الحماية القضائية للمؤمن له في عقد التأمين – مصطفى البركي
الحماية القضائية للمؤمن له في عقد التأمين
Judicial protection for the insured in the insurance contract
مصطفى البركي
طالب باحث بماستر العقود والأعمال بكلية الحقوق أكادير
الملخص:
ما يدفع المؤمن له إلى التأمين هو الحاجة له و ذلك دون معرفة كاملة بمضمون عقود التأمين وما تحتويه من الشروط بسبب اقتصار حريته على اختيار المؤمن فقط، أما الخيارات الأخرى تتمحور حول القبول أو الرفض بسبب نماذج عقود التأمين الموضوعة سلفا والتي ينفرد المؤمن بإعداد شروطها و تفصيلاتها، وبالتالي يضمن تحقق مصالحه ، وهذا ما يسبب ضررا للطرف الضعيف في عقد التأمين و هو المؤمن له، مما يعني أن طرفي عقد التأمين غير متساويين بين كافة الوجوه، وبالتالي اختلال في التوازن العقدي وعدم تكافئ العلاقة العقدية على اعتبار أن عقد التأمين هو عقد إذعان، لذا كان من الضروري وجود آليات تحمي الطرف المذعن الضعيف في عقد التأمين بتدخل القضاء في مثل هذا العقد.
الكلمات المفتاحية:المؤمن، المؤمن له، عقد التأمين، عقد الإذعان،سلطة القاضي، الشروط التعسفية، تفسير العقد، الطرف ضعيف
ABSTRACT :
What the insured pays to the insurance is the need for him, without full knowledge of the contents of the insurance contracts and the conditions it contains because of the limited freedoms to choose the insured only, the other options are centered on acceptance or rejection because of the models of insurance contracts set in advance , which is unique to the insurer to prepare thier terms and details , ensuring the realization of this interests and this cuses the injury of the weak party in the insurance contract is the insured, which means that the parties to the insurance contract are not equal of all existence and thus imbalance in the contract and the non equivalence of the contractual relationship on the basis of the contract of insurance is a contract of compliance , the weak obligor party in the insurance contract shall be subject to the intervention of the judiciary in such contract
Keywords :insurer- assured- insurance contract- a contract of adhesion- power of judge- arbitrary terms- interpretation of the contract- the weak party
مقدمة:
حقا، إن من بين المهام الرئيسية المنوطة بالسلطة القضائية في بلادنا طبقا للمقتضيات القانونية المتضمنة سواء في الدستور أو في النصوص التشريعية الأخرى، السهر على تطبيق القانون وإرساء قواعد العدالة و الإنصاف، والعمل على صيانة حقوق المتقاضين في إطار دولة القانون.
وسيرا في هذا الاتجاه فإن القضاء قد وقف موقفا حمائيا لصالح الطرف المذعن في عقود الإذعان، وهي تلك العقود التي تتمايز فيها مراكز المتعاقدين إذ يقتصر دور أحدهما على القبول و التسليم بالشروط التي يضعها الطرف الآخر دون إمكانية مناقشتها أو تعديلها، وذلك من خلال وسائل كفيلة بحماية الطرف المذعن الضعيف في مواجهة الطرف القوي في العقد الذي يسعى دوما إلى وضع شروط العقد و العمل على فرض القواعد التي تحقق مصالحه وتنقص من التزاماته.
هذا و الملاحظ أن عقد التأمين[1] من عقود الإذعان[2] لأن الطرف القوي في العلاقة العقدية هو المؤمن[3] (شركة التأمين)، لما تمثله من قوة اقتصادية ضخمة تجعلها تفرض نموذج العقد والذي يكون محررا مسبقا ، حيث أن شركات التأمين تقوم بإعداده وتضع شروطه و تفصيلاته و تطبعه في صورة وثيقة وتعرضه على الكافة ولا يجوز التبديل أو المناقشة في هذه الشروط، فالمؤمن له[4] تقتصر حريته فقط في اختيار المؤمن من أجل التأمين و ما يتبقى من الخيارات يكون عليه سوى القبول أو الرفض، فالإرادة ليس لها دور في وضع محتوى العلاقة التأمينية و ما يفرضه الواقع أنه من غير الممكن التخلي عن هذه النماذج الخاصة بشركات التأمين فهي تحمي مزايا عديدة تعنى بها شركات التأمين فيما يتعلق بسرعة إبرام العقد، وغالبا ما يقدم المؤمن له على إبرام العقد دون معرفة بمضمونه كليا أو جزئيا و لما يحتويه من بنود وأحيانا لا تتاح له حتى الفرصة لقراءته، ذلك ما يساهم في الإخلال بالتوازن العقدي بين الطرفين، مع كثير من الأحيان زيادة غموض الشروط الواردة في العقد و تعمقها وأحيانا أخرى تكون غير واضحة ومبهمة[5].
وعليه فمن هنا جاءت ضرورة تدخل القضاء لحماية المؤمن له من الشروط القاسية و التعسفية التي قد ترد في عقد التأمين، أو تفسيرها إن كانت تتسم بالغموض أو الإبهام ،وذلك انسجاما مع الأدوار التي تقوم بها السلطة القضائية خاصة فيما يتعلق بتحقيق التوازن العقدي بين الأطراف[6].
إشكالية الموضوع
من خلال هذا الموضوع سنحاول معالجة الإشكالية التالية:كيف يتدخل القاضي لحماية المؤمن له باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية؟
التصميم المعتمد
للإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتقسيم هذا الموضوع إلى العناصر التالية:
أولا:دور القضاء في حماية المؤمن له من خلال تفسير عقد التأمين
ثانيا:دور القضاء في حماية المؤمن له من خلال الحد من الشروط التعسفية
لما كان عقد التأمين يتسم بعدم التوازن بين أطرافه، فإنه كان لزاما على القضاء أن يتدخل من أجل إعادة التوازن المنشود لهذه العلاقة التعاقدية وذلك من خلال تفسير عبارات العقد الغامضة(أولا)، أو من خلال الحد من الشروط التعسفية الواردة في العقد(ثانيا).
أولا:دور القضاء في حماية المؤمن له من خلال تفسير عقد التأمين
في إطار البحث عن مصادر حمائية في المرحلة التعاقدية، وذلك بغية وعقب محاولة تحقيق حماية موضوعية للمستهلك في مواجهة التطور الحاصل في مجال عمليات الإنتاج و التصنيع و الرأسمالية الاقتصادية، الذي ساهم في ظهور اللامساواة بين طرفي العقد، مما نتج عنه أن أصبح أحد الطرفين في وضع يسمح له بالتحكم في كل مفاصل العقد، المقترن منذ البداية بشروط تعسفية جائرة فيها من العنت ما لا يتحمله الطرف المذعن الذي لم يرتض العقد إلا نزولا عند حاجته الماسة للسلعة أو الخدمة المعروضة في السوق[7].
ولذلك فإنه لا سبيل لحماية المستهلك في مواجهة هذه الشروط إلا من خلال إعادة المساواة خلال مرحلة تنفيذ العقد ختى لا يستمر التعسف من مرحلة ميلاده إلى نهايته، و ذلك من خلال البحت عن وسائل أخرى لحماية المستهلك في تلك المرحلة ، ولن يتأتى هذا إلا من خلال إعطاء سلطة تقديرية للقاضي لتحققه من مضمون العقود و ما تحتويه من شروط مألوفة و غير مألوفة، وهو ما يعرف بمؤسسة التفسير.
إن عملية التفسير التي يقوم بها القاضي هي عبارة عن عملية ذهنية وعقلية يحاول بها القاضي فهم نصوص العقد و الوقوف على معاني الألفاظ التي صيغ بها العقد و سير أغوار العلاقة التعاقدية، كشفا لإرادة المتعاقدين بصفة أساسية و أيضا تكييف العقد كمسألة أولية يصل بها القاضي إلى حقيقة العقد حتى يطبق عليه الأحكام الواجبة.[8]
فعملية التفسير من قبل القاضي تجد تبريرها في كون أن بعض العبارات المستعملة في العقد من شأنها أن تشكل عائقا بالنسبة لتنفيذ العقد، ويمكن أن تمس بإرادة الأطراف و بالقوة الملزمة للعقد وهنا يظهر الدور التكميلي الذي يلعبه القاضي بحيث يعمل هذا الأخير على استدراك النقص الذي اعترى التعبير عن الإرادة احتراما لنظرية سلطان الإرادة[9]، وتتيح قواعد التفسير للقاضي سلطات و صلاحيات مهمة لحماية الطرف الضعيف في عقد التأمين، لكن هذه الحماية تختلف أهميتها و نطاقها بحسب ما إذا كانت عبارات عقد التأمين واضحة، أو غامضة.
- تفسير العبارات الواضحة:
لما كان من خصائص الرضا الوضوح و التحديد، فإن هذا الوضوح لا يستقر إلا بوضوح ترجمته في العقد، الشيء الذي جعل مدونة التأمينات تعتبر وضوح عبارات عقد التأمين من الشروط الشكلية المتطلبة فيه[10].
فالشروط الواضحة هي التي تتضمن عبارات غير غامضة و غير متعارضة مع إرادة المتعاقدين، بحيث لا تناقض ولا لبس حول نية الأطراف حولها و لا يمكنها أن تثير أية منازعة، فهي العبارات المفهومة من طرف إنسان عاقل و المتضمنة لمقتضيات منسجمة و متلائمة مع الهدف العام من التعاقد[11].
فالعبرة في وضوح العقد[12] هي بدلالة عباراته وألفاظه على التعبير عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، وهو ما يقصد بوضوح العبارة و الإرادة.
وعليه فمتى كانت الألفاظ المستعملة في العقد واضحة الدلالة وجب الأخذ بها ويمتنع على القاضي تأويلها على خلاف معناها الظاهر تحت ستار التأويل لأن الخروج عن المعنى الظاهر هو انحراف عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين وطعن في المبدأ القائل بأن العقد شريعة المتعاقدين.[13]
وفي هذا الاتجاه نصت المادة461 من قانون الالتزامات و العقود على أنه إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحت عن قصد صاحبها.
وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى(محكمة النقض) صادر بتاريخ 13/02/1962 “أن قضاة الموضوع مكلفون بتطبيق الاتفاقيات المبرمة وليس من الجائز لهم تغييرها متى كانت شروطها واضحة وبينة[14].
كما جاء في قرار آخر بتاريخ 16/01/1961 “أنه لا العدالة و لاحسن النية و لا العرف يرخص للقاضي بتعديل الشروط الواضحة و المحددة في العقد[15].
وعيه يمكن القول بأن القاضي يكاد يفقد سلطته بشكل شبه مطلق في تفسير العقد إذا كانت عبارات العقد واضحة، لأن تدخله في هذه الحالة يعد تحريفا للعقد.
وبخصوص عقد التأمين تضمن شرطا يقضي بضمان المؤمن لأضرار التصادم الحادث من السيارة المؤمن عليها سواء وقع الحادث لأحد المشاة أو لسيارة أخرى أو إحدى الدواب، قضت محكمة الدرجة الأولى باستحقاق المؤمن له للتعويض بسبب الأضرار الحادثة لسيارته من جراء ارتطامها بالرصيف لتفادي، على حد قول المؤمن له، الاصطدام بسيارة أخرى أو خطأ وقع من قائدها، واعتبرت محكمة الموضوع أن كلمة تصادم تشمل كل حادث تتسبب فيه واحدة أو أكتر من المركبات حتى ولو لم يحدث اتصال مادي بينها و بين السيارة المؤمن عليها، ولكن محكمة النقض الفرنسية نقضت الحكم على سند من القول أن محكمة الموضوع خرقت الألفاظ الواضحة و المحددة للشرط[16].
هذا وقد تكون العبارة في ذاتها واضحة و لكن الظروف تدل على أن المتعاقدين أساءا استعمال التعبير الواضح فقصدا معنى و عبرا عنه بلفظ لا يستقيم في هذا المعنى.
ففي هذه الحالة لا يأخذ القاضي بالمعنى الواضح للفظ و يجب أن يعدل عنه إلى المعنى الذي قصد إليه المتعاقدان[17]، إذ العبرة بالمقاصد و المعاني لا الألفاظ و المباني.
ولا ريب أن إرادة المتعاقدين هي مرجع ما يرتب المتعاقد آثاره، بيد أن هذه الإرادة، وهي ذاتية بطبيعتها، لا يمكن استخلاصها إلا بوسيلة مادية أو موضوعية هي عبارة العقد ذاتها، فإذا كانت هذه العبارة واضحة لزم أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المتعاقدين المشتركة و لا يجوز الانحراف عن هذا التعبير لاستقصاء ما أراده المتعاقدان حقيقة عن طريق التفسير أو التأويل.
هذا وكتيرا مايرد في عقود التأمين عبارات واضحة مثل الضرر أو الفعل الضار أو السرقة أو الحادث أو الخطر أو المكتتب أو المؤمن له أو طالب التأمين.
لكن مع ذلك تثير مدلولاتها معاني مختلفة إما بحسب استعمالاتها أو بحسب ما قصده كلا من المتعاقدين منها، مما يحتم اللجوء إلى التفسير لاستجلاء المقصود منها بحسب النية المشتركة للمتعاقدين.
وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى(محكمة النقض) صادر بتاريخ 07/01/1976 أن صراحة ألفاظ العقد لا تحول دون تأويله إذا تعذر التوفيق بينها و بين الغرض الواضح المقصود من العقد[18].
وعلى كل فإنه يجب على أطراف عقد التأمين تحديد بنود عقد التأمين بدقة متناهية تلافيا لكثرة التفسيرات أو التأويلات والتي من شأنها تحريف إرادة الأطراف[19].
- تفسير العبارات الغامضة:
جاء في الفصل462 من قانون الالتزامات و العقود على أنه”يكون التأويل في الخالات الاتية:
- إذا كانت الألفاظ المستعملة لا يتأتى التوفيق بينها و بين الغرض الواضح الذي قصد عند تحرير العقد
- إذا كانت الألفاظ المستعملة غير واضحة بنفسها، أو كانت لا تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها
- إذا كان الغموض ناشئا عن مقارنة بنود العقد المختلفة بحيث تثير المقارنة الشك حول مدلول تلك البنود
وعندما يكون للتأويل موجب، يلزم البحث عن قصد المتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، ولا عند تركيب الجمل.”
ويتضح لنا من خلال هذه الحالات الواردة في الفصل المذكور أعلاه، والمذكورة على سبيل المثال لا الحصر، وأن القاضي لا يلجأ إلى التفسير إلا عند غموض عبارة العقد عن إيراد المعنى الذي قصد إليه المتعاقدان، و هو ما يصطلح عليه بالبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين لا الإرادة الفردية لكل منهما.
هذا، ويلزم القاضي وهو يزاول مهمة التفسير لإزالة الغموض الذي انتاب إرادة المتعاقدين في التعبير عن إرادتهما المشتركة الاستعانة بعوامل داخلية وذلك بالرجوع إلى العقد ذاته، وأخرى خارجية تتمثل في الوقائع و الظروف و الملابسات المحيطة بالعقد، وذلك دون الوقوف عند المعنى الحرفي لألفاظ العقد و عباراته مادام أن العبرة بالمقاصد و المعاني و ليس بالألفاظ و المباني
ولما كان عقد التأمين يندرج في زمرة عقود الإذعان، فإنه يتوجب على القاضي تفسير الشك و العبارات الغامضة فيه لمصلحة الطرف المذعن وهو المؤمن له، وينبغي النظر في مجموع الشروط الموجودة فيه لاستخلاص النية المشتركة للمتعاقدين، وإذا قام التعارض بين الشروط العامة[20] و الشروط الخاصة[21]، تعين الأخذ بالأخيرة لأنها أدل وأدق في التعبير عن إرادة الطرفين[22]، حيث تعتبر نتاج المنافسة بينهما[23]، وهكذا نص المشرع المغربي بموجب الفصل 473 من قانون الالتزامات و العقود بأنه عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكتر فائدة للملتزم، ونرى من جانبنا بأن هذا الأمر طبيعي و بديهي ذلك أنه لا يعقل تفسير الشك لفائدة المؤمن لأنه هو الذي وضع بنوذ العقد وبالتالي يتوجب عليه تحمل مدلول العبارات التي وضعها.
كما أن القاضي وهو يقوم بعملية تفسير العقد الغامض فإنه لا يخضع لرقابة محكمة النقض، وله سلطة تقديرية مطلقة، وهكذا جاء في قرار لمحكمة النقض بأنه”الشروط الغامضة أو المعارضة لاتفاقات الأطراف لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى”[24]
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن القواعد المؤطرة لعملية التفسير و الواردة في الفصل 462 من قانون الالتزامات و العقود و ما بعده، لا تشكل مجرد نصائح يسديها المشرع للقاضي تساعده في الكشف عن النوايا الحقيقية للمتعاقدين بل قواعد ملزمة يشكل سوء تطبيقها خرقا للقانون يوجب النقض[25]، وبالتالي فإن قواعد التفسير ملزمة للقاضي ومن ثم عليه التقيد بها و إلا وجب عليه تبيان الأسباب الكافية و المعقولة التي تبرر خروجه عن هذه القواعد[26]، وإن كان بعض الفقه[27] لا يتفق مع هذا الطرح، ويرى بأن الفصول المنظمة للتفسير هي مجرد توصيات يمكن للقضاة الاستئناس بها.
خلاصة القول أن قواعد التفسير تشكل و بحق ضمانة مهمة لأطراف عقد التأمين، وخاصة المؤمن له، بحيث تعطي للقاضي هامشا لابأس به من السلطة بهدف المحافظة على التوازن العقدي بين الأطراف.
هذا، ونظرا للعلاقة العقدية الغير المتوازنة بين المؤمن و المؤمن له، فإن المشرع المغربي و سعيا منه في تحقيق التوازن العقدي المنشود، لم يقف عند حدود تخويل القاضي مهمة التفسير بل تعداها إلى إعطاء القاضي سلطة تقديرية في الحد من الشروط التعسفية والتي قد تتخلل عقد التأمين، نظرا لكون عقد التأمين يعتبر مجالا خصبا لانتشار الشروط التعسفية.
ثانيا:دور القضاء في حماية المؤمن له من خلال الحد من الشروط التعسفية الواردة في العقد
تبدو النصوص التشريعية و القواعد القانونية المكملة التي تتضمنها نظرية العقد غير كافية لتحقيق حماية المؤمن له [28]الطرف الأقل خبرة أو كفاءة في مواجهة الشروط المجحفة المؤدية إلى اختلال أو انهيار التوازن العقدي[29].
ويعتبر غياب نظرية عامة لمحاربة الشروط في إطار القواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات و العقود، رغم انتشار هذه الشروط في الواقع العملي مبررا جديا للتعبير عن إشكالية و أزمة نظرية العقد مما يستوجب إدخال إصلاحات تشريعية فعالة و ملائمة ذات طابع شمولي تراعي حماية الطرف الضعيف في العقد.
وهذا ما قام به المشرع المغربي من خلال إصداره لقانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك[30]، والذي حمل في طياته مجموعة من المقتضيات الخاصة و الهادفة لحماية المستهلك من الشروط التعسفية ، وهو ما يعتبر في نظرنا خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة تعاقدية ناجحة.
ولئن كان القانون 31.08 يعد بمثابة الآلية التشريعية لمواجهة الشروط المجحفة، فإن المشرع المغربي و في إطار مدونة التأمينات[31] سلك نفس النهج، بحيث تبنى من خلال مدونة التأمينات مقاربة إدارية وقائية و أخرى علاجية لإشكالية الشروط التعسفية في عقد التأمين[32].
إن البحث في الدور الذي يلعبه القاضي في الحد من الشروط التعسفية، يقتضي منا أولا تبيان ماهية الشروط التعسفية، ثم بعد ذلك التطرق لسلطة القاضي إزاء هذه الشروط.
- تعريف الشروط التعسفية:
عرف المشرع المغربي الشرط التعسفي من خلال المادة 15 من قانون حماية المستهلك بأنه”يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد و المستهلك كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك..”.
كما عرفه بعض الفقه[33] بأنه”كل شرط يفرض على المستهلك من طرف المهني نتيجة تعسف هذا الأخير في استعمال سلطته الاقتصادية بهدف الحصول على ميزة مجحفة، وعرفه الأخر[34] بأنه “الشرط التعسفي هو الشرط المعد سلفا من طرف المتعاقد القوي بمقتضاه يستطيع جني منفعة فاحشة، أو أنه الشرط الذي يمنح امتيازا خاصا للمحترف بشكل يؤدي إلى اختلال التوازن بين أطراف العقد.
وبالتالي فالاعتبار الشرط شرطا تعسفيا لابد أن يكون هذا الشرط قد خلق اختلالا كبيرا بين حقوق وواجبات طرفي عقد التأمين على حساب المستهلك[35](المؤمن له)، وبالتالي فإن معيار التعسف هنا هو وجود اختلال كبير في التوازن العقدي، وهو ما يقتضي إجراء موازنة بين حقوق و التزامات الأطراف في العقد من أجل تقدير الاختلال الذي قد يخلقه هذا الشرط، فإن كان الشرط يرجح كفة المؤمن و ذلك بتخفيف التزاماته على حساب المؤمن له – من خلال إثقال كاهله بالتزامات ليس لها مقبل- ، فإننا نكون أمام شرط تعسفي يجب استبعاده[36].
هذا، وإن كان اختلال التوازن العقدي لفائدة المؤمن له لسبب من الأسباب، فإننا لا نكون و الحالة هاته أمام شرط تعسفي بمفهوم المادة 15 من القانون 31/08.
- سلطة القاضي في إلغاء الشرط التعسفي في عقد التأمين
تعتبر سلطة القاضي في الإعفاء من الشرط التعسفي في عقد الإذعان سلاحا خطيرا في يد القضاء، فإذا ما تبين للقاضي أن الشرط المدرج هو شرط تعسفي، وأن مجرد تعديله بتخفيف الالتزام الذي يفرض على عاتق الطرف المذعن لا يفي بغرض الحماية المطلوبة له، فإنه يستطيع أن يعفي الطرف المذعن منه، و هذا خروجا عن القاعدة العامة التقليدية المعروفة”العقد شريعة المتعاقدين”[37]، ويستعمل القاضي هذه السلطة إذا رأى عدم جدوى الوسيلة الأولى المتمثلة في تعديل الشرط، ورأى أن العدالة لن تتحقق إلا بإزالة أو بإعفاء الطرف المذعن من هذا الشرط[38].
وهكذا، فقد عمل المشرع المغربي على توفير حماية خاصة للمؤمن له من الشروط التعسفية في ظل مدونة التأمينات[39]، والتي تضمنت – المدونة – مجموعة من الشروط التعسفية و التي يمنع إدراجها في عقد التأمين، والتي يتضح من خلالها حرص المشرع المغربي على ترجيح كفة المؤمن له و ذلك بإبطال الشروط التعسفية التي ترد في عقد التأمين و من ضمن هذه الشروط نجد[40]:
- شرط دفع المؤمن له مبلغا يفوق مبلغ قسط التأمين السنوي للمؤمن له
نصت المادة 28 من مدونة التأمينات[41] على مآل عقد التأمين في حالة وفاة المؤمن له أو تفويت الشيء المؤمن عليه، إذ يبقى التأمين قائما بقوة القانون لفائدة الوارث أو المتملك، شريطة أن ينفذ كل الالتزامات التي كان المؤمن له ملزما بها تجاه المؤمن بموجب العقد.
ويجوز إما للمؤمن و إما للوارث أو للمتملك فسخ العقد.
وعندما يفضل الوارث أو المالك فسخ العقد، فإن الفقرة الأخيرة من المادة 28 تنص على بطلان الشرط الذي يدرجه المؤمن في عقد التأمين والذي يشترط بمقتضاه على المؤمن له دفع مبلغ يفوق مبلغ قسط التأمين السنوي للمؤمن على سبيل التعويض.
وتكون بذلك مدونة التأمينات قد نصت على بطلان شرط تعسفي قد تعمد مقاولات التأمين إيراده في العقد، وهو فرض جزاء على المؤمن له يتجلى في أداء مبلغ يفوق مبلغ قسط التأمين السنوي عندما يفضل فسخ عقد التأمين.
- شرط التحكيم الذي لم يوافق عليه المؤمن له صراحة عند إبرام عقد التأمين
اعتبرت نصوص التأمين شرط التحكيم[42] شرطا خطيرا وتعسفيا إذا لم يوافق عليه المؤمن له صراحة، وهكذا نصت المادة 35 من مدونة التأمينات – ومن قبلها القرار الوزيري المؤرخ في 28 نونبر 1934- والتي جاء فيها بأنه “يقع باطلا ما يرد في عقد التأمين:
-1…………………………
-3 كل شرط تحكيم لم يوافق عليه المؤمن له صراحة عند اكتتاب العقد.”
وبالتالي فإن هاجس حماية المؤمن له، الطرف الضعيف حاضرا، بالنظر إلى أننا في عقد من عقود الإذعان، بإمكان المؤمن محرر العقد أن يدرج في شروطه العامة شرط التحكيم بدون أن يقبله المؤمن له ولا حتى أن يطلع عليه، ويفرض عليه بواسطته المحكم الذي يريده عند وقوع النزاع، كما أنه يصعب على المؤمن له وقت إبرام العقد أن يستشرف المستقبل ويعلم مدى النزاع الذي سيحصل لاحقا[43].
وجاء قانون حماية المستهلك ليؤكد هذا المنحى، وذلك من خلال المادة 18 منه، والتي اعتبرت شرطا تعسفيا “إلغاء أو عرقلة حق المستهلك في إقامة دعاوى قضائية أو اللجوء إلى طرق الطعن…”.
- بعض شروط سقوط الحق في الضمان
نصت المادة 35 من مدونة التأمينات[44] على بطلان بعض الشروط التعسفية كالشروط التي تنص على سقوط حق المؤمن له في الضمان في حالة خرقه للنصوص التشريعية أو التنظيمية ما لم يتخذ هذا الخرق شكل جناية أو جنحة، وهو من الشروط التعسفية التي كانت تفرضها مقاولات التأمين على المؤمن لهم بمقتضى العقد إلى أن تدخل المشرع و نص على بطلانه[45].
كما أن عقود التأمين كانت تحمل شروطا تنص على سقوط حق المؤمن له لمجرد تأخره في التصريح بالكارثة للسلطات أو في الإدلاء بوثائق، من قبيل التأخر في التصريح بالسرقة، والتأخر في التصريح بموت الماشية للسلطات الصحية في التأمين من موت الماشية، وكذلك التأخر في الإدلاء بالشهادات الطبية في بعض التأمينات على الأشخاص أو محاضر الضابطة القضائية في التأمين من السرقة، وجاءت المادة 35 من مدونة التأمينات لتنص على بطلانها، وفي المقابل مكنت هذه المادة المؤمن من المطالبة بتعويض يناسب بتعويض يناسب الضرر الذي لحقه بفعل المؤمن له من الخطر.
- شرط المنع المؤمن له من حقه في التقاضي
وهو ما أشارت إليه المادة 19 من مدونة التأمينات بأنه:”يحظر كل شرط من شأنه أن يمنع المؤمن له أو من يحل محله من مقاضاة المؤمن أو من مطالبته بالضمان بمناسبة تسوية الحوادث”.
والهدف من فرض جزاء البطلان على مثل هذا الشرط فضلا عن كون التقاضي من حقوق الإنسان و له علاقة بالنظام العام، أنه يفرغ عقد التأمين من كل مضمون، ذلك أن حرمان المؤمن له أو من يحل محله في مقاضاة المؤمن، يعني تحلل هذا الأخير من مسؤوليته و التزامه بالضمان الخطر المؤمن منه، والمتمتل في أداء مبلغ التأمين أو التعويض المستحق.
فتفاديا للإثراء بلا سبب و أكل أموال الناس بالباطل لانعدام مقابل أداء القسط، ورفعا للتعسف الذي قد يمارسه المؤمن، وتحقيقا لمبدأ العدالة التعاقدية، قرر المشرع إبطال شرط المنع من الحق في التقاضي أو المطالبة بالضمان[46]
وبالتالي فإن هذه الشروط سالفة الذكر، تعتبر باطلة وإذا أراد المؤمن له استبعاد شرط منها، فما عليه إلا التمسك بالنص الذي يحظرها، حتى يتسنى للقضاء الحكم ببطلانها، وكأننا بصدد قائمة للشروط التعسفية، افترض فيها القانون الطابع التعسفي افتراضا لا يقبل إثبات العكس.
فالقاضي يستند إلى هذه الشروط الممنوعة ليسترشد بها في إعمال سلطته بإبطال أي شرط تعسفي يمكن أن يرد في عقد التأمين، دون البحث في مدى تضمنه أي وجه من أوجه التعسف، مادام أن المشرع و بحكم القانون اعتبرها شروطا تعسفية بذاتها يتولى القاضي إبطالها لمصلحة المؤمن له[47].
هذا، ونظرا لخطورة الشروط التعسفية على مصالح المؤمن له و نظرا لكون التدخل القضائي لوحده غير كافي لحماية المؤمن له، فإن المشرع المغربي أحدث مجموعة من المؤسسات الإدارية و أوكل لها صلاحية مراقبة الشروط النموذجية التي تعرضها مقاولات التأمين و إعادة التأمين على المكتتبين بغرض مواجهة ظاهرة انتشار الشروط التعسفية في عقود التأمين بمختلف أصنافها ومن ضمن هذه الأجهزة الإدارية نجد كل من:
- الوزارة المكلفة بالمالية:باعتبارها الوزارة الوصية على قطاع التأمين بحكم اختصاصها بمنح الاعتماد لمقاولات التأمين و إعادة التأمين قبل بدء عملياتها بعد التأكد من استيفائها للشروط القانونية، ويجب على مقاولات التأمين أن ترسل للوزارة نماذج عقود التأمين التي ستصدرها لأول مرة قبل إصدارها.
- هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي: تعتبر هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام تتمتع بالاستقلال المالي، وأوكل لها المشرع المغربي مجموعة من الاختصاصات الهامة والتي سيكون أتر إيجابي على ميدان التأمين و من هذه الاختصاصات و الصلاحيات نجد:
1 –— اقتراح مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية لها علاقة بمجال اختصاصها
2-— المساهمة في الرفع من مستوى التوعية والتحسيس في مجال التأمين
كما تقوم هذه الهيئة بإجراء مراقبة مقاولات التأمين في جميع المراحل من خلال إجبارها على إرسال نماذج عقود التأمين، التي تصدرها لأول مرة
3—السهر على احترام الهيئات الخاضعة لمراقبتها لقواعد حماية المؤمن لهم و المستفيدين من عقود التأمين و المنخرطين[48].
– جمعيات حماية المستهلك: تلعب جمعيات حماية المستهلك دورا فعالا في حماية المستهلك عموما و المؤمن له خصوصا، فيما يتعلق بالإعلام و الدفاع و النهوض بمصالحه [49]، كما تضطلع بدور تربوي و توعوي و تحسيسي بحيث تعمل على إرشاد المستهلك وإعلامه بضمان وتسهيل حمايته علما بأن المستهلك لا يمتلك القدرة المالية لمواجهة مؤسسات أو شركات عملاقة كشركات التأمين و غيرها، كما يمكن لجمعية حماية المستهلك تمثيل المستهلك أمام القضاء، والمطالبة بإلغاء الشروط التعسفية المضمنة في العقد.[50]
هذا، والملاحظ أن الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق و مصالح المستهلك تهتم في غالبية الأحوال بالجانب الصحي لهذا الأخير وإغفالها التخصص في مجال التأمين، لذا يمكن القول أن حماية المستهلك لها إطار عام يشمل جميع الميادين بما فيها التأمين لكن الاتجاه في التخصص في مجال معين قد يكون أكتر فعالية في حماية المستهلك.
خـــــــاتمة:
على ضوء ما سبق نجد بأن الحماية القضائية للمؤمن له تعد ضمانه مهمة، والتي يجب أن لا يستهان بها، ذلك لكون أن التأمين يعد مصدرا مهما لقيام الاقتصاد الوطني[51]، ومن أجل تشجيع المستأمنين الأجانب بصفة عامة، و الوطنيين بصفة خاصة، قام المشرع المغربي بمنح ضمانات عدة للطرف الضعيف في عقد التأمين، ولعل من أهم هذه الضمانات إعطاء السلطة القضائية الصفة في التدخل من أجل حماية المؤمن له عن طريق تفسير عقد التأمين أو عن طريق الحد من الشروط التعسفية التي قد ترد في العقد ضمانا و تحقيقا للتوازن العقدي.
وأخيرا نأمل أن نكون قد أوفينا الموضوع ما يستحقه من البحث و الدراسة، ونعتذر للقارئ الكريم عما قد يجده من تقصير أو خلل، فما العصمة إلا لله وحده، جل تعالى عن كل عيب و نقص، والصلاة و السلام على نبينا الكريم، وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
لائحة المراجع:
القوانين:
- القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من رييع الأول 1432(18 فبراير 2011)،الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432(7أبريل 2011)
- ظهير شريف رقم 1.02.238 صادر في 25من رجب 1423(3أكتوبر2002) بتنفيذ القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.
الكتب:
الكتب العامة:
- فؤاد محمد عوض، دور القاضي في تعديل العقد دراسة تحليلية و تأصيلية للفقه الإسلامي و للقانون المقارن، دار الجامعة الجديدة للنشر، الطبعة 2004
- محمد الكشبور، رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية، محاولة للتمييز بين الواقع و القانون، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2001
- أبو بكر مهم، حماية المستهلك المتعاقد، مطبعة الكرامة 4 زنقة المامونية، الرباط، الطبعة الأولى 2017
- غيتة ذكراوي، حدود حماية المستهلك من الشرط التعسفي، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الأولى 2019، الصفحة 163.
- عبد الرحمان الشرقاوي، دور القضاء في تحقيق التوازن العقدي، دار القلم للطباعة و النشر،2008
الكتب الخاصة:
- محمد الهيني، الحماية القانونية و القضائية للمؤمن له في عقد التأمين،مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الثانية2010
- هشام البخفاوي،و عالي منينو، الوجيز في قانون التأمين على ضوء مدونة التأمينات، مطبعة المنار2 حي الداخلة أكادير، طبعة 2019،
- محمد أوغريس، أحكام التأمين البري في التشريع المغربي الجديد، دراسة على ضوء مدونة التأمينات الجديدة، الطبعة الأولى، مطبعة دار القرويين، الدار البيضاء2003
- الأمراني زنطار محمد، شرح قانون التأمينن رقم 99-17 دراسة نظرية و تطبيقية ، مطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى2005
- علي طوير، الحماية القانونية و القضائية للمستهلك في عقد التأمين، مؤلف جماعي، مطبعة قرطبة أكادير، الطبعة الأولى 2019،
الأطاريح والرسائل
الأطاريح
- محمد شيلح، تأويل العقود في قانون الالتزامات و العقود، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال، الرباط، الموسم الجامعي 1995-1996
الرسائل
- نور الدين الناصري، دور القاضي في تفسير العقد، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون المدني، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، الموسم الجامعي 1998-1999
- يوسف الزوجال، الحماية القانونية للمستهلك في عقد التأمين دراسة تشريعية مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة، الموسم الجامعي 2008_2009
- زهير ظريف، حدود سلطة القاضي في عقود الإذعان في القانون المغربي و المقارن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة القاضي العياض، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بمراكش، 2002_2003
- رضوان الكبا، حماية مستهلك خدمات التأمين البري بالمغرب، الحق في الإعلام و الحماية من الشروط التعسفية نمودجا- دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ، جامعة ابن زهر، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، أكادير ، الموسم الجامعي 2012-2013
- إبراهيم بومهاوت، الرقابة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي في القانون المغربي و المقارن، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة ابن زهر، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ابن زهر أكادير، الموسم الجامعي 2018/2019
مقالات:
- إيمان بغدادي، بلقاسم بوذراع، حماية المؤمن له في عقد التأمين، مقال منشور بمجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية- قسنطينة الجزائر- العدد الأول ، سنة 2019
- محمد الهيني، الحماية القانونية و القضائية للمؤمن له من الشروط التعسفية، مقال منشور بمجلة الحقوق المغربية، العدد 9-10، السنة الخامسة، ماي 2010،
- محمد مسلومي ، حماية المستهلك من الشروط التعسفية أثناء التعاقد، مجلة المحاكم المغربية العدد 100، يناير فبراير 2006، الصفحة 106.
- العربي مياد، مقاومة الشروط التعسفية في العقد، مجلة القانون المغربي، العدد13 ، مارس2009
- سارة بوفلكة، سلطة القضاء في التدخل لإعادة التوازن لعقد الـتأمين، مقال منشور بمجلة الاجتهاد القضائي، المجلد 12، العدد 02، 2019
- الحسين بلوش، أي حماية للمؤمن له من الشروط التعسفية، مقال منشور بمجلة القانون و الأنشطة الاقتصادية
- ميسوم فضيلة، دور القاضي المدني في تفسير العقد( عقد التأمين نموذجا)، مقال منشور بمجلة المنارة، العدد الرابع عشر، يوليوز 2016
مراجع باللغة الفرنسية:
Ismail alkhalfan, la protection contre les clause abusive du contrat d assurance, these de doctorat,universite montpellier, 2012
[1] عقد التأمين وفقا للمادة الأولى من مدونة التأمينات هو اتفاق بين المؤمن و المكتتب من أجل تغطية خطر ما، ويحدد هذا الاتفاق التزاماتهما المتبادلة.
[2] وقد عرف القضاء المغربي عقود الإذعان بأنها العقود التي لا يكون فيها أي خيار للمتعاقد سوى الإذعان للشروط التي يمليها المتعاقد الأخر إن أراد فعلا التعاقد، قرار المجلس الأعلى(محكمة النقض) الصادر بتاريخ 10/5/2001، التقرير السنوي للمجلس الأعلى، 2001، ص158.
[3] المؤمن وفقا للمادة الأولى من مدونة التأمينات هو مقاولة معتمدة للقيام بعمليات التأمين
[4] المؤمن له وفقا للمادة الأولى من مدونة التأمينات هو شخص طبيعي أو معنوي يرتكز التأمين عليه أو على مصالحه.
و قد اعتبر قضاء النقض المغربي في قرار له صادر بتاريخ 07/04/2004″يعتبر مؤمنا له كل شخص مأذون له من المكتتب و صاحب الناقلة في حراستها و سياقتها وذلك عن مسؤوليته المدنية أثناء و خارج سير الناقلة المؤمن عليها طبقا لمقتضيات الفصل3 من ش.ن.ع للتأمين وأن مناط الضمان أساسه المسؤولية عن الحادثة لأن الأمر لايتعلق بتأمين خاص حتى يمكن البحث في قيامه بمعزل عن المسؤولية المدنية للمؤمن له عن الحادثة، لأن شركة التأمين تحل محل هذا الأخير متى تبثت مسؤوليته المدنية تجاه الغير ولما كان المسؤول عن الحادثة في إطار القواعد العامة موروث الطالبين، وأنهم في إطار نفس القواعد يعتبرون خلفا له في تحملها، فإن المحكمة لما قضت برفض طلبهم بعلة أن الهالك هو الذي تسبب في إحداث الضرر لنفسه في الوقت الذي كانت له الحراسة الفعلية فضلا على أن الحادثة وقعت بخطئه لعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة لتفاديها، تكون قد عللت قرارها بشكل سليم”.قرار أشار إليه علي طوير، الحماية القانونية و القضائية للمستهلك في عقد التأمين، مؤلف جماعي، مطبعة قرطبة أكادير، الطبعة الأولى 2019، الصفحة 70.
كما جاء في قرار آخر صادر بتاريخ 15/3/2001″إن توقيع عقد التأمين من المكتتب غير مالك الناقلة يجعل هذا الأخير مؤمنا له والدفع بانعدام الضمان على اساس أن المكتتب، غير مالك العربة، غير مؤسس”قرار منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ، عدد مزدوج 59/60، الصفحة 85.
[5] إيمان بغدادي، بلقاسم بوذراع، حماية المؤمن له في عقد التأمين، مقال منشور بمجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية- قسنطينة الجزائر- العدد الأول ، سنة 2019، الصفحة 1048.
[6] للتعمق بخصوص دور القضاء في تحقيق التوازن العقدي، انظر:
- عبد الرحمان الشرقاوي، دور القضاء في تحقيق التوازن العقدي، دار القلم للطباعة و النشر،2008
[7] فؤاد محمد معوض، دور القاضي في تعديل العقد، دراسة تحليلية و تأصيلية في الفقه الإسلامي و القانون المدني المعاصر، مطابع حبي للطباعة الاوفست، الطبعة الأولى1995، الصفحة 181.
[8] فؤاد محمد عوض، دور القاضي في تعديل العقد دراسة تحليلية و تأصيلية للفقه الإسلامي و للقانون المقارن، دار الجامعة الجديدة للنشر، الطبعة 2004، الصفحة 157.
[9] يوسف الزوجال، الحماية القانونية للمستهلك في عقد التأمين دراسة تشريعية مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة، الموسم الجامعي 2008_2009، الصفحة148.
[10] راجع المادة 11 من مدونة التأمينات
[11] محمد الهيني، الحماية القانونية و القضائية للمؤمن له في عقد التأمين،مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الثانية2010، الصفحة 189
[12] لقد أثارت عبارة العقد الواضح جدلا صاخبا لدى جمهور الفقه المغربي، فحينما ذهب فريق إلى العبرة بوضوح الإرادة، ذهب الأخر إلى أن العبرة بوضوح العبارة ، للتوسع انظر:
- غيتة ذكراوي، حدود حماية المستهلك من الشرط التعسفي، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الأولى 2019، الصفحة 163.
[13] محمد الهيني، نفس مرجع ونفس الصفحة.
[14] قرار منشور بمجلة القضاء و القانون، عدد مزدوج 48-49، الصفحة 379.
[15] قرار أشار إليه، محمد الهيني، مرجع سابق، الصفحة 190
[16] زهير ظريف، حدود سلطة القاضي في عقود الإذعان في القانون المغربي و المقارن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة القاضي العياض، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بمراكش، 2002_2003، الصفحة 162.
[17] عبد الرزاق السنهوري، مصادر الالتزام ، الصفحة 602
[18] قرار منشور بمجلة المعيار ، العدد 1، الصفحة 45.
[19] إن الملاحظ أن التشريعات المعاصرة بدأت تعمل على توحيد مصطلحات التأمين و ضبطها و تحديد مفهومها بدقة، كما هو الشأن بالنسبة للمشرع المغربي و الذي حاول من خلال المادة الأولى من مدونة التأمينات ضبط وتحديد المفاهيم المتعلقة بالتأمين بدقة متناهية، وهذا أمر طبيعي لأن أغلب المصطلحات و المفاهيم المعتمدة في ميدان التأمين هي مصطلحات تقنية و فنية.
[20] الشروط العامة(المطبوعة):وهي عبارة عن الشروط العادية أو المشتركة التي تتضمنها كل وثيقة تأمين من نفس الفئة، وهي لا تختلف من وثيقة إلى أخرى، وبعبارة أخرى هي الشروط التي تضعها شركة التأمين حسب نموذج معد لذلك لتعرض على كل طالب تأمين.
[21] الشروط الخاصة(المكتوبة):وهي عبارة عن تلك الشروط التي تكون خاصة بكل عقد على حدة، وهي تختلف من وثيقة إلى أخرى، وهي تعمل على تخصيص العقد وتفريده، وتتضمن البيانات التي يفرضها القانون.
للتوسع حول الشروط العامة و الخاصة، انظر:
- محمد أوغريس، أحكام التأمين البري في التشريع المغربي الجديد، دراسة على ضوء مدونة التأمينات الجديدة، الطبعة الأولى، مطبعة دار القرويين، الدار البيضاء2003، الصفحة 82
[22] تمكن الشروط العامة و الخاصة القاضي من تفسير إرادة الطرفين، وللقاضي السلطة التقديرية الكاملة في ذلك، غير انه في حالة وضوح هذه الشروط فإنه لا يجوز أن يرفض تطبيقها لأنها تكون شريعة المتعاقدين، انظر:
- الأمراني زنطار محمد، شرح قانون التأمينن رقم 99-17 دراسة نظرية و تطبيقية ، مطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى2005، الصفحة 111.
[23] ميسوم فضيلة، دور القاضي المدني في تفسير العقد( عقد التأمين نموذجا)، مقال منشور بمجلة المنارة، العدد الرابع عشر، يوليوز 2016، الصفحة 351
[24] قرار منشور بمجلة القضاء و القانون، العدد88، الصفحة 70.
[25] أستاذنا نور الدين الناصري، دور القاضي في تفسير العقد، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون المدني، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، الموسم الجامعي 1998-1999، الصفحة 64.
[26] محمد شيلح، تأويل العقود في قانون الالتزامات و العقود، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال، الرباط، الموسم الجامعي 1995-1996، الصفحة 159
[27] محمد الكشبور، رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية، محاولة للتمييز بين الواقع و القانون، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2001، الصفحة 187.
[28] سواء تعلق الأمر بتلك المتعلقة بعيوب الرضا من غلط و تدليس و غبن و إكراه، أو تلك المرتبطة بأركان العقد من سبب أو محل .انظر :
– أستاذنا أبو بكر مهم، حماية المستهلك المتعاقد، مطبعة الكرامة 4 زنقة المامونية، الرباط، الطبعة الأولى 2017، الصفحة 231.
[29] محمد الهيني، الحماية القانونية و القضائية للمؤمن له من الشروط التعسفية، مقال منشور بمجلة الحقوق المغربية، العدد 9-10، السنة الخامسة، ماي 2010، الصفحة 67
[30] القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من رييع الأول 1432(18 فبراير 2011)،الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432(7أبريل 2011)، الصفحة 1072.
[31] ظهير شريف رقم 1.02.238 صادر في 25من رجب 1423(3أكتوبر2002) بتنفيذ القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.
[32] وتتجلى هذه المقاربة خصوصا في كون أن المشرع المغربي نص صراحة على مجموعة من شروط في مدونة التأمينات و اعتبرها باطلة بقوة القانون.
للتعمق حول هذه الشروط انظر:- رضوان الكبا، حماية مستهلك خدمات التأمين البري بالمغرب، الحق في الإعلام و الحماية من الشروط التعسفية نمودجا- دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ، جامعة ابن زهر، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، أكادير ، الموسم الجامعي 2012-2013، الصفحة 118 وما يليها.
وكذلك نص على إلزامية كتابة شروط و بنود عقد التأمين بأحرف بارزة أو بحروف بارزة جدا وذلك تنويرا و حماية للمؤمن له
انظر:- أستاذنا هشام البخفاوي،و عالي منينو، الوجيز في قانون التأمين على ضوء مدونة التأمينات، مطبعة المنار2 حي الداخلة أكادير، طبعة 2019، الصفحة 46
[33] محمد مسلومي ، حماية المستهلك من الشروط التعسفية أثناء التعاقد، مجلة المحاكم المغربية العدد 100، يناير فبراير 2006، الصفحة 106.
[34] العربي مياد، مقاومة الشروط التعسفية في العقد، مجلة القانون المغربي، العدد13 ، مارس2009، الصفحة 7.
[35] بحسب المادة 2 من قانون 31.08 فإن المستهلك هو”كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي”.
وتجدر الإشارة في هذا المقام، بأن مدونة التأمينات تأخذ بالمفهوم الواسع للمستهلك، وهو ما يبدو من خلال المادة الأولى من مدونة التأمينات.
[36] Ismail alkhalfan, la protection contre les clause abusive du contrat d assurance, these de doctorat,universite montpellier, 2012, page 79, publie sur :www,theses,fr(consulte le 11/05/2021).
[37] جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بفاس بأنه:”حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المدعى عليها بتعويض إجمالي قدره 50500 درهما بناءا على الشرط الجزائي الوارد في العقد المبرم بين الطرفين.
وحيث إن التعويض المتفق عليه جد مبالغ فيه ولا ينسجم مع مبادئ العدل و الإنصاف.
وحيث إن مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود، لا تحول دون إعمال القاضي لسلطته التقديرية في تحديد التعويض المناسب للضرر الحاصل، وذلك باستناذ إلى مبادئ العدل و الإنصاف ومبدأ تناسب الضرر مع التعويض طبقا للفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إن المحكمة بناء على ما ذكر أعلاه قررت تحديد التعويض في مبلغ 5000درهم”.
حكم المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 1994/09/26، ملف مدني عدد 2229/93، منشور بمجلة الإشعاع، العدد 12، السنة السابعة يونيو 1995 ، الصفحة 208.
[38] سارة بوفلكة، سلطة القضاء في التدخل لإعادة التوازن لعقد الـتأمين، مقال منشور بمجلة الاجتهاد القضائي، المجلد 12، العدد 02، 2019، الصفحة 496
[39] بل وكانت هذه الحماية مقررة قبل صدور مدونة التأمينات و صدور القانون 31/08 والمتعلق بحماية المستهلك، وذلك بموجب القرار الوزيري المؤرخ في 28 نونبر 1934
انظر في هذا الشأن:
-الحسين بلوش، أي حماية للمؤمن له من الشروط التعسفية، مقال منشور بمجلة القانون و الأنشطة الاقتصادية،دون ذكر العدد، الصفحة 103.
[40] جاء في المادة 750 من القانون المدني المصري على ما يلي:”يقع باطلا ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:
- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين و اللوائح، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية
- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول”.
كما قد اعتبر المشرع الفرنسي و بموجب الفصل 1-132 من مدونة الاستهلاك الفرنسية المعدل بموجب قانون 1995 مجوعة من الشروط كونها شروطا تعسفية والتي من ضمنها نجد:
- الشرط المعرف للحادثة بأنه العجز العجز المعاين طبيا خلال مدة الضمان بحيث أنه لو علم المؤمن بالحادث الذي يمكن أن يرتب العجز لفسخ العقد قبل المعاينة الطبية له.
- الشروط التي تعلق الضمان على مطالبة الغير المتضرر أتناء وعيه.
- الشرط المعرف للخطر و الذي يسمح للمؤمن إعفاء نفسه من خلال فسخ العقد بشكل يسمح له التحلل من تحمل الحادثة و التي نتجت خلال مدة إعمال العقد.
- الشرط الذي يحمل مكتري السيارات بالالتزام بالإعلام بالحادتة للمكري خلال أجل 24 ساعة تحت طائلة سقوط الحق في الضمان
وكذلك انتهج المشرع الجزائري نفس النهج و ذلك من خلال المادة 622 من القانون المدني الجزائري، بحيث نصت هذه المادة على مجموعة من الشروط و اعتبرتها شروطا تعسفية، وهذه الشروط هي:
- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين أو النظم إلا إذا كان ذلك الخرق جناية أو جنحة عمدية
- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستند إذا تبين من الظروف أن السبب كان لعذر مقبول
- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلق بحالة من الأحوال التي تؤذي إلى البطلان أو السقوط
- شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة
- كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه
[41] جاء في المادة 28 من مدونة التأمينات بأنه”في حالة وفاة المؤمن له أو في حالة تفويث الشيء المؤمن عليه، يبقى التأمين قائما بقوة القانون لفائدة الوارث أو المتملك، شريطة أن ينفذ كل الالتزامات التي كان المؤمن له ملزما بها تجاه المؤمن بموجب العقد.
غير أنه يجوز إما للمؤمن و إما للوارث أو للمتملك فسخ العقد، ويمكن للمؤمن فسخ العقد داخل أجل تسعين يوما ابتداء من اليوم الذي قد يطلب فيه من آلت إليه نهائيا الأشياء المؤمن عليها تحويل عقد التأمين باسمه
لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على التأمينات ضد البرد وموت الماشية.
في حالة تفويت الشيء المؤمن عليه، يبقى المفوت ملتزما تجاه المؤمن بأداء أقساط التأمين التي حل أجلها، غير أنه يتحرر من التزامه ولو بصفته ضامنا للأقساط التي يحل أجلها مستقبلا ابتداء من إعلام المؤمن بوقوع التفويث بواسطة رسالة مضمونة.
إذا تعدد الورثة أو المتملكون وبقي التأمين قائما يلزم هؤلاء على وجه التضامن بأداء أقساط التأمين.
يعد باطلا كل شرط ينص على دفع مبلغ يفوق مبلغ قسط التأمين السنوي لفائدة المؤمن على سبيل التعويض في حالة وفاة المؤمن له أو تفويث الشيء المؤمن عليه إذا فضل الوارت أو المتملك فسخ العقد.”
[42] يقصد بالتحكيم وفقا للفصل 306 من قانون المسطرة المدنية بأنه”حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناءا على اتفاق تحكيم”، ويكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم.
ويختلف شرط التحكيم عن عقد التحكيم، في كون أن عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية ، بينما يعد شرط التحكيم بأنه الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور.
للتعمق حول التحكيم انظر:
- مصطفى البركي، التحكيم كآلية لفض النزاعات، بحت لنيل شهادة الإجازة في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية سطات، الموسم الجامعي 2018/2019.
[43] الحسين بلوش، مرجع سابق، الصفحة 105.
[44] جاء في المادة 35 من مدونة التأمينات بأنه”يقع باطلا مايرد في عقد التأمين:
- كل شرط من الشروط التي تنص على سقوط حق المؤمن له في حالة خرقه للنصوص التشريعية أو التنظيمية مالم يشكل هذا الخرق جناية أو جنحة مرتكبة عمدا
- كل شرط ينص على سقوط حق المؤمن له لمجرد تأخر في التصريح بالحادث للسلطات أو في الإدلاء بوثائق، دون المساس بحق المؤمن في المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر الذي يكون قد لحقه من هذا التأخير أو الإدلاء بالوثائق…..”
[45] الحسين بلوش، مرجع سابق، الصفحة 104
[46] محمد الهيني، الحماية القانونية و القضائية للمؤمن له في عقد التأمين،مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الثانية2010، مرجع سابق، الصفحة249
[47] سارة بوفلكة، مرجع سابق، الصفحة 498
[48] للتعمق حول هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي، وتنظيمها، واختصاصاتها، انظر:
- إبراهيم بومهاوت، الرقابة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي في القانون المغربي و المقارن، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة ابن زهر، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ابن زهر أكادير، الموسم الجامعي 2018/2019،الصفحة14
[49] جاء في المادة 152 من قانون حماية المستهلك بأنه”تتولى جمعيات حماية المستهلك، المؤسسة و العاملة وفقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، الإعلام و الدفاع و النهوض بمصالح المستهلك و تعمل على احترام أحكام هذا القانون”.
[50] جاء في المادة 162 من قانون حماية المستهلك”يمكن للجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك المشار إليها في المادة 157، أن تطلب من المحكمة التي تنظر في الدعوى أو الدعوى التابعة أن تأمر المدعى عليه أو الظنين، بإيقاف التصرفات غير المشروعة أو حذف شرط غير مشروع أو تعسفي في العقد أو في نموذج المقترح أو الموجه إلى المستهلك….”.
[51] وذلك من خلال أن شركات التأمين تقوم بتجميع الأقساط و استثمارها في قطاعات اقتصادية أخرى، أو تقوم بإيداعها لدى البنوك، مما سيساهم لا محالة في التنمية الاقتصادية، إذ أن تجميع المدخرات وإعادة استثمارها يساهم في توفير السيولة لدى المقاولات و بالتالي تطوير النظام المالي(البورصة و الأبناك).
وبواسطة التأمين يحصل الإنسان على الحماية من المخاطر بحيث توفر له الاطمئنان، فبتحرر من الخوف فيجعل هذا الأخير يطمئن إلى ما يقوم به من أنشطة مما يحفزه على الاستثمار عن طريق توفير ملاذ آمن للأنشطة الاقتصادية،كما أن التأمين يقوم بتوفير السيولة عن طريق الائتمان سواء للخواص أو للمشاريع من خلال عمليات إقراض أو تمويل بالسلف بواسطته تحصل مؤسسة الائتمان على تغطية لفائدتها لعملية الائتمان التي تمنحها للزبون.
للتعمق أكتر حول وظائف التأمين، انظر:
- أستاذنا هشام البخفاوي، مرجع سابق، الصفحة 9.