جميع اعداد المجلة

العدد الحادي عشر 11 من مجلة القانون والأعمال نونبر 2016

عدد خاص بقانون حماية المستهلك

 

لا يخفى على أحد مدى الأهمية التي أصبحت توليها التشريعات المقارنة لقانون الاستهلاك، لأن أغلب الدول المتقدمة تسعى إلى توفير الحماية الضرورية للمستهلك، من أجل تشجيعه على المساهمة في التنمية الاقتصادية.

وباعتبار أن قانون الاستهلاك يلعب دورا رياديا في ضبط سلوك الأفراد، وتنظيم العلاقات التعاقدية التي تربط ما بين المهني والمستهلك. فسواء كانت القواعد التي وضعها المشرع لتحقيق هذا الغرض، تمتاز بالدقة والفعالية، أم أنها مجرد نظرية تعكس المفهوم العام للحماية القانونية، فإن التشريعات المقارنة قامت بتطوير آلياتها القانونية لمواكبة التحولات الاقتصادية والتطورات العلمية، وهو الأمر الذي فرض عليها ضرورة إدخال عدة تعديلات على الإجراءات والتدابير القانونية التي تطبق على العلاقة الاستهلاكية.

ومن هذا المنطلق فإن المشرع المغربي أعاد النظر في سياسته وبرامجه الاقتصادية، بالشكل الذي يتيح له تحقيق التكامل ما بين وظيفة الاستهلاك وتطور المنافسة التجارية، من خلال وضع الإطار القانوني الذي يعطي للمستهلك الدعم المعنوي لأخذ المبادرة بنفسه للمطالبة بحقوقه والدفاع عنها، وذلك بوضع الآليات القانونية في متناول المستهلكين.

وتتجلى أهمية وجود قانون حماية المستهلك بكونه يحمي مصالح معظم أبناء المجتمع، بحيث صار الجميع تقريبا مستهلكين للمنتوجات والسلع والخدمات. ولعل هذا ما يبرر تطور حماية المستهلك حاليا، بحيث لم يعد دور الدولة قاصرا على ضمان توفير السلع والخدمات، بل صار يمتد ليشمل توفير الإجراءات الحمائية في شتى مراحل التعاقد وإيجاد الهيئات القادرة على الدفاع عن مصالح المستهلك، فضلا عن تنظيم عقود الاستهلاك لضمان التوازن بين الفرقاء،  ولكفاية تنوير وحماية إرادة المستهلك باعتباره الطرف الضعيف الأولى بالرعاية.

وفي هذا الإطار لم يكن المشرع المغربي في منأى عن الاهتمام العالمي بقضايا المستهلك، فقد بادر إلى سن القانون رقم 31-08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الذي تضمن مقتضيات مهمة تقتضي الحاجة والضرورة العلمية الإحاطة بها ومناقشتها.

افتتاحية

vمحور الدراسات و الأبحاث باللغة العربية

?حق المستهلك عن التراجع عن العقد….ص:09 ?ذ: حسن اساكتي

وذة: صباح كوتو

 
?حماية المستهلك من خلال حق الرجوع، دراسة في مقتضيات قانون 31.08….ص:26 ?ذ: ابوبكر مهم  
?حماية المستهلك ضمن عقد الاستهلاك المبرم في شكل الكتروني…………….ص:52 ?ذ:عمر النجوم

? وذ: عبد الرحمان حموش

 
?حماية المستهلك من سلبيات الاشهار التجاري – قراءة في قانون رقم 31.08………..ص:81 ?ذ: عبد الكريم عباد  
?مظاهر حماية الزبناء في القانون البنكي الجديد…..ص:107 ?ذ: رشيد الطاهر  
?حقوق المستهلك للمنتجات البنكية التشاركية ، أية حماية؟………ص:121 ?ذ: يحيى  العلوي  
?حماية المستهلك بين الاعلام القانوني و بين التأهيل المجتمعي في القانون المغربي……..ص:133

 

?ذ: عبد الرحيم شميعة

?وذة: ايمان التيس

 
?الحق في الوصول الى المعلومة و حماية المستهلك…ص: 146 ?ذ: هشام البخفاوي  
?حق الرجوع كألية لحماية المستهلك المتعاقد إلكترونيا………..ص:159

 

? ذ: هشام بلخنفر  

 

 

vمحور الدراسات و الأبحاث باللغة الفرنسية

  @PR. SANAE ER-RIFAI : La traçabilité des produits alimentaires : une condition indispensable pour la protection sanitaire du consommateur marocain…P 183
   

@PR .AHLAM QAFAS :

 

La protection des droits du consommateur face à la concurrence déloyale….p193

vمحور العمل القضائي

& قرارات قضائية في قانون حماية المستهلك و قانون الملكية الصناعية (جمع وتنسق الاستاذ يونس ابلاغ و الاستاذ لحسن بوصبار)……ص216

 

 

العدد الحادي عشر 11 من مجلة القانون والأعمال نونبر 2016
 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى