إن المشرع لم يعرف الخطأ الجسيم لا في النظام النموذجي ولا في مدونة الشغل الجديدة، وفي غياب هذا التعريف تطرح صعوبة تحديد مفهوم دقيق له مما يفرض على القضاء إعمال سلطته التقديرية في تكييف الخطأ المنسوب للأجير هل هو خطأ جسيم مبرر للفصل أم هو يسير يمكن للمشغل أن يصدر في حقه العقوبات التأديبية الأخرى المنصوص عليها في المادة 37 من م.ش مع احترام مبدأ التدرج.
ونظرا للأهمية البالغة في تحديد هذا المفهوم ذهب الفقه في الرأي الغالب إلى أنه إخلال العامل بواجبه المهني أو بقواعد المقاولة إنه الخطأ الذي يستحيل قبول الأجير بعده في المؤسسة. وقد عرفت محكمة النقض الفرنسية الخطأ الجسيم بأنه الخطأ الذي يجعل من المستحيل استمرار علاقة العمل بين المشغل والأجير المخطئ ولو أثناء مهلة الإخطار.
“La faute grave de la salarié est celle qui rend impossible de maintien du travailleur dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis. Cass-soc 14 juin1691 bul civil 1961 N° 639 p 507“.
أما في إطار التشريع المغربي فرغم أنه لم يعط تعريفا للخطأ الجسيم إلا أنه حدد بعض الحالات اعتبرها نماذج عن الأخطاء الجسيمة أوردها في المادة 39 من مدونة الشغل على سبيل المثال لا الحصر.
وبقراءة في الأخطاء المنصوص عيها بالمادة 39 من م.ش ومقارنتها بالأخطاء الجسيمة 14 التي نص عليها الفصل السادس من ظ 48 نجد أن المشرع في المدونة قيد بعض الأخطاء التي كانت عامة ومنها ، وحصر السبب في ارتكاب جنحة ماسة بالشرف والأمانة أو الآداب العامة على أن يصدر بشأنها حكم نهائي وسالب للحرية.
لتحميل الرسالة