الاجتهاد القضائيفي الواجهة

تقصير الجمارك في مراقبة الحدود – دخول السيارة المتسببة في الحادث دون تأمين – اختصاص المحاكم الإدارية

 

قرار محكمة النقض عدد 48 بتاريخ 20 يناير 2011 في الملف الإداري عدد 2010/1/4/1472: لما كان الادعاء في الدعوى يهدف في حقيقته إلى القول بالمسؤولية الإدارية لإدارة الجمارك عن عجز المدعي عن تنفيذ حكم بالتعويض عن حادثة سير بسبب تقصير الإدارة المدعى عليها في مراقبة الحدود وضبط دخول العربة المتسببة في الحادثة إلى التراب الوطني دون تأمين دولي، فإن الاختصاص بالبت فيها يرجع إلى القضاء الإداري لا القضاء العادي. للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 48

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى