم الوظيفة والاستخدام الفعلي لا بحكم الضرورة المطلقة للطريق فقط.
  329. [329] Tanaka, Y. (2019). The International Law of the Sea, p. 167.
  330. [330] النشرة الأوروبية الخاصة بأجواء الشرق الأوسط والخليج في مارس 2026 تؤكد البعد الجوي للأزمة.
  331. [331] المواد 39 إلى 42 من اتفاقية قانون البحار تحدد واجبات العابرين.
  332. [332] المادة 44 من اتفاقية قانون البحار تحظر عرقلة المرور العابر.
  333. [333] Shaw, M. (2017). International Law, p. 612.
  334. [334] United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982, Art. 39
  335. [335] UNCLOS, 1982, Art. 39(1)(a)–(b); Tanaka, Y. (2019). The International Law of the Sea, p. 170.
  336. [336] الوضع في مارس 2026، بحسب المصادر الرسمية والإخبارية، تجاوز مجرد حوادث متفرقة إلى تعطل واسع للملاحة.
  337. [337] ICJ, 1949 Judgment.
  338. [338] قضية كورفو أرست معيار “الاستخدام للملاحة الدولية” كأساس للتكييف.
  339. [339] الحكم ذاته قرر واجب التحذير من الأخطار الملاحية.
  340. [340] قوة القاعدة في المضايق لا تستند إلى المعاهدة فقط، بل أيضًا إلى العرف والقضاء.
  341. [341] حرب الناقلات 1984-1988 تمثل السابقة العملياتية الكبرى في الخليج.
  342. [342] السوابق أظهرت الفجوة بين وضوح الحق القانوني وضعف إنفاذه عند التصعيد.
  343. [343] مارس 2026 يبدو، وفق التقارير الحديثة، أكثر حدة من كثير من المراحل السابقة.
  344. [344] احتجاز Stena Impero سنة 2019 مثال حديث على استخدام الاحتجاز في سياق الضغط السياسي والقانوني.
  345. [345] Klein, N. (2011). Maritime Security and the Law of the Sea. Oxford University Press, p. 45.
  346. [346] بيانات مارس 2026 تتحدث عن تهديدات وهجمات وتعطل وتأمين وممرات آمنة وإجلاء بحارة.
  347. [347] الفارق بين 2019 و2026 هو الانتقال من حوادث موضعية إلى تأثير بنيوي أوسع في حركة الشحن.
  348. [348] العرقلة القانونية قد تتحقق عمليًا حتى من دون إعلان رسمي كامل بالإغلاق.
  349. [349] إيران وقّعت على اتفاقية قانون البحار لكنها لم تصدق عليها، وفق سجل معاهدات الأمم المتحدة.
  350. [350] القانون الداخلي لا يكفي لتبرير تقييد مضيق دولي خلافًا للقواعد الدولية.
  351. [351] الفارق الحاسم قانونًا هو بين إنفاذ مشروع لحالة محددة وتعطيل عام أو انتقائي للمضيق.
  352. [352] علي دومي، الحكم الذاتي: الحل الواقعي لأزمة الصحراء المغربية، مقال منشور ب “مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل”، المجلد الخامس، العدد 20، يونيو 2023، ص 37.
  353. [353] محمد الهماوندي، الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الإدارية والسياسية – دراسة مقارنة، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى، 1990، ص 11.
  354. [354] علي دومي، الحكم الذاتي: الحل الواقعي لأزمة الصحراء المغربية، مرجع سابق، ص 38.
  355. [355] محمد اقريقز، المبادرة المغربية للحكم الذاتي: قراءة في المضمون، وسؤال الديموقراطية والتنمية في ظل خيار الجهوية، مقال منشور ب “مجلة القانون والأعمال الدولية”، العدد 24 أكتوبر 2019، ص 204.
  356. [356] الفقرة الديباجية 7 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
  357. [357] الفقرة الديباجية 3 من نفس القرار.
  358. [358] البند 1 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
  359. [359] البند 2 من نفس القرار.
  360. [360] البند 3 من نفس القرار.
  361. [361] البند 4 من نفس القرار.
  362. [362] البند 5 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
  363. [363] الفقرة الديباجية 4 من نفس القرار.
  364. [364] الفقرة الديباجية 4 من نفس القرار.
  365. [365] الفقرة الديباجية 3 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
  366. [366] البند 3 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
  367. [367] الفصل الأول من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، ص 3600.
  368. [368] Les outres mers.
  369. [369] المادة 2 من الدستور الإسباني الصادر في 27 دجنبر 1978، الجريدة الرسمية للدولة (BOE) عدد 311.1، بتاريخ 29 دجنبر 1978.
  370. [370] المادة 67 من الدستور الإسباني، مرجع سابق.
  371. [371] المبادرة المغربية للحكم الذاتي 2007، وثيقة أممية رقم S/2007/203، مرجع سابق.
  372. [372] المملكة المغربية، “المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء”، رسالة مؤرخة 11 نيسان/أبريل 2007 موجهة من الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام، وثيقة مجلس الأمن رقم S/2007/203، بتاريخ 11 أبريل 2007.
  373. [373] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية”، إحالة رقم 2013/2، الرباط، أكتوبر 2013، المنشور بالموقع الإلكتروني: https://www.cese.ma/media/2020/10/51941.pdf (تمت الزيارة يوم 23 نونبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا).
  374. [374] تقرير النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، ص 66-67.
  375. [375] بوطيب علاء الدين، الحكم الذاتي الموسع للأقاليم الجنوبية للمملكة، مقال منشور ب “مجلة المعرفة”، العدد الثامن والعشرون، يونيو 2025، ص 200.
  376. [376] دستور المملكة المغربية ل 2011، مرجع سابق، الفصل الخامس.
  377. [377] المبادرة المغربية للحكم الذاتي 2007، وثيقة أممية رقم S/2007/203، مرجع سابق.
  378. [378] איילה פנייבסקי, יונתן לוי ، הימין הקיצוני מגדיר תופעה כמסוכנת ( اليمين المتطرف يعرف بانه ظاهرة خطيرة ) ، טלם ، תאריך פרסום: 15 במאי, 2023 ، נראה 22 / 4 / 2026 ، https://telem.berl.org.il/7804/
  379. [379] طاهر شاش ، المواجهة والسلام في الشرق الاوسط ، ( القاهرة ، دار الشروق ، 1996 ) .ص 16 -23 .
  380. [380] صالح النعامي ، في قبضة الحاخامات – تعاظم التيار الديني الصهيوني في اسرائيل واثاره الداخلية والاقليمية ( الرياض ، مركز البيان للبحوث والدراسات ، 2014 ) ص 51 – 55 .
  381. [381] تيسير محسين ، صعود اليمين المتطرف في اسرائيل في نشاة ” الصهيونية الدينية ” وتحولاتها وتاثيرات فوزها الانتخابي ( موقع بوابة الهدف الاخبارية ، تاريخ النشر 20 يناير 2023 ) شوهد في 13 ابريل 2026 . https://hadfnews.ps/post/111713
  382. [382] مايكل هوروفيتز ، اليمين الشعبوي في اسرائيل يتفق واتجاهات اليمين المتطرف عالميا ( المجلة ، تاريخ النشر 17 يونيو 2024 ) شوهد في 14 ابريل 2026 . https://www.majalla.com/node/319251/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%
  383. [383] ملف امن دولي ، حرب غزة وانعكاسات اليمين المتطرف في اسرائيل ( المركز الاوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ، 2023 ) ص 9 – 11 .
  384. [384] ماهر الشريف ، كيف انزاح المجتمع الاسرائيلي المتشدد نحو اليمين المتشدد ( مجلة الدرسات الفلسطينية ، العدد 84 ، خريف 2010 ) ص 98 – 100 .
  385. [385] انطوان شلحت ، تطلعات الصهيونية الدينية … الدولة اليهودية اولا ( مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد 133 ، 2023 ) ص25 .
  386. [386] هنيدة غانم ، اقصى اليمين الجديد في اسرائيل ومشروع بناء الهيمنة الشاملة ( مجلة قضايا اسرائيلية ، العدد 288 ، 2022 ) ص 102 – 103 .
  387. [387] عبد الفتاح ماضي ، مختارات حول القضي الفلسطينية ( الاسكندرية ، الطبعة الاولى ، 2019 ) ص 153 – 154 .
  388. [388] جنثان كوك ، فوز اليمين المتطرف في اسرائيل لن يضعف الدعم الغربي لها ( جريدة الايام الفلسطينية عن ميديل ايست ، العدد 9685 ، 2022 ) ص 8 .
  389. [389] رندة حيدر ، اسرائيل بعد انتخابات 2022 يمينية عنصرية معادية للفلسطينيين ( مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد 133 ، 2023 ) ص 42 .
  390. [390] عبدالوهاب المسيري ، موسوعة اليهود واليهودية الصهيونية ( القاهرة ، دار الشروق ، المجلد 7 ، ط1 ، 1999 ) ص 96 .
  391. [391] اسعد غانم ، اسرائيل التي تغيرت نحو اليمين القومي والديني المتطرف ( المجلة ، تاريخ النشر 19 اكتوبر 2023 ) شوهد في 15 ابريل 2026 https://www.majalla.com/node/302411/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%AA-
  392. [392] مهند مصطفى ، بنيامين نتنياهو .. اعادة انتاج المشروع الصهيوني ضمن منظومة صراع الحضارات ( مركز رؤية للتنمية السياسية ، اسطنبول ، ط 2 ، 2019 ) ص 129 – 131 .
  393. [393] خير الله خير الله ، اسرائيل اليمينية في عالم تغيير ( صحيفة العرب اللندنية ، لندن ، العدد 12590 ، 2022 ) ص 8 .
  394. [394] Lucy Ellenbogen , What Does Israel’s New Government Mean for the Israeli-Palestinian Conflict , The United States Institute of Peace , 5 / 1 / 2023 https://www.usip.org/publications VISIT 15 / 4 / 2026 .
  395. [395] احسان الفقيه ، صعود اليمين المتطرف مالذي ينتظر العرب ؟ ( صحيفة القدس العربي ، العدد 12590 ، 2022 ) ص 8 .
  396. [396] مصدر سبق ذكره ، ص 11 – 12 .
  397. [397] Fahya Shalash , Israeli settlements, fiscal policies have forcibly reshaped the West Bank since October 2023 , Israel Palestine news , October 13, 2025 https://israelpalestinenews.org/israel-forcibly-reshaped-the-west-bank VISIT 15 / 4 / 2026 .
  398. [398] Trishnakhi Parashar , Israel’s West Bank Policy Shift , The Bloomsbury Intelligence and Security Institute , 9 March 2026 https://bisi.org.uk/reports/israels-west-bank-policy-shift VISIT 15 / 4 / 2026 .
  399. [399] مذكرات اسحق رابين ، ترجمة دار الجليل ، عمان ، 1993 ، ص 275 .
  400. [400] مصطفى مرسي ، مدى قدرة المقاومة غير المتكافئة على فتح افق سياسي للتسوية ( مجلة شؤون عربية ، الامانة العامة لجامعة الدول العربية ، القاهرة ، العدد 187 ، 2012 ) ص 16 – 20 .
  401. [401] Mary Robinson and Juan Manuel Santos, A Ceasefire Is Just the Start. Here’s How to End the Israeli-Palestinian Conflict Once and for All , time , Oct 8, 2024 https://time.com/7062979/roadmap-peace-israel-palestinians/ visit 16 / 4 / 2026 .
  402. [402] نديم روحانا، “الصهيونية ومعضلة شرعيّة الاستعمار الاستيطاني: الرد بالدّين على المقاومة الفلسطينية”، مجلة عُمران، ع.38، 2021، ص.58.
  403. [403] نفس المرجع، ص.62.
  404. [404] كيث ويتلام، اختلاق إسرائيل القديمة: إسكات التاريخ الفلسطيني، ترجمة سحر الهنيدي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1999، ص.300-303.
  405. [405] فراس السواح، تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، ط.4، 2016، ص.19.
  406. [406] كيث ويتلام، المصدر السابق، ص.7-9.
  407. [407] محمد علي الفرا، إسرائيل كيان مختلق والعدو الحقيقي لليهود، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمّان، ط.1، 2024، ص.29.
  408. [408] نفس المرجع، ص.30.
  409. [409] كيث ويتلام، المصدر السابق، ص.117-168.
  410. [410] “العابيرو”: مصلح يُنسب إلى جماعات ذُكرت في نصوص العهد القديم، يُدّعى بأنّها مجموعات تتكوّن من فلاحين ومالكي أراضي هاربين من النظام القمعي كانوا مشتتين في السهول والوديان ويعيشون كمجموعات متنقلة وخارجة عن الأطر السياسية والاجتماعية التقليدية ، عادوا مع بدايات العصر الحديدي ليساهموا في إنشاء كيان اجتماعي سياسي جديد تطوّر لاحقاً ليرتبط بنشوء الكيان الإسرائيلي. للمزيد أنظر:John J. Bimson, ‘’The Origins of Israel in Canaan: an examination of recent theories’’, Themelios, No.1, 1989, P.12.
  411. [411] Robert A. Mullins, ‘’ The Emergence Of Israel in Retrospect’’, in: Israel’s Exodus in Transdisciplinary perspective, Edited by Thomas E. Levy , Switzerland, Springer international publishing , 2014, P.520-521.
  412. [412] كيث ويتلام، المصدر السابق، ص.8-9.
  413. [413] أنظر: المادة رقم (1) من الميثاق التأسيسي لمنظمة اليونسكو المؤرخ في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1945، طبعة 2022.
  414. [414] أنظر: المادة رقم (8) من اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي المؤرخة في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1972.
  415. [415] ايمان أبو الخير، “استهداف الاحتلال الصهيوني للتراث الفلسطيني”، المبادرة، ع.4، 2024، ص.14-15.
  416. [416] ريتا عوض، “القدس في لجنة اليونسكو للتراث العالمي”، مجلة الدراسات الفلسطينية، ع.94، 2013، ص.35-36.
  417. [417] Sarah Court and others, Guidance and Toolkit for Impact Assessments in a World Heritage Context, UNESCO, Paris, 2022, P.10-11.
  418. [418] UNESCO, ‘’World Heritage List’’, Accessed 28-4-2026, https://whc.unesco.org/en/list/?search=israel&components=1&order=country.
  419. [419] UNESCO, ‘’Masada’’, Accessed 28-4-2026, https://whc.unesco.org/en/list/1040.
  420. [420] Ibid.
  421. [421] أمجد ناصر، “المسادا..مجرد أسطورة”، العربي الجديد، ع.256، 2015، استرجعت بتاريخ 29-4-2026، https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-0.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

https://dolanlink.com/

https://dolankumau88.com/

https://opalsaya88.com/

https://gokumania88.com/

https://gokunih.com/

https://opalkhusus01.org/

https://opalsaya89.com/

https://opalutama.com/

https://skwslot.net/

https://cairbos569.com/

https://cairbosjp.com/

https://caiboswild.com/

https://cairbos.net/