تحلية مياه البحر كآلية للحد من ندرة المياه بالمغرب – الباحثة: حليمة الغوفيري
تحلية مياه البحر كآلية للحد من ندرة المياه بالمغرب
Seawater desalination as a mechanism to reduce water scarcity in Morocco
الباحثة: حليمة الغوفيري
باحثة في صف الدكتوراه مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية كلية الحقوق، جامعة القاضي عياض مراكش
لتحميل الإصدار كاملا
ملخص:
شهد المغرب في السنوات الأخيرة موجة جفاف أدت إلى تناقص الموارد المائية وازد ياد الطلب حول الماء مما خلق ندرة في المياه، وأمام هذا الوضع المقلق بادرت الدولة المغربية إلى تبني عدة استراتيجيات للتقليل من خطر العجز المائي؛ ومن بين هذه الوسائل تحلية مياه البحر، فهذا المقال يهتم بدراسة تنظيم قانون الماء المغربي لتقنية تحلية مياه البحر، وإبراز دورها في الحد من ندرة المياه.
الكلمات المفاتيح:
تحلية مياه البحر- قانون الماء المغربي- ندرة المياه بالمغرب
Summary
In recent years, Morocco has witnessed a wave of drought that has led to a decrease in water resources and an increase in demand for water, which has created water scarcity. Faced with this worrying situation, the Moroccan state has taken the initiative to adopt several measures to reduce the risk of water deficit, and among these means is desalination of sea water. The article is concerned with studying the regulation of the Moroccan law for seawater desalination and highlighting its role in reducing water scarcity.
Keywords:
Sea water desalination – Moroccan water law – Water scarcity in Morocco.
مقدمة
يعتبر الماء أحد المقومات الأساسية لحياة الإنسان وبقائه، بل لحياة جميع الكائنات مصداقا لقوله تعالى ” وجعلنا من الماء كل شيء حي[1]“. لذلك أصبح تدبير الموارد المائية وحمايتها يشكل اليوم أهم الانشغالات وأكبر الأولويات بالنسبة لكل دول العالم.
والمغرب بدوره حرص على تنظيم الموارد المائية بعدة نصوص قانونية أبرزها ظهير فاتح يوليوز 1914[2] كما تم تعديله بموجب ظهيري8 نونبر[3]1919 وفاتح غشت 1925[4]، وقد استمر العمل بهذه الظهائر إلى حدود سنة 1995 حيث أصدر المشرع المغربي القانون رقم 95.10[5] المتعلق بالماء الذي شكل منعطفا هاما في مسار تدبير الموارد المائية بالمغرب، لكن بالمقابل شابته بعض النواقص و الاختلالات، وهو ما أدى إلى إصدار قانون الماء رقم 36.15[6] لمواكبة التغيرات القانونية والمؤسساتية وكذا لتجاوز هفوات القانون السابق.
ومن بين المستجدات التي جاء بها قانون الماء رقم 36.15 ما يتعلق بتحلية مياه البحر حيث أفرد لهذا مجموعة من المواد.
فأمام ارتفاع النمو السكاني وازدياد حدة التغيرات المناخية أصبح من الضروري البحث عن حلول بديلة لضمان حق المواطنين في الماء وصيانة حقوق الأجيال المستقبلية. وفي هذا الصدد بادرت الدولة المغربية إلى إطلاق عدة مشاريع لتحلية مياه البحر خاصة بعد موجة الجفاف التي شهدها بلدنا في السنوات الأخيرة، وقد تجلى ذلك من خلال العناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي والتي كانت موضوع عدة خطابات ملكية[7].
ومن هنا يمكننا طرح التساؤل التالي: كيف نظم قانون الماء المغربي تحلية مياه البحر؟ وما مدى نجاعة هذه التقنية في الحد من ندرة المياه؟
للإجابة عن هذا التساؤل ارتأيت اعتماد التصميم التالي:
المطلب الأول: مفهوم تحلية مياه البحر وأساسها القانوني
المطلب الثاني: : دور آلية تحلية مياه البحر في الحد من ندرة المياه بالمغرب
المطلب الأول: مفهوم تحلية مياه البحر وأساسها القانوني
شكلت قلة الماء هاجسا وقلقا كبيرا للإنسانية وقد أصبح اليوم متأكدا أكثر من أي وقت مضى ضرورة الاستعانة بالمياه المالحة لتوفير حاجياتنا من المياه الصالحة للشرب.
ويشار إلى أن عملية تحلية مياه البحر ليست جديدة على المجتمعات البشرية، فهناك من الشواهد أن الإنسان قديما قام بمحاولات ناجحة في هذا المجال[8]. فما هو تعريف تحلية المياه؟ (الفقرة الأولى) وما أساسها القانوني ؟(الفقرة الثانية).
الفقرةالأولى: مفهوم تحلية المياه البحر
أولا: تعريف تحلية المياه:
تحلية المياه هي عملية فصل تستخدم لخفض نسبة الأملاح الذائبة في المياه المالحة إلى المستوى الذي تصبح فيه المياه قابلة للاستعمال .[9]
كما يمكن تعريفها بأنها سلسلة من العمليات الصناعية تجرى لإزالة كل أو جزء من الأملاح الزائدة والمعادن من المياه، بهدف استخذام مياه البحر في الحياة العملية كالزراعة والشرب والصناعة[10].
ومن بين الطرق المستعملة في عملية التحلية هناك طريقة التبخير الوميضي متعدد المراحل، وطريقة التناضح العكسي، ويذكر أن العديد من الدول العربية لجأت إلى هذا الحل مثل السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والجزائر ومصر لمواجهة العجز المائي[11].
ثانيا: أهمية تحلية المياه
يتم اللجوء لتحلية المياه بغرض تخفيف العبء على النظام البيئي حتى يكون هناك نوع من التوازن في الطلب على المياه، كما أن تحلية المياه بأقسامها المختلفة (مياه البحر – المياه الجوفية..) هي الأمل في حل العديد من مشاكل المياه في كثير من دول العالم.
وتبرز أهمية تحلية المياه نتيجة تزايد السكان والاستنزاف الكبير للخزان الجوفي والعجز المائي[12].
فاستخدام هذه التقنية من شأنه أن يلبي حاجيات السكان، ويوفر مياه شرب صالحة حسب شروط منظمة الصحة العالمية.[13]
ويستعد المغرب لمواجهة خطر العجز المائي بالتوجه نحو التركيز على تحلية مياه البحر مستغلا توفره على شريط ساحلي يبلغ طوله 3500كلم، من خلال مشروع متطور قيد التنفيذ لتدارك الخصاص وتلبية حاجيات الساكنة من الماء، خصوصا مع احتمالية انخفاض سعر تحلية المياه مستقبلا نظرا لتسارع التطور التكنولوجي[14].
الفقرة الثانية : الأساس القانوني لتحلية مياه البحر بالمغرب
كما رأينا من خلال المقدمة فقد عرف المغرب عدة نصوص قانونية لتنظيم الموارد المائية لكن لم يتم التطرق لموضوع تحلية المياه إلا في قانون الماء رقم 36.15. وعليه فسنخصص هذه الفقرة لأهم المقتضيات القانونية المتعلقة بتحلية مياه البحر بالمغرب.
أولا: الأشخاص المعنيون بتحلية المياه
يمكن إنجاز مشروع تحلية مياه البحر في إطار عقد شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وبحسب المادة الأولى من القانون رقم 46.18[15] المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ” عقد الشراكة هو عقد محدد المدة، يعهد بموجبه شخص عام إلى شريك خاص …..صيانة أو استغلال منشأة أو بنية تحتية أو معدات أو ممتلكات غير مادية أو تقديم خدمات ضرورية لتوفير مرفق عمومي”.
ومن خلال هذه المادة يتضح أن عقد الشراكة يضم طرفين أحدهما عام ويقصد به؛ الدولة والجماعات الترابية و المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام. والآخر خاص وهو الشريك الخاضع للقانون الخاص ويمكن أن يكون شخصا معنويا كما يمكن أن يكون شخصا طبيعيا.وهو ببساطة الشخص المسند إليه القيام بمهمة تحلية المياه.
ثانيا: تقديم طلب الامتياز
يودع ملف طلب الامتياز مقابل وصل بالتسلم لدى الإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة متضمنا على الخصوص التراخيص المنصوص عليها في التشريع المتعلق باستغلال الملك العمومي البحري[16].
ثالثا: إعداد عقد الامتياز المتعلق بتحلية مياه البحر
يتم إعداد عقد الامتياز المتعلق بتحلية مياه البحر ودفتر التحملات المرفق به من طرف الإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة بتنسيق مع الإدارات بما فيها وكالات الأحواض المائية المعنية[17].
رابعا: مضمون عقد الامتياز المتعلق بتحلية مياه البحر
يحدد عقد الامتياز على الخصوص:
- الغرض من استعمال المياه المحلاة
- الأملاك موضوع الاسترجاع أو الرجوع عند نهاية الامتياز
- مدة الامتياز التي لا يمكن أن تتعدى 30 سنة قابلة للتمديد
- طبيعة المنشآت والتجهيزات المقررة وأجل وشروط إنجازها
- شروط استغلال الامتياز لاسيما استمرار التزويد بالماء وصيانة المنشآت والتجهيزات والمراقبة الصحية لجودة المياه واحتساب حجم المياه
- تحملات صاحب الامتياز والتزاماته الخاصة
- النظام المالي للالتزام لاسيما أجرة صاحب الامتياز وكيفيات تحصيل فاتورات التزويد بالماء
- التدابير التي يجب اتخاذها من طرف صاحب الامتياز لتجنب تدهور البيئة
- شروط استرجاع الامتياز وسحبه وإسقاط الحق فيه وكذا شروط رجوع المنشآت إلى الدولة عند نهاية الامتياز
- البنود المتعلقة بالغرامات المطبقة وكيفيات احتسابها في حالة إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته[18].
ويشار هنا إلى أن المشرع المغربي قد أقر إمكانية خضوع تحلية مياه البحر المنجزة من طرف شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون الخاص لتلبية حاجياته الذاتية لنظام الترخيص[19].
خامسا: حالة عدم إنجاز وحدة التحلية
في حالة عدم إنشاء وحدة التحلية والمنشآت والتجهيزات الملحقة بها خلال أجل 4 سنوات التي تلي تبليغ الترخيص أو عقد الامتياز لتحلية مياه البحر يصبح هذا الترخيص أو عقد الامتياز غير ذي مفعول.
غير أنه يمكن للإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة في حالة ما لم يتم إنجاز وحدة التحلية و المنشآت والتجهيزات الملحقة بها في الأجل المشار إليه في الفقرة أعلاه أن تقوم بناء على طلب معلل من صاحب الامتياز أو المستفيد من الترخيص بمنحه، أجلا إضافيا لا يمكن أن يتعدى سنتين[20].
سادسا: تفويت حق الامتياز أو الترخيص
لا يمكن تفويت حق الامتياز أو تحويل الترخيص إلى الغير بدون موافقة الإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة. ويحدد عقد الامتياز أو قرار الترخيص كيفيات هذا التفويت أو التحويل[21].
المطلب الثاني: دور آلية تحلية مياه البحر في الحد من ندرة المياه بالمغرب
قبل الحديث عن دور تحلية المياه في الحد من مشكل العجز المائي بالمغرب سيكون من المفيد إعطاء نظرة حول أهم مؤشرات ندرة المياه في المغرب حسب إحصائيات وزارة التجهيز والماء.
الفقرة الأولى: ندرة المياه بالمغرب
شهد المغرب موجة جفاف خلال السنوات الأخيرة نتيجة قلة التساقطات المطرية وعدم انتظامها . وقد سبق أن نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2019 إلى أن وضعية ندرة المياه في المغرب مقلقة، لأن الموارد المائية تقدر حاليا بأقل من 650 متر مكعب للفرد سنويا، مقابل 2500متر مكعب في سنة 1960، وستنخفض عن 500 متر مكعب بحلول سنة2030.
وفيما يلي بعض الإحصائيات التي توضح ارتفاع حدة ندرة المياه في السنوات الأخيرة.
أولا: التساقطات المطرية: الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2020 إلى غاية 31غشت 2021
شهدت بلادنا في هذه الفترة تساقطات مطرية تراوحت في المعدل بين 18 ملم بحوض الساقية الحمراء واد الذهب و 508 ملم بحوض اللوكوس. أنظر الجدول أسفله:
الأحواض المائية |
التساقطات المسجلة منذ 1 شتنبر 2020 إلى غاية 31 غشت 2021 | المعدل
السنوي (ملم) |
بالمقارنة مع
المعدل السنوي % |
اللوكوس | 508 | 623 | 18- |
سبو | 498 | 552 | 10- |
أبي رقراق والشاوية | 260 | 345 | 25- |
ملوية | 129 | 210 | 39- |
أم الربيع | 312 | 392 | 21- |
تانسيفت | 222 | 270 | 18- |
سوس ماسة | 219 | 255 | 14- |
درعة واد نون | 110 | 148 | 26- |
كير زيز غريس | 111 | 164 | 33- |
الساقية الحمراء وادي الذهب | 18
|
39 | 53- |
من خلال ملاحظة الجدول يسجل ما يلي:
- عجز بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 20 % على صعيد أحواض اللوكوس وسبو وسوس ماسة وتانسيفت
- عجز بنسبة تتراوح ما بين 21% إلى 40% على صعيد أحواض أبي رقراق وأم الربيع كير زيز غريس ودرعة واد نون وحوض ملوية.
ثانيا: التساقطات المطرية: الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2021 إلى غاية 28 فبراير 2022
عرف المغرب في هذه الفترة تساقطات مطرية تراوحت في المعدل بين 7 ملم بحوض الساقية الحمراء واد الذهب و 129 ملم بحوض اللوكوس. أنظر الجدول أسفله:
الأحواض المائية |
التساقطات المسجلة منذ 1 شتنبر 2021 إلى غاية 25 فبراير 2022(ملم) | المعدل
السنوي (ملم) |
بالمقارنة مع
المعدل السنوي % |
اللوكوس | 129 | 410 | 68- |
سبو | 111 | 349 | 68- |
أبي رقراق والشاوية | 74 | 232 | 68- |
ملوية | 26 | 107 | 75- |
أم الربيع | 60 | 233 | 74- |
تانسيفت | 32 | 158 | 80- |
سوس ماسة | 36 | 166 | 78- |
درعة واد نون | 47 | 91 | 48- |
كير زيز غريس | 64 | 93 | 31- |
الساقية الحمراء وادي الذهب | 7 | 21 | 66- |
من خلال ملاحظة الجدول يسجل ما يلي:
- عجز بنسبة تتراوح مابين 30% إلى 50% على صعيد حوض كير زيز غريس وحوض درعة واد نون.
- عجز بنسبة تتراوح بين 60% إلى 70% على صعيد أحواض اللوكوس سبو وأبي رقراق و الساقية الحمراء وادي الذهب
- عجز بنسبة تتراوح بين 71% إلى 80% على صعيد أحواض سوس ماسة وتانسيفت و أم الربيع و ملوية.
وبمقارنة معطيات الجدولين يتبين أن حدة العجز المائي ارتفعت في سنة 2022 مقارنة بالسنة الماضية.- رغم أن كلا الجدولين يوضحان مشكل ندرة المياه بالمغرب في تزايد-
وهو ما يفسر تراجع حقينة السدود حيث لا يتعدى مخزون السدود المغربية 27 بالمئة من طاقتها.
الفقرة الثانية: دور تقنية تحلية مياه البحر في الحد من العجز المائي بالمغرب
لقد أبان توالي سنوات الجفاف عن ضعف بعض الأنظمة المائية، صحيح أن المغرب بذل جهودا جبارة منذ عقود في تدبير المياه؛ تمثلت أساسا في تشييد العديد من السدود لتعبئة وتخزين الماء لضمان الأمن المائي[24]، وإنجاز الآبار والأثقاب، التي مكنت من توفير مياه الشرب والسقي والمياه الصناعية لكثير من المناطق المغربية.
إلا أن ازدياد خطر التغيرات المناخية وارتفاع عدد السكان أصبح يفرض على الدولة المغربية التفكير في الرفع من وتيرة الجهود المبذولة .
وفي هذا الإطار تم اللجوء لتقنية تحلية مياه البحر التي بدأ العمل بها في جنوب المغرب قبل عدة سنوات. لكن الآن يتم الحرص على إطلاق مشاريع ضخمة لتحلية مياه البحر بمجموعة من المدن الساحلية للمملكة بهدف تنويع مصادر التزود.
والجدول أسفله يوضح أهم المعطيات المتعلقة بمحطات تحلية مياه البحر بالمغرب:
الإستراتيجية الوطنية للماء |
المدن المعنية |
الحسيمة، السعيدية ،الدار البيضاء (125+125) آسفي، الجديدة، الصويرة، أكادير، سيدي إفني، العيون، بوجدور، طنطان. |
الحجم المقترح (مليون متر مكعب سنويا) | 400 | |
المحطات المنجزة |
المدن المعنية |
العيون، بوجدور، أخفنير، الحسيمة، أكادير(تستغل للسقي أيضا) والماء الصناعي لمشاريع المكتب الشريف للفوسفاط بالجرف الأصفر والعيون. |
القدرة الإنتاجية(مليون متر مكعب سنويا) | 147 | |
المحطات قيد الإنجاز |
المدن المعنية |
طرفاية، سيدي إفني، العيون، والماء الصناعي لمشاريع المكتب الشريف للفوسفاط بالجرف الأصفر والعيون |
القدرة الإنتاجية(مليون متر مكعب سنويا) | 49 | |
المحطات في طور الإطلاق |
المدن المعنية |
الداخلة: تك اختيار الشريك من القطاع الخاص وتوقيع العقدة المتعلقة بالمشروع.
الدار البيضاء سطات برشيد والجديدة: سيتم قريبا إطلاق طلبات إبداء الاهتمام من أجل إنجاز المشروع بشراكة بين القطاعين العام والخاص. |
القدرة الإنتاجية (مليون متر مكعب سنويا) | 330 | |
المحطات المبرمج دراستها | المدن المعنية | آسفي والجهة الشرقية ( الناظور – السعيدية) وكلميم |
تأخير مشاريع تحلية مياه البحر |
مشروع تحلية مياه البحر لدعم تزويد مدينة الدار البيضاء الكبرى بالماء الصالح للشرب التي من المتوقع أن تعرف عجزا من الماء على المدى المتوسط (2025)
مشاريع تحلية مياه البحر بمدينة السعيدية سنة 2019 مما ترتب عنه عجز مائي خاصة للمدن الشمالية الشرقية. وكذا تأخير توسعة محطات سيدي إفني وبو جدور والعيون. |
خاتمة
من خلال ما تقدم يتبين أن المغرب يشهد وضعية مائية مقلقة يحاول تجاوزها بعدة تدابير لعل أبرزها تحلية مياه البحر التي تم تنظيمها بمقتضى قانون الماء رقم 36.15. إلا أنه برغم جميع الجهود المبذولة لا زال المشكل ندرة المياه قائما مما يفرض على الحكومة ضرورة الإسراع باعتماد تدابير استعجالية وأخرى طويلة المدى لضمان الأمن المائي.
كما يجب على جميع المواطنين الوعي بأهمية المحافظة على هذا المورد الحيوي الأساسي للحياة وعدم تبذيره.
لائحة المراجع
أولا: الكتب
- إدريس الضحاك، الماء والقانون، الموارد، النظام القانوني، النزاعات،مؤسسة الذاكرة للدراسات والأبحاث، الطبعة الثانية، مطبعة الأمنية الرباط ، 2020.
- خالد محمد الزاوي، الماء الذهب الأزرق في الوطن العربي، مجموعة النيل العربية، القاهرة، 2004 .
- عبد الكريم العيوني، الوقف المائي مقاربة فقهية قانونية واقتصادية في ضوء التجربة المغربية،منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، مطبعة الأمنية الرباط، 2021 .
- مصطفى محمود سليمان،المياه والبيئة الطبيعية في العالم العربي، دار الكتاب الحديث، القاهرة مصر 2009.
ثانيا: الرسائل
- فاتن درويش، مشاريع تحلية المياه في قطاع غزة، رسالة لنيل درجة الماجستير في الجغرافيا، كلية الآداب بالجامعة الإسلامية، غزة سنة 2013.
ثالثا: القوانين والخطابات الملكية
- ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ، ج،ر رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس 2016
- القانون رقم 46.18 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص منشور بالجريدة الرسمية عدد 6866.24 رجب 1441 الموافق ل 19 مارس 2020
- خطاب جلالة الملك محمد السادسة حول قضية الماء بمناسبة افتتاح البرلمان، أكتوبر 2022.
بلاغ الديوان الملكي بشأن ترأس جلالة الملك لجلسة عمل حول الماء بتاريخ 9 ماي2023.
[1] سورة الأنبياء الآية 30.
[2] منشور في الجريدة الرسمية عدد 62. الصادرة بتاريخ 16 شعبا ن1332( 10 يوليوز1914) ص 276.
[3] منشور في الجريدة الرسمية عدد 342، الصادرة بتاريخ 23 صفر 1338(17 نونبر 1919) ص 734.
[4] منشور في الجريدة الرسمية عدد 670، الصادرة بتاريخ 05 صفر 1344(25 غشت 1925).
[5] الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 الصادر في 18 ربيع الأول 1416(غشت 1995) منشور في الجريدة الرسمية عدد 4325 في 24 ربيع الثاني 1416 (20 شتنبر 1995) ص 2520.
[6] ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ، ج،ر رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس 2016، ص 6305.
[7] شكلت قضية الماء موضوع عدة خطابات ملكية سامية كما هو الشأن بالنسبة لخطاب افتتاح البرلمان في أكتوبر 2022، والذي جاء في “….فقد أصبح المغرب يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي، ولا يمكن حل جميع المشاكل بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة، لذا ندعو لأخذ إشكالية الماء في كل أبعادها بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي، وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية….” وقد تلت هذا الخطاب عدة جلسات عمل ترأسها جلالة الملك حول الماء، كان آخرها جلسة عمل خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020_2027 بتاريخ 9 ماي 2023.
[8] فاتن درويش، مشاريع تحلية المياه في قطاع غزة، رسالة لنيل درجة الماجستير في الجغرافيا، كلية الآداب بالجامعة الإسلامية، غزة سنة 2013ص2.
[9] تحتوي المياه المالحة على نسبة كبيرة من الأملاح الذائبة مثل الكلور والصوديوم وكبريتات المانغنسيوم وكربونات الكالسيوم مما يغير طعم الماء.
[10] مصطفى محمود سليمان، المياه والبيئة الطبيعية في العالم العربي، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، 2009..
[11] خالد محمد الزاوي، الماء الذهب الأزرق في الوطن العربي، مجموعة النيل العربية، القاهرة، 2004 ص33.
[12] بلغ حجم المخزون المائي بحقينات السدود المغربية إلى غاية 28 فبراير 2022 حوالي 5.3 مليار متر مكعب أي ما يعادل 32.7% كنسبة ملء إجمالي مقابل 49.1% سجلت في نفس التاريخ من السنة الماضية (2020/2021).
[13] حددت منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب الصحية 62 معيارا. مثل المعايير الفيزيائية والكيميائية…لمزيد من التوضيح حول هذه المعايير يرجى زيارة الرابط التالي:https://horofar.com
[14] إدريس الضحاك، الماء والقانون، مؤسسة الذاكرة للدراسات والأبحاث، الطبعة الثانية، مطبعة الأمنية، الرباط، 2020، ص 14.
[15] القانون رقم 46.18 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص منشور بالجريدة الرسمية عدد 6866.24 رجب 1441 الموافق ل 19 مارس 2020.
[16] لمادة 73 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء
[17] المادة 74 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء
[18] يتعين على الإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المخلاة أن تقوم، قبل تطبيق الغرامات وطبقا للشروط المنصوص عليها في عقد الامتياز، بتوجيه إعذار إلى صاحب الامتياز لأجل احترام التزاماته التعاقدية التي أخل بها. ( الفقرة الأخيرة من المادة 74 من القانون 36.15 المتعلق بالماء).
[19] المادة 75 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
[20] المادة 76 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
[21] المادة 77 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
[22] عرض حول ندرة المياه والتدابير الاستعجالية لتأمين التزويد بالمياه، لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وزارة التجهيز والماء، فانح مارس 2022 ص 17.
[23] عرض حول ندرة المياه والتدابير الاستعجالية لتأمين التزويد بالمياه، لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وزارة التجهيز والماء، فانح مارس 2022 ص 18.
[24] عبد الكريم العيوني، الوقف المائي مقاربة فقهية قانونية واقتصادية في ضوء التجربة المغربية،منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، مطبعة الأمنية الرباط، 2021 .
[25] عرض حول ندرة المياه والتدابير الاستعجالية لتأمين التزويد بالمياه، لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وزارة التجهيز والماء، فانح مارس 2022 ص 12.