في الواجهةمقالات قانونية

الإستثمار الرياضي و أثره في تحسين مناخ الاعمال بالمغرب الباحث : فيصل طاويل

 

الإستثمار الرياضي و أثره في تحسين مناخ الاعمال بالمغرب

Sports Investment and Its Impact on Improving the Business Climate in Morocco

الباحث : فيصل طاويل

باحث في سلك الدكتوراه مختبر الأبحاث في القانون الخاص و القانون الاقتصادي

كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

 

 

رابط DOI

https://doi.org/10.63585/IBFN9065

ملخص :

يتمحور هذا المقال حول الإستثمار الرياضي بإعتباره محرك أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي و الاجتماعي  وتعزيز جاذبية مناخ الأعمال.، فهو يخلق حركية توثر على عوامل الإنتاج المتعددة و يخلق القيمة المضافة ، فالإستثمار الرياضي تمتد تأثيراته على مجالات متنوعة خارج الرياضة لأن هذه الخيرة أصبحت كوحدة غقتضادية تعتمد عليها الدولة في زيادة دخلها الوطني فيما بات يعرف ب ” صناعة الرياضة ” و بالتالي  يأتي هذا المقال وفق مقاربة قانونية ليسلط الضوء على آليت الإستثمار الرياضي و أهمية المنشآت الرياضية و دورها في تحسين مناخ الأعمال في ضوء مساهمة الطتع الخاص و ما يمنحه من إمكانيات.

 

 

 

Abstract :

This article discusses sports investment as a key driver for achieving economic and social growth. It creates dynamics that affect various production factors and generates added value. The impact of sports investment extends to various sectors beyond sports, as it has become an economic unit upon which the state relies to increase its national income, commonly known as the ‘sports industry’. Therefore, this article adopts a legal approach to shed light on the mechanisms of sports investment, the importance of sports facilities, and their role in improving the business environment in light of the contribution of the private sector and the opportunities it offers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقديم

تعد الرياضة[1]  في تنوع ابعادها و تكاملها ، رافعة لتحقيق الرفاه و النهوض بالصحة[2]، ووسيلة لتحقيق التنمية البشرية و نشاطا مدرا للإستثمارات و فرص الشغل و عنصرا محدثا للقيمة المضافة ، و عاملا يساهم في توطيد التماسك الاجتماعي[3] و طبقا لمقتضيات دستور المملكة فإنه يقع على عاتق السلطات العمومية واجب النهوض بمجال الرياضة و السعي إلى تطويره و تنظيمه بكيفية مستقلة و على أسس ديمقراطية و مهنية مضبوطة[4] و قد أولى صاحب الجلالة  الملك محمد السادس نصره الله و ايده ، الرياضة بعنايته السامية من خلال التأكيد في عديد رسائله الكريمة على أهمية الرياضة و الإستثمار الرياضي ، فقد جاء في الرسالة الملكية الموجهة على المشاركين في المناظرة الثانية حول الرياضة “… يندرج حرصنا على إيلاء تشييد بنيات رياضية محلية ، مكانة الأسبقية في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،      و كذا البرامج التي تساهم فيها مؤسسة محمد الخامس للتضامن ..” و يضيف جلالته في ذات الرسالة “… هدفنا الاسمى من ذلك إحياء الممارسة الرياضية في مدننا و قرانا و أحيائنا ، خاصة الشعبية منها ، بإعتبارها المعين الذي لا ينضب للرياضيين و المنبت المعطاء لكبار ابطالنا …”

ويُعد الاستثمار في العصر الحديث أحد الركائز الأساسية لتنفيذ البرامج التنموية، حيث يتوقف نجاح هذه البرامج إلى حد كبير على حجم الاستثمارات المتاحة ونجاعة توظيفها ومدى كفاءة إدارتها. وإذا كانت تعريفات الاستثمار متعددة بتعدد زوايا النظر إليه، فإن التعريف المالي يُقرّ بأن الاستثمار يمثل جميع النفقات التي تولّد مداخيل جديدة على المدى الطويل. وهو تعريف يقترب إلى حد بعيد من التعريف الاقتصادي، حيث يُنظر إلى الاستثمار باعتباره توظيفًا للموارد المالية في الحاضر، بهدف تحقيق عوائد مستقبلية خلال فترة زمنية معينة، مع تحمل المخاطر الملازمة لذلك.

وفي هذا السياق، أصبحت الرياضة خلال السنوات الأخيرة قطاعًا اقتصاديًا حيويًا يؤدي دورًا محوريًا في المساهمة في التنمية الاقتصادية. فلم تعد الرياضة مجرد نشاط ترفيهي أو اجتماعي يستهدف تنمية الفرد والمجتمع، بل تحولت إلى قطاع استثماري تنافسي يضاهي القطاعات الاقتصادية التقليدية ويتفاعل معها، مما يستدعي إطارًا قانونيًا وتنظيميًا لضمان استدامة الاستثمارات الرياضية وحكامتها وفق المعايير الحديثة.

يشكل الاستثمار في البنى التحتية الرياضية عاملاً محورياً ذا آثار إيجابية طويلة الأمد، وفي السياق المغربي، لا يمكن إنكار الدور الجوهري الذي تضطلع به البنى التحتية الرياضية في مسار احترافية الأندية الرياضية، ولا سيما أندية كرة القدم. فهذه المنشآت، التي تشمل الملاعب ومراكز التدريب والتجهيزات المرتبطة بها، تتجاوز كونها مجرد فضاءات لممارسة النشاط الرياضي، إذ تمثل الركيزة المادية لعملية الاحتراف، مؤثرة بذلك على مختلف الجوانب المرتبطة بتسيير الأندية.

وتؤدي هذه البنى التحتية وظيفة أساسية في تعزيز الأداء الرياضي، من خلال توفير بيئة تدريبية ملائمة وملاعب تستوفي المعايير الفنية، بما يسهم في تطوير القدرات الفنية والبدنية للاعبين. علاوة على ذلك، تضطلع هذه المنشآت بدور جوهري في استكشاف المواهب الرياضية وصقلها، عبر توفير منظومة متكاملة مخصصة لاكتشاف اللاعبين الناشئين وتكوينهم، بما يضمن استمرارية رفد الأندية بالطاقات القادرة على الاحتراف مستقبلاً.[5]

 

كما يُمثل الاستثمار الرياضي رأس مال ماليًا واستراتيجيًا يُحفّز المستثمرين على التنافس داخل السوق الرياضي العالمي، كما يُعزز من توجه الدول نحو التنافس على استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وعلى رأسها بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تُنظم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA). وتكمن أهمية هذا الاستثمار في كونه يتيح فرصًا واسعة لتحقيق مكاسب متنوعة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.

وفي ظل ارتباط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بسياسات الدول في مجال الاستثمار، باتت الحكومات تعتمد على إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال تهيئة بيئة استثمارية مواتية تسهم في استقطاب رؤوس الأموال وتوسيع نطاق الاستثمارات. ويُعتبر الاستثمار الرياضي من بين أكثر القطاعات تنوعًا وانتشارًا، حيث تبرز كرة القدم كأكثر المجالات جذبًا لرؤوس الأموال الاستثمارية، نظرًا لكونها اللعبة الأكثر شعبية على مستوى العالم، مما يفرض ضرورة اعتماد إطار قانوني وتنظيمي يواكب تطور الاستثمار في هذا المجال ويضمن استدامته

 

و إذ يعد المغرب ، واحدا من البلدان التي لطالما طمحت إلى إستضافة البطولات الرياضية الكبرى ، حيث قدم المغرب في عام 1994 ملفا قويا لإستضافة كاس العالم غير أن شرف تنظيم تلك النسخة ذهب إلى الولايات المتحة الأمريكية ، و مرة أخرى سنة 2010 و بملف أكثر قوة و برؤية أكثر طموحا ، لكن نالت جنوب إفريقيا شرف التنظيم و الإستضافة ، و بطموح لا ينتهي و في سنة 2018 قدم المغرب عرضا أخر للإستضافة كأس العالم لنسخة 2026 من خلال ملف قوي و وعود بتحقيق نجاح كبير ، غير أنه و لمرة أخرى ذهب شرف الإستضافة إلى الملف الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة الامريكية ، كندا و المكسيك ، و أخيرا في مارس 2023 أعلن المغرب عن تقديم عرض مشترك مع إسبانيا و البرتغال لتنظيم كأس العالم ، هذا العرض إستهدق إستضافة البطولة عبر قارات متعددة للمرة الأولى في تاريخ البطولة و هو الملف الذي حضي بالإختيار النهائي .

و يأتي هذا المقال كمواكبة للحدث  ، حيث يلقي الضوء من خلال مقاربة قانونية على أثر الإستثمار الرياضي على تحسين مناخ الأعمال من خلال إستحضار أليات الإستثمار الرياضي و الأرضية القانونية التي تمكن من بسطه و تعمل على تحفيزه و حمايته و كذا الوسائل التي يرى كاتب المقال أنها تمكن من تحسين مناخ الأعمال و الرهانات القانونية التي يطرحها الإستثمار الرياضي

وفق إشكالية أساسية مفاها : ما مدى إنعكاس الإستثمار الرياضي على مناخ الأعمال بالمغرب ؟

و ذلك من خلال التصميم التالي :

– المطلب الأول : أليات الإستثمار الرياضي

– الفقرة الأولى : الإستثمار في الكفاءات الرياضية

– الفقرة الثانية : الإستثمار في المنشأت الرياضية

– المطلب الثاني: مساهمة قطاع الشراكة في تعزيز الإستثمار الرياضي

– الفقرة الأولى: مفهوم وتطور الشراكة بين القطاعين العام والخاص

– الفقرة الثانية: تمويلات الشراكة لتجويد البنيات التحتية و تحسين مناخ الأعمال

المطلب الأول : أليات الإستثمار الرياضي

يشهد الإستثمار الرياضي ، تنوعا في ماهو إستثمار رياضي متصل مباشرة بالهيئات الرياضية و إستثمار عمومي ، فالأول يتميز بكونه إستثمار قصير المدى من خلال رعاية الفرق الرياضية للألعاب الجماعية كنوادي كرة القدم ، الإستثمار في حقوق البث التلفزي ، حقوق بيع التذاكر و المباريات و المنافسات

والثاني يتميز بكونه إستثمار طويل المدى ، تسهر على تنزيله السلطات الحكومية و أجهزتها المختصة بالإضافة إلى قلة قليلة من الهيئات الرياضية ذات الأرضية الجماهيرية الكبيرة و اللقدرة المالية العالية و ذلك من خلال الإستثمارفي الكفاءات الرياضية (المطلب الأول) و الإستثمار في المنشآت(المطلب الثاني)

الفقرة الأولى : الإستثمار في الكفاءات الرياضية

إن الإستثمار الرياضي في الموارد البشرية  يعطي عوائد على مختلف المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و الفنية و الذي يتم تنزيله أساسا من خلال الإستثمار في التكوين الرياضي و في الرعاية الرياضية

فالعنصر البشري ، أصبح في عالم اليوم يحتسب كإستثمارات حاضرة و مستقبلية ، و في عالم الرياضة هناك إهتمام متزايد للإدارة الرياضية المعاصرة ، بالكفاءات و المواهب من خلال العمل على تطوير و إبتكار أفضل السبل و الأليات و وضع القوانين التي تساعد على إستثمار الطاقات الواعدة و توظيف المواهب و تنمية مزاياها التنافسية من أجل تحقيق النتائج على المدى البعيد و المتوسط

كما يعد التكوين الرياضي ، الحجر الأساس في الإستثمار الرياضي فهو من جانب إستثمار في الرأسمال الامادي للكفاءات الرياضية و المواهب الصاعدة ، و من جهة أخرى إستثمار في مراكز التكوين .

و وعيا من المشرع المغربي بأهمية التكوين الرياضي و أثره على مختلف فئات المجتمع ، حرص على تضمين القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة ، مقتضيات تلزم تلقين مواد التربية البدنية و الرياضية في جميع مؤسسات التربية و التعليم المدرسي العمومي أو الخصوصي و مؤسسات التكوين المهني العمومي أو الخصوصي ، و الإصلاحيات السجنية و كذا في جميع المؤسسات الجامعية و معاهد التعليم العمومي أو الخصوصي[6]

كما سن مقتضيات تنظيمية تهم المؤسسات الخاصة للرياضة و للتربية البدنية و خول للإدارة مهمة مراقبتها حيث أنه بمقتضى المادة 49 من القانون 30.09 يحب على كل شخص ذاتي أو معنوي يعتزم إستغلال مؤسسة خاصة للرياضة و التربية البدنية او الإستثمار فيها أن يدلي بتصريح مسبق إلى الإدارة التي تتحقق من إحترام شروط الصحة و السلامة و مؤهلات العاملين بها ، كما تخضع المؤسسات الخاصة للرياضة و للتربية البدنية لإجبارية إبرام عقود التأمين .

و على مستوى مراكز التكوين الرياضي فإنه يتوقف إحداث مركز للتكوين الرياضي على إعتماد تسلمه الإدارة مع مراعاة الرخص و الشواهد المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل ، و تحدد بنص تنظيمي شروط منح الإعتماد و تجديده و سحبه[7] حيث يمنح الإعتماد لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد و يجب على مراكز التكوين الرياضي إكتتاب وثائق التأمين .

كما أنه يجب على مراكز التكوين أن تسجل الرياضيين الصغار الذين تستقبلهم، لدى الجامعات و العصب المعنية و ان توفر لهم تعليما دراسيا عاما أو تعليما مهنيا على حين بلوغهم السن الذي لا يصبح فيه التمدرس إجباريا ، كما يجب على مراكز التكوين أن ترتبط مع الرياضيين الصغار بإتفاقية تكوين مطابقة لإتفاقية نموذجية[8]

و يوفـر قطـاع الرياضـة منافـذ للعديـد مـن الأنشطة الاقتصادية التـي تنتـج عائـدات ماليـة هامـة ارتـكازا على أنشـطة مربحـة للغايـة. وفـي هـذا الصـدد، تجنـي المقـاولات والأبناك  والشـركات التجاريـة ووسـائل الإعلام ، التــي يعتمــد جــزء مــن مداخيلهــا علــى حجــم وجاذبيــة المنافســات الرياضيــة التــي يتــم عرضهــا،. تمويـل العـروض الرياضيـة ومنتجاتهـا الموازيـة واسـتثمار صورتهـا تجاريـا إذ لا يخفى على أي متتبع للشأن الرياضي و للأحداث الرياضية حجم الاهتمام و المتابعة الجماهيرية التي تحصدها الأنشطة الرياضية و الرياضيين الأفراد و لذلك يعد الإستثمار من خلال الرعاية الرياضية فرصة سانحة أمام الشركات و الهيئات المالية من أجل تحقيق المكاسب المتبادلة من خلال الإستفادة من الجماهيرية و حجم الزخم و التتبع بما يحقق للجهة الراعية رواجا بين المستهلكين و إنتشارا في الأسواق ينعكس بدوره على عوائدها المالية و أرباحها ، و يضمن حصول الرياضيين أو الهيئات الرياضية على الدعم و التمويل من الجهة الراعية ، حيث تعمد هذه الجهات إلى إبرام عقود رعاية ، فعقد الرعاية الرياضية هو عقد ملزم لجانبيه بصورة عامة ن فالعقد المبرم بين الجهة الراعية و الجهة المستفيدة ، عقد تبادلي ينشئ إلتزامات متبادلة[9]

إضافةً إلى ذلك، فإن ممارسة كرة القدم ذات الأبعاد الاقتصادية تستوجب الاحترافية من أجل تعزيز شعبيتها وجذب المستثمرين. وعليه، تقتضي هذه التحولات إعادة توجيه الأهداف بما يتماشى مع تطلعات الفاعلين المحليين وإدراكهم لهذه التغيرات.

وقد أظهرت الدراسة التمهيدية، على سبيل المثال، أن توفر الملاعب يمكن أن يُحفّز عودة المشجعين إلى المدرجات، مما يؤدي إلى زيادة العائدات وتعزيز الإيرادات المالية للأندية والجهات المعنية، وهو عنصر حاسم في استدامة التمويل الرياضي.[10]

و قد نظم المشرع المغربي عقود الرعاية الرياضية في الفرع الرابع من القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة تحت مسمى إتفاقيات الإحتضان ، حيث جاء فضمن مقتضياته أنه تساهم المؤسسات العامة و الخاصة في تنمية الحركة الرياضية و النهوض بالمستوى الاجتماعي و المهني للرياضيين و ذلك بإبرام إتفاقيات معع الرياضيين أو مع الهيئات الرياضية المعنية تسمى ” إتفاقيات الإحتضان”[11]

و يراد في مدلول هذا القانون بإتفاقيات الإحتضان ، (Sponsorship Agreements)العقود المبرمة بين المؤسسة المعنية و الرياضيين أو الهيئات الرياضية و تضمن المؤسسة بموجبها التأهيل المهني و إستقرار التشغيل للرياضيين و دعم الوسائل المالية و التقنية للهيئة الرياضية مقابل القيام بالدعاية للمؤسسة المهنية بمختلف الأساليب المشروعة ، و يجب أن تحافظ إتفاقية الإحتضان على هوية و إستقلال الهيئة الرياضية المحتضنة أو الرياضي المحتضن ، و يفيد الواقع أن بعض عقود الرعاية الرياضة هي من العقود الضخمة[12] و التي تتجاوز في قيمتها المالية و منافعها ، عقود الرعاية التقليدية .

كما يمكن ان نستنح  انها  بمثابة  عقود قانونية يتم بموجبها تقديم دعم مالي أو عيني من طرف مؤسسة أو شركة (الجهة المحتضنة) لفائدة نادٍ رياضي، لاعب، أو فعالية رياضية، مقابل حقوق ترويجية أو امتيازات إعلانية. وُعتبر هذه الاتفاقيات من الآليات الأساسية لتمويل الرياضة وتعزيز الاستثمار الرياضي، حيث تستفيد الأطراف المتعاقدة من علاقة تجارية متبادلة المنفعة، تجمع بين الدعم المالي والترويج التجاري.

وترتبــط عقــود الرعايــة إرتباطا مباشــرا بمــدى التأثيــر الــذي يمكــن أن تحدثــه صــورة الرياضــة أو فريــق أو رياضــي معيــن علــى الجمهــور و من أبرز المنافع التي تحققها الجهة الراعية من عقود الرعاية الرياضية ، الإنتشار و الدعاية مما يساهم في زيادة حجم المبيعات ، و غالبا ما تشتمل عقود الرعاية على إلتزام من الجهة الراعية عند رعاية أحد الاعبين على تقديم بدلات مالية و خدمات لوجستيكية و تسهيلات مقابل حصول الجهة الراعية على مزايا ترويجية كتقديم محتويات إعلانية أو الترويج لمنتوجات معينة[13] فهو بذلك عبارة عن آلية إتصالية تسمح بربط علامة أو مؤسسة مباشرة مع حدث جذاب لجمهور معين[14]

الفقرة الثانية : الإستثمار في المنشأت الرياضية

تُعد المنشآت الرياضية البنية الأساسية التي تُمارَس فيها الرياضة بمختلف أنواعها وعلى مستويات متعددة، في إطار علاقة ترابطية بين توفرها وجودتها وحسن تدبيرها، وبين مستوى أداء الرياضة في المحافل القارية والدولية. فكلما كانت هذه المنشآت مهيكلة ومجهزة وفق معايير حديثة، انعكس ذلك إيجابيًا على تطور الرياضة، مما يجعلها عاملاً استراتيجياً في تحقيق التنافسية الرياضية على المستوى الدولي.

إلى جانب ذلك، لا تقتصر أهمية المنشآت الرياضية على كونها فضاءات مخصصة للنشاط الرياضي فحسب، بل تُعد مشاريع استثمارية بامتياز، نظرًا لإمكانية استغلالها على المدى البعيد في أنشطة ومناسبات تمتد إلى مجالات أخرى غير رياضية، مما يُعزز من مردوديتها الاقتصادية. فهذه المنشآت، في جوهرها، تمثل مرافق عامة تنشئها الدولة لخدمة المجتمع بصفة عامة، والرياضة بصفة خاصة، وذلك بما يتماشى مع الأهداف الكبرى للتنمية الرياضية، ويحقق قيمة مضافة اقتصادية واجتماعية.

و تعتبر الألية القانونية الأمثل لإنجاز مشاريع المنشآت الرياضية هي المرور عبر الصفقات العمومية ، حيث تعتب الصفقات العمومية وسيلة لتحقيق التنمية بكافة أنواعها سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الإدارية ، و قد عرفها rené romeuf على أن الصفقة العمومية هي عقد بمقتضاه يلتزم أحد الأشخاص ذاتيا أو معنويا تجاه شخص معنوي ( الدولة ، الجماعات الترابية ) بإنجاز عمل لحسابها و تحت مسؤوليتها أو إنجاز مشروع عام أو القيام بتوريدات أو خدمات تهم تسيير مرفق مقابل ثمن محدد و طبقا للشروط المنصوص عليها في العقد ، كما أنه بالرجوع إلى المرسوم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية ، نستشف من المادة 4 قيه ، أن الصفقة هي عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع من جهة و شخص ذاتي أو إعتباري من جهة أخرى يدعى مقاولا أو خدماتي أو موردا ، و تهدف على تنفيد اشغال ، أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات ، و بالرجوع إلى تنفيد الأشغال حيث يندرج بناء المنشأت الرياضية ضمن الاشغال الكبرى فإنه صفقة الأشغال هي كل صفقة تهدف إلى تنفيد أشغال مرتبطة على وجه الخصوص ببناء بناية أو منشأة أو بنية أو بإعادة بناءها أو بهدمها أو  بإصلاحها أو بتجديدها أو بتهيئتها أو بصيانتها أو بهما معا و كذا بإعادة التشجير أو بتهيئة المساحات الخضرء ، و تشمل صفقة الأشغال كذلك كل عقد يتعلق بترميم المنشآت التقليدية و التاريخية و العتيقة كما هي معرفة في النصوص التشريعية المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية و المناظر و الكتابات و المنقوشة و التحف الفنية و العاديات

و يمكن ان تضم صفقة الاشغال عند الإقتضاء ، الأعمال الثانوية للأشغال من قبيل الدراسات و الخدمات المقدمة في إطار نفس الصفقة و كذا تركيب المعدات التقنية و الكهربائية و الإلكترونية و السمعية البصرية و تكييف الهواء أو هما معا .

و الإستثمار الرياضي الموجه نحو بناء و تشييد المنشآت الرياضية عن طريق إبرام صفقات عمومية – صفقة الاشغال – تمكن من الحصول على التجهيزات و البنايات من جهة ، و من جهة أخرى تحرك عملية الاقتصاد و تبث حركية و ديناميكية في السوق ، عن طريق توفير فرص التشغيل و تتيح استفادة المقاولات المتوسطة و الصغرى من النفقات المرصودة لإنجاز الأشغال ، فالصفقة العمومية تشكل دخلا رئيسيا لأغلبية المقاولات التي تفوز بهذه الصفقات بما يساعدها على إعادة إستثمارها و الرفع من رقم معاملاتها و كذلك الدفع بهذه المقاولات نحو التطور بشكل تساهم معه بفعالية في خلق القيمة المضافة .

و للإستثمار تصنيفات ، فهي قد تأتي على شكل إستثمارات عمومبة تقوم بها الدولة من أجل التنمية الشاملة ، و لتحقيق حاجيات المصلحة العامة ، كما قد تاتي على شكل  إستثمارات القطاع الخاص الذي يتميز بطابع إستهداف الربح بشكل أساسي[15] ، إذ يتم من طرف الأفراد و المؤسسات الخاصة و عادة ما يتجه نحو الإستثمار في المنشأت الرياضية التي تعود  ملكيتها إلى مؤسسات رياضية كتوسعة و تأهيل الملاعب الخاصة ببعض الأندية ، بالإضافة على ما سبق ذكره نجد الإستثمارات المختلطة و التي تتم من خلال شراكة مابين القطاع العام و الخاص لإقامة المشاريع الكبيرة التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة لما لها من  أهمية قصوى في إنعاش السوق الوطني .

و على اعتبار أن إنجاز مشاريع البنية التحتية و الرياضية و بناء المنشآت الرياضية يتطلب رصد إعتمادات حكومية هامة ، فإنه وفقا لتقرير مشروع قانون المالية لسنة 2025 فقد تم رصد و تخصيص ما يناهز 21 مليار درهم لتطوير و تأهيل المنشأت الرياضية و الملاعب بما في ذلك إعادة تأهيل الملاعب من خلال تعزيز القدرات الإستيعابية و تحديث مرافقها ، هذا إضافة إلى بناء ملعب الدار البيضاء الكبير بطاقة استيعابية تصل على 115 الف مشجع بتكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليار درهم ، كما يشمل مشروع قانون المالية لعام 2025 بناء القاعة المغطاة ” آرينا الرباط ” و هو مشروع يهدف غلى  إستضافة تظاهرات رياضية دولية بتكلفة تبلغ 270 مليون درهم[16]

من جانب اخر فإن الإستثمار في المنشآت الرياضية لا ينبغي ان يقتصر على الإستثمار في تشييدها و عملية بناءها ، و غنما أيضا بالإستثمار من خلال التخطيط الإستراتيجي لإدارتها ، فالتخطيط في الإدارة الرياضية الحديثة ، عملية إدارية مبنية على أسس علمية سليمة تعمل على وصول المنشآت الرياضية إلى  التكامل من خلال إقامة علاقات طيبة بين المنشآت من ناحية و من ناحية أخرى مع الأفراد و الجماهير[17]و ذلك أنه لكي تحقق المنشأة الرياضية الهدف الذي أقيمت من أجله لابد من ان تستغل ، الإستغلال الأمثل لكل إمكانياتها و الأكثر من ذلك توفير الحماية القانونية لها ، فالحماية القانونية للمنشآت الرياضية هي حماية للإستثمار الرياضي ، و في هذا الصدد يوفر القانون 09.09 المتعلق بمكافحة العنف اثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية او بمناسبتها غطارا قانوني لضمان سلامة المنشآت الرياضية و ذلك بالتنصيص على عقوبا بالغرامة و الحبس بمناسبة القيام بأفعال تمس المنشآت الرياضية كما تمس الأنشطة الرياضية أو بمناسبتها من قبيل المساهمة في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية ترتب عنها موت ن أو غرتكب خلالها ضرب أو جرح أو أي نوع أخر من أنواع العنف أو الإيذاء ، أو وقع خلالها إلحاق اضرار مادية بأملاك عقارية أو منقولة مملوكة للغير  كما نص على عقوبات حبسية تهم من قام بأفعال تمس بشكل مباشر بالتظاهرة الرياضية أو المنشأت الرياضية أو تجهيزات الملاعب ، حيث عاقب كل من ألقى عمدا اثناء مباريات أو تظاهرات رياضية على شخص أخر أو على عدة اشخاص  أو على مكان وجود الجمهور أو الاعبين ، أو داخل الملعب أو الحلبة أو المضمار الرياضي  أحجارا أو مواد صلبة أو سائلة أو قاذورات أو مواد حارقة أو أية أداة أو مادة أخرى من شأنها إلحاق ضرر بالغير أو بالمنشآت أو قام بأعمال عنف من شأنها الإخلال بسير مباراة أو تظاهرة رياضية أو منع أو عرقل إجراءها بأي وسيلة كانت ، هذا بطبيعة الحال إضافة إلى معاقبة الأفعال الكرتكبة و التي تؤدي على تعييب او غتلاف التجهيزات الرياضية أو المنشآت الرياضية.

و إذ نهد المغرب في مكافحته للعنف الذي تشهده ملاعب كرة القدم نفس التوجه الذي سارت عليه فرنسا بالإعتماد على الزجر الجنائي فقط دون مواكبته بإجراءات أخرى ، فإن البنية التحية الرياضي تمثل بنفسها عنصرا مهما في مكافحة الشغب من خلال توجيه الإستثمار في بيئة ترحيبية تتسم بالراحة و الأمان و سهولة حركية الجماهير و ذلك من خلال تطوير سبل الولوج على الملاعب و الخروج منها بما يسمح من ضبط الأمن و السلامة داخل المنشأة و في محيطها .

 

 

المطلب الثاني: مساهمة قطاع الشراكة في تعزيز الإستثمار الرياضي

تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من الآليات الفعالة والتي تعتمدها أغلب الدول والحكومات في مختلف أنحاء العالم، لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الخدمات العامة، وتكتسي الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهمية خاصة بالمغرب بالنظر للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ستواجهها بلادنا في هذه الآونة، والتي تعرف تنظيم تظاهرات رياضية عالمية كبرى تتطلب إنجاز بنيات تحتية ومنشآت تليق بحجم المغرب وبحجم هذه التظاهرات، وحتى يتسنى التوفيق بين ضرورة الاستجابة في أقرب الآجال الممكنة للانتظارات المتزايدة فيما يخص المرافق العمومية وبين محدودية الموارد المالية المتوفرة، أوجد المغرب هذا المدخل بغية خلق موارد مالية إضافية، وذلك عن طريق تفعيل عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعلى ضوء ما تقدم سنحاول التطرق لمفهوم وتطور الشراكة بين القطاعين العام والخاص (أولا)، على أن نتطرق للتآزر بين القطاعين العام والخاص في تحسين مناخ الأعمال الرياضي (ثانيا).

أولا: مفهوم وتطور الشراكة بين القطاعين العام والخاص

إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليست وليدة السنوات الأخيرة بالمغرب، وانما اللجوء إليها في بلادنا من أجل إنجاز واستغلال أشغال وخدمات عمومية يعود إلى بداية القرن العشرين، ولا سيما في مجال تدبير وتوزيع الماء والتطهير والكهرباء، ففي سنة 1914 أصبحت الشركة المغربية للتوزيع (SMD) مكلفة بعمليات إنتاج وتوزيع الماء الشروب في أربع مدن مغربية، كما أعطي حق الامتياز لشركات أخرى لإنجاز مشاريع تهم البنيات التحتية للسكك الحديدية والموانئ الخط السككي طنجة – فاس سنة 1914، الخط السككي فاس مراكش سنة 1920، أو استغلال موانئ الدار البيضاء المحمدية، وطنجة من طرف فاعل اقتصادي خاص سنة 1916[18]، وقد تطور هذا القطاع بعد الاستقلال خصوصا ثمانينات القرن الماضي رغم عدم وجود تأطير قانوني للقطاع، وذلك ما دفع بلادنا لإصدار القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة[19]، إلا أن الطفرة النوعية لعقود الشراكة كانت مع صدور القانون 86.12[20]، وذلك لمعالجة كل العوامل التي تعيق تطوير القطاع.

وتتعدد تعاريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ لا يوجد تعريف موحد لهذا المفهوم على الصعيد الدولي، وقد حددت اللجنة الأوربية أربعة معايير يتم بموجبها تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتتجلى أولا مدة العقد التي تكون طويلة نسبيا، وكذا طريقة تمويل المشروع الذي يمول جزءاً منه القطاع الخاص، بالإضافة إلى الدور الهام الذي يلعبه الفاعل الاقتصادي في تصميم المشروع وإنجازه وتفعيله وتمويله، بينما يتركز اهتمام الشريك العمومي على تحديد الأهداف التي ينبغي بلوغها، أما المعيار الرابع والأخير فيهم تقاسم المخاطر كما نص عليها الكتاب الأخضر الصادر في 30 أبريل 2004.

أما صندوق النقد الدولي فيعرف عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بكونها الاتفاقيات التي يوفر بموجبها القطاع الخاص بنيات تحتية وخدمات كانت عادة من مسؤولية الدولة، ومن جانبها تعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بتلك الاتفاقيات التي يتم إبرامها ما بين الدولة وبين شريك أو شركاء متعددين من القطاع الخاص، يقوم بموجبها الشركاء الخواص بتوفير خدمات بحيث أن أهداف مردوديتهم ترتبط بالنقل الكافي للمخاطر إلى الشريك الخصوصي[21]، أما المشرع المغربي فقد عرف عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بكونه عقد محدد المدة يعهد بموجبه شخص عام إلى شريك خاص مسؤولية القيام بمهمة شاملة تتضمن التصميم والتمويل الكلي أو الجزئي والبناء أو إعادة التأهيل وصيانة و/أو استغلال منشأة أو بنية تحتية أو معدات أو ممتلكات غير مادية أو تقديم خدمات ضرورية لتوفير مرفق عمومي، كما عرف أطراف هذا العقد والمتمثلة في الشخص العام، والذي لا يعدوا أن يكون إلا  الدولة أو الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية، أو المؤسسات العمومية أو المقاولات التي تملك الدولة بصفة مباشرة أغلبية رأسمالها، سواء بصفة حصرية أو مشتركة مع مؤسسات عمومية أو مقاولات عمومية، أما الطرف الثاني فهو الشريك الخاص، والمتمثلة في كل شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص، بما في ذلك الشخص المعنوي الذي يمتلك شخص عام رأسماله كليا أو جزئيا[22].

ومن خلال هذه التعاريف التي أعطيت لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بأن هذا المفهوم يتطور باستمرار، وأنه يمكن أن يتلاءم مع طبيعة وتعقيد العمليات التي يتعين إنجازها، وهكذا يمكن القول أن مفهوم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يشير إلى علاقة تعاقدية بين جهة حكومية و منظمة خاصة يتم بموجبها حشد الموارد والامكانات وتوزيع المخاطر واقتسام العوائد بين طرفي التعاقد، وذلك في سبيل تقديم خدمة عامة أو إنشاء تسهيلات للنفع العام، وبمقتضى هذا المفهوم فإن كل طرف يقدم ما لديه من امكانات بشرية ومادية و فنية أو جانب منها لتعظيم المردود وتحقيق الأهداف المتفق عليه، كذلك فإن كل طرف يتحمل جانبا من المخاطر في سبيل العوائد التي تعود عليه، فالشراكة بهذا المفهوم ليست علاقة غير متكافئة يهيمن فيها طرف على آخر وإنما هي علاقة تكامل بين العام والخاص من أجل تقديم خدمة عامة بجودة أعلى و تكلفة أقلة، ولقطاع الشراكة بالمغرب أهمية كبرى في تحسين مستويات التنمية، إذ تساهم في توفير التمويل اللازم للمشاريع الكبرى التي تساهم في تحسين البنية التحتية وجودة الخدمات، من خلال الاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة التي يملكها القطاع الخاص، سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية أو الإجتماعية.

ثانيا: تمويلات الشراكة لتجويد البنيات التحتية و تحسين مناخ الأعمال

إن التآزر بين القطاعين العام والخاص يمثل أداة حيوية لتحسين مناخ الأعمال في المغرب. من خلال تعزيز التعاون وتذليل العقبات، ويمكن للمغرب أن يحقق تقدمًا ملحوظًا في مجال التنمية الاقتصادية. ذلك أن مستقبل المغرب يعتمد إلى حد كبير على كيفية تعزيز التعاون والتفاعل بين القطاعات المختلفة، ورهين بوجود بنية تحتية رفيعة الجودة مما سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم المجتمع بشكل عام، ومن المجالات التي وجهت إليها البوصلة في الآونة الأخيرة القطاع الرياضي، إذ شهد قطاع الرياضة في المغرب اهتمامًا متزايدًا من قبل الحكومة والقطاع الخاص، حيث يعد هذا القطاع من المجالات الحيوية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، ويتطلب تطوير بيئة الأعمال الرياضية تآزرًا فعالاً بين القطاعين العام والخاص، إذ يسهم هذا التعاون في ، تعزيز الاستثمارات وتطوير الفعاليات الرياضية وتحسين البنية التحتية ككل، و يتجلى دور التآزر بين القطاعين العام والخاص في تمويل ودعم الجوانب المهمة ذات الصلة بالقطاع الرياضي، فمن خلال الشراكات مع القطاع الخاص، يمكن جذب استثمارات محلية ودولية في مجالات الرعاية التسويق وتطوير المنتجات الرياضية، وهذا ما يسهم معه في خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد المحلي، فالقطاع العام يوفر الأرض والإطار القانوني، بينما يساهم القطاع الخاص في التمويل وإدارة المنشآت. ومن أمثلة ذلك إقدام بعض الأندية الرياضية الكبرى في المغرب، مثل الوداد والرجاء، شراكات مع الشركات الخاصة والمراكز التعليمية لتطوير أكاديميات تهدف إلى تكوين جيل جديد من الرياضيين المحترفين. كما ساهم التعاون بين القطاعين العام والخاص في استضافة بطولات رياضية كبرى، مثل كأس العالم للأندية، والتي تتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والخدمات.

ويتطلب تأهيل البنيات التحتية الرياضية ضرورة النهوض بالبنيات التحتية الموازية كالنقل الطرقي والسككي والبحري والجوي.

1 – البنية التحتية للنقل الطرقي

شهد المغرب في السنوات الأخيرة العديد من المشاريع الضخمة في مجال النقل التي تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويشمل هذا المجال قطاع الطرق حيث تواصل إنجاز العمليات الاستعجالية المدرجة في إطار برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وعلى وجه الخصوص، تأهيل مقطعين من الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين كل من “ويركان” و”ثلاث نيعقوب” بإقليم الحوز على مسافة 34 كلم، و”تيزي نتاست” و”تافنغوت” بإقليم تارودانت على مسافة 30 كلم. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه العمليات 665,5 مليون درهم، إلى جانب ذلك تمت مواصلة وإطلاق مشاريع البنيات التحتية الطرقية المدرجة في إطار عقود البرامج الموقعة بين الدولة والجهات، بغلاف إجمالي قدره 17,13 مليار درهم منها مبلغ 7,02 مليار درهم يتعلق بمساهمة وزارة التجهيز والماء. وفي هذا الإطار، تقدر الاعتمادات المالية الإجمالية المبرمجة برسم سنة 2025 بـ 480 مليون درهم كاعتمادات أداء و 3.08 مليار درهم كاعتمادات التزام، وفي نفس الاطار يتواصل إنجاز ربط ميناء الناظور غرب المتوسط بالشبكة الطرقية. وتتعلق الاعتمادات المبرمجة خلال سنة 2025 (200) مليون درهم كاعتمادات أداء و 1.7 مليار درهم كاعتمادات التزام، بتوطيد اعتمادات الصفقات الخاصة بمشروعي تثنية الطريق الوطنية رقم 2 وتأهيل الطريق الوطنية رقم 16، بالإضافة إلى مواصلة الأشغال المرتبطة بكافة عمليات صيانة الشبكة الطرقية والمنشآت الفنية الآيلة للسقوط، التي خصصت لها ميزانية تقارب 2 مليار درهم، مبرمجة في إطار الحساب المرصد الأمور خصوصية “الصندوق الخاص بالطرق” برسم سنة 2025،[23] أما الطرق السيارة فالعديد من الطرق السريعة في المغرب تم تنفيذها عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص. على سبيل المثال، تم تطوير الطريق السريع بين الدار البيضاء والرباط بشكل جزئي بواسطة هذه الشراكات، وقد برمجت خلال هذه السنة بعض العمليات التي همت بالخصوص مواصلة أشغال إنجاز الطريق السيار جرسيف الناظور على مسافة 104 كلم في إطار ربط البنية التحتية بميناء الناظور غرب المتوسط. وستمكن الاعتمادات المبرمجة برسم سنة 2025، والتي تقدر بـ 752 مليون درهم كاعتمادات أداء و 5.80 مليار درهم كاعتمادات التزام من توطيد اعتمادات إنجاز الصفقات التي تم إطلاقها خلال سنتي 2023 و 2024، وتتواصل الأشغال أيضا بمقطع الطريق السيار تيط مليل برشيد بكلفة تقدر بـ 2,5 مليار درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. وقد بلغت نسبة تقدم الاشغال 40% مع نهاية غشت 2024[24]، وهكذا يمكن القول أن المملكة المغربية تسعى إلى تحسين شبكة الطرق والمواصلات من خلال تجهيز وإنجاز الطرق والطرق السيار، وذلك وفق برامج عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز البنية التحتية للنقل وتسهيل حركة البضائع والأفراد، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى تحسين الولوج إلى المناطق النائية، وتتضمن هذه المشاريع أيضًا اعتماد تقنيات حديثة في البناء والصيانة، مما يعكس التزام الحكومة المغربية بتحقيق تنمية مستدامة وشاملة عبر شراكات فعالة مع القطاع الخاص، وتعتبر هذه المبادرات جزءًا من استراتيجية المغرب لتنمية النقل والمواصلات، مما يسهم في تحسين الربط بين المدن وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وجعل المملكة على الجهوزية للاستحقاقات الرياضية المقبلة.

2 – البنية التحتية للنقل السككي

لاشك ان هناك العديد من مشاريع السكك الحديدية التي تعمل بها الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مثل مشروع القطار فائق السرعة “البراق” الذي يربط بين طنجة والدار البيضاء. حيث يتم تمويل جزء من المشروع عبر الشراكات مع القطاع الخاص. كما شهد  هذا المجال أيضا برمجة مجموعة من العمليات برسم سنة 2024، والتي تتمثل في مواصلة إنجاز الدراسات والاقتناءات العقارية الأولية لمشروع الخط فائق السرعة الجديد الذي سيربط بين طنجة وأكادير مروراً بمراكش، حيث تقدر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بـ 1,44 مليار درهم، وذلك في إطار تنفيذ مخطط تجهيز السكك الحديدية فائقة السرعة، وفي إطار مواكبة ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، تدرس الحكومة بالتعاون مع الجهات، مخطط تمويل خدمة جديدة للنقل الحضري والجهوي عبر السكك الحديدية (RER) في جهتي الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة.

و هكذا تسعى المملكة المغربية إلى تطوير قطاع النقل السككي من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى التي تتم وفق عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تتمثل أبرز الإنجازات في تحديث وتوسيع شبكة السكك الحديدية لتلبية احتياجات المسافرين والبضائع وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة لا سيما خلال فترة كأس العام التي ستعرفها بلادنا سنة 2030.

3 – تعزيز البنية التحتية للأسطول البحري

بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء أعطى صاحب الجلالة نصره الله تعليماته السامية للتفكير في إنشاء أسطول للملاحة التجارية بشكل يتماشى مع الحاجيات البحرية الوطنية والإقليمية، وفي هذا الإطار تعمل الحكومة على إطلاق استشارة من أجل وضع استراتيجية وطنية لتطوير نشاط النقل البحري. وستتيح هذه الاستراتيجية تموقع المغرب كجسر بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا، من خلال تقديم خدمات منتظمة للنقل البحري بين موانئه وموانئ الدول الواقعة على الساحل الغربي الإفريقي ونحو أوروبا وأمريكا، إلى جانب تطوير أسطول الملاحة التجارية المغربية بهدف تعزيز تموقع المغرب كفاعل بحري إقليمي، وتسهيل التجارة مع دول الساحل الغربي الإفريقي ودول الساحل، كما تم تقليص التكاليف اللوجيستيكية المرتبطة بالاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة وتعزيز التنافسية، وعلاوة على ذلك وانسجاما مع التزامات المغرب في مجال الأمن والسلامة البحرية تعمل الحكومة على تنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز أمن السفن والوقاية من التلوث البحري، وذلك من خلال عمليات التفتيش والفحص الضرورية، سواء للسفن التي ترفع العلم الوطني أو لبعض السفن الأجنبية التي ترسو في الموانئ المغربية، وتحظى مراقبة الملاحة التجارية بنفس الاهتمام حيث تم تجهيز مركز المراقبة البحرية بطنجة بجميع الوسائل اللازمة للقيام بمهمته في مراقبة حركة الملاحة على صعيد مضيق جبل طارق بأفضل شكل ممكن[25]، ويبقى الهدف من هذه التدابير الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ  خدمة الاستثمارات الرياضية.

و من وجهة نظرنا يشكل تطوير أسطول الملاحة التجارية المغربي خطوة استراتيجية لتعزيز تموقع المملكة في السوق البحرية الدولية، عبر إنشاء بنية لوجيستيكية بحرية متكاملة تسهم في توسيع نطاق المبادلات التجارية وتقوية الحضور البحري للمغرب على المستويين الإقليمي والدولي. كما أن تبني تدابير قانونية وتنظيمية صارمة في مجال الأمن والسلامة البحرية يؤكد التزام المغرب بمعايير المنظمة البحرية الدولية، ويعزز من جاذبية موانئه كوجهة آمنة وذات تنافسية عالية.

4 – النهوض بالملاحة الجوية

في العقود الأخيرة  استثمر المغرب في تطوير بنية الموانئ والمطارات عبر عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعلى سبيل المثال، تم تطوير “مطار محمد الخامس” في الدار البيضاء بشكل جزئي من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد وضعت بلادنا في الجانب استراتيجية مطارات 2030، والتي تمثل مخططا واعدا لتحديث البنيات التحتية حيث سترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور تهم تطوير البنيات التحتية وبلورة تصور جديد لتحسين تجربة الزبون بالإضافة إلى تحول المكتب الوطني للمطارات، حيث يعتزم هذا الأخير تحديث وتوسيع المنشآت المطاراتية الرئيسية، ويأتي مطار محمد الخامس في قلب هذا التحول، إذ سيشهد ارتفاعا في قدرته الاستيعابية التي ستنتقل من 14 مليون مسافر إلى 35 مليون بحلول سنة 2029[26]، وفي الاتجاه شهد تطوير المطارات الوطنية الأخرى تقدماً ملحوظاً خلال سنة 2024 كمطار الرباط – سلا حيث تقدمت أشغال بناء وتجهيز المحطة الجوية الجديدة والبنية التحتية للمطار بنسبة %65، كما تم إنجاز مدرج جديد بمطار سانية الرمل، مع استمرار أشغال بناء المحطة الجوية الجديدة، بالإضافة لاقتناء العقار اللازم لتوسعة وتطوير مطار الحسيمة الشريف الإدريسي.

ولا يسعنا إلا أن نقول في الأخير أن تطوير هذا المجال سيسهم في تحسين التنقل الداخلي والخارجي، مما يعزز التجارة والاقتصاد ويشجع السياحة. كما أن إنشاء بنية تحتية متطورة يشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية.

خاتمة :

يُعتبر الاستثمار الرياضي عملية توظيف رأس المال داخل المؤسسة الرياضية، من خلال زيادة مواردها المالية وتشغيلها بفعالية، بحيث لا يقتصر الاستثمار في هذا المجال على بناء المنشآت الرياضية فقط، بل يشمل، في مفهومه الأوسع، إدارة الأصول وفق رؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة، في إطار مناخ استثماري ملائم يهدف إلى إرساء بنية رياضية مستدامة تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، وذلك وفق رؤية طويلة المدى تستند إلى تقديرات دقيقة لإنتاج القيمة المضافة.

كما أن الاستثمار الرياضي يعتبر  أداة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تتجاوز أهميته كونه قطاعًا ترفيهيًا ليصبح محرّكًا اقتصاديًا رئيسيًا يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. ومن هذا المنطلق، فإن وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم الاستثمار الرياضي وضمان استدامته يشكل ضرورة ملحة لتعزيز موقع الرياضة كقطاع استثماري حيوي، قادر على خلق فرص اقتصادية جديدة ودعم السياسات التنموية للدولة.

لائحة المراجع :

عبد الناصر زياد هياجنه ” القانون الرياضي، النظرية العامة للقانون الرياضي مع شرح التشريعات الرياضية في دولة قطر ” دار نشر جامعة قطر الدوحة 2021

حسن أحمد الشافعي ” الإستثمار و التسويق في التربية البدنية و الرياضية ” دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر الإسكندرية ، الطبعة الأولى ، سنة 2006

لخضر مهني ” دور التخطيط الإستراتيجي في إدارة المنشآت الرياضية ” رسالة لنيل شهادة الماستر في تسيير المنشآت الرياضية و الموارد البشرية ، جتمعة محمد حيضرة بسكرة 2018

حسين عمر ” الموسوعة الاقتصادية ، دار الفكر العربي ، القاهرة 1995

الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة المنعقدة سنة 2008

دستور المملكة المغربية ،

القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية

القانون 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “مشروع القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص” إحالة رقم 09/2014،

باللغة الفرنسيّة:

-Pierre sahnoun « le sponsoring mode d`emploi », chotard et associés éditeures paris 1980

-Jean-Jaques GOUGUET et jean François NYS, Foreign Direct Investment and The Regional economy,sport et dèveloppement èconomique regional , èdition DALLOZ, paris, 1993Nagy, A., & Tobak, J. (2015). The role of sport infrastructure : Use, preferences and needs. Applied Studies in Agribusiness and Commerce, 9(1-2), 47-52. https://doi.org/10.19041/APSTRACT/2015/1-2/9

Roland Hermann Bioñomo. Infrastructures sportives et professionnalisation des Clubs de Football. REVUE INTERNATIONALE DE GESTION ET D’ECONOMIE, 2020. hal-03142212.

[1] -كلمة رباضة اصلها لاتيني و تشتق من الكلمة اللاتينية DISPORT  و تقابلها باللغة الفرنسية و الإنجليزية SPORT و يقصد بها التحويل و التغييرـ أي تحويل الناس و تغيير اهتماهم الى الترويح عن النفس و التسلية من خلال ممارسة الرياضة.

للمزيد أنظر:

 

-Jacque DEFRANCE, Sociologie du sport, édition la découverte , Paris, 1995, p:14

 

كما يمكن أن نعرفها على أنها ذلك الجهد البدني الذي يقوم به الرياضي سواء في التدريب أو أثناء المنافسة بهدف تحقيق الفوز في المنافسة، ويجب أن تكون في إطار منظم ومنصوص عليه لدى الاتحاديات أو الهيئات الدولية.

للمزيد انظر:

Jean-Jaques GOUGUET et jean François NYS, Foreign Direct Investment and The Regional economy,sport et développement économique regional , èdition DALLOZ, paris, 1993, p:20.

[2]  ديباجة القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية

[3] الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة المنعقدة سنة 2008

[4]  دستور المملكة المغربية ، الفصل 26

[5] -Nagy, A., & Tobak, J. (2015). The role of sport infrastructure : Use, preferences and needs. Applied Studies in Agribusiness and Commerce, 9(1-2), 47-52. https://doi.org/10.19041/APSTRACT/2015/1-2/9

[6]  المادة 2 من القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة

[7]  المادة 54 من القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة

[8]  المادة 54 من القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة

[9] حسن أحمد الشافعي ” الإستثمار و التسويق في التربية البدنية و الرياضية ” دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر الإسكندرية ، الطبعة الأولى ، سنة 2006

[10] – Roland Hermann Bioñomo. Infrastructures sportives et professionnalisation des Clubs de Football.

REVUE INTERNATIONALE DE GESTION ET D’ECONOMIE, 2020. hal-03142212.p : 108.

[11]  المادة 90 من القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة

[12] من عقود الرعاية الضخمة ، عقد الرعاية بين مؤسسة قطر و نادي برشلونة الإسباني و كذلك شركة الخطوط الجوية القطرية مع نادي برشلونة الإسباني و شركة طيران الإمارات مع نادي ريال مدريد الإسباني

[13] عبد الناصر زياد هياجنه ” القانون الرياضي، النظرية العامة للقانون الرياضي مع شرح التشريعات الرياضية في دولة قطر ” دار نشر جامعة قطر الدوحة 2021

[14]  Pierre sahnoun « le sponsoring mode d`emploi », chotard et associés éditeures paris 1980 p 18

[15] حسين عمر ” الموسوعة الاقتصادية ، دار الفكر العربي ، القاهرة 1995 ص 40

[16] المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، ص 73-72

[17]  لخضر مهني ” دور التخطيط الإستراتيجي في إدارة المنشآت الرياضية ” رسالة لنيل شهادة الماستر في تسيير المنشآت الرياضية و الموارد البشرية ، جتمعة محمد حيضرة بسكرة 2018/2017 ص 3

[18] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “مشروع القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص” إحالة رقم 09/2014، ص 13.

[19] – ظهير شريف رقم 1.06.15 صادر في 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، الجريدة الرسمية عدد 5404 بتاريخ 15 صفر 1427 (16 مارس 2006)، ص 744.

[20] – ظہیر شريف رقم 1.20.04 صادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 46.18 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 (19 مارس 2020)، ص 1559.

– ويبقى دخول هذا القانون حيز التنفيذ رهينا بنشر جميع نصوصه التنظيمية. وقد تم في هذا الإطار، نشر أربعة مراسيم تطبيقية وثلاثة قرارات وبالتالي فقد تم نشر جميع النصوص التطبيقية باستثناء قرارين يخصان الجماعات الترابية. ويتعلق الأمر بمشروع القرار الخاص بالتأهيل المسبق للمترشحين والذي يوجد في مرحلة متقدمة من صياغته، وبمشروع القرار الخاص بتحديد وتحيين البرنامج الوطني السنوي ومتعدد السنوات للمشاريع.

وتتمثل أهم المستجدات التي أتى بها هذا الإطار القانوني الجديد في إحداث اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي يرأسها رئيس الحكومة والتي تضطلع أساسا بوضع التوجهات العامة والاستراتيجية الوطنية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبتحديد البرنامج الوطني المشاريع الشراكة بين القطاعين العام.

[21] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “مشروع القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص”  م.س، ص 11.

[22] – المادة الأولى من القانون 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما وقع تغييره بموجب القانون رقم 46.18.

[23] – المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، ص 103-104.

[24] – المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، م.س، ص 104.

[25] – المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، م.س، ص 107.

[26] https://www.hespress.com.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى