في الواجهةمقالات قانونية

الوضعية القانونية للأجير ذوي الاحتياجات الخاصة  في التشريع المغربي – الدكتور : نضال محمود عبد القادر البدوي

نضال محمود عبد القادر البدوي                Nidal Mahmoud Abdel Qader ALbadawi

حاصل على دكتوراه في العلوم القانونية والسياسية PHD in Legal and political sciences

تخصص القانون الخاص       specializing in private law                                  

من جامعة سيدي محمد بن عبد الله

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

 

الوضعية القانونية للأجير ذوي الاحتياجات الخاصة

 في التشريع المغربي”

“The legal situation of employees

 with special needs in Moroccan legislation”

تقديم:

إلى جانب الآليات الدولية العامة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بصفة عامة، وحقوق الأجير ذوي الاحتياجات الخاصة بصفة خاصة، نجد في المنظومة القانونية الوطنية (التشريع المغربي)، نصوصاً خاصة متفرقة ومتناثرة بين مختلف القوانين العامة والخاصة، تضمن حماية خاصة للأجير ذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل توفير الحماية الكافية لهم من كافة أشكال الاستغلال وغيره، وكذلك من أجل تفعيل المغرب التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الأجير ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، وقد ترجم ذلك من خلال اتخاذ مجموعة من المبادرات التشريعية الهادفة إلى ملائمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية.

حيث إن إقرار المشرع المغربي لقوانين خاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لا يعني بتاتا تمييز هؤلاء عن غيرهم من المواطنين، وإنما يدخل في إطار تمتيع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة برعاية خاصة وعناية تكفلان لهم فرصا أكبر للإندماج داخل المجتمع، فضلاً عما تؤدي إليه هذه القوانين من ر فع معنويات لذوي الاحتياجات الخاصة وإشعارهم بذاتيتهم واهتمامات الدولة اتجاههم، وربما يكون هذا بالذات ما جعل المشرع يحرص على الإبقاء على معظم التشريعات جامعة وشاملة لمختلف الفئات بلا أي تفريق بينها بما فيها فئة الأجراء ذوي الاحتياجات الخاصة.

لم يقتصر المشرع المغربي أثناء معالجته للوضعية القانونية للأجير ذوي الاحتياجات الخاصة، على القوانين الخاصة بهذه الفئة، بل تناولها أيضا في التشريعات العامة التي تشمل كل المواطنين أسوياء كانوا أم ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعتبر الدستور المغربي المرجع الأول لهذه التشريعات بدءاً بديباجته التي تؤكد على الالتزام باحترام حقوق الإنسان، ومروراً بالمقتضيات المتعلقة بمساواة المواطنين أمام القانون، إلى باقي الحقوق المدنية والاقتصادية والثقافية.

وبخصوص الأجير ذوي الاحتياجات الخاصة، نجد أن مستويات المقاربة القانونية الداخلية لحقوق هذه الفئة تتعدد بتعدد القوانين الوطنية بين قوانين خاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مشفوعة بمراسيم وقرارات تطبيقية، فضلاً عن قوانين عامة على درجة كبيرة من الأهمية، متناثرة بين مختلف التشريعات الوطنية باعتبارها جزء لا يتجزء من السياسة التي تنتهجها الدولة من أجل حماية هذه الفئة وصيانة كافة الحقوق الخاصة بهم.

     وبالتالي ما هي حقوق الأجير ذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع المغربي؟

وهو ما سنتطرق له عبر التصميم الأتي:

المطلب الأول: حماية حقوق الأجير ذوي الاحتياجات الخاصة في القوانين الوطنية العامة.

الفقرة الاولى: الحماية الدستورية لحقوق الأجير ذوي الاحتياجات الخاصة.

الفقرة الثانية: حقوق الأجير ذوي الاحتياجات الخاصة في القانون الاجتماعي المغربي.

المطلب الثاني:حماية حقوق الأجير ذوي الاحتياجات الخاصة في القوانين الوطنية الخاصة.

الفقرة الاولى: قانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين رقم 92-07.

الفقرة الثانية: القانون رقم 03-10 المتعلق بالولوجيات.

 

المطلب الأول: حماية حقوق الأجير ذوي الاحتياجات الخاصة في القوانين الوطنية العامة

نظراً لكون الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة كيفما كان شخصه، غير مميز أو قاصر أو راشد أو طفلا يعيش خاصية الإعاقة، فإنه يستفيد من العديد من الضمانات القانونية الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذوي الاحتياجات الخاصة، والمواثيق الدولية المرتكزة على مبادئ حقوق الإنسان الواردة في الشرعية الدولية والتي شكلت الأساس الذي استندت عليه مختلف الإعلانات اللاحقة بها[1].

سيتم الاقتصار في هذا المطلب، على رصد مجموعة من الضمانات القانونية للأجير ذوي الاحتياجات الخاصة، التي حاول بمقتضاها المشرع المغربي حماية حقوق هذه الفئة والنهوض بها، وتبرز هذه الضمانات على وجه الخصوص في الدستور المغربي (الفقرة الأولى)، وكذلك القانون الاجتماعي المغربي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الحماية الدستورية لحقوق الأجير ذوي الاحتياجات الخاصة

إن الحماية الدستورية للأجير لذوي الاحتياجات الخاصة، لا تستمد مشروعيتها من واقع القانون الوضعي الخاص بهؤلاء، والمتسم بغياب مقتضيات دولية متكاملة من جهة، وبمحدودية التشريعات الوطنية التي وضعتها بعض الدول، ولكن مع الدينامية التي عرفها مفهوم حقوق الإنسان خلال العقود الأخيرة، هذه الدينامية التي لا تتمظهر فقط عبر الاعتراف بحقوق اجتماعية واقتصادية وثقافية، بجانب الحقوق المدنية والسياسية، ولكن بخصوص المدلول الذي أصبحت تكتسيه فهذه الحقوق كالحق في الشغل، والحق في التعليم، والحق في الصحة، حريات لا يقتضي ممارستها الفعلية سوى امتناع الدول، ولكنها تعبير عن حاجيات أساسية للكائن الإنساني على المجتمع أن يعمل على إشباعها[2].

وعليه فإن المبادئ المتعارف عليها في إطار المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والتي تتعلق بعالمية حقوق الإنسان وبعدم قابليتها للتجزئة وبأسبقية القانون الدولي لحقوق الإنسان على المقتضيات الوطنية،[3] نجد الدستور المغربي لسنة 2011[4] قد نص على هذه المبادئ وجعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام دستور وقوانين المملكة وهويتها الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية والعمل على ملائمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة، كما أكد الدستور على خطر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان[5].

وبذلك فإن الوثيقة الدستورية تقوم على مبدأ حماية الحقوق والحريات الأساسية لكافة المواطنين ومن بينهم الأجير ذوي الاحتياجات الخاصة، وإن كان ذلك بشكل غير صريح في بعض الأحيان كمبدأ المساواة مثلا وتمتيع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية دون تمييز.[6]

كما تم التأكيد على مجموعة من الحقوق في العديد من الفصول من بينها الفصل 31 الذي ينص على أن ” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة، والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، التنشئة على التشبث بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الراسخة، التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية، السكن اللائق، الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي، ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة، التنمية المستدامة”.

 

وبذلك وحسب ما جاء في هذا الفصل من الدستور المغربي، فإن الأجير ذوي الاحتياجات الخاصة يتمتع بإعمال مبدأ المساواة في الحقوق من خلال الحصول على عمل مناسب حسب إعاقته، وكذلك ولوج الوظيفة العمومية حسب الاستحقاق من أجل العيش بكرامة داخل المجتمع الذي يعيش فيه وحمايته من أي استغلال.

وكما أكد الدستور المغربي على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص وفئة الأجراء من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولهذا الغرض تسهر خصوصاً على معالجة وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية حركية أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وحصولهم على عمل مناسب مع إعاقتهم وتمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع[7].

لذا فإن مقتضيات الدستور المغربي الجديد قد نصت بشكل واضح على ضرورة تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بما فيهم فئة الأجراء، والعمل على إدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بكل الحقوق والحريات المعترف بها للجميع، وحماية هذه الحقوق من طرف القضاء،[8] وبالتالي ينبغي العمل على تنزيل هذه المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية الخاصة بالأجير ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على تفعيل وتطبيق الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.

وفي الأخير، فإن الحق في العمل والتوظيف للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ما هو إلا تعبير عن حاجات أساسية للإنسان ينبغي على المجتمع إشباعها، من خلال المساهمة في تقديم وعي متقدم بالحقوق الإنسانية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتعاطي بصورة إيجابية مع كل القضايا التي تخص فئة الأجراء منهم بشكل خاص، من أجل توفير حياة كريمة لهم داخل المجتمع الذي يعيشون فيه، وصيانة كافة حقوقهم والحفاظ عليها كما جاء بها الدستور المغربي.

الفقرة الثانية: حقوق الأجير ذوي الاحتياجات الخاصة في القانون الاجتماعي المغربي

إن الحق في التشغيل، أحد أهم الحقوق التي توليها تشريعات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماماً واضحاً، إذ أنه يساعد على سرعة إندماج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع الذي يعيشون فيه، ويبدد شعورهم بالعزلة ويشعرهم بأهمية أنفسهم ويكسبهم القدرة على التحكم بزمام حياتهم واتخاذ قراراتهم، لذلك نجد أن معظم الدول حرصت على التأكيد على حق الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة في الإلتحاق بالعمل وتيسير إمكانية حصوله على فرصة العمل التي تناسب مؤهلاته وقدرته.[9]

كما انه إذا كان للشغل أهمية كبرى بالنسبة للإنسان العادي أو السوي، فإن له أهمية خصوصية إضافية بالنسبة للشخص ذوي الاحتياجات الخاصة، فتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيله وتوفير فرص الشغل له لا تشكل تدعيما للاقتصاد الوطني فحسب، بل تقلل أيضا من الموارد المالية والبشرية اللازمة لبرامج الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية المقدمة للفئات الاجتماعية، غير المنتجة أو الأقل حظا في المجتمع.[10]

حيث جاءت المدونة الجديدة للشغل،[11] التي أشارت لأول مرة في تاريخ التشريع الاجتماعي المغربي إلى خصوصية وضع الأجير ذوي الاحتياجات الخاصة ، خاصة بعد إحداث كتابة الدولة المكلفة بالأشخاص المعاقين، إذ أن المقتضيات الإيجابية في مدونة الشغل الجديدة هي التنصيص على حقوق إيجابية بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال فتح المجال أمام مشغليهم أو التأكيد على أن الإعاقة لا يمكن أن تكون سبباً للفصل من العمل[12].

وعليه فأن من بين أهم المستجدات التي أكدت عليها مدونة الشغل بالنسبة للأجير ذوي الاحتياجات الخاصة، وضع أحكام خاصة تتعلق بتشغيل وحماية الأجراء من ذوي الاحتياجات الخاصة أحكام تترجم إرادة المشرع في الالتفات إلى هذه الفئة من الأجراء، بحيث وضع المشرع شروطاً خاصة بوضع الأجراء من ذوي الاحتياجات الخاصة وتشغيلهم في ظروف تلائم وضعهم الصحي، وهذا راجع بالأساس إلى أسباب متعددة ومتنوعة يتدخل فيها الشق الموضوعي والذاتي في آن واحد.[13]

وهكذا فقد نص المشرع المغربي على أن كل تمييز بين الأجراء من حيث الإعاقة يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة لاسيما فيما يتعلق بالإستخدام وإدارة الشغل وتوزيعه والأجر والترقية، وبصفة عامة لا يمكن أن تكون الإعاقة سبباً في التمييز بين الأجراء في الاستفادة من الامتيازات الاجتماعية أو الفصل من الشغل، وكل مشغل خالف هذه الأحكام يتعرض لعقوبة الغرامة من 1500 درهم إلى 30.000 درهم وفي حالة العود تضاعف الغرامة.[14]

إضافة إلى ذلك فقد تضمن الباب الثالث من مدونة الشغل أحكاما خاصة بتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتهم، من ضمنها احتفاظ الأجير الذي أصبح معاقاً لسبب ما بمنصب عمله، وأوجب أن يسند إليه عملا يلائم وضعه الجديد بعد إعادة تأهيله إلا إذا تعذر ذلك لحدة الإعاقة أو لطبيعة العمل.[15]

كما أوجب المشرع المغربي في المادة 169 من مدونة الشغل تجهيز المؤسسة بالوسائل الملائمة لتسهيل عملية الشغل، تتمثل بالأساس في الولوجيات مع الحرص على توفير شروط الوقاية الصحية والسلامة، كما أكد على أن تكون أماكن الشغل مجهزة تجهيزاً يضمن سلامة الأجراء ويسهل شغل الأجراء من ذوي الاحتياجات الخاصة[16].

وفي هذا الإطار نجد حكم صادر عن الغرفة الاجتماعية لدى المحكمة الابتدائية بمكناس جاء فيه ” وحيث من الواضح أن الحادثة التي تعرض لها الأجير ترجع بالأساس إلى عدم توفر الشروط الضرورية والصحية داخل المقاولة والذي ساهم في تفاقم نسبة العجز لدى الأجير حسب ما هو مثبت في الخبرة الطبية وبالتالي يكون صاحب المقاولة ملزما بتعويض الأجير وتحمل مصاريف العلاج”[17].

بالإضافة إلى أنه يمنع تشغيل الأجراء ذوي الاحتياجات الخاصة في الأشغال التي تشكل مخاطر بالغة عليهم أو تفوق طاقتهم أو قد ترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة، وبطبيعة الحال فإن التدابير الإيجابية التي تستهدف تحقيق المساواة الفعلية في الفرص والمعاملة بين الأجراء ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الأجراء، لا ينبغي أن تعتبر بمثابة تدابير تميزية ضد غيرهم من الأجراء[18]، فإذا كانت المدونة قد سمحت للمشغل استثناء بتشغيل الأحداث ليلا[19]، كلما تعلق الأمر باتقاء حوادث وشيكة الوقوع أو تنظيم عمليات نجدة أو إصلاح خسائر لم تكن متوقعة، شريطة إشعار مفتش الشغل، فلم يمتد ذلك الاستثناء إلى الأجير ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يمنع على المشغل استدعائه للعمل ليلا في الأحوال المذكوره أعلاه.

كما انه من المظاهر الصحية التي أكدت عليها المدونة في هذا الإطار، أنه يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل أن يطلب في أي وقت عرض جميع ذوي الاحتياجات الخاصة على الطبيب قصد التحقق من أن الشغل الذي يوكل إليهم يتناسب مع إعاقتهم، إضافة إلى ضرورة الفحص الطبي السنوي للأجير ذوي الاحتياجات الخاصة من طرف طبيب عمومي، للتأكد من أن الشغل الذي أسند إليه يفوق طاقته أو لا يتناسب مع إعاقته[20].

وفي هذا الإطار، صدر قرار عن الغرفة الاجتماعية للمحكمة الابتدائية لطنجة جاء فيه “وحيث من الثابت في تشريع الشغل أن المحاضر التي ينجزها مفتشي الشغل لها القوة الثبوتية من حيث الرقابة على شروط وظروف التشغيل…. وما دام المحضر المنجز من طرف مفتشي الشغل…. الذي يثبت إسناد أجير له عجز جزئي ناتج عن حادثة شغل لا يتوافق مع مؤهلاته البدنية…. ويجعل المشغل مخلا بأحكام وقوانين تشريع الشغل[21].

بالإضافة إلى ما سبق، فبخصوص الراحة الأسبوعية فالملاحظ أنه إذا كان من الممكن وقفها في الحالات التي يبرزها نشاط المؤسسة أو المواد المستعملة أو إنجاز أشغال إستعجالية أو زيادة غير مادية في حجم الشغل، فإن نظام وقف الراحة الأسبوعية لا يطبق على الأجراء ذوي الاحتياجات الخاصة[22].

وفي الأخير، فعلى الرغم من التنصيص على العديد من الحقوق والامتيازات التي ينص عليها التشريع الاجتماعي من خلال مدونة الشغل المغربية فيما يخص فئة الأجراء ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى المجهودات التي تبذلها جمعيات المجتمع المدني والجهات الحكومية المسؤولة وغير الحكومية، التي تهدف إلى العناية بالشخص ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل إدماجه في المجتمع، وإخراجه من دائرة العزلة التي تكرسها نظرة الآخر، عن طريق خلق مجموعة من البرامج التأهيلية الهادفة إلى جعل هذا الأخير مستقل من الناحية المادية، عن طريق خلق مشاريع صغرى، ليتمكنواً من العيش في ظروف جيدة، إلا أن هناك العديد من الأجراء ذوي الاحتياجات الخاصة ليس لديهم رغبة في العمل بل يبحثون فقط عن المساعدات شأنهم شأن المعاقين كليا.

 

 

 

 

المطلب الثاني:حماية حقوق الأجير ذوي الاحتياجات الخاصة في القوانين الوطنية الخاصة

عمل المشرع المغربي ضمن جهوده للنهوض بوضعية الأجير ذوي الاحتياجات الخاصة، على توفير الحماية القانونية لهذا الأخير والحرص على استفادته من جميع الحقوق التي يخولها القانون لغيره من المواطنين، على أساس المبادئ الإنسانية المتشبعة بفلسفة حقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحياة الكريمة.

وفي هذا الإطار، شهدت الساحة التشريعية في المغرب صدور تشريعات خاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تبنت سياسة الرعاية الاجتماعية لهذه الفئة من المواطنين، وكذلك في إطار تمتيع الأجير ذوي الاحتياجات الخاصة برعاية خاصة تكفل لهم فرصا أكبر للإندماج الاجتماعي داخل المجتمع.

لذلك سيتم العمل من خلال هذا المطلب على تقديم قراءة تحليلية نقدية لأبرز مضامين هذا التشريع، بدءاً بقانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين رقم 92-07 (الفقرة الأولى)، وصولا إلى قانون الولوجيات رقم 03-10 (الفقرة الثانية)، كآخر محطة في مسار التشريع الوطني الخاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

الفقرة الأولى: قانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين رقم 92-07

لقد صدر هذا القانون تحت رقم 92-07[23]، في ظروف وطنية اتسمت بتطور العمل الجمعوي الخاص بالمعاقين، ارتباطاً بتنامي وعيهم وتطور أساليب عمل جمعياتهم والتحسن النسبي في الخطاب الرسمي اتجاههم، وتفاقم مشاكلهم، وتصعيد نضالاتهم، وفي ظروف دولية تميزت بإعلان الأمم المتحدة عن العقد الأممي للمعاقين سنة 1982-1993.

وعليه فإن هذا القانون جاء بالعديد من المقتضيات أسست النواة الأولى لبداية اهتمام المشرع المغربي بقضية ذوي الاحتياجات الخاصة في إطارها الشمولي العام، ويظهر ذلك جلياً من خلال التعريف الذي وضعه المشرع لهذه الفئة، حيث نص على أن ” كل شخص يوجد في حالة عجز أو عرقلة دائمة أو عارضة ناتجة عن نقص أو عدم قدرة تحد به من أداء وظائفه الحياتية لا فرق بين ولد معاق أو من عرضت له إعاقة بعد ذلك”[24]، وبذلك فإن تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لهذا القانون جاء شاملا، مرنا يستوعب جميع الحالات.

أما بالنسبة للفئات المشمولة بحماية قانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، فيلاحظ أن المادة 6 من القانون قد تبنت مبدأ المعاملة بالمثل، يعني هذا أن القانون يخاطب أبناء الوطن بالأساس، أما الأجانب فلا يستفيدون من أحكامه إلا في حدود معينة تتوقف على الحالة التي تعامل فيها دولهم المغاربة بنفس المعاملة، وفي هذا المقتضى مساس واضح بمبدأ المساواة الذي يجب أن يطبع أي تشريع يمس حقوق الإنسان.[25]

بالإضافة إلى ما سبق، فإن هذا القانون يتكون من تسعة وعشرون مادة، تتضمن مجموعة من المقتضيات والحقوق لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بما فيهم الأجراء، وهي كما يلي:

  • الحق في الوقاية والصحة والتعليم: لقد أكد قانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين على أن الوقاية من الإعاقة وتشخيصها والعلاج منها وتربية ذوي الاحتياجات الخاصة وتكوينه، وتأهيليه وإدماجه في المجتمع مسؤولية وواجب وطني[26]، بمعنى أن هذا القانون يشير منذ البداية إلى أن العناية بذوي الاحتياجات الخاصة مسؤولية جماعية تتوزع بين الدول وكل الهيئات المتفرعة عنها والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني وغيرها، وبهذا يعتبر الحق في الوقاية من الإعاقة والحق في الصحة والعلاج حق للجميع.

كما أن قانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين يؤكد في المادة 12 منه على الحق في التعليم والتكوين المهني، حيث يتلقى الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة التعليم والتكوين في المؤسسات ومراكز التعليم والتكوين العادية، كلما كان ذلك ممكنا، وتقوم الإدارة بمراعاة الظروف الخاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم من تسهيلات لضمان استفادتهم من الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم والتكوين[27].

وعليه فإنه إذا كان هدف الإدماج في المحيط السوسيو مهني هو الغاية الأساسية من وراء تقرير هذه الضمانات التعليمية والصحية، فقد ختم المشرع هذا الباب بالدعوة إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من فرصة المشاركة في النسيج الاقتصادي وفق ما تسمح به مؤهلاتهم المهنية وتسهيل مهمة إدماجهم الاجتماعي.[28]

  • الحق في الشغل: لقد أكد المشرع المغربي على هذا الحق بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال قانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، وذلك من خلال الفصول 17 إلى 20، وقد تم تحديد نسبة تشغيل هذه الفئة، وقوائم المناصب في القطاعين العام والخاص بإصدار مرسوم تطبيقي[29].

 

حيث إن المادة 17 من قانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين تنص على أنه ” لا يمكن أن تكون الإعاقة سبب في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام أو الخاص، إذا توفرت لديه المؤهلات اللازمة للقيام به، ولم تكن إعاقته سبب في إحداث ضرر وتعطيل في السير العادي للمصلحة المرشح للعمل فيها”.

بالإضافة إلى المادة السابقة من قانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، فقد تم تحديد نصوص تنظيمية قوائم بعض المناصب والمهام الممكن إسنادها بالأولوية إلى ذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاعين العام والخاص والشبه العمومي مع مراعاة أحكام المادة 17[30].

كذلك تم تحديد نسبة تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة من مجموع العاملين والمستخدمين بإدارات القطاع العام والشبه العمومي والقطاع الخاص[31]، من أجل حصول أكبر قدر ممكن من هذه الفئة على عمل يتناسب مع إعاقته.

لكن إذا تأملنا في الواقع المعاش لذوي الاحتياجات الخاصة، فإننا نجد أن هذا القانون لم يأتي بجديد في هذا المضمار، حيث تتميز معدلات النشاط المهني لهذه الفئة بالضعف الشديد فبالكاد نجد شخصا واحدا من 10 يمارس عملاً[32].

وعليه فقد كان بالأجدر من المشرع المغربي، وبما أن القانون يتحدث عن الشغل والتعويض، فكان عليه أن يرتبط بسياسة تشريعية لقوانين الضمان الاجتماعي، وذلك بمنح ذوي الاحتياجات الخاصة بما في ذلك فئة الأجراء بعض الامتيازات، كإعفائه من المساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي، واستفادته من التعويضات الممنوحة للمنخرطين.

خلاصة القول، فإن قانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين لازال يسير في متاهة النظر إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بما في ذلك فئة الأجراء منهم، بحيث ينظر إليهم نظرة المحتاج إلى الشفقة والإحسان إليه، ولم يغير ذلك إلى الأخذ بمقاربة حقوقية وقانونية كمواطنين مغاربة لهم حقوق وعليهم واجبات، ويبدو ذلك جلياً من خلال صياغة المشرع المغربي للمواد صياغة تتصف بالعموميات، ولا تعدو أن تكون إلا تذكيراً ببعض الواجبات والمسؤوليات التي تقع على عاتق الدولة والمؤسسات العمومية، وإما بمقتضى الامتيازات السياسية للدولة.

 

إن تفعيل الحقوق الواردة في قانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين السالفة الذكر، تقتضي وضع بنية تحتية لتسهيل ممارسة هذه الحقوق من طرف الأجراء ذوي الاحتياجات الخاصة، ولعل موضوع الولوجيات، يعتبر بحق من الإشكاليات الحقوقية الرئيسية في مجال ضمان وحماية حقوق الأجير ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن غيابها يؤدي إما إلى تعطيل الحق بشكل نهائي عن الأجير ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إلى عدم الاستفادة منه بشكل كامل ومتساوي مع غيره من المواطنين بسبب صعوبة الوصول إليه.

لذا، عمل المشرع المغربي على إصدار قانون خاص بولوجيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل تسهيل ولوجهم إلى العمل الخاص بهم وتوفير كافة الضمانات القانونية لهم، فهل ساهم هذا القانون فعلا في تيسير ولوج الأجراء ذوي الاحتياجات الخاصة إلى حقوقهم؟ (هذا ما سيتم التطرق إليه في الفقرة الثانية من هذا المطلب).

الفقرة الثانية: القانون رقم 03-10 المتعلق بالولوجيات

إن مسألة الولوجيات لم تكن غائبة عن قانون الرعاية الاجتماعية رقم 92-07، فالمادة 27 منه أكدت على حق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الولوجيات بتنصيصها على أنه “يجب عند إحداث أو ترميم المنشآت العامة من بنايات وطرق وحدائق، أن يتم تجهيزها بممرات ومصاعد ومرافق تسهل استعمالها وولوجها من طرف المعاقين”.

ويتعلق الأمر بالقانون رقم 10.03 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.03.58  بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) المتعلق بالولوجيات،[33] ويهدف إلى تدارك النقص الحاصل في القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، ويشكل نقلة نوعية في مسار حماية ودعم حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة سواء كانوا أطفالا، أو شبابا أو شيوخا، وخاصة فئة الأجراء منهم، من أجل تسهيل ولوجهم إلى شغلهم الخاص بهم، وكذلك استجابة من المغرب للإعلانات والمواثيق الدولية التي صادق عليها، والتي تطرقت إلى موضوع الولوجيات، من أجل توفير إستراتيجية شاملة ومتكاملة لإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع الذي يعيشون فيه وفي سوق الشغل.[34]

كما أن هذا القانون جاء لتجاوز العديد من الثغرات التي شابت النصوص القانونية السابقة، وجاء بصيغة شاملة لمختلف الاحتياجات الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة بما فيهم فئة الأجراء في مجال الولوجيات، وذلك من أجل تمكين هذه الفئة من تطوير استقلالهم والمشاركة بشكل فعال في جميع مظاهر الحياة، عن طريق نهج مخططات متعلقة بالبيئة والتعمير خاصة حين يجب أن تنبني سياسة تضمن لذوي الاحتياجات الخاصة الوصول إلى جميع المرافق والمباني والمساحات الخضراء ووسائل النقل العام[35].

ويحتوي قانون الولوجيات على 5 أبواب تضم 31 مادة، حيث نظم المشرع المغربي أنواع الولوجيات في أربعة فصول من الباب الأول وهي: الولوجيات العمرانية، والولوجيات المعمارية، ولوجيات النقل، وولوجيات الاتصال، بالإضافة إلى تنظيمه لإشارة المرور واللوحات الإرشادية في الفصل الخامس.

  • فيما يتعلق بالولوجيات العمرانية: نص القانون على إلزامية تضمين ضوابط البناء العامة وتصاميم التهيئة، مقتضيات خاصة بالولوجيات عند كل إنجاز، ووجوب إحاطة البنايات المفتوحة للعموم بتصاميم تسهيل ولوج ذوي الإعاقة الحركية المحدودة.[36]
  • أما الولوجيات المعمارية: ويتعلق الأمر بوجوب إحداث داخل البنايات المفتوحة للعموم بما فيها الفنادق والمستشفيات وهياكل الاستقبال، ممرات خاصة ومرافق تستجيب لوضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بما فيهم الأجراء، لأن مسألة استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من بعض الحقوق تبقى رهينة بمدى استجابة الدول والمجتمع لمتطلباتهم في مجال الولوجيات، ففي حالات عديدة يتعذر الوصول إلى مكان العمل، إذ تشكل الحواجز في مباني الإدارات والمرافق العمومية عدة صعوبات تحد من قدرة الأجير ذوي الاحتياجات الخاصة على ولوج مكان عمله الخاص به، فبعض المباني غير ملائمة تماماً لاستقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إما لوجود سلالم أو أبواب ضيقة لا تسمح بمرور الكراسي المتحركة[37].

 

 

  • ولوجيات النقل: نصت المادة 13 من القانون المتعلق بالولوجيات على أنه”تؤخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة ذوي الكراسي المتحركة ومستعلمي المعدات، في مختلف المحطات، ولاسيما وضع صفوف للصعود بحواجز للحماية، مع إلزامية توفير مقاعد خاصة بنسب متفاوتة داخل وسائل النقل الحضرية والرابطة بين المدن، وكذلك بالنسبة للقطارات”.

وتعني هذه المادة توفير الوسائل الضرورية بوسائل النقل العمومي (حافلات، سيارات أجرة، قطارات، طائرات، بواخر، وغيرها)، وذلك بتجهيزها طبقاً للمعايير التقنية التي من شأنها أن تسهل استخدامها من طرف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كمسطحات أوتوماتيكية أو بساطات خاصة في المحطات تساعد عملية دخول مستعملي الكراسي المتحركة إلى وسائل النقل.[38]

  • أما ولوجية الاتصال: وهي من أهم المستجدات في القانون المتعلق بالولوجيات، فيُقصد بها وضع خدمات التواصل والإعلام والتوثيق في متناول مختلف فئات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة الموظفين في القطاعات العامة والخاصة، واعتماد لغة الإشارة في مختلف النشرات التلفزية وبعض البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، وتخصيص هواتف عمومية خاصة بهم.

حيث يُلاحظ أن هذا القانون المتعلق بالولوجيات بتأكيده على ولوجيات الاتصال إلى جانب ولوجيات المعمار والعمران والنقل، يكون قد وضع إطاراً شاملاً لسهولة ولوج الأجراء ذوي الاحتياجات الخاصة إلى كافة الخدمات وإلى أماكن عملهم الخاصة بهم، وتمكينهم من الاستفادة منها، إلا أنه لم يسلم من بعض الثغرات العالقة به، كضعف الإجراءات الزجرية التي تضمنتها المادتان 27 و28[39] منه[40]، واستثناء المنشآت والمباني القائمة، أو التي سلمت في شأنها رخص البناء قبل سريان العمل بأحكام هذا القانون[41]، وهذا المقتضى الأخير من شأنه أن يعطل تفعيل سائر أحكام هذا القانون.

وفي الأخير، يُمكن القول إن تفعيل هذه المقتضيات القانونية التي جاء بها القانون المتعلق بالولوجيات بات من الصعب، لأن الدولة المغربية لم تأخذ بعين الاعتبار قضية الإعاقة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بما فيهم فئة الأجراء على محمل الجد، كما يلاحظ في البنيات التحتية أن كل التصاميم والبنايات وضعت حسب الأشخاص العاديين، وهذا ما يدفع إلى العمل على الاهتمام بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بما فيهم فئة الأجراء منهم، وتسهيل إندماجهم في سوق الشغل وفي المحيط الاجتماعي الذي يفرض إصلاح البنيات التحتية لكل المرافق الإدارية والعمومية، والذي يحتاج بطبيعة الحال إلى تظافر جهود المجالس المنتخبة والجماعات المحلية وغيرها من أجل توفير كافة التسهيلات اللازمة من أجل ولوج الأجراء ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أماكن عملهم.

خاتمـــــــــــــــــــــــة:

مجموعة من الاقتراحات من أجل تجاوز الصعوبات التي يعاني منها الأجير ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى التشريع المغربي، وتساهم أيضا في الرفع من مستوى الحماية المقدمة لهؤلاء الأجراء تتمثل فيما يلي:

  • يجب وضع إطار تشريعي شامل وخاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يتبنى المنظور الدولي لحقوقهم كما نصت عليه المواثيق الدولية.
  • كما يجب على الدولة والمجتمع المدني تفعيل كافة البرامج والمخططات التي تغطي كافة ميادين الحياة بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتغيير المواقف الاجتماعية اتجاه هؤلاء الفئة من قبل كافة أفراد المجتمع، من أجل توفير الحماية الكاملة لهم وصيانة كافة حقوقهم الخاصة بهم.
  • يجب تعميق وترشيد السياسة التشريعية عن طريق إصدار قوانين من شأنها أن تعزز الحماية القانونية للأجراء ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنحهم حقوق ومنافع حقيقية، كالتعويضات العائلية المناسبة، والتغطية الصحية الملائمة، والتعليم والتأهيل وإعادة التأهيل، بالإضافة إلى تفعيل حق الولوجيات إلى سوق الشغل، وتوفير الأجهزة التعويضية له، وإعفائها من الرسوم الجمركية.
  • يلزم توفير المحيط الملائم الذي يساعد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على الإندماج في سوق الشغل، وجعلهم أكثر قدرة على توظيف طاقاتهم وإمكاناتهم، والنظر إليهم على أنهم طاقات منتجة داخل المجتمع.
  • تتبع وضعية تشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بوضع سياسات وإستراتيجيات وطنية على المدى البعيد، تتلائم مع حاجيات سوق الشغل.
  • ضرورة العمل على إدراج موضوع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن برامج مؤسسات التربية والتعليم، ومعالجته في سائر البحوث والرسائل والأطروحات، من أجل الإطلاع الكافي على حقوق هؤلاء الفئة من قبل جميع أفراد المجتمع.
  • وأخيراً يجب التعامل مع مسألة الإعاقة لدى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كقضية وطنية، تتطلب إستراتيجية عمل موحدة يساهم فيها جميع أفراد المجتمع ومؤسساته وفق خصوصيات المجتمع المغربي.
  • ملخص:

إن الضمانات القانونية التي تم توفيرها لحماية حقوق الأجير ذوي الاحتياجات الخاصة، تبقى قاصرة لوحدها عن تحقيق الإندماج الاجتماعي كمطمع لأي سياسة تشريعية في هذا المجال. بالإضافة إلى الآليات القانونية المتطورة فأن مسألة حماية حقوق الأجير ذوي الاحتياجات الخاصة تتطلب آليات مؤسساتية تضمن إمكانية التفعيل الواقعي للنصوص القانونية الخاصة بفئة الأجراء ذوي الاحتياجات الخاصة.  تعتبر رعاية الأجير ذوي الاحتياجات الخاصة إحدى أولويات الدول والمنظمات الدولية، والتي تنبثق من مشروعية حق ذوي الاحتياجات الخاصة في فرص متكافئة مع غيرهم في كافة مجالات الحياة، وفي العيش بكرامة وحرية، فواقع هؤلاء الأشخاص الأجراء من ذوي الاحتياجات الخاصة يؤكد أن الإعاقة الحقيقية لديهم، ترتبط بالحواجز التي يقيمها المجتمع، والتي تحول دون مساهمتهم فيه على نحو فعال، أكثر ما ترتبط بالإعاقة الفعلية، لأن حاجاتهم تجاوزت الرعاية الصحية والتأهيلية والتعليمية، وأصبحت تستدعي أيضا تعليم المجتمع أن يتكيف مع فئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يوجد متسعاً للتغيير وقبول الاختلاف، للإسهام في تغيير مواقفه نحوها، نظراً لما لهذه المواقف من انعكاسات سلبية على وضعها النفسي والاجتماعي.

 

 

 

 

 

:Abstract

The legal guarantees provided to protect the rights of employees with special needs remain insufficient to achieve social integration, as an aspiration for any legislative policy in this field. In addition to the advanced legal mechanisms, the issue of protecting the rights of employees with special needs requires institutional mechanisms that guarantee the possibility of realistic activation of the legal texts related to the category of employees with special needs. Caring for a worker with special needs is one of the priorities of countries and international organizations, which stems from the legitimacy of the right of people with special needs to have equal opportunities with others in all aspects of life, and to live in dignity and freedom. The reality for these salaried people with special needs confirms that their real disability is related to the barriers set up by society that prevent them from effectively participating in it, more than it is related to actual disability, because their needs have gone beyond health care, rehabilitation, and education, and they also require teaching society to adapt to a class people with special needs and that there is room for change and acceptance of difference, to contribute to changing his attitudes towards her, given the negative repercussions of these attitudes on her psychological and social status.

 

 

 

 

 

  • لائحة المراجع:
  • فهد حمد الملغوت،” رعاية وتأهيل المعوقين، المبادئ والممارسة”، الطبعة الأولى، الرياض، السنة 1379هـ/1999م.
  • يوسف الفاسي الفهري، الحماية الدستورية لحقوق الشخص المعاق، مجلة القانون والاقتصاد، العدد12، سنة 2001.
  • أحمد مفيد، ضمانات الحقوق والحريات الأساسية في دستور 2011، المجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد 1، سنة 2013.
  • عبد الله السالم، ” المعاق وحرية العمل أية حماية”، الطبعة الأولى، مطبعة المشارق الجديدة- القاهرة، سنة 2005.
  • عبد الإله زبيرات، التنظيم القانوني لتشغيل وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة- دراسة مقارنة-، دار السلام للنشر والتوزيع-الرباط، الطبعة الأولى، سنة 2012.
  • فدوى المرابط، ” تشغيل الشخص المعاق في التشريع المغربي، مجلة التنمية، مجلة الكترونية، منشور على الموقع الإلكتروني tanmia.ma.
  • محمد أمزيان، ” تشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص بين القانون والواقع، مجلة المنبر القانوني، العدد 7، سنة 2015.
  • عبد الكريم غالي، حماية ذوي الاحتياجات الخاصة على ضوء القانون الاجتماعي المغربي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 36.
  • الحميدي كريم، الحماية القانونية والقضائية لحقوق الأشخاص المعاقين، بحث لنيل شهادة الماستر في العدالة الجنائية والعلوم الجنائية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- فاس، السنة الجامعية 2013-2014.
  • أحمد بن العربي، “الولوجيات أو السفر المتعلق من عقال الحدود”، مجلة معاً، العدد الأول، شتنبر 2000.
  • فوزية بنت محمد أخضر، حقوق الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة وتكييف البيئة لتلائم احتياجاتهم، مقال منشور على الموقع الإلكتروني caihand.com.
  • المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حالة حقوق الإنسان بالمغرب، التقرير السنوي، سنة 2016.
  • حماد صابر، الإعاقة بين مطلب التحرر وضرورة الإنماء: تجاوز القانوني والاجتماعي إلى الإنساني، مجلة القانون والاقتصاد، عدد 18، سنة 2000.

 

[1]– فهد حمد الملغوت،” رعاية وتأهيل المعوقين، المبادئ والممارسة”، الطبعة الأولى، الرياض، السنة 1379هـ/1999م  ، ص 37.

[2]– يوسف الفاسي الفهري، الحماية الدستورية لحقوق الشخص المعاق، مجلة القانون والاقتصاد، العدد12، سنة 2001،ص 50-51.

[3]– أحمد مفيد، ضمانات الحقوق والحريات الأساسية في دستور 2011، المجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد 1، سنة 2013، ص10.

[4]– ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان) 1432 29 يوليو (2011 بتنفيذ نص الدستور.

[5]جاء في ديباجة دستور المملكة المغربية لسنة 2011 أنه ” وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.”

[6]ينص الفصل 19 من الدستور المغربي لسنة 2011 على أنه ” يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.

وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.”

[7]ينص الفصل 34 من دستور 2011 المغربي على أنه ” تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض، تسهر خصوصا على ما يلي:

  • معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها؛
  • إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.”

[8]حيث ينص الفصل 117 من الدستور المغربي على أنه ” يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون”.

[9]– عبد الله السالم، ” المعاق وحرية العمل أية حماية”، الطبعة الأولى، مطبعة المشارق الجديدة- القاهرة، سنة 2005، ص 123.

[10]– عبد الإله زبيرات، التنظيم القانوني لتشغيل وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة- دراسة مقارنة-، دار السلام للنشر والتوزيع-الرباط، الطبعة الأولى، سنة 2012، ص 50.

[11]– القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194-03-1 في 11 شتنبر 2003 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5167، بتاريخ 13 شوال 1424 (8 ديسمبر 2003)، ص 3969.

[12]– فدوى المرابط، ” تشغيل الشخص المعاق في التشريع المغربي، مجلة التنمية، مجلة الكترونية، منشور على الموقع الإلكتروني www.tanmia.ma ، تاريخ الزيارة 05/04/2020 الساعة : 5:30 مساء.

[13]– محمد أمزيان، ” تشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص بين القانون والواقع، مجلة المنبر القانوني، العدد 7، سنة 2015، ص 168.

[14]تنص المادة 9 من مدونة الشغل على أنه “يمنع كل مس بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقاولة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل كما يمنع كل مس بحرية العمل بالنسبة للمشغل وللأجراء المنتمين للمقاولة.

كما يمنع كل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة، أو اللون، أو الجنس، أو الإعاقة، أو الحالة الزوجية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدإ تكافؤ الفرص، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، لاسيما فيما يتعلق بالاستخدام، وإدارة الشغل وتوزيعه، والتكوين المهني، والأجر، والترقية، والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية، والتدابير التأديبية، والفصل من الشغل.

يترتب عن ذلك بصفة خاصة ما يلي:

1 – حق المرأة في إبرام عقد الشغل.

2 – منع كل إجراء تمييزي يقوم على الانتماء، أو النشاط النقابي للأجراء.

3 – حق المرأة، متزوجة كانت أو غير متزوجة، في الانضمام إلى نقابة مهنية، والمشاركة في إدارتها وتسييرها.”

[15]تنص المادة 661 من مدونة الشغل على أنه “يحتفظ كل أجير أصبح معاقا، لسبب من الأسباب، بمنصب شغله ويسند إليه شغل يلائم نوع إعاقته بعد إعادة تأهيله، إلا إذا تعذر ذلك لحدة الإعاقة أو لطبيعة الشغل، وذلك بعد أخذ رأي طبيب الشغل أو لجنة السلامة وحفظ الصحة.”

[16]– عبد الكريم غالي، حماية ذوي الاحتياجات الخاصة على ضوء القانون الاجتماعي المغربي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 36، سنة 2001، ص 44.

[17]– حكم صادر عن الغرفة الاجتماعية للمحكمة الابتدائية بمكناس، عدد 513، بتاريخ 15/08/2006، ملف اجتماعي رقم 23/02/2005، منشور بمجلة المعيار، عدد 56، سنة 2007، ص 18.

[18]– عبد الكريم غالي، مرجع سابق، ص 44.

[19]تنص المادة 176 من مدونة الشغل على أنه ” يمكن للمشغل، أن يخالف مؤقتا أحكام الفقرة الثالثة من المادة 172، فيما يخص الأحداث دون السادسة عشرة، عندما يقتضي الأمر اتقاء حوادث وشيكة الوقوع، أو تنظيم عمليات نجدة، أو إصلاح خسائر لم تكن متوقعة.

يجب على المشغل، الذي يخالف تلك الأحكام، أن يشعر فورا، بجميع الوسائل، العون المكلف بتفتيش الشغل بذلك الاستثناء.

لا يمكن للمشغل العمل بهذا الاستثناء، إلا في حدود ليلة واحدة.

لا يمكن للمشغل أن يعمل بهذا الاستثناء، إذا كان الأجير معاقا.”

[20]تنص المادة 186 من مدونة الشغل على أنه ” إذا كان المشغل الذي يعتزم التقليص من مدة الشغل العادية يشغل اعتياديا عشرة أجراء أو أكثر، وجب عليه أن يبلغ ذلك لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الشروع في التقليص، وأن يزودهم في نفس الوقت بكل المعلومات حول الإجراءات المزمع اتخاذها والآثار التي يمكن أن تترتب عنها.

يجب على المشغل أيضا استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم في كل إجراء من شأنه أن يحول دون التقليص من مدة الشغل العادية، أو يخفف من آثارها السلبية.

تحل لجنة المقاولة محل مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين في المقاولات التي يزيد فيها عدد الأجراء عن خمسين أجيرا.”

[21]– حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة الغرفة الاجتماعية، عدد 897، بتاريخ 12/4/2012، ملف اجتماعي رقم 12/05/2011، )غير منشور(.

[22]تنص المادة 214 من مدونة الشغل على أنه ” لا يطبق نظام وقف الراحة الأسبوعية على الأحداث دون سن الثامنة عشرة، ولا على النساء دون العشرين، ولا على الأجراء المعاقين، وذلك في الأحوال المحددة بنص تنظيمي.”

ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.04.513 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتنظيم الراحة الأسبوعية، الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 21 ذو القعدة 1425 (3 يناير 2005)، ص 13.

[23]– الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30 صادر في 22 في ربيع الأول 1414 الموافق ل 10 سبتمبر 1993 بتنفيذ القانون رقم 07-92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414(20 أكتوبر 1993)، ص 2041.

[24]تنص المادة الثانية من قانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين رقم 92-07 على أنه ” يعتبر معاقا بمفهوم هذا القانون كل شخص يوجد في حالة عجز أو عرقلة دائمة أو عارضة، ناتجة عن نقص أو عدم قدرة تمنعه من أداء وظائفه الحياتية لا فرق بين من ولد معاقا ومن عرضت له إعاقة بعد ذلك.”

[25]– الحميدي كريم، الحماية القانونية والقضائية لحقوق الأشخاص المعاقين، بحث لنيل شهادة الماستر في العدالة الجنائية والعلوم الجنائية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- فاس، السنة الجامعية 2013-2014، ص 38.

[26]تنص المادة الأولى من قانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين على ” أن الوقاية من الإعاقة وتشخيصها والعلاج منها وتربية المعاق وتعليمه وتكوينه وتأهيله وإدماجه في المجتمع مسؤولية وواجب وطني.”

[27] تنص المادة 12 من قانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين على أنه ” يتلقى المعاق التعليم والتكوين المهني في مؤسسات ومراكز التعليم والتكوين العادية، كلما كان ذلك ممكنا.

كما تقوم الإدارة، في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها، بإحداث مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهني الخاصة بالمعاقين.”

[28]– الحميدي كريم، مرجع سابق، ص 40.

[29]– حيث تنص المادة 16 مكرر التي أضيفت بالمادة 3 من المرسوم 145-16-2 بتاريخ 7 شوال 1437 (12 يوليو 2016) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6491 بتاريخ 11 ذو القعدة 1437 (15 أغسطس 2016) ص 6056 إلى المرسوم رقم 218-97-2 الصادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بتطبيق القانون رقم 81-05 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 246-82-1 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) والقانون رقم 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 30-92-1 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4552 الصادر في 16 رمضان 1418 (15 يناير 1999) ص 304 على أنه ” مع مراعاة مقتضيات المادة 7 أعلاه، تخصص لفائدة الأشخاص المعاقين المتوفرين على شروط  التوظيف، نسبة من المناصب المخصصة للتباري والمقيدة بكل ميزانية من ميزانيات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وفقا للقائمة المشار إليها في المادة 16 أعلاه، وذلك كما يلي:

إذا كان عدد المناصب المتبارى بشأنها يساوي أو يفوق خمسة مناصب، ويقل عن ثمانية مناصب، يخصص منصب واحد لفائدة الأشخاص المعاقين،

إذا كان عدد المناصب المتبارى بشأنها يساوي أو يفوق ثمانية مناصب، تخصص نسبة 7%  منها لفائدة الأشخاص المعاقين، وكلما تضمن حاصل تطبيق هذه النسبة جزءا من المائة يساوي أو يفوق 0.51 يحتسب هذا الجزء من المائة بمثابة منصب واحد من أجل تحديد عدد المناصب المخصصة للأشخاص المعاقين.

لا تحتسب ضمن عدد المناصب المحتفظ بها للأشخاص المعاقين، المناصب التي يمكن أن يشغلها الناجحون منهم برسم الحق العام، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 621-11-1  الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية”.

أنظر: عبد الكريم غالي، مرجع سابق، ص 43.

[30]تنص المادة 19 من قانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين على أنه “تحدد نصوص تنظيمية قوائم بعض المناصب والمهام الممكن إسنادها بالأولوية إلى المعاقين بالقطاعين العام والخاص والشبه العمومي مع مراعاة أحكام المادة السابعة عشرة.”

وقد جاء في المرسوم رقم 145-16-2 بتاريخ 7 شوال 1437 (12 يوليو 2016) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 218-97-2 الصادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بتطبيق القانون رقم 81-05 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 246-82-1 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) والقانون رقم 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 30-92-1 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6491 بتاريخ 11 ذو القعدة 1437 (15 أغسطس 2016) ص 6056 بالمقتضيات الإضافية التالية:

قائمة المناصب والمهام الممكن إسنادها بالأولوية الى الأشخاص المعاقين بإدارات الدولة وبالجماعات الترابية وبالمؤسسات العمومية:

*الإعاقة الحركية:
– المهن الإدارية :جميع الأعمال الإدارية ولاسيما أعمال التأطير والكتابة والتدبير والإستقبال والتوجيه والإحصاء والمحاسبة والتدقيق والتموين والترجمة والتوثيق.
– مهن التربية والتعليم والتكوين ولاسيما التدريس بكل أسلاكه بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني.
– المهن القضائية والقانونية ولا سيما أعمال القضاء والتحرير والضبط.
– المهن التقنية ولاسيما المعلوميات، التكنولوجيا، محضري المختبرات، الخرائطية والمسح العقاري، والأعمال المرتبطة بالتعمير والبناء.
– مهن العمل الاجتماعي، ولاسيما المساعدة الاجتماعية، التربية الخاصة، التنشيط الاجتماعي وأعمال المواكبة الاجتماعية.
– المهن الطبية وشبه الطبية لا سيما التطبيب والتمريض والترويض الطبي والوظيفي وصناعة الأطراف وصناعة الأسنان.
– العمل الإعلامي ولا سيما أعمال التحرير والتنشيط.
– مهن الثقافة والفنون ولا سيما أعمال التنشيط الثقافي والفني والعمل السينمائي.
– المهن الرياضية ولا سيما التدبير الرياضي، التكوين الرياضي والتأطير الرياضي.

*الإعاقة البصرية:
– المهن الإدارية: جميع الأعمال الإدارية ولاسيما أعمال التأطير والكتابة والتدبير واستقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية والمحاسبة والتدقيق والتموين والترجمة والتوثيق.
– مهن التربية والتعليم والتكوين ولاسيما التدريس بكل أسلاكه بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني.
– مهن التربية والتعليم والتكوين ولاسيما التدريس بكل أسلاكه بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني.
– المهن القضائية والقانونية ولاسيما أعمال القضاء والتحرير والضبط.
– المهن التقنية ولاسيما المعلوميات، التكنولوجيا، محضري المختبرات، الخرائطية والمسح العقاري، والأعمال المرتبطة بالتعمير والبناء.
– مهن العمل الاجتماعي، ولاسيما المساعدة الاجتماعية، التربية الخاصة، التنشيط الاجتماعي وأعمال المواكبة الاجتماعية.
– المهن المرتبطة بالشأن الديني ولا سيما الوعظ والإرشاد والإمامة.
– المهن الطبية وشبه الطبية لا سيما التطبيب والتمريض والترويض الطبي والوظيفي وصناعة الأطراف وصناعة الأسنان.
– العمل الإعلامي ولاسيما أعمال التحرير والتنشيط.
– مهن الثقافة والفنون ولاسيما أعمال التنشيط الثقافي والفني والعمل السينمائي.
– المهن الرياضية ولاسيما التدبير الرياضي، التكوين الرياضي والتأطير الرياضي.

* الإعاقة السمعية:
°الصمم التام:
– المهن الإدارية: جميع الأعمال الإدارية ولاسيما الكتابة والتدبير والإستقبال والتوجيه والتدقيق والمحاسبة والتدقيق والتموين والترجمة والتوثيق.
– المهن التقنية ولاسيما المعلوميات، التكنولوجيا، الطبوغرافيا والمسح العقاري، الخرائطية، المعمار والبناء وأعمال الطباعة.
– العمل الإعلامي.
– مهن الثقافة والفنون ولاسيما أعمال التنشيط الثقافي والفني والعمل السينمائي.
– المهن الطبية وشبه الطبية ولاسيما التطبيب والتمريض والترويض الطبي والوظيفي وصناعة الأطراف وصناعة الأسنان.
– المهن الرياضية ولاسيما التدبير الرياضي، التكوين الرياضي والتأطير الرياضي.
°الصمم والبكم :
– المهن الإدارية: جميع الأعمال الإدارية ولاسيما الكتابة والتدبير والإحصاء والتدقيق و المحاسبة والتوثيق.
– – المهن التقنية ولاسيما المعلوميات، التكنولوجيا، الطبوغرافيا والمسح العقاري، الخرائطية، المعمار والبناء وأعمال الطباعة.
– المهن الطبية وشبه الطبية ولاسيما التدلتك الطبي وصناعة الأطراف وصناعة الأسنان.

*الإعاقة الذهنية:
– المهن الإدارية: جميع الأعمال الإدارية ولاسيما الكتابة والتدبير المعلومياتي والإستقبال والتوجيه والإحصاء والتدبير المالي والتدقيق المالي والتموين والترجمة والتوثيق.
– مهن التربية والتعليم والتكوين ولاسيما التدريس بكل أسلاكه بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني.
– المهن التقنية ولاسيما المعلوميات، التكنولوجيا، محضري المختبرات، الخرائطية التعمير والبناء.
– المهن الطبية وشبه الطبية لاسيما العلاجات التمريضية، التدلتك الطبي وتقويم البصر وصناعة الأطراف وصناعة الأسنان.
– العمل الإعلامي ولاسيما تنشيط البرامج الإذاعية والتحرير الصحفي.
– مهن الثقافة والفنون ولاسيما أعمال التنشيط الثقافي والفني والعمل السينمائي.

*الإعاقة الصوتية:
– المهن الإدارية: جميع الأعمال الإدارية ولاسيما الكتابة والتدبير والإستقبال والتوجيه والتدقيق والمحاسبة والتموين والترجمة والتوثيق.
– المهن التقنية ولاسيما المعلوميات، التكنولوجيا، الطبوغرافيا والمسح العقاري، الخرائطية، المعمار والبناء وأعمال الطباعة.
– العمل الإعلامي ولا سيما التحرير الصحفي.
– المهن القضائية والقانونية ولاسيما أعمال القضاء والتحرير والضبط.
– مهن الثقافة والفنون ولاسيما أعمال التنشيط الثقافي والفني والعمل السينمائي.
– المهن الطبية وشبه الطبية لاسيما التطبيب والتمريض والترويض الطبي والوظيفي وصناعة الأطراف وصناعة الأسنان.
– المهن الرياضية ولاسيما التدبير الرياضي، التكوين الرياضي والتأطير الرياضي.

[31]تنص المادة 20 من قانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين على أنه ” تحدد بنص تنظيمي نسبة تشغيل المعاقين من مجموع العاملين والمستخدمين بإدارات القطاع العام والشبه العمومي والقطاع الخاص، وذلك في إطار القوائم المشار إليها في المادة السابقة.”

[32]– عبد الكريم غالي، مرجع سابق، ص 44.

[33]– الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 18 ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003) ص 1898.

[34]– أحمد بن العربي، “الولوجيات أو السفر المتعلق من عقال الحدود”، مجلة معاً، العدد الأول، شتنبر 2000، ص 14.

[35]– حماد صابر، الإعاقة بين مطلب التحرر وضرورة الإنماء: تجاوز القانوني والاجتماعي إلى الإنساني، مجلة القانون والاقتصاد، عدد 18، سنة 2000 ، ص 61.

[36]تنص المادة 5 من القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات على أنه “تتضمن ضوابط البناء العامة وتصاميم التهيئة المنصوص عليها في القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 المؤرخ في 17 يونيو 1992 حسب ما يدخل عليه من تغيير أو تتميم، مقتضيات خاصة بالولوجيات عند كل إنجاز”.

وتنص المادة 6 من هذا القانون على أنه “تتضمن الوثائق المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات بيانات حول الولوجيات”.

أما المادة 7 من نفس القانون فتنص على أنه “تحاط البنايات المشمولة بهذا النص بتصاميم تسهل ولوج دوي الإعاقة الحركية المحدوة على مستوى المسارات الخارجية، بموازاة ممرات الراجلين المؤدية إلى هذه البنايات”.

وأضافت المادة 8 من القانون نفسه على أنه “تخصص في كل موقف عمومي للسيارات أو مرأب تابع لبناية مفتوحة للعموم نسبة من الأماكن المخصصة لوقوف سيارات ودراجات الأشخاص المعاقين تحدد بنص تنظيمي”.

[37]تنص المادة 9 من القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات على أنه “يجب أن تحدث داخل البنايات المفتوحة للعموم ممرات خاصة تستجيب لوضعية الأشخاص المعاقين من ذوي الحركية المحدودة لتمكينهم من الحركة بكل حرية وسهولة”.

وتنص المادة 10 من نفس القانون أنه “توفر الولوجيات لفا\دة ذوي الإعاقات الحركية بنسب متفاوتة في الغرف والحمامات والمراحيض بمختلف البنايات المفتوحة للعموم بما فيها الفنادق والمستشفيات وهياكل الاستقبال كما تراعى التجهيزات المرتبطة بالخدمات الكهربائية والمصاعد المناسبة لخدمة المعاقين تحدد بنص تنظيمي”.

وتنص المادة 11 من هذا القانون على أنه “عندما تقتضي وظيفة المبنى المفتوح للعموم استعمال شبابيك أو رفوف أو منضدات للكتابة، يجب توفير نسبة من هذه الشبابيك أو الرفوف أو المنضدات يمكن استعمالها من طرف الأشخاص المتنقلين على كراسي متحركة، وذلك ةفق المقتضيات التقنية التي تحددها السلطة التنظيمية”.

وتضيف المادة 12 من القانون نفسه أنه “تخصص داخل القاعات العمومية، من قاعات السينما والمسارح وقاعات الندوات والمؤسسات التعليمية ومدرجات الجامعة والمعاهد العليا والقاعات التابعة للملاعب والمركبات الرياضية، نسبة من المقاعد لفائدة الأشخاص المعاقين ذوي الحركية المحدودة تحدد بنص تنظيمي”.

[38]– فوزية بنت محمد أخضر، حقوق الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة وتكييف البيئة لتلائم احتياجاتهم، مقال منشور على الموقع الإلكتروني www.caihand.com، تاريخ الزيارة 09/06/2021 على الساعة 18:00 مساء، ص 2.

[39]– المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حالة حقوق الإنسان بالمغرب، التقرير السنوي، سنة 2016، ص 10.

[40]تنص المادة 27 من القانون المتعلق بالولوجيات على أنه “تطبق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون السير على كل من استعمل المكان المخصص لوقوف وسائل النقل الخاصة بالأشخاص المعاقين”.

وتنص المادة 28 من القانون المتعلق بالولوجيات على أنه ” تطبق أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل على كل من قام بعد تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة بأي تغيير يمس المتطلبات العامة، والمقتضيات التقنية في التصاميم الهندسية المصادق عليها”.

[41]تنص المادة 29 من القانون المتعلق بالولوجيات على أنه “تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا تشمل المنشآت القائمة أو التي سلمت في شأنها رخصالبناء”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى