في الواجهةمقالات قانونية

جدلية الدين والعلم في اضطراب الوسواس القهري (OCD) – عبد الصمد نيت أكني

جدلية الدين والعلم في اضطراب الوسواس القهري (OCD)
عبد الصمد نيت أكني

بسـم اللـه الرحمـان الرحيـم

ثنائية الدين والعلم في السياق الإسلامي جدلية أقضت مضاجع العلماء والحكماء قديما وحديثا، وتباينت أنظارهم فيها على حسب تصورهم لدلالة العلم، وعلاقة المدلول بالدين، وحدود اشتغال كل منهما.

ورغم اختلافهم فيما سلف، فإنهم مجمعون على استحالة مخالفة العقل الصريح للنقل الصحيح، ويقاس على العقل كل مصدر معرفي تحققت فيه علة الصراحة -بمعناها اللغوي- في الظاهرة المدروسة، كالتجربة، والحس.

وفي هذا السياق يقول ابن تيمية -رحمه الله- : “والعقل الصريح لا يخالفه شرع، ولا عقل، ولا حس، فإن الأدلة الصادقة لا تتعارض مدلولاتها”(1)، وقريب منه قول ابن رشد الحفيد -رحمه الله-: “نعلم على القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع، فإن الحق لا يضاد الحق، بل يوافقه، ويشهد له”(2).

وعلى مقتضى هذا الكلام مضى النظّار في كيفية التعامل مع نتائج العلم في كل مصر وعصر، وإنما اختلافهم في تحقق مناط الصراحة في تلك النتائج، وفي مداخل وصلها -عند التحقق- بما ورد من كلام الله تعالى، وصح من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام.

قد يقول قائل: إن وظيفة الوحي هي هداية الخلق، وليس لتقرير الحقائق العلمية، إذ إن هذه الأخيرة من وظائف العلوم الإنسانية، والعلوم المادية، بدليل قوله جل وعز: (فيه هدى للمتقين) [البقرة: من الآية 1]، وقوله سبحانه: (إن هذا القرٱن يهدي للتي هي أقوم) [الإسراء: من الآية 9]، وقوله جل جلاله : (فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى) [طه: 120-121].
ولهذا نجد العلماء يحيلون الأمور التي لا تعلق لها بالعلوم الشرعية إلى العلوم المختصة عند تفسيرهم لبعض ٱي القرٱن التي يُتوهم أنها مقررة لحقيقة علمية، كما سيتبدى لكل من اطلع على كتب التفسير، وإنما يتضح المقال بالمثال، ومثال ذلك:
• إحالة أبي حيان النحوي -رحمه الله- في تفسيره لقضية علمية أوردها من ظن أنها متعلقة بقوله تعالى: (خلق الله سبع سماوات طباقا) [نوح: من الآية 15] إلى العلم المختص بذلك، بقوله: “وهذا شيء لا يوقف على معرفته إلا من علم الهيئة”(3).
• قول أبي حيان كذلك ردا على من استدل بقوله سبحانه: (الذي جعل لكم الأرض فراشا) [البقرة: من الآية 21] لإثبات أن الأرض مبسوطة لا كروية: “وهذه مسألة يتكلم عليها في علم الهيئة”(4).
وفي المثالين وغيرهما كثير إشارة منه -رحمه الله- إلى أن الأَولى تنزيه ٱي القرٱن عن إقحامها في أمور تركها الشارع للاجتهاد البشري، اهتداء بقوله تعالى: (أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله) [الأعراف: من الآية 185].

والجواب على هذا القول: إن كون الوحي لا يختص بإثبات ما ذُكر، باطلٌ بالٱي التي بها استُدل، ولا جدال في ذلك، وإنما المسألة المتحدث عنها أعمق بكثير من ذلك، كما هو الحال مثلا في اضطراب الوسواس القهري، أ هو من الشيطان أم من أمور قابلة للتفسير العلمي، ولا صلة لها بالتفسير الديني؟
ففي هذه الجزئية إشكال يتجاوز مسألة اختصاص الوحي بالهداية، إلى مسألة تفسير أفعال الإنسان تفسيرا دينيا بناء على نصوص صحيحة، قد لا تنسجم مع التفسيرات العلمية.

إن أول شيء ينبغي تقريره هنا أن ما درج عليه العلماء في علوم القرٱن وعلم أصول الفقه، هو فهم النصوص الجزئية في إطارها الكلي، وذلك حتى يكون الفهم مع المعاني الكلية منسجما ومتسقا، وإلا كان مبتورا وناقصا، ولذلك نصوا على أن القرٱن يفسر بعضه بعضا، وعملوا بمقتضى ذلك في تفسير ٱيه، وفي حمل مطلقه على مقيده، وعامه على خاصه، وهكذا.
وعدم رعي هذا النهج مفضٍ لا محالة إلى فهوم سقيمة، لا يكاد العلماء يجدون لها مخرجا ومنفذا، ويزداد الطين بِلّة عند توصيف أفعال الناس بناء على هذه الفهوم التي لم تؤسس على منهج معتبر لدى العلماء، وإنما هي مجرد ٱراء مفتقرة إلى استكمال النظر فيها، لتكون قولا علميا يقبل الاستماع إليه بٱذان العلماء، وعلى أوتار ما اتفقوا عليه من قواعد وضوابط لفهم النص وتنزيله، ومن حاد عن ذلك فرأيه شاذ، ومن شذ شذ في الضياع، وٱفةُ النظر -كما قيل- من عدم تمامه، وبابُ تمامه في احترام القواعد والضوابط، وإنما تؤتى البيوت من أبوابها.

إن مما شاع بين كثير من الناس تفسير اضطراب الوسواس القهري بنصوص شرعية، تدل على أن أصل الوساوس عموما الشيطان أو النفس، كقوله تعالى: (فوسوس إليه الشيطان) [طه: من الآية 117]، وقوله جل جلاله: (من شر الوسواس الخناس) [الناس: 4]، وقوله سبحانه: (إن النفس لأمارة بالسوء) [يوسف: من الآية 53].
والحال أن هذه الٱيات وغيرها مما ينبغي جريها على وَفق ما قُرر سلفا، بأن تفهم في إطارها الكلي أولا، ثم تنزيلها على الجزئيات باحترام قواعد الاجتهاد التنزيلي.
وعند تتبع طائفة من النصوص الشرعية سينقدح في ذهن كل ذي مسكة أن ضابط الوساوس الشيطانية ما كان من قبيل الفحشاء والمنكر، بدليل قوله تعالى: (الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء) [البقرة: من الآية 267]، وقوله سبحانه: (ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر) [النور: من الآية 21]، وقوله عز وجل: (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) [فاطر: 6]، وتلك وظيفة الشيطان كما عبر عنها القرٱن في جملة من الآيات بالإضلال، والتمنية، والغواية، والتزيين.
ولا يسلم من ذلك (إلا عبادك منهم المخلصين) [الحجر: 40، ص: 82]، ودواء المتأثر بشيء من ذلك التعوذ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر، وتكذيب بالحق (…) ومن وجد ذلك فليتعوذ من الشيطان الرجيم) [سنن الترمذي، باب ومن سورة البقرة، حكم الترمذي: حديث حسن غريب].
هذا فيما يتعلق بالشيطان، أما النفس في القرٱن فعلى ثلاث مراتب: نفس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة بالسوء، وضابط الأولى كما يقول أبو حامد الغزالي -رحمه الله-: أن “تطمئن إلى ذكر الله، وتسكن إِلى المعارف الإلهية، وتطير إلى أعلى أفق الملكية”(5)، وضابط الثانية: أنها تارة “تنزع إِلى جانب العقول فتتلقى المعقولات، وتثبت على الطاعات، وتارة تستولي عليها القوى فتهبط إِلى حضيض منازل البهائم”(6)، وضابط الأخيرة “انسلاخه عن الفضائل الإنسانية، وعدم مشاركته للإنسان إلا بالصورة التخطيطية”(7).
ودواء النفس الأمارة بالسوء في رياضتها كما يقول حكماء التصوف، والرياضة للنفس “تكون بالتلطف والتنقل من حال إلى حال” بتعبير ابن الجوزي -رحمه الله-(8)، وبابُ هذا التنقل تحلية النفس بأمهات الفضائل، وهي أربع: الحكمة، والشجاعة، والعفة، والعدالة، ” فالحكمة فضيلة القوة العقلية، والشجاعة فضيلة القوة الغضبية، والعفة فضيلة القوة الشهوية، والعدالة عبارة عن وقوع هذه القوى على الترتيب الواجب فيها، فبها تتم جميع الأمور”(9).

وسواء أكان أصل الوسواس الشيطان أم النفس الأمارة بالسوء؛ فإن الرقية بشروطها مشروعة في جميع الأحوال، وهذا لا كلام فيه.

فإذا تقرر هذا الفهم، جاز ٱنذاك الانتقال إلى تنزيله في مسألة اضطراب الوسواس القهري، على حسب ما تقتضيه قواعد فقه التنزيل.
ومعلوم أن التنزيل مرحلة نهائية من مراحل دراسة المسائل، تسبقها مرحلة التصوير، فالتكييف.
فأول ما يتغياه المنزِّل -وجوبا- هو حسن تصور المسألة، ويكون ذلك بالانفتاح على كل ما يعين على هذا القصد الواجب، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما تقول القاعدة الأصولية، فكان لزاما الاستفادة من علم الطب النفسي، والقولُ -هنا- قولُ علماءه، ومن تنكب عن الأخذ به فقد سلك -كما في المثل- طريق العنصليْن، وساء تصوره للمسألة بلا ميْن، وحاد عن المنهج القرٱني الحاثّ على استفسار الخبير الرصين، في قوله تعالى: (فاسأل به خبيرا) [الفرقان: من الآية 59]، وقوله سبحانه: (ولا ينبئك مثل خبير) [فاطر: من الآية 14].
وقد زل من تخطى -في هذه المسألة- هذه المرحلة إلى غيرها، وأتى بكلام فاسد، لا يخفى ما فيه من تنزيل النصوص على غير محالّها، ومن تعسفٍ في وصل الوحي بواقع متوهم لا حقيقة له إلا في ذهن المتعسِّف، ولا شك أن التفريط في مرحلة التصور أصل كل خبط في التنزيل، وقد نبّه إلى ذلك محمد الحجوي الثعالبي -رحمه الله- بقوله: “وأكثر أغلاط الفتاوى من التصور” (10).
ومن أراغ حسن التصور لهذه المسألة فعليه بالدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (DSM-5)، الصادر عن الجمعية الأميركية للطب النفسي (11)، فقد توصلوا إلى أخفى دخائل هذا الاضطراب، وشخصوا طبيعته إلى حد يمكن -في نظري- الاقتصار عليه لتصوره تصورا شافيا كافيا.

بعد حسن تصور هذا الاضطراب، يُنتقل إلى توصيفه وتكييفه، وهذه مرحلة مهمة، لأنها كاشفة عن الأصل الذي ينتمي إليه الاضطراب، وعليه فينظر في أسبابه، وأعراضه، وأنماطه، وأشكاله، فإن كان هناك من شبه بينها وبين ما سبق تقريره في ضابط الوساوس الشيطانية، أو النفس الأمارة بالسوء؛ فإنه يلحق بإحداهما، وإلا فالتوقّف أسلم.
والذي أميل إليه -وكلامي خطأ يحتمل الصواب، وصواب يحتمل الخطأ- هو الشك في تعلق هذا الاضطراب بوساوس الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء، لعاملين اثنين:
الأول: طقوس المريض بهذا الاضطراب قد حُددت وحصرت، ولا يظهر لي فيها ما يوجب إلحاق هذا الاضطراب بالشيطان، أو النفس الأمارة بالسوء، وإن كان بعض فقهاء المالكية ألحق طقسا من هذه الطقوس بالشيطان، وهو ما تعلق بالعبادة، كما ذهب إليه النفراوي -رحمه الله- في شرحه على رسالة القيرواني، وتحديدا في تعريفه للمستنكح في الصلاة، حين قال: “(ومن استنكحه) أي كثر (الشك في السهو) في الصلاة (فَلْيَلْهَ عنه) أي يعرض عنه وجوبا، (ولا إصلاح عليه)؛ لأنه من الشيطان، وداؤه كالنفس الإعراض عنه، ومخالفته” (12).
ولا إخال هذا الطقسَ من الشيطان بإطلاق، لاحتمال أسباب أخرى توصل إليها خبراء الطب النفسي بناء على مناهج دقيقة، ووسائل لو تيسرت في الزمن الماضي لكان تكييف الفقهاء للاضطراب مضطربا، ولستُ أقدح في منزلة الفقيه النفراوي، وإنما تفاعلتُ مع كلامه لبيان أن المسألة محتاجة إلى مزيد بحث ونظر، ومنزلةُ الفقيه -عندي- محفوظة، ورأيه محترم، وفي الوقت نفسه قابل للتقويم، ما دام الأمر مبنيا على أسس علمية، ومنهجية، كما جرى بذلك العمل بين الفقهاء، وكلُّ من شدا طرفا من علوم الشرع سيقف على سعة صدر العلماء في نقد الآراء، والتفاعل معها، وينطبق عليهم -في الأخير- ما قاله البوصيري -رحمه الله- في همزيته -وإن تغيّـا بقوله اجتهاد الصحابة؛ فإن معناه صالح في هذا السياق-:
كلهم في أحكامه ذو اجتهاد وصـواب وكلـهم أكفاء
الثاني: خبراء الطب النفسي قد تنوعت أقوالهم في تفسير هذا الاضطراب إلى نظريات معروفة في هذا المجال، كنظرية الاستعداد الجيني، ونظرية نقص هرمون السيروتينين، ونظرية التحليل النفسي، والنظرية السلوكية، والنظرية المعرفية، والنظرية الاجتماعية، وغيرها (13)، وتنوعُ التفسيرات العلمية لهذا الاضطراب مفض بالضرورة إلى عدم وضوح الأصل الشرعي الذي يمكن إلحاقه بهذا الاضطراب، فيكون طريق الحسم في تكييف هذه المسألة -إذن- وعرا جدا، لا يأمن فيه الناظر العثار.
ولهذا فطلب الحكم الديني في المسألة هاته محالٌ، لعدم حسم مادة الخلاف في تفسير سبب الاضطراب بين الخبراء، وذلك لدقة الموضوع، وتشعب جزئياته، وتداخله مع اضطرابات أخرى، وأكثر ما يمكن قوله فيها لا يعدو أن يكون مجرد رأي، ودون ذلك -كما يقال- خرط القتاد.

وختاما أقول: إن تصور المسائل، وتوصيفها، وتحقيق المناطات ليس بالأمر الهين كما قد يبدو، وإنما يحتاج الأمر إلى ملكة لا تتيسر إلا لمن خبر العلوم الشرعية ولوازمها، وتحديدا علم أصول الفقه، الذي وصفه نجم الدين الطوفي -رحمه الله- بالقانون (14)؛ لأنه بمثابة العقل الذي به يفكر الفقيه، ويضفي الشرعية على كل حركاته في دراسة النص الشرعي فهما، واستنباطا، واجتهادا.
وقد أبعد النجعة من ظنّ أن هذه المسألة سهلة الدراسة، وأتى بقول يشذ عن القانون العام الذي به تدرس النصوص الشرعية، وسببُ ذلك آيلٌ إلى العجلة في التصور، والتوصيف، والتنزيل، ورضي الله عن أبي عثمان الجاحظ -رحمه الله- حين قال في إحدى رسائله: “العجول يخطئ وإن ظفر، فكيف به إذا أخفق” (15).
فإن كان المتعجل منصتا للمنهج العلمي فبها ونعمت ولا نزاع، وقد أشير إلى شذرات من معالمه في هذه المقالة، وإن كان دون ذلك ممن لا يعرف الحوّ من اللوّ، فَقَلَمُ الحديث معه مرفوع، ومثلُه عناه أبو حامد الغزالي حين قال: “فإن المقلد لا يصغي” (16).

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهـوامــش:

1)- ابن تيمية، الرد على المنطقيين، دار المعرفة، ص: 267.

2)- ابن رشد الحفيد، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، دراسة وتحقيق: محمد عمارة، دار المعارف، ط: 2، ص: 31-32.

3)- أبو حيان النحوي، البحر المحيط، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر بيروت، ج: 10، ص: 284.

4)- أبو حيان النحوي، البحر المحيط، ج: 1، ص: 159.

5)- أبو حامد الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، دار الآفاق بيروت، ط: 2/ 1975م، ص: 15.

6)- أبو حامد الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص: 16.

7)- أبو حامد الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص: 16.

8)- ابن الجوزي، الطب الروحاني، تحقيق: محمد السعيد زغلول، مكتبة الثقافة الدينية، ط: 1/ 1986م، ص: 58.

9)- أبو حامد الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص: 85.

10)- محمد الحجوي الثعالبي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، دار الكتب العلمية بيروت، ط: 1/ 1995م، ج: 2، ص: 571.

11)- ينظر الدليل، ترجمة: أنور الحمادي، ص: 102.

12)- شهاب الدين النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، 1995م، ج: 1، ص: 224.

13)- للتوسع، ينظر: محمودي إسراء حفيظة، والعرابي هاجر، البنية النفسية عند المصاب باضطراب الوسواس القهري، بحث لنيل شهادة الماستر، جامعة ابن خلدون –تيارت- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، مسار علم النفس، السنة الجامعية: 2021-2022، من ص: 37 إلى ص: 39، ومن ص: 46 إلى ص: 53.

14)- الطوفي، التعيين في شرح الأربعين، تحقيق: أحمد حاج محمد عثمان، مؤسسة الريان بيروت، المكتبة المكية مكة، ط: 1/ 1998م، ص: 3.

15)- الجاحظ، الرسائل، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي القاهرة، 1964م، ج: 1، ص: 235.

16)- أبو حامد الغزالي، القسطاس المستقيم، تعليق: محمود بيجو، المطبعة العلمية دمشق، 1993م، ص: 63.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى