في الواجهةمقالات قانونية

التعليق على قرار محكمة النقض حول التمثيلية النسوية في مكاتب المجالس الجماعية

 بحث حول :

التعليق على قرار محكمة النقض حول التمثيلية النسوية في مكاتب المجالس الجماعية

القرار رقم  1/638  في الملف الإداري  16/1/4/832.

من إنجاز الباحث : يوسف بعقيل.

طالب باحث في القانون العام و العلوم السياسية ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ،جامعة الحسن الأول بسطات.

منهجية التحليل :

أولا : الدراسة الشكلية للحكم :

أ الإشارات :

موضوع الدعوى : إن ما تضمنه الفصل 19 من الدستور في فقرته الثانية من أنه {تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال و النساء … } [1]مؤداه أن مبدأ المناصفة يبقى غاية تسعى الدولة إلى تحقيقه وليس شرطا لازما واجب النفاذ .

المذكرات :

إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة النقض في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 14\04\2016 أصدرت القرار الاتي نصه :

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 19\02\2016 من طرف طالبه بواسطة نائبه الأستاذ محمد العباسي الرامي إلى نقض القرار عدد 01 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 05\01\2016 في الملف عدد 1449\7212\2015 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .

القوانين :

بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .

بناء على مقتضيات القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما عدل وتمم بالقانون رقم 36.08 .
الإجراءات اللازمة للفصل في الدعوى :

بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24\03\2016 .

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14\04\2016.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة {فائزة بلعسري} تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد {سابق الشرقاوي}.

ب الحيثيات :

حيت  يؤخذ من أوراق الملف و من ضمنها القرار المطعون فيه ان السيدين عبد الرحيم و احمد تقدما بتاريخ 18/09/2015 بمقال أمام المحكمة الإدارية فيه أن السيد خالد عندما قدم اللوائح لم يحترم مقتضيات المادتين [2]16 و 17 من القانون التنظيمي رقم 14_113 المتعلق بالجماعات ، لكون اللائحة تضم 6 نواب ارتباطا بالعدد القانوني لأعضاء المجلس ، إلا أنها ضمت اسم مرشحة واحدة من العنصر النسوي و هي السيدة فاتحة  رغم و جود أخريات باللوائح ، ضدا على القانون ،   ان كل الحاضرين المعنيين بالعملية الانتخابية احتجوا على ذلك، كما ورد في المحضر المنجز بحضور ممثل السلطة و السيد العامل بدون جدوى ،  و التمسا إلغاء نتائج جلسة انتخاب نواب الرئيس للمكتب الجماعي لايغود إقليم اليوسفية . و بعد جواب المطعون ضده غير مقبول لعدم توجيهه ضد نواب الرئيس عملا بالمادة 17[3] من القانون 14-113 و لأنه لا علاقة له بالطعن لأنه موجه ضد لائحة النواب ، أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء نتيجة عمليات انتخاب نواب الرئيس المجلس الجماعي لجماعة ايغود بإقليم اليوسفية  المجرات بتاريخ 16/09/2015 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك،  و رفض باقي الطلبات ، استأنفه المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه  و الحكم  تصديا برفض الطعن ، و هو القرار المطلوب نقضه .

حيت يعيب الطالبان القرار المطعون فيه يخرق القانون، و ذلك ان الفصل 19 من الدستور أكد على مبدأ المناصفة الذي أضحى حقا مكتسبا لا يمكن العصف به بعلة عدم ترتيب الجزاء القانوني لعدم احترامه ، كما انه استنادا لمقتضيات الفصلين [4]6 و 110[5] من الدستور ، فان القواعد القانونية المدسترة تعتبر ملزمة و أن استعمال لفظ يتعين في المادة 17 من القانون 14-113 دليل الإلزامية و الإجبار، و ان الطاعنين يثيران مسالة مبدأ حياد مكتب التصويت الذي بانتفائه تبطل العملية الانتخابية ، و انه بالرجوع الى محضر الانتخاب يتاك ان السيد حسن  تقدم باحتجاج حول عدم احترام الكوطة الخاصة بالنساء في لائحة النواب التي قدمها الرئيس و الذي لم يلتزم الحياد ، و ان القرار الاستئنافي خرق ايضا القانون رقم 9/97 المتعلق بمدونة الانتخابات و القانون 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره و تتميمه بالقانون رقم 08-17 مما يعرضه للنقض .

حيت  ان ما تضمنه الفصل 19 من الدستور في فقرته الثانية من انه “تسعى الدولة الى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجل و المرأة ” مؤداه ان  مبدا المناصفة تبقى غاية تسعى الدولة الى تحقيقها و ليس شرطا واجب النفاد ، و ان المحكمة بما اوردته في تعليلها من ” انه لئن كانت غاية المشرع سن مقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات تكمن في السعي الى الارتقاء بتمثيلية النساء و تمكينهن  من ممارسة مهام و مسؤوليات انتخابية داخل مجالس الجماعات  متى كان ذلك ممكنا ، فقد تبين للمحكمة من خلالها اطلاعها على محضر عملية انتخاب مكتب المجالس الجماعي لجماعة ايغود بإقليم اليوسفية ، ان هدا المجلس يضم اربعة نسوة ) رشيدة  و فوزية و فاتحة و مليكة (  و ان لائحة الرئيس حسن ضمت سيدتين ) رشيدة  و فوزية (  ، فيما السيدة الرابعة مليكة كاتبة للجلسة باعتبارها الأصغر سنا من غير المرشحين ، كما ان محضر العملية الانتخابية لم يتضمن تعبيرها عن رغبتها في الترشح لأحد مناصب نواب الرئيس و تنازلها عن كتابة الجلسة ، و فضلا عن ذلك فهي تنتمي رفقة المستأنف عليها إلى الحزب المنافس _ حسب الثابت من وثائق الملف و لا يستساغ بالتالي أن يضمنها إلى لائحة نوابه ، و بدلك أمام و جود استحالة واقعية و قانونية لتفعيل مقتضيات المادة المذكورة بالنسبة للائحة المقدمة من طرف رئيس المجلس ، فان عملية انتخاب نوابه لم تخالف الإجراءات المقررة قانونيا و الحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى بإلغائها يستوجب الإلغاء و الحكم تصديا برفض الطعن ،تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا و لم تخرق المقتضيات المحتج بها و الوسيلة على غير أساس .

ج منطوق الحكم :

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .

ثانيا : إعداد بطاقة الحكم :

أ الوقائع :

حيت  يؤخذ من أوراق الملف و من ضمنها القرار المطعون فيه ان السيدين عيد الرحيم و احمد تقدما بتاريخ 18/09/2015 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضا فيه أن السيد خالد عندما قدم اللوائح لم يحترم مقتضيات المادتين 16 و 17 من القانون التنظيمي رقم 14_113 المتعلق بالجماعات ، لكون اللائحة تضم 6 نواب ارتباطا بالعدد القانوني لأعضاء المجلس ، إلا أنها ضمت اسم مرشحة واحدة من العنصر النسوي و هي السيدة فاتحة  رغم و جود أخريات باللوائح ، ضدا على القانون ،   ان كل الحاضرين المعنيين بالعملية الانتخابية احتجوا على ذلك، كما ورد في المحضر المنجز بحضور ممثل السلطة و السيد العامل بدون جدوى ،  و التمسا إلغاء نتائج جلسة انتخاب نواب الرئيس للمكتب الجماعي لايغود إقليم اليوسفية . و بعد جواب المطعون ضده غير مقبول لعدم توجيهه ضد نواب الرئيس عملا بالمادة 17 من القانون 14-113 و لأنه لا علاقة له بالطعن لأنه موجه ضد لائحة النواب ، أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء نتيجة عمليات انتخاب نواب الرئيس المجلس الجماعي لجماعة ايغود بإقليم اليوسفية  المجرات بتاريخ 16/09/2015 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك،  و رفض باقي الطلبات ، استأنفه المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه  و الحكم  تصديا برفض الطعن ، و هو القرار المطلوب نقضه.

ب المسطرة المتبعة :

صدر هذا القرار عن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة النقض في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 14\04\2016 وهذا القرار يندرج تحت قضاء الإلغاء .

ج الإشكالية القانونية :

هل يجب أن يطبق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء حتى وإن كانت توجد استحالة واقعية وقانونية لتفعيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور ؟

هل يعتبر عدم تفعيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور وكذا المادة 17 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات خرقا سافرا للدستور و القانون التنظيمي ؟

ح منطوق الحكم :

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .

خ التعليل :

ما تضمنه الفصل 19 من الدستور في فقرته الثانية من أنه {تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال و النساء … } مؤداه أن مبدأ المناصفة يبقى غاية تسعى الدولة إلى تحقيقه وليس شرطا لازما واجب النفاذ .

أوردت المحكمة في تعليلها أن المشرع كانت غايته من سن مقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات تكمن في السعي إلى الارتقاء بتمثيلية النساء وتمكينهم من ممارسة مهام ومسؤوليات انتخابية داخل مجالس الجماعات متى كان ذلك ممكنا  .

من خلال إطلاع المحكمة على محضر عملية انتخاب مكتب المجلس الجماعي لجماعة إيغود بإقليم اليوسفية ، أن هذا المجلس يضم أربعة نسوة (رشيدة … ،فوزية… ،فاتحة … ،مليكة…) وأن لائحة الرئيس حسن … ، ضمت سيدتين (رشيدة… ،وفوزية …) فيما كانت السيدة الرابعة مليكة … كاتبة للجلسة باعتبارها الأصغر سنا من غير المرشحين كما أن محضر العملية الانتخابية لم يتضمن تعبيرها عن رغبتها في الترشح لأحد مناصب نواب الرئيس وتنازلها عن كتابة الجلسة ، وفضلا عن ذلك فهي تنتمي رفقة المستأنف عليها إلى الحزب المنافس للمستأنف .

حسب الثابت من وثائق الملف لا يستساغ أن يضمنها إلى لائحة نوابه وبذلك أمام وجود استحالة واقعية وقانونية لتفعيل مقتضيات المادة المذكورة بالنسبة للائحة المقدمة من طرف رئيس المجلس فإن عملية انتخاب نوابه لم تخالف الإجراءات المقررة قانونا ، والحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى بإلغائها ،يستوجب الإلغاء و الحكم تصديا برفض الطعن .

ت خاتمة :

القرار الذي بين أيدينا هو قرار مبدأ ،وذلك لأنه جاء بمبدأ جديد مفاده أنه في حالة وجود استحالة واقعية وقانونية لتطبيق مقتضيات دستورية (الفصل 19 من الدستور ) أو مقتضيات قانونية (المادة 17 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ) لا يعتبر هذا غير مشروع ومخالفا للقانون وذلك تأسيسا لقاعدة جديدة مفادها تطبيق القانون يتطلب توفير الظروف الواقعية و القانونية الواجب توفرها لتطبيقه .

منهجية التعليق :

مقدمة :

في إطار القانون الدستوري وارتباطا بأهم وثيقة وأسمى قانون (الدستور) الذي نعلم جميعا أن أي فعل أو قانون مخالف لفصل من فصول الدستور يعتبر لا دستوريا وبالتالي يعتبر غير مشروع . ارتباطا بهذه القواعد و المبادئ التي كرستها الممارسة الديمقراطية في جل الدول .

هذا ما كرسه القضاء الإداري أيضا الذي يعتبر قضاء اجتهاديا خلاقا للقاعدة القانونية حيث أقر في عدة أحكام له أن مخالفة أي قاعدة يأتي بها الدستور يعتبر فعلا غير مشروع وغير دستوري ، هذا ما أقرته إدارية الرباط بخصوص الحكم رقم 4295 بتاريخ 1\10\2015 في الملف رقم 15\7107\362 موضوع الطعن المتعلق بإلغاء انتخاب المكتب الجماعي للرباط ، وكذا الحكم رقم 4193 بتاريخ 29\09\2015 ملف عدد 7107\350\2015 موضوع الطعن المتعلق بإلغاء انتخاب المكتب الجماعي لجماعة أولاد علي منصور قيادة بني حسان تطوان .هذه الأحكام التي جاءت مع عدم مخالفة الفصل 19 من الدستور الذي ينص على مبدأ المناصفة وكذا المادة 17 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تنص على تمثيلية النساء في المجالس الجماعية .

القرار الذي بين أيدينا والذي هو موضوع التعليق هو قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 14\04\2016 تحت عدد 638\1 في الملف الإداري عدد 882\4\1\16 وهو قرار نهائي وانتهائي استوفى جميع وسائل الطعن والذي جاء منشأ لمبدأ جديد ومخالفا في نفس الوقت للأحكام التي سبقته بخصوص نفس الموضوع .

هذا القرار جاء مخالفا لحكم محكمة الاستئناف التي سارت على نفس منحى الأحكام السابقة وهو أنه لا يمكن أن نخالف الفصل 19 وأن تطبيقه ملزم أي يجب الحفاض على نسبة تمثيلية النساء (الكوطا) في المجالس الجماعية والتي تقدر بالثلث .

حيث طعن عضوين من المجلس (عبد الرحيم …،وأحمد …) تقدما بتاريخ 18\09\2015 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضا فيه أن السيد خالد … ، عندما قدم اللوائح الانتخابية للمرشحين والمرشحات وإجراء القرعة لترتيب اللوائح لم يحترم المادتين 16 و 17 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لكون اللائحة تضم 6 نواب ارتباطا بالعدد القانوني لأعضاء المجلس إلا أنها ضمت اسم مرشحة وحيدة من العنصر النسوي وهي السيدة فاتحة الجبري رغم وجود أخريات باللوائح ضدا على القانون وأن كل الحضور احتج على ذلك أمام ممثل السلطة والسيد العامل بدون جدوى ، والتمسا إلغاء نتائج جلسة انتخاب نواب رئيس المكتب الجماعي لإيغود إقليم اليوسفية أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء نتيجة عملية انتخاب نواب رئيس المجلس الجماعي لإيغود إقليم اليوسفية المجرات  بتاريخ 16\09\2015 مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك . استأنفه المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه والحكم تصديا برفض الطعن وهو القرار المطلوب نقضه ،هو ما جاء به القرار الذي بين أيدينا الصادر عن محكمة النقض والتي قضت بموجبه بأن عملية انتخاب نواب الرئيس لم تخالف الإجراءات المقررة قانونا وذلك لوجود استحالة واقعية وقانونية لتطبيق الفصل 19 والمادة 17 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وأن الحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى بإلغائها ويستوجب الإلغاء والحكم تصديا برفض الطعن .

ونخص بالذكر أن هذا القرار صدر عن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة النقض في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 14\04\2016 وهذا القرار يندرج تحت قضاء الإلغاء .

ارتباطا بالقرار الذي بين أيدينا نطرح الإشكالية التالية :

هل يجب تطبيق الفصل 19 الذي ينص على المناصفة بين الرجال و النساء حتى وإن كانت توجد إستحالة واقعية وقانونية تمنع تطبيق الفصل 19 ؟ وهل يعد عدم تطبيق مبدأ المناصفة و الكوطة المخصصة للنساء في المجالس الجماعية خرقا سافرا للدستور و للفصل 19 منه وكذلك للقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية (القانون 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما عدل وتمم بالقانون رقم 36.08 وكذلك القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ) ؟

للتعليق على هذا القرار سنتبع التصميم التالي الذي سيساعد القارئ منهجيا من ملامسة جميع النقاط التي أثارها القرار الذي بين أيدينا :

أولا : الوضع السابق للقرار .

ثانيا : تحليل المبادئ التي جاء بها القرار .

ثالثا : الوضع اللاحق للقرار .

 

 

أولا : الوضع السابق للقرار :

المبادئ التي كانت مستقرة سابقا قبل صدور القرار ( موضوع التعليق ) كانت مخالفة لما جاء به القرار وكانت ترتكز على عدم مخالفة الدستور والقوانين التنظيمية وكذلك الاتفاقيات الدولية التي جاءت مكرسة لمبدأ المناصفة بين الرجال و النساء وكذا الكوطة المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية حتى وإن كان تطبيقها تعتريه استحالة واقعية و قانونية .

من بين هذه الاحكام نذكر الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بخصوص الحكم رقم 4295 بتاريخ 1\10\2015 ملف رقم 15\7107\362 موضوع الطعن المتعلق بإلغاء انتخاب المكتب الجماعي للرباط ، أيضا الحكم رقم 4193 بتاريخ 29\09\2015 ملف عدد 7107\350\2015 موضوع الطعن المتعلق بإلغاء انتخاب المكتب الجماعي لجماعة أولاد علي منصور قيادة بني حسان تطوان وارتكزت هذه الاحكام على الأسس التالية :

تنصيص المشرع بصيغة الوجوب المتمثلة في عبارة (يتعين) على ضرورة مراعاة التمثيلية النسائية في تشكيلة المكتب المسير للجماعة بنسبة الثلث على الأقل وهو مقتضى يبقى واجب التفعيل .

التدابير القانونية التي تفرضها المادة 3 من الاتفاقية الدولية المصادق عليها من طرف المغرب والمتعلقة بمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

التنزيل التشريعي المتدرج للمبدأ الدستوري المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور الذي يلزم بالسعي نحو تحقيق المناصفة بين النساء والرجال .

 

ثانيا : تحليل المبادئ التي جاء بها القرار :

أرسى هذا القرار مبادئ جديدة مخالفة لما كان عليه سير الاحكام التي سبقته في نفس المجال حيث جاء لنا ب :

أنه إذا كانت توجد استحالة واقعية وقانونية لتفعيل المقتضيات الدستورية و القانونية المتمثلة في الفصل 19 من الدستور الذي ينص على مبدأ المناصفة بين الرجال و النساء وكذلك المادة 17 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ، في هذه الحالة لا تعتبر مخالفة هذه المقتضيات فعلا غير مشروع خصوصا إذا كانت التمثيلية النسوية في المجالس الجماعية (الكوطا) المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات مستحيلة التحقق ، بالتالي في ضل وجود هذه الاستحالة الواقعية و القانونية فان لائحة نواب رئيس المجلس الجماعي لإيغود إقليم اليوسفية صحيحة ولم تخالف الإجراءات المقررة قانونا وذلك لأن المجلس يضم أربعة نسوة وأن اللائحة ضمت سيدتين فيما كانت السيدة الرابعة كاتبة للجلسة باعتبارها الأصغر سنا من غير المرشحين كما أن محضر العملية الانتخابية لم يتضمن تعبيرها عن رغبتها في الترشح لأحد مناصب نواب الرئيس وتنازلها عن كتابة الجلسة وفضلا عن ذلك فهي تنتمي رفقة المستأنف عليها إلى الحزب المنافس للمستأنف ولا يستساغ بالتالي أن يضمنها إلى لائحة نوابه ، وبالتالي أمام وجود استحالة واقعية وقانونية لتفعيل مقتضيات المادة المذكورة فإن عملية انتخاب النواب لم تخالف الإجراءات المقررة قانونا .

ثالثا : الوضع اللاحق للقرار :

لم تصدر أحكام قضائية بعد هذا القرار بخصوص نفس الموضوع .

خاتمة :

 

أبرز ما جاء به هذا القرار في نظرنا هو محو النظرة والتطبيق السطحي للقانون ، الامر الذي يتضح لنا حينما جاء هذا القرار مخالفا لباقي الاحكام القضائية السابقة له في هذا المجال والتي كانت سطحية حيث طبقت القاعدة القانونية بحذافيرها دون النظر للإشكالات التي تعترض التطبيق هذا ما ميز هذا القرار الذي رأى في أن استحالة تطبيق الفصل 19 و المادة 17 من القانون التنظيمي 113.14 لا تعتبر فعلا غير مشروع وغير قانوني وذلك في ضل وجود استحالة واقعية وقانونية تعترض التطبيق وهذا ما يعتبر مبدأ جديدا أنشأ بفضل هذا القرار للغرفة الإدارية بمحكمة النقض المعروفة بقراراتها الجريئة .

 

[1]الفصل 19 من دستور 2011

[2] المادة 16 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات

[3] المادة 17 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات

[4] الفصل 6 من دستور 2011

[5] الفصل 110 من دستور 2011

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى