في الواجهةمقالات قانونية

الحماية الدولية للأطفال اللاجئين تقرير حول بحث لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص

 

الحماية الدولية للأطفال اللاجئين

تقرير حول بحث لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص

إعداد: فتيحة العاطفي طالبة باحثة في سلك الدكتوراه كلية الحقوق فاس

 

مقدمة

  • في الوقت الذي يؤكد فيه المجتمع الإنساني حقوق الطفل ويزداد الاهتمام بالطفولة من الناحية النفسية والاجتماعية، لا زالت هناك اختراقات لهذه الحقوق لاعتبارات متعددة،اجتماعية تارة،وسياسة تارة أخرى،وتعد ظاهرة العدوان والنزاعات المسلحة والصراعات والطائفية من أبرز مظاهر انتهاك حقوق الطفل في العالم المعاصر،وهذا الانتهاك ينتج عنه فقدانه لأهم حقوقه الأساسية كالحق في الحياة والاستقرار والأمن…،والعيش بحقوق بديلة يوفرها له القانون الدولي لحمايته،ولكون الطفل من الفئات الضعيفة التي لا تستطيع مواجهة هذه الانتهاكات والظروف القاسية،يضطر الى مغادرة بلده الأصلي الذي يتعرض فيه للاضطهاد والمعاناة في اتجاه البحث عن ملجأ آمن في بلدان أخرى .
  • ويتمتع الحق في اللجوء باهتمام كبير في الأوساط الدولية، بل إنه يعد من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، باعتبار أن اللاجئين هم أشخاص انتهكت حقوقهم الإنسانية انتهاكا خطيرا، أو تعرضت حقوقهم هذه للتهديد الخطير أيضا، وبذلك تعتبر مشكلة اللجوء في العالم من أكثر القضايا المعروضة على الأسرة الدولية تعقيدا، حيث أن هناك ملايين من اللاجئين أغلبهم من الأطفال هم أشخاص مشردون حول العالم يحتاجون للحماية والرعاية والملاذ الآمن والاستقرار فضلا عن حاجاتهم الى الخدمات الإنسانية الأخرى، نتيجة ما تعرضوا له في بلدانهم الأصلية من معاناة واضطهاد اما بسبب الحروب والنزاعات الدولية أو الداخلية أو بسبب الكوارث الطبيعية.
  • ولسوء الحظ فان أخطر موجات الأطفال اللاجئين كانت من نصيب الدول العربية والتي تعتبر من أكثر المناطق حساسية في العالم،ولاسيما في السنوات الأخيرة،فبعد انتهاء الحرب الباردة وظهور القطب الواحد،وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم والتي عرفت عدة تجاوزات لحقوق الأطفال، برزت مظاهر جديدة لاختراق هذه الحقوق بأشكال جديدة أكثر خطورة من ذي قبل، فبالإضافة إلى ما تعرض له الأطفال اللاجئون الفلسطينيون من طرد وتهجير من دولتهم، وأيضا ما تعرض له الأطفال العراقيون اللاجئون خلال الاحتلال الأمريكي من انتهاكات جسيمة، جاء الدور اليوم على أطفال سوريا وما يتعرضون له كلاجئين في مختلف الدول المجاورة والذين يقرب عددهم من حوالي 2 مليون طفل لاجئ، يفتقرون الى أبسط الحقوق التي يكفلها لهم القانون الدولي .
  • وقد اهتمت الشرعية الدولية بمسألة اللجوء واللاجئين من خلال وضع ضمانات لحقوق الأفراد والجماعات،وخاصة الفئات الضعيفة والهشة منهم كالأطفال والنساء،وذلك نتيجة لظاهرة الانتهاك التي يتعرضون لها، فأخذ الأطفال اللاجئون يتدفقون على كل البلدان بهدف الحصول على لجوء آمن الأمر الذي يخلق مشكلة للبلدان المضيفة لهم وأعباء اضافية على اقتصادها.
  • وكان الهدف الرئيسي من وضع هذه الضمانات من قبل المجتمع الدولي هو حماية حقوق الأطفال اللاجئين وتوفير الأوضاع الكريمة لهم،إضافة إلى خلق الظروف الملائمة لكي يتمكن المضطهدون من ممارسة الحق في اللجوء والعثور على ملاذ في دولة أخرى،وهذا ما أكد عليه المجتمع الدولي من خلال الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الدولية الخاصة بشئون اللاجئين.
  • وبالرغم من هذه الضمانات نجد أن هناك بلدان لجوء عديدة سئمت على ما يبدو من مشكلة اللجوء،وأقامت مجموعة من الحواجز المادية والقانونية والإدارية من أجل إعاقة وصول الأطفال الذين يرغبون في التماس ملجأ على اقليمها،وهذا ما ينتج عنه بقاء الأطفال في بلدانهم الأصلية رغم الظروف غير الآمنة السائدة فيها أو يواجهون عدة مشاكل وانتهاكات في البلدان المضيفة ان استطاعوا الوصول إليها وخاصة اذا كانوا منفصلين عن ذويهم.
  • تحديـد المفاهـيــم الأساسية للموضوع

الحماية: كل التدابير والإجراءات القانونية والفعلية التي تهدف إلى التخفيف من المعاناة التي يكابدها الأطفال اللاجئين بالقيام في آن واحد بأعمال معينة لمصلحة الأطفال اللاجئين كتقديم العون المادي والمعنوي والصحي لهم،وتوفير الشروط والظروف الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة،وتقديم المساعدات الإدارية والقانونية احتراما لمصلحتهم الفضلى، وفي المقابل عدم القيام بأعمال معينة كالطرد التعسفي أو رد الأطفال اللاجئين إلى بلدانهم التي قد يفقدون فيها حياتهم أو حريتهم،والامتناع عن معاملتهم معاملة قاسية أو تمييزية.

الطفل: ولا يوجد تعريف محدد للطفل لأن العلماء اختلفوا في وضع تعريف دقيق لهذه الكلمة لكون مدلولها مثقل باعتقادات ثقافية ودينية مختلفة، واعتبارات سيكوسوسيولوجية عديدة كما اختلفوا في نظرتهم للطفولة ومراحلها، فنجد تعريف علم النفس وتعريف علم الاجتماع والتعريف الذي جاءت به الشريعة الإسلامية…

وأهم تعريف جاءت به المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 التي عرفته بأنه”كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه“.

اللاجئ : فاتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين تعرفه بأنه هو كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته،ولديه خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عنصري أو ديني أو القومية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب رأي سياسي،ولا يستطيع ذلك للخوف أو لا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية تعرضه للاضطهاد

وبالتالي فتعريف الطفل اللاجئ هو كل ذكر أو أنثى لم يبلغ سن الثامنة عشر وهجر موطنه الأصلي ،أو ابعد عنه بوسائل التخويف ولجأ إلى اقليم دولة أخرى طالبا للحماية والمساعدة.

  • التطور التاريخي:
  • منذ قرون مضت،وعبر مختلف أرجاء المعمورة،كانت المجتمعات ترحب دائما بدخول الغرباء والخائفين والمتعبين من ضحايا العنف والاضطهاد،ولقد تناولت مختلف الديانات موضوع اللجوء،بل يكاد يجمع الباحثين على أن مفهوم اللجوء نشأ نشأة دينية ،فحق الملجأ كان معروفا لدى الفراعنة وعند الإغريق وعرف عند عرب الجاهلية بالكرم وحسن الضيافة.
  • وبمجيء الإسلام أصبح للملجأ طابع فلسفي وقانوني،ومرتبط ارتباطا متينا بحقوق الإنسان وضرورة احترامها، وواجب تقديم المساعدة للأشخاص المستضعفين خاصة النساء والأطفال،فقد حث الإسلام الأشخاص المضطهدين على السعي لإيجاد ملجأ لهم في أرض الله الواسعة ، كما أقر الفقه الاسلامي بمجموعة من المبادئ المعروفة في القانون الدولي .
  • أما المجتمع الدولي فرغم ما جاء به من اتفاقيات في هذا المجال وخاصة في اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين إلا أنه لم يميز في الحماية التي يوفرها لهذه الفئة بين الأطفال والبالغين،وكان صدور اتفاقية حقوق الطفل أهم وثيقة دولية جاءت بحماية فعالة للأطفال في جميع مراحل حياة الطفل.
  • إلا أن الخطوات الأكثر أهمية والتي اتخذت في هذا الخصوص لم تبدأ فعليا إلا مع انشاء مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والتي وضعت مبادئها التوجيهية الخاصة بحماية الأطفال اللاجئين وذلك استنادا الى اتفاقية حقوق الطفل ومعايير دولية أخرى خاصة اتفاقية 1951.
  • أهمية الموضوع:
  • لكونه يهم فئة ضعيفة من البشر تعرضت للاضطهاد والمعاناة والتشرد وفقدان الحق في الاستقرار والآمان.
  • رغبة منا منذ لحظة اختيار عنوان البحث في اظهار مختلف الجوانب التي تتعلق بالحماية الدولية التي يوفرها المجتمع الدولي للطفل اللاجئ الإنساني وحقوق وواجبات الدول المضيفة له ،وإيمانا منا بضرورة المساهمة في اغناء المكتبة القانونية ببحث يمكن أن يكون مرجعا يلجأ إليه للتعرف على بعض جوانب هذا الموضوع وذلك لقلة ما كتب فيه من كتابات بحثية متخصصة في مجال الطفل اللاجئ.

وقسمنا أهمية الموضوع في بحثنا إلى:

  • أهمية عملية: رصد لمختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية وأيضا معرفة مدى ملائمة ما جاءت به القوانين الوطنية لهذه المعايير،من خلال ما تضمنته هذه الأخيرة من حقوق وضمانات تكفل بها حماية للأطفال اللاجئين.
  • أهمية نظرية: محاولة معرفة واقع الأطفال اللاجئين ومدى الحماية التي توفرها لهم الدول المضيفة على المستوى العملي ومدى التزام هذه الدول بما صادقت عليه من اتفاقيات ومواثيق دولية،ومعرفة الدور المهم الذي تلعبه المنظمات الدولية وخاصة مفوضية اللأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في توفير حماية خاصة لهذه الفئة بتعاون مع باقي الفاعلين،لنخلص في الأخير الى بعض المقترحات والحلول لتجاوز القصور الذي تعرفه حماية الأطفال اللاجئين على المستوى القانوني والعملي.
  • إشكالية البحث:

إلى أي حد استطاع المجتمع الدولي أن يوفر حماية فعالة للأطفال اللاجئين على المستوى القانوني والعملي؟

  • المحاور الكبرى للبحث

الفصل الأول:مظاهر الحماية الدولية للأطفال اللاجئين

الفرع الأول: الإطار القانوني لحماية الأطفال اللاجئين

الفرع الثاني:الحقوق الأساسية للأطفال اللاجئين

الفصل الثاني: واقع الحماية الدولية للأطفال اللاجئين وآفاق تطويرها

الفرع الأول: آليات تفعيل الحماية الدولية للأطفال اللاجئين

الفرع الثاني: محدودية تفعيل حماية الأطفال اللاجئين على المستوى العملي وأفاق تجاوزها

  • خاتمة:

لقد منح الأطفال اللاجئون مجموعة شاملة من الحقوق في اتفاقية 1989 المتعلقة بحقوق الطفل وأيضا في اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين،وتؤكد هذه الاتفاقيات على مجموعة من المبادئ، والمصالح الفضلى للطفل ومن المؤكد اليوم أن هذه الحقوق التي يكفلها القانون الدولي وتحقق حماية للأطفال اللاجئين،مهددة بشكل خطير،وهذا ما يجعل عشرات الملايين من الأطفال لاجئين ونازحين ومهاجرين يواجهون مواقف عصيبة جدا،وقد زاد واستفحل خطر انتهاك هذه الحقوق مع الأحداث التي تعرفها بعض الدول العربية وخاصة ما يحصل في سوريا حاليا،وما تعرفه من صراعات وحروب وأزمات برزت فيها مظاهر انتهاك حقوق الانسان وخاصة الأطفال بأشكال جديدة أكثر خطورة من ذي قبل،مما يدفعهم الى الهروب من هذه الظروف متوجهين الى بلدان أخرى قد يواجهون فيها أكثر مما كانوا  يعانون منه في بلدانهم الأصلية،لأن هذه البلدان المستقبلة وخاصة المتقدمة قد سئمت من مشكلة المتشردين والأطفال اللاجئين خاصة القادمين من دول العالم الثالث،مما جعلها تقيم مجموعة متنوعة وصلبة من الحواجز المادية والمساطير القانونية والإدارية بهدف إحباط ملتمسي اللجوء في أراضيها وخاصة منهم الأطفال اللاجئين المنفصلين عن ذويهم.

وفي مقابل هذا الوضع نجد على المستوى العملي أنه ليست هناك منظمات غير حكومية وطنية أو جمعيات للمجتمع المدني تهتم بالأطفال اللاجئين وان وجدت فيكون عملها جد محدود أو لا تحصل على تراخيص لمباشرة عملها.

ان كل هذه المشاكل والظروف التي يواجهها الأطفال اللاجئين وما يتعرضون له من ايذاء جسدي وجنسي وما يقاسونه من متاعب ومعاناة تجعل منهم راشدين،يفقدون احساسهم بالطفولة،فلا يتصرفون كأطفال  عاديين،حيث تجدهم يتحملون مسؤولية إعالة الأسرة من صغرهم وخاصة اذا مات الأب أو الأم أو كلاهما في الحرب،أو انفصلوا عنهم،وغالبا ما يعملون في متاجر ومزارع ويمارسون أعمال وضيعة وغير قانونية في مقابل أجور زهيدة جدا،ويعانون من اضطرابات نفسية وعقلية وخاصة من شاهد منهم عائلته وهي تقضي نحبها في حروب مروعة وانهارت منازلهم.

وبالتالي فعلى كل الجهات،حكومات ومنظمات دولية أن يعوا أن قضية الأطفال اللاجئين واللاجئون بصفة عامة،من قضايا حقوق الإنسان،وإذا كانت الدول وخاصة الغنية منها تدعم هذه الحقوق وتشيد بفضائلها وتعتبر نفسها حارسة على المبادئ الانسانية ومبادئ الحرية،فعليها أن لا تحجم عن قبول ومساعدة وحماية الأشخاص الذين يحرمون من الحقوق الأساسية في بلدانهم ويتجهون اليها لمطالبتها بحمايتهم وصيانة حقوقهم،وعلى العالم والمجتمع الدولي برمته أن يعترف ويفهم بأن الاستغلال الاقتصادي والنظام التجاري العالمي والنظام الاعلامي الدولي وتجارة الأسلحة ومعضلة الديون ودعم الأنظمة الديكتاتورية والعنصرية…،كل ذلك يعتبر من الأسباب المباشرة التي تساهم في هروب الأطفال من بلدانهم وتشردهم وبالتالي محاولة البحث عن مكان أكثر أمنا وأكثر رخاء يستعطون في أن يحيوا حياة أفضل تليق بالإنسان.

  • المقترحات:
  • ضرورة اعتبار مشكلة اللجوء مشكلة اجتماعية وإنسانية من حيث الطابع وبالتالي ليست سببا للتوتر بين الدول.
  • أن تلتزم الدول المضيفة بإنشاء نظم وقوانين خاصة باللجوء من شأنها أن تحدد على نحو مسؤول من هو اللاجئ ومن الذي لا يستحق الحماية،وهذا من شأنه أن يمنع المراوغات التي تقوم بها بعض الدول من أجل التهرب من استضافة الأطفال اللاجئين على أراضيها وحمايتهم.
  • يجب على الدول والمفوضية وشركائها أن يتخذوا التدابير اللازمة لضمان اشراك الأطفال والمراهقين اللاجئين،بحسب الاقتضاء،اشراكا منصفا في عملية صنع القرار في جميع مجالات حياة اللاجئين وفي تنفيذ تلك القرارات،وضمان اتباع نهج الحماية ومراعاة عامل السن في كل مرحلة من مراحل وضع البرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها
  • -كما يجب على الدول والمفوضية التعاون في مجال تقديم المساعدة الانسانية للأطفال اللاجئين،وأن يواصلوا برامج توعية هذه الفئة بحقوقهم،وأن يضعوا مثل هذه البرامج في حالة عدم وجودها،وأن يشجعوا الأطفال على المشاركة في تحديد المشكلات المتعلقة بالحماية،والإجراءات اللازمة للتخفيف منها،والقرارات التي تؤثر فيها.
  • يجب على كل الفاعلين أن يضعوا برامج تدريبية بشأن الأطفال اللاجئين استنادا الى اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من معايير حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي.
  • -يجب على المفوضية أن تنشئ عملية رصد لقياس مدى تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة بالأطفال اللاجئين،فضلا عن متابعة التوصيات المقدمة في التقييم الخاص بحقوق الأطفال اللاجئين واحتياجاتهم من الحماية.
  • يجب على المفوضية أن تعزز شراكتها مع جمعيات وطنية للمجتمع المدني في إطار مشروع العمل من أجل حقوق الطفل،وأن تولي الأولوية لتدريب المنخرطين والنظراء في الدول والتابعين لهذه الجمعيات.
  • يجب على الدول الغنية أن تقدم مساعدات مالية للدول التي تستقبل أعداد كبيرة من اللاجئين وخاصة الدعم الموجه في مجال التعليم والتوجيه،اعترافا منا بأن التعليم يشكل أداة هامة من أدوات الحماية.
  • وأخيرا ضرورة أن تساهم وسائل الاعلام بمختلف أشكالها في توضيح حجم المعاناة التي يعيشها الأطفال اللاجئون وما يرافقها من مظاهر الاضطرابات النفسية والإجتماعية ،بالإضافة الى المخاطر المادية والصحية التي يسببها هذا الوضع على مستقبل الأطفال،ومستقبل المجتمع بصفة عامة.

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى