بحوث قانونية

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

مقدمة:

        تعريف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي:

هو هيئة دستورية استشارية بمثابة جهاز موضوع رهن إشارة السلطتين التنفيذية و التشريعية، يتولى القيام بالدراسات والاستشارات و تقديم الآراء حول المخططات و مشاريع و مقترحات القوانين و البرامج ذات الطابع الاقتصادي و الاجتماعي، باقتراحه لمقاربات تهم مختلف المعضلات الاجتماعية و توفيره لإحصائيات و معطيات عامة و قطاعية.

        لذا أين تتجلى أهمية هذا الموضوع ؟

         في إطار الإصلاح المؤسساتي و التطور الهيكلي الذي عرفه المغرب خلال فترة تسعينيات القرن الماضي في مجال الاستشارة لاسيما من خلال إحداث :

                    * المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

                    * المجلس الوطني للشباب و المستقبل

                    * المجلس الوطني لمتابعة الحوار الاجتماعي

و غيرها من المجالس و التي مكنت المغرب إلى حد ما من التوفر على ممارسة استشارية مهمة، مما حدا بالمشرع المغربي في دستور سنة 1992 إلى إحداث هذه المؤسسة الاستشارية المتمثلة في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ، و الكل كذلك يتذكر سياسة الخوصصة التي نهجها المغرب سنة 1993 للنهوض بالقضايا ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية  و الحد من تدخل الدولة .

 كما أن سياسة التقويم الهيكلي المطبقة بالمغرب و التي أولت اهتماما كبيرا للتوازنات الماكرو اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية كان لها وقع إيجابي لظهور مؤسسة من قبيل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي إلى حيز الوجود .  

و في موضوع عرضنا هذا  ، سنحاول أن نتفادى عملية تقييم دور المجلس الاقتصادي و الاجتماعي من الناحية الفعلية ، على اعتبار أن المجلس لا يزال في طور الإحداث و لم يمارس عمله بعد، بل سنحاول استشراف آفاق الدور المرتقب للمجلس، خاصة في مجال احترام و تدعيم الحقوق الاقتصادية  و الاجتماعية بالمغرب .

              بناء على كل هذه المعطيات، و اعتمادا على العديد من المقاربات و وجهات نظر مختلف الفاعلين الاقتصاديين و الفرقاء الاجتماعيين المهتمين بإحداث مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي كهيئة استشارية ، فإنه يتبادر إلى الأذهان ضرورة طرح العديد من الإشكاليات التي تصب في جوهر و لب الموضوع و التي نجملها كالآتي :

 

  • ما هي مكانة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ضمن منظومة المؤسسات الوطنية ؟
  • هل تركيبة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي كفيلة بضمان أدائه لوظيفته الاستشارية على أحسن وجه ؟
  • هل سيساهم المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في تدعيم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المغربي ؟

 

هاته الأسئلة و غيرها سنحاول قدر الإمكان الإجابة عليها من خلال التصميم التالي :

 

المبحث الأول : التركيبة و الإطار القانوني و الوظيفي للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي

                 المغربي والمقارن   ) فرنسا (

  

المبحث الثاني : الصلاحيات الاستشارية للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و مراحلها

 

 

 

التصميم :

مقدمة:

– السياق العام؛

– التعريف بالموضوع؛

– أهمية الموضوع؛

– طرح الإشكالية؛

– الإعلان عن التصميم.

 

المبحث الأول:التركيبة والإطار القانوني والوظيفي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

         المطلب الأول: التركيبة والإطار القانوني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي والمقارن (فرنسا)

       الفقرة الأولى: الإطار القانوني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي والمقارن

    الفقرة الثانية: تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي والمقارن (فرنسا).

         المطلب الثاني: الإطار الوظيفي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

الفقرة الأولى: الوظيفة التشاورية و التشاركية للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي

الفقرة الثانية:  الوظيفة التواصلية للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي

المبحث الثاني: الصلاحيات الاستشارية للمجلس ومراحلها

         المطلب الأول: صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي

         المطلب الثاني: مراحل استشارات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي

خاتمة

لائحة المراجع

الملاحق

  

 

المبحث الأول: التركيبة والإطار القانوني والوظيفي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

تحتل دراسة تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي مكانة مهمة، سواء في التشريع الوطني أو المقارن، وذلك لكونها تعطي التصور العام لعمل المجلس؛ وهذه الأهمية لا تقل عن أهمية دراسة الإطار القانوني والوظيفي لعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وقد ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين.

المطلب الأول: التركيبة والإطار القانوني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي والمقارن (فرنسا)

الفقرة الأولى: الإطار القانوني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي والمقارن

 يقصد بالإطار القانوني  المرجعية القانونية التي يستند عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي . وبنظرة متمعنة للتشريعات المقارنة نجد تباينا في الموقع القانوني لهذه المؤسسة.

فبعض التشريعات تعطيها طابع دستوري، ومنها الدستور الفرنسي لسنة 19581  الفصول  ( 69-70-71 ). فالمادة 69 منه جاء فيها، أنه بناء على مراجعة الحكومة يبدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه في مشاريع القوانين، والأوامر، والمراسم، ومقترحات القوانين، التي تعرض عليه.

يمكن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي بواسطة طلب وفق الشروط المحددة بمقتضى قانون تنظيمي، وبعد دراسة الطلب يعرض المجلس اقتراحه على الحكومة والبرلمان.

     بينما اقتصرت التشريعات أخرى على بعض المبادئ العامة تاركة تفاصيلها إلى نصوص أخرى كالقوانين التنظيمية، أو العادية 2، كما هو الشأن بالنسبة لبلجيكا على سبيل المثال.

وبالنسبة للمشرعين الدستوريين التونسي والمغربي، فقد تناولا باقتضاب التنصيص على إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتركا أمر تنظيمها للقانون التنظيمي، حيت أفرد الدستور التونسي في المادة 70 منه إحداثه " المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة استشارية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ويضبط القانون تركيبته وعلاقاته بمجلس النواب ".

 أما الدستور المغربي3 ، فقد خصص ذلك في الباب التاسع والذي يتضمن ثلاثة فصول، نص في فصل 93 منه يحدث المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أما الفصل 94 منه أسند للحكومة ومجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي، ويدلي المجلس برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين، أما الفصل 95 فإنه يشير على أن يحدد قانون تنظيمي تركيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنظيمه وصلاحيته وطريقة تسيره.

   وإذا كان القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس التونسي قد صدر بعد عامين من تاريخ مصادقة المجلس التأسيسي على إحداثه ،فإن القانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 95 من الدستور المغربي لم يصدر بعد4، ربما للأسباب تتعلق بأولوية الظرفية السياسية خلال هذه الفترة، أو برغبة السلطات العليا في الانتظار قليلا إلى حين اتضاح بعض الملامح التجربة  المتعلقة بتطبيق ثنائية المجلسين.

   وإذا كانت مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد تضمنتها العديد من الوثائق الدستورية بمقتضيات تتراوح بين التفصيل والتدقيق والإحالة بخصوص تنظيمها،فإن هذا لا يأخذ على عمومه، فالمشرع البلجيكي اعتمد على ثنائية التمثيل الاقتصادي والاجتماعي في المجلس المركزي في الاقتصاد أحدث بمقتضى قانون تنظيم الاقتصاد5، بينما أطر المجلس الوطني للعمل قانون عادي6، وعلى العموم فإن اختلاف الأنظمة القانونية للمجالس الاستشارية واختلاف تسمياتها،لا يوحي بوجود اختلاف كبير في وظائف هذه المؤسسات وبالإطلاع على تجارب الدول التي اعتمدت نظام المجالس الاقتصادية والاجتماعية سواء الأوربية، أو الإفريقية، يتبين أن العناصر المشتركة بين هذه المؤسسات أهم من تلك تميزها عن بعضها.

 

الفقرة الثانية: تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي والمقارن (فرنسا)

لمحاولة دراسة تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، سنحاول إبراز أوجه التقارب بينهما، خصوصا أن فرنسا لها تجربة كبيرة في هذا المجال، وذلك ما سنلاحظه من خلال الجدولين أسفله:

جدول 1 : المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي

 

النوع

مجالات العمل

العدد

الجهة المعينة

فئة الخبراء

1- العمل الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والتكوين والتشغيل والتنمية المستدامة.

2- المجالات الاقتصادية والمالية، وذات الصلة التنمية الجهوية.

3- تكنولوجيا الإعلام و الاقتصاد الرقمي.

 

 

24

 

 

تعين بظهير ملكي

فئة ممثلي النقابات والأكثر تمثيلا للأجراء في القطاع العام والخاص.

 

 

يتم اقتراحهم من النقابات.

 

12

تعيين من طرف الوزير الأول

6

من رئيس مجلس النواب

6

 

رئيس مجلس المستشارين

فئة الهيئات والجمعيات المهنية.

تمثل المقاولات والمشغلين والعاملين في الميادين التجارية والخدمات الصناعة والفلاحة والصيد البحري.

والطاقة والمعادن والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية (وذلك باقتراح من الجمعيات المهنية التي تنتدبهم).

12

يعينهم الوزير الأول.

6

رئيس مجلس النواب.

6

رئيس المستشارين.

فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي.

مجالات العمل.

في مجال التنمية المستدامة والرعاية الاجتماعية.

محاربة الفقر والتهميش وكذا المجال التعاوني والتعاون المتبادل وحماية حقوق المستهلكين.

←يتم اختيارهم اعتبارا في مساهمتهم في هذه الميادين.

8

يعينهم الوزير الأول.

4

رئيس مجلس النواب.

4

مجلس المستشارين.

فئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات الثالثة والتي تعين بهذه الصفة.

1-والي بنك المغرب.

2- المندوب السامي للتخطيط.

3- الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم.

4- رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

5- رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج.

6-رئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب.

7-المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

8-مدير الصندوق المغربي للتقاعد.

9-الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد.

10- مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

11- رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية.

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 2: تكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي بعد إصلاح 1990 (231 مستشار )

 

 

القطاع

الممثلون

العدد

ممثلو المأجورين (69 مستشار)

الكنفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل (C.F.D.T)

17

الكنفدرالية العامة للشغل (C.G.T)

17

الكنفدرالية العامة للأعمال الشاقة (C.G.T – F.O)

17

الكنفدرالية الفرنسية للتأطير (C.F.C)

7

الكنفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين (C.F.T.C)

6

فيدرالية التعليم الوطني (F.E.N)

4

ممثل يتم اختياره بمرسوم في مجلس الدولة من بين المنظمات الأكثر تمثيلا للعمال في قطاع الفلاحة والمنظمات الفلاحية والزراعية.

1

 

ممثلو المقاولات  (72 مستشار)

المقاولات العمومية

10

المقاولات الخاصة غير الفلاحية

27

الصناع التقليديون

10

المستثمرون الفلاحيون

25

ممثلو المهن الحرة

 

3

ممثلو الفرنسيين المغتربين

 

2

ممثلو قطاع الفلاحة

ـ تمثيل المستثمرين الفلاحيين أصبح ضمن ممثلي المقاولات

ـ التعاضد والتعاون والقرض الفلاحي

ـ مأجورو الفلاحة ممثلون ضمن تمثيلية المأجورين.

25

10

 

تمثيل أنشطة أخرى

شخصيات ذات خبرة

40

ممثلو الأنشطة الاجتماعية

17

السكن

1

الادخار

1

الجمعيات العائلية

10

جمعيات أخرى

5

التعاضد غير الفلاحي

4

التعاونيات غير الفلاحية

5

ممثلو الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية

للمقاطعات الترابية والجماعات الخاضعة لنظام خاص لما وراء البحر

 

9 (8 أعضاء قبل صدور المرسوم رقم 91-23 بتاريخ 4 يناير 1991)

 

 

 

 

 

وما ينبغي الإشارة إليه في إطار دراسة تركيبية ومكونات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، هو كون وضعية التنافي تقع مع العضوية في المجلس والعضوية في الحكومة وفي مجلس النواب أو مجلس المستشارين. ومدة ولاية أعضاء هذا المجلس تدوم خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط فيه أن لا يقل سنهم عن 25 سنة، وأن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.

وفي حالة فقدان أعضاء المجلس للصفة التي عينوا على أساسها، يعلن رئيس المجلس عن فقدان عضويتهم، ويتم تعيين من يحل محلهم قبل انتهاء مدة عضويتهم العادية بستين يوما على الأقل.

وفي حالة الوفاة أو الاستقالة، خلال 15 يوما من تبليغ واقعة الوفاة أو قرار الاستقالة، إما إلى جلالة الملك إذا كان الأمر يرجع إليه، وإما إلى الوزير الأول أو مجلس النواب أو إلى رئيس مجلس المستشارين.

وعلى العموم فمن خلال دراسة تركيبة المجلس الاقتصادي سواء المغربي أو الفرنسي، نجد مثلا على مستوى عدد الأعضاء المكونين للمجلس مختلف، ففي فرنسا نجد231 مستشار بينما في المغرب محدد في 99 ( بالإضافة إلى رئيس المجلس) ونظرا للتطور الكبير الذي عرفه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في فرنسا، نجد أن الهاجس لوضع اكبر تمثيلية للفئات ذات الطابع الاجتماعي حاضرة بقوة, ومن خلال إبراز أوجه التشابه، نرى انه كلا المجلسين سواء المغربي أو الفرنسي يتشكلان من فئتين، القوى الاقتصادية ممثلة في التنظيمات المهنية ومنظمات أرباب العمل من جهة.

ومن جهة أخرى المصالح الاجتماعية المنضوية في إطار التنظيمات النقابية و العمالية، وهذا أمر بديهي بحكم أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة لتمثيل القوى الاقتصادية والاجتماعية, وتستند في تنظيمه على عنصرين,التمثيلي والتنظيمي,وما يؤخذ على تنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي, هو كونه يغلب عليه عنصر التنظيمي على الهيآت التمثيلية وذلك راجع لخصوصيات والتوجهات العامة لكلا البلدين.

 

 

 

المطلب الثاني: الإطار الوظيفي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

   تستمد المقاربة الوظيفية أهميتها في كونها تتفادى المنزلقات المعرفية للتحليل البنيوي، الذي يقارب المؤسسات كبنيات مغلقة، وبمعنى آخر فلا يكفي دراسات البنيات التنظيمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفهم مكانة هذا المجلس داخل البناء السياسي والإداري لدولة، بل يجب التنقيب عن الاختصاصات الأساسية التي يمكن دراستها في إطار شكلين رئيسيين.

           الشكل الأول يتجلى في إبداء الرأي وهو اختصاص خالص للمجلس، أما الشكل الثاني فيتجلى في إنجاز الدراسات وتتم إما من  طرف المجلس، أو من طرف الأقسام المنبثقة عنه، والتي تعتبر لجان وظيفية هدفها إعداد وإنجاز دراسات في قضايا محددة،وفي جميع الأحوال وسواء تعلق الأمر في إبداء الرأي أو انجاز الدراسات، فإن المجلس يضطلع  بإنجاز ثلاث وظائف رئيسية.

  الفقرة الأولى: الوظيفة التشاورية و الوظيفة التشاركية للمجلس

 يعتبر المجلس بمثابة هيئة استشارية يشكل بجودة أرائه هيئة دستورية للخبرة والدراية بشأن القضايا التنموية للأمة، حيث يزود الحكومة والبرلمان بآراء استشارية لتفادي الانحرافات أثناء صناعة القرار السياسي والإداري على حد سواء،و بتصفحنا للنصوص الدستورية التنظيمية يلاحظ أن المشرع قد أناط بالمجلس تقديم  استشارة ذات طابع عام وأخرى ذات طابع خاص محدد.

 فالاستشارة ذات الطابع العام يلاحظ أنه أعطى إمكانية استشارة المجلس من طرف الحكومة والبرلمان حول المشاكل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، أما فيما يتعلق بالاستشارات المحددة بشكل دقيق كتقديم استشارات حول مشاريع قوانين أو مراسيم، أي صياغة قرارات ذات طبيعة قانونية وتنظيمية حيث تكون الحاجة ملحة إلى استصدار آراء استشارية من شأنها إنارة التوجهات السياسية العامة لدراسة .

غير أن المشرع لا يلزم السلطات العامة باللجوء إلى هذا المجلس بقصد طلب الاستشارة بل يعطي لها حرية الاختيار بين تحريك المسطرة الاستشارية وبين تعطيلها، ولعل هذا ما جعلنا نميز الوظيفة التشاورية والوظيفة التشاركية .

بالرجوع إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤسسة للمجلس، نلاحظ أنه ألزم السلطات العمومية ( البرلمان والحكومة ) بضرورة عرض كل مخطط وكل مشروع قانون إطار ذو طابع اقتصادي أو اجتماعي بقصد إبداء الرأي ( المادة 3 ) 7( باستثناء مشاريع قوانين المالية ، تحيل الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين كل فيما يخصه ، وجوبا إلى المجلس ، قصد إبداء الرأي….)، أي أنه يجب استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشكل إلزامي؛ ولم  يستثن من ذلك سوى مشاريع قوانين المتعلقة بالمالية العامة .

 وما نلاحظ في إطار التطورات التي عرفتها هذه المؤسسة على مستوى التشريعات المقارنة هو أن الوظيفة التشاركية أصبحت مرتبطة فعليا بالإلزام . وبتفحصنا لماهية المقررات الخاضعة لمسطرة الاستشارة الإجبارية يلاحظ بأنها مقررات لها امتداد زمني  (المخطط ) ، أولها طابع توجيهي تأطيري ( قوانين إطار ) ، ومثل هذه المقررات تلزمها الدراسة المعمقة من قبل الخبراء أو يلزمها أيضا الاشتراك الفعلي لمختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية للبلد وذلك بهدف عقلنة اتخاذ القرار وضمان الفعالية المنشودة .

 

الفقرة الثانية: الوظيفة التواصلية للمجلس

يعتبر التواصل قيمة تنظيمية مهمة نظرا لما يوفره من زخم هائل للمعلومات بين الوحدات التنظيمية ، كما يضمن أعلى مستويات التنسيق ، الذي اعتبره علماء الإدارة بمثابة حجر الزاوية لكل منظمة أو مؤسسة تسعى إلى تحقيق أعلى مستويات المردودية والفعالية .

وعلى المستوى العملي دلت التجارب الميدانية على أن غياب التواصل داخل المنظمات يؤدي بالضرورة إلى تنظيمات بيروقراطية جامدة تغيب فيها كل مظاهر العلاقات العامة والإنسانية لتضيع معها كل المجهودات السياسية والإدارية.

وإذا كان الإطار القانوني والوظيفي يظهر كضرورة لدراسة أي مؤسسة فان طبيعة وصلاحيات هذا المجلس لا تقل أهمية عن سابقتها.

المبحث الثاني : الصلاحيات الاستشارية للمجلس ومراحلها

تعتبر الصلاحيات أو المهام التي يضطلع بها المجلس الاقتصادي الاجتماعي ركيزة أساسية لفهم الدور الايجابي، إذ سيشكل، لامحالة، قيمة مضافة على الأداء العام . لذلك حاولنا من خلال هذا المبحث دراسة صلاحيات هذا المجلس،و المجال الزمني لتدخل هذه المؤسسة لإبداء الرأي أو إنجاز الدراسة.

 

المطلب الأول : صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي

بتفحصنا لمشروع القانون التنظيمي رقم 60.09  المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، نجد في المادة الثانية منه أنه طبقا لأحكام الفصل 94 (الباب التاسع) من الدستور ، يضطلع المجلس بمهمة استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين . ولهذا الغرض، يعهد إليه على الخصوص بالقيام وفق الشروط والكيفية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون التنظيمي، بما يلي:

* الإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين.

* تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية.

* تقديم اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة.

* تيسير وتدعيم التشاور والتعاون والحوار بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة الميثاق الاجتماعي .

* إعداد دراسات وأبحاث استشرافية ( مستقبلية ) وتوقعية في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته.

    وفي انتظار وضوح آليات عمل هذا المجلس في المغرب والإشكالات التي يمكن أن يطرحها، المتمثلة خصوصا في الهيئات المكونة له، أو في مدى استقلاليته، أو على مستوى علاقته مع المؤسسات الدستورية الأخرى؛ خصوصا المجلس الأعلى للإنعاش الوطني و التخطيط8 ، خصوصا وأن المادة الثالثة من مشروع القانون التنظيمي 60.09 قد تجد تعارضا مع المادة 32 من الدستور المغربي.

 وبالرجوع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي، نجد هذا الأخير قد عرف تطورات كبيرة، إذ انبثقت عنه عدة لجان وظيفية خصوصا على مستوى إنجاز الدراسات، اتخذت شكل أقسام يمكن تصنيفها إلى تسعة، يتم تحديد اختصاصاتها بواسطة مرسوم. ومن بين هذه الأقسام مثلا:

قسم الشؤون الاجتماعية يختص بالمجالات المرتبطة بالديموغرافية وبالحماية الاجتماعية والصحة ومؤسسات العلاج ومحاربة مختلف أشكال الإقصاء، كما يهتم هذا القسم بقضايا الأسرة والتكوين الأساسي وتوجيه الشباب …إلخ.

  – قسم الاقتصاديات الجهوية وإعداد التراب، يهتم هذا القسم بالقضايا المرتبطة باللامركزية وبالتنمية الجهوية وأشكال التخطيط الجهوي، كما يهتم بالتنمية المحلية وإعداد التراب والتجهيزات الجماعية ويتكلف بالعلاقات مع المجالس الاقتصادية والاجتماعية والجهوية    ( مثلا : التجربة الاسبانية تتوفر على 17 مجلس جهوي ). 

ومن خلال هذه المعطيات، نرى أن المغرب لا بد له أن يساير المشرع الفرنسي في هذا الاتجاه خصوصا وأن التجربة في هذا البلد عرفت تطورات كبيرة إذ أصبحت تهتم أيضا بالمجال البيئي.

  فإذا كانت صلاحيات المجلس الاقتصادي هي التي تجسد التصور القانوني والواقعي للمجلس، فإن طبيعة الاستشارات التي يقدمها هذا المجلس يعتبر اللبنة الأساسية في قيام هذا المجلس بممارسة مهامه.

 

 

 

المطلب الثاني : مراحل استشارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي

   إذا كانت استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي تكتسي أهمية بالغة، فإن اختيار الوقت المناسب لتدخل المجلس في مسلسل اتخاذ القرار يبقى أهم، إذ أن مراجعة المجلس يجب أن تتم خلال مرحلة إعداد وبلورة القرار وليس بعدها فإما أن يصدر المجلس رأيا استشاريا حول مشروع القرار من قبل وإما أن تتم مراجعة المجلس من أجل استصدار رأيه في مرحلة صياغة وبلورة مشروع النص.

   وبالرجوع إلى مسطرة إعداد مشاريع القوانين وصياغتها في التجارب المقارنة يتبين المرحلة الفاصلة في مسلسل القرار هي المصادقة على المشروع في المجلس الوزاري بعدها يعرض على البرلمان فيعد هذه المرحلة يصبح من الصعب على الحكومة إجراء تعديلات جوهرية على المشروع في ضوء الرأي الاستشاري الذي يقدمه المجلس فعندما تكون مراجعة المجلس بعدية أو متأخرة، تطرح إشكال.

وتأسيسيا على ما سبق ذكره، ولتوضيح ذلك سنعرض للمسار التشريعي للنص القانوني قبل عرضه على البرلمان في المغرب9. والتي تمر من أربع مراحل :

المرحلة الأولى : تبدأ بالأعمال التحضيرية التي تتوج بتقديم مشروع يحال على الأمانة  العامة.

المرحلة الثانية : يتم خلالها القيام بدراسة مشروع وتنقيح مضامينه وصياغته ومدى اتساقه مع مختلف مكونات النظام القانوني ومدى تنفيذ قواعده بأحكام الدستور وهو عمل تقوم به الأمانة العامة للحكومة ويكون بتنسيق وتعاون مع المصالح الوزارية التي لها اتصال بحكم اختصاصاتها بموضوع مشروع ومقتضياته.

المرحلة الثالثة : وتتمثل في عرض مشروع النص وتوزيعه على مختلف السلطات الحكومية بإبداء الرأي حوله  وتقديم الملاحظات التي يمكن أن يثيرها لديها حيث تتم مراجعة هذا النص وإعادة صياغته كلا أو جزءا عند الاقتضاء .

المرحلة الرابعة : يدرج المشروع ضمن جدول أعمال احد المجالس الحكومية حتى يتم اعتماده من قبل الحكومة.

وتجدر الإشارة أن لمجلس النواب ومجلس المستشارين أن يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول النصوص القانونية ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية. سواء أكانت مقترحات أو مشاريع قوانين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة :

          و كخلاصة لموضوع عرضنا هذا ، يمكن القول بأن من مزايا إحداث مؤسسة استشارية من قبيل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي هو أن العمل الاستشاري خاصة إذا تناغم و تقارب مفهوم السلطة و مفهوم الاستشارة ، سيساهم لا محالة في التسريع من وتيرة الإصلاحات  التي يعرفها المغرب ، علما أن طبيعة و مهام المجالس الاستشارية تعكس استراتيجية الدولة الهادفة إلى مد الجسور و فتح قنوات التواصل مع المجتمع ، و خلق فضاءات للحوار و تبادل وجهات النظر بين الفرقاء الذين يمثلون الفئات الحية داخل المجتمع .

                كما أن الفعل الاستشاري سيمكن من التأسيس لثقافة جديدة و مفاهيم حديثة ، كثقافة التوافق و الإنصات و الحوار و الاعتراف بالآخر و تقبل الرأي الآخر وهذا في حد ذاته شيء إيجابي لترسيخ مبادئ الديمقراطية و استكمال أوراش البناء المؤسساتي على المستوى الوطني .

            و هكذا و بعد الـتأخر الذي طال إخراج المجلس الاقتصادي و الاجتماعي إلى حيز الوجود ، يبقى و يظل الإشكال المطروح : إلى أي حد سيتمكن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في إطار أبعاد الحكامة التنموية التي يتم التأكيد عليها في الخطب الملكية من رفع التحديات الكفيلة بتعزيز ديمقراطية التشاور و المشاركة ببلادنا !!؟

 

 

 

  

 

 

لائحة المراجع:

 

1 – عبد القادر باينة : "الهيئات الاستشارية بالمغرب"، مطبعة دار النشر المغربية الدار البيضاء طبعة 1991.

 2- سلسلة مواضيع الساعة : "المجالس الاقتصادية والاجتماعية في القانون المقارن"، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية-العدد:231.

3- منصف السليمي : "الوظيفة الاستشارية والتغيير في المغرب"، تجربة المجلس الوطني للشباب والمستقبل،دار توبقال للنشر، 1199 .

4- عبد النبي المنير:أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون برسم السنة الجامعية 2006/2007.

5- مشروع قانون تنظيمي رقم 09-60 يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي (بالعربية و الفرنسية).

6_ Centre de Documentation D'information et de Formation   des Droits de l’Homme.

7_  Les Conventions Internationales et la Loi à travers la jurisprudence.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشروع القانون التنظيمي رقم 09ـ60 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي


الباب الأول
أحكام تمهيدية
المادة الأولى:

 تطبيقا لأحكام الفصل الخامس والتسعين من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتركيبه وتنظيمه وطريقة تسييره.
وتدعى هذه المؤسسة في هذا القانون التنظيمي باسم» المجلس«
المجلس يضطلع بمهمة استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين

 

الباب الثاني
صلاحيات المجلس
المادة 2:

 طبقا لأحكام الفصل الرابع والتسعين من الدستور، يضطلع المجلس بمهمة استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين.
ولهذا الغرض، يعهد إليه على الخصوص القيام، وفق الشروط والكيفية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون التنظيمي بما يلي:
الإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين.
تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية.،
تقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
تيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي.
إعداد الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته.

المادة 3:

  باستثناء مشاريع قوانين المالية، تحيل الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين، كل في ما يخصه، وجوبا على المجلس، قصد إبداء الرأي:
أ – مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية وفي مجال التكوين.
ب – مشاريع مخططات التنمية ومشاريع الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في الميادين الاقتصادية وفي مجال التكوين.

 

 

المادة 4:

مع مراعاة أحكام المادة الثالثة أعلاه، يمكن للحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين استشارة المجلس بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالتكوين أو ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، ولاسيما الرامية منها إلى تنظيم

 

العلاقات بين الأجراء والمشغلين وإلى سن أنظمة للتغطية الاجتماعية، وكل قضية ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو بيئي أو خاصة بمجال التكوين.

المادة 5:

 يجب على المجلس أن يدلي برأيه بخصوص المشاريع والمقترحات والقضايا المحالة إليه بموجب المادتين 3 و4 أعلاه، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تسري ابتداء من تاريخ توصله بها.
وتقلص هذه المدة إلى شهر واحد، إذا أثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إليه من قبل الحكومة أو من لدن أحد مجلسي البرلمان.
ويمكن للمجلس، بصفة استثنائية، أن يطلب تمديد الآجال المذكورة، إذا تعذر عليه الإدلاء بالاستشارة المطلوبة خلال هذه الآجال.
وفي حالة عدم الإدلاء برأيه في الآجال المشار إليها، تعتبر المشاريع والمقترحات والقضايا المحالة إليه، غير مثيرة لأية ملاحظات لديه.

المادة 6:

للمجلس أن يقوم، من تلقاء نفسه، بالإدلاء بآراء أو تقديم اقتراحات أو إنجاز دراسات أو أبحاث في مجالات اختصاصه، وأن يخبر الحكومة ومجلسي البرلمان مسبقا بذلك.
تعمل الحكومة على نشر الآراء التي يدلي بها المجلس من تلقاء نفسه بالجريدة الرسمية، إذا طلب منها ذلك.

المادة 7:

يحال إلى المجلس طلب إبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث، باسم الحكومة، من قبل الوزير الأول وباسم مجلسي البرلمان، حسب الحالة ، من قبل رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين.
توجه الآراء والدراسات أو الأبحاث التي طلبتها الحكومة من المجلس إلى الوزير الأول، كما توجه إلى كل من رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين الآراء والدراسات أو الأبحاث التي طلبها كل منهما.

المادة 8:

  يجب على الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين موافاة المجلس، تلقائيا أو بطلب منه، بالمعلومات والمعطيات أو الوثائق التي من شأنها مساعدته على ممارسة صلاحياته.
كما يتعين على مختلف المؤسسات أو الهيئات أو المجالس أو اللجان التي تمارس أنشطة ذات صلة بصلاحيات المجلس، بموافاته بالمعلومات والمعطيات أو الوثائق التي يطلبها.

 

 

المادة 9:

يقوم الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بإخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلى بها المجلس، في إطار الإحالات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6 أعلاه.

المادة 10:

يرفع رئيس المجلس إلى جلالة الملك تقريرا سنويا حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وكذا حول أنشطة المجلس.
المجلس يتكون من 99 عضوا

الباب الثالث
تركيب المجلس

المادة 11:

يتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعين بظهير شريف، من 99 عضوا موزعين على خمس فئات كما يلي:
 أ – فئة الخبراء، ولاسيما المختصين منهم في مجالات التنمية الاجتماعية والتكوين والشغل والتنمية المستدامة، وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وذات الصلة بالتنمية الجهوية والاقتصاد الرقمي، وعددهم 24 عضوا، يعينهم الملك اعتبارا للمعارف الخاصة والخبرة والتجربة التي يتوفرون عليها وعلى مؤهلاتهم العلمية أو التقنية؛
 ب ـ فئة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاعين العام والخاص، وعددهم 24 عضوا، من بينهم 12 عضوا يعينهم الوزير الأول، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس

وذلك باقتراح من النقابات التي تنتدبهم،
 ج – فئة الهيئات والجمعيات المهنية التي تمثل المقاولات والمشغلين العاملين في ميادين التجارة والخدمات والصناعة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية، وعددهم 24 عضوا، من بينهم 12 عضوا يعينهم الوزير الأول، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين، وذلك باقتراح من الهيئات والجمعيات المهنية التي تنتدبهم.
دفئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، ولاسيما العاملة منها في مجال حماية وصون البيئة والرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر والتهميش، وكذا في المجال التعاوني والتعاون المتبادل وحماية حقوق المستهلكين، يتم اختيارهم اعتبارا لمساهمتهم في هذه الميادين، وعددهم 16 عضوا، من بينهم 8 أعضاء يعينهم الوزير الأول، و4 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و4 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين.
ويستشير رئيسا مجلسي البرلمان الفرق البرلمانية قبل تعيينهم للأعضاء المذكورين،
 ه – فئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات التالية، وعددهم 11 عضوا، كمايلي:
 –
والي بنك المغرب
 – المندوب السامي للتخطيط
 – الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم
 – رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
 – رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج
 – رئيس المجموعة المهنية لأبناك بالمغرب
 – المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
 –
مدير الصندوق المغربي للتقاعد.
 –
الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد.
 –
مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
 –
رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية.

المادة 12:

تحدد بموجب مرسوم:
 كيفية توزيع عدد الأعضاء داخل كل فئة من الفئات «ب» و«ج» و«د» المشار إليها في المادة 11 أعلاه، حسب القطاعات التي ينتمون إليها.
 –
مسطرة اقتراح هؤلاء الأعضاء على كل من الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.
 –
لائحة النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء وكذا لائحة الهيئات والجمعيات المهنية الممثلة للمقاولات والمشغلين والهيئات والجمعيات النشيطة في الميادين المرتبطة بصلاحيات المجلس، التي يمكنها اقتراح تعيين أعضاء المجلس.
العضوية في المجلس تتنافى مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين

أو في المجلس الدستوري
المادة 13:

 تتنافى العضوية في المجلس مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المجلس الدستوري.
ولا يجوز أن يكون أعضاء في المجلس الأشخاص المشار إليهم في المادة 5 من القانون رقم 9.97 بمثابة مدونة الانتخابات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83 – 97 – 1 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل ) 1997.

المادة  :14                                                                                                               
تحدد مدة ولاية أعضاء المجلس في خمس سنوات (05) قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 15:

يشترط مدة ولاية أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.
المادة 16:

في حالة فقدان عضو من أعضاء المجلس للصفة التي عين على أساسها، يعلن رئيس المجلس عن ذلك، ويتم تعيين من يحل محله قبل تاريخ انتهاء مدة عضويته العادية بستين يوما على الأقل مع مراعاة الفئة التي ينتمي إليها، ويعين من يخلفه في حالة الوفاة أو الاستقالة خلال مدة 15 يوما من تبليغ واقعة الوفاة أو قرار الاستقالة، إما إلى الملك إن كان أمر تعيين الخلف يرجع إلى جلالته، وإما إلى الوزير الأول أو إلى رئيس مجلس النواب أو إلى رئيس مجلس المستشارين في الحالات الأخرى.
المادة 17:

إذا فقد عضو من أعضاء المجلس صفته، أو شغر مقعده لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 16 أعلاه، يعين من يحل محله لقضاء الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه، وفق نفس الكيفية، وحسب كل حالة على حدة.

 

الباب الرابع
تنظيم المجلس
المادة 18 :

يتكون المجلس من الأجهزة التالية:
 الجمعية العامة
 – المكتب
 – اللجان الدائمة
 الأمانة العامة.
علاوة على ذلك، يمكن للمجلس أن يحدث لديه، عند الاقتضاء، لجانا مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة لدراسة موضوع معين يدخل ضمن صلاحياته.
 

المادة 19:

 تتألف الجمعية العامة من كافة الأعضاء المشار إليهم في المادة 11 من هذا القانون التنظيمي.
تتولى الجمعية العامة المصادقة على برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس، والموافقة على الآراء التي يدلي بها، واعتماد الدراسات أو الأبحاث والاقتراحات المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون التنظيمي، وكذا التصويت على مشروع ميزانية المجلس.

المادة 20:

يضم مكتب المجلس، بالإضافة إلى الرئيس، خمسة أعضاء يمثلون كل فئة من الفئات المشار إليها في المادة 11 أعلاه، تنتخبهم الجمعية العامة.
كما يضم المكتب رؤساء اللجان الدائمة المحدثة لدى المجلس.

المادة 21:

يضطلع مكتب المجلس، علاوة على الاختصاصات الموكولة إليه بموجب مقتضيات أخرى من هذا القانون التنظيمي، بإعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة وبرنامج عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لديه، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للمجلس.
 

 

المادة 22:

تتألف اللجان الدائمة من ممثلي كل واحدة من الفئات المشار إليها في المادة 11 أعلاه.
يلزم كل عضو في المجلس بالانتماء إلى لجنة من اللجان الدائمة المحدثة لدى المجلس، ويجوز له أن ينضم إلى لجنتين دائمتين أخريين على الأكثر.
تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا ومقررا لها.
ولا يجوز الجمع بين رئاسة أكثر من لجنة دائمة.
تتولى كل لجنة دائمة، حسب الاختصاصات المخولة لها بموجب مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، إعداد مشاريع الآراء وإنجاز الدراسات أو الأبحاث التي تطلبها الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان أو تلك التي يأخذ المجلس مبادرة القيام بها.
غير أنه يمكن أن تقوم لجنتان دائمتان أو أكثر، بطلب من مكتب المجلس، بتهيئ مشروع رأي أو دراسة أو بحث، وفي هذه الحالة يتعين عليها العمل بتشاور وتنسيق فيما بينها.
الجمعية العامة تعقد اجتماعاتها وفق الكيفية المحددة بموجب مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، بدعوة من رئيسها.

 

الباب الخامس
طريقة تسيير المجلس

المادة 23:

يرأس رئيس المجلس اجتماعات الجمعية العامة والمكتب ويتولى تنشيط وتنسيق عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لدى المجلس، المشار إليها في المادة 18 أعلاه، كما يقوم بتمثيل المجلس إزاء القضاء وإزاء باقي السلطات والإدارات العمومية والمنظمات والمؤسسات الأجنبية والدولية.

المادة 24 :

تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها وفق الكيفية المحددة بموجب مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، بدعوة من رئيسها، وله أن يوجه الدعوة لعقد اجتماعات استثنائية إما بطلب من الوزير الأول أو من رئيس مجلس النواب أو من رئيس مجلس المستشارين، وإما بمبادرة منه، أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه الرئيس استدعاء ثانيا لانعقاد الاجتماع الموالي، بعد ثمانية أيام، ويصبح هذا الاجتماع قانونيا إذا حضره نصف أعضاء المجلس على الأقل.

المادة 25:

 تصادق الجمعية العامة على القضايا المعروضة عليها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
يعتبر حق التصويت شخصي ولا يجوز تفويضه.

                                                                  

 

المادة 26:

 يخبر رئيس المجلس الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بجدول أعمال الجمعية العامة، وبرنامج عمل اللجان الدائمة داخل أجل سبعة أيام، يسري ابتداء من تاريخ وضعهما.

المادة 27:

يمكن أن يحضر جلسات الجمعية العامة للمجلس، أعضاء الحكومة أو الأشخاص الذين ينتدبونهم لهذا الغرض وأعضاء اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان المنتدبون لهذه الغاية، بصفة ملاحظين، بعد إخبار رئيس المجلس، كما يمكن أن يتم الاستماع إليهم من لدن لجان المجلس إذا ما طلبوا ذلك.
للمجلس أن يطلب من مؤسسات أو هيئات تمارس اختصاصات لها صلة بالصلاحيات المخولة له انتداب من يمثلها، بصفة استشارية، في أشغال الجمعية العامة أو اللجان الدائمة.

المادة 28:

يمكن لرئيس المجلس أن ينتدب، بطلب من الحكومة، أحد أعضاء المجلس ليعرض أمام لجنة وزارية معينة وجهة نظر المجلس وشروحاته حول القضايا المعروضة عليه.
كما يمكن له أن ينتدب، بطلب من رئيس أحد مجلسي البرلمان، أحد أعضائه ليعرض أمام أحد المجلسين أو إحدى اللجان الدائمة المعنية بهما وجهة نظر المجلس وشروحاته حول مقترحات القوانين المعروضة عليهما.

 

الباب السادس
التنظيم الإداري والمالي للمجلس

المادة:29

يتولى تسيير المصالح الإدارية والمالية للمجلس، تحت سلطة رئيسه، أمين عام يعين بظهير شريف من خارج أعضاء المجلس.
يقوم الأمين العام للمجلس بتسجيل الإحالات الواردة على المجلس من السلطات المختصة، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لتحضير وتنظيم أعمال المجلس، ويعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بياناته وتقاريره وملفاته ومستنداته.

كما يحضر اجتماعات ومداولات الجمعية العامة ومكتب المجلس، دون أن يكون له الحق في التصويت.
المادة 30:

يمكن للأمين العام للمجلس أن يحصل على تفويض من الرئيس لتوقيع الوثائق أو القرارات ذات الصبغة الإدارية، ويقوم بتحضير مشروع ميزانية المجلس.

المادة 31:

 تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الإدارية والمالية للمجلس بقرار من رئيسه.

 

 

 

المادة 32:

 تسجل الاعتمادات المرصدة لميزانية المجلس في الميزانية العامة للدولة تحت تسمية «المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

المادة 33:

رئيس المجلس هو الآمر بصرف الاعتمادات المخولة للمجلس، وله أن يعين الأمين العام للمجلس آمرا مساعدا بالصرف، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال.
ويتولى محاسب يلحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس المجلس بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.
يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

المادة 34:

يمكن للرئيس تعيين موظفي المجلس إما عن طريق التوظيف، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو الإلحاق الذي يتم بقرار مشترك تتخذه السلطة الحكومية التابع لها الموظفون المعنيون ورئيس المجلس.
ويخضع موظفو المجلس لنظام أساسي خاص.

المادة 35:

  يتقاضى أعضاء المجلس تعويضا عن المهام التي ينيطهم بها المجلس حسب كيفيات ومقادير تحدد بنص تنظيمي.

                                                                  

الباب السابع
أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 36:

تنشر بالجريدة الرسمية:
 الظهائر الشريفة والقرارات الصادرة بتعيين رئيس المجلس وأعضائه وأمينه العام، المنصوص عليها في المادتين 11 و29 أعلاه.
 –
الآراء التي يدلي بها المجلس بطلب من الحكومة أو من أحد مجلسي البرلمان، المنصوص عليها في المادتين 3 و4 أعلاه.
 –
الآراء التي يدلي بها المجلس من تلقاء نفسه إذا طلب من الحكومة نشرها طبقا للمادة السادسة أعلاه.
 التقرير السنوي الذي يرفعه الرئيس إلى جلالة الملك، المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه.
 

المادة 37:

 تحدد كيفية تنظيم وتسيير المجلس وهيئاته بموجب نظام الداخلي، يضعه المجلس ويقره بالتصويت، ويحال إلى المجال الدستوري للبت في مطابقته لأحكام الدستور ولأحكام هذا القانون التنظيمي.
 

المادة 38:

في انتظار توظيف المجلس لموظفين خاضعين له، تضع الحكومة رهن إشارته موظفين يحدد عددهم وصفتهم الوزير الأول باقتراح من رئيس المجلس.
 

 

المادة 39:

تقوم الحكومة، خلال مدة سنتين تسري ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، باقتراح أو باتخاذ التدابير الرامية، حسب الحالة، إلى حذف أو ملاءمة الهيئات الاستشارية الموجودة، والتي قد تكون لها اختصاصات مماثلة للصلاحيات المخولة للمجلس.

 

 

 

PROJET DE LOI ORGANIQUE N°60-09 RELATIF AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Article premier : En application des dispositions de l’article 95 de la Constitution, la présente loi organique a pour objet de fixer les attributions, la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil économique et social, ci-après dénommé « le Conseil ».

Titre premier

Des attributions du Consei

Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article 94 de la Constitution, le Conseil assure une mission consultative auprès du gouvernement, de la chambre des représentants et de la chambre des conseillers.

A cet effet, il est, notamment, chargé, selon les conditions et modalités prévues par la présente loi organique, de :

– donner son avis sur les orientations générales de l’économie nationale et de la formation ;

– analyser la conjoncture économique et sociale nationale, régionale et internationale ;

– formuler des propositions dans les différents domaines liés aux acticités économiques, sociales, culturelles et au développement durable ;

– favoriser et consolider la coopération et le dialogue entre les partenaires économiques et sociaux et contribuer à mettre en place une charte sociale ;

– réaliser des études et des recherches prospectives et prévisionnelles dans les domaines liés aux attributions qui lui sont dévolues.

Articles 3 : A l’exception des projets de lois de finances, le gouvernement, la chambre des représentants et le chambre des conseillers sont tenus de soumettre à l’avis du Conseil les :

– projets et propositions de lois-cadre concernant les objectifs fondamentaux de l’action économique et sociale de l’Etat, prévus par l’article 46 de la Constitution ;

– projets de plans de développement, prévus par l’article 50 de la Constitution ;

-projets et propositions de lois régissant les rapports entre les salariés et les employeurs et les régimes de couverture sociale ;

– projets et propositions de lois relatifs à la formation ;

– projets et propositions de lois relatifs au développement durable.

Lorsque l’urgence est signalée, le Conseil est tenu d’émettre l’avis précité dans un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine par le gouvernement ou l’une des deux chambres du parlement.

 Le Conseil peut opposer l’irrecevabilité à toute demande d’avis sur une question qui lui à été précédemment soumise sur le même sujet par le gouvernement ou l’une des deux chambres du parlement.

Article 4 : le gouvernement, la chambre des représentants et la chambre des conseillers peuvent soumettre à l’avis du Conseil toute question revêtant un caractère économique, social ou relative à la formation ou portant sur les orientations générales de la politique économique et sociale.

Article 5 : Le conseil peut, de sa propre initiative, émettre des avis ou présenter des propositions ou réaliser des études ou des recherches dans les domaines relevant de ses attributions, après en avoir informé préalablement le gouvernement et les deux chambres du parlement.

Le gouvernement procède, à la demande du Conseil, à la publication au bulletin officiel, des avis que le Conseil a formulés de sa propre initiative.

Article 6 : la saisine du Conseil de toute demande d’avis ou de réalisation d’une étude ou d’une recherche est effectuée, au nom du gouvernement, par le premier ministre et, au nom des deux chambres, selon le cas, par le président de la chambre des représentants ou le président de la chambre des conseillers.

Sont transmis au premier ministre les avis ou les études ou recherches demandés au Conseil par le gouvernement et au président de la chambre des représentants et au président de la chambre des conseillers les avis ou les études ou recherches demandés par chacune des deux chambres.

Articles 7 : le gouvernement, la chambre des représentants et la chambre des conseillers communiquent au Conseil, de leur propre initiative ou à sa demande, les informations et les données ou les documents de nature à l’assister dans l’accomplissement des missions qui lui sont imparties.

Les institutions, organismes, conseils, commissions ou comités qui exercent des activités en liaison avec les attributions imparties audit Conseil sont tenus, également, de lui communiquer les informations et les données ou les documents qu’il demande.

Article 8 : Le premier ministre, le président de la chambre des représentants et le président de la chambre des conseillers informent le Conseil de la suite réservée par eux aux avis qu’il a émis dans le cadre des saisines prévues par les articles 3, 4 et 5 ci-dessus.

Article 9 : le président du Conseil soumet à Sa Majesté le Roi un rapport annuel sur la situation économique et sociale du pays, ainsi que sur les activités du Conseil.

Titre II

De la composition du Conseil

Article 10 : Le Conseil est composé, outre son président qui est nommé par Dahir, de 99 membres répartis en cinq catégories comme suit :

a) la catégorie des experts dans les domaines de l’action sociale, du développement social, de l’emploi et du développement durable ainsi que dans les domaines économique et financier, et ceux afférents au développement régional, aux nouvelles technologies de l’information et l’économie numérique ; ces membres qui sont au nombre de 24, sont nommés par Sa Majesté le Roi en raison de leurs compétences propres, expertise, expérience et qualifications scientifique ou techniques ;

b) la catégorie des représentants des syndicats les plus représentatifs des salariés des secteurs public et privé, qui sont au nombre de 24 membres dont :

– 12 nommés par le premier ministre ;

– 6 nommés par le président de la chambre des représentants ;

– et 6 nommés par le président de la chambre des conseillers sur proposition des syndicats qui les mandatents ;

c) la catégorie des représentants des organisations et associations professionnelles représentant les entreprises et les employeurs des secteurs du commerce, des services, de l’industrie, de l’agriculture, des pêches maritimes, de l’énergie, des mines, du bâtiment, des travaux publics et de l’artisanat, qui sont au nombre de 24 membres dont :

– 12 nommés par le premier ministre ;

– 6 nommés par le président de la chambre des représentants ;

– et 6 nommés par le président de la chambre des conseillers,

Sur proposition des organisations et association qui les mandatent ;

d) la catégorie des représentants des organisations et associations œuvrant dans les domaines de l’économie sociale, de l’activité associative, notamment ceux afférents au développement durable, à la protection sociale, à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, ainsi que dans les domaines coopératif, de la coopération mutuelle et de la protection du consommateur ; ces représentants qui sont au nombre de 16, choisis en raison de leur contribution dans ces domaines, sont nommés comme suit :

– 8 par le premier ministre,

– et par le président de la chambre des représentants ;

– 4 par le président de la chambre des représentants ;

– et 4 par le président de la chambre des conseillers.

e) la catégorie des personnes représentant les institutions et organismes ci-après désignées es-qualité qui sont au nombre de 11 :

– Wali Bank AL Maghrib ;

– Le Haut commissaire au plan ;

– le Président délégué du conseil supérieur de l’enseignement ;

– le Président du conseil consultatif des droits de l’homme ;

– le Président du conseil de la communauté marocaine à l’étranger ;

– me Président du groupement professionnel des banques du Maroc ;

– le Directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale ;

– le Directeur de la caisse marocaine des retraites ;

– le Président Directeur général de la caisse interprofessionnelle marocaine de retraite ;

– le Directeur de l’agence nationale d’assurance médicale ;

– le Président de l’observatoire national du développement humain.

Article 11 : Sont fixées par décret :

– les modes de répartition des membres au sein de chacune des catégories « b », « c » et « d », visées à l’article 10 ci-dessus ;

– la procédure de proposition de ces membres au premier ministre, au président de la chambre des représentants et au président de la chambre des conseillers ;

– la liste des syndicats les plus représentatifs des salaires, dans les secteurs publics et privé, ainsi que la liste des organisations et associations professionnelles représentant les entreprises et les employeurs et les organisations et associations œuvrant dans les domaines se rapportant aux attributions du Conseil et qui sont habilités à proposer la nomination de membres du Conseil.

Article 12 : les fonctions de membre du Conseil sont incompatibles avec celles de membre du gouvernement, de la chambre des représentants, de la chambre des conseillers ou du conseil constitutionnel.

Ne peuvent être membres du Conseil les personnes visées à l’article 5 de la loi n° 9.97 formant code électorale, promulguée par le dahir n° 1.97.83 du 23 Kaada 1417 (2 avril 1997).

Article 13 : le mandat de membre du Conseil est de cinq (05) ans, renouvelable une seule fois.

Article 14 : les membres du Conseil doivent être âgés au moins de 25 ans et jouir de leurs droits civiques et politiques.

Article 15 : En cas de perte des membres du Conseil de la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés, le président du Conseil la déclare et il est pourvu à leur remplacement 60 jours au moins avant l’expiration normale de leur mandat. En cas de décès ou de démission, il est pourvu à leur remplacement dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de ce fait, soit au Roi, s’il appartient à Sa Majesté de pourvoir au remplacement, soit au Premier ministre ou au Président de la chambre des représentants ou au Président de la chambre des conseillers ; dans les autres cas.

Article 16 : Tout membre du Conseil, nommé en remplacement du membre dont la qualité de membre a pris fin pour quelque cause que ce soit avant son terme normal, achève le mandat de celui qu’il remplace.

Titre III

De l’organisation du Conseil

Article 17 : le Conseil se compose des organes suivants :

  • l’assemblée générale ;
  • le bureau ;
  • les commissions permanentes ;
  • et le secrétariat général.

En outre, le Conseil peut créer en son sein des commissions ad hoc des groupes spéciaux de travail, en vue d’étudier un sujet déterminé relevant de ses attributions.

Article 18 : L’assemblée générale se compose de l’ensemble des membres visés à l’article 10 de la présente loi organique.

L’assemblée générale adopte le programme annuel des activités du Conseil, approuve les avis qu’il a émis et agrée les études, recherches ou propositions prévues au titre premier de la présente loi organique et vote le projet du budget du Conseil.

Article 19 : le bureau du Conseil comprend, outre le président du Conseil, 5 membres, élus par l’assemblée générale, représentant chacune des catégories visées à l’article 10 ci-dessus.

Le bureau comprend également les présidents des commissions permanentes créées au sein du Conseil.

Article 20 : outre les attributions qui lui sont dévolues par d’autres dispositions de la présente loi organique, le bureau du Conseil, procède à la préparation du projet d’ordre du jour de l’assemblée générale, du programme des commissions permanentes de l’assemblée générale.

Article 21 : les commissions permanentes se composent des représentants de chacune des catégories visées à l’article 10 ci-dessus.

Tout membre de Conseil est tenu de faire partie de l’une des commissions permanentes créées au sein du conseil, sans toutefois faire partie de plus de deux autres commissions permanentes.

Chaque commission permanente élit son président et son rapporteur.

Il n’est pas permis à un membre d’assurer la présidence de plus d’une commission permanente.

Chaque commission permanente est chargé d’assurer, selon les attributions qui lui sont dévolues par le règlement intérieur du Conseil, la préparation des projets d’avis et la réalisation des études ou recherches demandés par le gouvernement ou par l’une des deux chambres du parlement ou ceux dont le Conseil a pris l’initiative de les émettre ou de les réaliser.

Toutefois, deux commissions permanentes ou plus peuvent, à la demande du bureau du Conseil, préparer un projet d’avis, une étude ou une recherche ; dabs ce cas elles sont tenues d’œuvrer de concert et en coordination entre elles.

Titre IV

Des modalités de fonctionnement du Conseil

Article 22 : Le président du Conseil préside les réunions de l’assemblée générale et du bureau et assure l’animation et la coordination des activités des commissions permanentes et des groupes de travail créés au sein du Conseil. Il représente également le Conseil auprès des pouvoirs et administrations publics et des organisations et institutions étrangères et internationales.

Articles 23 : Selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil, l’assemblée générale se réunit sur convocation de son président qui peut également inviter à la tenue de séances spéciales, soit à la demande du Premier ministre, du président de la chambre des représentants ou du président de la chambre des conseillers, soit de sa propre initiative.

Elle tient valablement ses réunions et séances en présence des 2/3 de ses membres, si ce quorum n’est pas atteint, elle est convoquée de nouveau par le président, après un délai de huit jours, et dans ce cas elle se réunit valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Article 24 : L’assemblée générale adopte les affaires qui lui sont soumises à la majorité absolue des voix des membres présents.

Le droit de vote est personnel et ne peut être délégué.

Article 25 : le président du Conseil informe le premier ministre, le président de la chambre des représentants et le président de la chambre des conseillers de l’ordre du jour de l’assemblée générale et du programme de travail des commissions permanentes, dans un délai de 7 jours, courant à compter de la date de leur établissement par le bureau du Conseil.

Article 26 : les membres du gouvernement ou les personnes déléguées par eux ainsi que les membres des commissions permanentes des deux chambres du parlement, peuvent, après information du président du conseil, assister aux séances de l’assemblée générales à titre d’observateurs. Ils peuvent également être entendus par les commissions permanentes du conseil lorsqu’ils les demandent.

Le conseil peut demander à toute institution ou organisme dont les missions sont en liaison avec celles qui lui sont dévolues, de désigner des représentants pour assister, à titre consultatif, aux travaux de l’assemblée générale et des commissions permanentes.

Articles 27 : A la demande du gouvernement, le président du Conseil peut déléguer un membre du conseil pour exposer, devant une commission ministérielle déterminée, le point de vue dudit Conseil et ses éclaircissements sur les affaires qui lui sont soumises. Comme il peut, à la demande du président de l’une de deux chambres du parlement, déléguer un membre du conseil pour exposer, devant les commissions permanentes compétentes des deux chambres, le point de vue dudit Conseil et ses éclaircissements sut les propositions de la loi qui lui sont soumises.

Titre V

De l’organisation administrative et financière du Conseil

Article 28 : Les services administratifs et financiers du Conseil sont dirigés, sous l’autorité de son président, par un secrétaire général pris en dehors des membres du Conseil et nommé par dahir.

Le secrétaire général procède à l’enregistrement des saisines du Conseil émanant des autorités compétentes, prend toutes les mesures nécessaires à la préparation et à l’organisation des travaux du Conseil et est responsable de la tenue et de la conservation de ses dossiers et archives. Il assiste également aux réunions et délibérations de l’assemblée générale et du bureau du Conseil, sans droit de vote.

Article 29 : Le secrétaire général peut recevoir délégation du président pour signer tous actes et décisions d’ordre administratif. Il prépare le projet de budget du Conseil.

Article 30 : Les attributions et l’organisation des services administratifs et financiers du Conseil sont fixées par décision de son président.

Article 31 : Les crédits alloués du budget général de l’Etat au budget du Conseil sont inscrits sous le chapitre : « Conseil économique et social ».

Article 32 : le président du Conseil est ordonnateur des recettes et dépenses du Conseil et il peut instituer le secrétaire général sous-ordonnateur conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

Un comptable, détaché auprès du Conseil par l’autorité gouvernementale chargée des finances, assume auprès du président de ce Conseil les attributions dévolues aux comptables publics par les lois et règlement en vigueur.

L’exécution du budget du Conseil est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

Article 33 : Le président du Conseil peut procéder à la nomination du personnel du Conseil, soit par voie de recrutement, soit par voie de détachement par décision conjointe de l’autorité dont relèvent les fonctionnaires détachés et du président du Conseil.

Les fonctionnaires du Conseil sont régis par un statut particulier.

Article 34 : Les membres du Conseil perçoivent une indemnité dont les modalités d’octroi et les montants sont fixés par voie réglementaire.

Titre VI  Dispositions diverses et transitoires

Article 35 : Sont publiés au Bulletin officiel :

– les dahirs et les décisions de nomination du président du Conseil, de ses membres et de son secrétaire général, prévus respectivement aux articles 10 et 28 ci-dessus ;

– les avis émis par le Conseil à la demande du gouvernement ou de l’une des deux chambre du parlement, prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus ;

– le rapport annuel que le président du Conseil soumet à sa Majesté le Roi, e, vertu de l’article 9 ci-dessus.

Article 36 : Le Conseil établit et vote son règlement intérieur, qui fixe ses modalités d’organisation et de fonctionnement. Ce règlement est soumis au Conseil constitutionnel pour assurer de sa conformité aux dispositions de la Constitution et de la présente loi organique.

Article 37 : En attendant que le Conseil se dote d’un personnel propre, le gouvernement met à sa disposition des fonctionnaires dont le nombre et la qualité sont déterminés par le premier ministre, sur proposition du président du Conseil.

Article 38 : Pendant un délai de deux ans, courant à compter de la date de publication de la présente loi organique au bulletin officiel, le gouvernement propose ou prend toutes mesures tendant, selon le cas, à supprimer ou à adapter les organes consultatifs existants dont les attributions seraient similaires à celles imparties au Conseil.

 

 

 

 

 

 

 

مقتطف من خطاب جلالة الملك أثناء افتتاحه للدورة الخريفية للبرلمان سنة 2009

   ….. وفي خضم هذا السياق الوطني والعالمي، أصبحت القضايا الاقتصادية والاجتماعية، تتصدر انشغالات المواطنين والمؤسسات كما تعد محور السياسات العمومية، وجوهر الممارسة الحزبية الجادة، والعمل البرلماني البناء وهو ما يتطلب تمكين بلادنا، من هيأت للحكامة التنموية ; تعزيزا لديمقراطية المشاركة، التي جعلت المغرب نموذجا لانخراط القوى الحية للأمة، في تدبير الشأن العام  ولهذه الغاية، نؤكد الضرورة الملحة، لاعتماد الإطار القانوني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي٠

    وفي هذا الصدد، يتعين الحرص على إقامة هذا المجلس وتفعيله، في نطاق من التناسق والتكامل، بين مختلف المؤسسات الوطنية هدفنا انبثاق نموذج مغربي لمجلس اقتصادي واجتماعي، يشكل بجودة آرائه الاستشارية، هيأة دستورية للخبرة والدراية، بشأن القضايا التنموية الكبرى للأمة ومن هنا، فإن فعاليته ومصداقيته تظل رهينة بتشكيلة معقلنة، تتكون من خبراء وفاعلين، مشهود لهم بالكفاءة، في المجالات التنموية كما أن تعددية تركيبته، تقتضي تمثيله للقوى الحية والمنتجة، من هيآت سوسيو – اقتصادية ومهنية، وفعاليات جمعوية مؤهلة ; فضلا عن الحضور المناسب للمرأة، في عضويته ٠

وتجسيدا لإرادتنا في إشراك كافة الكفاءات المغربية، أينما كانت، في هذا المجلس، فإنه يتعين أن ينفتح على الطاقات الوطنية، داخل الوطن وخارجه٠

معشر البرلمانيين المحترمين،

    إننا ننتظر من هذا المجلس أن يشكل هيأة يقظة، وقوة اقتراحية، في كل ما يخص التوجهات والسياسات العمومية، الاقتصادية والاجتماعية، والمرتبطة بالتنمية المستدامة كما نريده إطارا مؤسسيا للتفكير المعمق، والحوار البناء، بين مختلف مكوناته، لإنضاج التعاقدات الاجتماعية الكبرى أما الحوار الاجتماعي اللازم لتسوية نزاعات الشغل المطلبية، فله فضاءاته الخاصة; حيث يظل شأنا يتعين على الأطراف المعنية، والسلطات المختصة، معالجته، بروح المسؤولية، والغيرة على المصلحة الوطنية العليا٠

وعلى الأمد المنظور، يجدر بالمجلس أن يضع في صدارة عمله، بلورة ما دعونا إليه، من إعداد ميثاق اجتماعي جديد ; وكذا إبداء الرأي في تناسق وتفاعل المخططات التنموية، والسياسات القطاعية، وتعميق بعدها الجهوي كما نوجه الحكومة لاتخاذ تدابير الملائمة، الكفيلة بضمان عدم تداخل   أو تضارب اختصاصات المجلس، مع صلاحيات الهيآت العاملة في نفس المجال  وكما تعلمون، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيأة استشارية للجهازين التنفيذي والتشريعي لذا، فإن حرصنا على الرفع من فعالية عملهما، يجعلنا نتوخى من المجلس الجديد، على الخصوص، إغناء الأداء البرلماني والحكومي، بخبرته ومشورته٠

وتظل غايتنا المثلى تعزيز مكانة البرلمان ومصداقيته، وهذا ما يقتضي منكم ارتباطا أقوى بالقضايا التنموية الكبرى للوطن والمواطنين٠

وإننا بتفعيل هذا المجلس الجديد، نضع لبنة أخرى، على درب دعم الحكامة التنموية، التي نريدها دعامة أساسية لترسيخ المواطنة الكريمة والفاعلة٠…..

 

 

 

الفهرست:

ص

مقدمة:………………………………………………………………………………………………..2

 

المبحث الأول:التركيبة والإطار القانوني والوظيفي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي……………………..5

         المطلب الأول: التركيبة والإطار القانوني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي والمقارن (فرنسا) ……………………………………………………………………………5

       الفقرة الأولى: الإطار القانوني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي والمقارن…5

    الفقرة الثانية: تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي والمقارن (فرنسا)..7

         المطلب الثاني: الإطار الوظيفي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي……………………………….12

الفقرة الأولى: الوظيفة التشاورية و التشاركية للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي12.

الفقرة الثانية:  الوظيفة التواصلية للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي……………13.

المبحث الثاني: الصلاحيات الاستشارية للمجلس ومراحلها……………………………………………..14

         المطلب الأول: صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي………………………………………14

         المطلب الثاني: مراحل استشارات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي……………………………..16.

خاتمة……………………………………………………………………………………….20

لائحة المراجع………………………………………………………………………………………..21

الملاحق………………………………………………………………………………………………22

 

 


1  – الدستور الفرنسي لسنة 4 أكتوبر 1958 الباب الحادي عشر الفصول 69 – 70- 71.

2  – كما في الدستور المغربي والدستور الاسباني والدستور التونسي والدستور السنغالي والموريتاني.

3  – الدستور المغربي لسنة 1996 .

4 – المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، سلسلة مواضيع الساعة عدد 69 ، سنة 2009 ، الطبعة الأولى

5  – loi du 20 Septembre 1948 portant organisation de l’économie, et loi organique de conseil central de l’économie.

6  –  le conseil national du travail , loi 29/5/52

7  – مشروع قانوني تنظيمي رقم 60.09 يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للمغرب

8  – الدكتور عبد القادر باينة .." الهيئات الاستشارية " ، طبعة1991 / دار النشر المغربية / ص 17 ومايليها

9  – للمزيد من التفصيل حول موضوع المسطرة التشريعية ، انظر العمل التشريعي :

أصوله التاريخية والمرجعيات و الدستورية دراسة تاصيلية وتطبيقية الأستاذ عبد فوشير.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى