في الواجهةمقالات قانونية

تقرير حول مائدة مستديرة بعنوان: الحق في المحاكمة المنصفة بين التشريعات الوطنية والدولية – حسناء الجعدومي

تقرير حول مائدة مستديرة بعنوان: الحق في المحاكمة المنصفة بين التشريعات الوطنية والدولية – حسناء الجعدومي

بتاريخ 12  مارس 2022، على الساعة الثالثة ونصف زوالا بقاعة ماستر حقوق الإنسان وعبر البث المباشر على منصة فيسبوك وكذلك منصة Google meet، نظم طلبة ماستر حقوق الإنسان الفوج التاسع بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة مائدة مستديرة بموضوع الحق في المحاكمة المنصفة بين التشريعات الوطنية والدولية، شهد هذا الحدث العلمي حضور ثلة من الطلبة الباحثين وكذا المهتمين بالشأن العام والشأن القانوني سواء بعين المكان “قاعة حقوق الإنسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة”، أو من خلال كل من المنصتين على امتداد ثلاث ساعات وثلاثون دقيقة.

نسق أشغال هذا اللقاء علمي أكاديمي كل من الطلبة الباحثين أميمة الحراق، محمد نشيط، لعبيدي الفضيل، غزلان مساوي، حاتم معاد.

بحيث حاول هذا اللقاء العلمي تأطير الموضوع من جميع زوياه العليمة وحتى من خلال الواقع العملي، وذلك بالحضور المتميز لمجموعة من الدكاترة بالتعليم العالي بكلية العلوم القانونية بطنجة، فكان برنامج اللقاء العلمي كالآتي:

الدكتور عبد القادر مساعد: أستاذ العليم العالي بكلية الحقوق طنجة، رئيس المركز العلمي الدولي للحوار والمناقشة حول الأبعاد الجديدة لحقوق الإنسان، منسق ماستر حقوق الإنسان، مداخلة بعنوان: “الابعاد الجديدة لحقوق الإنسان: دراسة في المحاكمة المنصفة”.

الدكتور أمين أعزان: أستاذ التعليم العالي بكلية طنجة، مداخلة بعنوان: “قرينة البراة والحق في المحاكمة المنصفة”.

الدكتور إسماعيل الجباري الكرفطي: محامي بهيئة طنجة، عضو في اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان جهة طنجة تطوان الحسيمة، أستاذ زائر بكلية الحقوق طنجة، مداخلة بعنوان:

“المحاكمة العادلة: الممارسة الاتفاقية والضمانات الدستورية”.

الدكتور محمد رضا الله بلكبير: أستاذ زائر بكلية الحقوق طنجة، مداخلة بعنوان: “المحاكمة المنصفة والحقوق الأساسية أية علاقة؟”.

الدكتور عبد الله أشخلف: أستاذ زائر بكلية الحقوق طنجة، باحث في القانون الدولي الإنساني، مداخلة بعنوان: “معايير المحاكمة المنصفة”.

 

افتتحت أشغال المائدة المستديرة بكلمة ترحيبية تتكلل بالشكر والامتنان للأساتذة الأفاضل لتلبية دعوة الحضور، تحت عنوان “الحق في المحاكمة المنصفة بين التشريعات الوطنية والدولية”، بعد أن باشر مسير اللقاء العلمي الدكتور أمين أعزان تقديمه للدكاترة المتدخلين كل بصفته الأكاديمية والمهنية، وشكره للحضور على هذا الاهتمام العلمي لمثل هذه المواضيع التي تتجدد باستمرار وتعرف تطورا مواكبا لتطورات المجتمعات الذي يراهن  على رقمنة المنظومة الحمائية لقطاع العدل ومدى تأثيره على الحق في المحاكمة المنصفة وباقي الحقوق التي لا تتجزأ عنها سواء المنصوص عنها بالتشريع الوطني أو الدولي.

ممر الكلمة مسير المائدة المستديرة الدكتور أمين أعزان، للدكتور إسماعيل جباري الكرفطي وهو محامي وعضو في اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان جهة طنجة الحسيمة، تمثل إسهامه العلمي في حدود تأطيره لمداخلة بعنوان “المحاكمة العادلة: الممارسة الاتفاقية والضمانات الدستورية”، بحيث يمكننا تأطير مداخلة الدكتور كما جاء بها في نقط أساسية تتمثل أولا في تطرقه إلى الحديث عن المحاكمة بغض النظر عن كونها منصفة أو غير منصفة، وبغض النظر عن كونها عادلة أو غير عادلة، على اعتبار أن المحاكمة كنظام لها مستويين، المستوى الأول إجرائي والموضوعي والمستوى الثاني عبارة عن نظام من المبادئ الاتفاقية سواء ذات الطبيعة الدستورية أو ذات الطبيعة المعيارية.

وعليه تناول المحاكمة على اعتبارين، مقتضيات واحكام ذات الطبيعة الإجرائية المسطرية ومقتضيات وأحكام ذات الطبيعة الموضوعية، فبالحديث عن قانون المسطرة الجنائية فهو قانون الأبرياء وللحديث عن البعد الموضوعي يلزمنا الحديث عن مجموعة من المبادئ الكبرى مضمنة بالاتفاقيات الدولية، بحيث تحدث عن جزء من الممارسة الاتفاقية المغربية والمنضمة كذلك داخل المبادئ الدستورية وعليه تحدث عن الضمانات الدستورية وبعض المعايير والمبادئ.

أولا سجل الدكتور بعض الملاحظات على أن موضوع المحاكمة موضوع صعب على البحث الأكاديمي بحيث لاحظ غياب دراسات تتعلق بنظام المحاكمة بالضبط، وأقر وجود دراسات تتعلق بالضمانات والمعايير والمبادئ بشكل نظري، بل التطور يجب أن يلحق بخطاب المحامي، فلا يمكن فهم المحاكمة إلا من خلال ملاحظات المحامي.

متسائلا مدى انفتاح الجامعة على المهنيين كالقضاة والموثقين ورجال الأمن وغيرهم من رجال إنفاذ القانون، لأن النقط التطبيقية هي أساسية للباحثين لأن الدراسة النظرية دائما ما تحتاج إلى الشق التطبيقي، المحاكمة لا تقتصر على المفهوم التقليدي أي داخل القاعة والجلسات فهي المرحلة الوسطى لنظام الإجراءات أي قبل الإيقاف والاعتقال والبحث التمهيدي ثم تأتي المحاكمة ومرحلة تنفيذ العقوبة، المحاكمة بغض النظر عن هل منصفة أم عادلة هي خطاب وبالتالي نتحدث عن لغة داخل الجلسات والمحكمة، فهي خطاب حجاجي استدلالي له مرجعيات عميقة ترتبط بالبعد الاتفاقي والضمانات الدستورية وبعمل محكمة النقض وبعمل الفقه الجامعي، بحكم ارتباطاته العميقة هذه فهو خطاب ولغة والحديث عن هذه الأخيرة يحتاج لأدلة ودفوعات سواء الأولية أو العريضة، الحجاج، الضمانات، نتحدث بشكل أساسي عن الاقتناع أي نظام الدليل ونظام القناعة، واعتبر أن المحاكمة لها بعد إنساني وأشار إلى ضرورة الانتباه إلى إشكالية المحاكمة عن بعد هل حققت الإنصاف أم لا؟

بما أن المحاكمة هي خطاب فهذا الأخير يحتاج إلى مبادئ، أولا العلنية، ثانيا التواجدية، ثالثا الحضورية، فهذه المبادئ تشكل جزء كبير داخل المنظومة الاتفاقية والدستورية.

ثم بعد ذلك دعم طرحة بالانفتاح على شق مهم وهو جزئية القاضي والمؤرخ من خلال الاستناد على مقال لبول ريكور، يتمحور المقال عن القاضي والمؤرخ بحيث إذا كان المؤرخ يبحث عن النقط التاريخية، فالقاضي يبحث داخل الوقائع، فالمحاكمة ترتبط أساسا بالماضي أي وقائع مضت، أصبحت من الماضي بالتالي هي حكاية وقصة أو أطروحة تصاغ بلغة داخل محضر وهذا المحضر له نظام من الإجراءات والمساطر، يقدمها ضابط الشرطة القضائية إلى النيابة العامة في إطار سلطة الملائمة أو لقاضي التحقيق بناء على الحالة ثم تعرض على المحاكمة بشكل علني مفتوح لتتحول إلى خطاب داخل الجلسة.

داحل الجلسة ينتج الخطاب من قبل النيابة العامة والدفاع والقضاء، وتبدأ مرحلة الحجاج والتي تتضمن 3 مستويات:

أولا مرحلة إعادة بناء القصة أي الوقائع فهي رواية من ضباط الشرطة القضائية تعاد صياغتها، وبالتالي بعد إعادة بناء الوقائع سنكون أمام أطروحة جديدة تسمى بحقوق الدفاع ثم نصل في الأخير للأطروحة القضائية.

ثم طرح تساؤلا جوهريا من يتحكم في القرار القضائي؟ الذي تفرعت عنه أسئلة فرعية هل تتحكم بالقرار القضائي أطروحة الشرطة القضائية؟ أم الأطروحة الأمنية؟ أم أن القرار القضائي تتحكم فيه السلطة القضائية؟ بحيث هناك تحولات على مستوى الدستور والتوصيات المضمنة في آلية الاستعراض الدوري الشامل فهو يعتبر تقييم دولي للممارسة القضائية أو على مستوى السلطة القضائية والقوانين التنظيمية.

تحول من حكاية إلى وقائع يتم عرضها على المحكمة بشكل علني مفتوح يحضر فيه القضاة ومساعدين القضاء والنيابة العامة والدفاع، لتبدأ مرحلة إنتاج أطروحة جديدة داخل الجلسات، فهي صورة للمحاكمة وهي بذلك ضمانات ودفوعات ولغة وممارسة الاتفاقية، وملتمسات، واستعطافات، بل الأكثر من ذلك هي إعادة بناء الوقائع، لأن هناك قاعدة أساسية في نظام المحاكمة هي مطابقة مقتضيات المتابعة مع الوقائع، لأن هذه الأخير هي من تحدد المتابعة التي بدورها تحدد القرار القضائي، إذ يظهر جليا دور الوقائع التي تحال على المحاكمة من خلال متابعات النيابة العامة أو قضاة التحقيق المطلوب إعادة بناء الوقائع داخل هذا الفضاء المغلق، مما يسمى في بعض الأحيان بتعديل مقتضيات المتابعة عندما يتعلق الأمر بالجرائم الخطيرة فيتم إعادة تكييف مقتضيات المتابعة التي ترتبط بإعادة بناء الوقائع.

إعادة بناء الوقائع هو جوهر نظام المحاكمة، بحيث أن تقييم مؤشرات المحاكمة المنصفة أو العادلة هو إعادة بناء الوقائع، والوقائع تصاغ داخل مجال مغلق (الشرطة القضائية)، فهذا الانتقال من مجال مغلق إلى مجال مفتوح (المحاكمة) يطرح إشكال إلى أي حد سيتم إعادة بناء الوقائع؟

القدرة على إعادة بناء الوقائع هي مؤشرات المحاكمة العادلة من عدمه، فهل الأطروحة القضائية وظيفتها المصادقة على الاطروحة الأمنية؟ مما يجعلنا نتساءل هل الحكاية المضمنة بالمحضر هي حقيقة مطلقة أم بها نقاش؟ مؤكدا على أن عمل الشرطة القضائية من باب الضمانات ومؤشر على المحاكمة العادلة، فهو تحول من مكان تقل فيه الضمانات إلى مكان تنفتح فيه الضمانات، أكد على أن حدود إعادة بناء الوقائع هو الذي يؤكد لنا ويعطينا زيادة في منسوب العدالة والإنصاف.

بعد أن تتم إعادة بناء الوقائع نمر إلى المرحلة الثانية، تتمثل في مطابقة مقتضيات المتابعة والوقائع التي يتحدد مجال ارتباطها إما بالقانون الجنائي أو بالقانون الجنائي الدولي ويتحدد نطاق الجريمة ونوع الجريمة، هذه المرحلة تعتمد على القدرة ليس قدرة الشخص بل قدرة مؤسسة السلطة القضائية ولوا بتعديل جزئي سنكون أمام زيادة في منسوب العدالة.

ليمر بعد ذلك لأهم مرحلة وهي مرحلة القرار القضائي، أي مخرجات بناء الوقائع، أي إعادة بناء مقتضيات المتابعة ومطابقتها للوقائع للوصول إلى القرار القضائي أو الحكم القضائي، متسائلا كيف يتم صياغة بنية القرار القضائي أو بنية الحكم القضائي؟ هل ستعتمد بنية القرار القضائي على البعد الاتفاقي؟

بناءات الحكم لا بد أن تعتمد على مختلف القوانين والمقتضيات الدولية والوطنية، الأمر الذي يطرح سؤال هل القاعدة الاتفاقية هي قاعدة أصلية أم تكميلية؟  قياسا على بعض المؤسسات الدستورية كالمجلس الدستوري والمحكمة الدستورية التي اعتبرت في إحدى قراراتها لا بد من الاخذ بالبعد الدولي أولا ثم يأتي البعد الوطني بعده.

وفي الأخير ختم مداخلته على أن مؤشرات القرار القضائي المنصف ترتبط بمدى اتساقه مع الأعمال الفضلى للممارسة الاتفاقية الدولية والأعمال الفضلى لتوصيات آليات التقييم الدولي، وبمدى سيره على نهج القرار القضائي الدولي الذي يعتمد على البعد الاتفاقي كقاعدة أصلية والبعد المعياري أو البعد الدستوري الوطني كقاعدة تكميلية، فهذه المؤشرات تتمثل في مدى تقيم نظام المحاكمة والقدرة على إعادة الوقائع والقدرة على إعادة بناء مقتضيات المتابعة لبناء قرار قضائي منصف.

 

 

 

مباشرة مرر مسير الجلسة العلمية الدكتور أمين أعزان الكلمة للمداخلة الثانية مع الدكتور محمد رضا الله بلكبير، وهو أستاذ زائر بكلية الحقوق طنجة، بعد أن وجه الشكر للأساتذة وكذلك الحضور ناقش الدكتور مداخلة بعنوان “المحاكمة المنصفة والحقوق الأساسية أية علاقة؟”، انطلق من منطلق أساسي يتمثل في مكانة الفرد في إطار التشريعات الدولية والوطنية، بحيث أن الحرية في جوهرها هي حق متأصل في الإنسان، الحقوق هي ممارسات لحريات شخصية الشيء الذي قد يلحق هذه الحقوق أثناء ممارستها اعتداء أو انتهاكات مما يظهر معه دور القضاء في حماية هذه الحقوق والحريات الأساسية للحفاظ عليها.

من هذا المنطلق أكد الأستاذ من هنا يمكننا الحديث عن الإنصاف داخل المحكمة، موضحا أن ارتباط العدل بالمحاكمة يوحي إلى المحاكمة القانونية العادلة المرتبطة أساسا بالقانون وبحرفية النص ولا تتصل بالمفهوم المؤسساتي المرتبط بتشكيل الإنصاف، فالسلطة القضائية كمؤسسة دستورية ترتبط أساسا بالحقوق والحريات الأساسية تشكيلا للإنصاف الفعلي.

مشيرا أن الإنصاف أشارت له الشريعة الإسلامية والقرآن الكريم وكان سباقا على المواثيق الدولية، مستدلا من خلال آيات قرآنية على مبادئ كان القرآن سباقا لها كمبدأ الشرعية الجنائية، ومبدأ التحري والبحث وإثبات الأدلة للقول بالإدانة من عدمها، مشيرا إلى أن المحكمة المنصفة هي عمق الإجراءات المسطرية أثناء سريان الدعوى ومرتبطة بالعمل القضائي، بحيث أن الحديث عن إنصاف المحاكمة يتجسد عبر مختلف المجالات سواء مدنيا أو تجاريا أو إداريا فلا يقتصر فقط على المجال الجنائي.

مؤكدا على أن المحاكمة المنصفة هي تلك التي تقر بالحقوق والحريات الأساسية وتتأسس على ضمانات وتجسد القيمة الدستورية لهذا الحق، فالإنصاف هو أعلى مراتب العدالة لأنه عدل خاص وليس هو العدل الذي هو القانون الشيء الذي يجعل على الباحث التمييز بين المصطلحات.

المحاكمة المنصفة في جوهرها هي تجسيد لتمكين الفرد من حق من حقوقه الأساسية تعرضت للإعداء أو الانتقاص منها، لهذا فالضمانات تمثل حماية فعلية للحقوق، لأن المحاكمة ترتبط بالحقوق الشخصية والدفاع عن الشخص الآدمي وكفالة حقوق المتهم.

مستدلا على قوله بالفصل 23 من الدستور المرتبط بقرينة البراءة، القانون الجنائي تضمن كذلك ضمانات المحاكمة وخصوصا قرينة البراءة لما لها من أهمية أثناء جميع مراحل المحاكمة.

تجسدت أسس المحاكمة المنصفة على المستوى الدولي عبر المواثيق الدولية خصوصا الإعلان العالمي من خلال المادة 10 التي تتضمن مبدأ الاستقلالية تجسيدا للمحاكمة المنصفة، فهذه الأخيرة ترتبط بإجراءات منصفة وإرادة قضائية تهدف إلى تفعيل الحماية الفعلية تجسيدا لوظيفتها الدستورية والدولية والقانونية وترتبط أيضا بتنظيم وتشكيل المحكمة، وأيضا من حيث القواعد الإجرائية المتبعة، كيفية تطبيق وتوظيف القواعد، تسعى المحاكمة المنصف إلى السمو بالفرد وبحقوقه.

تقتضي تفعيل مبادئ المحاكمة المنصفة “مبادئ بنغلور” أو تلك المبادئ الواردة بمختلف القوانين الخاصة بالقضاة والقانون رقم 21.18، أيضا مدونة الأخلاقيات القضائية، تأسيسا للمحاكمة المنصفة، مبرزا دور استقلالية القضاء وإعلانه عن ذلك لما له من أهمية، وأيضا قدرته على ملامسة وقائع القضية.

مبرزا أهمية البنيان المرحلي للدعوى القضائية وأن جميع الهياكل القضائية تساعد في بلوغ الإنصاف من خلال المحاكمة، انطلاقا من محضر الضابطة القضائية، بحيث أنه أثناء وضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية يجب تفعيل ضمانات المحاكمة المنصفة، بداية لابد من إشعاره بأسباب التوقف، التهمة المنسوبة إليه، الحق في الالتزام بالصمت، الحق في الدفاع، تفعيل هذه الضمانات وغيرها الشيء الذي يحملنا على عدم مصادرة الحقوق الأساسية.

مؤكدا أن الضابطة القضائية هي بداية المحاكمة المنصفة من عدمها، ففي المادة 93 من قانون المسطرة الجنائية تتضمن ما يطلق عليه بالقوة الثبوتية بخصوص محاضر الضابطة القضائية، فهو إشكال يجب إعادة النظر فيه فلا يعقل أن يتم التمييز بين الجرائم بين الجنايات التي يأخذ عليها المحضر كتصريح وبين القضايا الجنيحة التي تعطى لها قوة الثبوتية، وهو مساس بإنصاف المحاكمة والحريات الأساسية وبكرامة الفرد التي لا يمكن المساس بها لعلو منزلتها وفي نفس الوقت يجب أيضا أن نفعل مسألة استعمال الكاميرات في محضر الشرطة أثناء الاستماع إلى المتهم، مرحلة الضابطة القضائية هي الأساس والانطلاقة الأولية التي عليها يصح الصحيح أو لا يصح .

ثم أكد على أن بمرحلة تقديم المشتبه فيه لابد من تفعيل أسس وضمانات المحاكمة كالحق في الدفاع كحق جوهري وأساسي، أيضا استدعاء الشهود وتمكين الفرد من حقه بالإدلاء بوثائق تفيد القضية، مؤكدا ضرورة التخلي عن الاعتقال الاحتياطي بحكم أنه فقط تدبير استثنائي.

بعد ذلك مر إلى مرحلة التحقيق، مؤكدا أن هذه المرحلة لا تقل أهمية عن باقي المراحل بحيث لابد من تفعيل ضمانات المحاكمة المنصفة وذلك بالاستناد إلى المواثيق الدولية كالإعلان العالمي من خلال المادة 10 والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، عن طريق التمكين من كل الضمانات المخولة بالمواثيق الدولية، مؤكدا أيضا على أن نفس الأمر ينطبق على مرحلة المحاكمة بحيث لابد من تفعيل محاكمة منصفة من قبل القاضي الجنحي من خلال مجموعة من الضمانات واجبة التفعيل خلال سريان المحاكمة لبلوغ المحاكمة المنصفة.

مستخلصا بالأخير أن المحاكمة المنصفة بالأساس هي التي تستند على إجراءات مسطرية وإجراءات منصفة في جميع أطوار المحاكمة، بدءا من الضابطة القضائية مرورا إلى النيابة العامة ثم مرحلة التحقيق وصولا إلى مرحلة المحاكمة وتنفيذ الأحكام القضائية، مقرا على أن المحاكمة المنصفة هي تخليد لحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشمولي، مما يوجب على القضاء الحرص على الحماية الفعلية وتمكين الفرد وإنتاج أحكام قضائية تستجيب للمعايير الدولية والوطنية في آن واحد.

بحيث أن تفعيل المحاكمة المنصفة يساهم في تفعيل نزاهة واستقلالية السلطة القضائية وتجردها، وفي نفس الوقت يساهم في بناء مجتمع الحقوق والحريات أي مجتمع ديموقراطي حداثي تتجلى به ثقافة الإنصاف.

بعد ذلك تم تمرير الكلمة من قبل مسير الجلسة العلمية للمداخلة الثالثة للدكتور عبد الله أشخلف، أستاذ زائر بكلية الحقوق طنجة، باحث في القانون الدولي الإنساني، جاءت مداخلته بعنوان “معايير المحاكمة المنصفة”، تطرق الدكتور كما هو مبين من خلال عنوان مداخلته للمعايير التي من خلالها يتم الإقرار على أن المحاكمة منصفة من عدمه، بحيث صنفها إلى مستويين موضحا أن المستوى الأول هو المستوى القانوني الوطني والدولي أي المرجعية القانونية الدولية والوطنية، فهذه الأخيرة تتمثل في الدستور أو القوانين التنظيمية أو قرارات وغير ذلك، أما المرجعية الدولية إما أن تكون مواثيق دولية أو إقليمية، في شخص إعلانات الدولية أو الصكوك الدولية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

مبرزا أن المصادقة الدولية من قبل الدول هناك من الدول من تصادق وهناك من لا تصادق، بحيث أن المصادقة على الاتفاقيات هي المصادقة على نص الاتفاقية وعلى الإجراءات التي تتضمنها هذه الاتفاقيات، كما أن المصادقة على الاتفاقية بشكل عام وعلى الإجراء يختلف، لأن هذه الأخيرة في حد ذاتها تعتبر اتفاقية داخل الاتفاقية الأصل، مضيفا على أنه عندما تنص هذه المرجعية القانونية على حقوق معينة نكون أمام حقوق وحريات رسمية.

أما فيما يخص المستوى الثاني يرتبط بالفعل وبالممارسة العملية وبالواقع العملي، ففي ظل الممارسة تتدخل عناصر أخرى هي التي تظهر الجانب العملي في المحاكمة المنصفة، فهذه الأخير أكد على ارتباطها بالفكر والسلوك والفلسفة وتصورات أصحاب القرار والقائمين على تنفيذ القانون.

فعلى المستوى العملي نتحدث عن السياسات الجنائية بحيث أنها ليست هي القواعد القانونية أو القواعد الإجرائية وإنما هي فلسفات وتصورات تقوم بتنزيل القواعد القانونية إلى ممارسة في الواقع وهنا الإشكال، فعندما نقول على أن هناك توافق بين القواعد القانونية التي تنص عليها المرجعيات القانونية وبين تصورات وفلسفات أصحاب القانون التي تكون منسجمة مع روح هذه القوانين وبالتالي نكون أمام محاكمة منصفة.

وعندما لا يحدث انسجام فرغم أن المرجعية القانونية تتضمن كل القواعد القانونية التي تنص على ضمانات المحاكمة العادلة وعلى ضمانات حقوق الإنسان الأساسية، فإننا لا نكون أمام محاكمة منصفة، ولكن أمام محاكمة عادلة.

بحيث وضح الفرق بينهما على أن المحاكمة العادلة تعني التنزيل الميكانيكي للقواعد القانونية التي تتضمنها التشريعات الوطنية أو الدولية، دون تنزيل فعلي على أرض الواقع، مؤكدا على أن دور النيابة العامة مهم والتنزيل الميكانيكي للقانون يفرغه من الضمانات واجبة التطبيق، وبالتالي لا تقدم الحماية الفعلية للمجتمع من خلال حرمان المرتكب لجرم معين من ضماناته القانونية والقضائية الدولية والوطنية، بحيث أن الضمانات ثابتة لكل إنسان وهي تعتبر حق من حقوق الإنسان فهذه الأخيرة غير قابلة للتجزئة قطعا وعدم التقييد والتصرف.

مبرزا أن الضمانات لا تخدع لمنطق طبيعة الجريمة، بذلك يحرم الأفراد من ضمانات المحاكمة المنصفة، ونكون أمام محاكمة القانون العادلة.

مشيرا إلى مبدأ قرينة البراءة لما له من أهمية بالمحاكمة المنصفة، تم التنصيص عليه بالمواثيق الدولية وكذلك من خلال دستور 2011 الذي نص على سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية، أيضا منصوص عليه من خلال ديباجة قانون المسطرة الجنائية، بذلك التنصيص القانوني يعطي الحق في البراءة الصفة الرسمية، ولكن الأمر يحتاج إلى إرادة حقيقية وتغيير في البنية الثقافية للمجتمع وللقائمين على إنفاذ القانون.

الجانب الفعلي يقول على أن الإثبات يقع على الجهة التي تشك في البراءة وليس العكس، ووجود دلائل قطعية.

مؤكدا على أن المادة 14 تعتبر دستور المحاكمة المنصفة، وبالرجوع للمسطرة الجنائية فيما يخص عبئ الإثبات تشير على أن الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية تدبيرين استثنائيين، فالاعتقال موجود وأصل، لكن نتحدث عن التخفيف منه وجعله في الأصل استثناء وليس أصل، بحيث تساءل الأستاذ عن الحالة التي تكون هناك جريمة ويوجد شك بالمتهم وعدم وجود أدلة قاطعة على أنه هو الفاعل بالجريمة، ففي هذه الحالة يطرح سؤال على الهيئات الدولية، هل يجب معاقبة الشخص مع احتمال أنه بريء أو تبرئته مع احتمال أنه مذنب؟ الهيئات الدولية أجابت عليه أنه على المستوى الوطني يعاقب، أما على المستوى الدولي يسمح له بعدم المعاقبة بموجب الضمانات، بحيث أن الثقافة الأمنية عندما تسيطر فإن المتهم يجب أن يعاقب، لكن الأصل أن تكون هناك أدلة قاطعة تستدعي المعاقبة.

مضيفا على عدم إصدار أحكام مسبقة، لارتباطها بطبيعة تفكير القائمين على القانون، وعدم إصدار تصريحات عامة التي يحكمها الضمير الإنساني المقتنع بالكرامة الإنسانية، وتجنب وضع الأصفاد، وعلى مستوى المسطرة الجنائية منع تصوير شخص متهم يحمل أصفاد أي أن المنع يقع على التصوير وليس الأصفاد هنا الأستاذ قارن بين الضمانات المخولة عبر المرجعية الدولية وبين تضييقها عبر المرجعية الوطنية، بحيث أن ضمانات العهد الدولي لا تقابلها أي قاعدة على المستوى الوطني.

مؤكدا على أن معايير المحاكمة المنصفة أولها استقلال المحاكم المنشأة بموجب القانون وترتبط بمؤهلات القضاة عند تعيينهم، بحيث أن استقلال المحاكم مرتبط بشروط خاصة وحيادية، مضيفا أن معيار الإنصاف في المحاكمة المنصفة متضمن بالمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحتوي على 14 شرطا تمثل ضمانات المحاكمة المنصفة، من الضروري توفير التسهيلات الملائمة من قبل كافة أسرة العدالة.

مؤكدا على ضرورة حضور الدفاع أثناء كافة المراحل دون أي استثناء، وعدم حضوره يفيد على أن ما يدعه المتهم صحيح، وحضور الدفاع مهم إلى جانب الكاميرا، وإجراء الخبرة الطبية، مما يفيد أن الدولة تبعد على نفسها التهم، حتى لا تقع في ممارسات حاطة وتصبح ممارسة لنهج التعذيب، وإذا تبث أن المتهم يتعرض للتعذيب فإن عبء الإثبات يقع على عاتق الدولة.

مشيرا على أن التعذيب عندما يقع في نطاق دولة معينة في هذه الحالة يتم رفع شكوى فردية إلى الهيئات الدولية من قبل من يتعرض للتعذيب او شخص يقربه ينوب عنه، الدولة صحيح أنها تستجيب وتجري خبرة طبية لكن الخبرة في بعض الحالات لا تكون في المستوى الذي تنص عليه ضمانات المحاكمة المنصفة، في هذه الحالة قد يتطور الانتهاك ليصبح ليس فقط انتهاك جسيم تقوم به بعض الأفراد ولكن انتهاك جسيم وممنهج يحسب على الدولة انها طرف فيه لأنها تدافع عن هذه الانتهاكات، التي تثبتها الهيئات الدولية من قبل خبراء الدوليين.

بمجرد وجود اختلاف بين الخبرة التي تقدمها الدولة وبين الخبرة المنجزة من قبل الخبراء الدوليين فإن من شأن ذلك الرفع من درجة الانتهاك ليصبح انتهاكا ممنهجا.

الدول التي تتهم بانتهاك حقوق الإنسان ليس معيارا على الانتهاك الدائم لحقوق الإنسان، والعكس صحيح مع الدول التي تحترم حقوق الإنسان على أنها قد لا تحترم حقوق الإنسان.

ثم ختم قوله بإبراز مسألة مهمة كذلك في إطار معايير المحاكمة المنصفة، وهي الحق في اللجوء لمحاكم أعلى درجة للاستفادة من درجات التقاضي ونفس الأمر على المستوى الدولي بعد استنفاد سبل الطعن الداخلية يمكن اللجوء للهيئات الدولية.

أعطى مثالا بالقانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الذي ينص على حق الأفراد بالطعن في قرارات رئيس الحكومة، الشيء الذي يعتبر من سبل الطعن الداخلية، لكن الذي يحدث عند الطعن في قرار رئيس الحكومة أمام الغرفة الاستئنافية بمحكمة النقض خصوصا في موضوع التسليم، فقبل أن تصدر هذه الأخيرة قراراها في موضوع الطعن يكون الشخص قد تم تسليمه، مما يؤكد على خرق القانون الوطني فالإشكال يكمن في عدم التزام الدولة بما تنص عليه قوانينها الداخلية وتعتد في المقابل بالقانون الوطني لأجل الطعن في قبول بلاغات أو التماس فردي بالرفض هنا طرح الأستاذ سؤاله لماذا؟ وبالتالي النتيجة هي أن الهيئات الدولية لا تعتد بالقانون الوطني وتذكر الدولة على عدم احترامها للقانون الوطني في الكثير من الحالات مما يجعل القانون يفقد مصداقيته ومفعوليته.

ففقدان القانون لمصداقيته ناتج عن تصرفات القائمين على إنفاذ القانون، ليكتسب القانون مفعوليته لابد أن يحترم ويفعل، لذلك الحقوق الرسمية ترتبط بالمرجعيات القانونية في حين أن الحقوق الفعلية مرتبطة بتصورات القائمين على إنفاذ القانون.

بعد أن ختم الدكتور عبد الله أشخلف مداخلته تم تمرير الكلمة مباشرة للدكتور أمين أعزان وهو أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق طنجة، بحيث جاءت مداخلة بعنوان “قرينة البراءة والحق في المحاكمة المنصفة”، بداية قدم شكره للأساتذة الحاضرين وللدكتور عبد القادر مساعد لسهره على خلق تمارين علمية لدعم التكوين الأكاديمي المعمق للطلبة الباحثين، مقرا على أن قرينة البراءة تتقاطع مع كل المداخلات بحيث أن مبدأ قرينة البراءة تم التنصيص عليه بالمادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، مستدلا على مكانة هذا المبدأ بالتشريع الجنائي الذي خصصت له مادة خاصة به وكونه ورد بالباب التمهيدي وأول ما افتتح به قانون المسطرة الجنائية.

مبرزا الفرق بين التسميات التي تطلق على من تم القبض عليه بتهمة معينة، فالمتهم من تم التوجه إليه باتهام معين في حين أن المشتبه بيه تطلق على المتهم بعد الخوض في المراحل الأولى من الدعوى، في حين ان الجاني والمجرم تطلق على المتهم بعد صدور الحكم.

فكل متهم او مشتبه به هو بريء إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة، لهذا فالتوجه هو نحو محاكمة منصفة ولكن على المستوى التشريعي نجد المحاكمة العادلة.

انطلق في تأطيره للمبدأ من خلال الاستناد على المرجعية الوطنية من خلال المادة الأولى من ق م ج، الدستور المغربي الفصل 23 الفقرة الرابعة التي خصصت بالتحديد لقرينة البراءة والحق في المحاكمة مضمونان، وهو مؤشر على ضمانات دستورية للحق في المحاكمة المنصفة كتوجه بديل للمحاكمة العادلة.

بعد ذلك تطرق للمرجعية الدولية من خلال الإشارة لبعض المواثيق تكملة للسادة الأساتذة المتدخلين، كإعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789 من خلال المادة 9، كذلك المادة 88 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي اعتبرت أن البراءة وافتراضها هي حق من حقوق الإنسان، المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة 1958، فهذه المواد سواء الإقليمية أو الدولية تؤكد على مبدأ افتراض البراءة أكثر قوة من مصطلح اقتران البراءة، بحيث أشار على أن القضاء الجنائي لا نتحدث فقط على الوطني بل حتى على الدولي أي المحكمة الجنائية الدولية بحيث أن المبدأ تم تأكيده من خلال النظام المحدث للمحكمة.

مؤكدا على بعض التجليات الأخرى على مستوى قانون المسطر الجنائية من خلال المادة 15 التي تتضمن مبدأ السرية وأهميته البالغة الذي يضمن تكريس مبدأ البراءة، بحيث أن سريان مفعول المبدأ يستمر إلى حدود صدور حكم باث، ثم قارن المبدأ مع القانون الفرنسي الجنائي الذي أعطى ضمانات أقوى لأجل تكريس هذا المبدأ.

كأحد التجليات الأخرى نجد المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية من خلال الفقرة الثانية والثالثة، مسألة التصوير توحي إلى المساس بمبدأ قرينة البراءة، مضيفا مسألة الحراسة النظرية من خلال المادة 66 في حالة التلبس وكذلك خلال البحث التمهيدي من خلال المادة 80، بحيث أن مسألة الزمن لها أهمية سواء اثناء الاعتقال الاحتياطي أو الحراسة النظرية، بحيث أن الأصل هو عدم اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وكذلك المراقبة القضائية واللجوء إلى هذه التدابير هو استثناء، المراقبة القضائية تعد تدبير مرافق والألى على الاعتقال الاحتياطي، إلى أن اللجوء للمراقبة القضائية لا يزال ضعيفا مقارنتا مع الاعتقال الاحتياطي.

المادة 392 من ق م ج، هي تجلي كذلك لمبدأ قرينة البراءة، أيضا المادة 608 التي تضمن الحق في الحرية وعدم الحرمان منها، مشيرا إلى مبدأ المواجهة، الحق في التزام الصمت، كلها تصب في كون الشخص بريء إلى أن تثبت إدانته بناء على أدلة ضابطة، البراءة مبدأ أساسي وجوهري مفترض في الإنسان، والشك يفسر لصالح المتهم أي في اتجاه البراءة وليس للاتهام، لذلك فنجاعة المسطرة الجنائية تكمن في تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وحماية حرية الفرد وحقوقه.

ليختم على أن قرينة البراءة هي مدخل مهم جدا لتحقيق التوازن بين مصالح المجتمع وكذلك حقوق وحريات الأفراد الأساسية.

بعد ذلك فتح مسير الجلسة باب المناقشة وتلقي أسئلة الحضور الكريم، بحيث تدخل مجموعة من الطبلة الباحثين بتوجيه أسئلتهم إلى الأساتذة الأفاضل لإغناء النقاش، بعد تلقي الأسئلة فتح مسير الجلسة باب تفاعل الأساتذة مع الأسئلة وتوضيح استفسارات الطلبة، وفي الأخير ختم المائدة المستديرة من خلال تقديمه الشكر الجزيل لكل الأساتذة المتدخلين في أشغال هذا اللقاء العلمي، كما وجه الشكر أيضا لكل الحاضرين وكذلك المشاهدين الكرام على حسن تتبعهم لأشغال المائدة المستديرة عبر منصة google meet.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى