في الواجهةمقالات قانونية

– الدكتور مصطفى الفوركي – الحد الفاصل للإجراءات المستخدمة من طاقم الطائرة تجاه الأشخاص المشاغبين على متنها وفقاً لمدونة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية –

بحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الاصدار رقم 35 لشهر غشت 2021

 

الحد الفاصل للإجراءات المستخدمة من طاقم الطائرة تجاه الأشخاص المشاغبين على متنها وفقاً لمدونة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية

The cut-off limit for the procedures used by the cabin crew towards unruly persons on board, in accordance with the Civil Aviation Code and international conventions

?الدكتور : مصطفى الفوركي

أستاذ زائر بكليات القانون  

مدير مجلة القانون والأعمال الدولية-  المغرب

ملخص الدراسة

أوضحت الدراسة القواعد والمبادئ المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات التي وقع عليها المغرب لاسيما المعاهدة المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 والاتفاق الأورومتوسطي المتعلق بالخدمات الجوية الموقع في 12 دجنبر 2006 ببروكسيل بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء من جهة وبين المغرب من جهة أخرى والجهود التي بذلها  المشرع  المغربي في وضع النصوص القانونية في مدونة الطيران المدني  ومواد التشريع والتي تكفل حماية الطائرة ومن فيها لتأمين سلامة الطائرة وركابها، وابرزت الدراسة سلطات قائد الطائرة والتدابير التي يمكنه اتخاذها في مواجهة الوقائع التي تحدث على متن الطائرة والقوانين الواجب تطبيقها على الوقائع التي تقع على متن الطائرة والقوانين الواجب تطبيقها على الجرائم التي تقع على متن الطائرة في مدونة الطيران المدني.

استخدم الباحث المنهج النظري والتحليلي في الاستقراء التأصيلي التحليلي لمدونة الطيران المدني رقــم 40  لسنة  2013 بتاريخ 16 / 6 / 2016  واتفاقية طوكيو لسنة 1963 وكافة القوانين والتشريعات المغربية واختتمت الدراسة بما اقره المشرع  المغربي من مواد قانونية ونصوص كفيلة لحماية الطائرة ومن فيها في مدونة الطيران المدني  وتوصلت الدراسة الى بعض النتائج والتوصيات المكملة لأحكام اتفاقية طوكيو لسنة 1963 واحكام مدونة الطيران المدني المغربي

الكلمات المفتاحية

الطيران المدني- أمن الطائرة – السلامة الجوية – اتفاقية طوكيو لسنة 1963 – برتوكول مونتريال سنة 2014 – الحوادث الخطرة- سلامة الركاب

Abstract

The study clarified the rules and principles stipulated in the treaties and agreements signed by Morocco, especially the Treaty on International Civil Aviation signed in Chicago on December 7, 1944, and the Euro-Mediterranean Agreement on Air Services signed on December 12, 2006 in Brussels between the European Community and Member States on the one hand and Morocco on the other hand, and the efforts that The Moroccan legislator made the legal texts in the Civil Aviation Code and the articles of legislation that guarantee the protection of the aircraft and those on it to ensure the safety of the aircraft and its passengers. The aircraft and the laws applicable to crimes committed on board the aircraft in the Civil Aviation Code.

The researcher used the theoretical and analytical method in the inductive and analytical induction of the Civil Aviation Code No. 40 of 2013 dated 6/16/2016 and the Tokyo Agreement of 1963 and all Moroccan laws and legislations. The study includes some conclusions and recommendations complementing the provisions of the Tokyo Agreement of 1963 and the provisions of the Moroccan Civil Aviation Code

Key words

Civil Aviation – Aircraft Security – Air Safety – Tokyo Agreement of 1963 – Montreal Protocol of 2014 – Serious Accidents – Passenger Safety

المقدمة

يعتبر الطيران المدني مرفقاً حيوياً في الدول المتقدمة لا سيما في  النشاط السياحي  وتزايد حجم التجارة الخارجية والداخلية للدولة مما ادى الى التطور الهائل والمستمر في أداء الملاحة الجوية وهي الطائرة، ومنها الطائرات المروحية والطائرات النفاثة واصبح من الممكن التنقل بين القارات المختلفة بشكل طبيعي ومريح ونتيجة للتطور الهائل والمستمر في أداة الملاحة الجوية ([1]) والسرعة الفائقة للطائرة وما توفره من وقت وجهد ومن ثم الوصول إلى بعض الأماكن التي لم يكن من الممكن الوصول إليها إلا بشق الانفس، بالإضافة إلى الأخطار الجوية الأخطار التي تتعرض لها الطائرة من اختلاف المناخ الجوي والتي يمكن أن تتعرض لها الطائرة في حالة الاعتداء على الطائرة وجسامة الأضرار الناشئة في الأنفس والأموال والتي تهدد أمن وسلامة الطيران المدني بوجه عام.

تعتبر اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14/9/1963 من أهم النصوص القانونية التي عالجت الأفعال التي تعرض سلامة الطائرة للخطر، وقد تبنتها أغلب الدول من خلال تشريعاتها الداخلية، ونظرا لتفاقم  أفعال الشغب وتزايد عدد الحوادث الخطرة على متن الطائرات المدنية فأصبحت بنود الاتفاقية عاجزة عن توفير إطار قانوني متكامل يحد من الحوادث الخطرة التي أصبحت تهدد السلامة الجوية بصورة جدية وتشكل خطرا على أمن وممتلكات الأشخاص. ونتيجة لذلك اعتمد المجتمع الدولي اتفاقية جديدة جسدها من خلال بروتوكول مونتريال سنة 2014، وذلك بقصد تغطية الثغرات التي عرفتها الاتفاقية السابقة ومحاولة استيعاب كل ابعاد الظاهرة والتصدي لكل الاشكالات القانونية التي تثيرها

وتخضع الطائرة كغيرها من المركبات لقواعد ادارية يتعين مراعاتها قبل تشغيلها ، لما يترتب عليها من مخاطر الطيران من حوادث جسيمة في الأرواح والممتلكات وبعض الأفعال الأخرى من شغب وغيرها التي ترتكب على متن الطائرات فالقواعد والمبادئ المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات التي وقع عليها المغرب([2]) والجهود التي بذلها  المشرع  المغربي بوضع النصوص القانونية في مدونة قانون الطيران المدني  ومواد التشريع تكفل حماية الطائرة ومن فيها لتأمين سلامة الطائرة وركابها وما تحمله من أموال وتحدد الإطار القانوني المطبق على الطائرات والمطارات والملاحة الجوية وارتفاقاتها وحماية البيئة في مجالها ومستخدميها والعمل الجوي والطيران الرياضي والنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران المدني وأنظمة تحديد المسؤولية وترتيب الجزاء ومنح التعويضات للمسافرين وكذا على عمليات التحقيق التقني في حوادث وعوارض الطيران والمجالات المرتبطة به([3])

وقد دعت هذه الجهود المشرع المغربي إلى وضع نصوص قانونية تكفل حماية الطائرة ومن فيها لتأمين سلامة الطائرة وركابها وما تحمله من أموال وفقاً لقواعد اتفاقية طوكيو الدولية وما منحته لقائد الطائرة من سلطات واسعة لما يجوز له اتخاذ ما يراه مناسباً من تدابير معقولة في مواجهة مرتكب الشغب على متن الطائرة ولما كانت الافعال التي تقع على متن الطائرات تهدد الطيران المدني الدولي، فقد انضمت المملكة المغربية الى اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم وبعض الافعال الاخرى من شغب وغيرها التي ترتكب على متن الطائرات ومن ثم تعتبر احكام هذه الاتفاقية مكملة لأحكام مدونة الطيران المدني كما انضم المغرب إلى المعاهدة الدولية الخاصة بالجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر 1963 ومن أجل توضيح ذلك فقد قسمنا الدراسة الى مبحثين وفقاً لخطة الدراسة الواردة في الصفحات التالية.

أهمية الدراسة

تبرز أهمية الدراسة في توضيح أهمية الطبيعة الدولية للنقل الجوي والوقائع التي يمكن أن تحدث على متن الطائرات من مشاغبات وجرائم تعرض حياة ممن عليها إلى الخطر  والذي دعا المشرع المغربي إلى حمايتها في سبيل تأمين سلامة ركابها بالإضافة إلى الأهمية النظرية والعملية التالية:

أولاً : الأهمية النظرية :

  1. نظرا لطبيعة النقل الجوي الدولي وما يتطلبه من مرور الطائرة فوق أقاليم، والهبوط في مطارات دول شتى تحكمها أنظمة وإجراءات متعددة، وإمكانية تعرض الطائرة وركابها إما للاختطاف أو لأفعال غير مشروعة تعرض الطائرة وركابها لخطر كبير
  2. استدعى وجود أفعال الاختطاف أو لأفعال غير مشروعة وتعرض الطائرة وركابها لخطر كبير إلى وضع اتفاقيات دولية تعمل على تعزيز الأمن في النقل الجوي الدولي، وتلزم الدول الأعضاء بوضع إجراءات وعقوبات موحدة في التعامل مع الأفعال التي من شأنها تعريض سلامة الراكب والطائرة للخطر، فعززت بذلك تطبيق القانون الدولي ونمت أواصر التعاون بين دول العالم.
  3. تجتاز الطائرة الفضاء الجوي لأكثر من دولة فضلاً عن مرورها في الفضاء الذي لا تخضع له سيادة الدولة أثناء رحلتها الجوية وتعرضها لبعض الحوادث كارتكاب أحد أفراد الطاقم أو المسافرين لأعمال الشغب أو لجريمة ما أو بعض الوقائع والتصرفات غير القانونية على متن الطائرة، مما دعت الحاجة الى تحديد القانون الواجب التطبيق في الفقه وحكم هذه المشكلة في معاهدة طوكيو عام 1963 وحكم مدونة الطيران المدني رقم (40) لسنة 2013
  4. الحماية القانونية التي تتمتع بها الطائرة للدولة التي تحمل جنسيتها وفقاً للقانون الدولي
  5. اختلاف موقف التشريعات الوطنية وكذلك تباين الحلول القضائية في معالجة الموضوع.

ثانياً:  الأهمية العملية:

  1. كثرة الحوادث التي تقع على متن الطائرات نتج عن أفعال الاختطاف والأفعال غير المشروعة وتعرض الطائرة وركابها لخطر كبير لهذه الجرائم ما شكل تهديد لأمن وسلامة المجتمع الدولي وشعوبه وزعزعة استقرار العلاقات الدولية بين بعض الدول اهتمام الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية طوكيو 1963واتفاقية لاهاي 1970واتفاقية مونتريال 1971والتي تضمنت العديد من النصوص التي من شأنها المساعدة على إحكام التصدي للجرائم ضد المطارات والمنشآت التابعة لها، والطائرات سواء كانت في حالة طيران أو كانت رابضة بأرض المطار وكذلك القوانين الوطنية بتحديد أنواع الجرائم التي تقع على الطائرات أثناء الطيران أو على الأرض.
  2. تباين الحلول القضائية عند معالجة الموضوع لخضوع الطائرة للإشراف الاداري للدولة التي تحمل جنسيتها ومن ثم مسئولية هذه الدولة عن اخلال الطائرة بالقواعد التي تهدف الى تأمين سلامة الملاحة الجوية

مشكلة الدراسة

لما كانت الافعال التي تقع على متن الطائرات تهدد الطيران المدني الدولي فقد توجه المشرع المغربي بوضع النصوص القانونية في مواد التشريع والتي تكفل حماية الطائرة ومن فيها لتأمين سلامة الطائرة وركابها وما تحمله من اموال وكذلك القواعد المنظمة للنظام الاداري للطائرة، إنه نظرا لطبيعة النقل الجوي الدولي وما يتطلبه من مرور الطائرة فوق أقاليم، والهبوط في مطارات دول شتى تحكمها أنظمة وإجراءات متعددة، وإمكانية تعرض الطائرة وركابها إما للاختطاف، أو لأفعال غير مشروعة تعرض الطائرة وركابها لخطر كبير، مما يطرح إشكالية الدراسة في طرح السؤال الرئيسي التالي:  هل كفل المشرع المغربي الحد الفاصل للإجراءات المستخدمة من طاقم الطائرة تجاه الأشخاص المشاغبين على متنها؟ وما هو القانون الواجب التطبيق على الوقائع التي تقع على متن الطائرة وفقا لمدونة الطيران المدني المغربي واتفاقية طوكيو؟

تساؤلات الدراسة

  1. ما المقصود بالطائرة وما هي طبيعتها القانونية وفقاً لما ورد بالنظام القانوني والإداري للطائرة في مدونة الطيران المدني؟
  2. ما هي الطبيعة القانونية للجرائم وتصرفات الشغب التي ترتكب على متن الطائرة وفقاً لمدونة الطيران المدني؟
  3. وضح القانون الواجب التطبيق على الجرائم والتصرفات التي تتم على متن الطائرة وفقاً لمعاهدة طوكيو لسنة 1963 ووفقاً للأسس القانونية والإجراءات المتبعة وموقف الاتفاقيات الدولية منا؟
  4. ما هي المسئولية المترتبة على قائد الطائرة حالة الجرائم والتصرفات التي تتم على متن الطائرة ؟

أهداف الدراسة

يكمن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في توضيح التصرف القانوني لقائد الطائرة والمسئولية المترتبة على الفاعلين حالة الجرائم والتصرفات التي تتم على متن الطائرة  وسبيل تأمين سلامة ركابها لما منحته له معاهدة طوكيو لسنة 1963  والتي انضمت اليها المغرب وسلطة اتخاذه للتدابير والاجراءات التي يكون لها صفة التقييم بحيث يجوز له العدول عنها أو تعديلها في أي وقت وكذلك وفقاً لأحكام مدونة الطيران المدني والتشريعات المغربية، بالإضافة إلى الأهداف الفرعية التالية:

  1. التعرف على المقصود بالطائرة أية آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الارض، وتشمل جميع المركبات الهوائية مثل المناطيد ذات الاجنحة الثابتة والمتحركة وما الى ذلك متى كانت مخصصة للأغراض المدنية  وهي كل طائرة مسجلة حاملة للجنسية المغربية. وفقاً لما ورد بالنظام القانوني والإداري للطائرة في مدونة الطيران المدني  ويتم كل نقل لملكية طائرة بعقد بين أحياء أو على إثر وفاة مالكها وكل حكم ناقل أو منشئ أو مصرح بالملكية وكل تأسيس لرهن أو تجديده أو شطبه وكل عقد استئجار أو اكتراء الطائرة وكذا كل محضر حجز تحفظي أو حجز تنفيذي لا يكون له أي أثر على الغير إلا بتقييده في دفتر التسجيل. وينشر ذلك بإشعار في الجريدة الرسمية.
  2. الطبيعة القانونية للجرائم وتصرفات الشغب التي ترتكب على متن الطائرة وفقاً لمدونة الطيران المدنيحل خلاف تحديد القانون المختص أو مايعرف بـتنازع القوانين عند وقوع جريمة أو مخالفة على متن طائرة، فغالبا ما ينشأ خلاف بين الدولة المسجلة بها الطائرة التي تتبعها الطائرة وتحمل جنسيتها وبين الدولة التي وقعت الجريمة على في إقليمها البري، البحري أو الجوي، ولذا راعت الاتفاقية حساسية هذا الجانب حين كفلت لدولة تسجيل الطائرة العضو في الاتفاقية أي المصدقة على الاتفاقية الحق في تطبيق قانونها على الجرائم والمخالفات التي تقع على متن الطائرة بشروط معينة
  3. التعرف على القانون الواجب التطبيق على الجرائم والتصرفات التي تتم على متن الطائرة وفقاً لمعاهدة طوكيو لسنة 1963 ووفقاً للأسس القانونية والإجراءات المتبعة وموقف الاتفاقيات الدولية منا توضيح القانون الواجب التطبيق على الوقائع التي تقع على متن الطائرة وفقا لمدونة الطيران المدني ووفقا لاتفاقية طوكيو حيث تطبق أحكام اتفاقية طوكيو 1963على المخالفات التي ترتكب على متن طائرة وتعرض سلامة الراكب والطائرة للخطر، تبرز أهمية اتفاقية طوكيو 1963 في كونها وضعت الإطار القانوني للتعامل مع الجرائم الأمنية التي تقع على الطائرة أثناء فترة الطيران فأن الأصل في الاختصاص القضائي أن يكون معقودا لدولة تسجيل الطائرة، إلا أنه لأي دولة عضو الحق في فرض نظامها الجنائي متى توافرت أحد الأسباب التي أقرتها الاتفاقية.
  4. توضيح المسئولية المترتبة على قائد الطائرة حالة الجرائم والتصرفات التي تتم على متن الطائرة من خلال التعرف على المسئولية عن الاضرار الواقعة على الطائرة كحد فاصل للإجراءات المستخدمة من طاقم الطائرة تجاه الأشخاص المشاغبين على متنها

الدراسات السابقة

لم يتمكن الباحث من الحصول على دراسة مشابهة لموضوع الدراسة الحالية ولكن بالبحث وجدنا بعض الدراسات التي قد تكون لها صله بالموضوع ومنها:

(1) دراسة بعنوان : نظام المسئولية الجنائية عن جرائم تعريض سلامة الطيران المدني الاماراتي للخطر، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة، جمهورية مصر العربية 2012 استهدفت الدراسة نظام المسئولية الجنائية عن جرائم تعريض سلامة الطيران المدني الاماراتي للخطر وجرائم التعريض للخطر، وطرحت مشكلة الضمان القانوني الملائم لحماية امن وسلامة الطيران المدني في مواجهة الانماط الاجرامية المستحدثة التي تهدد سلام الطيران المدني، وما يتعلق بشق التجريم وشق الجزاء( العقاب) كأساس لهذه المسئولية والتي تهدد سلامة وامن الطيران المدني في الحالات التي ينذر فيها السلوك الاجرامي ولو بدرجات متفاوتة بوقوع ضرر محتمل وظهور قوى اجتماعية لها خطورتها وامكانية مساءلة هذه الاشخاص جنائياً وتوصلت الدراسة لبعض من النتائج ومنها ان هناك بعض التشريعات في مجال الطيران المدني يعتبر المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية من الاموال العامة المملوكة للدولة وتخضع هذه المنشآت لنظام الحماية الجنائية والمسئولية المقرر للاعتداء على المال العام والعدوان عليه المقرر بموجب القواعد العامة في قانون العقوبات واوصت الدراسة بضرورة ان يحتفظ المشرع الاماراتي بقدر من المرونة في النصوص التجريبية الواردة بقانون الطيران المدني لمواجهة كافة صور السلوك الاجرامي المستحدثة والتي تطرأ كأثر للتقدم والتطور التكنولوجي المستمر في مجال انشطة الطيران المدني المتعددة مع ملاحظة عدم المبالغة في المرونة بحيث تصبح النصوص شباكاً تتصيد باتساعها المشرع المتهمين المحتملين او ان يكون هذا الاتساع من شأنه المساس بالمصالح والحريات والقواعد الدستورية الهامة([4])

ويلاحظ الباحث أن هذه الدراسة تتشابه في الدراسة الحالية الحد الفاصل للإجراءات المستخدمة من طاقم الطائرة تجاه الأشخاص المشاغبين على متنها، في الجزء المخصص لنظام المسئولية الجنائية عن جرائم تعريض سلامة الطيران المدني المغربي للخطر ولكنها تختلف في المضمون والهدف الذي تسعى اليه دراستنا الحالية.

(2) دراسة بعنوان: الإرهاب مظاهره وأشكاله  وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ، الرياض 2004، اوضحت الدراسة بعض مظاهر الارهاب الدولي وركزت على الهدف الرئيس من اتفاقية مونتريـال لعام 1971م لتفادي أوجه النقص والعيوب التي شابت اتفاقية لاهاي بخصوص الأفعال غير المشروعة التي توجه إلى الطائرات أثناء وجودها بأرض أو أثناء تحليقها في الجو وكذا الأفعال التي توجه إلى المنشآت والخدمات الأرضية في المطارات وكذا ما شاب اتفاقية طوكيو من عيوب لم تعالجها اتفاقية لاهاي ولعل أبرز ما جاء في اتفاقية مونتريـال أنها أولا نقلت كل الأحكام التي وردت في اتفاقية لاهاي ثم حاولت علاج ما شاب تلك الاتفاقية من عيوب وكذا اتفاقية طوكيو وتوصلت الدراسة الى بعض النتائج التالية والتي منها ان الأعمال الآتية غير مشروعة وموجهة ضد سلامة الطيران المدني وتكون جريمة ما دامت تلك الأفعال توفر منها القصد الجنائي العمدي وهذه الأعمال هي ارتكاب أي عمل من أعمال العنف ضد شخص موجود على متن طائرة في حالة طيران أو إذا كان من طبيعة هذا العمل أن يخل بسلامة الطيران و أن يدمر طائرة وهي في الخدمة أو يحدث بها تلفا يجعلها غير صالحة للطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر و أن يقوم بأي وسيلة كانت بوضع أو يتسبب في وضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة من شأنها تدمير هذه الطائرة، وأن يدمر أو يتلف منشآت الملاحة الجوية أو مصالحها أو إنزال الضرر بها أو عرقلة عملها إذا كان من شأن هذه الأفعال الإخلال بسلامة الطائرات أثناء الطيران.  وأن يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة معرضا بذلك سلامة الطائرات في حالة الطيران للخطر وأوصت الدراسة بضرورة أن تعمل الدول بعض الإجراءات الوقائية في مطاراتها عن طريق مراقبة سلوك المسافرين أو استخدام أجهزة أشعة إكس وكذا المؤشرات المغناطيسية أو تعدد أسلوب تفتيش المسافرين وأمتعتهم قبل صعودهم للطائرة التي توجد عادة في مكان بعيد فضلا عن الإجراءات الوقائية على متن الطائرة وهي في حالة الطيران من حيث وجود عدد من رجال الأمن المسلحين والمدربين بملابسهم المدنية أو إحكام قفل باب كابينة القيادة أو أسلوب بعض تحاليل مخدرة على المختطفين([5])

ويرى الباحث أن هذه الدراسة قد تتشابه في دراستنا الحالية الحد الفاصل للإجراءات المستخدمة من طاقم الطائرة تجاه الأشخاص المشاغبين على متنها، في الجزء المخصص لتفادي أوجه النقص والعيوب التي شابت اتفاقية لاهاي بخصوص الأفعال غير المشروعة التي توجه إلى الطائرات أثناء وجودها بأرض أو أثناء تحليقها في الجو وكذا الأفعال التي توجه إلى المنشآت والخدمات الأرضية في المطارات وكذا ما شاب اتفاقية طوكيو من عيوب لم تعالجها اتفاقية لاهاي ولكنها تختلف في المضمون والهدف الذي تسعى اليه دراستنا الحالية.

منهجية الدراسة : اتبع الباحث في دراسته المنهج النظري والتحليلي في الاستقراء التأصيلي التحليلي لمدونة الطيران المدني  رقــم 40  لسنة  2013 بتاريخ 16 / 6 / 2016 واتفاقية طوكيو لسنة 1963 وكافة القوانين والتشريعات المغربية وفقاً لما يلي:

  • المنهج النظري: بتوضيح طبيعة النقل الجوي الدولي وما يتطلبه من مرور الطائرة فوق أقاليم، والهبوط في مطارات دول شتى تحكمها أنظمة وإجراءات متعددة،
  • المنهج التحليلي: بتحليل النصوص القانونية لمدونة الطيران المدني رقــم 40  لسنة  2013 وتعديلاته بهدف تحديد الإطار القانوني المطبق على الطائرات والمطارات والملاحة الجوية وارتفاقاتها وحماية البيئة في مجالها ومستخدميها والعمل الجوي والطيران الرياضي والنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران المدني وأنظمة تحديد المسؤولية وترتيب الجزاء ومنح التعويضات للمسافرين وكذا على عمليات التحقيق التقني في حوادث وعوارض الطيران والمجالات المرتبطة به
  • المنهج الإستقرائي: بإستقراء الاتفاقيات الدولية التي تطبق على الجرائم والأعمال التي تهدد سلامة الأشخاص أو الممتلكات على متن طائرة مدنية في الملاحة الجوية الدولية مثل اتفاقية طوكيو 1963واتفاقية لاهاي 1970واتفاقية مونتريال 1971و

مبحث تمهيدي : النظام القانوني للطائرة في مدونة الطيران المدني

المطلب الاول: المقصود بالطائرة وطبيعتها القانونية

المطلب الثاني: صلاحية طاقم الطائرة ومسؤولية قائد الطائرة

المبحث الأول: جرائم الشغب التي ترتكب على متن الطائرة

المطلب الأول: جريمة خطف الطائرات والرهائن والاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة

المطلب الثاني: أركان جريمة اختطاف الطائرات المدنية

المبحث الثاني: الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني

المطلــب الأول: الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجرائــم المرتكبة ضد أمن  وسلامة الطيران المدني

المطلب الثاني: الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني

مبحث تمهيدي : النظام القانوني للطائرة في مدونة الطيران المدني

اختلفت وجهات النظر وتباينت التشريعات والمنظمات الدولية في تكييف المركبة ذات الوسادة الهوائية  وتطبيق أحكام الملاحة الجوية عليها باعتبارها من الطائرات أو اعتبارها من السفن، نظراً لما تتميز به المركبة من مواصفات فنية خاصة بها تميزها عن السفن والطائرات من جانب والمزايا العديدة الناتجة عن استخدام هذه المركبات من جانب اخر فقد اصبحت تنافس الطائرات والسفن في مجال النقل حيث نظمت بعض التشريعات احكام هذه المركبة بقانون خاص بها باعتبارها مركبة من نوع خاص ، بحيث يخضع نقل الاشخاص وامتعتهم بها لأحكام قانون الطيران المدني ([6])

بينما يخضع نقل البضائع لأحكام القانون البحري أما في القانون الكندي فقد طبق عليها أحكام قانون الطيران المدني باعتبارها من الطائرات في حين رفضت تشريعات اخرى اعتبارها من قبيل الطائرات([7])فقد قضت ( هيئة اللويدز) بان هذه المركبة من نوع خاص، تختلف عن السفن وتتميز عن الطائرات ومن ثم فقد اصدرت اول وثيقة تأمين عن هذه المركبات عام 1968 متضمنة شروط ووثائق التأمين الجوي والبحري معا وسوف نوضح ذلك من خلال المطالب التالية

المطلب الاول: المقصود بالطائرة وطبيعتها القانونية

المطلب الثاني: صلاحية طاقم الطائرة ومسؤولية قائد الطائرة

المطلب الاول

المقصود بالطائرة وطبيعتها القانونية

إن المشرع المغربي لم يعرف الطائرة تعريف مباشر ولكنه حدد الإطار القانوني المطبق على الطائرات والمطارات والملاحة الجوية وارتفاقاتها وحماية البيئة في مجالها ومستخدميها والعمل الجوي والطيران الرياضي والنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران المدني وأنظمة تحديد المسؤولية وترتيب الجزاء ومنح التعويضات للمسافرين وكذا على عمليات التحقيق التقني في حوادث وعوارض الطيران والمجالات المرتبطة به وفقاً للمادة ( 1/ القانون رقم (40) لسنة 2013 المتعلق بالطيران المدني) ([8])

واعتبر أن القانون يطبق على جميع الطائرات والمطارات وعلى مالكي الطائرات ومستغليها والعاملين بها والنقل الجوي وبصفة عامة على كل شخص يزاول نشاطا له علاقة بالطيران المدني، ويطبق كذلك على طائرات الدولة عند قيامها برحلات تماثل، من ناحية الحركة الجوية، رحلات الطائرات المدنية. وفي هذه الحالة فإن طائرات الدولة لا تخضع إلا للقواعد المتعلقة بمسؤولية المالك أو المستغل، حسب الحالة كما اعتبر أن كل طائرة مسجلة حاملة للجنسية المغربية هي طائرات الدولة المغربية، باستثناء الطائرات العسكرية؛ والطائرات المدنية التي توجد في ملكية أشخاص ذاتيين مغاربة أو أشخاص ذاتيين أجانب مقيمين بالمغرب وأشخاص اعتباريين خاضعين للقانون المغربي وأشخاص ذاتيين أو اعتباريين أجانب إذا كان نشاطهم الرئيسي يتمثل في استئجار الطائرات أو تمويلها الإيجاري أو هما معا  إذا أبرموا عقودا ويمكن أن تقيد في دفتر التسجيل بصفة استثنائية، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، والطائرات المملوكة لأشخاص ذاتيين أو اعتباريين حين يكون لها مطار إلحاق بالمغرب وتكون معدة للاستعمال من قبل مستغل مغربي له موطن بالمغرب و يتم التقييد في دفتر التسجيل بطلب من مالك الطائرة أو وكيله حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي وتفقد الجنسية  المغربية للطائرة عند انتفاء الشروط المنصوص عليها في بالمادة (4/ من القانون رقم 40 لسنة 2013 المتعلق بالطيران المدني)  والقوانين الأخرى الجاري  العمل بها وبذلك لم يعرف المشرع المغربي تعريف مباشر للطائرة إلا أنه خص القانون (40/2013 المتعلق بالطيران المدني)  للطيران المدني وكيفية تسجيل الطائرات وكيفية حصولها على الجنسية المغربية وسوف نوضح المقصود بالطائرة وطبيعتها القانونية  من خلال أولاً: تعريف الطائرة وثانياً: النظام القانوني للطائرة  كما يلي:

أولاً: تعريف الطائرة

تعرف الطائرة بأنها الاداء الرئيسية للملاحة الجوية،  الطائرة بأنها كل جهاز يستطيع البقاء في الجو اعتماداً على ردود فعل الهواء نظراً للتطور السريع في مجال تكنولوجيا الطيران، وظهور مخترعات حديثة تستخدم في نقل البضائع والاشخاص، فقد رؤي تعديل التعريف السابق، بمقتضى تعديل ادخل على معاهدة شيكاغو سنة 1968 ومن ثم فقد عرفت الطائرة بانها  كل جهاز يصمد في الفضاء بفضل رد فعل الهواء ، غير رد الفعل الناشئ عن سطح الارض([9])

وقد اختلفت التشريعات الوطنية بصدد تعريف الطائرة إذ طبقاً لقانون الطيران الفيدرالي الأمريكي فإن الطائرة هي كل جهاز معروف حالياً ويخترع مستقبلاً ويستخدم او يكون مصمماً للتحليق في الجو. وعرفها المشرع الإماراتي وطبقاً لقانون الطيران الاماراتي رقم 20 لسنة1991 فقد نصت المادة الاولى على أن المقصود بالطائرة  أية آلة في استطاعتها ان تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الارض، وتشمل جميع المركبات الهوائية مثل المناطيد ذات الاجنحة الثابتة والمتحركة وما  إلى ذلك متى كانت مخصصة للأغراض المدنية وأن هذا التعريف يتفق إجمالاً مع التعريف الوارد بقانون الطيران المدني المصري وإن لم يركز التعريف على الغاية التي تستخدم فيها الطائرة وهي نقل الاشخاص والبضائع الا انه من المعلوم انطباق احكام هذا القانون على الاعمال التجارية التي تقوم بها الطائرات المدنية، فضلا عن تعداده على سبيل المثال لبعض انواع المركبات التي تعتبر من قبيل الطائرات ومن ثم شمولية هذا التعريف لما يستجد من مركبات في عالم الطيران فالمشرع المصري عرف المقصود بالطائرة هي كل آلة او جهاز يرتفع ويسير في الهواء بقوة آلية محركة اعتمادا على رد فعل الهواء”([10])

فإن التعريف الوارد بقانون الطيران قد ركز على مزية هامة تستند إليها غالبية التشريعات الحديثة وهي اعتماد الطائرة في تحليقها في الجو على رد فعل الهواء غير المنعكس من سطح الارض وبهذه الخاصية استبعد المشرع بعض المركبات من معنى الطائرات ومنها المركبات ذات الوسادة الهوائية ([11]) فالطائرة هي  أي آلة في استطاعتها ان تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الارض([12])  وفي القانون الانجليزي  قضى الامر الملكي الصادر سنة 1949 بأن الطائرة هي كل البالونات والطائرات الشراعية والآلات الطائرة ويقصد بالأخيرة الطائرات الاثقل من الهواء التي تطير باستعمال محرك ميكانيكي([13]) وطبقاً لأحكام تقنين الطيران الفرنسي الصادر عام 1924 فإن الطائرة هي الجهاز الذي يستطيع الارتفاع أو التحليق في الفضاء وأن الطائرة تحلق في الجو وأن السفينة تطفو على سطح البحر إلا أن  التطور في مجال الطيران لم يتوقف بعد حيث ظهرت بعض المركبات التي تقوم بالدور الذي تحققه الطائرة او السفينة في مجال الملاحة الجوية والبحرية ومن هذه الاجهزة المركبات ذات الوسادة الهوائية ([14])

ثانياً: النظام القانوني للطائرة 

تتمتع الطائرة بكيان ذاتي ويتحقق ذلك منذ ميلادها وذلك بعد تمام بناؤها والكشف عليها ومن ثم حصولها على شهادة الصلاحية للطيران من جهة وتسجيلها في سجل الطائرات واكتسابها جنسية الدولة المسجلة بها وتمتعها ببعض الحقوق وخضوعها للإشراف الإداري للدولة من جهة اخرى وتتمثل طبيعتها القانونية في :

(1) الطائرة مال : فهي تعتبر من الاموال إذ يجوز أن تكون محلاً للحقوق المالية، وقد اكد ذلك المشرع المغربي بأن  الطائرات أملاك منقولة تخضع للقواعد القانونية العادية وفقاً للمادة (39/ من القانون رقم 40 لسنة 2013 المتعلق بالطيران المدني) على ان أحكام المنقول كما تعرفها قواعد المسطرة المدنية وعلى رأسها قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، لا تتفق وما تتميز به الطائرة من طبيعة خاصة  مما جعل التشريعات المختلفة تدرك الطبيعة الخاصة للطائرة فصاغت لها احكام تقترب من تلك المطبقة على العقارات منها الى المنقولات فمثلا تقضي المادة (1029) من مجموعة الطيران المدني الفرنسي بأنه لكي يسري نقل ملكية الطائرة في مواجهة الغير، سواء بالاتفاق أو بسبب الوفاة أو بأي حكم منشئ أو مقرر ، لابد من الكتابة وأن يتم اشهار ذلك في السجل الذي قيدت فيه الطائرة وكذلك نص المادة (57) من قانون الطيران المدني المصري على ان الطائرة مال منقول ومع ذلك فان التصرفات والوقائع التي ترتب انشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية او الحقوق العينية الاخرى على الطائرة لا تكون حجة على الغير الا اذا اشتهرت بطريقة التسجيل او القيد بحسب الاخوال…..) ([15]) وهكذا اهتمت اغلب التشريعات بوضع سجل خاص تقيد فيه التصرفات التي ترد على الطائرة

حيث يجوز التصرف القانوني في أية طائرة مسجلة في السجل الوطني الى شخص آخر سواء بالبيع أو الرهن أو الايجار أو أي تصرف قانوني أخر إلا بعد موافقة السلطة المختصة ، ويبقى مالك الطائرة مسؤولاً في جميع الأحوال عن تشغيلها عملاً بأحكام هذا القانون) ولا يسري هذا التصرف في مواجهة الغير ويبقى مالك الطائرة مسؤولاً في جميع الاحوال عن تشغيلها اذا لم يحصل على هذه الموافقة، ويتم التأشير بها في السجل  الذي تعده لذلك السلطة المختصة على ان الاختلافات في الصياغة ليس معناه المغايرة في الحكم فجميع التصرفات الواردة على الطائرة لابد من قيدها في السجل الذي تعده الهيئة العامة للطيران المدني باعتباره السلطة المختصة بكافة مسائل الطيران المدني([16]) بالتالي فان إفراد سجل خاص لقيد التصرفات التي ترد على الطائرة وان كان لا يترتب عليه ان تتغير طبيعة الطائرة حيث تظل من المنقولات الا انه يرتب نتيجتين اساسيتين فالنتيجة الاولى في عدم الاعتداد بالحيازة كقرينه على الملكية بل العبرة ستكون بالتسجيل وان ككافة المنقولات التي تخضع لنظام التسجيل كالسيارات والسفن والطائرات لا تسري عليها قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز، ذلك لان الحائز لن يستطيع اثبات حسن نيته اذ بمقدوره دائما الاستعلام عن المالك الحقيقي من جهة التسجيل([17]) والنتيجة الثانية ان كافة التصرفات التي يكون المنقول الخاضع للسجل ومنها الطائرة محلا لها لابد فيها من التسجيل او القيد في السجل على حسب الاحوال وعليه فان الطائرة منقول خاضع لنظام التسجيل([18])

(2) الطائرة مال منقول له طبيعة خاصة: تنقسم الأموال إلى عقارات ومنقولات وبالتالي فالوضع القانوني لها تقسيم تقليدي فان الطائرة تعتبر من المنقولات حيث لا تتصل بالأرض اتصال قرار كما هو شأن العقار ونظراً لأهمية الدور الذي تقوم به الطائرة فقد خصمها المشرع ببعض الأحكام التي لا تتفق مع النظام القانوني للمنقولات وإنما تقترب من النظام القانوني للعقارات بل تقترب الطائرة من الأشخاص والدليل على ذلك يجوز رهن الطائرة رهناً تأمينا على الرغم من أن هذا الرهن لا يرد إلا على عقار أصلاً ويجب قيد الحقوق والتصرفات التي ترد على الطائرة في السجل الذي تعده سلطة الطيران المدني كشرط لنفادها في مواجهة الغير كما هو الحال في شهر التصرفات العقارية ومن ثم لا مجال لتطبيق قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز التي يشترط لتطبيقها حسن نية الحائز واتباع إجراءات الحجز على الطائرة اشبه بإجراءات الحجز على العقارات تمنح حقوق الامتياز الجوية الدائن حق تتبع الطائرة في أي يد تكون مثل حقوق الامتياز العقاري وقرب المشرع المغربي بين الطائرة والاشخاص الطبيعيين حيث أوجب أن يكون للطائرة جنسية دولة معينة وأن تحمل بعض الأوراق والمستندات الخاصة بها ([19])

المطلب الثاني

صلاحية طاقم الطائرة ومسؤولية قائد الطائرة

منحت اتفاقية طوكيو 1963 م قائد الطائرة سلطات واسعة ومعقولة الاحتجاز ، الانزال ، التسليم لسلطة دولة اخرى من اجل  المحافظة على سلامة الركاب و امن الطائرة ونظامها من اي اعتداء من اي شخص اثناء فترة طيرانها ، كما كفلت لقائد الطائرة وطاقمها واي راكب عمل على ازالة الخطر حصانة ضد اي مسائلة امنية او قضائية  ناتجة من قيامهم بدفع خطر هذه الافعال ، كما اعطت اتفاقية طوكيو 1963 م وهي اول اتفاقية دولية تهدف الي  توفير الحماية الامنية للطائرة والاشخاص الذين على متنها من ركاب وطاقمي القيادة والضيافة والممتلكات التي عليها والحفاظ على النظام داخل الطائرة  اثناء طيرانها في اعالي البحار او في اي مجال جوي لا يتبع لأي دولة  كما تخضع الطائرة كغيرها من المركبات لقواعد قانونية وادارية يتعين مراعاتها قبل تشغيلها نظراً لما يترتب على مخاطر الطيران من حوادث جسيمة في الارواح والممتلكات ومن هذا المنطلق فان اهدف من خضوع الطائرة للتنظيم الاداري هو تأمين سلامة وحسن سير مرفق الطيران المدني وتقوم سلطة الطيران المختصة بالإشراف على تحقيق هدفها وسبيلها في ذلك هو ان تحمل كل طائرة بعض الوثائق والتراخيص والتصاريح اللازمة لتشغيلها وسوف نوضح ذلك في الفروع التالية:

الفرع الأول: صلاحية الطائرة للملاحة الجوية

نظمت معاهدة شيكاغو سنة 1944 المتعلقة بسيادة الدولة على الفضاء الدولي وكذلك مدونة الطيران المدني الوثائق التي يجب على كل طائرة الاحتفاظ بها كشهادة الصلاحية للملاحة الجوية دليل العمليات ودليل الطيران وتراخيص وتصاريح الطيران  وشهادات طاقم الطائرة ، ووثائق صيانة الطائرة والكشف عليها ونظرا لان هذه الوثائق يغلب عليها الطابع الاداري الذي يميز بكثرة التفاصيل الفنية والتي يمكن ايجازها في الصلاحيات الاتية:

  • شهادة صلاحية الطائرة للملاحة الجوية : حيث يشترط لقيام الطائرة برحلاتها الجوية ان تحصل على شهادة بصلاحيتها للطيران ولا تمنح هذه الشهادة الا بعد التحقق من مطابقة الطائرة المصنوعة للشروط والمواصفات الخاصة بصناعة الطائرات
  • مضمون شهادة الصلاحية واهميتها: طبقا لنص المادة (6 / القانون رقم 40 لسنة 2013 المتعلق بالطيران المدني)) فان شهادة صلاحية الطائرة عبارة عن وثيقة تصدرها السلطة المختصة([20]) واكدت المادة ( 7، 8 / القانون رقم 40 لسنة 2013 المتعلق بالطيران المدني)عدم السماح لأي طائرة ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ما لم يكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول معتمدة من السلطة المختصة بدولة التسجيل طبقاً للقوانين والقواعد والانظمة المعمول بها لديها ([21])
  • السلطة المختصة بإصدار شهادة الصلاحية: استنادا للمادة (4/ القانون رقم 40 لسنة 2013 المتعلق بالطيران المدني)) تختص السلطة المكلفة بالطيران المدني بغرض تقييد الطائرات المغربية الصالحة للملاحة بمنح شهادة صلاحية الطائرة للطيران ويجوز لها ان تعتمد شهادة صلاحية صادرة من دولة اخرى كما يجوز لها ان تضع لمثل هذه الشهادة اية اشتراطات او قيود اضافية قبل اعتمادها
  • البيانات الواجب توافرها في شهادة الصلاحية : بيانات اجبارية اهمها نوع الطائرة ورقم تسجيلها وصورة اجهزتها الرقم الصناعي لها ، مكان وسنة التصنيع وشروط الاستعمال، الاغراض التي يصرح باستعمال الطائرة فيها وفقاً للمادة (23/ القانون رقم 40 لسنة 2013 المتعلق بالطيران المدني) ([22])
  • وقف شهادة الصلاحية وسحبها: اعطى المشرع المغربي للسلطة المختصة بالطيران المدني امكانية وقف هذه الشهادة أو سحبها اذا تبين لها عدم سلامة اية طائرة مسجلة في الدولة أو عدم صلاحية طرازها للطيران كما هو الحال في الأمثلة إذا استخدمت الطائرة بشكل يخالف الشروط والمواصفات الفنية الواردة بالشهادة أو انخفض مستوى الكفاءة الفنية في الطائرة وإذا حدث تحوير أو تغيير في الطائرة بدون موافقة السلطة المختصة أو عدم صلاحية كرازها للطيران واذا حدث خلل خطير في اجهزة الطائرة الرئيسية أو في حالة امتناع شركة او مؤسسة الطيران عن تمكين مفتش الطيران المدني من التفتيش الدوري أو الفجائي وطبقا للمادة (33) من معاهدة شيكاغو 1944 فان لشهادة الصلاحية الصادرة من السلطة المختصة في إحدى الدول المتعاقدة حجية في سائر الدول المتعاقدة بشرط أن يتوافر في هذه الشهادة الحدود الدنيا الواردة في الملحق الثامن للمعاهدة ويجب أن تحصل الطائرة على شهادة بالسلامة تفيد بانه تم الكشف عليها فنيا وثبت صلاحيتها وسلامة اجهزتها

ثانياً  صيانة الطائرة والتفتيش عليها: يجب على المستثمر الجوي أن يتعهد بصيانة الطائرة قبل تشغيلها في النقل الجوي التجاري ومحركاتها وما بها من معدات واجهزة لاسلكية([23])

ثالثاً : وثائق الطائرة وسجلاتها: يجب على قائد الطائرة الاحتفاظ ببعض الوثائق حتى تتمكن السلطات المختصة في الدول التي تلحق الطائرة في سمائها او تهبط في مطاراتها من احكام الرقابة الفنية والادارية على الطائرة ويلتزم المستثمر الجوي بالا يسمح بقيام رحلة جوية الا بعد ان يعين احد الطيارين قائداً للطائرة يكون مسؤولا عن تشغيلها وسلامتها بمن عليها من اروح واموال ، ولا يجوز لأي شخص ان يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها إلا إذا كان طيارا مؤهلا ومكلفاً من قبل مستثمرها وعلى ذلك يكون قائد الطائرة هو الطيار المسئول عن تشغيل وسلامة الطائرة أثناء فترة الطيران ويكون قائد الطائرة هو المسئول عن قيادة الطائرة وادارتها وسلامتها بمن عليها من أرواح وممتلكات نظراً لان الطائرة اثناء الرحلة الجوية تعتبر كالمجتمع البشري الصغير الذي يسبح في جوف السماء وهذا المجتمع يحتاج إلى قائد مدرب وكفء يقوده على أن يزود ببعض الصلاحيات والسلطات التي تمكنه من مواجهة الظروف العادية وغير العادية التي تطرأ اثناء الرحلة نظراً لان تنفيذ الرحلة الجوية غالباً ما يتم بعيداً عن مستثمر الطائرة  وقد تطرأ بعض المخاطر التي تحتاج مواجهتها اتخاذ قرارات فورية، وعلى ذلك فانه يجب على جميع الاشخاص الذين يتواجدون على متن الطائرة تنفيذ اية اوامر او تعليمات يصدرها قائدها لضمان سلامة الطائرة وما عليها من أشخاص وأموال  وتأمينا لسلامة وانتظام الملاحة الجوية ويقوم القائد على هذا النحو بتمثيل مصالح ذوي الشأن في الرحلة الجوية  وبدأ الاهتمام الدولي بتنظيم المركز القانوني لقائد الطائرة منذ ابرام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملاحة الجوية:

  • ففي اتفاقية باريس سنة 1919 : لم تبرز هذه الاتفاقية المركز المتميز لقائد الطائرة عن غيره من افراد الطاقم وانما اكتفت الاتفاقية سواء في نصوصها او في ملاحقتها ببيان الشروط والشهادات الواجب توافرها فيمن يكلف بقيادة الطائرة من جانب والتزام قائد الطائرة بمراعاة الاجراءات اللازمة للتحليق بالطائرة والمسؤولية الناتجة عن قيادتها من جانب اخر
  • اتفاقية هافانا لسنة 1928: وقد تضمنت حكماً يقضي بان يكون لقائد الطائرة في الدول المتعاقدة حقوق وواجبات ربابنة السفن التجارية في تشريعات هذه الدول
  • في اتفاقية شيكاغو سنة 1944: لم تهتم هذه الاتفاقية بتنظيم المركز القانوني لقائد الطائرة اكثر مما جاء باتفاقية باريس 1919 فقد حددت اتفاقية شيكاغو شهادات واجازات قائد الطائرة وواجباته
  • في اتفاقية طوكيو سنة 1963: فقد ازداد الاهتمام بدراسة مركز قائد الطائرة لاسيما بعد انتشار ظاهرة خطف الطائرات وتحويل مسارها بالقوة ومع ذلك فلم تهتم هذه الاتفاقية الا بتحديد سلطات قائد الطائرة بشأن الجرائم التي ترتكب على متن الطائرة

الفرع الثاني:  مسؤولية قائد الطائرة

تتوقف طبيعة مسؤولية قائد الطائرة على تنوع الخطأ الذي يرتكبه ومدى ارتباطه بالوظيفة الفنية أو الإدارية أو التجارية التي يقوم بها ومنها مسؤولية مدنية ومسؤولية تأديبية ومسؤولية جنائية وفيها تظهر طبيعة الخطأ الموجب لمسؤولية قائد الطائرة من جهة وحدود مسؤولية قائد الطائرة من جهة اخرى  ومسؤولية قائد الطائرة عن اخطاء اعضاء الطاقم او الركاب من جهة ثالثة ([24]) ونوضحها كما يلي:

(1) طبيعة الخطأ الموجب لمسؤولية قائد الطائرة: يلتزم قائد الطائرة بتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه لحساب مستثمر الطائرة، حتى ولوكان يتمتع بقدر كبير من الاستقلال في مواجهة الاخير، ومن ثم لا تثبت صفة الحارس لقائد الطائرة، حيث أن الحراسة تفترض أن الحارس يعمل لحساب نفسه،  ونظرا لان قائد الطائرة يعد أحد افراد الطاقم الذين يرتبطون بمستثمر الطائرة بعقد عمل لذا فان مسؤولية قائد الطائرة عن الاخلال بأحد التزاماته مسؤولية تعاقدية في مواجهة المستثمر، ومسؤولية تقصيرية تجاه الغير الذي لا يرتبط وقائد الطائرة بأية رابطة عقدية وهذا الخطأ الذي يرتكبه قائد الطائرة ، كإخلال بأحد التزاماته، قد ينتج عن خطأ تجاري وقد ينتج عن خطأ فني ([25])

فالخطأ التجاري فهو الخطأ الناشئ عن عدم احترام قائد الطائرة تعليمات المستثمر المتعلقة بالاستغلال التجاري للطائرة في الملاحة الجوية، وهذا الخطأ يوجب المسؤولية التعاقدية لقائد الطائرة في مواجهة المستثمر الجوي، أما اذا ترتب على هذا الخطأ الحاق الضرر بالغير فله ( أي الغير) الرجوع على قائد الطائرة على أساس المسؤولية التقصيرية، إذا توافرت شروطها من خطأ وضرر وعلاقة سببية لأن هذه المسؤولية مسؤولية نظرية بحته إذ نادراً ما  يرجع المضرور على قائد الطائرة ويتم الرجوع على المستثمر  سواء كان مؤسسة أو شركة الطيران، باعتباره المسؤول عن أخطاء قائد الطائرة مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه، طبقاً للقواعد العامة ([26])  أما  الخطأ الفني فهو الخطأ الذي ينتج عن عدم اتباع القواعد والاصول الفنية للملاحة الجوية وهذه الاخطاء يسأل عنها قائد الطائرة وليس مستثمرها، فمن المقرر قانوناً ان قائد الطائرة هو المسؤول عن قيادة الطائرة وتسييرها فنياً وملاحياً، ويتمتع باستقلال تام عن المستثمر في هذا الصدد ، بل ولقائد الطائرة الاعراض عن تعليمات المستثمر المتعلقة بالناحية الفنية متى قدر ان في ذلك مصلحة الرحلة الجوية ([27]) وللمستثمر الرجوع على قائد الطائرة بما دفعه للغير نتيجة لذلك، باعتباره متبوعاً، وليس لقائد الطائرة ان يدفع هذه المطالبة بأن الخطأ كان نتيجة تنفيذ تعليمات المستثمر، إذ الفرض هو عدم تدخل المستثمر في الإدارة الفنية للطائرة ([28])

(2) حدود مسؤولية قائد الطائرة: يترتب على خطأ قائد الطائرة سواء كان فنياً او خطأً تجارياً حيث أن مسؤولية قائد الطائرة التقصيرية تجاه الركاب أو أرباب البضائع أو الاغيار على السطح ، وكذلك المسؤولية العقدية لشركات الطيران التابع لها قائد الطائرة تجاه الركاب أو أرباب البضائع، وكذلك المسؤولية التقصيرية تجاه الاغيار على السطح فان شركة الطيران تخضع لأحكام اتفاقية مونتريـــــال سنة 1999، تجاه الركاب ومرسلي البضائع، وتخضع كذلك لأحكام اتفاقية روما سنة 1952 بالنسبة للمسؤولية تجاه الاغيار على السطح، ولما كانت مسؤولية المستثمر الجوي ( شركات الطيران) مسؤولية محدودة عن حوادث الطيران، إذ يجوز لها التمسك بالحد الاقصى للتعويض المقرر في الاتفاقيتين مونتريــــال و روما إذا رجع المضرور عليها مباشرة ([29]) واذا رجع المضرور على قائد الطائرة مباشرة فيختلف الوضع في اتفاقية لاهاي لسنة 1955 والمعدل لاتفاقية وارسو والوضع بعد هذا البرتوكول واتفاقية مونتريــــال لسنة 1999

فقد اختلف الفقه قبل برتوكول لاهاي سنة 1955حيث يرى البعض أن مسؤولية قائد الطائرة مسؤولية مطلقة غير محدودة بمبلغ معين، إذ لا يستفيد قائد الطائرة من الحد الاقصى المذكور بالاتفاقية وأساس ذلك هو التفسير الحرفي لنص المادة 22 التي تقصر هذا الحق على الناقل فقط دون غيره من التابعين، بينما ذهب البعض الاخر من الفقهاء إلى التسوية بين شركة الطيران وقائد الطائرة في الاستفادة من الحد الاقصى المقرر للتعويض استنادا إلى  أنه ليس من المقبول عدالة أن تكون مسؤولية التابع أشد من مسؤولية المتبوع لاسيما وأن نصوص الاتفاقية لا تمنع من التسوية بينهما، كما أن قائد الطائرة لا يملك إلا أجره، ومن ثم لا يتحمل المسؤولية المطلقة ، فيكون أولى بالرعاية من الشركة التابع لها ([30]) وأن اطلاق مسؤولية قائد الطائرة على هذا النحو سوف يؤدي إلى تفويت الغرض من تحديد المسؤولية بالنسبة لشركات الطيران ذاتها، حيث تتحمل هذه الشركات ما زاد على الحد الاقصى المقرر قانوناً وذلك لأنه يحق لقائد الطائرة المطالبة بتغطية الزيادة بتأمين تتحمل شركات الطيران اقساطه ولقد حسم برتوكول لاهاي عام 1955 هذه المشكلة في تعديل لبعض احكام اتفاقية وارسو حيث اضاف بمقتضى المادة 14 منه مادة جديدة الى الاتفاقية هي المادة 25/أ اذ طبقاً لنص هذه المادة يكون لقائد الطائرة التمسك بالحد الاقصى المقرر للتعويض المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية إذا ثبت أنه كان يعمل في حدود وظيفته ([31])

وطبقاً لأحكام اتفاقية روما لسنة 1952 المتعلقة بالمسؤولية عن الاضرار التي تلحق الغير على السطح فقد نصت المادة (9/ اتفاقية روما)  صراحة على ان تابعي مستغل الطائرة يستفيدون من الحدود الواردة على التعويض المذكور بالمادة (11) من الاتفاقية وطبقاً لنص المادة 30/1 من اتفاقية مونتريـــال إذا رفعت دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق الركاب أو الامتعة أو البضائع فانه لتابع الناقل أو وكيله أن يتمسك بالحدود القصوى للتعويض الواردة في الاتفاقية بشرط أن يثبت التابع أو الوكيل أنه تصرف في نطاق ممارسته لوظيفته. ([32])

(3) مدى مسؤولية قائد الطائرة عن اخطاء أعضاء الطاقم أو الركاب: أن قائد الطائرة يعد أحد أفراد الطاقم بل هو الرئيس الأعلى لهم جميعاً وهو بهذه الصفة لا يسأل عن أخطاء أفراد الطاقم، ولو كان هو الذي قام بتعيينهم إذ الكل يتبع مستثمر الطائرة ، وأن قائد الطائرة قد يسأل عن أخطاء هؤلاء إذا قصر في اختيارهم أو الاشراف عليهم على أساس الخطأ الشخصي وكذلك الحكم بالنسبة للركاب فلا يسأل قائد الطائرة عن أخطاؤهم ما لم تكن هذه الاخطاء ناتجة عن التقصير في حفظ الأمن والنظام على الطائرة وبالاضافة إلى المسؤولية المدنية ، يسأل قائد الطائرة تأديبياً وجنائياً في بعض الاحوال فيسأل قائد الطائرة تأديبياً طبقاً لما تقرره القوانين واللوائح الخاصة بالطيران نتيجة اخلاله بواجبات وظيفته باعتباره  أحد أفراد الطاقم يسري عليه ما يسري على أعضاء الطاقم في مواجهة مستثمر الطائرة كالوقف عن العمل وسحب إجازة الطيران ويسأل قائد الطائرة جنائياً عن ارتكاب أحد الافعال التي تندرج تحت طائلة قانون العقوبات كالجرح أو القتل أو عن ارتكاب أحد الافعال التي تشكل جريمة طبقاً لقوانين الطيران الوطنية وكذلك عن مخالفة قواعد الملاحة الجوية كقيادة الطائرة فوق منطقة محرمة  أو محظورة([33])

(4) طبيعة اجراءات الطائرة وفقا لمدونة الطيران المدني: ينظر الفقه إلى الطائرة على أنها تشكل وحدة قانونية واقتصادية واحدة  ونظمت مدونة الطيران المدني التصرفات التي تقع على الطائرة إلا فيما ورد في المادة ( 6/ القانون رقم 40 ) من أنه لا يجوز التصرف القانوني في إية طائرة مسجلة في السجل الوطني إلى شخص أخر سواء بالبيع أو الرهن أو الايجار أو أي تصرف قانوني أخر إلا بعد موافقة السلطة المختصة ونقصد بالطبيعة القانونية للطائرة معرفة ما اذا كانت الطائرة تنتمي إلى العقارات أم إلى المنقولات وحرصت اغلب التشريعات بصراحة النص على الطبيعة المنقولة للطائرة ([34])  وفي إطار إجراءات تحليق الطائرة فإن المشرع المغربي أقر بعدم الجواز لأي طائرة أن تحلق فوق التراب المغربي أو النزول به أو الإقلاع منه إلا أن تحمل علامات جنسية وتسجيل صالحة للملاحة ويقودها مستخدمون حاصلون على الإجازات ووثائق الملاحة الجوية الأخرى جارية الصلاحية والمطلوبة لممارسة مهامهم على متن الطائرة. غير أن للإدارة المختصة أن تعفي طائرة لمدة محددة من بعض الشروط عندما تقوم بتحليقات بهدف اختبار الطائرة المذكورة أو تجريبها أو تكون موجهة لمحطة صيانة أو فحص أو إصلاح وفقاً للمادة (18 / من القانون رقم 40 المتعلق بالطيران المدني)

وتسحب السلطة المكلفة بالطيران المدني شهادة الصلاحية للملاحة من الطائرة إذا تعرضت طائرة ما للأضرار من شأنها أن تجعلها غير قادرة على التحليق، إلى أن تعاد إلى حالة الصلاحية للملاحة إذا كانت الطائرة تحمل جنسية أجنبية، تمنع السلطة المكلفة بالطيران المدني مغادرة الطائرة وإبلاغ  الدولة المسجلة بها الطائرة مع إطلاعها على جميع المعلومات الضرورية لتمكينها من اتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للمادة (24/ من القانون رقم 40 المتعلق بالطيران المدني) كما تسرى أحكام المسطرة المدنية على ما يأتي أنشطة الطيران المدني في المغرب بما في ذلك المطارات المدنية وأراضي النزول، والطائرات المائية وطائرات المملكة المغربية  والمركبات الهوائية الأخرى والطائرات المدنية المصرية خارج إقليم المملكة المغربية  بما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبية التي تباشر نشاطها فيها وللوزير المختص عند الضرورة وفقاً للمادة (31/ من القانون رقم 40 المتعلق بالطيران المدني) ([35]) كما لا تسرى أحكامه على الطائرات العسكرية وكل طائرات الدولة المستخدمة لأغراض عسكرية وينشأ بشئون الطيران المدني جهاز يسمى سلطة الطيران المدني يباشر الاختصاصات المقررة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون المغرب طرفا فيها وكذا الاختصاصات المقررة في القانون ويكون له رئيس يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص([36]) يمكن للإدارة المختصة بطلب من دولة أجنبية أن تتولى لحساب تلك الدولة بعض الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بشهادة الأهلية للملاحة وحركة الطائرات وإجازات قنوات اللاسلكي على متن الطائرة وإجازات وباقي سندات الملاحة لمستخدمي القيادة الخاصة بالطائرات المسجلة بهذه الدولة وذلك طبقا للشروط والكيفيات المتفق عليها معها وفقاً للمادة (38/ من القانون رقم 40 المتعلق بالطيران المدني)  ([37])

تتولى شركة خدمات الملاحة الجوية أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالطيران  بالتنسيق مع الجهات المعنية جميع أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران المدني وانتظام الحركة الجوية ويجوز لها الترخيص للغير بالقيام ببعض هذه الأعمال طبقا للشروط التي تضعها ولا يجوز لشركات النقل الجوي تبادل برقيتها مع الشركات أو الهيئات التي تمثلها إلا عن طريق مراكز اتصالات الخدمة الجوية للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية المعتمدة من سلطة الطيران المدني ما لم يرخص لها بغير ذلك وفقاً للمادة (40/ من القانون رقم 40 المتعلق بالطيران المدني)  ([38]). ولسلطات الجمارك والشرطة والحجر الصحي والزراعي وغيرها الحق في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة بها وذلك بما لا يتعارض مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية للطيران المدني وله في سبيل ذلك أن يطلب التحقيق مع أي منهم أو نقله ، وعلى الجهات التي يتبعها هؤلاء العاملون اتخاذ ما يلزم في شأن هذا الطلب طبقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في تلك الجهات

 

المبحث الأول

جرائم وتصرفات الشغب التي ترتكب على متن الطائرة

تمهيد وتقسيم

نظرا للتطور الهائل في مجال النقل الجوي عالميا وإقليميا، فقد ازدادت الحاجة إلى الطائرات المدنية باعتبارها أهم وسائل النقل على المستوى الإقليمي والعالمي في تسير حركة الأنشطة الاقتصادية لكل زمان جرائمه وأفعاله المؤثمة، فقد كان البحر وسيلة التنقل بين الدول والسفينة هي عصب النقل البحري وكانت من أخطر الجرائم الدولية التي تهدد مرفق النقل الدولي البحري ، ومع ظهور الطائرات وما تمتاز به من سرعة وأمان نتيجة التحسينات التقنية والفنية التي أدخلت على الطائرة واعتماد شعوب العالم عليها بشكل مطلق مما أدى إلى تسهيل مرفق النقل الدولي، فظهرت إلى حيز الوجود جريمة خطف الطائرات والاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة ، كما ظهرت جريمة تفجير الطائرات بوضع المتفجرات فيها أثناء الطيران أو في الخدمة ونتيجة لهذه الجرائم التي تقع على الطائرات في الجو أو على الأرض أو على المنشآت التابعة للمطارات وما تشكله هذه الجرائم من تهديد لأمن وسلامة المجتمع الدولي وشعوبه وزعزعة استقرار العلاقات الدولية بين بعض الدول([39])

فقد استدعى ذلك وجود اتفاقيات دولية تضمنت العديد من النصوص التي من شأنها المساعدة على إحكام التصدي للجرائم ضد المطارات والمنشآت التابعة لها، والطائرات سواء كانت في حالة طيران أو كانت رابضة بأرض المطار وكذلك القوانين الوطنية بتحديد أنواع الجرائم التي تقع على الطائرات أثناء الطيران أو على الأرض وتعمل على تعزيز الأمن في النقل الجوي الدولي وتلزم الدول الأعضاء بوضع إجراءات وعقوبات موحدة في التعامل مع الأفعال التي من شأنها تعريض سلامة الراكب والطائرة للخطر([40])

فعززت بذلك تطبيق القانون الدولي ونمت أواصر التعاون بين دول العالم وقد أدى لتسهيل حركة النقل الدولي وقد تضمنت الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية وارسو 1929، والقوانين الوطنية على النصوص التي أعطت الحق لضحايا الطائرات بالمطالبة بالتعويض الذي يحق لهم أو لورثتهم ولتوفير الحماية للطائرات والمسافرين عليها والتصدي لأي محاولات من شأنها تعريض أمن وسلامة الطائرة ومن عليها من ركاب للخطر، فقد اتخذت بعض الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتصدي للجرائم التي تقع على الطائرات وهي في حالة طيران أو وهي رابضة على أرض المطار  وكذلك داخل المطارات والمنشآت التابعة له([41]).  ومن أجل توضيح ذلك قسمنا المبحث في المطالب التالية

المطلب الأول: جريمة خطف الطائرات والرهائن والاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة

المطلب الثاني: أركان جريمة اختطاف الطائرات المدنية

المطلب الأول

جريمة خطف الطائرات والرهائن والاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة

نظرا لطبيعة النقل الجوي الدولي وما يتطلبه من مرور الطائرة فوق أقاليم، والهبوط في مطارات دول شتى تحكمها أنظمة وإجراءات متعددة، وإمكانية تعرض الطائرة وركابها إما للاختطاف أو لأفعال غير مشروعة تعرض الطائرة وركابها لخطر كبير ظهرت إلى حيز الوجود جريمة خطف الطائرات والاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، كما ظهرت جريمة تفجير الطائرات ونتيجة لهذه الجرائم وما تشكله من تهديد لأمن وسلامة المجتمع الدولي وشعوبه وزعزعة استقرار العلاقات الدولية بين بعض الدول فقد أولت الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية طوكيو 1963، واتفاقية لاهاي 1970، واتفاقية مونتريال 1971 والتي تضمنت العديد من النصوص التي من شأنها المساعدة على إحكام التصدي للجرائم ضد المطارات والمنشآت التابعة لها، والطائرات سواء كانت في حالة طيران أو كانت رابضة بأرض المطار، وكذلك القوانين الوطنية بتحديد أنواع الجرائم التي تقع على الطائرات أثناء الطيران أو على الأرض ([42]) ويعتبر الخطف من الطرق الإرهابية التقليدية لتوفير أموال لدعم التنظيمات وقد أصبحت هذه الوسائل استراتيجية إرهابية مفضلة لجأت إليها معظم المنظمات منذ بداية موجة الإرهاب العالمية باندلاع حركة الشباب في فرنسا، وقد يقع الخطف على وسائل النقل أو على الأشخاص ونوضح جريمة خطف الطائرات والاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة كالتالي:

(1) خطف وسائل النقل : يمارس الإرهاب الدولي هذا التاكتيك على وسائل النقل البري و الجوي والبحري بصفة خاصة حيث يقوم الإرهابيون باختطاف الطائرات وقد اعتبر خطف الطائرات في العقود الأخيرة من القرن  19والأولى من القرن  20بديلا أكثر حدة وتأثيرا من خطف السفن البحرية وتغيير مسارها فيما عرف بالقرصنة البحرية بعد تزايد أهمية النقل الجوي حتى أطلق على عمليات الاختطاف الجوي القرصنة الجوية وأن كان هذا لا يمنع من ظهور بعض صور الاعتداءات على السفن واختطافها مثل حادثة السفينة اكلي لاورو وأسلوب اختطاف الطائرات تكتيك إرهابي تمارسه الجماعات الإرهابية أو الأفراد بقصد إحداث أكبر قدر من التأثير والدعاية لقضيتها الأمر الذي يلزم معه توافر شروط معينة في الدول التي يحدث فيها([43]).

(2) خطف الطائرات: ويعد خطف الطائرات وتغيير مسارها والاعتداء على سلامة الطيران والأشخاص نوعا من جرائم الحرابة لأنها تتضمن أخذ المال مجاهرة اعتمادا على القوة، لأن أخذ المال خفية ليس جريمة حرابة بل هي جريمة سرقة فالمقصود بالاختطاف اختطاف الطائرة إذا ارتكب شخص على متن طائرة في حالة طيران العنف أو هدد باستخدامه بطريقة غير مشروعة لعرقلة استغلال الطائرة أو للاستيلاء عليها أو لممارسة السيطرة غير المشروعة أو إذا شرع في ارتكاب مثل هذه الأفعال فالاختطاف هو أسلوب يقوم به الإرهابيون المتخصصون في اختطاف فرد أومجموعة من الأفراد والمساومة عليهم من أجل إطلاق سراحهم مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة أوالتهديد بقتل الرهائن إذا لم يتم تنفيذ مطالب الخاطفين وتلجأ الجماعات الإرهابية لهذا الأسلوب لتمويل أنشطتها الإرهابية، وقد يكون الاختطاف بقصد الفدية عندما يكون موجهاً للطفل أو ابن أحد الأثرياء وتقوم بالعملية إحدى العصابات المتخصصة الأمر([44]).

بتحقق أغراض اختطاف الطائرات  وأهداف الاختطاف من حالة إلى أخرى فقد يكون هدفها طلب فدية يستعان بها في ممارسة الأعمال الإرهابية وتمويلها بشكل يضمن استمرار المنظمة الإرهابية فقد ظهرت هذه الطريقة في أواخر عام  1971وأطلق على من يقوم بها قطاع طرق الجو ويطلق عليها البعض الإرهاب الجوي، وقد يكون الاختطاف بهدف جذب الانتباه لقضية معينة أو لتحقيق أهداف سياسية, مثل الإفراج عن بعض أعضاء حركة ثورية أو تغيير نظام الحكم  وقد يكون هدف العملية الإثنين معا ونسبة اختطاف الطائرات التي تتم لأهداف سياسية تقل كثيرا إذا ما قورنت بنسبة عمليات الخطف لطلب فدية، وتشكل جريمة خطف الطائرات 86 % من حوادث الإرهاب الدولي، وقد تكون دوافع الاختطاف تتعلق بشخص المختطف وظروفه من اضطرابات نفسية وقد تكون بدافع تحقيق المصلحة الشخصية مثل الهروب من الدولة  وقد تفشت ظاهرة اختطاف الطائرات وتحويل مساراتها منذ بداية الخمسينات وتصاعدت من حيث العدد والخطورة كما وكيفا ([45])

 (3) جريمة اختطاف الأفراد وأخذ الرهائن . يقصد بأخذ الرهائن اختطاف الأشخاص واحتجازهم والتهديد بقتلهم أو إيذائهم أو استمرار احتجازهم من أجل إكراه طرف ثالث سواء كان هذا الطرف دولة أو منظمة دولية حكومية أو شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الامتناع عن القيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة ونظرا لازدياد الهجمات الإرهابية ضد الأبرياء بصفة عامة وتصاعد عمليات اختطاف الأفراد وأخذهم رهائن على وجه الخصوص، فقد اهتم المجتمع الدولي بهذه الظاهرة الخطرة على حياة الأشخاص الذين يتم اختطافهم لما يصيبهم من رعب وإيلام وقسوة ووحشية من جانب المختطفين، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة للعمل على مناهضة أخذ الرهائن، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإصدار اتفاقية دولية لمناهضة أخذ الرهائن ([46])

وقد حرمت الاتفاقية عمليات أخذ الرهائن والشروع في ارتكابها أو الإسهام فيها إلى جانب آخرين يرتكبون أو يشرعون في ارتكاب مثل تلك العمليات كما ألزمت الاتفاقية الدول المتعاقدة بإدخال جريمة أخذ الرهائن في إطار تشريعاتها الجنائية الداخلية وتقرير العقوبة المناسبة لها بحيث تصبح جزءا من تشريعاتها أو أنظمتها الداخلية وأوجبت الاتفاقية على الدول المتعاقدة ضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع الإعداد لارتكاب مثل تلك الجرائم داخل أو خارج أقاليمها

المطلب الثاني

أركان جريمة اختطاف الطائرات المدنية

الجريمة قانونا هي ذلك الفعل الذي يعاقب عليه بموجب القانون أي بمعنى آخر هي ذلك الفعل أو الامتناع الذي نص القانون على تحريمه ووضع عقوبة جزاء على ارتكابه ويعرف الجانب الغالب من الفقه الجريمة بأنها : النشاط الذي يصدر من الشخص ايجابيا كان أو سلبيا ، يقرر له القانون عقوبة من العقوبات. ولقيام الجريمة لا بد من توفر أركان لتجريم فعل ما، وتسليط العقوبة عليه وتتمثل هذه الأركان في الركن الشرعي وهي تجريم المشرع لهذا الفعل في نصوصه القانونية والركن المادي و يتمثل في الجزء المادي للسلوك الإجرامية و كذا الركن المعنوي هو الشق الإرادي للجريمة حيث المشرع لا يجرم على مجرد التفكير في الجريمة أو على مجرد الدافع أو النزاعات النفسية فيه و إنما يستلزم أن تظهر تلك النزاعات و العوامل النفسية في صورة واقعة مادية، مع توفر لدى الجاني إرادة إجرامية([47])  ويكون ذلك على النحو التالـي:

أولاً: الركن الشرعي لجريمــة أركان جريمة اختطاف الطائرات المدنية : هو الصفة غير المشروعة للسلوك الإجرامي سواء كان فعل أو امتناع ولتحقيق هذه الصفة يقتضي خضوع السلوك لنص تجريم وعدم خضوعه لسبب إباحة وقد نصت كل من اتفاقية طوكيو لعام 1963، واتفاقية لاهاي 1970، واتفاقية مونتيريــال 1971 على أهمية انعدام الأساس القانوني للفعل المرتكب ويتضح ذلك من عبارة الاستيلاء غير الشرعي على الطائرة إذ نصت المادة (1/ اتفاقية لاهاي) على أن يكون مسؤولاً جنائياً من كان على متن الطائرة بطريقة غير مشروعة، ويتحقق هذا العنصر الاستيلاء غير الشرعي على الطائرة إذا صدر من شخص ليس له سلطة إصدار أو صفة التحكم في الطائرة أو فرض رقابته عليها بحيث يرمي إلى سلب القيادة من قائدها الأصلي فإذا قام أحد ركاب الطائرة بسحب مسدسه وهدد بإطلاق النار على قائدها طالباً منه الذهاب بالطائرة إلى الجهة التي حددها ذلك الراكب اعتبر ذلك  حالة من حالات الاستعمال غير الشرعي للقوة وممارسة غير شرعية للسيطرة على الطائرة وبالتالي جريمة اختطاف الطائرة([48])

ثانياً: الركن المادي لجريمــة أركان جريمة اختطاف الطائرات المدنية : المقصود بالركن المادي هو كل العناصر الواقعية التي يتطلبها النص الجنائي لقيام الجريمة فهو بتعبير آخر كل ما يدخل في النموذج التشريعي للجريمة، وتكون له طبيعة مادية، ملموسة أي اتخاذ الإرادة الإجرامية مظهرا خارجيا حتى يمكن مساءلة الفاعل  ويشترط أن يسلك الأفعال التالية:

(1) أن يكون الفعل المرتكب عملا غير مشروع. فإن أخذ الطائرة أو اختطافها من غير أن يكون للخاطف فيها ملك ولا شبهة ملك يعد ذلك عنصرا من العناصر المكونة للجريمة الحرابة ومن هنا فإن أصدر قرارا بإيقاع عقوبة القتل على كل من ثبت شرعا أنه قام بعمل من أعمال التخريب التي تزعزع الأمن بالاعتداء على الأنفس والممتلكات الخاصة أو العامة كتفجير الطائرات أو خطفها… ومن ثم فإن جرائم خطف وتغيير مسارها بالقوة يعد نوعا من أنواع الحرابة وذلك لانطباق أكثر أركانها وشروطها على جريمة الحرابة ومثال ذلك  في حادث وقع على متن طائرة كانت متجهة من بورتوريكو صوب نيويورك ، وبينما كانت الطائرة فوق المياه الدولية اذا بمشاجرة بين اثنين من المسافرين كانا يشريا الخمر حتى فقدا وعيهما احتفالاً بركوبهما الطائرة واحتكا بالركاب الذين تجمعوا خلف الطائرة مما اخل توازنها، وعلى اثر ذلك توجه قائد الطائرة لمعرفة ما يدور فاذا بأحدهما يعضه عضاً شديداً ويعتدي عليه بالضرب المبرح ، وعند وصول الطائرة مطار نيويورك قام القائد بتسليمها حيث قدمت للمحاكمة الا ان المحكمة قضت بعد الاختصاص واخلت سبيل المتهمين لان الجريمة وقعت من اجنبي وعلى متن طائرة كانت تمر فوق المياه الدولية([49])

(2) أن يتم الفعل عن طريق استخدام العنف أو التهديد. وهو ما يستدل من المادة (11) من اتفاقية طوكيو الموقعة عام 1963م والخاصة بشأن الجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات حيث تشترط أن تكون هذه الجريمة مقترنة باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها وهو أمر سبق أن قررته الشريعة الإسلامية لأكثر من أربعة عشر قرنا بالنسبة لجريمة الحرابة بالإضافة أن يكون المال متقوما معصوما ليس للقاطع فيه حق الأخذ ولا ملك له فيه ولا شبهة ملك حتى تتوفر أركان جريمة الحرابة وهذا ما أشارت إليه اتفاقية طوكيو بقولها: (أي شخص على متن الطائرة وهي في حالة طيران يقوم بغير حق مشروع بالقوة أو بالتهديد باستعمالها..) وهو القيام بأي شكل من أشكال التخويف الذي يشمل الإكراه وهو الإرهاب المعنوي مثل تهديد قائد الطائرة بقتل أحد أفراد عائلته كما يمكن تصور الاستيلاء غير المشروع عن طريق الغش أو التدليس بأن يقدم خطاب بتعينه قائد للطائرة بدلاً عن قائدها  ([50])

(3) أن يقع الفعل على متن الطائرة. بأن يتم الاستيلاء غير المشروع على الطائرة سواء تم داخلها أو خارجهاوذلك بإجبار الطائرة المدنية على تغيير مسارها بالقوة وينطبق ذلك على فعل الاستيلاء غير المشروع مما يعرض سلامة الطائرة وما عليها من أفراد وأموال للخطر وقد يعد ذلك الفعل قصور واضح في نص اتفاقية لاهاي فيما ورد بالمادة (1/اتفاقية لاهاي) حيث أن أفعال الاعتداء والاستيلاء على الطائرات لا تقتصر فقط على متن الطائرة وإنما قد يوجه الاعتداء على سلامة الطائرة من خارج الطائرة ([51]) ويتضح  ذلك القصور في نص اتفاقية لاهاي فيما ورد بالقضية  التي عرضت على القضاء الانجليزي سنة 1956، حيث كانت كميات كبيرة من الافيون قد ضبطت على متن طائرة انجليزية متجهة من البحرين الى سنغافورة  وقد أجبر الجناه قائد الطائرة بتغيير مسارها على الرغم من من وجودهم خارج نطاق الطائرة وقد قدم المتهم وكان احد رجال طاقم الطائرة الانجليزية الى المحاكمة امام الفضاء الانجليزي، والذي قضى ببراءته على اساس ان القانون الانجليزي لا يعاقب على هذه الجرائم الا اذا ارتكبت في انجلترا وقد رفضت المحكمة اعتبار الطائرة الانجليزية جزء من الاراضي الانجليزية([52])

(4) أن يقع الفعل أثناء الطيران. وذلك بالقيام بأي عمل ينطوي على خطورة كبيرة  يعرض أرواح المئات من الأفراد للخطر كما يلقي الخوف والذعر في نفوس ذويهم بمجرد سماعهم أنباء الاختطاف، إضافة إلى تهديده لحركة الملاحة الجوية فضلا عن تأثيره على سلامة الطائرة ذاتها وقد تقوم الدول بعمليات مماثلة ولكن لا تأخذ صورة الاختطاف بل تغيير مسار الطائرات ٕواجبارها على الهبوط في مكان معين وهذا ما حدث عندما اعترضت الطائرات الأمريكية الطائرة المصرية التي كانت تقل خاطفي السفينة إكيلي لاورو  وأجبرتها على النزول في مطار صقلية وتسليم المختطفين ٕواذا كانت حوادث تحطم الطائرات العادية التي لا ترجع لأفعال إرهابية والتي قد ينتج عنها آلاف الضحايا تطالعنا بها الأنباء يوما بعد يوم فإن لحوادث اختطاف الطائرات دورا هائلا يجذب انتباه المجتمع الدولي بأسره  وتتوفر جريمة خطف الطائرات وتغيير مسارها والاعتداء على سلامة الطيران والأشخاص بأن يكون الهدف الرئيس من الفعل عرقلة استعمال الطائرة أو الاستيلاء عليها أو التحكم فيها بأية صورة كانت فإذا توافرت هذه الشروط تحققت عملية خطف الطائرة ([53])

ثالثاً: الركن المعنوي لجريمــة أركان جريمة اختطاف الطائرات المدنية :

يتضمن الركن المعنوي كل العناصر النفسية اللازمة لقيام الجريمة أي الأصول النفسية لماديات الجريمة فلا تقوم الجريمة إلا إذا توافر لدى الجاني إرادة إجرامية التي تكون هذه الإرادة معتبرة قانونا بحيث يمكن أن توصف بأنها إرادة آثمة  لابد أن تصدر من شخص أهل المسؤولية الجنائية. تقضي الجريمة توافر قصد جنائي ولا يؤخذ بالباعث إلى ارتكابها ولا يشترط لقيام الجريمة الاعتداء الجنسي على الضحية، ولا إغوائها، فمجرد إبعادها، من مكانها المعتاد، ونقلها إلى مكان آخر يكفي بقيام الجريمةغير أنه قضي في فرنسا بعدم قيام الجريمة في حالة ما إذا زاد الاحتمال  أن الجاني  قد اخطأ، وبذلك يتخذ الركن المعنوي صورة القصد الجنائي بأن يكون الفاعل ينصرف فعله إلى العلم والإرادة ثم القيم بالسلوك الإجرامي بصورته غير المشروعه وأن تتجه إرادته إلى فعل الاستيلاء والسيطرة على الطائرة وإثارة الذعر والرعب في نفوس الركاب على متن الطائرة([54])

المبحث الثاني

الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني

تمهيد وتقسيم

تعددت جهود مكافحة الجرائم الإرهابية الموجهة ضد أمن وسامة الطيران المدني على المستوى الدولي، ولاسيما مع إدراك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة لخطورة تلك الظاهرة الإرهابيــة، وقد نتج عن تلك الجهود توقيع العديد من الصكوك الدولية المعنية بمكافحة الجرائم الإرهابية الموجهة ضد أمن وســامة الطيران المدني وأهم تلك الصكوك اتفاقية طوكيو عام 1963م والخاصة بمكافحة الجرائم التي ترتكب على متن الطائــرات، ونظراً لعدم كفاية النصوص الواردة بتلك الاتفاقية سوف نوضح الصكوك الدولية المعنية بمكافحة الجرائــم الإرهابية الموجهة ضد أمن  وسلامة الطيران المدني وجهود أجهزة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني كما يلي:

المطلــب الأول: الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجرائــم المرتكبة ضد أمن  وسلامة الطيران المدني

المطلب الثاني: الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني

المطلــب الأول

الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجرائــم المرتكبة ضد أمن وسلامة الطيران المدني.

نتيجة تزايد وانتشار جرائم الاعتداء على أمن وسلامة الطيران المدني بذلت منظمة الطيران المدني الدولية جهودا مضنية تمخضت عن عقد ثلات اتفاقيات هي اتفاقية طوكيــو الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات لعام 1963م، واتفاقية لاهاي لقمع الاســتيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 1970م، واتفاقيــة مونتريال، لقمع الأعمال غير المشروعة ضد سـلاـمة الطيران المدني لعام 1971م، وسوف نوضح الأحكام والضمانات الخاصة بمكافحة الجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني التي وردت ضمن تلك الاتفاقيات وفقا للتقسيم التالي:

الفرع الأول: اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات لعام 1963هي أول اتفاقية دولية تهدف إلى توفير الحماية الأمنية للطائرة والأشخاص الذين على متنها من ركاب وطاقمي القيادة والضيافة والممتلكات التي عليها، والحفاظ على النظام داخل الطائرة أثناء طيرانها في أعالي البحار أو في أي مجال جوي لايتبع لأي دولة. وألزمت الاتفاقية، الدولة العضو باتخاذ كافة الوسائل الممكنة لإعادة السيطرة على الطائرة إلى قائدها، والسماح للركاب وطاقم الطائرة بمواصلة رحلتهم في أقرب وقت ممكن([55])  ونوضح تفاصيل الاتفاقية كما يلي:

 (1) مجال تطبيق الاتفاقية أوردت الاتفاقيــة مجال تطبيق أحكامها في نص المادتين الأولى والثانية، إذ شــمل مجال التطبيق الجرائــم الخاضعة لأحكام قانون العقوبات والأفعــال التي تعد جرائم أو لا تعد كذلك التي من شــأنها أن تعرض سـلامة الطائرة أو الأشخاص أو الأموال الموجودة على متنها للخطر، وكذا تعريض حســن النظام والانضباط على متنها للخطر وقد لا يشــترط تحقق الخطر بل يكتفى باحتمال تحققه وباســتقراء نــص المادتين الأولى والثانية مــن اتفاقية طوكيو يتضــح لنا  جليا أن الاتفاقيــة لم تحــدد جرائم أو أفعــالا معينة قد تشــكل خطرا على ســلامة الطائرة أو الأشــخاص أو الأموال الموجــودة على متنها، بل تركت ذلــك لتقدير كل دولة طرف([56])

(2) سلطات قائد الطائرة: من أبرز الإسهامات التي تحسب لاتفاقية طوكيو هي منح سلطات بوليسية لقائد الطائرة يبدأ في ممارستها بدء من صعود الركاب إلى متن الطائرة، أى من لحظة إغلاق الأبواب وحتى لحظة فتح الأبواب لنزول الركاب من الطائرة  وفي حالة الهبوط الاضطراري تبقى هذه السلطات قائمة لحين دخول الطائرة تحت مسئولية أي دولة

الفرع الثاني: اتفاقية لاهاي لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 1970م

سعت منظمة الطيران المدني إلى تكثيف جهودهــا لإعداد اتفاقية جديدة، وقد تمخضت تلــك الجهود عن توقيع اتفاقية لاهاي لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات التي تم التوقيع عليها عام 1970م، وحسبما ورد بنص المادة (1/ اتفاقية لاهاي) يمكن تعريف جريمة الاســتيلاء غير المشروع على الطائرات بأنه يعد مرتكبا لجريمة أي شخص على متن طائرة وهي في حالة طيران يقوم على نحو غير مشروع، بالقوة أو بالتهديد بها، أو بأي شكل آخر من أشكال الإرهاب بالاســتيلاء على تلك الطائرة، أو ممارسة السيطرة عليها، أو يحاول([57]) وجاءت المادة (4/ اتفاقية لاهاي) لتلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية التي تضمن تأســيس اختصاصها بنظر الجرائم الموجهة ضد أمن وســلامة الطيران المدني، كما لم تســتبعد الاتفاقية أي اختصاص جنائي يتم مباشرته طبقاً  للقانون الوطني، ليس هذا فحســب بل إن الاتفاقية ألزمت الــدول الأطراف بأن تقوم بإلقاء القبض على المجرم واتخاذ الإجراءات الجنائية أو إجراءات تســليمه للدولة التي تطالب به لمحاكمته وفي حالة عدم قيامها بالتسليم تلتزم بإحالة القضية إلى قضائها الوطني لينال المجرم الجزاء المناسب لجرمه ارتكاب أي من تلك الأفعال ويكون شريكا مع شخص يرتكب أو يحاول ارتكاب أي من تلك الأفعال وعليه فإن أركان جريمة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات([58]) واخذت الاتفاقية بحلول توفيقية تتواءم مع الأغراض الرئيسة التي أبرمت من أجلها وهي المحافظة على سلامة الطائرات والركاب والملاحة الجويــة الدولية عموما وتأكيد معاقبــة الجاني وعدم إفلاته من العقــاب نتيجة لتنازع الاختصــاص التشريعــي أو القضائي أو لعدم وجود نص يجــرم الاعتداء على الطائرة وركابها

الفرع الثالث: اتفاقية مونتريال لقمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني  لعام 1971م

لمقاومة الأعمال التخريبية ضد الطائرات المختطفة تم التوصل إلى اتفاقية مونتريال الخاصــة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سـلامة الطــيران المدني والموقعة في 23/9/1971م والبروتوكولــين الملحقين بها، وقد كان الهدف الأســاسي من عقد اتفاقية مونتريال 1971م هو تفادي أوجه النقد التي وجهت لاتفاقيتي طوكيو 1963م ولاهاي1970م ولتعالج أوجه القصور التي شابت تلك الاتفاقيات، وأهم الأحكام التي استحدثتها اتفاقية مونتريال تنحصر في نقطتين الأولى بيانها للمقصود بالأعمال غير المشروعة الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني، والثانية تحديدها للفترة التي تكون الطائرة فيها في حالة خدمة وجــاءت المادة الأولى من هذه الاتفاقية لتوضح الأعمال التخريبية بصفة عامة بأنها أية أعمال تخريبية تعرض سلامة وأمن الطائرة للخطر إذ تنص على أنه يعــد مرتكبا  لجريمة أي شــخص يرتكب عمدا ودون حــق مشروع فعل بأن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة فى حالة طيران إذا كان هذا العمل من شأنه أن يعرض سلامة تلك الطائرة للخطر وأن يدمر طائرة فى الخدمة أو يحدث تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها للخطر ([59])

ووفقا للــمادة الثانية من اتفاقية مونتريال عام 1971م تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقــت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتــى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب من أجل نزول الركاب، وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال في حين تعد الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة قبل الطيران بواســطة عمل الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضي 24 على أي هبوط للطائرة، وتمتد فترة الخدمة طوال كل المدة التي تعد فيها الطائرة في حالة طيران وتلزم المادة (3/ اتفاقية مونتيريــال) الدول المتعاقدة بالتعهد بتجريم هذه الأعمال وتشديد العقوبات على مرتكبيها بحيث تكون رادعة لكل من تســول له نفســه القيام بمثل تلك الأفعال بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ الإجــراءات والتدابير كافة الممكنة لمنع وقوع هذا النوع من الجرائم([60])

المطلب الثاني: الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني

أدى تزايد الجرائم الماســة بأمن وسلامة الطيران المدني إلى تكثيف الجهود الدولية المبذولــة من قبل أجهزة الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن الدولي الذي اتخذ مجموعة من القــرارات التي حث من خلالها جميع أعضاء المجتمع الــدولي على تكثيف الجهود والتدابــير اللازمة لردع الأعمال الإرهابية الموجهة ضد ســلامة وأمن الطيران المدني ونوضح ذلك  كما يلي:

أولاً: جهودالمملكة المغربية في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني

أن التحديات والمخاطر المتنامية المحدقة بمجال الطيران المدني جعلت المغرب يبادر إلى نسخ مرسوم 10 يوليوز 1962 المتعلق بتنظيم الملاحة الجوية المدنية بواسطة القانون رقم 40.13 الصادر في 2016 والذي حدد من ضمن أهدافه تعزيز سلامة وأمن الطيران المدني عبر مقتضيات خاصة بالتحقيق في حوادث وعوارض الطيران، وتجريم السلوكات الماسة بأمنه وحسن تنظيمه بالنظر لتعدد المتدخلين فيه من قطاعات حكومية وفاعلين اقتصاديين وأجهزة قضائية وتحيين الدورية المشتركة المتعلقة بتعزيز التنسيق مع مكتب التحقيقات وتحليل حوادث الطيران المدني لضمان تدبير أمثل للأبحاث القضائية والتقنية والتحديات الجديدة التي يواجهها الطيران المدني والتي أفرزتها التطورات التكنولوجية والمعلوماتية وانعكاساتها على الجرائم وطرق تنفيذها وإلمام قضاة النيابة العامة بأوجه الإرهاب والجرائم السبرانية التي تمس أمن الأنظمة المعلوماتية للملاحة الجوية وضرورة ضبط التزامات الدولة في مجال الطيران المدني وفهم التوجه التشريعي الذي سار فيه المغرب، في ظل تشعب وتداخل مواضيع قانون الطيران الدولي العام والخاص وقانون جرائم الطيران وحقوق النقل الجوي وحريات الأجواء واتفاقيات الخدمات الجوية.

فقد بذل  المشرع  المغربي  جهوداً بوضع النصوص القانونية في مدونة قانون الطيران المدني  ومواد التشريع تكفل حماية الطائرة ومن فيها لتأمين سلامة الطائرة وركابها وما تحمله من أموال وتحدد الإطار القانوني المطبق على الطائرات والمطارات والملاحة الجوية وارتفاقاتها وحماية البيئة في مجالها ومستخدميها والعمل الجوي والطيران الرياضي والنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران المدني وأنظمة تحديد المسؤولية وترتيب الجزاء ومنح التعويضات للمسافرين وكذا على عمليات التحقيق التقني في حوادث وعوارض الطيران والمجالات المرتبطة به([61])

وقد دعت هذه الجهود المشرع المغربي إلى وضع نصوص قانونية تكفل حماية الطائرة ومن فيها لتأمين سلامة الطائرة وركابها وما تحمله من أموال وفقاً لقواعد اتفاقية طوكيو الدولية وما منحته لقائد الطائرة من سلطات واسعة لما يجوز له اتخاذ ما يراه مناسباً من تدابير معقولة في مواجهة مرتكب الشغب على متن الطائرة ولما كانت الافعال التي تقع على متن الطائرات تهدد الطيران المدني الدولي، فقد انضمت المملكة المغربية الى الاتفاقيات الخاصة بالجرائم وبعض الافعال الاخرى من شغب وغيرها التي ترتكب على متن الطائرات ومن ثم تعتبر احكام هذه الاتفاقية مكملة لأحكام مدونة الطيران المدني كما انضم المغرب إلى المعاهدة الدولية الخاصة بالجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر 1963

انضمنت المغرب إلى  الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقع عليها بشيكاغو وكذا ملاحقها والبروتوكولات المعدلة لمقتضياتها والاتفاقية المتعلقة بالأضرار التي تلحقها بالغير على الأرض طائرات أجنبية، الموقعة بروما بتاريخ 7 أكتوبر 1952أو الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات، الموقعة بجنيف في 19 يونيو 1948، أو الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقع عليها بمونتريال في 28 ماي 1999، وإلى ملاحقها وإلى البروتوكولات المعدلة أو المعوضة لها، تعني مضمون الاتفاقيات المذكورة وكذا ملاحقها وبروتوكولاتها وتعديلاتها والتي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها([62])

والاتفاق الأورومتوسطي المتعلق بالخدمات الجوية الموقع في 12 دجنبر 2006 ببروكسيل بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء من جهة وبين المغرب كما وقعت المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الموقعة بباليرمو لتجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة([63]) والبروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار  لعام 1974([64])

وعمل المشرع المغربي على تقوية أدوار السلطة الحكومية وضمان حقوق الأفراد، وذلك بالتأكيد على إلزامية توفر الدولة على برنامج وطني لسلامة الطيران المدني وإصلاح نظام العقوبات والمخالفات، تجسيدا لاستجابة المغرب لمتطلبات الاتفاقيات الدولية بغرض تأمين مستوى عال من السلامة الجوية وأمن الطيران المدني وحماية حقوق المسافرين ولقائد الطائرة السلطة على جميع الأشخاص الراكبين بها ولهذه الغاية يحافظ على الانضباط وحسن النظام لجميع من على متن الطائرة أثناء التحليق منذ الوقت الذي ينتهي فيه الإركاب وإغلاق جميع الأبواب الخارجية للطائرة إلى غاية فتح أحد أبوابها من أجل الإنزال وفي حالة الهبوط الاضطراري، وتعتبر الرحلة مستمرة إلى غاية تكفل السلطة المختصة بالطائرة والركاب والممتلكات على متنها و لقائد الطائرة  إنزال كل شخص من الطاقم أو الركاب قد يشكل خطرا على سلامة الرحلة ولا سيما بسبب تصرفه أو لأسباب صحية ويمكنه تفريغ كل الحمولة أو أي جزء منها إذا تبين له أنها تشكل خطرا على سلامة الركاب أو الطائرة والقيام أثناء التحليق برمي بعض البضائع أو المحروقات بشرط إخبار المستغل بذلك وفقاً للمادة (180/ القانون رقم (40) لسنة 2013 المتعلق بالطيران المدني)

وقد الزم المشرع المغربي حق دولة تسجيل الطائرة  إذا كانت الجريمة قد وقعت في إقليم هذه الدولة أو وقعت  الجريمة وقعت أحد رعاياها وإذا كانت الجريمة فيها اعتداء على أمن هذه الدولة أو إذا كانت الجريمة فيها تعريض لسلامة الملاحة الجوية في هذه الدولة وإذا كان تطبيق قانونها مترتب عن الالتزام بمعاهدة دولية فأن مجال تطبيق قانون دولة تسجيل الطائرة أضيق من مجال دولة مكان وقوع الجريمة وهذا إدراك وتفهم من الاتفاقية لأهمية مبدأ سيادة الدولة على إقليمها، مما كتب لهذه الاتفاقية النجاح والبقاء حيث منحت الاتفاقية قائد الطائرة سلطات واسعة ومعقولة الاحتجاز، الانزال، التسليم لسلطة دولة أخرى من أجل المحافظة على سلامة الركاب وأمن الطائرة ونظامها من أي إعتداء من أي شخص أثناء فترة طيارانها كما كفلت لقائد الطائرة وطاقمها وأي راكب عمل على إزالة الخطر حصانة ضد أي مسائلة أمنية أو قضائية ناتجة عن قيامه بدفع خطر هذه الأفعال وقد فرضت هذه الاتفاقية على الدول الأعضاء وضع عقوبات لمرتكبي الجرائم على متن الطائرة وإنزال تلك العقوبات عليهم متى ماثبت ارتكابهم لها أو تسليم مرتكبي تلك الجرائم إلى الدولة العضو التي يحمل المتهم جنسيتها  في حالة إذا لم تقم بتطبيق قانونها

يجب توافر الشروط في الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة أن تكون الطائرة مسجلة في الدولة التابعة لها وأن تكون شهادة صلاحية الطائرة سارية المفعول وصادرة عن دولة التسجيل أو معتمد ة فيها وأن تكون الطائرة مطابقة لما بها وبدليل طيرانها  وأن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وأن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل علاوة على ما تحدده سلطة الطيران المدني وأن يكون أعضاء طاقم القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من دولة التسجيل أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررين في دليل الطائرة  وأن يتم التأمين وفقا لأحكام هذا القانون لصالح طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها وللغير على سطح الأرض ولسلطة الطيران المدني إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الجوية والتعليم أو التدريب أو إعادة التمركز من هذه الشروط أو أكثر من هذه الشروط وذلك فيما عدا شرط التأمين وفي إطار التعاون الدولي ألزمت الاتفاقية الدول المتعاقدة بتبادل المعلومات وتنسيق الجهود فيما بينها لمنع ارتكاب تلك الجرائم وإلا يجوز لأية طائرة أن تعمل في أقاليم الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص يصدره و يحدد شروطه الوزير المختص يسمح لمشغل الطائرة بالعمل فى الدولة  ([65])

ثانياً: جهود مجلس الأمن الدولي تعامل مجلس الأمن باستمرار مع قضايا الإرهاب ففي البداية كانت جهود مجلس الأمن تتمثل في الإجراءات المتخذة منه التي كانت تأخذ شــكل جزاءات يفرضها على الــدول التي يرى أن لها صلات بأعمال إرهابية معينة وفي دعوة أعضاء المجتمع الدولي إلى العمل معا لمنع وقمع جميع الأعمال الإرهابية([66]) وأكد المجلس في الكثير من المناســبات أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشــد الأخطار التي تهدد السلم والأمن وأن أي عمل من أعمال الإرهاب هو عمل إجرامي ولا يمكــن تبريره بغض النظر عن دوافعه، وبصرف النظر عن توقيته أو هوية مرتكبــه كما أنه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي ديانة أو جنسية أو مجموعة إثنية ([67])

رابعاً: جهود الجمعية العامة للأمم المتحدة: تبنت الأمم المتحدة عدة قرارات تناولت وتركزت أساسا في أعمال الاستيلاء على الطائرات، وتحويل مسارها، وتهديد ركابها ودعت الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة الأعمال الإرهابية ومعاقبة مرتكبيها ومناشــدة الدول لتتخذ كل الإجراءات المناسبة للتأكد من أن تشريعاتها الوطنية  توفر نظاما ملائم لإجراءات قانونية فعالــة وأن تكفل محاكمة جميع الذين يرتكبون أفعالا من شأنها أن تعرض سلامة الطائرات والأشخاص للخطر، وكذلك اختطاف الطائرات وضرورة التعاون التام بدعم جهود المنظمة الدولية للطيران المدني ومناشدة الدول بالانضمام إلى اتفاقية طوكيو لسنة 1963م وأدانت الجمعية العامة جميع أعمال اختطاف الطائرات أو سواها من أعمال التدخل في رحات السفر الجوي المدني، سواء أكانت في الأصل داخلية أم دولية بواسطة التهديد باستعمال القوة وكل أعمال العنف التي قد توجه إلى المسافرين والملاحين والطائرة ومرافق الملاحة وطلبت من الدول أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لردع تلك الأعمال أو منعها أو قمعها ضمن اختصاصها وتأمين ملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم على نحو يتناسب وخطورة تلك الجرائم أو القيام دون إخلال بما للدول من حقوق وما عليها من واجبات بتســليم الأشخاص الضالعين في ارتكاب الجرم ([68])

الخاتمة

تتمتع الطائرة بكيان ذاتي ويتحقق ذلك منذ ميلادها وذلك بعد تمام بناؤها والكشف عليها ومن ثم حصولها على شهادة الصلاحية للطيران من جهة وتسجيلها في سجل الطائرات واكتسابها جنسية الدولة المسجلة بها وتمتعها ببعض الحقوق وخضوعها للإشراف الإداري للدولة من جهة اخرى  نظرا لطبيعة  النقل الجوي الدولي وما يتطلبه من مرور الطائرة  فوق اقاليم والهبوط في مطارات دول شتى تحكمها انظمة واجراءات متعددة  وامكانية تعرض الطائرة وركابها  اما للاختطاف او لأفعال غير مشروعه تعرض الطائرة وركابها  لخطر كبير فقد استدعى ذلك  وجود اتفاقيات دولية تعمل على  تعزيز الامن في النقل الجوي الدولي وتلزم الدول الاعضاء بوضع  تضمنه واجراءات وعقوبات موحدة في التعامل مع الافعال التي من شانها تعريض سلامة الراكب والطائرة للخطر فعززت بذلك تطبيق القانون الدولي ونمت  اساليب التعاون بين دول العالم .

نظرا لما تمثله تصرفات الشغب والتي تمثل جرائم واقعة على متن الطائرة وموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني من خطر داهم على شتى مناحي الحياة لجميع أعضاء المجتمع الدولي ولمدى تأثيرها بالغ الخطورة على أمن وسلامة المجتمع، يبذل المجتمع الدولي جهودا ضخمة من أجل مكافحة تلك الجرائـم، والواقع يؤكد أننا لا نزال بحاجة لبــذل المزيد من الجهود وبحاجة إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية

أما فيما يتعلق بالمغرب فمن حرصها على أن يكون لها دور فاعل على المسـتويين الدولي والإقليمي في محاربة هذا النوع من الجرائم بالغة الخطورة إذ سارعت بالانضمام إلى جميع المعاهدات الدولية المتصلة بأمن وسلامة الطيران المدني والمطارات كما حرصت على الانضمام إلى المعاهدات الإقليمية لمكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وسنت القوانين الداخلية التي تضمن توافق تشريعاتها الداخلية مع التزاماتها الدولية بمكافحة مثل تلك الجرائم وتعقبت كل مرتكب ومحرض عليها، وسعت لتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم وأعتبرت قائد الطائرة مسئول عن قيادة الطائرة وادارتها وسلامتها بمن عليها من ارواح وممتلكات نظراً لان الطائرة اثناء الرحلة الجوية تعتبر كالمجتمع البشري الصغير الذي يسبح في جوف السماء وهذا المجتمع يحتاج الى قائد مدرب وكفء يقوده على أن يزود ببعض الصلاحيات والسلطات التي تمكنه من مواجهة الظروف العادية وغير العادية التي تطرأ اثناء الرحلة نظراً لان تنفيذ الرحلة الجوية غالباً ما يتم بعيداً عن مستثمر الطائرة

النتائج والتوصيات

أولاً: النتائج توصل البحث الى بعض النتائج منها

  1. تخضع الطائرة كغيرها من المركبات لقواعد قانونية وادارية يتعين مراعاتها قبل تشغيلها نظراً لما يترتب على مخاطر الطيران من حوادث جسيمة في الارواح والممتلكات ومن هذا المنطلق فان اهدف من خضوع الطائرة للتنظيم الاداري هو تأمين سلامة وحسن سير مرفق الطيران المدني وتقوم الدولة بالإشراف على تحقيق هدفها وسبيلها في ذلك هو ان تحمل كل طائرة بعض الوثائق والتراخيص والتصاريح اللازمة لتشغيلها
  2. فان التعريف الوارد بقانون الطيران قد ركز على ميزة هامة تستند إليها أغلب التشريعات الحديثة وهي اعتماد الطائرة في تحليقها في الجو على رد فعل الهواء غير المنعكس من سطح الارض وبهذه الخاصية استبعد المشرع بعض المركبات من معنى الطائرات ومنها المركبات ذات الوسادة الهوائية
  3. وقد اختلفت التشريعات الوطنية بصدد تعريف الطائرة اذ طبقاً لقانون الطيران الفيدرالي الامريكي فان الطائرة هي كل جهاز معروف حالياً ويخترع مستقبلاً ويستخدم او يكون مصمماً للتحليق في الجو.
  4. تشكل الجرائم الأفعال الإرهابية والأعمال التخريبية الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني تهديداً مســتمرا لحركة المسافرين والتجارة الدولية، لذا يجب إدانتهما والتصدي لهما بصورة شــاملة من خلال اعتماد إستراتيجيات شاملة وفعالة وجهد دولي يرتكز إلى الحاجة الماسة للجماعة الدولية للقضاء على هذه الظاهرة واجتثاثها من جذورها.
  5. هنـاك بعض الأفعال التي قد يرتكبها أحد الركاب على متن الطائرة ولا تشــكل في حد ذاتها جريمة إرهابية، ولكنها قد تتسـبب في المساس بأمن وسلامة الرحلة الجوية لم تشــملها التشريعات الوطنية بنصوص صارمة وكافية لردع من يقوم بمثل تلك الأعمال
  6. تعد الجرائم الأفعال الإرهابية والأعمال التخريبية الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني سلوكا إجراميا شاذا اجتماعيا، يرفضه ويعاقب عليه القانون ويحاربه، كونه يتنافى مع قيم والمبادئ السامية لمجتمعه المحافظ وما له من انعكاسات ومخلفات وأثار سلبية على الناس والأفكار الجماعية حيث حمى المشرع الحريات الفردية للأشخاص، اذ اعتبرت جريمة الاختطاف هتكا لهده الحريات. فهي تعد اعتداء واقع على الأشخاص يعاقب عليه قانونا. و في ظل الأرقام الهائلة التي تسجلها يوميا هذه الجريمة ومع التوسع الكبير لها بات من المستحيل السكوت عنها فهي ترسم من يوم إلى آخر منحنى متصاعدا يتزايد بشكل متضاعف من سنة إلى أخرى وهي أن يكون من شأن الجريمة تعريض الطائرة أو ركابها أو ممتلكاتهم للخطر
  7. أغفل المشرع المغربي في مدونة الطيران المدني التعرض بنصوص المواد التي تجرم الجرائم الأفعال الإرهابية والأعمال التخريبية الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني كسلوك إجرامي شاذ واكتفى بوضع المسؤولية على قائد الطائرة بالتصرف بإنزال الركاب دون التعرض لعقوبتهم.
  8. ألزم المشرع المغربي للطائرة أن تكون الطائرة مسجلة في الدولة وأن تكون الطائرة في حالة طيران، وحددتها الاتفاقية، بأنها تبدأ من إغلاق بوابة الطائرة للإقلاع حتى فتحها بعد الوصول، أو في أعالي البحار، أو في منطقة لا تخضع لسيادة دولة عضو كما أن الاتفاقية لم تهمل سيادة الدولة على إقليمها البري أو البحري أو الجوي، حين أعطت لأي دولة عضو تطبيق قانونها على الجريمة أو المخالفة التي وقعت على متن الطائرة

ثانياً: التوصيات

بالرغم من وجود الكثير من الصكوك الدولية المعنية بمكافحة الجرائم الإرهابية الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني، فإن هناك حاجة ماسة إلى بذل المزيد مــن الجهود من قبل المجتمع الدولي نظرا لعــدم كفاية النصوص التجريمية الواردة بتلك الصكوك لقمع الهجمات الإرهابية التي يتعرض لها الطيران المدني.

لذلك يوصي الباحث بضرورة إعادة النظر في الصكوك الدولية المعنية بمكافحة الجرائم الإرهابية الموجهة ضد أمن وسامة الطيران المدني، وتضمينها تدابير أكثر صرامة للقضاء على تلك الظاهرة واجتثاثها من جذورها. كما يوصي بأن تقوم الدول باعتماد قواعد قانونية وطنية تعالج فعالية مشكلة الركاب الذين يقومون بأعمال شغب داخل الطائرة أو الذين يتسببون في عدم الانضباط على متن الطائرات، وذلك نظراً لما تمثله تلك الأعمال من خطر على سلامة الطائرة وسلامة باقي الركاب والطاقم الذين على متنها

المراجع والمصادر

أولاً: الكتب

  1. أكرم نشأت أكرم: القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، القاهرة، دار النهضةالعربية، ط1، 1988
  2. أمام حسنين عطا الله: الإرهاب والبنيان القانوني للجريمة، دراسة مقارنة، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، ط1، 2004
  3. صلاح الدين أحمد حمدي: دراسات في القانون الدولي العام،القاهرة، دار الهدى للنشر والطباعة والتوزيع، ط1، 2002
  4. عبد القادر زهير النقوزي: المفهوم القانوني لجرائم الإرهاب الداخلي والدولي، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1 ،2008
  5. عبود السراج: علم الإجرام والعقاب دراسة تحليلية في أسباب الجريمة، الكويت، ط2، 1985،
  6. فرج سيد سليمان، قانون الطيران المدني، جامعة الشارقة، ط1، 2006
  7. محمد الحسيني مصيلحي: الإرهاب مظاهره وأشكاله وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ، المعهد العالي للقضاء، الرياض جامعة الإمام 2004
  8. مصطفى البنداري، قانون الطيران المدني لدولة الامارات العربية المتحدة ، كلية القانون ، جامعة الشارقة ، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي ،ط1، جامعة الشارقة 2006
  9. محمد المجذوب: خطف الطائرات ، القاهرة معهد البحوث والدراسات العربية ، ط1 ،1974م
  10. محمد منصور الصاوي: أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية الإسكندرية، دار المطبوعات الحديثة ط1، 1984م

ثانياً: الرسائل العلمية

  1. حازم حسن احمد الجمل: نظام المسئولية الجنائية عن جرائم تعريض سلامة الطيران المدني الاماراتي للخطر، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة، رسالة ماجستير وبحث دكتوراه في القانون الجنائي ، كلية الحقوق جامعة المنصورة ، جمهورية مصر العربية 2012

ثالثاً: المجلدات والأبحاث

  1. احمد سلامة: الرهن الطليق للمنقول، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية عددي يوليو سنة 1968 ص 290 وعدد يناير 1969
  2. عبد الكريم درويش: الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والسفن، بحث مقدم إلى كلية الدراسات العليا، دبلوم العلوم الجنائية، الإسكندرية، مركز بحوث الشرطة، ط1، 1986
  3. علي البارودي: المنقولات ذات الطبيعة الخاصة، مجلة الحقوق، السنة 10، العدد3، ص 31 والعدد 4

 

رابعاً: القوانين والاتفاقيات

  1. ظهير شريف رقم (61/1) لسنة 2016، الصادر في 17 من شعبان 1437هـ، 24 ماي 2016، بتنفيذ القانون رقم (40) لسنة 2013 المتعلق بالطيران المدني
  2. ظهير شريف رقم 1.02.132 صادر في 9 شوال 1424 بتاريخ 4 ديسمبر 2003 بنشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الموقعة بباليرمو في 12 ديسمبر 2000 نشر بالجريدة الرسمية رقم 5186 الصادرة يوم الخميس 12 فبراير2004
  3. ظهير شريف رقم (61/1) لسنة 2016، الصادر في 17 من شعبان 1437هـ، 24 ماي 2016، بتنفيذ القانون رقم (40) لسنة 2013 المتعلق بالطيران المدني
  4. ظهير شريف رقم 302-00-1 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 الموافق 22 يونيو 2001 بنشر بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 الموقع بلندن في 17 فبراير 1978  ، ج. ر. بتاريخ 29 شعبان 1422 – 15 نوفمبر 2001 .
  5. الظهير الشريف رقم 1.57.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 الموافق 8 يونيو 1957.
  6. المعاهدة المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 والمنشورة بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957) وكذا ملاحقها والبروتوكولات المعدلة لمقتضياتها والتي انضمت إليها المملكة المغربية،
  7. المعاهدة المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 والاتفاق الأورومتوسطي المتعلق بالخدمات الجوية الموقع في 12 دجنبر 2006 ببروكسيل بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء من جهة وبين المغرب
  8. القانون الانجليزي الصادر في 26 يوليه سنة 1968 في المادة (4) منه ان هذه المركبة هي ” مركبة مصممة لكي تعتمد اثناء حركتها كلياً او جزئياً على الهواء المدفوع منها والذي يكون وسادة تحدها الارض او الماء او اي سطح اخر اسفل المركبة “
  9. القانون الجوي المغربي الصادر 1962 والمعدل سنة 1970
  10. قانون الطيران المدني المصري الصادر في 1981
  11. قانون الطيران الاردني الصادر 1980
  12. قانون الملاحة الجوية الفرنسي الصادر 1924
  13. اتفاقية مونتريال الموقعة عام 1971م
  14. اتفاقية طوكيو في 14سبتمر1963م، ثم دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في  4ديسمر 1969م
  15. اتفاقية وارسو سنة 1929
  16. الاتفاقية الخامسة الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979م صدرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1979م بإصدار اتفاقية دولية لمناهضة أخذ الرهائن
  17. برتوكول لاهاي عام 1955
  18. برتوكول جواتيمالا سيتي سنة 1971 وبروتوكول مونتريـــال الرابع 1975
  19. المرسوم البلجيكي الصادر سنة 1954 والمعدل في 12 مارس 1965
  20. قضية منشورة بالمجلة الفرنسية للقانون الجوي سنة 1951 ص 377
  21. قضية منشورة بالمجلة الفرنسية للقانون الجوي سنة 1956 ص 329
  22. قرارمجلس الأمن رقم  ،1989اتخذه مجلس الأمن في جلســته 6557 بتاريخ  17يونيه 2011م

خامساً: المراجع الأجنبية

  1. Allan I. Mendelsohn, , 1967  In-Flight Crime: The International and Domestic Picture under the Tokyo Convention, Virginia Law Review, Vol. 53, No. 3.
  2. Bielinski .Eva, 1978 .The Role Of Law in the Suppression of Terrorism against International Civil Aviation, Master Of Laws, Mcgill-University.
  3. S. Thomas and M.J.Kirby, Jan., 1973  The Convention for the Suppression of Unlawful  Acts against the Safety of Civil Aviation, The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 22, No. 1.
  4. JUNG, SANG YOOL, 2005. Legal Analysis of Aviation Security under the International Legal Regime, LL.M, Mc Gill University, Montreal, Canada.
  5. FitzGerald, The Development of International Rules Concerning Offences and Certain other Acts Committed on Board Aircraft, 1 Canadian Year book. International Law.
  6. Sami, Aircraft Hijacking under the Hague Convention1970: A New Regime? The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 22, No. 4.

John Fenston: Conflict In The Competence and Jurisdiction of Courts of Different States to Deal with Crimes Committed on Board Aircraft and The Persons Involved Therein, Mcgill Law Journal, VOL 1.

[1])) المادة (2) : يراد بمصطلحات الملاحة الجوية المستعملة في هذا القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه المعاني الواردة في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقع عليها بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944 والمنشورة بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957) وكذا ملاحقها والبروتوكولات المعدلة لمقتضياتها والتي انضمت إليها المملكة المغربية، كما تم تغييرها وتتميمها كل إحالة في هذا القانون، إلى اتفاقية شيكاغو المذكورة أعلاه والاتفاقية المتعلقة بالأضرار التي تلحقها بالغير على الأرض طائرات أجنبية، الموقعة بروما بتاريخ 7 أكتوبر 1952أو الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات، الموقعة بجنيف في 19 يونيو 1948، أو الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقع عليها بمونتريال في 28 ماي 1999، وإلى ملاحقها وإلى البروتوكولات المعدلة أو المعوضة لها، تعني مضمون الاتفاقيات المذكورة وكذا ملاحقها وبروتوكولاتها وتعديلاتها والتي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها

[2])) لاسيما المعاهدة المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 والاتفاق الأورومتوسطي المتعلق بالخدمات الجوية الموقع في 12 دجنبر 2006 ببروكسيل بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء من جهة وبين المغرب

[3])) ظهير شريف رقم (61/1) لسنة 2016، الصادر في 17 من شعبان 1437هـ، 24 ماي 2016، بتنفيذ القانون رقم (40) لسنة 2013 المتعلق بالطيران المدني

[4])) حازم حسن احمد الجمل: نظام المسئولية الجنائية عن جرائم تعريض سلامة الطيران المدني الاماراتي للخطر، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة، رسالة ماجستير وبحث دكتوراه في القانون الجنائي ، كلية الحقوق جامعة المنصورة ، جمهورية مصر العربية 2012

[5])) محمد الحسيني مصيلحي: الإرهاب مظاهره وأشكاله وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ، المعهد العالي للقضاء، الرياض جامعة الإمام 2004

[6])) كالقانون الانجليزي الصادر في 26 يوليه سنة 1968 في المادة (4) منه ان هذه المركبة هي ” مركبة مصممة لكي تعتمد اثناء حركتها كلياً او جزئياً على الهواء المدفوع منها والذي يكون وسادة تحدها الارض او الماء او اي سطح اخر اسفل المركبة ”

[7])) قانون الطيران المدني المصري الصادر في 1981 ، والقانون الجوي المغربي الصادر 1962 والمعدل سنة 1970 ، وقانون الطيران الاردني الصادر 1980

[8])) ظهير شريف رقم (61/1) لسنة 2016، الصادر في 17 من شعبان 1437هـ، 24 ماي 2016، بتنفيذ القانون رقم (40) لسنة 2013 المتعلق بالطيران المدني

[9])) وقد عرف الملحق (A) من معاهدة باريس سنة 1919 المتعلقة بتنظيم الملاحة الجوية، وفي ملحقها السابع الخاص بعلامات وجنسية وتسجيل الطائرات نقلت معاهدة شيكاغو سنة 1944

[10])) اورد المشرع المصري تعاريف متعددة للطائرة في الفترة السابقة على اصدار قانون الطيران المدني عام 1981 وذلك طبقاً لقانون 1976 بشأن بعض الاحكام الخاصة بالطائرات

[11])) مصطفى البنداري، قانون الطيران المدني لدولة الامارات العربية المتحدة ، كلية القانون ، جامعة الشارقة ، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي ،ط1، جامعة الشارقة 2006، ص 36

[12])) طبقاً لنص المادة 56 من قانون الطيران المدني المصري لسنة 1981 وطبقاً لنص الفقرة السابعة من المادة الاولى من قانون الطيران المدني 1981

[13])) فرج سيد سليمان، قانون الطيران المدني، جامعة الشارقة، ط1، 2006، ص 33

[14])) طبقاً لنص المادة 110/1 وقد نقل هذا التعريف عن قانون الملاحة الجوية الفرنسي الصادر 1924

[15])) قانون الطيران المدني المصري الصادر في 1981 المادة (57) منه

[16])) ان تطبيق بعض الاحكام الخاصة بالعقارات على الطائرة لا يعني تغيير الطبيعة القانونية للطائرة من منقول الى عقار اذ الطائرة من المنقولات الخاضعة للقيد في السجل المعد لذلك

[17])) احمد سلامة: الرهن الطليق للمنقول، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية عددي يوليو سنة 1968 ص 290 وعدد يناير 1969 ص 1

[18])) علي البارودي: المنقولات ذات الطبيعة الخاصة، مجلة الحقوق، السنة 10، العدد3، ص 31  والعدد 4، ص 27

[19])) المادة (39) : الطائرات أملاك منقولة تخضع للقواعد القانونية العادية مع مراعاة القواعد الخاصة المنصوص عليها في أحكام هذا الباب. تعتبر جزءا لا يتجزأ من الطائرة جميع التوابع الضرورية لاستغلالها. المادة (41) : يمكن أن يكون بيع الطائرة إراديا أو جبريا. المادة (42) : يجب أن يتم كل بيع إرادي لطائرة كتابة وأن يثبت بعقد رسمي.والمادة (43) : يمكن لكل مالك حصة في طائرة أن يبيع حصته دون قبول الشركاء الآخرين غير أنهم يحق لهم تطبيق نظام الشفعة. وإذا كان بيع حصة في الطائرة يفضي إلى فقدان هذه الطائرة للجنسية المغربية فإن هذا البيع يتطلب موافقة جميع الملاك الشركاء. لا يجوز الإذن بالبيع الإرادي للطائرة بالمزاد العلني إلا بطلب من الملاك الذين بين أيديهم أغلبية حصص الملكية في الطائرة، ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابة. والمادة (44) : يترتب على الإشارة في عقد بيع طائرة إلى أن مجموع أو بعض الثمن يظل مستحقا لفائدة البائع، ما لم ينص على خلاف ذلك، تأسيس رهن لفائدته ضمانا للمبلغ الباقي في ذمة المشتري بشرط أن يطلب البائع تقييد الرهن المذكور وفقا لأحكام هذا الباب. والمادة (45) : لا يحتج على الغير ببيع طائرة ما، إلا بعد تقييده في دفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.

[20])) المادة (6) : لا يمكن لأي طائرة مسجلة بالخارج أن تقيد في دفتر التسجيل ما لم يحصل مالكها على شهادة الشطب عليها من دفتر التسجيل الأجنبي الذي قيدت فيه آخر مرة. لا يجوز أن تسجل في دولة أخرى أي طائرة مقيدة في دفتر تسجيل الطائرات المغربية ما لم يتم الشطب عليها مسبقا من الدفتر المذكور.

[21]))  المادة (7) : يتضمن دفتر التسجيل عن كل طائرة مقيدة فيه البيانات التالية: 1- هوية مالكها أو مالكيها؛ 2- مميزاتها التقنية ولا سيما منها اسم الصانع ونوع السلسلة ورقمها؛ 3- تاريخ التقييد في دفتر التسجيل؛ 4- علامات التسجيل والجنسية الممنوحة لها؛ 5- مطار إلحاق الطائرة؛ 6- كل بيان آخر ينص هذا القانون أو كل تشريع آخر جاري به العمل، على تضمينه في الدفتر المذكور. إذا طرأ تغيير على أحد البيانات المشار إليها أعلاه، وجب تضمين البيان الجديد فورا في الدفتر المذكور. المادة (8) : يعتبر تقييد الطائرة في دفتر التسجيل بمثابة سند للملكية وتسلم شهادة تسجيل تتضمن البيانات الواردة في الدفتر السالف الذكر إلى مالك الطائرة المعني أو إلى وكيله. يجب أن توجد الشهادة المذكورة دائما على متن الطائرة المسلمة عنها الشهادة عند قيامها بالخدمة.

[22])) المادة (23) : يمكن توقيف صلاحية شهادة الصلاحية للملاحة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تحدد في قرار التوقيف ويراد بها إعادة حالة الطائرة إلى الصلاحية للملاحة إذا ثبت على إثر مراقبة تقنية أن الطائرة: 1- لم تعد مستجيبة لمقتضيات نظام الصلاحية للملاحة، أو صارت مستغلة ضمن شروط غير مطابقة لما يقتضيه النظام المذكور؛ 2- كانت موضوع تغيير أو إصلاحات غير مصادق عليها من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني؛ 3- لم تعد محتفظة بصلاحيتها للملاحة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفرع الثالث من هذا الباب ولمقتضيات نظام الملاحة. إذا انصرم الأجل المذكور، وظلت الشروط المطلوبة غير متوافرة، وجب سحب شهادة الصلاحية للملاحة. وفي حالة العكس، يوضع حد على الفور لإجراء وقف صلاحية شهادة الصلاحية للملاحة. يبلغ قرار توقيف شهادة الصلاحية للملاحة أو سحبها إلى المعني بالأمر وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. غير أن للإدارة المختصة، أثناء مدة توقيف صلاحية الشهادة ومع مراعاة حدود التشغيل المقررة بالنسبة لسلامة الطائرة أو الأشخاص الموجودين على متنها، أن تأذن في تحليق الطائرة المذكورة إلى مكان إعادتها إلى حالة الصلاحية للملاحة وإجراء اختبارات التحليق المتتالية دون أن تقل الطائرة المذكورة ركابا باستثناء الطاقم التقني الضروري.

[23])) المادة (40) : تصنف السلطة المكلفة بالطيران المدني الطائرات في فئات حسب خصائصها التقنية وتجهيزاتها ووسائل الاتصال بها والاستعمال المعدة له، وفقا لمقتضيات الأنظمة الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال.

[24])) وفي نفس المعنى تقنين الملاحة الايطالي سنة 1942، وكذلك المادة 14 من التشريعات اللائحة السويسرية الصادرة عام 1960، بشأن حقوق وواجبات قائد الطائرة، اذ يمثل قائد الطائرة المستغل الجوي في مواجهة الغير طبقاً للحدود المرسومة له

[25])) مصطفى البنداري ابو سعده، مرجع سابق ص 195 ، ما لم يكن قائد الطائرة هو المالك لها في نفس الوقت

[26])) وتقضي القواعد العامة ان المستثمر كمتبوع ان يرجع على قائد الطائرة بما دفعه للغير، نتيجة خطأ هذا الاخير، ولقائد الطائرة كتابع ان يدفع مطالبة المستثمر بإثبات ان الخطأ التجاري كان نتيجة تنفيذ تعليمات واوامر المستثمر

[27])) ويترتب على ذلك ان مسؤولية قائد الطائرة عن الاخطاء الفنية مسؤولية تعاقدية في مواجهة المستثمر، وتقصيرية في مواجهة الغير

[28])) وقد كانت اتفاقية وارسو سنة 1929، تنص على اعفاء الناقل الجوي، في نقل البضائع من الاضرار الناتجة عن الاخطاء الملاحية في قيادة الطائرة ، غير ان هذا السبب قد الغي بمقتضى برتوكول لاهاي عام 1955

[29])) واذا رجعت شركة الطيران على قائد الطائرة بما دفعته للمضرور، فليس لها الرجوع بأكثر مما دفع في حدود المسؤولية المحدودة والا كنا بصدد اثراء بلا سبب

[30])) المادة 20 من اتفاقية وارسو والمادة 30 من اتفاقية مونتريــال والمادة 360 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي والتي تنص على انه  اذا اقيمت دعوى التعويض على احد تابعي الناقل جاز له ان يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة 359 اذا ثبت ان الفعل الذي احدث الضرر قد وقع منه اثناء قيامه بخدماته 2- ومع ذلك لا يجوز لتابعي الناقل ان يتمسك بتحديد المسؤولية اذا ثبت ان الضرر ناشئ عن فعل او امتناع من جانبه وذلك اما بقصد احداث ضرر المسؤولية اذا ثبت ان الضرر ناشئ عن فعل او امتناع من جانبه وذلك اما بقصد احداث ضرر واما برعونة مقرونة بادراك ان ضرراً قد يترتب على ذلك

[31])) وتأكيداً لذلك نصت المادة (5) من اتفاقية جواد الا جارا على هذا الحكم وان كانت قد اضافت اليه انه يشترط للاستفادة من الحد الاقصى للتعويض الا يرتكب التابع اي غش او تدليس تسبب في وقوع الضرر، كما اكد هذا الحكم ايضا برتوكول جواتيمالا سيتي سنة 1971 وبروتوكول مونتريـــال الرابع 1975

[32])) اتفاقية مونتريال الموقعة عام 1971م

[33])) صلاح الدين أحمد حمدي: دراسات في القانون الدولي العام،القاهرة، دار الهدى للنشر والطباعة والتوزيع، ط1، 2002 ،ص 324 ،عبد القادر زهير النقوزي: المفهوم القانوني لجرائم الإرهاب الداخلي والدولي،  بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية،ط1 ،2008ص9

[34])) المادة 9 من مجموعة الطيران المدني الفرنسي والمادة 865 من مجموعة الملاحة الايطالية وهو ايضا ما نصل عليه المرسوم البلجيكي الصادر سنة 1954 والمعدل في 12 مارس 1965 والمادة 57 من القانون المصري والمادة 21 من المرسوم المغربي والمادة 25 من قانون الطيران المدني الاردني

[35])) المادة (31) : تراقب السلطة المكلفة بالطيران المدني بانتظام الطائرات المغربية والطائرات الأجنبية التي تستعمل مطارا مغربيا للتأكد من مطابقتها لقواعد السلامة الخاصة بالطيران المدني المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو السالفة الذكر خاصة ملاحقها 1 و6 و8. تحدد بنص تنظيمي كيفيات مراقبة سلامة الطائرات.

[36])) تسرى أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية للطيران المدني التي تكون الدولة طرفا فيها، كما تسرى أحكام هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه المعاهدات والاتفاقيات وتكون للدولة السيادة الكاملة و المطلقة على أراضيها ومياهها الإقليمية و الفضاء الجوي الذى يعلوهما.

[37])) المادة (38) : يمكن للإدارة المختصة، بطلب من دولة أجنبية، أن تتولى لحساب تلك الدولة بعض الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بشهادة الأهلية للملاحة وحركة الطائرات وإجازات قنوات اللاسلكي على متن الطائرة وإجازات وباقي سندات الملاحة لمستخدمي القيادة الخاصة بالطائرات المسجلة بهذه الدولة وذلك طبقا للشروط والكيفيات المتفق عليها معها. كما يمكن للمملكة المغربية أن تسند، طبقا لنفس الشروط والكيفيات بعض الالتزامات والمسؤوليات المشار إليها أعلاه لدولة أجنبية بالنسبة للطائرات المغربية المسجلة بدفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. تكون المقتضيات المتفق عليها بموجب هذه المادة موضوع اتفاقات بين المملكة المغربية والدول المعنية. وتودع هذه الاتفاقات بصفة قانونية لدى منظمة الطيران المدني الدولي بغرض تسجيلها طبقا لمقتضيات معاهدة شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي.

[38])) المادة (40) : تصنف السلطة المكلفة بالطيران المدني الطائرات في فئات حسب خصائصها التقنية وتجهيزاتها ووسائل الاتصال بها والاستعمال المعدة له، وفقا لمقتضيات الأنظمة الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال.

)[39]) Allan I. Mendelsohn,  Apr., 1967  In-Flight Crime: The International and Domestic Picture under the Tokyo Convention, Virginia Law Review, Vol. 53, No. 3.

([40]) Bielinski .Eva, 1978 .The Role Of Law in the Suppression of Terrorism against International Civil Aviation, Master Of Laws, Mcgill-University.

[41])) عبد القادر زهير النقوزي: المفهوم القانوني لجرائم الإرهاب الداخلي والدولي،  مرجع سابق ص 39

[42])) حازم حسن احمد الجمل: نظام المسئولية الجنائية عن جرائم تعريض سلامة الطيران المدني الاماراتي للخطر، مرجع سابق ص 229

[43])) محمد الحسيني مصيلحي، الإرهاب مظاهره وأشكاله وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، مرجع سابق ص 98

[44])) محمد المجذوب: خطف الطائرات ، القاهرة معهد البحوث والدراسات العربية ، ط1 ،1974م ،ص124

[45])) محمد الحسيني مصيلحي، الإرهاب مظاهره وأشكاله وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، مرجع سابق ص 98

[46])) الاتفاقية الخامسة الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979م  صدرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1979م بإصدار اتفاقية دولية لمناهضة أخذ الرهائن

[47])) عبود السراج: علم الإجرام والعقاب دراسة تحليلية  في أسباب الجريمة، الكويت، ط2، 1985، ص 21، أكرم نشأت أكرم: القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، القاهرة، دار النهضةالعربية، ط1، 1988، ص 79

[48])) أمام حسنين عطا الله: الإرهاب والبنيان القانوني للجريمة، دراسة مقارنة، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، ط1، 2004، ص 816

[49])) قضية منشورة بالمجلة الفرنسية للقانون الجوي سنة 1951 ص 377

[50])) عبد الكريم درويش: الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والسفن، بحث مقدم إلى كلية الدراسات العليا، دبلوم العلوم الجنائية، الإسكندرية، مركز بحوث الشرطة، ط1، 1986، ص 49

[51])) أمام حسنين عطا الله: الإرهاب والبنيان القانوني للجريمة، دراسة مقارنة، مرجع سابق  ص 817

[52])) قضية منشورة بالمجلة الفرنسية للقانون الجوي سنة 1956 ص 329

([53])  محمد منصور الصاوي: أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية  الإسكندرية، دار المطبوعات الحديثة ط1، 1984م ، ص146. محمد المجذوب: خطف الطائرات ، مرجع سابق ص124

([54])  محمد المجذوب: خطف الطائرات ، مرجع سابق ص 125، أمام حسنين عطا الله: الإرهاب والبنيان القانوني للجريمة، دراسة مقارنة، مرجع سابق  ص 824

[55])) ففي عام 1963م شــارك مندوبون من  61دولة في مؤتمر دبلوماسي لمدة ثلاثة أسابيع عقد في طوكيو باليابان، وفي نهاية المؤتمر وقعت  16دولة على اتفاقية طوكيو في  14سبتمر1963م، ثم دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في  4ديسمر 1969م

)[56]) C.S. Thomas and M.J.Kirby,  Jan., 1973  The Convention for the Suppression of Unlawful  Acts against the Safety of Civil Aviation, The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 22, No. 1.

)[57]) JUNG, SANG YOOL, 2005 . Legal Analysis of Aviation Security under the International Legal Regime, LL.M, Mc Gill University, Montreal, Canada.

)[58]) FitzGerald,  1963 . The Development of International Rules Concerning Offences and Certain other Acts Committed on Board Aircraft, 1 Canadian Year book. International Law.

)[59]) Shubber . Sami, Aircraft Hijacking under the Hague Convention1970: A New Regime? The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 22, No. 4.

[60])) محمد المجذوب: خطف الطائرات ، مرجع سابق ص 127 أمام حسنين عطا الله: الإرهاب والبنيان القانوني للجريمة، دراسة مقارنة، مرجع سابق  ص 827

[61])) ظهير شريف رقم (61/1) لسنة 2016، الصادر في 17 من شعبان 1437هـ، 24 ماي 2016، بتنفيذ القانون رقم (40) لسنة 2013 المتعلق بالطيران المدني

[62])) المعاهدة المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 والمنشورة بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957) وكذا ملاحقها والبروتوكولات المعدلة لمقتضياتها والتي انضمت إليها المملكة المغربية،

[63])) ظهير شريف رقم 1.02.132 صادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) بنشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الموقعة بباليرمو في 12 ديسمبر 2000 نشر بالجريدة الرسمية رقم 5186 الصادرة يوم الخميس 12 فبراير2004

[64])) ظهير شريف رقم 302-00-1  صادر في 29 من ربيع الأول 1422 الموافق 22 يونيو 2001 بنشر بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 الموقع بلندن في 17 فبراير 1978  (ج. ر. بتاريخ 29 شعبان 1422 – 15 نوفمبر 2001). كما وقعت المغرب على إعلان ثلاثي بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل يؤكد التعاون في مجالات عديدة  وتشجيع ومواصلة التعاون في مجالات اقتصادية عديدة مع التوقيع على أربع اتفاقيات بين المغرب وإسرائيل تهم الطيران المدني وتدبير المياه والتأشيرات الدبلوماسية وتشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين.وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب تم نشره يوم 22 ديسمبر 2020

على الرابط: https://www.swissinfo.ch/ara/

[65])) الاتفاقية الخامسة الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979م  صدرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1979م بإصدار اتفاقية دولية لمناهضة أخذ الرهائن

[66])) عقب هجمات  11ســبتمر  2001م التي تعرضت لهــا الولايات المتحدة لجأ مجلس الأمن إلى تطوير إســتراتيجياته في مكافحة الجرائم الإرهابيةحيث أنشأ مجلس الأمن الكثير من اللجان والأجهزة المعنية بقضايا الإرهاب منها لجنة مكافحة الإرهاب.

[67])) نص القرار رقم  ،1989الذي اتخذه مجلس الأمن في جلســته 6557 بتاريخ  17يونيه 2011م

)[68])John Fenston: Conflict In The Competence and Jurisdiction of Courts of Different States to Deal with Crimes Committed on Board Aircraft and The Persons Involved Therein, Mcgill Law Journal, VOL 1.

 

لتحميل العدد كاملا 

اضغط هنا 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى