المساطر القانونية و القضائيةفي الواجهة

نطاق وحدود الحماية القضائية المقررة للأجانب على ضوء القانون والممارسة المغربية

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

القانون — نطاق وحدود الحماية القضائية المقررة للأجانب على ضوء القانون والممارسة المغربية The Scope and Limits of Judicial Protection Afforded to Foreign Nationals…

نطاق وحدود الحماية القضائية المقررة للأجانب على ضوء القانون والممارسة المغربية

The Scope and Limits of Judicial Protection Afforded to Foreign Nationals: In Light of Moroccan Law and Practice

الدكتور : عمار المرابط

دكتور في الحقوق-كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا.

ملخص:

يبرز تحليل الإطار القانوني المنظم لتدخل الإدارة في القرارات المتعلقة بالأجانب، إلى جانب دراسة دور القضاء الإداري في مراقبة مشروعيتها، أن الحماية القضائية المقررة لفائدة الأجانب تقوم على توازن دقيق بين اعتبارات السيادة ومتطلبات النظام العام من جهة، وضمان احترام الشرعية وصون الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى.

ففي الوقت الذي خول فيه المشرع للإدارة سلطة تقديرية واسعة في تدبير وضعية الأجانب، عمل القضاء الإداري، عبر آليات الرقابة على المشروعية والتناسب والخطأ الظاهر في التقدير، على إرساء نوع من التوازن يحد من التعسف ويعزز مقومات دولة القانون.

ومع ذلك، تظل هذه الحماية محكومة بحدود النصوص القانونية وبطبيعة السلطة التقديرية المخولة للإدارة، مما يجعل فعاليتها رهينة بمدى جرأة القضاء في توسيع نطاق رقابته، وبمدى تطور الإطار التشريعي ذاته.

وعليه، يظل التساؤل مطروحاً حول مدى قدرة القاضي الإداري على إرساء حماية قضائية فعالة للأجنبي في ظل اتساع السلطة التقديرية للإدارة وارتباط قراراتها باعتبارات السيادة والأمن، وهل الأمر يتعلق بحماية حقيقية تكرس مبدأ المساواة أمام القانون، أم بحماية نسبية تظل خاضعة لقيود النظام العام ومقتضيات السياسة الهجرية للدولة.

الكلمات المفتاحية: الحماية القضائية – الأجانب – السلطة التقديرية – رقابة المشروعية – مبدأ التناسب – النظام العام – السياسة الهجرية.

Abstract :

An analysis of the legal framework governing administrative intervention in decisions concerning foreigners, together with an examination of the administrative judiciary’s role in reviewing their legality, reveals that the judicial protection afforded to foreigners rests on a delicate balance between considerations of sovereignty and the requirements of public order on the one hand, and the guarantees of legality and the protection of fundamental rights and freedoms on the other.

While the legislature has granted the administration broad discretionary powers in managing the legal status of foreigners, administrative courts have sought—through mechanisms of legality review, proportionality control, and scrutiny of manifest errors of assessment—to establish a degree of balance that limits arbitrariness and reinforces the foundations of the rule of law.

Nevertheless, this protection remains constrained by the limits of statutory provisions and by the very nature of the discretionary authority entrusted to the administration. Its effectiveness therefore depends on the judiciary’s willingness to expand the scope of its review, as well as on the evolution of the legislative framework itself.

Accordingly, the question remains as to the extent to which the administrative judge can establish effective judicial protection for foreigners in light of the administration’s broad discretionary powers and the close connection of its decisions to considerations of sovereignty and security. Are we faced with genuine judicial protection that upholds the principle of equality before the law, or merely with relative protection shaped by the limits of public order and the state’s migration policy?

Key Words : Judicial Protection – Foreign Nationals – Discretionary Power – Legality Review – Propostionality Principle – Public Order – Migration Policy.

مقدمة

إن دراسة وتحليل واقع الأجانب بالمغرب، وما يواجهونه من إكراهات عملية وقانونية في ولوج الحقوق والحريات، يبرز معه أن المشرع المغربي اتجه إلى إقرار هذه الحقوق على نحوٍ مقيد في بعض الحالات، ومشروط في حالات أخرى. وهو ما أفرز نظامًا قانونيًا يتسم بمحدودية الحماية، وينعكس بشكل مباشر على واقع تمتع الأجانب بحقوقهم، لاسيما عند لجوئهم إلى القاضي الإداري من أجل الطعن في القرارات الإدارية المرتبطة بالدخول إلى التراب الوطني أو الإقامة فيه، الأمر الذي يضعف فعالية الحماية القضائية المقررة لهم في مواجهة تعسف الإدارة.

وتؤكد هذه المعطيات أن مراجعة مقتضيات القانون رقم 02.03204 أصبحت ضرورة تشريعية ملحّة، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية والاتفاقية التي صادق عليها المغرب. إذ إن هشاشة الوضعية القانونية التي تعاني منها بعض فئات الأجانب تعود أساسًا إلى ضعف الضمانات التشريعية، وتواضع الأداء المؤسساتي، وعلى رأسه القضاء الإداري، فضلًا عن تغليب المقاربة الأمنية وتشديد الرقابة على شروط الدخول والإقامة.

ومن أبرز الإكراهات القانونية التي تواجه الأجانب، لما لها من أثر مباشر في تقليص نطاق الحماية القضائية المقررة لهم، نجد السلطة التقديرية الواسعة المخوّلة للإدارة بموجب مجموعة من النصوص القانونية، ولاسيما القانون رقم 02.03، وإلى جانب ذلك، يشكّل تدخل القضاء الزجري في قضايا الهجرة غير المشروعة، باعتبارها أفعالًا مجرّمة، عاملًا إضافيًا يحدّ من إمكانية إعمال القاضي الإداري لرقابته على مشروعية التدابير الإدارية المتخذة في حق الأجنبي، وخاصة تلك المتعلقة بالإبعاد.

وانطلاقا من ذلك، سيتم تقسيم هذه المقالة إلى مبحثين؛ يخصص المبحث الأول لدراسة الإطار القانوني لتدخل الإدارة في القرارات الخاصة بالأجانب، بينما يتناول المبحث الثاني أثر تدخل القضاء في حماية القاضي الإداري للأجنبي.

المبحث الأول: الإطار القانوني لتدخل الإدارة في القرارات الخاصة بالأجانب

يعتبر توسع مفهوم النظام العام أكبر شكل للسلطة التقديرية الواسعة للإدارة، في مقابل قصر آجال طعن، وأيضا في التنفيذ التلقائي للقرارات الإدارية الصادرة في حق الأجنبي والتي لا تلزم الإدارة بضرورة تعليلها.

الفقرة الأولى:‏ علاقة توسع مفهوم النظام العام بقصر آجال الطعن

يمكن القول بداية أن مفهوم النظام العام من المفاهيم التي يصعب وضع حدود ظاهرة لها لشساعته ولنسبيته في الزمان والمكان، مما يضعف الحماية المقررة للأجنبي الذي منحه القانون رقم 02.03 أجلا قصيرا لتقديم طعنه أمام القاضي الإداري في مواجهة القرارات الصادرة في حقه، والتي تمس بوضعيته عند الدخول والإقامة.

1- صعوبة تحديد النظام العام في ظل توسع مفهومه

إن مفهوم النظام العام مفهوم قانوني متغير ونسبي، ولا يمكن حصره ولا تقديم تعريف دقيق له، فإن أغلب التشريعات المقارنة تتجنب إعطاء تعريف محدد له. في مقابل ذلك يعمل الفقه والقضاء على محاولة تعريفه. وفي هذا الإطار أكد أحد الباحثين بأن النظام العام هو فكرة تستعصي طبيعتها على التحديد، ويمكن أن يقال في شيء من التعميم والتقريب أن النظام العام هو كل ما يمس كيان الدولة أو يتعلق بمصلحة عامة وأساسية من مصالحها، وسواء في ذلك أكانت هذه المصلحة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.205

وتستند الإدارة في تعليل أغلب قراراتها الخاصة بإبعاد الأجنبي من التراب المغربي على عنصر تهديد النظام العام، والذي يعتبر مظهر للسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة للإدارة بموجب القانون رقم 02.03 والتي تحد من الحماية القضائية الممنوحة للأجنبي، حيث أن الممارسة أثبتت عجز القاضي الإداري عن ممارسة مراقبة جدية للأسباب والمبررات التي تعلل بها الإدارة قراراتها المتعلقة بإبعاد الأجانب.

ويمكن القول أن التكييف الواسع لمفهوم النظام العام، وعدم تحديده بشكل دقيق من طرف الإدارة في تعليلها للقرارات الصادرة عنها، محتمية بالمقتضيات القانونية الواردة بالقانون رقم 01.03 المتعلق بإلزام الإدارات والجماعات المحلية بتعليل قراراتها، هو السبب الرئيسي لضعف الحماية القضائية حيث يستثني هذا القانون القرارات الصادرة بهدف حماية الأمن الداخلي والخارجي للدولة، والذي هو جزء من النظام العام، من هذا الإلزام.206

من جهة أخرى، فإن توظيف المبادئ والمعايير الدولية التي يعد المغرب طرفا فيها، جعل الاجتهاد القضائي الدولي يساير تطورها في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية للأجانب207، حيث أكدت في هذا الصدد محكمة العدل الدولية في أحد القضايا المعروضة أمامها على:

“واجب التقيد بالقانون باعتباره شرطا لشرعية الطرد بمقتضى القانون الدولي، إعمالا لأحكام المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولاحظت أن طرد أجنبي موجود بصورة قانونية في إقليم دولة طرف لا يمكن أن يتفق مع الالتزامات الدولية لهذه الدولة إلا إذا صدر على نحو متسق ومنسجم مع القانون، أي مع القانون الوطني الساري المفعول، في هذه الحالة يصبح احترام القانون الدولي مشروطا إلى حد ما باحترام القانون الوطني.208

في نفس السياق، أكدت لجنة القانون الدولي أن عبارة النظام العام لها طابع واسع يؤدي اعتمادها بصفة متكررة ومتواترة وتسهيل تكييفها إلى المساس بمبدأ أساسي يتمثل في ضرورة التزام الدولة بالتقييم المعقول وبحسن نية لأسباب الطرد، ومراعاة خطورة الوقائع في جميع الظروف لا سيما الطابع العملي للتهديد المترتب على الوقائع.209

وبالتالي فإنه من الضروري تدقيق أكثر بشأن هذا المفهوم، وجعله يخضع لمعايير واضحة، لاسيما خضوعه لمبدأ تقدير الطابع الفعلي للتهديد الذي يصل من خلال مؤشرات وقائع كل حالة على حدة، إلى الاعتقاد الراسخ بحدوثه، ما لم يتم تنفيذ قرار الطرد، وذلك بالرغم من كون حفظ النظام العام من أي خطر محتمل يكتسي أهمية مركزية، قد لا يحتمل معه تنفيذ بعض تدابير الإبعاد، أي تأجيل كالطرد بسبب الضرورة الملحة لحفظ النظام العام.

ونظرا لكون القانون رقم 02.03 يسمح للإدارة باتخاذ قرار الطرد وتنفيذه دون مراعاة الاستثناءات الواردة عليه، خاصة الأطفال والنساء الحوامل وطالبو اللجوء، فإن حماية الأجانب من طرف القاضي الإداري تصبح محدودة وذلك متى ما كانت الضرورة تقتضي الحفاظ على أمن الدولة أو الأمن العام210،. ‏مما قد يترتب عنه آثار قد يصعب تداركها، وهذا يمس بمبدأ أساسي يتمثل في ضرورة التزام الدولة بالتقييم المعقول وبحسن نية لأسباب الطرد، ومراعاة خطورة الوقائع في جميع الظروف لاسيما الطابع الفعلي للتهديد المترتب على الوقائع.211

وبالرغم من أن الاجتهاد القضائي في رقابته على القرارات الإدارية الصادرة في حق الأجانب لا يكتفي بمراقبة شكلية الطعن، بل يمتد للبت في مدى جدية الوقائع والأسباب والمبررات التي دفعت لاتخاذه، إلا أنه لا زال يكتسي طابعا محدودا وهو ما يؤكده قرار صادر عن محكمة النقض قضى بما يلي:

“إن القرارات التي تروم حماية الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، مستثناة من ضرورة تعليلها رعيا للمصلحة العليا للوطن، وذلك بصريح المادة 3 من القانون 01.03 المتعلق بتعليل القرارات الإدارية، والأمر المستأنف الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات لا تعتبر أن هذا الصنف من القرارات لا يمكن

أن تكون مشروعيته محل نظر إلا في حالة مخالفته للقانون، أو لعيب في شكله، أو لصدوره عن جهة غير مختصة، أو عند ثبوت الانحراف في استعمال السلطة، وهي عيوب غير متحققة في قرار الطرد المطعون فيه، ورتب عن ذلك رفض طلب الطعن فيه بالإلغاء، يكون بذلك معللا تعليلا سائغا وسليما”.212

وإذا كان موقف محكمة النقض واضحا على هذا المستوى، فإن إدارية الرباط سارت أيضا في ذات الاتجاه عندما قضت في أمر صادر عنها بتاريخ 14/04/2017، برفض طلب إلغاء قرار المنع من الدخول لانعدام الأساس القانوني، ومما جاء في تعليله:

أن القرار المطعون فيه في نازلة الحال معفى من ضرورة التسبيب سواء إبان صدوره أو حتى بمناسبة الدفاع عن مشروعيته أمام القضاء، والقول بخلاف ذلك يعني تعطيل غاية المشرع التي تفرضها في هذا الباب ضرورة التحفظ على أسباب هذا النوع من القرارات لما قد ينتجه الإفصاح عن تلك الأسباب فيحد ذاته من مساس بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، والكل متروك لتقدير الإدارة دون رقابة عليها، وحاصل ذلك أن مثل هذه القرارات التي هي بطبيعتها

أقرب إلى أن تكون سيادية، لا يمكن أن تكون مشروعيتها محل نظر إلا في حال تحقق إحدى عيوب المشروعية الأخرى عدا عيب السبب، والتي هي بحسب المادة 20 من قانون إحداث المحاكم الإدارية مخالفة القرار للقانون، أو وجود عيب في شكله، أو صدوره عن جهة غير مختصة، أو عند ثبوت انحراف في استعمال السلطة من طرف من أصدره، كأن يثبت الطاعن أن للقرار دوافع أخرى شخصية لا علاقة لها بالنظام العام…“.213

بناء على هذه المعطيات، فإن القاضي الإداري يحق له مطالبة الإدارة بالإفصاح عن الأسباب التي جعلها تهدف إلى اتخاذ قراراتها، لاعتبار عنصر السبب أحد الأركان الأساسية التي بغيابها يصبح القرار الإداري منعدما ولا حجية له. أي أنه ملزم بمراقبة جدية الوقائع والأسباب الداعية إلى اتخاذها هذه القرارات، بالرغم من أن النصوص القانونية تعفي الإدارة من إجبارية تعليل قراراتها الماسة بالمراكز القانونية للأجانب.

2- محدودية آجال الطعن في ظل القانون رقم 02.03

إذا كانت المادة 32 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية حددت آجال الطعن لإلغاء قرار إداري في الستين يوما الموالية لتبليغ القرار أو نشره، فإن القانون رقم 02.03 حدد آجالا مختلفة وقصيرة للطعن في القرارات الصادرة في حق الأجنبي، حيث حدد أجل ثماني وأربعين (48) ساعة فقط للطعن في قرار الطرد

وقرار الاقتياد إلى الحدود، وأجل خمسة عشر يوما للطعن في قرارات رفض أو منح أو تجديد أو سحب سندات الإقامة، وهو ما يمثل خروجا عن القاعدة المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 41.90، التي تمنح الطاعن الذي تقدم بتظلم للإدارة مصدرة القرار أجل الستين يوما من تاريخ توجيه التظلم.214

وتطبيقا لهذه المقتضيات التشريعية، كرس القضاء الإداري الآجال المنصوص عليها ضمنه، مع عدم الاعتداد بمسطرة التظلم في حالة سلوكها، حيث ذهب رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، بصفته قاضيا للمستعجلات إلى التصريح بأن لجوء الطاعن إلى مسطرة التظلم المنصوص عليها في المادة 32من القانون 41.90 لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمدد معه أجل الطعن بالإلغاء، معتبرا الأمر يتعلق بتطبيق مسطرة استعجالية واستثنائية، وبالتالي قضى بعدم قبول الطعن لتقديمه خارج الأجل القانوني المنصوص عليه.215

وبالتالي فإن أهم ملاحظة بخصوص الأجل المخصص للطعن في القرارات الصادرة في حق الأجانب، بموجب القانون 02.03 أنه ضيق جدا، ويحول دون فعالية الطعن المحتمل تقديمه، خاصة ضد قرار الطرد أو قرار الاقتياد إلى الحدود الذي يفترض في اتخاذهما مراعاة ظروف الأجنبي المقيم بالمغرب.

وهذا الوضع يقتضي ضرورة منح الأجنبي فرصة معقولة قبل ترحيله للمنازعة في القرار الصادر في حقه، خاصة أمام قلة المحاكم الإدارية على الصعيد الوطني، وأيضا لتسوية أية مطالبة متعلقة بالأجور وغيرها من المستحقات الواجبة له وفق الأحكام المادة 22 من الاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.216

الفقرة الثانية: مظاهر وتجليات قوة السلطة التقديرية للإدارة في مواجهة الأجانب

إن أهم مظاهر السلطة التقديرية للإدارة التي تعتبر مصدر قوة لها في مواجهة الأجنبي حتى في حالة تقديم طعن أمام القاضي الإداري تتمثل أساسا في محدودية نظام وقف التنفيذ وعدم إجبارية تعليل الإدارة قراراتها الصادرة في حق الأجنبي.

1- نظام وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالأجانب

لقد حظي مبدأ وقف تنفيذ قرارات الإبعاد الصادرة في حق الأجنبي على مستوى لجنة القانون الدولي بأهمية كبرى، حيث أكدت هذه الأخيرة أنه رغم غياب مسوغ قانوني واضح يرتكز عليه الأثر الموقف للطعن في تنفيذ قرارات الإبعاد، وذلك نتيجة تباين الممارسة الدولية، إلا أن هناك عددا من المبررات تجعل منه مبدأ

قيد التبلور يندرج في إطار التطور التدريجي للقانون الدولي، لاسيما أن عدم الأخذ به في الطعون المقدمة أثبت عدم فعالية الطعون نفسها، خاصة لما يتعلق الأمر باحتمال حدوث أضرار جسيمة بعد تنفيذ قرار الطرد قد تطال أيضا الحقوق الاقتصادية للأجنبي العائد إلى بلده الأصلي.217

ودائما على مستوى قواعد القانون الدولي، فإن الأجنبي يجب أن يمنح الوقت الكافي والضمانات اللازمة لتمكينه من تقديم طعن فعال ضد القرارات الصادرة في حقه، وفي مقدمتها الحق في الحصول على المساعدة القانونية، وخدمات الترجمة الفورية والتي تكون مجانية عند الضرورة، مع منح الأجنبي المعني فرصة معقولة قبل ترحيله، لتسوية

أية مطالب متعلقة بالأجور وغيرها من المستحقات الواجبة الأداء له، وتسوية أية التزامات معلقة يكون عليه أداؤها، دون أن يطلب منه دفع تكاليف الاحتفاظ به، أو تكاليف الإجراءات القانونية التي تؤدي إلى طرده، كما يجب الإقرار بوقف قرارات الإبعاد لحظة الطعن فيها، وذلك على الأقل في المرحلة الابتدائية من الدعوى.218

أما بالنسبة للقانون رقم 02.03 فقد خول نظام وقف التنفيذ للطاعن وذلك قصد إيقاف أثر القرار الإداري موضوع الطعن الصادر في حقه، وذلك إلى غاية صدور الحكم القاضي بمشروعية أو عدم مشروعية القرار المطعون فيه.

وبالرغم من الأهمية التي تكتسيها هذه الوسيلة من الناحية القانونية، وبالنظر للدور الكبير الذي تخوله هذه الآلية للطاعن في مواجهة الإدارة، فإن المشرع لم ينص عليها بقوة القانون في القضايا المتعلقة بالأجانب والمدرجة في إطار القانون رقم 02.03. وذلك إلى غاية صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بشأنها، اعتبارا للآجالات القصيرة للطعن، وللطابع الاستثنائي لهذه المنازعات.

ويمكن القول أن اعتبار القاضي الإداري قرارات رفض تجديد سندات الإقامة قرارات سلبية غير قابلة لإيقاف التنفيذ، مما يجعل الطلب المقدم من طرف الطاعن غير قائم على أساس. وهذا ما أكدته محكمة النقض، حيث جاء في أحد قراراتها:

“القرارات السلبية الصادرة عن الإدارة في حق الأجانب ليست بقرارات تنفيذية، لا سيما وأنها لا تدخل أي تعديل على الوضعية السابقة للمعني، وأن تصرف الإدارة لا يعدو أن يكون مجرد امتناع عن القيام بعمل، لا يجوز للقاضي الإداري معه تجاوز مرحلة وقف التنفيذ والحلول محل الإدارة لما في ذلك من خرق لمبدأ فصل السلط مما يجعل طلب وقف تنفيذها بدون موضوع.

وعلى مستوى الاجتهاد القضائي، فإن القاضي الإداري لم يعط أي اهتمام للأضرار التي قد تنجم عن عدم وقف تنفيذ قرار الطرد الناتج عن رفض تجديد بطاقة الإقامة للطاعن، وقضى برفض، الطلب رغم تمسك المعني بالأمر بكون التهمة الجنحية تم توجيهها له بعد طرده من إحدى الشركات، فضلا عن مدة إقامته بالمغرب التي استمرت خمسة عشر (15) سنة، والتي اكتسب خلالها حقوقا وترتبت عنها التزامات، الأمر الذي سيشكل معه إخراجه من المغرب مسا بحقوقه ومركزه القانوني الذي اكتسبه.219

وبالتالي فإن ضعف الحماية المتعين توفيرها من طرف القضاء الإداري، في حالة احتمال وجود أخطار، لا يمكن تداركها بعد تنفيذ قرار الطرد. والحال أن الاستجابة لطلبات إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية، يجب أن يكون رهينا بتوفر الظروف الاستثنائية التي تبرر الخروج عن قاعدة الأثر الفوري للقرارات الإدارية، وقابليتها للتنفيذ فور اتخاذها.220

وقد عمل القضاء الإداري على التأكيد على أن تجسيد الظروف الاستثنائية لوقف تنفيذ قرار إداري تتمثل أساسا في عنصري الجدية والاستعجال، أي وجود مؤشرات تجعل القرار بحسب الظاهر غير مشروع ويرجح إلغاءه، وأن يرتب أضرارا يستحيل تداركها مستقبلا، وفي هذا الصدد صرحت إدارية مكناس أن: “نظام وقف التنفيذ مشتق من قضاء الإلغاء ومتفرع عنه، ويجوز للمحكمة أن تلجأ إليه في أحوال استثنائية وذلك عندما يتوافر في النازلة عنصران جوهريان اثنان وهما عنصر الجدية أو المشروعية، وعنصر الاستعجال…”.221

وبالتالي فإن الأحكام القضائية التي بتت في طلبات وقف التنفيذ، سواء استجابت أو لم تستجب لتلك الطلبات، لا تكون معللة بالشكل الكافي، ولا تفصل في بيان تحقق شروط وقف التنفيذ من عدمها، وهو أمر لا يخص الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع الإدارية فحسب، بل يهم أيضا القرارات الصادرة عن محكمة النقض، الأمر الذي من شأنه إضعاف الحماية المؤقتة التي يمكن أن توفرها مؤسسة وقف التنفيذ للأجانب المخاطبين بتلك القرارات.222

2- غياب إجبارية تعليل القرارات الإدارية المتعلقة بالأجانب

إن أحد أهم التجاوزات المسجلة والمهدرة للضمانات الممنوحة للأجنبي، والمضعفة في الآن ذاته للحماية القضائية له يتمثل في عدم تقيد السلطات الإدارية بضرورة تعليل قرارات الإبعاد الصادرة عنها، خاصة المتعلقة بطرد الأجانب، رغم تكريس ذلك من الناحية القانونية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمقيمين في وضعية غير قانونية، حيث تعد هذه الصفة مبررا كافيا لإضفاء الشرعية على قرارات الاقتياد إلى الحدود، ما عدا إذا كان الأجنبي طفلا، أو طالب لجوء أو من عديمي الجنسية.223

وإذا كانت المادة الأولى من القانون رقم 01.03 المتعلق بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية تنص على أنه: “تلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني، المشار إليها في المادة الثانية بعده تحت طائلة عدم الشرعية، وذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها”، فإن الاستثناء

الوارد على مبدأ “إلزامية التعليل” المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون السالف الذكر، والمتعلق بحماية الأمن الداخلي والخارجي للدولة224، يعتبر مظهرا من مظاهر السلطة التقديرية للإدارة التي أضحت تتخذه مبدأ لا استثناء، في قراراتها الماسة بحق الأجنبي في التواجد فوق التراب الوطني، وتتملص من خلاله من رقابة القاضي الإداري على مشروعية السبب ومدى تناسبه والإجراء المتخذ، سواء بالطرد، أو بالاقتياد إلى الحدود، أو المنع من الدخول، أو منح أو تجديد سندات الإقامة.

وإذا كان مبدأ فصل السلط يفرض على القاضي الإداري أن لا يوجه أوامر للإدارة في منطوق حكمه، أو أن يحل محلها ويصدر القرار المطلوب225،‏ إلا أن تحقيق الغاية من بسط رقابته على القرارات الإدارية تستوجب تأكده من مشروعية عنصر السبب، باعتبارها في وضعية تتوفر فيها على كافة المعطيات المرتبطة بالوقائع التي تعطيها صورة واضحة لتقدير ملابساتها واتخاذ قرارها.

وبالتالي، فإن القاضي الإداري لا يجب عليه أن يقف في وجه الإدارة، وإنما يجب عليه التصدي لانحرافها حتى لا تتحول حريتها في التقدير إلى حرية وسلطة مطلقة226، وذلك لأجل تحقيق المصلحة العامة وحفظ النظام العام.

وعلى الرغم من كافة التطورات الإيجابية التي تعرفها الحماية القضائية للأجانب بالمغرب سواء الرقابة على التناسب أو الرقابة على الخطأ الواضح في التقدير وتطبيق نظرية الموازنة، إلا أن ذلك لا يرقى إلى المستوى المطلوب، حيث لا يزال تذرع الإدارة بحماية النظام العام من أجل التملص من إلزامية التعليل يكرس سلطها التقديرية الواسعة، مما يستدعي جرأة أكبر في إعمال المبادئ

الواردة في النصوص الدولية التي يعد المغرب طرفا فيها، دون اعتبار ذلك مساسا بمبدأ ” فصل السلط”، وهذا ما أكده الفقيه مارسيل فالين بقوله: “إننا إذا كنا نخشى من جرأة القاضي الإداري مما يمنحه لنفسه من سلطات في هذا الصدد، فإنه يجب الاعتراف في ذات الوقت بأن أخطاء الإدارة وقصورها في أعمالها هي التي تبرر مثل هذه الجرأة”.227

وإذا كانت هذه الملاحظات تكشف عن حدود الحماية القضائية في بعدها النظري والعملي، فإن الأمر يقتضي الوقوف عند تجليات تدخل القضاء في حماية الأجنبي، باعتباره الضامن الأساسي لمشروعية قرارات الضبط.

المبحث الثاني: تأثير تدخل القضاء في حماية القاضي الإداري للأجنبي

بالرغم من الحماية القضائية التي أقرها القانون رقم 02.03 للأجنبي الصادر في حقه قرار إداري يمس حقه في التنقل والتواجد فوق التراب المغربي، وذلك بتمكينه من حقه في تقديم الدعوى أمام القاضي الإداري، إلا أنه في نفس الوقت أضعف هذه الحماية وأفرغها من أهميتها وذلك من خلال منحه القضاء الزجري سلطة التدخل لا سيما من خلال مراقبته لأماكن الاحتفاظ وأماكن الانتظار أو من خلال بته في قضايا الهجرة غير الشرعية لتجريمها من طرف المشرع في ذات القانون.

الفقرة الأولى: مراقبة أماكن الانتظار وأماكن الاحتفاظ بالأجانب

في انتظار القيام بترحيل الأجنبي أو منحه رخصة الدخول والإقامة من طرف الإدارة، رغم تخويل الأجنبي صلاحية الطعن في هذه القرارات أمام القاضي الإداري، فإن المشرع المغربي منح صلاحية مراقبة أماكن الانتظار وأماكن الاحتفاظ للقضاء الزجري.

1- رقابة القضاء على أماكن الاحتفاظ

إذا كان مفهوم تدبير الاحتفاظ يفيد احتجاز أجنبي موضوع مسطرة إبعاد، لا يمكن تنفيذها فورا228، فإن أماكن الاحتفاظ Zone de Rétention يمكن تحديد مفهومها على أنها أماكن غير تابعة لإدارة السجون تحدد بنص تنظيمي، صالحة لإيواء الأجانب خلال المدة اللازمة لمغادرتهم لإقليم الدولة المغربية ويتم الإيداع بناء على قرار إداري كتابي ومعلل، كلما تعذرت المغادرة الفورية للأجنبي الصادر في حقه قرار الطرد، أو الاقتياد إلى الحدود، أو الذي رفض السماح له بدخول التراب الوطني.

فالضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 02.03 تحدد الإجراءات التي تؤطر اللجوء إلى تدبير الاحتفاظ بالأجنبي. كما يجب أن يكون الاحتجاز منصوصا عليه في القانون، ويتوخى تحقيق هدف مشروع، وأن تقتضيه ظروف محددة، وأن يتناسب مع الهدف المنشود229، حيث أن هذا القانون، من خلال المادة 34 منه، نص على إمكانية الاحتفاظ بالأجنبي في أماكن غير تابعة لإدارة السجون خلال المدة

اللازمة لمغادرته إذا كانت الضرورة الملحة تدعو إلى ذلك، متى لم يكن قادرا على الامتثال فورا لقرار رفض الترخيص له لدخول التراب المغربي، كما في حالة طلب اللجوء، أو إذا صدر ضده قرار بالطرد أو بالاقتياد إلى الحدود وليس بإمكانه مغادرة التراب المغربي فورا. وفي هذه الحالة، يتم إخبار الأجنبي في الحال بحقوقه بمساعدة ترجمان عند الاقتضاء، كما يخبر وكيل الملك فورا بذلك”.230

وإذا كان تدخل رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات ضروريا طبقا للفقرة الأولى من المادة 35 من هذا القانون، فإن ذلك يتم بعد انتهاء الأجل القانوني للاحتفاظ بالأجنبي المحدد في 24 ساعة، وتقرر الإدارة الاستمرار في الاحتفاظ، وذلك للقول إما بتمديد مدة الاحتفاظ أو فرض إقامة جبرية على الأجنبي بعد تسليم جواز سفره للسلطة المختصة، وتسليمه مقابل ذلك وصل يقوم مقام وثيقة الهوية، يحمل الإشارة إلى أن إجراء إبعاده قيد التنفيذ.231

واعتبر أحد الباحثين، عند تحديده للطبيعة القانونية للدور الذي يضطلع به رئيس المحكمة الابتدائية في ظل القانون رقم 02.03 أن تدخل رئيس المحكمة الابتدائية لتمديد أجل الاحتفاظ لا يصنف في عداد الأوامر المبنية على طلب طبقا للفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، باعتباره قاضي الأمور، ولا في باب المستعجلات طبقا للفصل 149 من ذات

القانون، وإنما يصنف في عداد الأوامر التي يصدرها رئيس المحكمة الابتدائية بناء على نصوص خاصة، وذلك للاستفادة من بعض خصائص ومزايا القضاء الاستعجالي من حيث إمكانية إصدار الأوامر بالسرعة المناسبة، والبت في أيام الأحاد والأعياد وغيرها من العطل، وكذلك من خلال تبسيط الإجراءات وجعل هذه الأوامر مشمولة بالنفاذ المعجل.232

ويمكن تمديد الأمر القضائي القاضي بتمديد أجل الاحتفاظ بالأجنبي لمدة 15 يوما، وذلك بعد عقد جلسة علنية يستدعى لها ممثل الإدارة، ويحضرها ممثل النيابة العامة، والأجنبي المعني بالأمر مؤازرا بمحام لتقديم وسائل دفاعه، ويسري مفعول هذا الأمر ابتداء من انقضاء أجل أربع وعشرين ساعة من الاحتفاظ.233

كما يمكن تمديد أجل الاحتفاظ بالنسبة للأجنبي المحتفظ به بموجب أمر قضائي، لمدة ثانية لا تتجاوز 15‏ يوما، وذلك في حالة الاستعجال القصوى، أوفي حالة وجود تهديد شديد للنظام العام، أو عندما لا يقدم الأجنبي وثيقة سفر تسمح بتنفيذ إجراءات تمديد مدة الاحتفاظ أو الإقامة بأماكن محددة، وتبين عناصر واقعية أن هذا الأجل الإضافي من شأنه تمكين الأجنبي من الحصول عليها.234

ورغم طول مدة الاحتفاظ بالأجنبي في أماكن الاحتفاظ واحتجازه بها، فإن الفقه والقضاء يقران أن المبدأ الذي يقضي بخضوع احتجاز الأجنبي تمهيدا لطرده لقيود زمنية، يجب أن يقتصر فقط على فترة معقولة لازمة لتنفيذ قرار الطرد من جهة، وضمان عدم إطالتها من جهة أخرى. وبالتالي ضرورة توفير معيار قار يمكن الاستناد إليه من

طرف الجهاز القضائي في تقديره لضرورة احتجاز الأجانب الصادر في حقهم قرار الطرد أو الاقتياد إلى الحدود، وكذا مدة احتجازهم، حيث أن الاحتجاز الإداري الذي يكون مشروعا وغير تعسفي في البداية، قد يصبح إجراء تعسفيا إذا استمر إلى ما بعد الفترة التي يمكن للإدارة فيها تقديم مبرر مناسب.235

كما أن تدبير الاحتجاز لا يجب أن يشمل الأطفال المهاجرين، سواء كانوا مرافقين أو غير مرافقين، لتعارضه مع مصلحتهم الفضلى، ولكونه يشكل انتهاكا لحقوقهم236، وأي تدبير يقيد حرية الأطفال بهدف حمايتهم، مثل إيداعهم في مرافق سكن آمنة، ينبني تنفيذه داخل نظام حماية الطفولة، وبتطبيق معايير وضمانات الرعاية البديلة للأطفال، وأن يظل في أدنى الحدود الضرورية، وأن يكون مشروعا ومتناسبا مع هدف حماية الطفل من الإضرار بنفسه أو بغيره.237

وقد أكدت لجنة حقوق الطفل على أن مبدأ عدم جواز احتجاز الأطفال وذلك على اعتبار أن احتجاز أي طفل بسبب وضعه أو وضع والديه في الهجرة، يشكل انتهاكا لحقوق الطفل، ويتنافي مع مبدأ مصالح الطفل الفضلى، وأنه لا يمكن لاعتبارات منها تلك المتصلة بالتدابير العامة لمراقبة الهجرة أن تطغى على اعتبارات مصلحة الطفل.238

من جهة أخرى، يجب إبلاغ الأجنبي موضوع تدبير الاحتفاظ اعتبارا للقواعد المنظمة لحقوق الأجانب على المستوى الدولي، بأسباب هذا الإجراء وأسسه القانونية لحظة إخضاعه له، وبلغة يفهمها، وإخباره بسبل الانتصاف المتاحة باللغات الأكثر استخداما وفهما، وتيسير جميع سبل الاتصال بين الأجنبي المعني والسلطات القنصلية أو الدبلوماسية للدولة التي يعتبر أحد رعاياها.239

ويتعين أن يستند كل تدبير من التدابير الاحتجازية التي تقيد الحق في الحرية استثنائيا، إلى تقييم مفصل وفردي وأن ينظر هذا التقييم في ضرورة ومدى ملائمة أي تقييد للحرية، وأن يكون متناسبا مع الهدف المراد تحقيقه، ويقتضي مبدأ التناسب من الإدارة عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير، وإعطاء الأفضلية للتدابير الأقل قسرا خصوصا التدابير غير الاحتجازية، كلما كانت هذه التدابير كافية لتحقيق النتيجة المتوخاة من هذا الإجراء.240

وإذا كان الطعن بالاستئناف في أوامر تمديد مدة الاحتفاظ أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه قبل انتهاء مدة 48 ساعة من انقضاء قرار التمديد241 الذي أعطاه المشرع للأجنبي الموجود رهن الاحتفاظ، فإنه جعل هذا الطعن غير موقف لتنفيذ قرار الإبعاد.

وبالرغم من إلزام المادة 34 من القانون رقم 02.03 بضرورة أن يكون الطعن في قرار الاحتفاظ كتابيا ومعللا، فإن المشرع لم ينص على إمكانية الطعن فيه وهو ما يستوجب الرجوع إلى القواعد العامة للطعن بالإلغاء المنصوص عليها قي القانون 41.90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية، والتي حددت أجل الطعن في القرارات الإدارية في ستين يوما، رغم تعارض هذا الأجل والطابع المستعجل الذي تكتسيه تدابير الاحتجاز.242

انطلاقا من هذه المعطيات، يمكن القول أن تدابير الاحتجاز المتخذة ضد الأجنبي قيد الإبعاد طبقا لمقتضيات المادة 34 لا ينبغي أن تكون ذات طابع عقابي، بل بجب أن تكون في أماكن منفصلة عن تلك المخصصة للأشخاص مسلوبي الحرية243،‏ فضلا عن الالتزام بآجالها والالتزام بإنهائها في حالة استحالة تنفيذ قرار الطرد، إلا أنه لم يتم إصدار النصوص المحدثة لأماكن الاحتفاظ والمنظمة لها.244

ويتعين على المشرع التنصيص على بدائل الاحتجاز الإداري، بالنظر إلى ما ينطوي عليه هذا الإجراء، في معظم الأحيان، من عواقب وخيمة سواء من الناحية الاقتصادية أو النفسية، على الزوجين والأطفال. وذلك بالنظر لما يثيره الحرمان من الحرية بالنسبة إلى أفراد الأسرة المهاجرة، ولا سيما الزوجات والطفل القاصر.

كما يجب عدم اللجوء للاحتجاز إلا كملجأ أخير، ولأقصر فترة زمنية مناسبة، مع مراعاة مصالح الطفل وتوفير أماكن معيشية مناسبة للأطفال، وإنشاء وحدات عائلية خاصة، وعدم فصل الأطفال عن والديهم على كره منهم إلا إذا كان هذا الفصل ضروريا لصون المصالح الأساسية للطفل. وذلك طبقا

لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل. نفس الأمر ينطبق على الاحتياجات المحددة للحوامل، والأمهات المرضعات، والأمهات اللواتي لديهن أطفال صغار، إذ يجب تلبية هذه الاحتياجات مع تفادي احتجاز الأجنبيات المهاجرات إذا كن في الأشهر الأخيرة من الحمل أو كن أمهات مرضعات.245

2- رقابة القضاء على أماكن الانتظار

تعتبر الأماكن التي يتم فيها الاحتفاظ بالأجانب القادمين إلى المغرب بحرا أو جوا وتم رفض طلب دخولهم إلى التراب المغربي ذات أهمية خاصة، ذلك أنه من المحتمل أن يكون من بينهم طالبوا لجوء يتعين دراسة طلباتهم للتأكد مما إذا كانت قائمة على أساس، وتتواجد هذه الأماكن عموما بميناء أو مطار، وتحددها الإدارة بين نقطة الوصول أو المغادرة ونقطة المراقبة أو التفتيش بها.246

وفيما يخص الحدود البرية فإن القانون لا ينص على وجود أماكن الانتظار نظرا لكون هذه الأخيرة لا تحتاج عادة لمثل هذه المحلات، إذ أن الأجنبي الذي لا يقبل دخوله إلى التراب الوطني، يعاد إلى الجهة البرية التي قدم منها ولا حاجة للاحتفاظ به، خلافا للأجنبي الذي يصل عبر الطريق الجوي أو البحري.

وقد عمل المشرع المغربي من خلال المادة 38 من القانون 02.03 على التأكيد أن الاحتفاظ بالأجنبي في منطقة الانتظار يجب أن يكون بقرار كتابي معلل للإدارة، ويجب ألا تتجاوز مدته 48 ساعة قابلة للتجديد لمدة مماثلة أخرى بقرار إداري آخر، ولا يمكن تمديد هذه المدة في مجموعها،

إلا بترخيص من رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات، لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام بطلب من السلطة الإدارية المختصة، تبين فيه الأسباب التي حالت دون مغادرة الأجنبي للتراب الوطني، وفي حالة تقديم الأجنبي لطلب اللجوء، عليها أن تبرر ذلك مع تبيان الأجل اللازم للترحيل.247

وفي إطار دور القضاء الزجري في مراقبة أماكن الانتظار، فإنه يحق للأجنبي الطعن في أوامر تمديد مدة الاحتفاظ الصادرة في حقه أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. إلا أنه إذا لم يتم تجديد المدة حسب آخر قرار للاحتفاظ، يرخص للأجنبي بالدخول إلى التراب الوطني بتأشيرة لمدة ثمانية أيام، ويجب عليه قبل انقضائها مغادرة التراب الوطني ما لم يحصل على بطاقة الإقامة أو التسجيل.

لذا، ومن أجل حماية الكرامة المتأصلة للأجنبي الذي يحرم من حريته، يجب أن تحترم أماكن الانتظار هذا الاعتبار المعنوي، وذلك بتوفير الظروف الملائمة بما يتوافق والمعايير الدولية الملائمة، من خلال توفير مرافق الصرف الصحي، ومرافق الاستحمام والغسيل الكافية، والغذاء الكافي، بما في ذلك الغذاء المناسب للملتزمين بالقواعد الدينية المتعلقة بالأغذية ومياه الشرب، وإتاحة الفرص الكافية لهم لممارسة شعائرهم الدينية، وإمكانية الحصول على الخدمات الطبية، وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال المعاملة اللاإنسانية على أيدي الحراس أو المحتجزين الآخرين.248

وكل شخص يلقى عليه القبض ويتم احتجازه لأغراض الهجرة فقط، يجب أن يمثل على وجه السرعة أمام سلطة قضائية للبث في مدى مشروعية الاحتفاظ به، ومدى ضرورة استمرار توقيفه ومشروعيته حسب اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وأن يقع عبء الإثبات على السلطة الإدارية التي اتخذت تدبير الاحتفاظ، على أنه لا ينبغي أبدا احتجاز الأطفال وبخاصة الأطفال غير المصحوبين بمرافق أو المنفصلين عن ذويهم لأغراض الهجرة فقط، وهو ما تم تأكيده في تعليق مشترك لهذه اللجنة واللجنة المعنية بحماية حقوق الطفل.249

ويمكن القول عند هذا المستوى أن المشرع المغربي جعل فقط مراقبة ظروف الاحتفاظ بمناطق الانتظار لا يكتسي طابعا إلزاميا، بل إمكانية منح اختصاص المراقبة للقضاء العادي الذي يختص ببسط رقابة شكلية ورقابة ملائمة على هذا النوع من القرارات.250

أما فيما يخص القاضي الإداري، فإنه يراقب في بعض الأحيان أماكن الاحتفاظ ، وذلك بإعمال مقتضيات المادة 148 من قانون المسطرة المدنية التي تستند إلى مقتضيات المادة 7 من قانون إحداث المحاكم الإدارية. ومن ذلك نجد الأمر الصادر عن إدارية البيضاء والذي تم فيه الترخيص للمفوض

القضائي بالتوجه لمطار محمد الخامس الدولي لطرح السؤال على المسؤول بشرطة الحدود حول ما إذا كانت إحدى السيدات وابنتها وأخواها القاصران يوجدون في منطقة العبور أم لا، وفي حالة الرد الإيجابي، ترخص له المحكمة أن يسأل عن المدة الزمنية التي تم قضاؤها في هذه المنطقة.251

نفس الاتجاه سارت عليه المحكمة الإدارية بوجدة حينما رخصت لمفوض قضائي باللجوء إلى مركز إحدى الجمعيات الموجودة ببركان لمعاينة حضور سيدة رفقة أطفالها الأربعة القاصرين، جميعهم طالبوا الجوء، وطرح السؤال على المسؤول الإداري للمركز حول سبب أو أسباب وجودهم بالمركز المذكور.252

وخلاصة القول، إن الحماية القضائية للأجانب بالمغرب، رغم ما شهدته من تطور على مستوى توسيع نطاق الرقابة على التناسب والخطأ الواضح في التقدير وتكريس نظرية الموازنة، إلا أنه لا تزال تواجه تحديات عملية تحد من فعاليتها، خاصة في ظل اتساع السلطة التقديرية للإدارة تحت غطاء حماية النظام العام. وهو ما يفرض تعزيز دور القضاء الإداري في إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يضمن توازنا حقيقيا بين متطلبات السيادة وحماية الحقوق والحريات.

غير أن هذا النقاش يثير إشكالا أكثر تعقدا: إلى أي حد يمكن التوفيق بين منطق الحماية القضائية للأجنبي ومنطق التجريم الذي يحكم ظاهرة الهجرة غير الشرعية؟ وهل يشكل تجريم الهجرة غير النظامية امتدادا لمقتضيات النظام العام أم قيدا جديدا على فعالية الرقابة القضائية وضمانات حقوق الإنسان؟

الفقرة الثانية: تجريم الهجرة غير الشرعية

إن دراسة الهجرة غير الشرعية من خلال القانون رقم 02.03 يطرح إشكال إمكانية إخضاع الأجنبي لتدبير الاعتقال الاحتياطي الذي يحرمه من الحق في اللجوء إلى القاضي الإداري للنظر في مشروعية تواجده فوق التراب الوطني، ولكن قبل ذلك سنبحث إشكالية الحكم بعقوبات سالبة للحرية.

1- إمكانية تنزيل عقوبات جنائية

إن التدابير التي تتخذها الدول من أجل تقنين دخول الأجانب إلى ترابها الوطني أو البقاء فيه، تتخذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحد من الهجرة غير الشرعية، وذلك من قبيل تجريم هذا النوع من الهجرة، والاحتجاز الإداري والطرد، مما يجعل كل أجنبي لا تتوفر فيه

الشروط القانونية للدخول والإقامة، يعيش في خوف من أن يتم إبلاغ السلطات المختصة عنه، الأمر الذي يحد من إمكانية تمتعه بحقوق الإنسان الأساسية، كما يحد من فرص لجوئه إلى القضاء، ويجعله أكثر عرضة للاستغلال وسوء المعاملة في العمل، ولغيرهما من أنواع الاستغلال والإيذاء.253

وقد عمل المشرع المغربي من خلال القانون رقم .02.03 على تجريم الهجرة غير الشرعية والمساعدة عليها وتنظيمها، حيث عاقبت المواد 50 ‏،51 و52 منه بعقوبات حبسية ومالية لكل شخص غادر التراب المغربي بصفة سرية أو بمساعدة أو عون من شخص آخر من أجل نفس الغاية، وكذا كل شخص نظم أو سهل دخول أشخاص مغاربة أو أجانب بصفة سرية إلى التراب المغربي أو خروجهم منه، سواء كان ذلك مجانا أو بمقابل.254

وفي هذا الإطار، فإن الهجرة ليست، حسب المقرر الخاص بحقوق الإنسان للمهاجرين، جريمة ولا مشكلة ولا مسألة تتعلق بإغلاق الحدود ومنع الأشخاص من حرية التنقل، وأنه بإمكانها أن تكون حلا، وذلك بتنظيم التنقل عن طريق فتح قنوات ميسرة ونظامية، آمنة ومعقولة التكلفة لتعزيز التنوع.

ذلك أن عبور بلد ما بطريقة غير مصرح بها، أو دون حيازة وثائق صحيحة، أو تجاوز مدة تصريح الإقامة، لا يشكل جريمة، وتجريم الدخول إلى بلد ما بصورة غير شرعية إنما يتجاوز المصلحة المشروعة للدول الأطراف في ضبط وتنظيم الهجرة غير النظامية، ويؤدي إلى احتجاز لا ضرورة له، في حين أن الدخول والإقامة غير الشرعيين قد يشكلان مخالفتين إداريتين، فإنهما لا يشكلان في حد ذاتهما جريمتين ضد الأشخاص أو الممتلكات أو الأمن الوطني.255

وللحد من نشاط المنظمات الإجرامية المسؤولة عن تهريب المهاجرين، فإنه يتعين على الدول الانتقال من منطق عدم التسامح المطلق إلى موقف الحد من الضرر. الأمر الذي سيشكل ضمانة أساسية للأجانب للولوج إلى عديد من حقوقهم الأخرى، وحقهم في الولوج إلى العدالة، أو التبليغ عن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وسيصبح ضمانة أساسية ضد الخوف من إلقاء القبض والترحيل.256

ذلك أن هناك حالات من الاستغلال وإساءة المعاملة والتمييز التي يتعرض لها المهاجرون الأجانب، التي تم تسجيلها من طرف المقرر الخاص بحقوق الإنسان للمهاجرين، لاسيما النساء العاملات في القطاع الخاص مثل العاملات في المنازل، حيث يجبرن على إعطاء جواز سفرهن أو غيرها من الوثائق المثبتة للهوية إلى مستخدميهم، وبالتالي يستطيع المستخدمون حجز هذه الوثائق، خاصة في ظل خشية هؤلاء الأجانب من إبلاغ السلطات عنهم وتعرضهم للاعتقال والإبعاد، الأمر الذي يجعلهم معرضين للانتهاكات والمعاملة اللاإنسانية والمهينة.257

‏بالإضافة إلى ذلك، فإن تجريم المهاجرين غير النظاميين، أو نقص قنوات الهجرة النظامية الآمنة والمنظمة والمتاحة والمقبولة التكلفة، أو غياب نظم حماية الطفولة الملائمة، يجعل الأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء، بمن فهم الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلون عن ذويهم، عرضة للعنف والإيذاء، والاتجار، والاستغلال الجنسي، والإشراك في الأنشطة الإجرامية وغير القانونية حسب اللجنة المعنية بحماية حقوق الطفل.258

وبالمقارنة بين المقتضيات الخاصة بالاحتجاز الإداري للأجنبي بأماكن الاحتفاظ والانتظار، والمقتضيات المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية، في القانون المغربي، فإنه يلاحظ وجود نوع من التضارب بينهما. الأمر الذي يضعف من دور القاضي الإداري في حماية هذه الفئة، ويشكل أيضا حيفا في حق الأشخاص الأجانب الذين هم ضحايا لجريمة الاتجار بالبشر والجرائم المنظمة العابرة للحدود.259

وبالتالي فإن العوامل الرئيسية لتجريم المهاجرين غير الشرعيين تتمثل أساسا في استمرار اللاأمن الذي تمثله التهديدات المرتبطة بالإرهاب وتجارة المخدرات، والجريمة المنظمة، وشبكات تهريب المهاجرين، وتبييض الأموال، ونفس الأمر يسري على طالب اللجوء الذي يمكن أن يقوم بتنظيم أو تسهيل تنفيذ أعمال إرهابية أو المشاركة فيها.260

وهذا يعني أن سلطة الإدارة في مراقبة الحدود وتنظيم دخول وإقامة الأجانب فوق التراب الوطني يجب أن تكون متوازنة من خلال حماية حقوق هؤلاء الأجانب، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير نظامي، وهو ما لا يمكن تحققه إلا بضمان عدم تجريم تواجدهم فوق التراب الوطني، إلا إذا تبين اقترافهم لجريمة عبر وطنية، أو لعمل عدائي يستهدف الأمن العام والنظام العام أو حقوق الآخرين وحريتهم.261

2- الاعتقال الاحتياطي وما يطرحه من إشكال على مستوى الواقع العملي

إن الإشكال الذي يطرحه الاعتقال الاحتياطي للأجانب الذين هم في وضع غير نظامي هو اعتبار الهجرة غير الشرعية جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة سالبة للحرية بالنسبة للأجانب، سواء عند دخولهم التراب الوطني، أو بعد انتهاء مدة الرخص الممنوحة لهم دون تجديدها، حيث يخضع هؤلاء للسلطة التقديرية لقاضي التحقيق والنيابة العامة، مما يضعف حماية القاضي الإداري لهم خاصة عند اتخاذ القاضي الزجري قرارا بمنعهم من الدخول، أو ترحيلهم بعد انتهاء مدة اعتقالهم.

ويتم بموجب الاعتقال الاحتياطي إيداع المتهمين في السجن بناء على أوامر النيابة العامة، أو قاضي التحقيق، في انتظار إصدار أحكام في مواجهتهم أو إنجاز إجراءات التحقيق الإعدادي المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية262 وذلك استنادا إلى خطورة الفعل المرتكب وانعدام الضمانات.263

ويجب ألا يتجاوز تدبير الاعتقال الاحتياطي في إطار الهجرة غير الشرعية أجل شهر واحد قابل للتمديد مرتين، وذلك اعتمادا على اعتبار هذه الهجرة جنحة يعاقب عليها القانون إعمالا لأحكام الفصل 176 من قانون المسطرة الجنائية الذي جاء فيه: “لا يجوز في القضايا الجنحية أن يتجاوز الاعتقال الاحتياطي شهرا واحدا؛

إذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمرار الاعتقال الاحتياطي، جاز لقاضي التحقيق تمديد فترته بمقتضى أمر قضائي معلل تعليلا خاصا، يصدره بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا بأسباب؛

لا يمكن تمديد فترة الاعتقال الاحتياطي إلا لمرتين ولنفس المدة..”.264

ونظرا لما يترتب عن الاعتقال الاحتياطي على مستوى تعارضه مع قرينة البراءة المفترضة، فإنه يشكل أحد المشاكل الشائكة المطروحة في السياسات الجنائية، ذلك أنه يعتبر من أخطر التدابير الماسة بالحرية الفردية لقيامه بسلب حرية الشخص، عن طريق إيداعه في السجن قبل صدور حكم قضائي يدينه بعقوبة سالبة للحرية خلال المدة المحددة بمقتضى القانون.265

ويعتبر غياب تعميم اعتماد معايير موحدة من طرف النيابة العامة في إصدار الأوامر بالاعتقال في بعض الجرائم غير الخطيرة أهم الملاحظات التي عبر عنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ضعف إعمال المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادتين 160 و166‏ من قانون المسطرة الجنائية كبديل عن الاعتقال الاحتياطي، وعدم تفعيل الإفراج المقيد بشروط.266

الأمر نفسه ينطبق على قيام السلطات المغربية باعتقال مجموعة من الأجانب من جنوب الصحراء، من بينهم طالبي لجوء، وقاصرين، وذلك أثناء محاولتهم الدخول إلى مدينة سبتة المحتلة حسب رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.267

والملاحظ أن الاعتقال الاحتياطي يكون بالإيداع داخل مؤسسة سجنية مما يؤثر سلبا على وضعيتهم، الأمر الذي دفع الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي إلى التأكيد على ضرورة عدم اعتقال المهاجرين في السجون ومنع اختلاطهم بباقي السجناء ودراسة الضمانات المحتمل أن تكون بديلة وضامنة لتردد المعني بالأمر على المصالح المختصة، وجعل الاعتقال حلا أخيرا.268

وحيث أن الأولويات الأساسية في تنفيذ السياسة الجنائية لها علاقة مباشرة بحرية الأفراد وبتعزيز الثقة في أجهزة العدالة الجنائية، فقد أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي حيث أكدت من خلالها على ضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وخفض عدد أوامر الإيداع بالسجن إلا في الحالات الضرورية، وعند توفر وسائل

الإثبات الكافية مع انعدام ضمانات الحضور وخطورة الأفعال المرتكبة269. كما أكدت على ضرورة البت في الطعون المقدمة بالاستئناف والنقض وإحالتها على الجهة القضائية المختصة بعد انصرام أجل الطعن فيها، مع استحضار قرينة البراءة واستثنائية الاعتقال الاحتياطي كمبدأين أساسيين في قانون المسطرة الجنائية.270

خاتمة

يتبين من خلال تحليل الإطار القانوني لتدخل الإدارة في القرارات الخاصة بالأجانب، وكذا استجلاء دور القضاء الإداري في مراقبة مشروعية هذه القرارات، أن الحماية القضائية المقررة للأجانب تظل رهينة بتوازن دقيق بين اعتبارات السيادة ومتطلبات النظام العام من جهة، وضمانات الشرعية وحماية الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى.

فإذا كان المشرع قد منح الإدارة سلطة تقديرية واسعة في تدبير وضعية الأجانب، فإن القضاء الإداري حاول، عبر آليات الرقابة على المشروعية والتناسب والخطأ الظاهر في التقدير، إرساء نوع من التوازن يحد من التعسف ويعزز دولة القانون. غير أن هذه الحماية تظل محدودة بحدود النصوص القانونية وطبيعة السلطة التقديرية المخولة للإدارة، مما يجعل فعاليتها مرتبطة بمدى جرأة القضاء في توسيع نطاق رقابته، وبمدى تطور التشريع نفسه.

المراجع

– ظهير شريف رقم 1-02-202 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بتنفيذ القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، جريدة رسمية عدد 5029 بتاريخ 18-02-2002.

– القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.196 الصادر في 16 رمضان 1424 الموافق لـ11 نونبر 2003، الجريدة الرسمية عدد 5160، الصادرة بتاريخ 13 نونبر 2003.

– الأمر الاستعجالي رقم 15 بتاريخ 2007/01/24 كلوس أويدي ضد المدير العام للأمن الوطني، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 72-73، يناير -ابريل، 2007، ص 280.‏

– إدارية الدار البيضاء، الأمر عدد 234 صادر في الملف رقم 234/7102 بتاريخ 2014/03/26 منشور بدليل تكوين المكونين حول القانون الدولي للاجئين، ص 210‏.

– إدارية وجدة، الأمر رقم 61‏ صادر في الملف رقم 2013/7102/61 بتاريخ 2013/08/06 منشور بدليل تكوين المكونين في القانون الدولي للاجئين، مرجع سابق، ص 210.

– اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2 بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد اسرهم، بتاريخ 28 غشت 2003، الوثيقة رمز CMW/C/GC/2‏، ص 3.

– تقرير لجنة القانون الدولي، الوثيقة رمز A/67/10، نيويورك 2007 ص 31 وما بعدها.

المادة 27 من القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

– تقرير لجنة القانون الدولي، الوثيقة رمزA/67/10‏ مرجع سابق ص 31 وما بعدها.

– تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الرابعة والستون، الجمعية العامة الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 10 الوثيقة رمزA/67/10 نيويورك 2012 ص من 4 إلى 97.

– تقرير لجنة القانون الدولي، الملحق رقم 10 الوثيقة رمزA/67/10،‏ مرجع سابق، ص 83.

جاء في المادة الثالثة من القانون 01.03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية أنه: “تستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القانون، القرارات الإدارية التي يقتضي الأمن الداخلي والخارجي للدولة عدم تعليلها”.

تقرير المقررة الخاصة بحقوق الإنسان للمهاجرين السيدة “غابريلا رودريغيس” بتاريخ 30 دجنبر 2002 الوثيقة رمز E/CN.4/2003/85.

– الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة السادسة والسبعون، البند 75 (ب) حول “تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديل لتحسين التمتع الفعال بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، 30 يوليوز 2021، الوثيقة رمزA/76/257 ص 15‏.

– تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ مارس 2020 مرجع سابق، ص3.

راجع في هذا الصدد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 مارس 2011‏، الدورة الخامسة والستون، الوثيقة رمزA/RES/65/229 :.

– التعليق العام المشترك رقم 4 (2017) للجنة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017) بشأن التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ ولعبور والمقصد والعودة، وثيقة رمزCMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23 مرجع سابق، ص 3.

– مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين بشأن خطة تيسير التنقل البشري لسنة 2035 الوثيقة رمز A/HRC/35/25‏ بتاريخ 28 أبريل 2017، ص 5-6.

– الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الثامنة والخمسون ” حقوق الإنسان للمهاجرين”، 12 غشت 2003 الوثيقة رمز A/58/275‏، ص 14‏.

– التعليق العام المشترك رقم 4 (2017)، للجنة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23 للجنة حقوق الطفل، (2017) وثيقة رمز CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23، ص 12-13.

– المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التقرير السنوي 2020 عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب بعنوان ” كوفيد19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد”، مارس 2021، ص 12‏.

– إدريس العلوي العبدلاوي، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، نظيرة العقد، الطبعة الأولى 996، ص .6

– ثورية لعيوني، القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة، دار النشر الجسور، وجدة، الطبعة الأولى 2005.

– مولاي يوسف محمد علوي، وضعية الأجانب بالمغرب: النظام القانوني والحماية القضائية، – دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2016 2017، ص381 وما بعدها.

‏- سعيد مشاك، وضع الأجانب بالمغرب، دراسة في التشريع الوطني والإلتزامات الاتفاقية بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، 2018-2019، ص. 17.

– إدارية مكناس، حكم عدد 22/69 صادر بتاريخ 21 مارس 1996 منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 9، ص 284.

– حسن صحيب، القضاء الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وإعمال جامعية، عدد 80 الطبعة الأولى 2008، ص354‏.

‏- مولاي يوسف محمد علوي، وضعية الأجانب بالمغرب: النظام القانوني والحماية القضائية، – دراسة مقارنة، ص 392.

– عبد القادر لحريشي، رقابة القضاء الإداري على القرارات الفردية السلبية للإدارة، مرجع سابق، ص 270.

– عبد القادر مساعد، القضاء الإداري ضمانة الحقوق والحريات، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية 1999-1998، ص 164‏.

– محمد رمضان بطيخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية وموقف مجلس الدولة منها، دار النهضة المغربية، 1994، ص 354‏.

المعطي الجبوبي، مجال تدخل القضاء العادي في قانون دخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة، المعهد العالي للقضاء، ندوة حول موضوع “قراءة في قانون الهجرة”، ص 79 و80.‏

المادة 35 من القانون 02.03.

– محمد عبد النباوي، “دور القضاء في محاربة الهجرة غير المشروعة على ضوء القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة” ، ص 76‏.

فؤاد بنيخلف، الاعتقال الاحتياطي بين النص القانوني والعمل القضائي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – طنجة، السنة الجامعية 2016 –2017 ص 28 وما بعدها.

عبد الفتاح بن الحسين، إشكالية الاعتقال الاحتياطي بين نص القانون وممارسة القضاء، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – الرباط، السنة الجامعية 2019 – 2020، ص 6 وما بعدها.

إيهاب مصطفى عبد الغني، الوسيط في تنظيم السجون، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولي، 2012، ص 234‏.

‎‎– Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea VS Democratic Republic of the Congo) Merits Judgment I.C.J. Reports 2010 page 639 et 669.

CADEM, «Le cadre juridique relatif à la condition des étrangers au regarde d’application dupouvoir exécutif et de l’interprétation du juge», étude réalisée par Nadia Khrouz, Adilaouardi et Hicham Rachidi, Janvier 2009, p 31.

– Détention d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ne pouvant être exécuté immédiatement. OIM, droit international de la migration, n° 9, Glossaire de la migration, Op.cit., p 75.

– Didier Bigo, Le phagocytage, des questions de migration et de libre circulation en Europe par les enjeux de sécurité ? in revue « migration s société », n°116, mars-avril, 2008, p 75.


الهوامش:

  1. [1] () سمير محمد، “حُقُوق الْاِرْتِفَاق الطاقة الشمسية نموذجًا”، بحث منشور في العدد الخاص للمؤتمر الحادي والعشرين للتنظيم القَانُونِيّ للطاقة اقتصاديًا، كلية القانون، جامعة آل البيت، المفرق، الأردن، 2015، ص52.
  2. [2] () قصي سليمان، الحُقُوق العينية الأصلية، ط1، دار جيهان، أربيل، العراق، 2011، ص91.
  3. [3] () محمد جمال، الاِتصال بفعل الإنسان سببًا لكسب المِلْكِيَّة، دار المجد للنشر، عَمَّان، الأردن، 2018، ص171.
  4. [4] () المادة (975) من قَانُون المُعَامَلَات المَدَنِيَّة العُمَانِيّ الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29 لسنة 2013)، قَانُون منشور في الجريدة الرسمية بالعدد 1012، الصادر بتاريخ: 12/5/2013.
  5. [5] () قصي سليمان، مرجع سابق، ص91
  6. [6] () عبد اللطيف فاخوري، حُقُوق الجوار في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، ط1، دار رحاب، بيروت، لبنان، 2010، ص31.
  7. [7] () نبيل إبراهيم سعد، الحُقُوق العينية الأصلية، ط1 دار الحلبي الحُقُوقِيّة، بيروت، لبنان، 2011، ص283.
  8. [8] () حسنية حسنين محمد، حُقُوق الْاِرْتِفَاق وتطبيقاتها المعاصرة دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحُقُوق، جامعة حلوان، القاهرة، مصر، 2017، ص172.
  9. [9] () قَانُون المُعَامَلَات المدنيَّة العُمَانِيّ الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29 لسنة 2013) تنص على: “العقد الصحيح هو العقد المشروع بأصله ووصفه، وذلك بأنْ يكون صادراً من ذي صفة وأهلية مضافاً إلى محلٍ قابل لحكمه، ومستوفياً شرائط صحته المقررة في القانون، ولم يقترن به شرط مفسد له”.
  10. [10] () قَانُون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32 لسنة 1997)، قَانُون منشور في الجريدة الرسمية بالعدد 601، الصادر بتاريخ: 15/6/1997.
  11. [11] () رائد فتيخان عطا الله، شرح علم المواريث دراسة فقهية مقارنة، دار رسلان للنشر والتوزيع، دمشق، الجمهورية العربية السورية، 2021، ص72.
  12. [12] () قَانُون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32 لسنة 1997).
  13. [13] () أحمد نصر الجندي، شرح قَانُون الأحوال الشخصية في سَلْطَنة عُمان، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، 2011، 2011، ص286.
  14. [14] () قَانُون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32 لسنة 1997).
  15. [15] () نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص263.
  16. [16] () محمد فواز صباح، الحُقُوق العينية الأصلية، ط1، دار الحامد للنشر، عَمَّان، الأردن، 2023، ص321.
  17. [17] () قَانُون المُعَامَلَات المَدَنِيَّة العُمَانِيّ رقم (29 لسنة 2013).
  18. [18] () قَانُون المُعَامَلَات المَدَنِيَّة العُمَانِيّ رقم (29 لسنة 2013).
  19. [19] – المختار بن أحمد عطار، النظرية العامة للالتزامات في ضوء القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2011، ص: 45.
  20. [20] – عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزام، الكتاب الأول: نظرية العقد، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الثالثة، 2013، ص: 29.
  21. [21] – عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام- مصادر الالتزام- العقد – العمل غير المشروع – الإثراء بلا سبب – القانون، الجزء الأول، دار النشر للجامعات المصرية القاهرة، الطبعة 1952، ص: 111 وما بعده.
  22. [22] – عبد الحق الصافي، القانون المدني، الجزء الأول، المصدر الإرادي للالتزامات، الكتاب الأول، تكوين العقد، الطبعة الأولى، 2006، ص 103-104 وما بعدها.- انظر الفصلين 2 و230 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.
  23. [23] – عبد القادر العرعاري، المرجع السابق، ص: 54.
  24. [24] – المختار بن أحمد العطار، المرجع السابق، ص 49.
  25. [25] – عبد القادر العرعاري، المرجع السابق، ص 54-56.
  26. [26] – عبد الحق صافي، القانون المدني، الجزء الأول، المصدر الإرادي للالتزامات، الكتاب الأول، تكوين العقد، الطبعة الأولى، 2006، ص 105 وما بعدها.
  27. [27] – محمد شيلح، سلطان الإرادة في ضوء قانون الالتزامات والعقود، أسسه ومظاهره ونظرية العقد، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس أكدال، الرباط، السنة الجامعية 1984-1983، ص: 34-35.
  28. [28] – مازن القضاوي، مبدأ سلطان الإرادة بين الإطلاق وإكراهات التوازن العقدي، البيع العقاري -نموذجا-، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2013-2014، ص: 15.
  29. [29] – جمال الطاهري، دورس في النظرية العامة للالتزامات، دون ذكر دار النشر والطبعة، السنة 2006، ص 44.
  30. [30] – عبد الحق صافي، المرجع السابق ، ص: 107.
  31. [31] – جمال الطاهري، المرجع السابق، ص: 44.
  32. [32] – عبد القادر العرعاري، المرجع السابق ، ص 316.
  33. [33] – المرجع نفسه، ص 330.
  34. [34] – عبد الحق الصافي، المرجع السابق، ص: 109 وما بعدها.
  35. [35] – ينص الفصل 19 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: ” لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية.والتعديلات التي يجريها الطرفان بإرادتهما على الاتفاق فور إبرامه لا تعتبر … جزءا من الاتفاق الأصلي وذلك ما لم يصرح بخلافه”.
  36. [36] – ينص الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: ” يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى”.
  37. [37] – ينص الفصل 620 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: ” تتم المُعاوضة بتراضي المتعاقدين.إلا أنه إذا كان محل المُعاوضة عقارات أو أشياء أخرى يجوز رهنها رهنا رسميا، وجب تطبيق أحكام الفصل 489″.
  38. [38] – عبد الحق الصافي، المرجع السابق، ص: 119.
  39. [39] – المادة 228 من قانون الالتزامات والعقود.
  40. [40] – عبد القادر العرعاري،المرجع السابق، ص 59-60.
  41. [41] – إدريس العلوي العبدلاوي، النظرية العامة للالتزام، نظرية العقد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، بدون ذكر الطبعة، 1996، ص 612.
  42. [42] – ينص الفصل 224 من مدونة الأسرة على أنه: ” تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر”.
  43. [43] – ينص الفصل 4 من قانون الإلتزامات والعقود على أنه: ” إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها، ولهما أن يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا الظهير .غير أنه يجوز تصحيح الالتزامات الناشئة عن تعهدات القاصر أو ناقص الأهلية، إذا وافق الأب أو الوصي أو المقدم على تصرف القاصر أو ناقص الأهلية. ويجب أن تصدر الموافقة على الشكل الذي يقتضيه القانون”.
  44. [44] – عبد الحق الصافي، المرجع السابق،ص: 119-120.
  45. [45] – ينص الفصل 3 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: ” الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية. وكل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك”
  46. [46] – ينص الفصل 210 من مدونة الأسرة على أنه: ” كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته”.
  47. [47] – ينص الفصل 54 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: ” أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة”.
  48. [48] – عبد الحق الصافي، المرجع السابق، ص:121.
  49. [49] – ينص الفصل 393 من مدونة التجارة على أن: ” الوكالة التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخص ودون أن يكون مرتبطا بعقد عمل، بالتفاوض أو بالتعاقد بصفة معتادة ، بشأن عمليات تهم أشرية أو بيوعات، وبصفة عامة جميع العمليات التجارية باسم ولحساب تاجر أو منتج أو ممثل تجاري آخر يلتزم من جهته بأدائه أجرة عن ذلك.يمكن للوكيل التجاري أن يمثل عدة موكلين دون أن يلزم بموافقة أي منهم. غير أنه لا يجوز له أن يمثل عدة مقاولات متنافسة.لا يمكن للموكل أن يلتزم للوكيل التجاري بضمان حماية مطلقة للزبائن المعهود بهم إليه ضد المنافسة السلبية لباقي وكلائه التجاريين”.
  50. [50] – ينص الفصل 405 من مدونة التجارة على أن: ” السمسرة عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص بالبحث عن شخص آخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام عقد.تخضع علاقات السمسار مع المتعاقدين للمبادئ العامة التي تسري على عقد إجارة الصنعة في كل ما يمكن تطبيقه على عقد السمسرة، وفيما عدا ذلك تخضع للمقتضيات الآتية بعده”.
  51. [51] – ينص الفصل 422 من مدونة التجارة على أن: “الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالقيام باسمه الخاص بتصرف قانوني لحساب موكله.يخضع عقد الوكالة بالعمولة للمقتضيات المتعلقة بالوكالة وكذا للقواعد التالية”.
  52. [52] – ينص الفصل 15 من مدونة الشغل على أنه: ” تتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين، وبأهليتهما للتعاقد، وبمحل العقد، وبسببه، كما حددها قانون الالتزامات والعقود.في حالة إبرام عقد الشغل كتابة، وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين.”
  53. [53] -عبد الحق الصافي، المرجع السابق،ص
  54. [54] عبد القادر العرعاري، المرجع السابق،ص 60.
  55. [55] – سليمان المقداد، مركز الإرادة في العقود، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الاول وجدة، السنة الجامعية: 2016-2017، ص: 201.
  56. [56] – محمد شيلح، المرجع السابق، ص: 201.
  57. [57] – مزوغ يقوتة، نظاق مبدأ نسبية أثار العقد بين الفقه الاسلامي والقانون المدني الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاسلامية، تخصص شريعة وقانون – فرع المعاملات المالية، جامعة وهران01 -أحمد بن بلة- كلية العلوم الانسانية والعلوم الاسلامية، السنة الجامعية: 2014-2015، ص: 97
  58. [58] – سلمان المقداد، مركز الإرادة في العقود، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بوجدة، السنة الجامعية 2016-2017، ص 109.
  59. [59] – عبد القادر العرعاري، المرجع السابق،ص 179.
  60. [60] – عبد الحق الصافي، المرجع السابق، 120-119.
  61. [61] – محمد كشبور، بيع العقار بين الرضائية والشكلية، دراسة في أحكام الفقه الإسلامي وفي القانون الوضعي وفي مواقف القضاء، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1997، ص 58.
  62. [62] – سليمان مقداد، المرجع السابق، ص 220.
  63. [63] – تجدر الإشارة أن هناك علاقة تكامل بين المادة 4 من مدونة الحقوق العينية والمادة 489 من ق ل ع.
  64. [64] – ينص الفصل 987 من ق.ل.ع على أنه: ” تعقد الشركة بتراضي أطرافها على إنشائها وعلى شروط العقد الأخرى مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها شكلا خاص “.
  65. [65] – ينص الفصل 1104 من ق.ل.ع على أنه: ” إذا شمل الصلح إنشاء أو نقل أو تعديل حقوق واردة على العقارات أو غيرها من الأشياء التي يجوز رهنها رهنا رسميا، وجب إبرامه كتابة ولا يكون له أثر في مواجهة الغير ما لم يسجل بنفس الكيفية التي يسجل بها البيع”.
  66. [66] – ينص الفصل 443 من ق.ل.ع على أنه: ” الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية”.
  67. [67] – ينص الفصل 47 من ق.ل.ع على أنه: ” الإكراه لا يخول إبطال الالتزام إلا:- 1إذا كان هو السبب الدافع إليه.2 – إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا. أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير مع مراعاة السن والذكورة والأنوثة وحالة الأشخاص ودرجة تأثرهم”.
  68. [68] – عبد الحق الصافي، المرجع السابق، ص
  69. [69] – ينص الفصل 94 من ق.ل.ع على أنه: “لا محل للمسؤولية المدنية، إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله.غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير، وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته من غير أذى جسيم لصاحب الحق، فإن المسؤولية المدنية تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم لمنعه أو لإيقافه”.
  70. [70] – محمد شرقاوي، محاضرات في القانون المدني، مصادر الإلتزام، طبع وتوزيع مكتبة سجلماسة، مكناس، طبعة أولى، 2001، ص 88.
  71. [71] – حيث جاء فيها أن: ” يجب أن تحرر- تحت طائلة البطلان – جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك.يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته.‏تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها”.
  72. [72] – نصت المادة 106 من م ح ع على أن: ” …يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد العمرى في محرر رسمي…”.والمادة 274 من م ح ع على أن: “…يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد الهبة في محرر رسمي…”.
  73. [73] – حيث نص على أنه: ” يجب أن تشهر بواسطة تقييد في الرسم العقاري، جميع الوقائع والتصرفات والاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض، وجميع المحاضر والأوامر المتعلقة بالحجز العقاري، وجميع الأحكام التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به، متى كان موضوع جميع ما ذكر تأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه، وكذا جميع عقود أكرية العقارات لمدة تفوق ثلاث سنوات، وكل حوالة لقدر مالي يساوي كراء عقار لمدة تزيد على السنة غير مستحقة الأداء أو الإبراء منه”.
  74. [74] – القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك الصادر بتنفيذ ظهير شريف رقم 03.1.11 صادر في 14 ربيع الأول 1432 الموافق ل : 18 فبراير المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 الموافق ل 7 أبريل 2011، ص 1072 وما بعده.
  75. [75] – عبد القادر العرعاري،المرجع السابق، ص 183.
  76. [76] – جاء في المادة 3 من قانون المستهلك أن: “يجب على كل مورد أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة وكذا مصدر المنتوج أو السلعة وتاريخ الصلاحية إناقتضى الحال، وأن يقدم إليه المعلومات التي من شأنها مساعدته على القيام باختيار معقولباعتبار حاجياته وإمكانياته.ولهذه الغاية، يجب على كل مورد أن يعلم المستهلك بوجه خاص عن طريق وضعالعلامة أو العنونة أو الإعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بأسعار المنتوجات والسلعوبتعريفات الخدمات وطريقة الاستخدام أو دليل الاستعمال ومدة الضمان وشروطه والشروطالخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة، وعند الاقتضاء، القيود المحتملة للمسؤولية التعاقدية”.
  77. [77] – سليمان مقداد، المرجع السابق،ص 275.
  78. [78] – بلال العيشري، الحماية القضائية للمستهلك من الشروط التعسفية، مقال منشور بمجلة أعمال الندوة العلمية الدولية الثانية المنعقدة بجامعة محمد الخامس بالرباط، يومي 8 و9 ماي 2016، والمعنون بالتحولات الإقتصادية وانعكاساتها على ظهير الالتزامات والعقود، ص 116-117.
  79. [79] – محمد شيلح، المرجع السابق،ص 252.
  80. [80] – ينص الفصل 574 من ق.ل.ع على أنه: ” لا يحق للبائع سيئ النية التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل السابق، كما لا يحق له التمسك بأي شرط آخر من شأنه أن يضيق حدود الضمان المقرر عليه، ويعتبر سيئ النية كل بائع يستعمل طرقا احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو ليخفيها”.
  81. [81] – المادة 66 وما بعدها.
  82. [82] – محمد شيلح، المرجع السابق،ص: 270-271.
  83. [83] – ينص الفصل 264 من ق.ل.ع على أنه: “الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه.يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه.يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا، ولها أيضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي “.
  84. [84] – ينص الفصل 231 من ق.ل.ع على أنه: ” كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية. وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته “.
  85. [85] ()- نصت المادة (110) من القانون الاساسي الفلسطيني على انه : 1- (عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً.) 2- يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه..3- يجب أن ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.4- يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن.
  86. [86] ()- انظر تشريعــات حـــالة الطوارئ لمواجهة خطر فايروس كورونا ومنع تفشيه ،عــــام 2020م – 2021م ، المنشور على الموقع الالكتروني لديوان الفتوى والتشريع على الرابط التالي : https://tinyurl.com/2tpd3b9b
  87. [87] – تجدر الاشارة هنا الى ان حكومة حركة حماس المقالة في قطاع غزة اصدرت في العام 2012م ” القانون المدني الفلسطيني رقم 4 لسنة 2012م” .، ولم يسلك اقرار هذا القانون الاصول الدستورية والقانونية في اقرار القوانين ، حيث لم يوقع عليه ويصدره الرئيس الفلسطيني . وقد ورد في المادة (1301) من هذا القانون الغاء مجلة الاحكام العدلية المطبقة في فلسطين منذ الحكم العثماني ، ومازالت سارية المفعول لغاية الان . وتطبق محاكم قطاع غزة ، الذي تسيطر عليه حركة حماس هذا القانون منذ اصداره من قبل حركة حماس في العام 2012م ، في حين تطبق محاكم الضفة الغربية مجلة الاحكام العدلية .
  88. [88] – تناولت المجلة في القواعد الكلية التي نصت عليها بعض المواد عن الظرف الطارئ، راجع المادة 17 من المجلة – (المشقة تجلب التيسير) ، وكذلك المادة (118) (الامر اذا ضاق اتسع ). والمادة (32) (الضرر يدفع قدر الإمكان).
  89. [89] – عبدالرزاق السنهوري ، نظرية العقد ، الجزء الثاني ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان، الطبعة الثانية، سنة 1998، ص 963.
  90. [90] – محمد لبيب شنب، المسؤولية عن الاشياء ، دراسة في القانون المدني المصري مقارنا بالقانون الفرنسي ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ، سنة 1957، ص97.
  91. [91] – أنور سلطان، مصادر الالتزام، دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي، منشورات الجامعة الاردنية، عمان، سنة 1987م، ص536 . انظر ايضا تعريف مشابه ، محمد محيي الدين سليم ، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه الاسلامي ، الاسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، 2007، ص528.
  92. [92] – د. أميرة جعفر شريف، د. كاوه ياسين سليم ، م. مصطفى رشيد، نظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة في القانون العراقي والشريعة الاسلامية ، بحث مقدم الى المؤتمر الدولي الرابع للقضايا القانونية ، 2019، كلية القانون، جامعة ايشك ، اربيل ، العراق ، ص989. مشار اليه في بحث تاثيرات جائحة فيروس كورونا على عقد العمل بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة ، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة ، ملحق خاص، العدد 6 – شوال1441ه ، يونيو 2020م، ص305 . منشور نسخة PDF على الرابط الاتي : https://journal.kilaw.edu.kw/wp-content/uploads/2020/07/293-330-Dr.-Anas-Faisal-Al-Turah.pdf
  93. [93] () – هناك بعض الفقه من لا يَعتبر حال إفلاس صاحب العمل من الحالات التي تُعد قوة قاهرة تُنهِي العقد بقوة القانون، بل يظل صاحب العمل مسؤولاً تجاه العامل عن إنهاء عقد العمل بسبب الإفلاس، ما لم يكن الإفلاس نفسه راجعاً إلى قوة قاهرة، ففي هذه الحال ينفسخ العقد بالقوة القاهرة لا بالإفلاس، ولا يكون صاحب العمل مسؤولاً تجاه العامل عن انفساخ العقد . أنظر أحمد ابو شنب ، شرح قانون العمل الجديد ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة الأولى ، الإصدار الرابع ،سنة 2003م، ص266.
  94. [94] – نصت المادة (469) من مجلة الاحكام العدلية على انه ( تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ بِاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ مَثَلًا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَّةً عَلَى أَنْ يَرْكَبَهَا إلَى مَحَلٍّ ثُمَّ رَكِبَهَا وَوَصَلَ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ يَسْتَحِقُّ آجِرُهَا الْأُجْرَةَ) . كما نصت المادة 470 من المجلة على أنه (تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ أَيْضًا فِي الْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ بِالِاقْتِدَارِ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ. مَثَلًا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَارًا اسْتِئْجَارًا صَحِيحًا فَبَعْدَ قَبْضِهَا يَلْزَمُ إعْطَاءُ الْأُجْرَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْهَا.) . أما المادة 471 منها فقد نصت على أنه (لَا يَكُونُ الِاقْتِدَارُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ كَافِيًا فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَلَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ مَا لَمْ يَحْصُلْ الِانْتِفَاعُ حَقِيقَةً)
  95. [95] – السبب الاجنبي هو السبب الذي لايد للشخص فيه كحادث فجائي، أو قوة قاهرة، أو خطأ للمضرور ، أو خطأ للغير – انظر بلحاج العربي، أحكام الإلتزام في القانون. المدني الجزائري، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، 2015 ، ص 62. مشار اليه في مواجهة جائحة كورونا بين اعتبارها قوة قاهرة أم ظرف طارئ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر تخصص قانون الأعمال، إعداد الطالبتين: خطاوي أمال ، بوتياب صارة، اشراف أ.د مخلوفي مليكة. جامعة مولود معمري – تيزي وزو ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق. منشور نسخة PDF على الرابط التالي : https://tinyurl.com/2zgu5ydf
  96. [96] – جائحة كوفيد 19 ، دراسة لأثر الجائحة على المواعيد الاجرائية والالتزامات القانونية ملحق بها التشريعات (في الفترة من مارس 2020 حتى ديسمبر 2021) اعداد القاضي عدلي اسماعيل درويش رئيس مجموعة النشر، القاضية دعاء حسين الداد عضو المجموعة التجارية، القاضي محمد عبدالقادر اسماعيل عضو مجموعة الايجارات .، مراجعة القاضي محمد ايمن سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب الفني المساعد ، اشراف القاضي حسني عبداللطيف ، نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض . اصدارات محكمة النقض ، المكتب الفني، القسم المدني ، 2023 م .ص31.
  97. [97] – قرار محكمة النقض الفلسطينية في القضية الحقوقية رقم 595/2020 ن الصادر بتاريخ 21/6/2020 ، منشور على الموقع الرسمي لموسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية (مقام) على الرابط الاتي : https://tinyurl.com/4ampzpb9 . وجاء في نص هذا القرار بأنه (وبالتدقيق والمداولة نجد ان الحكم الطعين صدر بتاريخ 26/2/2020 ولما كان قد اعلنت حالة الطوارئ في فلسطين بسبب جائحة كورونا باعتبارها قوة قاهرة، فقد صدر القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 يوقف بها مدد التقادم ومدد الطعون، في حين ان هذا القرار الغي العمل به بتاريخ 13/5/2020 . ولما كانت المدة الواقعة ما بين صدور الحكم الطعين وحتى اعلان حالة الطوارئ بتاريخ 6/3/2020 ثمانية ايام، كما ان المدة التي مرت من تاريخ الغاء القرار بقانون سالف الذكر بتاريخ 13/5/2020 وحتى تاريخ تقديم هذا الطعن في 3/6/2020 مدة عشرين يوماً فإن الطعن والحالة هذه يكون مقدماً ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً). أنظر أيضا حكم محكمة النقض الفلسطينية ؤقم 594/2013م، الصادر بتاريخ 8/3/2016م، غير منشور. الذي جاء فيه أنه (يُمكن لصاحب العمل تكليف العامل بعمل غير المتّفق عليه وبدون موافقته في حالة الضرورة أو القوة القاهرة بصفة مؤقّتة محدَّدة زمنياً، شريطة أنْ لا يختلف اختلافاً جوهرياً عن طبيعة العمل المتفق عليه. فالتغيير غير الجوهري لا يُعد تعديلاً لعقد العمل، وإنّما هو من قبيل ممارسة صاحب العمل لسلطته التنظيمية، وتقدير مدى جوهرية الاختلاف بين العمل المتفق عليه والعمل الذي كُلِّف به العامل (الطاعن) مسألة موضوعية يُقدرها قاضي الموضوع عند المنازعة على أساس ظروف الواقعة. أنظر ايضا حكم محكمة النقض الفلسطينية إجراء رقم 2004/181 ، الصادر بتاريخ 21/12/2004م، منشور في المقتفي على الرابط التالي :- http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=58036 . أنظرأيضا قرار محكمة التمييز الأردنية رقم494/65، المنشور في مجلة نقابة المحامين الأردنيين ،ص274/1966م. مشار إليه في د.هشام رفعت هاشم ، مرجع سابق ص309
  98. [98] – الطعن رقم 14696 لسنة 83 جلسة 15/12/2014 . مشار اليه في مقالة بعنوان (تنفيذ العقود بين القوة القاهرة والظروف الطارئة) للكاتب محمود عبدالعظيم ن منشور على الرابط الاتي : https://tinyurl.com/mwx688u3 . و مشار اليه ايضا في – مصطفى عبد الغني عبد الله، القوة القاهرة في قضاء محكمة النقض المصرية، دون بلد نشر، 2017 ، ص4 .
  99. [99] – قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1281/1999 ، تاريخ 24/1/2000 المنشور على الصفحة 190 من عدد المجلة القضائية رقم 1 بتاريخ 1/1/2000 . منشور ايضا على موقع (قانوني الاردن ) على الرابط الاتي : https://tinyurl.com/2f7zw9xy
  100. [100] – مشار الي هذا القرار في بوغرارة الصالح، ” انتشار فيروس كورونا سبب أجنبي لدفع المسؤولية، بين نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة ، مجلة حّوليات اّلجزائر، جامعة الجزئر 1، المجلد 34 عدد خاص: القانون وجائحة كوفيد 19 ، 2020 ، ص319 .
  101. [101] – راجع مقال (نظرية القوة القاهرة في التشريع المغربي ) المنشور على الموقع القانوني الالكتروني https://universitylifestyle.net/ على الرابط الاتي : https://tinyurl.com/2p84jfyd
  102. [102] – راجع الدراسة الصادرة عن الوكالة القضائية المغربية المنشورة على موقع قناة سكاي نيوز https://www.skynewsarabia.com/ على الرابط الاتي : https://tinyurl.com/yc443mm3 التي صنفت “كوفيد 19” على أنه قوة قاهرة يعطي إمكانية فسخ العقود والدفع بتمديد الآجال وإلغاء الغرامات،
  103. [103] – راجع رأي الفقيه الفرنسي ” كابيتان” ، مشار اليه في كتاب مصطفى عبد الحميد عدوي: النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، 1996 م، ص353 – ص354 .
  104. [104] – نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للالتزامات ” مصادر الالتزام” ، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2004، ص457 . مشار اليه في مقال ” جائحة كورونا واثرها على الالتزامات التعاقدية ” في ضوء نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة” ، د. عمر خضر يونس سعد ، مجلة الجامعة الاسلامية للدراسات الشرعية والقانونية ، 2020 ، ص14. انظر ايضا حسين عامر، عبد الرحيم عامر، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، دار المعارف، الطبعة الثانية، القاهرة ، مصر 1979، ص393 . مشار اليه في جائحة كوروها بين نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة، مذكرة مقدّمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في القانون ، تخصص قانون خاص معمق. من إعداد الطالبتين:- جسار زينب – بوطيش أمال، جامعة آمحمد بوڤرة بومرداس، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم القانون الخاص، السنة الجامعية 2020-2021 . منشور نسخة PDF على الرابط الاتي : https://tinyurl.com/zkuy2f4r
  105. [105] – عبد الحكيم فودة، اثار الظرف الطاريء والقوة القاهرة على الاعمال القانونية ، الاسكندرية ، منشأة المعارف، 2014، ص178. مشار اليه في آثار جائحة كورونا على عقود العمل ، رسالة ماجستير ، اعداد زيد كمال احمد المومني، جامعة الشرق الاوسط ، عمان ، الاردن ، حزيران 2021م ، ص29.
  106. [106] – صفاء تقي عبد نور العيساوي، القوة القاهرة واثارها في عقود التجارة الدولية ، دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراة مقدمة الى مجلس كلية القانون في جامعة الموصل ، 2005، ص23 . مشار اليه في بحث أثر جائحة کورونا على عقود العمل بالقطاع الخاص في ضوء نظام العمل السعودي “دراسة مقارنة”، د. ابراهيم بن سالم الحبيشي الجهني ، جامعة طنطا، كلية الحقوق ، مجلة روح القوانين، المجلد 89 ، العدد 90، ابريل 2020 ، ومنشورة على موقع المجلة على الرابط الاتي : https://las.journals.ekb.eg/article_183342.html
  107. [107] – أ .د حسام الدين الأهواني : النظرية العامة للالتزام ، الجزء الأول ، مصادر الالتزام، الطبعة الثانية ، 1995 م، ص321 .
  108. [108] – عبد الحكيم فودة، اثار الظرف الطاريء والقوة القاهرة على الاعمال القانونية ، مرجع سابق ، ص179 .
  109. [109] – – عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الاول ، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2003م، ص 526
  110. [110] – عبد الحكيم فودة ، آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على الأعمال القانونية، منشأة المعارف، الاسكندرية، الطبعة الاولى، 1999م ، ص 226.
  111. [111] – عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام ، العقد- العمل غير المشروع- الاثراء بلا سبب- القانون ، دار احياء التراث العربي، بيروت ، لبنان، بدون سنة طبع، ص879 .
  112. [112] – عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص879 .
  113. [113] – مفهوم القوة القاهرة وآثاره في تنفيذ العقد: دراسة مقارنة في ضوء التعديل رقم 131 – 2016 للقانون المدني الفرنسي ، د. هوزان عبد المحسن عبد الله ، أستاذ القانون المدني المشارك ، كلية القانون، جامعة صلاح الدين، أربيل، العراق، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة التاسعة، العدد 2 ، العدد التسلسلي 34، شوال ذي القعدة 1442ه ، / يونيو، 2021 ، ص508 .
  114. [114] () – هشام رفعت هاشم : شرح قانون العمل الأردني (تشريع فقه قضاء)، الطبعة الثانية، بدون دار نشر، عمان، الأردن ،سنة 1990م .ص259.
  115. [115] () – تمييز حقوق رقم 393/65، منشور في مجلة نقابة المحامين الاردنيين ، سنة 1966م ، ص94 . ومشار إليه من قبل د.هشام رفعت ، طبعة 1990م، مرجع سابق ، ص295.
  116. [116] – مفهوم القوة القاهرة وآثاره في تنفيذ العقد: دراسة مقارنة في ضوء التعديل رقم 131 – 2016 للقانون المدني الفرنسي ، د. هوزان عبد المحسن عبد الله ، مرجع سابق ، ص508 .
  117. [117] – د.اسماعيل غانم ، النظرية العامة للالتزام، الجزء الثاني، آثار الالتزام ، الطبعة الاولى، مكتبة عبدالله وهبة ، عابدين مصر، 1966، ص50
  118. [118] – عمر خضر يونس سعد، ” جائحة كورونا وأثرها على الالتزامات التعاقدية في ضوء نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة ”، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية مجلد،03 عدد ،29 ،2021/02/15 ص 14 .
  119. [119] – انظر قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 2414 / 2003 ، الصادر بتاريخ 20/10 / 2003 ،
  120. [120] – وهذا ما نصت عليه المادة (173) من مشروع القانون المدني الفلسطيني بفقرتيها الاولى والثانية التي جاء فيها انه : 1- إذا أصبح الالتزام مستحيلاً في جزء منه جاز للدائن التمسك بانقضاء ما يقابله من التزام أو يطلب من المحكمة فسخ العقد .2 – إذا كانت الاستحالة وقتية في العقود المستمرة جاز للدائن أن يطلب من المحكمة فسخ العقد . انظر ايضا نص المواد 121 و176 من القانون المدني الجزائري، حيث نصت المادة 121 منه التي نصت على أن “في العقود الملزمة للجانبين ، اذا انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفيذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة ، وينفسخ العقد بحكم القانون” . انظر ايضا نص المادة 448 من القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976م التي نصت على أن ” ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلا عليه لسبب اجنبي لايد له فيه”. أنظر أيضا نص المادة (373) من القانون المدني المصري التي جاء فيها “ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين أن الوفاء أصبح مستحيل لسبب أجنبي لا يد له فيه”. ونصت المادة (165) من القانون نفسه على أنه “اذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر مالم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك.
  121. [121] – عمر خضر يونس سعد، ” جائحة كورونا وأثرها على الالتزامات التعاقدية في ضوء نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة ”، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية، مرجع سابق ،2021/02/15 ص 14.
  122. [122] – عمر خضر يونس سعد، ” جائحة كورونا وأثرها على الالتزامات التعاقدية في ضوء نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة ”، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية، مرجع سابق ،2021/02/15 ص 15.
  123. [123] – أنظر قرار محكمة إستئناف عمان رقم 22539 – 2016 تاريخ 17 / 7 / 2016 ، مشار اليه في مقال يوسف أحمد نوافلة ، مدى تأثير جائحة كورونا على عقود العمل في سلطنة عُمان والاردن ، مجلة القانون والاعمال، جامعة الحسن الاول، عُمان ، ص136.
  124. [124] – صالح فواز، ” جائحة كورونا بين القوة القاهرة والظروف إلطارئة”، مجلة جامعة تشرين للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد ،43 العدد،04 ،2021 ص.97 .
  125. [125] – ‘مشار اليه في مقالة شارف بن يحيي ، لمين لعريط بعنوان ‘جائحة كورونا وعقد إلعمل -تكييفها إلقانوني وعلاقتها بنظام التأمين على البطالة”، ّ مجلة قانون العمل والتشغيل، عدد خاص “تأثير فيروس كورونا على علاقات العمل” 15/8/ 2020 ص38 .
  126. [126] – ‘مشار اليه في مقالة شارف بن يحيي ، لمين لعريط بعنوان ‘جائحة كورونا وعقد إلعمل -تكييفها إلقانوني وعلاقتها بنظام التأمين على البطالة”، ّ مجلة قانون العمل والتشغيل، عدد خاص “تأثير فيروس كورونا على علاقات العمل” ، مرجع سابق 15/8/2020 ص38 .
  127. [127] – راجع مقالة صهيب ياسر محمد شاهين، مريم معنصري، ” التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاهرة والظروف الطارئة في إطار عقود العمل -دراسة مقارنة بين التشريع الفرنسي والجزائري-”، مجلة المؤتمرات العلمية الدولية، المجلد،01 العدد الأول، يوليو،2020 ص. 196
  128. [128] – راجع عمار شاكر محمود فيصل، أحمد صفاء يحيي الخطيب، ”مدى انطباق حالة القوة القاهرة على الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا”، مجلة كلية المعارف الجامعة، المجلد ،31 العدد،01 ،2020، ص 189.
  129. [129] – راجع عمار شاكر محمود فيصل، أحمد صفاء يحيي الخطيب، ”مدى انطباق حالة القوة القاهرة على الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا”، مجلة كلية المعارف الجامعة، امرجع سابق ، ص 189.
  130. [130] – أمين بن قردي، ” مدى فعالية تطبيق نظرية القوة القاهرة على جائحة كوفيد 19”، مداخلة ألقيت ضمن المؤتمر الدولي، ّ الموسوم بـ: جائحة كورونا 19 بين حتمية الواقع والتطلعات، الجزء الأول، المركز الديمقراطي العربي برلين ، بالتعاون مع المركز الجامعي مغنية، أيام 15و16 حزيران ،2020 ص .405
  131. [131] – عبد الرزاق السنهوري ، نظرية العقد ، الجزء الثاني ، الطبعة الثانية الجديدة ، منشو ارت الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان 1998 ، ص 963 .
  132. [132] – الدكتور حلمي بهجت بدوي ، اصول الالتزامات ، الكتاب الاول : نظرية العقد ،الطبعة الأولى ، مطبعة نوري بالقاهرة – 1943 ، ص 437 .
  133. [133] – الدكتور سليمان مرقس ، المسؤولية المدنية في تقنيات البالد العربية ، القسم الاول – الاحكام العامة ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة 1971 ، ص 492 . وراجع ايضا شرح الكاتب لشروط تحقق القوة القاهرة في المبحث الثالث من الفصل الاول من البا الاول .
  134. [134] – لدكتور أنور سلطان ، مصار الالتزام في القانون المدني ، الطبعة الخامسة ، دار الثقافة للتوزيع والنشر ،عمان – الاردن – 2011 ، ص 338 .
  135. [135] – أنظر أ. د ممدوح محمد خيري هاشم المسلمي ، كلية الحقوق ، جامعة الزقاويق ، العمل عن بعد في القانون المدني ، العمل الالكتروني ، العمل من المنزل ، دراسة مقارنة ، TELCOMUNICATING ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004 ، ص99 . منشور على موقع معهد دبي القضائي على الرابط الاتي : https://tinyurl.com/mvhpejde وأنظر أيضا المقال بعنوان (ما هو العمل عن بعد ومجالاته وأهدافه وكيفية إدارته ومواقعه) بدون اسم كاتب ، على الرابط الآتي : https://tinyurl.com/dwsy2zf9
  136. [136] – المنشور في العدد (166) من الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية (الوقائع)، بتاريخ 20/10/2020، ص10 .. راجع كل هذه المراسيم والقرارات في اعداد الجردة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية (الوقائع) اعتبارا من العدد الممتاز الصادر بتاريخ 22/3/2023 وباقي الاعداد الصادرة عن ديوان الفتوى والتشريع على الموقع الاتي : https://lab.pna.ps/public/files/server/emerg_leg/emer%20leg.pdf
  137. [137] )- نص المشرع على مبدأ تمتع كل شخص بالأهلية، فقد جاء في ف2 من المادة 24 من ق ل ع أن: «كل شخص أهل للالتزام ما لم يصرح القانون بخلاف ذلك»
  138. [138] ) المهدي قياس، القاضي المدني وحماية القاصر، ط.1، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس 2015، ص: 13
  139. [139] ) الأمام أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، د.ط، دار الفكر العربي، د.ب.ن، د.ت.ط ص: 273.
  140. [140] ) عبد الرزاق السنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، نظرية العقد، د.ط. المجمع العلمي الإسلامي، منشورات محمد الدايه، بيروت، د.ت.ط، ص: 314.
  141. [141] ) سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزام، المجلد الأول، نظرية العقد والإرادة المنفردة، ط4، د.د.ن. د.ب.ن، 1987، ص: 310.
  142. [142] ) أنور الخطيب، الأهلية المدنية في الشرع الإسلامي والقوانين اللبنانية، د. ط. منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر، بيروت لبنان، 1965، ص 24.
  143. [143] ) بو كرزازة أحمد، المسؤولية المدنية للقاصر، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة قسطنطينية 1، تاريخ النقاش: 2013-2014، الجزائر، ص: 21.
  144. [144] ) حددت المادة 904 من القانون المدني الفرنسي السن الأدنى لإبرام الوصية بستة عشر سنة.
  145. [145] ) هناك بعض التصرفات الباطلة بقوة القانون، ومن تلك التصرفات تصرفات القاصر عديم التمييز المادة 319 من ق ل والمادة 167 م أ ش.
  146. [146] ) جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، ط2، دار صادر، لبنان، 2014، ص:103
  147. [147] ) عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد والإرادة المنفردة (دراسة مقارنه بالفقه الإسلامي) الناشر جامعة القاهرة، مصر، 1984، ص: 464
  148. [148] ) – انظر: محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية المواد من 1100إلى 1231-7 من القانون المدني الفرنسي، د.ط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2018، ص: 57
  149. [149] ) مليكة حفيظ، حماية المحجور عليه بين قواعد الأهلية ونظام النيابة الشرعية في ضوء مدونة الأسرة، ط1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 2019 ص 123.
  150. [150] ) نصت المادة 323 من ق ل على أن «إجازة الالتزام الباطل بقوة القانون أو التصديق عليه لا يكون لهما أدنى أثر»،
  151. [151] ) محمد معجوز، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية، ج1 د.ط. مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 1983، ص: 175-176.
  152. [152] )أحمد شكري السباعي، نظرية البطلان في العقود في القانون المدني المغربي والفقه الإسلامي، ط2، منشورات عكاظ، المغرب، 1987. ص: 126-127.
  153. [153] ) – أحمد الخمليشي، التعليق على قانون الأحوال الشخصية، ج2 ط1 دار نشر المعرفة للنشر والتوزيع، الرباط، المغرب، 1994، ص: 225.منير محمد أحمد الصلوي، نظام الحجر على فاقد الأهلية في الفقه الإسلامي والقانون اليمني، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010، ص: 228.
  154. [154] ) حنان بن عزي، الولاية على أموال القاصر، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في الحقوق، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبمر بلقايد- تلمسان – الجزائر، 2018-2019، ص: 202
  155. [155] ) حنان بن عزي، م.س.ذ، ص: 202
  156. [156] ) اعتبر كل من المشرع الموريتاني الأهلية ركنا من أركان العقد، شأنهم في ذلك شأن المشرع الفرنسي في المادة 1108، لكن أغلب الفقهاء عارضوا هذا الاتجاه، حيث اعتبروا الأهلية عنصرا جوهريا في ركن الرضا فقط، لكن لا ضير في مسايرة المشرعين المغربي والموريتاني في هذا الاتجاه لضرورة دراسة جميع حالات بطلان التصرفات المالية للقاصر غير المميز.
  157. [157] ) نصت عليها المادة 167 من مدونة الأحوال الشخصية الموريتانية.
  158. [158] ) الركن لغة هو جانب الشيء القوي، وفي الاصطلاح قوام الشيء ووجوده بحيث يعد جزءا داخليا في ماهيته، انظر بهذا الخصوص أحمدو ولد عبد الدايم، النظرية العامة للالتزامات وفقا لقانون الالتزامات والعقود الموريتاني، مصادر الالتزام، ط3، مطبعة المنارة، نواكشوط موريتانيا، 2009، ص 29.
  159. [159] ) علي كحلون، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، ط1 مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، 2014، ص 290.
  160. [160] ) عبد الحق صافي، الوجيز في القانون المدني، ج1، المصادر الإرادة للالتزام، ط.1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 2016، ص 32.
  161. [161] ) الفرق بين الركن والشرط هو أن الركن داخل في ماهية الشيء، والشرط خارج عن الماهية.
  162. [162] ) د. أحمد شكري السباعي، نظرية البطلان في العقود في القانون المغربي والفقه الإسلامي، م.س.ذ، ص: 122.
  163. [163] ) «… ويكون الالتزام باطلا بقوة القانون:1- …..2-إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه ».
  164. [164] ) – أحمد شكري السباعي، نظرية البطلان في العقود في القانون المغربي والفقه الإسلامي، م س ذ، ص 128، مصطفى لمحمدي الشرادي، الوضعية الشرعية والقانونية للطفل القاصر، ط1، مكتبة دار السلام، الرباط، المغرب، 2017، ص: 125.
  165. [165] ) عبد الحميد الشواربي، البطلان المدني الإجرائي والموضوعي، ط.1 منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2000 ص: 510.
  166. [166] ) عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1 نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، د.ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1964. ص: 273.
  167. [167] ) محمد بقيق، النظرية العامة للالتزامات، التصرف القانوني، ط1، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، 2009، ص: 38، 39.
  168. [168] ) أحمد الصغير بعلي، مدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق، د.ط. دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 2006، ص: 151.
  169. [169] ) تمارس النيابة الشرعية عن القاصر من الأب أو القاضي أو الوصي أو المقدم.
  170. [170] ) انظر المادة 230 من مدونة الاسرة المغربية
  171. [171] ) – خليل بن إسحاق، مختصر خليل الفقه المالكي، د ط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د ب ن، د ت ن، ص: 330.السوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج3، د ط، دار الفكر، بيروت، 2003، ص: 461
  172. [172] ) أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المذر النيسابوري، كتاب الإجماع، حققه وخرج أحاديثه، أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، ط2، مكتبة الفرقان ومكتبة الثقافة، الأمارات العربية المتحدة، 1999، ص: 102
  173. [173] )نصت المادة 178 من م أ ش على أنه: «تشمل ولاية الأب على القاصر كل ما يتعلق بشخصه وماله، وتمتد إلى أن تكتمل أهليته، ويتحتم على الأب القيام بها.
  174. [174] ) كل ذلك طبقا لمقتضيات المادة: 33 من ق ل ع.
  175. [175] ) – جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 32 من ق ل ع: «ويعتبر من أعمال التصرف في معنى هذا الفصل البيع والكراء لمدة تزيد على ثلاث سنوات، والشركة والقسمة، وإبرام الرهن، وغير ذلك من الأعمال التي يحددها القانون صراحة».
  176. [176] ) نصت الفقرة الأولى من المادة 32 على أن: «الأب الذي يدير أموال ابنه القاصر أو ناقص الأهلية والوصي والمقدم، وبوجه عام كل من يعينه القانون لإدارة أموال غيره لا يجوز له إجراء أي عمل من أعمال التصرف على الأموال التي يتولون إدارتها، إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من القاضي المختص، ولا يمنح هذا الإذن إلا في حالة الضرورة أو في حالة النفع البين لناقص الأهلية».
  177. [177] ) أو رد هاذ التعريف فرج علواني، البطلان في قانون المرافعات المدنية، د. ط. دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2008، ص 9.
  178. [178] ) أحمد محمد الفيومي، المصباح المنير ، ج1، د ط، المكتبة العلمية، بيروت، د ت ن، ص: 52.
  179. [179] ) فؤاد أفرام البستاني، منجد الطلاب، ط 45، دار المشرق، بيروت لبنان، 1986، ص 36 وما بعدها.
  180. [180] ) محمد سعيد جعفور، نظريات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه الإسلامي، د. ط. دار هومة، الجزائر، د.ت.ط. ص: 95.
  181. [181] ) لمياء بن زهرة، أثر بطلان العقد على الغير، مذكرة قدمت للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قصدي مرباح، الجزائر، تاريخ النقاش: 2013-2014، ص: 2.
  182. [182] ) محمد سعيد جعفور، نظريات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه الإسلامي، د. ط. دار هومة، الجزائر، د.ت.ط، ص: 96.
  183. [183] ) نظمه المشرع في المواد: من 319 إلى 321 (ق.ل.ع.)
  184. [184] ) عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1 نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، 1964، م س ذ، ص: 486-487.
  185. [185] ) أحمد شكري السباعي، نظرية البطلان في العقود في القانون المدني المغربي والفقه الإسلامي، م.س.ذ، ص: 13.
  186. [186] ) كالقاعدة التي تقرر منع القاصر عديم التمييز من إبرام التصرفات المالية المكرسة بنص المادة 167 من م أ ش، والمادة 224 من مدونة الأسرة المغربية.
  187. [187] ) لم ينص أي من قانون الالتزامات والعقود الموريتاني ولا مدونة والموريتانية على أصحاب الحق في التمسك بالبطلان أيا كان سببه.
  188. [188] ) عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني، مصادر الالتزام، ج1، التصرف القانوني، ط4، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب، 2020، ص: 212.
  189. [189] ) عبد الحق صافي، ج1، م.س.ذ. ص: 192.
  190. [190] ) تلك القاعدة مكرسة بنص المادة 319 ( ق ل ع)، والمادة 167 م أ ش.
  191. [191] ) – عبد الحق صافي، ج1 م.س.ذ. ص: 292عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني، مصادر الالتزام، ج1، التصرف القانوني، ط4، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب، 2020، ص: 212.
  192. [192] ) جباري محمد، نظرية بطلان التصرف القانوني في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، معهد الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، الجزائر، ص: 383-384.
  193. [193] ) قدير محمد توفيق، حماية الذمة المالية للقاصر في القانون الجزائري، مقال منشور بمجلة الفكر، تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيصر –بسكرة، الجزائر، ع14، بتاريخ 2017، ص: 514.
  194. [194] ) ورد في النصوص التي تقدم ذكرها لفظ: “القاصر” وهو يفيد أن الاستثناء يعني القاصر غير المميز والقاصر المميز.
  195. [195] ) عبد الحق صافي: ج1 م. س. ذ. ص: 202-203.
  196. [196] ) نعيمة البالي، ملائمة التشريع المغربي لاتفاقيات حقوق الطفل، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجده – المملكة المغربية، 2002 – 2003، ص 183
  197. [197] ) – رمضان أبو سعود، إبراهيم نبيل، مصطفى الجمال، مصادر الالتزام، دراسة مقارنة، د.ط. منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006م.س.ذ. ص: 176.- لرجم أمينة، تحول العقد، مذكرة لنيل شهادة ماستر في العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، السنة الدراسية: 2015-2016، ص: 84.- هند فالح محمود العلاف، نظرية البطلان في القانون المدني، ط1، دار الكتب القانونية، الأمارات، مصر، 2014، ص: 302.
  198. [198] ) المادة 21 من ق. ل. ع .
  199. [199] ) الإجازة هي عمل قانوني صادر من جانب واحد، هو من تقرر البطلان لمصلحته. انظر بهذا الخصوص منصور حاتم، فكرة تصحيح العقد، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة بغداد، 2006، 112.
  200. [200] ) – محمد حسين، نظرية بطلان العقد في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالقانون الوضعي، د. ط، الموسوعة الوطنية للكتاب، الجزائر: 1988، ص: 57.وأيضا عبد الحق صافي، ج1، م.س.ذ. ص: 192.
  201. [201] ) التقادم هو مضي مدة زمنية محددة قانونا، بموجبها إما يكتسب الشخص حقه أو يسقط حقه بمرور هذه الفترة ولا يستطيع أن يطالب به أمام القضاء، – انظر بهذا الخصوص: محمد حسن أحمد إبراهيم، أحكام التقادم في الفقه الإسلامي، أطروحة لنيل درجة دكتوراه، تخصص الشريعة الإسلامية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 2004، ص: 16 وما بعدها
  202. [202] ) عبد الحق صافي ج1، م س ذ، ص193
  203. [203] ) أحمد حشمت أبو استيت، نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، ط3، مطبعة مصر، القاهرة، مصر، 1959، ص: 255.
  204. [204] – القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.196 الصادر في 16 رمضان 1424 الموافق لـ11 نونبر 2003، الجريدة الرسمية عدد 5160، الصادرة بتاريخ 13 نونبر 2003.
  205. [205] – إدريس العلوي العبدلاوي، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، نظيرة العقد، الطبعة الأولى 996، ص ‎.6‏
  206. [206] – انظر المادة 3 من ظهير شريف رقم 1-02-202 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بتنفيذ القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، جريدة رسمية عدد 5029 بتاريخ 18-02-2002.
  207. [207] – أكد وسيط المملكة في أحد التقارير الصادرة عنه، على أن موافقة الإدارة على دخول الأجنبي إلى المغرب من خلال منحه تأشيرة الدخول، يعتبر عملا من أعمال السيادة، إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الجانب الحقوقي والاجتماعي والإنساني للأجنبي، وفق ما تم تكريسه في دستور ‎2011.‏انظر في هذا الصدد: – تقرير مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2017، يونيو 2018، ص 107. وأيضا: – سعيد مشاك، وضع الأجانب في المغرب، دراسة في التشريع الوطني والالتزامات الاتفاقية للمغرب، مرجع سابق، ص 261.‏
  208. [208] ‎ – قضية جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية.‎Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea VS Democratic Republic of the Congo) Merits Judgment I.C.J. Reports 2010 page 639 et 669.
  209. [209] – تقرير لجنة القانون الدولي، الوثيقة رمز A/67/10، نيويورك 2007 ص 31 وما بعدها.
  210. [210] – المادة 27 من القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.- راجع أيضا تقرير لجنة القانون الدولي، الوثيقة رمزA/67/10‏ مرجع سابق ص 31 وما بعدها.
  211. [211] – تقرير لجنة القانون الدولي، الوثيقة رمزA/67/10‏ مرجع سابق ص 31 وما بعدها.
  212. [212] – قرار صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 39 صادر بتاريخ،02 فبرابر 2017 في الملف الإداري عدد 2524/4/1/2015. (قرار غير منشور).
  213. [213] – إدارية الرباط، أمر رقم 467 صادر بتاريخ 14/04/2021 في الملف رقم 2021/7101/396. ‎
  214. [214] – يشكل أجل الستين يوما للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية الماسة بالمركز القانوني للطاعن القاعدة العامة، يمكن أن يتضاعف لاقترانه بأحد أسباب وقف أو قطع الأجل، ومن ذلك تقديم تظلم للإدارة، تقديم طلب الحصول على المساعدة القضائية، القوة القاهرة..راجع في هذا الصدد: ثورية لعيوني، القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة، دار النشر الجسور، وجدة، الطبعة الأولى 2005.
  215. [215] -‎ إدارية الرباط، الأمر الاستعجالي رقم 15 بتاريخ 2007/01/24 كلوس أويدي ضد المدير العام للأمن الوطني، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 72-73، يناير -ابريل، 2007، ص 280.‏
  216. [216] – تنص المادة 22 من الاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في فقرتها السادسة على أنه:‎في حالة الطرد، يمنح الشخص المعني فرصة معقولة قبل الرحيل أو بعده لتسوية أية مطالب متعلقة بالأجور وغيرها من المستحقات الواجبة الأداء له، ولتسوية أية مسؤوليات مغلقة”.انظر أيضا:‎CADEM, «Le cadre juridique relatif à la condition des étrangers au regarde d’application du‏ pouvoir exécutif et de l’interprétation du juge», étude réalisée par Nadia Khrouz, Adilaouardi et Hicham Rachidi, Janvier 2009, p 31.
  217. [217] – الأمم المتحدة، تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الرابعة والستون، الجمعية العامة الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 10 الوثيقة رمزA/67/10 نيويورك 2012 ص من 4 إلى 97.
  218. [218] – التعليق العام رقم 02 الصادر عن اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الصادر بتاريخ 28 غشت 2003، الوثيقة رمز‎CMW/C/GC/2‏ ص 48 وما بعدها.
  219. [219] – محمد الشافعي، ” الأجانب بالمغرب” مرجع سابق، 263.
  220. [220] – راجع في هذا الصدد: مولاي يوسف محمد علوي، وضعية الأجانب بالمغرب: النظام القانوني والحماية القضائية، – دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2016 -2017، ص381 وما بعدها.
  221. [221] – ‏سعيد مشاك، وضع الأجانب بالمغرب، دراسة في التشريع الوطني والالتزامات الاتفاقية بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، 2018-2019، ص. 17.‏- إدارية مكناس، حكم عدد 22/69 صادر بتاريخ 21 مارس 1996 منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 9، ص 284.
  222. [222] – راجع في هذا الصدد: – حسن صحيب، القضاء الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وإعمال جامعية، عدد 80 الطبعة الأولى 2008، ص‎354‏.‏- مولاي يوسف محمد علوي، وضعية الأجانب بالمغرب: النظام القانوني والحماية القضائية، – دراسة مقارنة، مرجع سابق ص 392.
  223. [223] – تقرير لجنة القانون الدولي، الملحق رقم 10 الوثيقة رمزA/67/10،‏ مرجع سابق، ص 83.
  224. [224] – جاء في المادة الثالثة من القانون 01.03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية أنه: “تستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القانون، القرارات الإدارية التي يقتضي الأمن الداخلي والخارجي للدولة عدم تعليلها”.
  225. [225] – عبد القادر لحريشي، رقابة القضاء الإداري على القرارات الفردية السلبية للإدارة، مرجع سابق، ص‎ 270.
  226. [226] – عبد القادر مساعد، القضاء الإداري ضمانة الحقوق والحريات، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية 1999-1998، ص ‎164‏.
  227. [227] – محمد رمضان بطيخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية وموقف مجلس الدولة منها، دار النهضة المغربية، 1994، ص ‎354‏
  228. [228] – Détention d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ne pouvant être exécuté immédiatement. OIM, droit international de la migration, n° 9, Glossaire de la migration, Op.cit., p 75.
  229. [229] – انظر الفقرة الرابعة من المادة 16 من الاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتي جاء فيها: ‎”‏لا يقرض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، فرديا أو جماعيا، للقبض عليهم أو احتجازهم تعسفا، ولا يحرمون من حريتهم إلا لأسباب ووفقا لإجراءات يحددها القانون”.
  230. [230] – راجع المادة 34 من القانون ‎02.03.
  231. [231] – المادة 35 من القانون ‎02.03.
  232. [232] – المعطي الجبوبي، مجال تدخل القضاء العادي في قانون دخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة، المعهد العالي للقضاء، ندوة حول موضوع “قراءة في قانون الهجرة”، ص 79 و80.‏
  233. [233] – المادة 35 من القانون ‎02.03.
  234. [234] – محمد عبد النباوي، “دور القضاء في محاربة الهجرة غير المشروعة على ضوء القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة”، مرجع سابق، ص ‎76‏.
  235. [235] – الأمم المتحدة، تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 10 الوثيقة رمز ‎A/67/10 مرجع سابق، ص 60.- تقرير المقررة الخاصة بحقوق الإنسان للمهاجرين السيدة “غابريلا رودريغيس” بتاريخ 30 دجنبر 2002 الوثيقة رمز E/CN.4/2003/85.
  236. [236] – الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة السادسة والسبعون، البند 75 (ب) حول “تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديل لتحسين التمتع الفعال بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، 30 يوليوز 2021، الوثيقة رمزA/76/257 ص ‎15‏.
  237. [237] – التعليق العام المشترك رقم ‎4‏ (2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ورقم 23 (2017) للجنة المعنية بحماية حقوق الطفل، الوثيقة رمز CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23،‏ مرجع سابق، ص 3.
  238. [238] – التعليق العام المشترك رقم 3 (2017) للجنة المعنية بحماية حقق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ورقم 22(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق الطفل، الوثيقة رمز CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22‏ مرجع سابق، ص 9.
  239. [239] – تؤكد اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على أن الاتصال بالسلطات القنصلية أو الدبلوماسية للدولة التي يعتبر الأجنبي موضوع تدبير الاحتفاظ أحد رعاياها، يجب ألا يكون إلا إذا طلب منها ذلك، الوثيقة رمز CMW/C/GC/2 ‎ مرجع سابق، ص 10‏.
  240. [240] – اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم ‎2 الوثيقة رمز CMW/C/CG/2‏ مرجع سابق، ص 9.
  241. [241] – إن عدم تحديد المشرع أجلا للطعن بالاستئناف في الأمر القضائي القاضي بتمديد مدة الاحتفاظ، وإسناده البت في الطعن ضد قرارات التمديد للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه بصفة فردية في أجل 48 ساعة من رفع الأمر إليه، يفسر أن أجل الطعن بالاستئناف يجب تقديمه قبل انتهاء 48 ساعة من انقضاء قرار التمديد، ويحق لجميع الأطراف الاستئناف، الأجنبي والنيابة العامة أو الوالي أو العامل.راجع في هذا الصدد: – محمد عبد النباوي، ” دور القضاء في محاربة الهجرة غير المشروعة في ضوء القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب وبالهجرة غير المشروعة”، مرجع سابق، ص 6.
  242. [242] – تنص الفقرة 8 من المادة 16 من الاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على ‎”‏حق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يحرمون من حريتهم بالقبض عليهم أو احتجازهم في إقامة أمام المحكمة لكي تبت دون تأخير في مدى قانونية احتجازهم، ويجب على المحكمة أن تأمر بالإفراج عن العامل المهاجر المحتجز إن كان احتجازه غير قانوني”، وهو مقتضي يمكن القول بأنه يسري على جميع الأجانب سواء كانوا عاملين أو غير ذلك.
  243. [243] – أكدت اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أنه لا يجوز للدول أن تكون في حل من التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وذلك بالتعاقد مع مؤسسات خاصة لاحتجاز الأشخاص الأجانب، وذلك لما تطرحه هذه المراكز من صعوبات في مجال المراقبة، وإذا أسندت الدولة مهمة الاحتجاز إلى شركات خاصة، فإنه يتعين عليها أن تكفل احترام حقوق هؤلاء الأجانب وأن تكفل تدريب موظفي هذه المراكز على احترام حقوق الإنسان، وعلى مراعاة الحساسيات الثقافية، واعتبارات السن ونوع الجنس.
  244. [244] -‏ تنص الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون 02.03 على أنه “…. تحدد بنص تنظيمي مقر الأماكن المشار إليها في هذه المادة وشروط تسييرها وتنظيمها”.وأوصى في هذا الصدد، المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة التسريع بإصدار النص التنظيمي الذي يحدد مقر أماكن الاحتفاظ بالأجانب خلال المدة اللازمة لمغادرتهم، إذا كانت الضرورة الملحة تدعو إلى ذلك.راجع في هذا الصدد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ مارس 2020 مرجع سابق، ص3.
  245. [245] – راجع في هذا الصدد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 مارس 2011‏، الدورة الخامسة والستون، الوثيقة رمزA/RES/65/229 :.
  246. [246] – محمد عبد النباوي، دور القضاء في محاربة ظاهرة الهجرة غير المشروعة على ضوء القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، مرجع سابق، ص 74‏.
  247. [247] – راجع مقتضيات المادة 38 من القانون ‎02.03.
  248. [248] – نظرا لأهمية الرصد المستقل في مجال منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والإيذاء، ينبغي أن تتاح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فرص الوصول على نطاق واسع إلى جميع أماكن الاحتجاز التي يحتجز فيها المهاجرون أو قد يكونون محتجزين فيها، وأن تتاح لهم إمكانية تقديم الشكايات أمام الجهة القضائية المختصة عند رصدهم أي خرق لحق من حقوق الأجانب المحتجزين،راجع في هذا الصدد: – اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الوثيقة رمز ‎CMW/C/GC/2 مرجع سابق.
  249. [249] – انظر: – التعليق العام المشترك رقم 4 (2017) للجنة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017) بشأن التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة، وثيقة رمزCMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23 ‎مرجع سابق، ص 3.- اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الوثيقة رمز CMW/C/GC/2-،‏ مرجع سابق، ص 10-11.‏
  250. [250] – انظر المادة 38 من القانون ‎02.03.
  251. [251] – إدارية الدار البيضاء، الأمر عدد 234 صادر في الملف رقم 234/7102 بتاريخ 2014/03/26 منشور بدليل تكوين المكونين حول القانون الدولي للاجئين، ص ‎210‏.
  252. [252] – إدارية وجدة، الأمر رقم ‎61‏ صادر في الملف رقم 2013/7102/61 بتاريخ 2013/08/06 منشور بدليل تكوين المكونين في القانون الدولي للاجئين، مرجع سابق، ص 210.
  253. [253] – اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2 بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم، بتاريخ 28 غشت 2003، الوثيقة رمز CMW/C/GC/2‏ مرجع سابق، ص 3.
  254. [254] – تنص المواد 50 – 51-و52 من القانون 02.03 على أنه:- المادة 50: ‎يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 3000 درهم 10.000 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط دون الإخلال بأحكام القانون الجنائي المطبقة في هذه الحالات، كل شخص غادر التراب المغربي بصفة سرية، وذلك باستعماله أثناء اجتياز أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وسيلة احتيالية للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة، أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة المعمول بها، أو باستعماله وثائق مزورة، أو بانتحاله إسما، وكذا كل شخص تسلل إلى التراب المغربي أو غادره من منافذ أو عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك⸵- المادة 51: ” يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 درهم و500.000 درهم كل شخص، قدم مساعدة أو عونا لارتكاب الأفعال المذكورة أعلاه إذا كان يضطلع بمهمة قيادة قوة عمومية أو كان ينتمي إليها، أو إذا كان مكلفا بمهمة للمراقبة أو إذا كان هذا الشخص من المسؤولين أو الأعوان أو المستخدمين العاملين في النقل البري أو البحري أو الجوي أو في أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أيا كان الغرض من استعمال هذه الوسائل⸵- المادة 52: “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل من نظم أو سهل دخول أشخاص مغاربة كانوا أو أجانب بصفة سرية إلي التراب المغربي أو خروجهم منه بإحدى الوسائل المشار إليها في المادتين السابقتين، وخاصة بنقلهم مجانا أو بعوض.‏يعاقب الفاعل بالسجن من عشر إلى خمسة عشر سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 500.000 درهم و1.000.000 درهم إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بصفة اعتيادية.يعاقب بنفس العقوبات أعضاء كل عصابة أو كل اتفاق وجد بهدف إعداد وارتكاب الأفعال المذكورة، تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 294 من القانون الجنائي على المسيرين من أعضاء العصابة أو الاتفاق وعلى الأشخاص الذين مارسوا أو يمارسون فيهما مهمة قيادية كيفما كانت.إذا نتج عجز دائم عن نقل الأشخاص المنظم دخولهم إلى التراب المغربي أو خروجهم منه بصفة سرية، ترفع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى السجن من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.ويعاقب بالسجن المؤبد إذا أدت الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الموت”.
  255. [255] – اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الوثيقة رمز ‎CMW/C/GC/2،‏ مرجع سابق.
  256. [256] – مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين بشأن خطة تيسير التنقل البشري لسنة 2035 الوثيقة رمز A/HRC/35/25‏ بتاريخ 28 أبريل 2017‎، ص 5-6.
  257. [257] – الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الثامنة والخمسون ” حقوق الإنسان للمهاجرين”، 12 غشت 2003 الوثيقة رمز ‎A/58/275‏، ص‎ 14‏.
  258. [258] – التعليق العام المشترك رقم 4 (2017)، للجنة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23 للجنة حقوق الطفل، (2017) وثيقة رمز CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23‎، مرجع سابق، ص 12-13.
  259. [259] – أقر الفصل 448-10 من القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، بمبدأ عدم المتابعة والمسؤولية في حق الضحايا، إلا أن إقرار مبدأ عدم التجريم في هذا الصدد ينبغي تعزيزه أكثر في القانون 02.03 من خلال عدم الاعتداد بالدخول غير النظامي والإقامة فوق التراب الوطني جريمة يعاقب عليها بسلب الحرية.
  260. [260] – أثبت الواقع العملي ارتباط مجموعة من المهاجرين بشبكات ومافيات الاتجار بالبشر، حيث سبق أن فككت السلطات الأمنية المختصة مجموعة من الشبكات والمنظمات وأحالتهم على العدالة، وحسب المعلومات المتوفرة، فإن السلطات المغربية قامت بتفكيك أكثر من 1300 شبكة للاتجار بالبشر خلال السنوات الخمس الماضية، منها 256 شبكة خلال سنة 2021 و10‏ وشبكة إلى غاية شهر ماي 2022.وعرفت موجة الهجرة تحولا خطيرا ابتداء من منتصف سنة 2021 حيث بدأت تكتسي “طابعا عنيفا” بعد تسجيل سيطرة المهاجرين غير الشرعيين على بعض نقاط التزود بالماء ومنع الساكنة المحلية من استغلالها وتعرض بعض السكان لممارسات استفزازية ولبعض التهديدات.وفي واقعة أخرى تم رصد وقوع مشادات ومواجهات، وتبادل للعنف بين المكلفين بإنفاذ القانون ومجموعة من المهاجرين في وضعية غير قانونية، تم إيواؤهم بأحد مراكز الاستقبال، وذلك لمحاولتهم خرق الحجر الصحي دون رخصة وعدم امتثالهم للإجراءات الاحترازية.انظر: – المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “مواجهات غير مسبوقة بمعبر مليلية”، خلاصات أولية للجنة الاستطلاع لبناء الوقائع، 13 يوليوز 2022، ص 6-5.
  261. [261] – المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التقرير السنوي 2020 عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب بعنوان ” كوفيد19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد، مارس 2021، ص ‎12‏. – مولاي يوسف محمدي علوي، وضعية الأجانب بالمغرب: النظام القانوني والحماية القضائية-دراسة مقارنة، ص ‎142‏.‎- Didier Bigo, Le phagocytage, des questions de migration et de libre circulation en Europe par les enjeux de sécurité la revue « migration s société », n°116, mars-avril, 2008, p 75.
  262. [262] – المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التقرير السنوي 2020 عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب بعنوان ” كوفيد19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد، مارس 2021، ص ‎12‏. – وفقا لأحكام المواد 47، 73 و74 من قانون المسطرة الجنائية.
  263. [263] – راجع في هذا الصدد: – فؤاد بنيخلف، الاعتقال الاحتياطي بين النص القانوني والعمل القضائي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – طنجة، السنة الجامعية 2016 -2017 ص 28 وما بعدها.
  264. [264] عبد الفتاح بن الحسين، إشكالية الاعتقال الاحتياطي بين نص القانون وممارسة القضاء، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – الرباط، السنة الجامعية 2019 – 2020، ص 6 وما بعدها. – الفصل 176 من قانون المسطرة الجنائية.
  265. [265] – إيهاب مصطفى عبد الغني، الوسيط في تنظيم السجون، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولي، 2012، ص ‎234‏.
  266. [266] – المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان 2021: تداعيات كوفيد 19 على الفئات الهشة، فبراير‎ 2022، ص 126 منشور بالجريدة الرسمية عدد 7112 بتاريخ 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022) ص 4854 وما بعدها.‎
  267. [267] – المرجع نفسه، ص ‎141‏.
  268. [268] – الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، الوثيقة رمز -الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، الوثيقة رمز A/HRC/13/30‎، الفقرتين 1 و3.وأيضا:CADEM, « Le cadre juridique relatif à la condition des étrangers au regarde d’application du pouvoir exécutif et de l’interprétation du juge » Op.cit., p 29.
  269. [269] – إن الارتفاع في عدد المعتقلين الاحتياطيين بالمغرب سنة 2021 راجع بالأساس إلى الصعوبات التي أفرزتها “جائحة كورونا” على سير الجلسات، وأثرت بشكل واضح في وتيرة تصفية القضايا،- رئاسة النيابة العامة، الدورية عدد 24 س/ ر.ن.ع صادرة بتاريخ 15 يونيو 2021 حول وضعية الاعتقال الاحتياطي.
  270. [270] – رئاسة النيابة العامة، الدورية عدد 24 س/ ر.ن.ع، مرجع سابق.
  271. [271] . إن البط ء في التقاضي يتنافى مع مبدأ جوهري من المبادئ المتصلة بالوظيفة القضائية هو مبدأ السرعة الذي يجد سنده في خصائص العدالة نفسها؛ لذلك أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (م10) الذي مؤداه ضرورة إحالة أي تهمة أو دعوى إلى محكمة مختصة لتبت فيها على وجه السرعة. انظر الحسين السالمي، القانون العدلي النظرية العامة للخصومة، دار الكتاب ط 1، تونس، 2019، ص، ف 71.
  272. [272] . القانون رقم 2019 -021 يتعلق بحل النزاعات الصغيرة، يلغي ويحل القانون رقم 2017-019 الصادر بتاريخ 18 يوليو 2017 المنشئ لإجراءات خاصة لحل النزاعات الصغيرة الصادر بتاريخ 29 أبريل 2019 (الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد 1436 بتاريخ 30 أبريل 2010، ص 312(.
  273. [273] . راجع الأمر القانوني رقم 2017-001، الصادر بتاريخ 27 دجمبر 2017 يعدل القانون رقم 73-135 الصادر بتاريخ 18 يونيو 1973 المتضمن إنشاء الوحدة النقدية الوطنية (الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد 1402 مكرر بتاريخ 27 دجنبر 2017، ص 813). والقانون التصديقي أي القانون رقم 2018-016 الصارد بتاريخ 6 مارس 2018 يتضمن التصديق على الأمر القانوني رقم 2017-001 الصادر بتاريخ 27 دجمبر 2017، المعدل للقانون رقم 73-135 الصدر بتاريخ 18 يونيو 1973 المتضمن إنشاء الوحدة النقدية الوطنية (الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد 1408 بتاريخ 15 مارس 2018، ص 111).
  274. [274] . عبد الكريم صالح عبد الكريم، محاكم الدعوى ذات القيمة الصغيرة دراسة تحليلية، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، العدد 13، 2023، ص 330.
  275. [275] . عبد الكريم صالح عبد الكريم، نفس المرجع، ص 330.
  276. [276] . حسين بن سليمة أحمد الجندوبي، أصول المرافعات المدنية والتجارية، التنظيم القضائي-اختصاص المحاكم نظرية الدعوى -نظرية الخصوم المدنية الأحكام القضائية -طرق الطعن في الأحكام وقف التنفيذ، مجمع الأطرش للكتاب المختص، طبعة رابعة معدلة وفق أحدث القوانين والقرارات التعقيبية المتصلة بالمرافعات، الطبعة 4، تونس 2019، ص 12 و13.
  277. [277] . محمد كمال شرف الدين، قانون مدني النظرية العامة للقانون، النظرية العامة للحق، مجمع الأطرش للكتاب المختص، الطبعة الثانية، تونس 2017، ص 132، ف 118.
  278. [278] . النظام المتبع في موريتانيا هو نظام وحدة القضاء. لكن تعدد المساطر الخاصة وتكاثرها يجعل هذه الوحدة على المحك؛ إذ أن تعدد المساطر يمسها من ناحية أن المتقاضين، وإن كانوا يتقاضون أمام نفس المحاكم، إلا أن الإجراءات والقواعد المطبقة عليهم ليست واحدة، وهذا الخيار الإجرائي الذي اتبعه المشرع، وإن كان لا يعني أن المشرع اختار نظام ازدواجية القضاء، إلا أنه يوحي بأنه لا يطبق نظام وحدة القضاء بشكل كامل. وانظر حول مبدأ وحدة القضاء الحسين السالمي، القانون العدلي، التنظيم القضائي العدلي، مجمع الأطرش للكتاب المختص، الطبعة الأولى، تونس 2018، ص 1، ف 189.
  279. [279] . محاكم المقاطعات هي محاكم تنشأ في عواصم المقاطعات، باستثناء المقاطعات التي هي عواصم الولايات ما عدا نواكشوط، وهي محاكم ذات تشكيلة فردية، وفقا م54 و55 من الأمر القانوني رقم 012-2007 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2007 يتضمن التنظيم القضائي (الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد 1143 بتاريخ 15 مايو 2007 ص446) والمعدل بالقانون رقم 2019-025 يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-012، الصادر تاريخ 14 مايو 2019 (الجريدة للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد 1479 بتاريخ 15 يونيو 2019 ص 408). ولهذه المحاكم اختصاص ابتدائي نهائي، وابتدائي محدد في المادة 20 وما بعدها من القانون رقم 99-035 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1999 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية (الجريدة الرسمية ع 959 بتاريخ 30 سبتمبر 1999 ص 462)، المعدل بالأمر القانوني 2007-035، والقانون رقم 2019-008، والقانون رقم 2019-020، والقانون رقم 2020-032.
  280. [280] . هي محاكم تنشأ وجوبا في عواصم الولايات، وتتألف من عدة غرف (غرفة مدنية أو أكثر، غرفة إدارية، غرفة تجارية في الولايات التي توجد بها محاكم تجارية) وهي ذات تشكيلة فردية وفقا للمادتين 38 و39، واختصاص غرفها محدد بالمادتين 25، و26، من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
  281. [281] . هي محاكم يمكن على معنى المادة 46 من التنظيم القضائي أن تنشأ في عاصمة كل ولاية أي أنها ليست واجبة الإنشاء، خلاف ما عليه الحال بالنسبة لمحاكم الولايات، وعواصم الولايات التي لا توجد فيها محكمة تجارية ينتقل اختصاها للغرفة التجارية بمحكمة الولاية، واختصاص المحاكم التجارية يختلف بحسب ما إذا كانت تشكيلتها تشكيلة جماعية ( قاض رئيس و قاضيان مستشاران المادة 47 من التنظيم القضائي)، أو كانت تشكيلتها فردية؛ فبالتشكيلة الفردية تنظر في الاختصاص القيمي المحدد بالمادة 27 مكررة من القانون التجاري، وفي تشكيلتها الجماعية تنظر في المسائل المحددة بالمادة 27.
  282. [282] . يطرح تحديد النزاع الصغير في المبلغ أعلاه سؤالا وجيها عن جدوى الإبقاء على المبلغ الذي على أساسه يتحدد قيميا الاختصاص الابتدائي النهائي لمحاكم المقاطعات؛ ذلك أن المادة 20 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية في فقرتها الثانية، تنص على أنه تحكم محاكم المقاطعات “ابتدائيا ونهائيا في الدعاوى التي يمكن تقدير قيمتها بالنقود والتي لا تتجاوز قيمتها 500.000 أوقية أصلا و50.000 محصولا” والمبلغ بالإصدار القديم للعملة مما يوضح أنه أقل من المبلغ الذي تنطبق عليه قواعد حل النزاعات الصغيرة، وهذا يعني بالضرورة إمكانية تطبيقها عليه؛ فما الفائدة من إبقائه، خصوصا وأن هذا القانون يطبق أمام محاكم المقاطعات، ويوفر من المزايا ما يوفره البت على أساس الفقرة 2 من المادة 20 من الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، ويزيد عليه بما يتوافر فيه من مزايا لا تتوافر في الإجراءات العادية؟
  283. [283] . يبدو تنصيص المشرع على إخراج حالة وأهلية الأشخاص الطبيعيين من مجال النزاعات الصغيرة، بعد التنصيص على إخراج الأحوال الشخصية برمتها من مجال إعمال هذه القواعد تكريرا؛ ذلك أن الأهلية بطبيعتها داخلة في مجال الأحوال الشخصية وأحكامها منظمة بموجب الكتاب الثالث المتعلقة بالأهلية والنيابة الشرعية من مدونة الأحوال الشخصية أي القانون رقم 2001-052 يتضمن مدونة الأحوال الشخصية الصادر بتاريخ 19 يوليو 2001 (الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004 ص 361). لكن لعل مرد هذا التكرير هو أهمية الأهلية بصفة خاصة، ويمكن تبرير استثناء الأحوال الشخصية عموما، والأهلية خصوصا من مجال النزاعات الصغيرة بأن أغلب مسائلها لا يمكن تقييمها بالنقود، وأن منطق السرعة الذي يحكم قواعد إجراءات حل النزاعات الصغيرة ينافي طبيعة مسائل الأحوال الشخصية التي قد يطبعها في بعض الأحيان التعقيد.
  284. [284] . يعرف التحكيم بأنه “طريقة بديلة لحل النزاعات من قبل محكم أو أكثر يقوم بواسطته أشخاص طبيعية أو معنوية بإسناد مهمة البت في نزاعهم بموجب اتفاق تحكيم، وتنتهي مسطرة التحكيم بالنطق بقرار نهائي يسمى قرار التحكيم” م 1 من القانون رقم 2019 019- المتضمن مدونة التحكيم، الصادر بتاريخ 29 أبريل 2019 (الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد 1436 بتاريخ 30 أبريل 2019، ص 297. وانظر نور الدين قارة، قانون التحكيم مقدمة عامة، التحكيم الداخلي، مركز النشر الجامعي، طبعة ثانية، تونس، 2017، ص 7 وما بعدها، ف 2 وما يليها.
  285. [285] . عبد الرواق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام دار إحياء التراث العربي بيروت-لبنان، ج1 مج 1، ص 103، ف 1. محمد الزين، النظرية العامة للالتزامات، 1. العقد، مطبعة الوفاء، الطبعة الثانية، تونس، 1997، ص 126، ف 1. سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام، العقد، الإرادة المنفردة، العمل غير المشروع، الإثراء بلا سبب، القانون، مصدران جديدان للالتزام، الحكم الإرادة المنفردة، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، الإسكندرية، 2009، ص 1، ف 1، أحمد عبد الدائم، النظرية العامة للالتزامات وفقا قانون الالتزامات والعقود الموريتاني، I. المصادر الإرادية، الطبعة الثالثة، 2009، ص 10.
  286. [286] . يلا حظ أن المعطيات التي أوجبت المادة 6 من قانون النزاعات الصغيرة تضمينها في العريضة الفاتحة للدعوى هي نفس المعطيات الواردة في المادة 58 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية؛ فلا تنقص عنها إلا فيما أغفلته من عدم التنصيص على مهنة، وموطن المدعى عليه، خلافا للمادة 58، ولا تزيد عليها إلا بما أو جبته من التنصيص على عنوان الشخص الاعتباري وهو ما أغفلته المادة 58.
  287. [287] . في نفس الاتجاه وهو التسهيل وتبسيط إجراءات التقاضي يندرج ما نصت عليه المادة 5 من عدم إلزامية المحامي.
  288. [288] . تنص المادة 58 في فقرتها الرابعة على أن الدعوى يجب أن ترفع أمام المحاكم التجارية، ومحاكم الولايات بعريضة مكتوبة تحديدا أي أن التخيير المتاح أمام محاكم المقاطعات، ليس متاحا أمام هذه المحاكم من محاكم الدرجة الأولى، لكن هذا التحديد تستثنى منه قواعد النزاعات الصغيرة بموجب المادة 6 التي أطلقت التخيير، ولم تقيده، فيكون التخيير بين رفع الدعوى بالتصريح أو بالكتابة متقررا أمام جميع المحاكم المدنية والتجارية التي تطبق قواعد النزاعات الصغيرة والتي حددتها المادة الأولى من القانون المتضمن لهذه القواعد. وانظر حول الدعاوى التي ترفع كتابة محفوظ ولد المرابط، دروس في الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، مقدمة لدفعة القضاة، المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، 2012 مرقون، ص 15 و29، والشيخ عبد الله أحمد باب، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية الموريتانية، منشورات المركز الموريتاني للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الطبعة الأولى 2021، ص 20.
  289. [289] . نصت على هذا المقتضى الفقرة الثالثة من المادة 7 من قانون النزاعات الصغيرة محل الدراسة.
  290. [290] . تراجع لهذا التفصيل الفقرتان السادسة والسابعة من المادة 58 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية. وانظر محمد الأزهر المسطرة المدنية، الدعوى المدنية، شروط قبول الدعوى، اختصاص المحاكم، التبليغ، الطلبات، الدفوع، الطبعة الثانية، 2014، ص 184 وما بعدها.
  291. [291] . الشيخ عبد الله ولد أحمد باب، مرجع سابق، ص 122.
  292. [292] . الحسين السالمي، القانون العدلي، النظرية العامة للخصومة، مرجع سابق، ص 397، ف 540.
  293. [293] . الشيخ عبد الله ولد أحمد باب، نفس المرجع ص 122.
  294. [294] . الحسين السالمي، القانون العدلي، النظرية العامة للخصومة، مرجع سابق، ص 397، ف 540.
  295. [295] . حسين بن سليمة وأحمد الجندوبي مرجع سابق، ص307، عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية والتجارية والإدارية، دراسة في ضوء مستجدات مشروع 2018، مكتبة المعرفة مراكش، الطبعة التاسعة، الدار البيضاء، 2019، ص 213، أحمد أبو الوفاء، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، مكتبة الوفاء القانونية، طبعة 2015، الإسكندرية، 2015، ص 35، ف 11 ومحفوظ ولد المرابط، مرجع سابق، ص 20.
  296. [296] . محمد يحي ولد عبد الودود (ولد الصيام)، الوجيز في المسطرة المدنية والتجارية، ص 120. محفوظ ولد المرابط، مرجع سابق، ص 20، وانظر حول عناصر الحكم، وتقنيات تحريره حسين بن سليمة وأحمد الجندوبي، مرجع سابق، ص 308.
  297. [297] . العدالة الناجزة هي “العدالة السريعة والمجانية أو القليلة الكلفة وقتا ومالا” الحسين السالمي، القانون العدلي، النظرية العامة للخصومة، مرجع سابق، ص 48، ف 71.
  298. [298] . تنص م 82 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية على أنه “يجب أن يحرر عند النطق به، وعلى أية حال خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما من النطق به”.
  299. [299] . أحمد أبو الوفاء، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، مرجع سابق، 525، حسين بن سليمة وأحمد الجندوبي، مرجع سابق، 318،
  300. [300] . أجل الطعن بالاستئناف هو 15 يوما وفقا للفقرة الأولي من المادة 168، وسريان هذا الأجل يبدأ بالنسبة للأحكام الحضورية من يوم النطق، وفي الأحكام الحضورية التي يجب تبليغها من تاريخ التبليغ، وفي الأحكام الغيابية من انتهاء أجل المعاضة أي أن الأجل في الحالة الأخيرة يكون شهرا راجع للتفصيل المادة 168.
  301. [301] . الشيخ عبد الله ولد أحمد باب، مرجع سابق، ص 128، عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، ص 248.
  302. [302] . محمد يحيى ولد عبد الودود (ولد الصيام) مرجع سابق، ص 193
  303. [303] . حسين بن سليمة وأحمد الجندوبي، مرجع سابق، ص 19، الحسين السالمي، القانون العدلي، النظرية العامة للخصومة، مرجع سابق، ص 417، ف 565، الشيخ عبد الله ولد أحمد باب، مرجع سابق، ص 18.
  304. [304] . الحسين السالمي، القانون العدلي، النظرية العامة للخصومة، مرجع سابق، ص 418، ف 566.
  305. [305] . الحسين السالمي، نفس المرجع، ص 48، ف 71.
  306. [306] . محمد يحيي ولد عبد الودود (ولد الصيام) مرجع سابق، ص 190، الشيخ عبد الله أحمد باب، مرجع سابق ص 158 و159.
  307. [307] . أحمد بن طالب، المبادئ التوجيهية للنزاع المدني، مؤلف ستينية مجلة المرافعات المدنية والتجارية، تحت إشراف حاتم الرواتبي، مجمع الأطرش للكتاب المختص، الطبعة الأولى، تونس 2023، ص 45، ف 8.
  308. [308] . أحمد أبو الوفاء، المرافعات المدنية والتجارية والإدارية بمقتضى قانون المرافعات رقم 1968 وقانون الإثبات رقم 35 لسنة 1968، مكتبة الوفاء القانونية، طبعة 2015، الإسكندرية، 2015، ص 1127، 591.
  309. [309] . الأمر بالنفاذ المعجل كرسته المادة 83 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية؛ فنصت على أنه يجوز رغم كل معارضة أو استئناف محتملين، لكنها ربطت جوازه بالاستعجال ووجود خطر محدق، والملاحظة بالنسبة للنزاعات الصغيرة أن الشرط المقرر في القواعد العامة ليس مشترطا بالنسبة لها، فالحكم البات فيها نافذ “رغم أي طعن محتمل” بعبارة المادة 11. وانظر مأمون الكزبري وإدريس العلوي العبدلاوي، شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي، ج.1 الأحكام، طرق الطعن، التحكيم، ص 52.
  310. [310] . الطعون غير العادية في التشريع الموريتاني هي اعتراض الغير، وطلب المراجعة، والطعن بالنقض. انظر الباب الثاني من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، المتعلق بطرق الطعن.
  311. [311] . نصت على هذا المقتضى بالنسبة لطلب المراجعة المادة 201 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، وبالنسبة للطعن بالنقض الماد 206 من نفس القانون، وهذه المسألة درج الفقه على تأكيدها، أنظر محمد يحيي ولد عبد الودود (ولد الصيام) مرجع سابق، ص 189، حسين بن سليمة وأحمد الجندوبي، مرجع سابق، ص 338، وأحمد أبو الوفاء، المرافعات المدنية والتجارية والإدارية بمقتضى قانون المرافعات رقم 1968 وقانون الإثبات رقم 35 لسنة 1968، مرجع سابق، 1073 و1074، ف 573.
  312. [312] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، إحالة ذاتية رقم 34/2018، ص 18.
  313. [313] – مولاي عبد الصمد عفيفي: تحليل السياسات العمومية الاجتماعية في المغرب سياسات تقليصا الفقر نموذجا 1965-2015، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بمراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2015-2016، ص 1.
  314. [314] – ازويني جميلة: الحماية الاجتماعية في إطار القانون رقم 09.21، مقال منشور على مجلة قانونك الموسم الثاني، العدد 7 ماي – يونيو 2021، ص 121-122.
  315. [315] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، إحالة ذاتية رقم 34/2018، ص 34-35.
  316. [316] – فؤاد الفتوحي: آفاق إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في ضوء القانون الإطار رقم 21-09، مقال منشور ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان “الفعل العمومي بالمغرب في زمن كورونا: المطلب القانوني – المسعى الحقوقي – المسألة الاجتماعية، بدون سنة النشر، ص 50.
  317. [317] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، إحالة ذاتية رقم 34/2018، ص 17.
  318. [318] -ظهير شريف رقم 1.21.30 الصادر في 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021) بتنفيذ القانون -الإطار رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الجريدة الرسمية عدد 6975، الصادر بتاريخ 22 شعبان 1442 (5 أبريل 2021) ص 2178.
  319. [319] – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ شعبان 1432 الموافق ل 30 يوليوز 2011، ص 3600.
  320. [320] – سعاد لحكل: الحماية الاجتماعية بالمغرب: إرادة التنزيل وإكراه التمويل، رسالة لنيل دبلوم ماستر متخصص في القانون العام “السياسات العمومية الحضرية والهندية المجالية”، بجامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، سنة 2021/2022، ص 6.
  321. [321] – مجلس المستشارين: منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، دراسة حول الملاءمة، ومدى توافق برامج الحماية وسياسات الدعم الاجتماعي، منشورات مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية بدعم من مؤسسة كونراد ايدناور، بدون سنة الاصدار، ص 10-11.
  322. [322] – سعيد بوفريوي: الحماية الاجتماعية بالمغرب بين مسؤولية الدولة وإكراه التمويل، مقال منشور ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان “المركز والهامش في ظل مطالب العدالة المجالية والعدالة الاجتماعية”، منشورات مركز تكامل للدراسات والأبحاث، مطبعة قرطبة دار العرفان للنشر، أكادير، الطبعة الأولى، سنة 2024، ص 69.
  323. [323] – سعاد لكحل: الحماية الاجتماعية بالمغرب: إرادة التنزيل وإكراه التمويل، مرجع سابق، ص 21.
  324. [324] – المحور الأول من البرنامج الحكومي 2021-2026، أكتوبر 2021، ص 25.
  325. [325] – ظهير شريف رقم 1.21.30 صادر في 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021( بتنفيذ القانون – الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الجريدة الرسمية عدد 6975 – 22 شعبان 1442 (5 أبريل 2021)، ص 2178.
  326. [326] – ديباجة القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
  327. [327] – المادة 4 من القانون الإطار رقم 09-21.
  328. [328] – عبد الحفيظ ماموح: السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحمية الاجتماعية: مقاربة حقوقية، ورقة سياسية، أكاديمية القانون الدستوري، المنظمة العربية للقانون الدستوري، الدورة السابعة 2022، ص 9.
  329. [329] – عبد المنعم الأنصاري: قراءة في القانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، مقال منشور ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان “الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد مقاربات ودراسات نقدية مقارنة”، منشورات المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، الطبعة الأولى دجنبر 2022، ص 28-29.
  330. [330] – رشيد أمشنوك: الحماية الاجتماعية: أبعادها القيمية ومداخل تحقيقها، مقال منشور ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان “الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد: مقاربات ودراسات نقدية مقارنة”، منشورات المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، الإصدار الأول دجنبر 2022، ص 11.
  331. [331] – مقتطف من نص الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين في 29 يوليوز 2018.
  332. [332] – سعاد لكحل: الحماية الاجتماعية بالمغرب: إرادة التنزيل وإكراه التمويل، مرجع سابق، ص 24.
  333. [333] – مقتطف من نص الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش في 29 يوليوز 2020.
  334. [334] – مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة المؤرخ في 9 أكتوبر 2020.
  335. [335] – كلمة السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في جلسة عمومية مشتركة داخل البرلمان حول الدعم الاجتماعي المباشر، بمقر مجلس النواب، الإثنين 23 أكتوبر 2023.
  336. [336] – عبد المنعم الأنصاري: حكامة المنظومة الصحية بين التشريع والممارسة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية والسياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس، الموسم الجامعي 2020/2021، ص 188.
  337. [337] – منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2018/6 بتاريخ 30 مارس 2018، والذي ينص على إرساء قواعد حكامة لقيادة ودعم إصلاح منظومة الحامية الاجتماعية بالمغرب، تم إحداث اللجن التالية: اللجنة الوزارية (لجنة القيادة): تحت إرشاف السيد رئيس الحكومة، تتألف من أربعة عرش وزيرا ومن رؤساء المؤسسات الوطنية المسؤولة عن الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي والتأمين، ثم هناك الجنة التقنية بين وزارية: مؤلفة من الكتاب العامين للوزارات الممثلة في لجنة القيادة وكذا رؤساء المؤسسات الوطنية المسؤولة عن الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي والتأمين؛ وأيضا هناك أربع لجن موضوعاتية دائمة: 1- لجنة حكامة والتلقائية برامج الحماية الاجتماعية، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛ 2- لجنة التغطية الصحية الأساسية، تحت مسؤولية وزارة الصحة؛ 3- لجنة مقاربة الاستهداف، تحت مسؤولية وزارة الداخلية؛ 4- لجنة المساعدة الاجتماعية، تحت مسؤولية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية. وتتألف اللجنة الموضوعاتية الدائمة للمساعدة الاجتماعية من القطاعات الآتية: رئاسة الحكومة؛ وزارة الاقتصاد والمالية؛ وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وتشرف على إنجاز ما يلي: برنامج دعم الأرامل، برامج صندوق دعم التماسك الاجتماعي الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، إصلاح منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، برامج دعم المشاريع الاجتماعية للقرب بشراكة مع المجتمع المدني وورش هيكلة وتنظيم مهن العمل الاجتماعي؛ وزارة الداخلية، تتدخل في مجال المساعدة الاجتماعية من خلال الإشراف على برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب وبرنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة؛ وزارة الصحة، التي تشرف على برنامج المساعدة الطبية “راميد”؛ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي )القطاعات الأربع) من خلال الإشراف على: برنامج “تيسري”، برنامج مليون محفظة، الداخليات والمطاعم المدرسية والنقل ومنح التعليم العالي والتكوين المهني؛ وزارة العدل من خلال إشرافها على صندوق التكافل العائلي؛ وزارة الشغل والإدماج المهني.
  338. [338] – نصت المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لكل شخص بصفته عضو في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية”…
  339. [339] – قانون رقم 43.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.106بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996) القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، الجريدة الرسمية عدد 4432، بتاريخ 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996)، ص 2561.
  340. [340] – حسن المرضي: النظرية العامة لأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، دراسة عامة على ضوء إصلاحات أنظمة التقاعد، مطبعة بني أزناسن سلا-المغرب، دون ذكر سنة النشر، ص 36.
  341. [341] – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، والذي تم تعديله بالقانون رقم 96.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.112 صادر في 16 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6495 بتاريخ 26 ذو القعدة 1437 (30 أغسطس 2016) ص 6447.
  342. [342] – محمد بنحساين: التعويض عن حوادث الشغل، مطبعة طوب بريس، طبعة 2016، ص 96-98.
  343. [343] – معاذ صويلح: الحماية الاجتماعية على ضوء النموذج التنموي الجديد: واقع الحال وتطلعات الإصلاح، مقال منشور ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد: مقاربات ودراسات نقدية مقارنة، منشورات المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، الإصدار الأول دجنبر 2022، ص 124.
  344. [344] – مجلس المستشارين، “منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب: دراسة حول الملائمة، ومدى توافق برامج الحماية وسياسات الدعم الاجتماعي”، منشورات مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية بدعم من مؤسسة كونراد ايدناور، بدون سنة النشر، ص 13.
  345. [345] – القانون رقم 03.14 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الأخر 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972) ص 2178، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014) ص 6811.
  346. [346] – عمر بحبو: التعويض عن فقدان الشغل بين الضمانات القانونية والشروط التعجيزية، مقال منشور بوقع مجلة المنار، في الرابط التالي https://revuealmanara.com ، تم الإطلاع عليه بتاريخ 25/02/2026 على الساعة الواحدة بعد الزوال و 42 دقيقة.
  347. [347] – عزالدين رماش: ورش الحماية الاجتماعية: معيقات وآفاق، مقال منشور بمجلة قانونك الموسم الرابع 1444، العدد 16 أبريل – يونيو 2023، ص 126.
  348. [348] – المملكة المغربية: ملخص تقرير النموذج التنموي الجديد تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع، اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أبريل 2021، ص 10.
  349. [349] – عزالدين رماش: ورش الحماية الاجتماعية: معيقات وأفاق، مرجع سابق، ص 128.
  350. [350] – كان من أولوية توفير شرط الاستهداف في تحقيق نجاعة مختلف برامج الحماية الاجتماعية، يتطلب تقليص المدة المخصصة لذلك، لتكون، والعمل على تسريع تعميم المنظومة على باقي الأقاليم والعمالات ليشملها جميعا مع نهاية سنة 2023، من خلال توفير الموارد البشرية والمالية لتسريع لذلك.
  351. [351] – ظهير شريف رقم 1.02.296 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الحصية الأساسية، الجريدة الرسمية عدد 5058، الصادرة بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)، ص 3449، الذي تم تعديله وتتميمه بظهير شريف رقم 1.22.65 صادر في 30 من ربيع الآخر 1444 (25 نوفمبر 2022) بتنفيذ القانون رقم 27.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الجريدة الرسمية عدد 7147 مكرر، الصادر بتاريخ جمادي الأولى 1444 (30 نوفمبر 2022)، ص 7673.
  352. [352] – عبد المنعم الأنصاري: قراءة في القانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، مرجع سابق، ص 33.
  353. [353] – المادة 16 من القانون الإطار رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
  354. [354] – الفصل 5 من ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) تنفيذ الدستور. جريدة رسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011) ص 3600.
  355. [355] – القانون التنظيمي رقم 04.16 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.34 بتاريخ 5 شعبان 1441 (30 مارس 2020) جريدة رسمية عدد 6870 بتاريخ 8 شعبان 1441 (2 أبريل 2020) ص 1823.
  356. [356] – القانون الإطار رقم 51.17 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 غشت 2019) جريدة رسمية عدد 6805 بتاريخ 17 ذي الحجة 1440 (19 غشت 2019) ص 5623.
  357. [357] – فارق شوشة: حق التعلم بالعربية، جريدة الأهرام، قضايا وآراء العدد 65، لأبريل 2010 ص 45.
  358. [358] – أحمد عبدالظاهر، اللغة العربية والقانون الطبعة 1 سنة 2018 مركز الملك عبدالاله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر – المملكة العربية السعودية ص 74.
  359. [359] – القانون 03.64 المتعلق بتوحيد المحاكم الصادر بتاريخ 22 رمضان 1384 (26 يناير 1965) جريدة رسمية عدد 2727 بتاريخ فاتح شوال 1384 (3فبراير 1965) ص 208.
  360. [360] – ظل المغرب في عهد الحماية خاضعا لنظام استعماري فرضته فرنسا بعد توقيع معاهدة فاس بتاريخ 30 مارس 1912م، واستمر هذا النظام حتى سنة 1956 حيث أعلنت المملكة المغربية عن استقلالها في 18 نونبر من تلك السنة.
  361. [361] – القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي المغربي الصادر شأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 نونبر 2022) جريدة رسمية عدد 7108 بتاريخ 14 ذي الحجة 1443 (14 يوليوز 2022). ص 4568.
  362. [362] – قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3190 بتاريخ 18 دجنبر 1973
  363. [363] – صبحي محمصاني، قضية اللغة في علم القانون، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ج 19 سنة 1965 ص 69.
  364. [364] – يوسف أمرير، جمع اللغة العربية ونشأة المعاجم (الدوافع – المراحل – الطرائف- القيود). المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي الاصدار 16 تاريخ الاصدار 5 غشت 2020 ص 650
  365. [365] – محمد المدني صالح الشريف، التكيف القانوني للوقائع: بمفهومه أنواعه أثره على الحكم القضائي مجلة الحقوق العدد 3 شتنبر 2024 جامعة الكويت ص 284
  366. [366] – عبد العزيز محمود لطفي محمود، القانون الدولي الخاص العماني الناشر دار الكتاب الجامعي، الامارات العربية المتحدة الجمهورية اللبنانية، الطبعة الأولى 2015 ص 72
  367. [367] – هو مفكر وفيلسوف الأكثر تأثير في فلاسفة ما بعد الحداثة، ازداد يوم 15 أكتوبر 1926 في مدينة بواتييه بفرسا من أسرة ميسورة.
  368. [368] – هو أستاذ جامعي بريطاني من مواليد سنة 1941، أحد مؤسسي تحليل الخطاب النقدي وتطبيقاته في مجال السوسيولغويات وصاحب كتاب اللغة والسلطة الصادر باللغة الانجليزية سنة 2001، وتم ترجمته سنة 2016 من طرف محمد عناني
  369. [369] – الصالح، حسين حامد، التطور الدلالي في العربية في ضوء علم اللغة الحديث مجلة الدراسات، العدد 15 سنة 2003 ص 71
  370. [370] – الموقع الالكتروني hppsM//www.aljageera.net التصفح بتاريخ 13 يوليوز 2025 15h00
  371. [371] – ظهير الشريف الصادر في 09 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تعديله بعدة نصوص قانونية أخرها القانون رقم 57.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.116 بتاريخ 26 صفر 1435 الموافق 30/12/2013، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6224 بتاريخ 21 ربيع الأول 1435 الموافق 23/01/2014، ص 261.
  372. [372] – القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر في 25 ذي الحجة 1432 الموافق 22 نونبر 2011 ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 الموافق 24 نونبر 2011، ص 5587، كما تم تعديله بمجموعة من القوانين أخرها القانون رقم 13.18 القاضي بتعديل المادة 316 منه الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.18 بتاريخ 5 جمادى الأخرة 1439 الموافق 22 فبراير 2018، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الأخرة 1439 الموافق 12 مارس 2018، ص 1448.
  373. [373] – قانون الالتزامات والعقود الصادر بتنفيذه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 ، كما تم تعديله بمجموعة من القوانين أخرها القانون رقم 43.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.100 بتاريخ 16 جمادى الأولى 1442 الموافق 31/12/2020، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6951 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1442 الموافق 11 يناير 2021، ص 271.
  374. [374] – نصت المادة الأولى على أنه:” تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار.تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود فيما لم يرد به نص في هذا القانون، فإن لم يوجد نص يرجع على الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي”.
  375. [375] – محمد عبد الله محمد الشنقيطي: تعارض البينات في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض، مطابع الأكاديمية نفسها، الطبعة الأولى 1999، ص 35 وما يليها.
  376. [376] – الآية 25 من سورة الحديد.
  377. [377] – الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، الجزء الأول، دار الحديث القاهرة الطبعة الأولى 1991، ص 1336، لم يرد في الصحيحين عبارة “البينة على من ادعى”، غير أن إسنادها صحيح.
  378. [378] – سورة النور ، الآية رقم 4.
  379. [379] – سورة المائدة، الآية رقم 106 .
  380. [380] – يراجع في ذلك مقتضيات المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية.
  381. [381] – يراجع في ذلك مقتضيات المادتين 274 و291 من مدونة الحقوق العينية.
  382. [382] – يراجع في ذلك مقتضيات الباب الأول من القسم السابع من قانون الالتزامات والعقود الفصول من 399 إلى 460 منه مع الإحالة في تنظيم اليمين على مقتضيات الفصول 85 إلى 88 من قانون المسطرة المدنية.
  383. [383] – قانون المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 الموافق 28 شتنبر 1974 ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394 الموافق 30 شتنبر 1974، ص 2741، المعدل بمجموعة من القوانين أخرها القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.81 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 الموافق 14 يوليوز 2021، منشور بالجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 الموافق 22 يوليوز 2021، ص 5645- حدد قانون المسطرة المدنية إجراءات التحقيق في الخبرة، معاينة الأماكن، الأبحاث ثم اليمين.
  384. [384] – عبد العزيز بن محمد العويد: تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها، دراسة أصولية، تطبيقية، مقارنة، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة الأولى 1431، ص 32 وما يليها.
  385. [385] – أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي: أصول السرخسي، حقق أصوله أبو الوفا الأفغاني، الجزء الثاني، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1993، ص 12.
  386. [386] – محمد عرفة الدسوقي – أحمد الدرير، حققه محمد عليش: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الجزء الرابع، دار إحياء الكتب العربية، دون ذكر الطبعة، ص 219.
  387. [387] – محمد عبد الله محمد الشنقيطي: مرجع سابق، ص 34.
  388. [388] – أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور: لسان العرب، المجلد 2، نشر أدب الحوزة قم إيران، ط 1363، ص 445.
  389. [389] – محمد عرفة الدسوقي – أحمد الدرير، حققه محمد عليش: مرجع سابق، ص 249.
  390. [390] – يراجع في هذا الاختلاف: فهد صلاح جاد الرب عبد الدايم: قواعد الترجيح عند الأصوليين وتطبيقاتها الفقهية، مقال منشور في حولية كلية الدراسات الإسلامية للبنين بأسوان جامعة الأزهر، مجلة دورية-علمية-محكمة، المجلد الثاني، العدد الثاني- الرقم المسلسل للعدد 2، ربيع الأول 1441ه/ الموافق 2019 م، ص 1229 وما يليها.
  391. [391] – عبد الكريم بن علي بن محمد النملة: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية، المجلد الخامس، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة الأولى 1999، ص 2423.
  392. [392] – يراجع في ذلك المادة 04 من مدونة الحقوق العينية.
  393. [393] – تنص الفقرة 2 من المادة 274 من م ح ع على أنه:” يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد الهبة في محرر رسمي”. – تنص المادة 291 من نفس المدونة على أنه:” تسري على الصدقة أحكام الهبة…”.
  394. [394] – تنص المادة 240 من مدونة الحقوق العينية على أنه:” يشترط لصحة حيازة الحائز:1/ أن يكون واضعا يده على الملك، 2/ أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، 3/ أن ينسب الملك لنفسه، والناس ينسبونه إليه كذلك، 4/ ألا ينازعه في ذلك منازع، 5/ أن تستمر الحيازة طول المدة المقررة في القانون، 6/ وفي حالة وفاة الحائز يشترط بالإضافة إلى ذلك عدم العلم بالتفويت”.وهي قواعد مستمدة من الفقه المالكي، حيث جاء في قول الزقاق في لاميته:” يد نسبة طول كعشرة أشهر – وفعلا بلا خصم بها الملك يجتلا؛ وهل عدم التفويت في علمهم كمال – أم صحة للحي للميت ذا جعلا.
  395. [395] – قرار محكمة النقض عدد 23 بتاريخ 21/01/2014 صادر في الملف المدني عدد 3194/1/1/2013، منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ص 12.
  396. [396] – قرار محكمة النقض عدد 854 بتاريخ 18/12/2002 في الملف الشرعي عدد 5/2/1/2002، أورده عمر أزوكار: قضاء محكمة النقض في الترجيح بين البينات والحج، منشورات دار القضاء بالمغرب الدار البيضاء، من إصدار مكتب أزوكار للمحاماة والاستشارة والتحكيم، الطبعة الأولى 2014، ص 269 وما يليها.
  397. [397] – يراجع في ذلك مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع.
  398. [398] – عرف الفصل 418 من ق ل ع الورقة الرسمية بأنها:” الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون”.
  399. [399] – لم يعرف المشرع المغربي الورقة العرفية، ويمكن هي كل وثيقة مما لا يمكن اعتبارها وثيقة رسيمة يحررها الأطراف بأنفسهم أو أي شخص أخر شريطة توقيعها من قبل الملتزمين بها.
  400. [400] – قرار عدد 2153 بتاريخ 20/06/2007 في الملف المدني عدد 1594/1/1/2006، أورده: عمر أزوكار: مرجع سابق، ص 99 وما يليها.
  401. [401] – الشيخ خليل بن إسحاق المالكي: مختصر خليل، بعناية أبو عبد الرحمان عماد الدين بن زين العابدين بن علي العلامي، شركة القدس للتصدير القاهرة، الطبعة الأولى 2006، ص 286.
  402. [402] – برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الإمام شمس الدين أي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري الملكي: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام، خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه الشيخ جمال مرعشلي، الجزء الأول، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع الرياض، طبعة خاصة 2003، ص 264 وما يليها.
  403. [403] – عبد اللطيف عبد الله عزيز البرزنجي: التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، بحث أصولي مقارن بالمذاهب الإسلامية المختلفة، الجزء الأول، مطبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1993، ص 212.
  404. [404] – محمد الحمري: مكانة الفقه المالكي في مدونة الحقوق العينية والعمل القضائي-الترجيح بين البينات نموذجا، رسالة لنيل شهادة لماستر في القانون الخاص، مسلك العقار والتوثيق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، السنة الدراسية 2021/2022، ص 123.
  405. [405] – قرار عدد 59 بتاريخ 19/01/2016 في الملف الشرعي عدد 678/2/1/2015، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض -غرفة الأحوال الشخصية والميراث، العدد 34، مطبعة الأمنية، ص 129 وما يليها.
  406. [406] – جلال قرقاش: قواعد الترجيح بين البينات في النزاعات العقارية، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، شعبة القانون الخاص، ماستر المعاملات العقارية، الكلية المتعددة التخصصات بتازة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، السنة الدراسية 2018-2019، ص 38
  407. [407] – قرار عدد 79 الصادر بتاريخ 14 أبريل 1972 في الملف المدني عدد 19968 و19824، قرارات المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية 1971-1972، دون ذكر المطبعة، الطبعة الأولى 1983، ص 133.
  408. [408] – إذ استوجبت أن تكون قرائن قوية وخالية من اللبس أو قرائن متعددة حصل التوافق بشأنها على أن تعزز باليمين من قبل من يتمسك بها إذا ارتأى القاضي ضرورة أدائها، وهي قرائن يمكن إثبات عكسها بجميع الطرق.
  409. [409] – أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، تحقيق: محمد عبد السلام محمد، دار الآفاق العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 2011، ص 28.
  410. [410] – قرار محكمة النقض رقم 89/1 بتاريخ 18/04/2023 في الملف العقاري عدد 3874/1/1/2019، منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
  411. [411] – قرار محكمة النقض عدد 70 بتاريخ 05/02/2019 صادر في الملف المدني عدد 247/1/8/2017، منشور بمجلة ملفات عقارية، عدد خاص بقضايا الحيازة والاستحقاق، محكمة النقض (مرصد الاجتهاد القضائي) مطبعة ومكتبة الأمنية الرباط، العدد 9، ص 101 وما يليها.
  412. [412] – قرار محكمة النقض عدد 1802 بتاريخ 14/05/2008 في الملف المدني عدد 1167/1/1/2006، أورده: محمد بفقير: مدونة الحقوق العينية والعمل القضائي المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2015، ص 37.
  413. [413] – قرار محكمة النقض عدد 3155 بتاريخ 30/11/2005 صادر في الملف المدني عدد 678/1/7/2003، أورده: عمر أزوكار: م س، ص 119 وما يليها.
  414. [414] – امحمد برادة غزيول وغيره: الدليل العملي للعقار غير المحفظ، العدد 2، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية- سلسلة الدراسات والأبحاث، مطبعة دار فضالة، الطبعة الأولى فبراير 2007 والطبعة الثانية أبريل 2007، ص 74.
  415. [415] – سورة الطلاق، الآية 2.
  416. [416] – أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي: مرجع سابق، ص 23
  417. [417] – الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي: فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق، تحقيق رشيد البكاري، دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2008، ص 304.
  418. [418] – أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي: مرجع سابق، ص 28.
  419. [419] – ناصر عبد القادر مريواني: تعارض البينات القضائية وأثره في الفقه الإسلامي-دراسة فقهية مقارنة-، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله، جامعة دمشق، كلية الشريعة، قسم الفقه الإسلامي وأصوله، السنة 2009، ص 233.
  420. [420] – قرار محكمة النقض عدد 503 بتاريخ 09/11/2005 الصادر في الملف الشرعي عدد 66/2/1/2004، أورده: عمر أزوكار: مرجه سابق، ص 260 وما يليها.
  421. [421] – فاطمة الزهراء علاوي: قواعد الترجيح بين الحجج وفق القانون الجديد لمدونة الحقوق العينية، مقال منشور بمجلة الحقوق، سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية، النظام القانوني الجديد للحقوق العينية بالمغرب في ضوء القانون 08-39، الإصدار الخامس ماي 2012، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ص 40.
  422. [422] – لمزيد من التوضيح يراجع في ذلك: عواد أحمد محمد عثمان: الترجيح بين البينات المتعارضة بعدالة الشهود، مقال منشور بالمجلة القانونية- مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية-، المجلد 7 العدد 2، مايو 2020، كلية الحقوق فرع الخرطوم جامعة القاهرة، ص 378 وما يليها.
  423. [423] – يراجع في ذلك: امحمد برادة غزيول وغيره: مرجع سابق، ص 75.
  424. [424] – أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي: مرجع سابق، ص 23.
  425. [425] – صلاح الدين أزهر: العدالة والشهادة دليلين للترجيح بين الحجج المتعارضة في إثبات الملكية العقارية، مقال منشور بالمجلة المغربية للدراسات العقارية والطبوغرافية، مكتبة الرشاد سطات، العدد الثالث، ص 197.
  426. [426] – عبد الرحمان بلعكيد: الترجيح بين البينات دراسة في ضوء المذهب المالكي والتشريع المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2019، ص 83.
  427. [427] – قرار عدد 10 بتاريخ 12/01/2021 صادر في الملف الشرعي عدد 833/2/1/2018 منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مرجع سابق، ص 173 وما يليها.
  428. [428] – المهدي الوزاني: النوازل الجديدة الكبرى، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، الجزء التاسع، مطبعة فضالة المحمدية، الطبعة 1998، ص 188.
  429. [429] – سليم علي مسلم الرجوب: التعارض والترجيح في طرق الإثبات، دراسة فقهية قانونية مقارنة، أصلها أطروحة لنيل الدكتوراه في القضاء الشرعي، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، دار النفائس للنشر والتوزيع الأردن، الطبعة الأولى، 2012 ص 188 وما يليها.
  430. [430] – قرار محكمة النقض عدد 35/2 بتاريخ 31/01/2023 صادر في الملف العقاري رقم 4369/1/4/2019، منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مرجع سابق، ص 1 وما يليها.
  431. [431] – الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي: مرجع سابق، ص 304.
  432. [432] – فدوى بوزكري: الترجيح بين الحجج في ضوء الفقه الإسلامي والقضاء المغربي، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، مجلة رقمية، العدد 58، لشهر شتنبر 2023، ص 75.
  433. [433] – عبد العلي العبودي: الحيازة فقها وقضاء، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1996، ص 21.
  434. [434] – عبد الرحمن بلعكيد: الهبة في المذهب والقانون، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الثانية 2001، ص 259.
  435. [435] – قرار محكمة النقض عدد 17 بتاريخ 06/01/2015 في الملف المدني عدد 2223/1/8/2014، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض-الغرفة المدنية مطبعة الأمنية الرباط، العدد 21 لسنة 2015، ص 85 وما يليها.
  436. [436] – أبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع: شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهادية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، القسم الأول، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1993، ص 582.
  437. [437] – عبد الله البدري: قاعدة الإثبات مقدم على النفي في الفقه الإسلامي والتشريع المغربي، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، مجلة رقمية، العدد 45 غشت 2022، ص 49.
  438. [438] – قرار محكمة النقض عدد 310 بتاريخ 22/04/2014 في الملف الشرعي عدد 737/2/1/2013، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض -غرفة الأحوال الشخصية والميراث، مطبعة الأمنية الرباط، عدد 16 السنة 2014، محكمة النقض (مرصد الاجتهاد القضائي)، ص 165 وما يليها.أنظر كذلك، القرار عدد 600 بتاريخ 28/12/2010 في الملف الشرعي عدد 672/2/1/2009، منشور بمجلة ملفات عقارية، محكمة النقض (مرصد الاجتهاد القضائي)، مطبعة الأمنية الرباط، العدد 2 السنة 2012، ص 13 وما يليها.
  439. [439] – الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي: مرجع سابق، ص 304.
  440. [440] – محمد بخنيف: ضوابط الترجيح بين البينات في الفقه المالكي على ضوء المادة 3 من مدونة الحقوق العينية المغربية، مجلة القبس المغربية للدراسات القانونية والقضائية، ع7، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، طبعة 2015، ص 19.
  441. [441] – تقدم بينة السفه على بينة الرشد لكون بينة السفه علمت بما لم تعلم بينة الرشد، خاصة وأن السفه يقتضي سلوك المساطر القانونية المعمول بها لإثباته بغاية التحجير على الطرف، من ضرورة تقديم دعوى بذلك واستصدار حكم يقضي بالتحجير عليه بعد إجراء خبرة طبية في الموضوع.
  442. [442] – فقد يحدث وتقدم بينة الإكراه على بينة الطوع، بعد إثبات موجباته، يراجع في ذلك الفصلين 46 و47 من ق ل ع.
  443. [443] – قرار محكمة النقض عدد 279 بتاريخ 21/05/2008 صادر في الملف الشرعي عدد 262/2/1/2007، أورده: عمر أزوكار: مرجع سابق، ص 200 وما يليها.
  444. [444] – الشيخ خليل بن إسحاق المالكي: مرجع سابق، ص 276.
  445. [445] – الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي: مرجع سابق، ص 304.
  446. [446] – عبد اللطيف هداية الله: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة السادسة 2014، ص 114.
  447. [447] – قرار محكمة النقض عدد 89/2 بتاريخ 28/02/2023 صادر في الملف العقاري عدد 4360/1/4/2019، منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مرجع سابق، ص 1 وما يليها.
  448. [448] – الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي: مرجع سابق، ص 304.
  449. [449] – قرار محكمة النقض عدد 2156 بتاريخ 11/05/2010 صادر في الملف المدني عدد 1328/1/3/2009، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة المدنية، مطبعة الأمنية الرباط، عدد 09، السلسة 03، السنة 2012، محكمة النقض (مرصد الاجتهاد القضائي)، ص 95 وما يليها.
  450. [450] – قرار محكمة النقض عدد 222 بتاريخ 17/03/2022 صادر في الملف المدني رقم 4182/1/9/2021، منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مرجع سابق، ص 1 وما يليها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى