هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

مجلة — حماية المعطيات ذلت طابع شخصي في ظل العقود الذكية Protecting Personal Data in the Age of Smart Contracts الباحث: بلال بريدة طالب باحث بسلك الدكتوراه سنة …
حماية المعطيات ذلت طابع شخصي في ظل العقود الذكية
Protecting Personal Data in the Age of Smart Contracts
الباحث: بلال بريدة
طالب باحث بسلك الدكتوراه سنة ثانية – جامعة المولى إسماعيل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس
مختبر القانون والتنمية – البريد الالكتروني :docbrida@gmail .com
الباحثة: هاجر المؤدن
– طالبة باحثة بسلك الدكتوراه سنة ثانية جامعة الحسن الأول بسطات كلية العلوم القانونية والسياسة. مختبر قانون الأعمال البريد الالكتروني :
ملخص:
شهد العالم في العقود الأخيرة طفرة رقمية غير مسبوقة، أفرزت أنماطًا جديدة من التعاملات الاقتصادية والقانونية، تقوم أساسا على الاعتماد المكثف على تكنولوجيا المعلومات. ومن أبرز هذه التحولات بروز العقود الذكية التي تقوم على تقنية البلوك تشين، باعتبارها وسيلة مبتكرة لإبرام وتنفيذ المعاملات بشكل آلي وآمن.
وتتميز هذه العقود بكونها لا تحتاج إلى وسيط، وتوفر درجة عالية من الشفافية والموثوقية، وتتجلى الإشكالية في كيفية التوفيق بين متطلبات استغلال هذه البيانات لتفعيل العقود الذكية، وبين ضرورة صون خصوصية الأفراد وضمان أمن معلوماتهم. فالتقنيات الحديثة رغم ما توفره من فرص، تطرح أيضًا تحديات تقنية وقانونية وأخلاقية تتعلق بالقرصنة، إساءة الاستخدام، وضعف التنظيم.
الكلمات المفتاحية باللغة العربية:
البلوك تشين، التشفير، العقد الذكي، حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، معالجة المعطيات.
Summary:
In recent decades, the world has witnessed unprecedented digital transformations that have reshaped economic and legal transactions. One of the most notable developments is the emergence of smart contracts based on blockchain technology, which represent an innovative mechanism for executing and managing transactions automatically and securely, without the need for traditional intermediaries. While these contracts offer high levels of transparency and reliability, they also raise a fundamental issue: balancing the need to leverage data for their activation with the imperative to protect individuals’ privacy and safeguard personal information. The technical, legal, and ethical challenges posed by these innovations—including risks of hacking, misuse, and insufficient regulation—highlight that the significance of smart contracts extends beyond economic efficiency
Summary of the article in English :
Blockchain, Encryption, Smart Contract, Protection of Personal Data, Data Processing
مقدمة:
أصبح المجتمع الذي نعيش فيه اليوم من أكثر المجتمعات تطورا بفعل ظهور تكنولوجيا المعلومات ، والذي من بين أهم تجلياته ما نعيشه حقيقة من واقع افتراضي ذلك الواقع الناشئ عن الترابط بين المعلوميات وشبكات الاتصال الحديثة ونظم الذكاء الاصطناعي وباقي التطبيقات الذكية، بما لها من آثار على مختلف مناحي الحياة الإنسانية، حتى أنها جعلت من العالم كما لو أنه حقيقة قرية صغيرة، وجعلته قائما أساسا وبعدا على توفر القدرة الكبيرة على معالجة المعلومات والبيانات، وعلى نقلها وتبادلها بالكمية اللامحدودة والسرعة اللامتناهية من خلال حواسيب مرتبطة بشبكات الاتصالات وبالتالي فبدون هذه الأخيرة كبنية شاملة وجامعة ما كان بالإمكان التقدم والتطور في العديد من المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية المواكبة لتلك المتغيرات وغيره.
كما تعتبر التجارة الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها التطور الاقتصادي لأي بلد؛ حيث تسهم في زيادة الناتج الوطني الإجمالي وتؤمن السلع والخدمات الضرورية في السوق الداخلي، كما تمثل عنصرا مهما من عناصر تحقيق الرخاء الاقتصادي، والذي يعتبر الهدف الأساسي الذي تصبو إليه أية سياسة تنموية، مما يجعل هذه الأخيرة – التجارة -تعد مؤشرا مهما من مؤشرات تطور الدول129، الشيئ الذي يفرض مواكبة كل التحولات الاقتصادية و الاجتماعية التي يشهدها هذا القطاع ، و لا سيما عبر الانتقال إلى استخدام المنصات و المواقع الافتراضية ، لما توفره من سرعة في تقديم الخدمات و نجاعة في تلبية متطلبات الأفراد و المؤسسات .
و هكذا أدت التطورات التقنية الحديثة إلى ظهور أشكال جديدة من المعاملات الإلكترونية، تتميز بالطابع الدولي واللامادي. بحيث أثرت هذه التطورات على أسلوب التعامل بين البشر بصفة عامة، وعلى الميدان التجاري بصفة خاصة، حيث كان هذا الأخير الأكثر تأثرا بهذه التطورات، مما مهد لظهور نوع جديد من أنواع التجارة، ويتعلق الأمر بالتجارة الإلكترونية، التي أصبحت تستخدم في تفعيل وتسهيل المبادلات الدولية للسلع والخدمات130.
من تم ظهرت العقود الذكية التي تستعين بالتكنولوجيا التي بدأت تظهر في الأفق بعض التجارب الحثيثة بالاعتماد على ما هو رقمي متقدم، عن طريق تقنية تدعى نظام سلسلة الكتل (البلوك تشين Blockchain)131، حيث أضحت هذه التقنية تستعمل في جميع المجالات على اختلافها (التأمين، السوق المالي، تخزين المعلومات)، والهاجس الذي يراهن عليه جل المتعاقدين هو الأمن والحفاظ على المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتتنوع هذه المعطيات بين معلومات تعريفية بسيطة وأخرى حساسة، مثل الاسم الكامل، عنوان السكن، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، والمعلومات البنكية الخاصة كأرقام الحسابات والبطاقات الائتمانية. وفي كثير من الأحيان.
والمتتبع للتطور الكرنولوجي لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لن نجده وليد الصدفة، بل نتاج لتراكم مجموعة من العوامل132 فتعود إلى أوائل السبعينيات من القرن الماضي، عندما بدأ الباحثون في تطوير أنظمة تبادل البيانات الإلكترونية (EDI) بين الشركات بحيث سمحت هذه الأنظمة للشركات بتبادل المعلومات حول الطلبات والمبيعات والدفعات الإلكترونية133، ومن هنا فرضت الضرورة الملحة إلى الأخذ بمجموعة من المبادئ الأخلاقية التي تكرس قيم التجارة العادلة من صدق وشفافية، والعقود الذكية لم تظهر إلا وجود تقنية البلوك تشين مع تاريخيا تعود جذورها إلى عام1998 عندما اقترح المهندس الصيني(WeiDai) نظاما للعملات المشفرة يسمى B-money))، يمكن الأفراد من تكوين الأموال من خلال حل المعادلات الخوارزمية المعقدة134.
وعليه، فإن هذا الموضوع يحظى بأهمية بالغة سواء على المستوى النظري أو المستوى العملي. فتتجلى أهميته النظرية في قلة الكتابات والنقاشات الفقهية الدقيقة لموضوع المعطيات ذات الطابع الشخصي للمتعاقدين وتبيانها وكيفية معالجتها سيما وأن الامر يتعلق بعملية تقنية دقيقة جدا.
أما بشأن الأهمية العملية، فإن الحديث عن المعطيات ذات الطابع الشخصي في العصر الرقمي لا يمكن فصله عن مسألة الحماية والأمن السيبراني، حيث أصبحت حماية البيانات تشكل جوهر العلاقة بين المستهلك والمؤسسات الرقمية، فكلما زادت المخاوف بشأن أمن المعطيات الشخصية، كلما تراجعت ثقة المتعاقدين، سيما وأن تقنية العقود الذكية أكثر أمانا وفي نفس لوقت أكثر خطورة أذا ما ووجه بمشكل تقني.
وعلى هذا التأسيس فإن الموضوع يطرح العديد من المشاكل من قبيل:
ما هو العقد الذكي؟ كيفية عمل واستخدام العقد الذكي؟
كيف يمكن للعقد الذي أن يكون حارسا للمعطيات ذات الطابع الشخصي؟
ما هي إكراهات تنزيل العقد الذكي كألية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؟
وبناء على كل هذا يمكن طرح إشكالية مفادها:
إلى أي حد يمكن القول أن العقود الذكية وسيلة مستحدثة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمتعاقدين؟
للإجابة على هذه الإشكالية يمكن الاعتماد على التصميم التالي:
أولا: مفهوم العقود الذكية
ثانيا: حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في العقود الذكية
أولا: مفهوم العقود الذكية
إن الحديث عن العقد الذكي يثير مجموعة من الأسئلة حول تعريفه باعتباره عقد مستحدث وبهذا وجب الإشارة إلى تعريفه في هذا السياق وتبيان المقصود به (أ)، والأكثر من هذا هو العقد الذكي لا يمكن ان يصطلح عليه هذا المصطلح إلا من خلال البلوك تشين الذي لابد من إبراز العلاقة بينه وبين العقد الذي (ب).
تعريف العقد الذكي
قد ظهرت العديد من التعريفات وإن كانت تتشابه من حيث آليات عمل العقد الذكي إلا أنها تختلف من حيث طبيعته على هذا الأساس ظهرت تعريفات متعددة للعقد الذكي والتعريف أكثر تعقيدا من مؤسس الاثيريوم فيتاليك بوتيرين الذي عرف العقد الذكي بأنه آلية تتضمن أصولا رقمية بين طرفين أو أكثر، حيث يقوم بعض أو كل الأطراف بوضع الأصول، ويتم إعادة توزيعها تلقائيا بين هذه الأطراف وفقا لصيغة تستند على بيانات معينة معرفة وقت إبرام العقد135؛ كما تم تعريف العقود الذكية على أنها برمجية حاسوبية مصحوبة بأوامر مشفرة ذاتية التنفيذ تعمل على سلسلة الكثل لتحويل أصول أو عملات رقمية بين مجموعة أفراد وفقا لنمط محدد136، ومن جهة أخرى عرفها الفقيه الفرنسي جون كريستوف رودا137 على أنها برامج معلوماتية ترمي إلى تنفيذ الشروط المتفق عليها بشكل تلقائيا أوتوماتيكيا دون تدخل الأغيار.وبحسب رأي آخر تم تعريف مصطلح العقد الذكي على أنه لا ينال من قيمة العقد التقليدي، ولكنه يشير إلى قدرة العقد الذكي على التفاعل مع التطبيقات الأخرى أي الاتصال بها وتبادل البيانات، حيث أن العقود يمكن أن تعمل بشكل مستقل138.
ولتبسيط الفكرة أكثر، يقصد بالعقد الذكي ذلك العقد الالكتروني الذي يبرم على تقنية البلوك تشين باستخدام برامج خوارزمية مشفرة غير مقروءة، تمثل شروط وأحكام العقد أو المعاملة التي تجري بين شخصين أو أكثر139.
فلا يوجد تعريفا محددا للعقد الذكي متفق عليه على المستوى الدولي وذلك يرجع إلى الطبيعة الجديدة لهذه الظاهرة أساسها التكنولوجي المعقد، فقد عرفه الفقيه 140(Szabo) على أن العقد الذكي أنه مجموعة من الوعود التي تشمل على البروتوكولات التي ينفذ الأطراف من خلالها الوعود الأخرى. وهذه البروتوكولات عادة تنفذ على شبكة الكمبيوتر أو في أشكال أخرى من الإلكترونيات الرقمية، وبالتالي فإن هذه العقود أذكي من العقود التقليدية لا يستخدم في تنفيذ الذكاء الاصطناعي كما جاء في تعريفه أيضا هو برتوكول المعاملات في الحساب الذي ينفذ شروط العقد.
أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد وضعت مشروع قانوني يتضمن المفهوم القانون للعقد الذكي، ففي مشروع ولاية 2417°Arizona House Bill N عرف العقد بأنه : برامج تسيير الحدث الذي يعمل على دفتر الأستاذ الموزع واللامركزي والمشترك والمكرر والذي يمكنه تولي المسؤولية والأمر بنقل الأصول في هذا الدفتر جهة أخرى، والمعهد للبلوك تشين في فرنسا Blockchain عرف أنه تقنية لتخزين ونقل المعلومات شفافية آمنة وتعمل بدون هيئة تحكم المركزية141.
علاقة البلوك تشين بالعقد الذكي
إن الحديث عن تقنية البلوك تشين كتقنية مستحدثة، تستدعي الوقوف على مجموعة من المقومات من أجل فهمها، ومدخل استيعاب هاته التقنية الجديدة التي تواكب سرعة التحولات التكنولوجيا الراهنة اليوم، لابد من تبيان مفهوم وخصائص (1)، والوقوف فيما بعد على مكونات هذه التقنية (2).
مفهوم البلوك تشين وخصائصه
البلوك تشين أو سلسلة الكتل أو سلسلة الثقة كلها مسميات لتكنولوجيا واحدة أحدثت ثورة في عالم المال والأعمال، وقد عرف مفهوم هذه التقنية زخما كبير من حيث توالي التعريفات، حيث أضحى للبلوك تشين مفاهيم متعددة، تحاول كل منها التركيز على جانب معين، إلا أنها تتفق في مجملها على نقطة واحدة أن البلوك تشين هو كتاب مفتوح لعدد غير محدود من المعاملات ولا يخضع لسلطة مركزية معينة142.
بمعنى أنه عبارة عن سجل رقمي يمكن من خلاله القيام بمجموعة من المعاملات بين الأفراد أو المؤسسات، كتحويل الأموال وتوثيق الممتلكات وغيرها، حيث يتم تشفير هذه المعاملات لضمان شفافيتها وصحتها، دون الحاجة إلى اللجوء لجهة مركزية143.
وفي هذا السياق فقد عرفه أحد الباحثين 144بأنه: “عبارة عن قاعدة بيانات مفتوحة ومشتركة عن طريق الانترنت على شكل سجل دفتري إلكتروني يحتوي على بيانات مرتبة بشكل تاريخي آمن وغير قابل للتعديل أو التلاعب”، وبهذا فقد تم تعريف البلوك تشين من خلال التركيز على سجل يقوم بجميع العمليات الواردة دون خداع أو غش مما يضمن نوعا من الأمن المعلوماتي في تبادل والاحتفاظ بجميع المعلومات والمعاملات التقنية.
إلا أن هذا التعريف أغفل اعتبار هذه التقنية قد تكون دون اللجوء والتقيد بوسيط يضمن هذه المعاملات في هذا الإطار، حيث تم تعريفه كذلك بأنها145:” عبارة عن دفتر أستاذ موزع وغير مملوك لأحد وموثوق من قبل الجميع يسمح بتبادل المعلومات ونقل الملكية إلكترونيا دون الحاجة إلى وسيط موثوق به”.
والواضح أن سلاسل الكتل لها طبيعة تقنية، فهي تعتبر قاعدة بيانات موزعة تعتمد على معادلات رياضية مشفرة تحتفظ بقائمة مشتركة ومتزايدة باستمرار من سجلات البيانات أو المعاملات وتسمى الكتل – تشكل هذه الكتل معا سلسلة موزعة من البيانات عبر شبكة عالمية من الأجهزة المرتبطة بالأنترنت (Nodes)، وكل كتلة في السلسلة تحتوي على بيانات من الكتلة السابقة146، الشيء الذي يضمن انسيابها عبر التعامل بها من خلال جميع المتدخلين.
وتمتاز تقنية البلوك تشين بمجموعة الخصائص، التي تجعلها فريدة عن غيرها من مجموع التقنيات الحديثة اليوم وذلك بفعل عناصر، وبذلك تتميز هذه التقنية بمجموعة من الخصائص تتمثل فيما يلي:
اللامركزية: على النقيض في النظام التقليدي الذي يستند في معاملاته على المركزية التي تحتاج إلى تدخل طرف ثالث من أجل التأكيد على مدى مصداقية المعاملة، مما يؤدي إلى تحمل تكاليف وضغوطات على الخوادم المركزية147، فتعتبر تقنية الكتل المسلسلة شبكة دولية متاحة للجميع، والدليل على ذلك أنها تتم باستخدام شبكة الأنترنيت فهي لا تتقيد بالحدود الجغرافية، إذ يمكن لأي شخص في بلد معين القيام بإبرام معاملات بواسطتها مع أشخاص آخرين في جميع أنحاء العالم148، ويكون عن طريق قناة لاسلكية غير ملموسة عن طريق الخادم149 (Server)150. حيث تهدف إلى الحد أو التقليص من مبدأ المركزية، والانفتاح على جميع الأفراد والمؤسسات المشتركين فيها حول العالم، ويمكن لأي شخص أن يقوم بالاطلاع والمشاركة في السلسلة والتعامل من خلالها، وتعتبر هذه الخاصية أحد عناصر الأمان في هذه التقنية151.
الثبات وعدم قابليتها للتغير: بعد القيام بعملية تسجيل البيانات في البلوك شين يكون من الصعب للغاية إزالتها أو تغييرها152، وهي خاصية في غاية الأهمية بموجبها تجعل كل المعلومات فيها ثابتة، وهذا ما سبق الإشارة إليه من خلال التعريف مما يتأتى معه أمن معلوماتي، أي تكون البيانات في أنظمة البلوك تشين ثابتة وغير قابلة للتغيير بعدما يتم إنشاء الكتلة، وإلحاقها بالسلسلة مع توفر إمكانية اتباعها بكتل مستحدثة بعد إجماع الأطراف عليها، كما يمكن قراءة جميع الكتل153.
التشفير: هو طريقة التنكر والكشف عن المعلومات من خلال الرياضيات المعقدة والمعروف باسم التشفير وفك التشفير، هذا يعني أنه لا يمكن عرض المعلومات إلا من قبل المستلمين المقصودين وليس أي شخص آخر154، حيث يتجلى في إخفاء المعلومات السرية بطريقة يصبح من خلالها معناها غير مفهوم بالنسبة إلى أي شخص غير مصرح له بالاطلاع عليها155، فعبر هذه العملية التقنية يتم ضمان سرية جل المعاملات التي تكون عبر تقنية البلوك تشين.
الإجماع على صحة المعاملة: إن ضمان صحة العمليات عبر سلاسل الكتل تأخذ قوتها من الاعتراف بالإجماع على العملية، حيث يتم التحقق من كل كتلة في السلسلة بشكل مستقل، ويكون ذلك عن طريق توافق آراء جميع المشتركين على صحة البيانات156، وعادة ما يستخدم نموذج الإجماع القدرة الحاسوبية لإثبات أنه تم بذل الجهد للتحقق من الكتل قبل إضافتها إلى الكتل الأخرى157.
حيث يعمل مجموعة من الأشخاص عبر عملية التصويت على كل بلوك، وذلك يزيد من القدرة على لامركزية هذه التقنية والحصول على مشروعيتها من خلال عملية التصويت، الأكثر من هذا بما أن هذه الطريقة تتطلب تنافسا في الحساب بين جميع العقد، فإنها تستهلك الكثير من الطاقة الحسابية، مما يجعلها مقاومة للهجمات من خلال التحكم في شبكة البلوكتشين158.
ثانيا: حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في العقود الذكية
تعتبر حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أهم الرهانات التي يجب تحقيقها أمام تنامي انتهاك الخصوصية، وبهذا يمكن القول أن المستجدات التي تعرفها التكنولوجيا عبر العقود الذكية اليوم لديها العديد من المزايا (أ)، وأمامها مجموعة من التحديات الواقعية والعملية (ب).
دور العقد الذكي في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
للعقد الذكي مجموعة من المميزات التي تمنح حماية نوعية ومتفردة للمعطيات ذات الطابع الشخصي وهي متعددة يمكن ادارجها فيما يلي:
التشفير cryptography:
مصطلح التشفير مأخوذ من اللغة الاغريقية ومكون من كلمتين هما cryptography والتان تعنيان الكتابة المخفية ويعتبر علم التشفير من المجالات المهمة في علوم الحاسوب، فقد ازداد الطلب على تقنيات التشفير في البرامج التي يستخدمها العامة من الناس مع انتشار الانترنت بسبب الحاجة لنقل المعلومات بسرية وخصوصية على شبكات عامة قابلة للاعتراض والتجسس.159
والتشفير يزيد من أمن هذه العملية، ونحو ذلك شروط العقد التي حددها الطرفان من اللغة البشرية إلى كود برمجي عن طريق صياغتها واسطة إحدى لغات البرمجة عالية المستوى مثل لغة Solidity المستخدمة في شبكة الإثيريوم، ثم يتم ترجمة ذلك الكود إلى لغة الآلة أو الكود الثنائي Binary code الذي يتخذ شكل صفر وواحد، وهو الكود الذي تفهمه الآلة ثم يتم رفعه أو نشره على البلوك تشين من جانب الموجب بعد توقيع رقميا بواسطة مفتاحهة الخاص160.
ويتشكل بذلك الإيجاب في العقود الذكية، أي منذ لحظة نشر الكود البرمجي على البلوك تشين ، أما شبكة الإيثريوم كإحدى منصات العقود الذكية161 فإنه يجري تحويل لغة البرمجة عالي المستوى إلى شكل معين من الصورة الثنائية ثم يتم نشرها على الإثيريوم وبذلك يتشكل الإيجاب، حيث يتم تنفيذها بواسطة آلية الإثيريوم الإفتراضية التي تعرف بأنها بيئة تشغيل العقود الذكية على شبكة الإثيريوم، فهي تعمل لدى جميع العقد على الشبكة ومن خلالها يتم تنفيذ العقد الذكي.
إخفاء هوية البيانات:
تحل البيانات الوهمية محل المعلومات الحساسة التي تحاكي بنية البيانات الحقيقية، ستبدل PII بأسماء مستعارة أو أكواد. تحافظ هذه الطريقة على مطابقة منفصلة بين البيانات الأصلية والبيانات المستعارة، مما يسمح باستعادة المعلومات الأصلية إذا لزم الأمر، نظرا لأن العملية قابلة للعكس، فهي لا توفر نفس مستوى حماية الخصوصية مثل إخفاء الهوية بالكامل. إذا تم اختراق جدول التعيين، فيمكن إعادة تحديد هوية البيانات162.
والبيانات الشخصية يوجد من ضمنها الاسم الكامل الذي من خلاله يمكن التعرف على كل شخص على حدة، والذي يتكون من شقين أسسين الاسم الشخصي والاسم العائلي الذي يميزه عن غيره من الأسماء الأخرى.
وكذلك رقم بطاقة الهوية وتعرف حسب القانون 16304.20 أنها الإلكترونية هوية صاحبها، بما في ذلك هويته الرقمية، بتخصيص رقم وطني للتعريف وحيد خاص بكل شخص ذاتي، كون أنه في كثير من الأحيان سيما في بعض المعاملات التي تكون خارج الوطن يتم طلب رقم بطاقته الوطنية وذلك من أجل التحديد الدقيق لهويته، وقد تكون البطاقة الهوية نفسها كان يتم تحميلها في موقع معين أو إرسالها لشخص معين حينما يريد القيام بمعاملة تتطلب هاته المعلومات والتي يمكن أن تخزن لدى المورد أو مقدم الخدمة.
تحقيق الشفافية والخصوصية والأمان في التعاقد الذكي:
يتم الإدماج العقود الذكية في التقنية البلوك تشين التي تعد السجل إلكتروني يخزن المعلومات والبيانات التي تكون مفتوحة للجميع مستخدمي الشبكة، بما يجعل هذه المعلومات والبيانات التي تكون مفتوحة للجميع المستخدمين الشبكة ويجعل هذه المعلومات والبيانات غير قابلة للتعديل أو التزوير أو الحذف164.
ومن ثم يحقق العقد الذكي قدر كبير من الشفافية والأمان والخصوصيات، حيث يسمح بالفحص والمراقبة من جانب جميع المستخدمين منصة البلوك تشين بما يحقق الثقة أيضا في المعاملات على سبيل المثال في عقد البيع يتعين أن يكون الثمن محددا ومعلوما وكذلك معلنا، حيث يتم توثيقه في البرنامج، ومن ثم تبني عقود البيع الذكية على الثقة والاطمئنان في التعامل بين المتعاقدين165.
متابعة سير عملية التعاقد الذكي ومراقبتها :
بإمكان العقد الذكي متابعة سير العملية التعاقد والانتظام إجراءاته من خلال منصة البلوك تشين بما تحتويها من بيانات تتعلق بأنواع العقود الذكية المختلفة، فبإمكان المتابعة تجهيز وتقديم المستندات الخاصة بالتعاقد بدءا من المرحلة إبرام العقد حتى الانتهاء، إضافة الى المتابعة نشوء الحقوق والتزامات الطرفان المتعاقدان ومواعيد الاستحقاق والعمل على الحيلولة دون سقوطها والمراقبة سيرورة عملية السداد أو الدفع بين المتعاقدين وتحويلها إلى مستحقيها عن طريق الدفع الإلكتروني، كما بإمكانية العقد الذكي في المجال البيوع العقارية أن يتوقع إمكان الأخذ بالشفعة ويقوم بتحديد من يثبت له هذا الحق ، ويتابع مطالبته به ثم يقوم بتحديد الإجراءات اللازمة لذلك وتحديد الثمن الحقيقي للبيع الذي يتعين أن يلتزم بدفعه من ثبت له الحق في الشفعة، ومن ثم تحديد الثمن دون الوقوع عمليات التواطؤ والغش في هذا المجال166.
إشكالية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في العقود الذكية
إن الحديث السالف عن حماية المعطيات ذات الشخصي عن طريق العقود الذكية لها أهمية كبيرة على المستوى الواقعي، إلا أن عملية التعاقد التي تتم بهذه الطريقة لا يمكن دراستها دون الحديث عن الاكراهات التي تواجها وتحول دون القيام بهذه العملية، أو تنقص من قيمتها بالنظر إلى مجموع التحديات المرتبطة بها وبهذا يمكن الحديث عن بعض التحديات فيما يأتي:
تحديات قانونية: إن مفهوم المعطيات ذات الطابع الشخصي ليس وليد اللحظة، ولم يكن في بداياته ذا طابع وطني صرف، بل تأسس انطلاقًا من المبادئ التي أرستها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث اعتُبر هذا المفهوم امتدادًا طبيعيًا لحق الفرد في الخصوصية، بوصفه من الحقوق الأساسية للإنسان.
كانت القاعدة العامة التي أسست لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولكي يتم الفصل بخصوص النقاش المتعلق بالتعريف الدولي نجد الاتفاقية رقم 108 الصادرة عن مجلس دول أوروبا والمعروفة باتفاقية ستراسبورغ 167، أول اتفاقية عالمية بشأن حماية الأفراد فيما يتصل بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية، إذ عرفت المعطيات ذات الطابع الشخصي في المادة 2/أ على أنها “كل المعلومات المتعلقة بشخص طبيعي معرف أو قابل للتعرف عليه”168.
هذا التعريف يشكل حجر الزاوية في حماية الخصوصية الرقمية؛ فهو لا يقف عند حدود البيانات المباشرة التقليدية كالأسماء أو أرقام الهوية، بل يمتد ليشبك كل خيط رقمي قد يرسم صورة عن هوية الإنسان.
وبهذا فعدم توحيد مفهوم المعطيات ذات الطابع الشخصي ستشكل نقطة مفصلية على وجود إشكال على مستوى الاختصاص القضائي وعلى مستوى الضوابط التنظيمية لهذا العقد.
تحديات تقنية: تتجلى التحديات التقنية لتطبيق البلوك تشين بالدرجة الأولى، في الهجمات السيبرانية، كون أن التقنية التي تم تخزينها فقد يمكن قرصنتها، فكما هو معلوم أن التكنولوجيا هي في تهافت دائم نحو التقدم والبحث عن مكامن الخلل، حيث أنه يمكن السيطرة من خلال البحث عن ثغرات، إلا أنه من الناحية الواقعية يشهد نظم البلوك تشين هجمات بمنع الخدمة، على الرغم من تصميم النظام القائم على منع مثل هذه الهجمات من خلال تحديد حجم البلوكات ولكنه يظل احتمال قائم أيضا وقد يتسبب في إيقاف السلسلة عن العمل169.
فضلا عن هذا، فإن المشاكل التي تعرقل أيضا الاعتماد على البلوك تشين هوالخادم الذي يجب أن يكون في مناخ بارد جدا حتى يتأقلم مع كثرة العمليات التي ستنجز بموجبها.
الشيء الذي يطرح سؤال التنظيم والرقابة من قبل الدولة باعتبارها متدخل أساسي في العملية، سيما أمام القوة الكبيرة لهذه التقنية170.
تحديات مالية: إن الاعتماد على البلوك تشين يحتاج تكلفة كبيرة سيما من خلال إحداثه 171، وأمام نقص المطورين والعاملين في المجال ستكون التكلفة أكثر، مما سيكون حاجز أمام حماية هذه المعطيات والتي تجعل من العملية أكثر تعقيدا.
خاتمة:
يتضح من خلال، ما سبق أن العقود الذكية تمثل أحد أهم مظاهر الثورة الرقمية، بما تحمله من مزايا تقنية وقانونية تسهم في تعزيز الثقة والشفافية وتسريع المعاملات، غير أنها في المقابل تثير إشكاليات عميقة تتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. فالتوتر القائم بين خصائص البلوكشين القائمة على اللامركزية والشفافية وعدم القابلية للتغيير، وبين متطلبات حماية الخصوصية بصفة عامة التي تؤكد عليها التشريعات الدولية والوطنية، يجعل من الضروري إعادة التفكير في كيفية التوفيق بين هذين البعدين.
التوصيات:
وعليه، فإن تجاوز هذه التحديات يقتضي:
تطوير حلول تقنية مبتكرة مثل التشفير المتقدم وتقنيات إخفاء الهوية والتخزين خارج السلسلة.
ملاءمة الإطار القانوني الوطني والدولي مع خصوصيات العقود الذكية، خاصة فيما يتعلق بتحديد المسؤولية القانونية وضمان الحقوق الرقمية للأفراد.
تعزيز دور السلطات الرقابية والمؤسسات المكلفة بحماية المعطيات في مواكبة هذا التطور التكنولوجي المتسارع.
إن الرهان الحقيقي لا يكمن في رفض هذه التقنية أو التسليم بمخاطرها، بل في إيجاد مقاربة متوازنة تجعل منها أداة فعالة لتحقيق التنمية الرقمية، مع ضمان صون الحقوق الأساسية للأفراد وفي مقدمتها الحق في حماية معطياتهم الشخصية.
قائمة المراجع:
أولا: المراجع باللغة العربية:
الكتب:
المدخلي، محمد منصور، أخلاقيات التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي، د.ذ.ط المكتبة الشاملة الذهبية، أبهاء، س 2019، ص 221.
أبحاث جامعية:
كنزة ودير و صوفيا رماش، تطبيق البلوك تشين في البنوك -دراسة حالة بنكي HsbcوBarclays-، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص اقتصاد نقدي وبنكي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسير، جامعة محمد البشير الابراهيمي، الجزائر، السنة الجامعية 2021-2022، ص 9.
علي أرجدال، الأبعاد القانونية لنظام سلسلة الكتل البلوكتشين في ضوء قوانين الأعمال، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص العقود والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، السنة الجامعية 2020-2021ص 26.
سهيبة دودو، العقود الذكية المبرمة عبر البلوك تشين، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون خاص، جامعة بلحاج بوشعيب بعين تومشيت، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السينة الجامعية 2023/2024، ص 177.
إيمان التيس، التجارة الإلكترونية وضوابط حماية المستهلك في المغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق تخصص القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، س 2014، ص 1.
المقالات:
وفاء حمدوشو أيمن بوزة، تبني تكنولوجيا البلوكتشين كآلية لضبط قطاعات الصناعة المالية والمصرفية الأساسية، مجلة الباحث الاقتصادي، المجلد 09، سنة 2022، ع01، ص 110.
داود منصور، العقد الذكي ودوره في تكريس الثقة في العلاقات التعاقدية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، المجلد الرابع، سنة 2022، ع 02، الصفحة 67.
هشام البخفاوي، واقع التجارة الإلكترونية في المغرب، مجلة قانون وأعمال، س 2011، ع 1، ص 67.
مصطفى بوعقل، التوجه الحديث للعولمة المالية في ظل تكنولوجيا سلسلة الكتل، مجلة الاقتصاد الدولي والعولمة، المجلد الثاني، سنة 2019، العدد 04، ص 15.
محمد سيد أحمد وهبة عبد الرزاق، مفهوم العقد الذكي من منطور القانون المدني، دراسة تحليلية مجلة العلوم الاقتصادية الادارية والقانونية، المركز القومي للبحوث، فلسطين، سنة 2021، ص 85.
محمد أحمد، أحمد هناء، النظام القانوني لتقنية البلوك تشين المجلة الحكمة للدراسات والأبحاث، المجلد 2، ع 1، 2022، ص 132.
أبو الليل الدسوقي، العقود الذكية والذكاء الاصطناعي دورهما في أتمنة العقود والتصرفات القانونية في تطوير نظرية العقد، مجلة الحقوق، المجلد 44، سنة 2020، ع 04، ص 53.
عماد شعبان، أثر تقنية سلاسل الكتل في تفعيل مهارات المحاسبين والمدققين: دراسة استطلاعية لآراء عينة من الأكاديميين في الجامعات العراقية، مجلة المثنى للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد 11، سنة 2021، ع02، ص 53.
داود منصورو عبد القادر زرقين، العقود الذكية المدمجة في البلوك تشين بداية نهاية العقود التقليدية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية المجلد 59، عدد12، 2022، الصفحة 100.
إبراهيم النازل وأنس بن عبد الله، تقنية البلوك شين وأثرها في المعاملات المالية المعاصرة دراسة فقهية، مجلة أصول الشريعة للأبحاث التخصصية، المجلد 06، سنة 2020، عدد 03، الصفحة 46.
فريد بايبر وسون ميرفي،علم التشفير، الطبعة الأولى، دون ذكر المطبعة، 2016، الصفحة 16.
هاجر لطرش، تقنية البلوكتشين ثورة الثقة، مجلة دراسات اقتصادية، المجلد 21، سنة 2021، عدد 02، الصفحة351.
الساسي بالنور، محمد ومحمد وايه، أشرف. البلوك تشين وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية – الشيك تشين كنموذج)، مجلة رؤى اقتصادية، المجلد 12، العدد 02، 2022، ص 69.
هدى بن محمد وابتسام طوبال، تكنولوجيا البلوك تشين وتطبيقاتها الممكنة في قطاع الأعمال، المجلد 7، سنة 2020، العدد 01، الصفحة 49.
عيسى أحمد، السيد هيثم، نشأة العقود الذكية في عصر البلوك تشين، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر، سنة 2021، الصفحة 120.
خالد تته وإبراهيم بن داود، تقنية البلوك تشين وتطبيقاتها الممكنة، المجلد السابع، سنة 2022، عدد الثاني، الصفحة 153.
زيدان لخضر، تحليل مخاطر وتحديات تطوير واستخدام العملات الإفتراضية ذات سلاسل الكتل، مجلة العلوم الاقتصادية، المجلد 13، سنة 2017، عدد14، الصفحة 46.
أنس بن عبد الله إبراهيم النازل، تقنية البلوك شين وأثرها في المعاملات المالية المعاصرة دراسة فقهية، مجلة أصول الشريعة للأبحاث التخصصية، المجلد 06، سنة 2020،ع 03.
المواقع الإلكترونية:
مقال منشور بالموقع الالكتروني، ، تاريخ الإطلاع 25-08-2025، الساعة 2ّ0.31.
وهي اتفاقية حول حماية الأشخاص تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مؤرخة في 28 يناير 1981 لمجلس دول أروبا للإطلاع على مقتضيات الإتفاقية راجع الموقع الرسمي لمجلس أروبا http://conventions.coe.int.
Zabo, Nick, Smart Contracts, Building Blocks for Digital
Markets, Extropy, n°16, 1996, en ligne . pdf, consulté le 25 aout 2025.
ثانيا: المراجع الأجنبية:
Roda c, Smart contracts dumb contracts, Dalloz, 2018, page397.
MARIA IVONE GODOY, la reconnaissance juridique des contrats intelligents face à la réglementation globale des technologies, Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de Maître en Droit (LLM), option Droit des technologies de l’information, faculté de Droit, université de montréal, avril 2019, p 21 et 22.
nathan SICARD, méthodologie de conception et d’implémentation de la technologie blockchain dans le secteur industriel, mémoire présenté à l’université du québec à trois-rivières, de la maîtrise en mathématiques et informatique appliquées, université du québec, mars 2023, p24Juliette VACHET, La Blockchain et le droit des sociétés, Mémoire présenté en vue de l’obtention Master 1, option Droit des affaires et fiscalité,Université Paris-Dauphine, 2017-2018, p 37.
- [1] احمد تويس: الكترونية اتفاق والتحكيم – رؤية تتبعيه لنص المادة 3 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية من الصناعة الى النشر – مقال −
- [2] المادة 3 من القانون 17-95 “يجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة إما بعقد رسمي أو عرفي يحرر أمام الجهة التحكيمية المعنية”.
- [3] أي وفقا للقواعد المنظمة للمعاملات الالكترونية وبذلك فستخضع لقانون 53-05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية
- [4] وقد عرف المشرع في القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية في مادته السادسة شرط الحكم بأنه. “ذلك الاتفاق الذي يلزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم كل أو بعض النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور والمرتبطة به”.
- [5] تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم قانون 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية بمجلس المستشارين الولاية التشريعية 2021-2027 السنة التشريعية 2021-2022 دورة أكتوبر 2021 ص 12.
- [6] تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان حول مشروع دورة أكتوبر 2021 م.س ص 13.
- [7] عبد المنعم ناس لحسن “مبدأ سلطان الإرادة في التحكيم التجاري الدولي ” رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، س 2019-2020 ص 33.
- [8] إذ جاء في البند الأول من المادة 5 من القانون 17-95: “يجب أن يضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلان موضوع النزاع”.
- [9] تنص الفقرة الأخيرة من المادة 3 من القانون 17-95: “يعد في حكم اتفاق التحكيم المبرم كتابة كل إحالة صريحة في عقد مكتوب الى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو الى أي وثيقة أخرى تتضمن شرطا تحكيميا إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد”.
- [10] محمد رافع: اتفاق التحكيم في ظل القانون المغربي واتفاقيات الدولية، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية ع 177 دجنبر 2008 ص 44.
- [11] ريان هاشم حمدون، اتفاق التحكيم الالكتروني، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، كلية القانون والعلوم السياسية، المجلد 8 العدد 30 أغسطس 2019 – ص 51.
- [12] أنظر الاء يعقوب النعيمي، الإطار القانوني لاتفاق التحكيم الالكتروني جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية المجلد 6 العدد 2، 2009 الصفحة 220 وما يليها.
- [13] عصام عبد الفتاح مطر، التحكيم الالكتروني دار الجامعة الجديدة 2009 ص 83.
- [14] يتطلب المشرع لإبرام اتفاق التحكيم أن تتوفر لدى الطرفين أهلية التصرف.
- [15] نصت المادة 14 من القانون 95.17 على أنه: “يجوز لجميع الأشخاص من دوي الاهلية الكاملة سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين أن يبرموا اتفاق تحكيم لتسوية النزاعات الناشئة عن الحقوق التي يملكون حق التصرف فيها ضمن الحدود ووفق الإجراءات والمساطر المنصوص عليها في هذا القانون”.
- [16] عاشة العاريف: خصوصيات اتفاق التحكيم في منازعات الاستثمار الترابي، مقالة منشورة في سلسلة الوساطة والتحكيم- التحكيم والوساطة الاتفاقية بين القانون والاجتهاد القضائي، الطبعة الأولى 2024 ص26.
- [17] المادة 15 من قانون 95-17: “لا يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسوية النزاعات التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم والحقوق الشخصية الخارجة عن دائرة التعامل.
- [18] الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون 95.17: “يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلان تحديد موضوع النزاع”.
- [19] تنص المادة 6 من القانون 05-53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية على أنه: “يجب أن يستوفي التوقيع الالكتروني المؤمن المنصوص عليه في الفصل 3-417 من قانون الالتزام والعقود.
- [20] المادة 20 من القانون 95.17: “تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم أو عدة محكمين وتكون للأطراف حرية تحديد عددهم وإجراءات تعيينهم بمن فيهم الرئيس أما في اتفاق تحكيم وأما بالاستناد الى نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة المختارة فإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة مع مراعاة احكام المادة 22 بعده إذا تعدد المحكمون وهي ان يكون عددهم وثرا والا كان التحكيم باطلا”.
- [21] المادة 11 من القانون 95.17: “لا يمكن اسناد مهمة التحكيم الا لشخص داتي كامل الاهلية يتوفر على الحد الأدنى من الخبرة والكفاءة العلمية.
- [22] عصام عبد الفتاح مطر، التحكيم الالكتروني، ماهيته واجراءاته في تسوية منازعات التجارة الالكترونية والعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ط2009 ص 438.
- [23] صفاء فتوح جمعة فتوح: منازعات عقود التجارة الإلكترونية بين القضاء والتحكيم مطبعة دار الجامعة الجديدة الإسكندرية 2013 ص 377.
- [24] المادة 38 من القانون 95.17: “تبلغ نسخة مما يقدمه كل طرف للهيئة التحكيمية من مدكرات مستندات أو أوراق أخرى الى الطرف الاخر وكدلك ما يقدم الى الهيئة من تقارير الخبراء وغيرها من الأدلة مع منحهم أجلا لتقديم ما لديهم من ردود وملاحظات…”
- [25] المادة 74 من القانون 95.17: “يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد مباشرة او استنادا الى نظام للتحكيم المسطرة اتباعها خلال سير التحكيم كما يمكنه اخضاع التحكيم لقانون المسطرة المحددة فيه.
- [26] جعفر ديب المعاني: التحكيم الالكتروني ودور القضاء الوطني بتفعيله، الطبعة الأولى دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2014 ص 200.
- [27] بوديسة كريم، التحكيم الالكتروني كوسيلة لتسوية منازعات عقود التجارة الالكترونية، رسالة ماجيستير جامعة مولود معمري كلية الحقوق الجزائر 2012 ص 153
- [28] عبد الله درميش: التحكيم الدولي في المواد التجارية رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء السنة الجامعية 1982-1983- ص 350.
- [29] المادة 51 من القانون 95.17:” يجب أن يصدر الحكم التحكيمي كتابه في دعامة ورقية أو الكترونية وأن يشار فيه الى اتفاق التحكيم وأن يتضمن ما يلي:تاريخ الحكم ومكان صدورهأسماء المحكمين الذين اصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وموطنهم الحقيقي او المختار وعناوينهم الالكترونية.
- [30] ليندة بو محراث: طرق تسوية منازعات التجارة الالكترونية (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والفانون الوضعي) أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الشريعة والقانون كلية الشريعة والاقتصاد جامعة الأمير عبد القادر القسطنطينة – س 2015- 2016 ص 462.
- [31] حمزة احمد حداد، حكم التحكيم الالكتروني وشروط صحته بحث مقدم لدورة التحكيم في العقود الهندسية والانشائية وإعداد المحكمين في دمشق 30/11 – 1/12 2008 المعهد العربي للتحكيم والتسويات البديلة عمان، الأردن ص6.
- [32] عبد الاله المحبوب: التحكيم الداخلي والدولي على ضوء قانون التحكيم المغربي الجديد دار الافاق المغربية، الطبعة الأولى ص 119.
- [33] رجاء نظام حافظ بني شمسه: الاطار القانوني للتحكيم “دراسة مقارنة، أطروحة قدمت لنيل الدكتوراه في القانون الخاص بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس فلسطين 2009، ص 117.
- [34] القرار عدد 3875/2008 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26 غشت 2008 في الملف التجاري عدد 1795/2008/4.
- [35] القرار 3875 أعلاه منشور بمجلة المناهج القانونية عدد مزدوج 15/16 سلنة 2011 بالصفحة 247 ومنشور كذلك بمجلة المحاكم المغربية عدد 117 بالصفحة 179.
- [36] وسيلة الزعر: الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارة الالكترونية، التحكيم الالكتروني نموذجا، مدكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون الاعمال كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي س 2016 2017 ص 82
- [37] محمد إبراهيم عرسان أبو الهيجاء، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون التجاري جامعة الدول العربية مصر، س2004 الصفحة 24,
- [38] نزيه محمد الصادق المهدي: انعقاد العقد الإلكتروني بحث مقدم الى مؤتمر المعاملات الالكترونية (التجارة الالكترونية، الحكومة الالكترونية) مركز الامارات للدراسات والبحوث 19_20 ماي س 2001 ص 191.
- [39] نزيه محمد الصادق المهدي انعقاد العقد الالكتروني م س ص 192
- [40] أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصيته التعاقد عبر الانترنيت مؤتمر “القانون والكمبيوتر والانترنيت” جامعة الامارات العربية المتحدة تاريخ 3 ماي 2000 ص 139
- [41] سمير حامد عبد العزيز جمال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة (دراسة مقارنة) ط 2 دار النهضة العربية الإسكندرية س 2007 ص 79
- [42] اكرام البقالي، التحكيم الالكتروني، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، س 2019_2020 ص89.
- [43] أسامة أبو الحسن مجاهد: خصوصية التعاقد عبر الانترنيت م س ص 190
- [44] شريف محمد غنام، حماية العلامات التجارية عبر الانترنيت في علاقتها بالعنوان الالكتروني Domain Name دار الجامعة الجديدة للنشر مصر، سنة 2004 ص 198
- [45] محمد الحبيب، القضاء والتحكيم أية صيغة بديلة للنهوض بالوظيفة القضائية؟ دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش ص32.
- [46] هاشمي فاطمة: أثار اتفاق التحكيم دراسة مقارنة مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر تخصص قانون اقتصادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم حقوق جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة، الجزائر-الموسم الجامعي 2017-2019 ص 39-40.
- [47] فاضل حاضري، الأثر الإيجابي والاثر السلبي لاتفاق التحكيم-اجتهادات قضائية، مقال منشور بالمجلة الإلكترونية محاماة نت على الرابط الاتي www.mohamah.net
- [48] نصت المادة 18 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية على ما يلي: “عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية استنادا الى اتفاق تحكيم على نظر احدى المحاكم وجب على هذه الأخيرة أن تصرح بعدم القبول الى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو ابطال اتفاق التحكيمإذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب كذلك على المحكمة المختصة أن تصرح بعدم القبول ويتعين على المدعى عليه في كلتي الحالتين أن يدفع بذلك قبل كل دفاع في الجوهر ولا يجوز للمحكمة المختصة أن تصرح تلقائيا بعدم القبول
- [49] رامي القاضي، مكافحة الفساد من منظور القانون الجنائي، (المجلة الجنائية القومية، المجلد67، العدد2، 2024)، ص77.
- [50] محمد صادق، الفساد الإداري في العالم العربي مفهومه وأبعاده المختلفة، (المجموعة العربية للتدريب والنشر، مصر، 2014)، ص10.
- [51] Suri, P. K., & Sushil, Introduction to E-governance, (In Strategic Planning and Implementation of E-Governance (pp. 1-24). Singapore: Springer Singapore, 2017), P. 1.
- [52] عبده مختار موسى، الحوكمة: مدخل مفاهيمي شامل، (مجلة جامعة الزيتونة الدولية، العدد24، 2024)، ص239.
- [53] زين الدين محمد عبد الهادي، الحكومة الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية: متطلبات جديدة للشفافية والنزاهة الحكومية، (منتدى المائدة المستديرة، إسطنبول، 2008)، ص9.
- [54] لطفي علي شعباني، آمال محمد وحداش، فطيمة حسين وعشة، أهمية تطبيق الحوكمة الإلكترونية في تحقيق التنمية المستدامة بالدول النامية: دراسة تجارب دولية، (المجلة الدولية أبحاث في العلوم التربوية والإنسانية والآداب واللغات، المجلد3، العدد1، 2022)، ص226.
- [55] جمال علي خليل الدهشان، تطبيق الحوكمة الإلكترونية بجامعتنا العربية: المبررات المتطلبات، التحديات، (المجلة العلمية للعلوم التربوية والصحة النفسية، المجلد2، العدد2، 2020)، ص26.
- [56] لطفي علي شعباني، آمال محمد وحداش، فطيمة حسين وعشة، أهمية تطبيق الحوكمة الإلكترونية في تحقيق التنمية المستدامة بالدول النامية: دراسة تجارب دولية، (المجلة الدولية أبحاث في العلوم التربوية والإنسانية والآداب واللغات، المجلد3، العدد1، 2022)، ص227.
- [57] طارق نوير، الحوكمة المعلوماتية في الدول العربية، (القاهرة، ندوة حوكمة الشركات، 2006)، ص97.
- [58] محي الدين شعبان توق، الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد: منظور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، (دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 2014)، ص76.
- [59] محي الدين شعبان توق، الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد: منظور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، (دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 2014)، ص77.
- [60] عدمان مريزق، حسينة لونيس، الحوكمة الإلكترونية مدخل لتنمية الإدارة العمومية في الجزائر، (مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية، العدد10، 2014)، ص128.
- [61] أحمد باي، مقاربة الحوكمة الإلكترونية كآلية حمائية ضد الجرائم الإلكترونية، (مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد 29، المجلد 184، 2016)، ص184.
- [62] نجلاء محمد إبراهيم بكر، مفهوم الفساد: أسبابه – سبل مكافحته، (مصر، شرم الشيخ، ورقة مقدمة إلى ملتقى أخلاقيات الإدارة والأعمال، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 2006)، ص67.
- [63] عز الدين كيحل، الفساد: مفهومه ومكافحته في التصور الإسلامي، (مجلة الاجتهاد القضائي، العدد5، 2009)، ص28.
- [64] فريد تومي، مدى فاعلية العقوبات الجزائية في مكافحة ظاهرة الفساد، (رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة العربي التبسي، الجزائر، 2022)، ص18.
- [65] طلال بن مسلط الشريف، ظاهرة الفساد الإداري وأثرها على الأجهزة الإدارية، (مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد والإدارة، المجلد18، العدد2، 2004)، ص42.
- [66] خلفان الشامسي، أسباب ودوافع الفساد وآليات مكافحته، (مجلة القانون والأعمال، العدد78، 2022)، ص65.
- [67] ليلى بنت علي بن أحمد الشهري، الفساد مكافحته والوقاية منه: رؤية شرعية، (حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، المجلد8، العدد33، 2017)، ص285.
- [68] المادة (148) من قانون العقوبات القطري، قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات.
- [69] عمر عبد القادر عثمان، الاحتيال والغش في المعاملات، (مجلة العدل، العدد40، 2013)، ص352.
- [70] دليل مكافحة الاحتيال في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (4/11و) لسنة 2018، ص6.
- [71] المادة (159 مكرر) من قانون العقوبات القطري. قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات.
- [72] خولة التركي موسى علاية، أحمد الماوري، بكيل الزنداني، دور الحوكمة الإلكترونية في تعزيز الشفافية للقطاع الخاص بدولة قطر، (مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، المجلد21، العدد1، 2021)، ص274.
- [73] MOFA (Ministry of Foreign Affairs), Qatar Renews its Commitment to Activate Principle of Rule of Law, Retrieved from https://mofa.gov.qa/en/qatar/latest-articles/latest-news/details/1444/03/16/qatar-renews-its-commitment-to-efforts-to-activate-principle-of-rule-of-law-and-achieve-international-justice.
- [74] خولة التركي موسى علاية، أحمد الماوري، بكيل الزنداني، دور الحوكمة الإلكترونية في تعزيز الشفافية للقطاع الخاص بدولة قطر، (مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، المجلد21، العدد1، 2021)، ص272.
- [75] أسامة طه حسين نجرش، الحدود الدستورية لمبدأ الشفافية: دراسة مقارنة، (مجلة الجامعة العراقية، العدد53، 2021)، ص486.
- [76] سامر مؤيد عبد اللطيف، صفاء محمد عبد، علي صاحب الشريفي، التأصيل الدستوري لمبدأ الشفافية: دراسة مقارنة، (مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد12، العدد42، 2019)، ص73.
- [77] Grimmelikhuijsen, S. G., & Welch, E. W, Developing and testing a theoretical framework for computer-mediated transparency of local governments, (Public Administration Review, vol78, no1, 2012), PP 5-6.
- [78] وهيبة بلباقي، مديحة الفحلة، مبدأ الشفافية في تسيير الشؤون العامة الإدارية، (مجلة الحقوق والحريات، المجلد12، العدد1، 2022)، ص299.
- [79] Al-Kubaisi, A. S, Improving transparency, openness, and efficiency of Qatar’s e-government systems through Open Government Data (OGD), (MECSJ, vol9, 2018),P. 10.
- [80] MCIT (Ministry of Communications and Information Technology), Digital Leadership of Qatar in EGDI, Retrieved from https://www.mcit.gov.qa/en/news/digital-leadership-of-qatar-in-egdi-govt-cooperation-results-in-remarkable-qatari-accomplishment-in-egdi-for-2024/ .
- [81] Alketbi, H, An Evaluation of E-Government Effectiveness in Dubai Smart Government Departments, (Doctoral dissertation, Southampton Solent University, 2018), P. 47
- [82] Elayah, M, Transformative Pathways in Qatar’s E‐Government: Integrating societal engagement and NGO partnerships for sustainable digital governance, (Public Administration and Development, vol6, 2025), P. 6.
- [83] سامر مؤيد عبد اللطيف، صفاء محمد عبد، علي صاحب الشريفي، التأصيل الدستوري لمبدأ الشفافية: دراسة مقارنة، (مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد12، العدد42، 2019)، ص75.
- [84] MCIT (Ministry of Communications and Information Technology), Digital Leadership of Qatar in EGDI, Retrieved from https://www.mcit.gov.qa/en/news/digital-leadership-of-qatar-in-egdi-govt-cooperation-results-in-remarkable-qatari-accomplishment-in-egdi-for-2024/, P. 3.
- [85] Nasir, M. F, E-Government in United Arab Emirates (UAE), (Doctoral dissertation, Shahjalal University of Science and Technology, 2023), PP. 6-7.
- [86] Alharmoodi, B. Y. R., & Lakulu, M. M. B, Transition from e-government to m-government: Challenges and opportunities-case study of UAE, (European Journal of Multidisciplinary Studies, vol5, no1, 2020), P. 63
- [87] Nasir, M. F, E-Government in United Arab Emirates (UAE), (Doctoral dissertation, Shahjalal University of Science and Technology, 2023), P. 1.
- [88] الموقع الرسمي لوزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة، القضاء: عدالة ناجزة ومواكبة للمتطلبات المتغيرة، تم الدخول على الموقع بتاريخ 22/6/2025، من خلال الرابط التالي: https://2h.ae/OhTOb
- [89] الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، سياسة الحَوْكَمَة، تم الدخول على الموقع بتاريخ 22/6/2025، من خلال الرابط التالي: https://www.moec.gov.ae/governance-policy
- [90] – د إلهام علي “سيد أحمد” عبده – د محمد علي الشهراني” الاستخدامات الجديدة للذكاء الاصطناعي في المجال الطبي وتحديات الاستخدام في الدول العربية” المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات، المجلد 6 – الإصدار 6، مارس2025، ص201.
- [91] – الدكتور فيصل موسى الحيارى” اثار قيام المسؤولية المدنية الناشئة على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي (دراسة مقارنة)”مجلة العلوم التربوية والانسانية، العدد29 نونبر2023 ص 66.
- [92] – نبذة عن الذكاء الاصطناعي، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مقال منشور ب https://sdaia.gov.sa/ar/SDAIA/about/Pages/AboutAI.aspx تاريخ الاطلاع 12/02/2026
- [93] – إيهاب خليفة” الذكاء الاصطناعي: تأثريات تزايد دور التقنيات الذكية في الحياة اليومية للبشر” مجلة اتجاهات الاحداث العدد20 مارس – أبريل 2017 ص62.
- [94] – خديجة الكبري سلطاني” الذكاء الاصطناعي مداخله ومفاهيمه وأهم خصائصه وتطبيقاته في المعالجة الآلية للغة العربية”، مجلة جسور المعرفة المجلد11، عدد1، مارس2025، ص319.
- [95] -رانية هدار “تطبيقات الذكاء الاصطناعي: كتوجه حديث لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجدة” المجلة الجزائرية للأمن والتنمية المجلد 21، العدد 12، يناير 2023، ص 241.
- [96] – مريم قيس علوي “الذكاء الاصطناعي فرص وتحديات”، مجلة لباب للدراسات الاستراتيجية، السنة الخامسة العدد 20 نوفمبر2023 ،ص13.
- [97] – د مراد بن صغير- د معمر بن طرية “الذكاء الاصطناعي في مهنة الطب: أي جاهزية للقانون في مواجهة مخاطره؟ دراسة مقارنة” مجلة الحقوق العدد03 شتنبر2025، ص186.
- [98] – معيزي خالدية، مقال بعنوان “التكنولوجيا الرقمية رسم لمعالم مستقبل الصحة المستدامة” مجلة القانون العقاري، المجلد: 10 العدد: 01 السنة: 2024 ص 23.
- [99] – أيمن بوزانة ” التحول نحو استخدام تطبيقات الصحة الرقمية المستجدة كآلية لمواجهة فيروس كورونا COVID-19 عرض تجربة دولتي الصين وكوريا الجنوبية “مجلة وحدة البحث في تنمية الموارد البشرية المجلد 17 العدد 01 خاص (ماي 2022)، ص .178
- [100] – Marie-Odile Safon “La e-santé Télésanté, santé numérique ou santé connectée” institut de recherche et documentation en économie de la santé, Centre de documentation de l’Irdes, Octobre 2021 p 06 :
- [101] – يوسف الغزيزال – رضى الشهيبي” سؤال الأمن القانوني في استهلاك خدمات الروبوت الطبي” مجلة الباحث للدراسات والأبحاث العلمية العدد الثاني والسبعون، أكتوبر 2024، ص 208.
- [102] – مروان صلاح مجيد علي” المسؤولية القانونية عن أخطاء الجراح الالي في المجال الطبي” مجلة الدراسات الإستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص – العدد السابع والعشرون أيلول – سبتمبر 2025 ص53.
- [103] – د مراد بن صغير- د معمر بن طرية “الذكاء الاصطناعي في مهنة الطب: أي جاهزية للقانون في مواجهة مخاطره؟ دراسة مقارنة” مرجع سابق، ص184
- [104] – “الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي: ثورة تكنولوجية” مقال منشور بموقع https://fv.academy/ar/blog/artificial-intelligence-in-the-medical-field .تاريخ الاطلاع 27/01/2026
- [105] – جابر هجاج الظفيري” دور استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على جودة الخدمات الصحية ومخرجاتها في محافظة حفر الباطن “المجلة الالكترونية الشاملة متعددة التخصصات العدد الثالث والخمسون نونبر 2022 ص02
- [106] – د مراد بن صغير- د معمر بن طرية “الذكاء الاصطناعي في مهنة الطب: أي جاهزية للقانون في مواجهة مخاطره؟ دراسة مقارنة” مرجع سابق، ص 193
- [107] – رؤى علي عبد السادة- م. محمد عيدان باني الخزرجي “أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات الصحية: دراسة استطلاعية لآراء عينة العاملين في مستشفى الدولي ببغداد ” مجلة جامعة الكوت عدد خاص – المؤتمر العلمي الثامن للعلوم الإدارية والاقتصادية – 28-29 يونيو 2025 ص75.
- [108] – د. ماهر عبد اللطيف راشد “الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية” الطبعة العربية الأولى 2024 ص22
- [109] – مروان صلاح مجيد علي” المسؤولية القانونية عن أخطاء الجراح الالي في المجال الطبي” مجلة الدراسات الإستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، العدد السابع والعشرون، سبتمبر 2025 ص53
- [110] – جمال مراد قيس “دور الذكاء الاصطناعي في تطوير البحث العلمي ثورة رقمية في الاكتشاف والابتكار” مجلة أجسر مارس 2025 مقال منشور بموقع https://arsco.org/articles/article-detail-45619/ تاريخ الاطلاع 21فبراير2026
- [111] – يوسف الغزيزال – رضى الشهيبي” سؤال الأمن القانوني في استهلاك خدمات الروبوت الطبي” مجلة الباحث للدراسات والأبحاث العلمية العدد الثاني والسبعون، أكتوبر 2024، ص 208.
- [112] – المقصود بالبيانات الطبية هنا كل معلومة قد تمكن من التعرف على الحالة الصحية (الجسدية، أو النفسية) للمرضى كنوع المرض وطبيعته أو الاستعداد المرضي، أو المعلومات المدونة في الملف الطبي أو التحاليل الطبية والتقارير الاشعاعية أو الوصفات الدوائية والعلاجية، فضلا عن المعلومات المتعلقة بخدمات الرعاية الطبية التي يتلقاها المرضى، وذلك بغض النظر عن مصدر المعلومات.
- [113] – د. قواسمية سهام ” الحماية القانونية للبيانات الشخصية ذات الطابع الصحي زمن الكوفيد 19 الإتحاد الأوروبي نموذجا ” مجلة الباحث في العلوم القانونية والسياسية، العدد: 05 السنة 2021، ص132.
- [114] – محمد عبود حامد محمد” حماية البيانات الصحية للمرضى في ظل تطبيقات الصحة الرقمية” مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد التاسع العدد الثاني 2025، ص 296.
- [115] – في فبراير 2024، سجلت مجلة HIPAA 24 حالة اختراق للبيانات شملت 10,000 سجل رعاية صحية، حيث ركزت أهم الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مقدمي الرعاية الصحية على شركة Change Healthcareففي أعقاب هجوم ALPHV، واجهت الشركة أزمة فدية إلكترونية ثانية. ادّعت الجهات التخريبية أنها تمتلك 4 تيرابايت من بيانات الشركة، بما في ذلك معلومات التعريف الشخصية الخاصة بالموظفين العسكريين الأمريكيين العاملين في الخدمة والسجلات الطبية للمرضى وتفاصيل الدفع وغيرها. ووفقًا لتقرير صادر عن جمعية الصحة الأمريكية، أبلغ ما يقرب من 60% من المستشفيات التي شملها الاستطلاع عن خسائر في الإيرادات اليومية لا تقل عن مليون دولار أمريكي، حيث ذكر 74% منها أن حادثة Change Healthcare أثرت بشكل مباشر على رعاية المرضى داخل منشآتهم. المصدر: حماية بيانات الرعاية الصحية الرقمية من الهجمات الالكترونية https://arabic.opswat.com/blog/safeguarding-digital-healthcare-data-from-cyberattacks تاريخ الاطلاع 19/02/2026
- [116] – د. عمرو محمد فضلي “حق الإنسان في سلامة جسده والتحول الرقمي للسجلات الطبية -دراسة تحليلية- في النظم القانونية الوطنية والدولية” المؤتمر العلمي الدولي الأول، كلية الحقوق، جامعة مدينة السادات، “الحماية القانونية للإنسان في ضوء التقدم الطبي والتكنولوجي”، ص19.
- [117] “-محمد عبود حامد محم-شذى حامد عمر محمد” حماية البيانات الصحية للمرضى في ظل تطبيقات الصحة الرقمية ” مجلة الفكر القانوني والسياسي ، المجلد التاسع العدد الثاني ،2025، ص300.
- [118] — رشيد ناظم حسن. أفرام مي أبلحد – ” تدقيق التحيز في الذكاء الاصطناعي في ضوء اطار عمل تدقيق الذكاء الاصطناعي لمعهد المدققين الداخليين (IIA) دراسة نظرية تحليلية، مجلة الدراسات التجارية والاقتصادية المعاصرة المجلد 06 العدد 01 ،2023، العراق ص436.
- [119] – محمد عبود حامد محمد” حماية البيانات الصحية للمرضى في ظل تطبيقات الصحة الرقمية ” مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد التاسع العدد الثاني 2025 ص300
- [120] – د قواسمية سهام ” الحماية القانونية للبيانات الشخصية ذات الطابع الصحي زمن الكوفيد 19 – الإتحاد الأوروبي نموذجا –” مرجع سابق، ص126
- [121] – محمد عبود حامد محمد “حماية البيانات الصحية للمرضى في ظل تطبيقات الصحة الرقمية” م س، ص 300.
- [122] – د آمال قاسيمي” حماية الحق في الخصوصية الرقمية: دراسة في ضوء المواثيق الدولية والتشريع المغربي ” مجلة القانون والاعمال الدولية، الإصدار رقم 59 غشت/شتنبر2025، ص134.
- [123] -بريت موران، وأيمي ويكمان، وناتالي مارتينيز” الشفافية والتدريب: مفاتيح الذكاء الاصطناعي الموثوق في الرعاية الصحية” مقال منشور ب https://www.ihi.org/ar تاريخ الاطلاع 13/03/2026.
- [124] – د. محمد الايوبي” الذكاء الاصطناعي وملامح التغيير في قواعد المسؤولية المدنية: من الشخص الطبيعي إلى الكيان الرقمي “مجلة براق الدولية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 3العدد1، ص03.
- [125] -د ناصيري ربيعة “المسؤولية القانونية الناجمة عن استعمال التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال الطبي دراسة مقارنة” المركز الديمقراطي العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية | برلين – ألمانيا الطبعة الأولى،2025 ص162.
- [126] – هاجر الجزولي” الإشكالات القانونية للذكاء الاصطناعي” مجلة مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، العدد23السنة2022، ص220.
- [127] – بوهنوش فتيحة” نحو إعادة تأسيس قواعد المسؤولية المدنية: قراءة تحليلية في تحديات الذكاء الاصطناعي ومآلتاها القانونية” مجلة بوابة الباحثين للدراسات والأبحاث، المجلد الاول العدد 2 السنة2025، ص661.
- [128] – بوهنوش فتيحة” نحو إعادة تأسيس قواعد المسؤولية المدنية: قراءة تحليلية في تحديات الذكاء الاصطناعي ومآلتاها القانونية” مرجع سابق، ص675
- [129] إيمان التيس، التجارة الإلكترونية وضوابط حماية المستهلك في المغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق تخصص القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، السنة 2014، الصفحة 1.
- [130] هشام البخفاوي، واقع التجارة الإلكترونية في المغرب، مجلة قانون وأعمال، سنة 2011، عدد 1، الصفحة 67.
- [131] – عندما يتم الحديث عن الكلمتين (block) و (chian) فالحديث يكون عن المعلومات الرقمية block) – سجل المخزنة بثقة في قاعدة بيانات عامة (chain السلسة، وإن كانت بعض الدراسات تستخدم سلسة الكتل فإن الثقة هي التي تمثل الدور الأول والأخير للسلسلة والقاعدة البيانات من بين المقومات الأساسية لعمل تكنولوجيا البلوكشين هو توفر: تقنية دفتر السجلات الموزع ( Distributed Ledger Technology DLT) حيث تهدف هذه التقنية إلى القضاء على فكرة المركزية، أين لا يوجد جهة واحدة أو خادم واحد أو جهاز واحد يتحكم في سلسلة الكتل، ويكون فيها لمنفذ التطبيق القدرة الأكبر على التحكم. ينظر مصطفى بوعقل، التوجه الحديث للعولمة المالية في ظل تكنولوجيا سلسلة الكتل، مجلة الاقتصاد الدولي والعولمة، المجلد الثاني، سنة 2019، العدد 04، ص 15.
- [132] توجد عوامل دينية وذلك إيمانا بقوله عز وجل: بسم الله الرحمان الرحيم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ١٢﴾ [الحجرات:12].
- [133] محمد منصور ربيعي المدخلي أخلاقيات التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي ، د.ذ.ط المكتبة الشاملة الذهبية، أبهاء، س 2019، ص 221.
- [134] أيمن بوزة ووفاء حمدوش، تبني تكنولوجيا البلوكتشين كآلية لضبط قطاعات الصناعة المالية والمصرفية الأساسية، مجلة الباحث الاقتصادي، المجلد 09، سنة 2022، ع01، ص 110.
- [135] داود منصور، العقد الذكي ودوره في تكريس الثقة في العلاقات التعاقدية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، المجلد الرابع، سنة 2022، عدد 02، الصفحة 67.
- [136] عبد الرزاق وهبة سيد أحمد محمد، مفهوم العقد الذكي من منطور القانون المدني، مجلة العلوم الاقتصادية الادارية والقانونية، المركز القومي للبحوث، فلسطين، سنة 2021، الصفحة 85.
- [137] هناء أحمد ومحمد أحمد، النظام القانوني لتقنية البلوك تشين المجلة الحكمة للدراسات والأبحاث، المجلد 2، عدد ،1 سنة 2022، الصفحة 132.
- [138] Roda c, Smart contracts dumb contracts, Dalloz, 2018, page397.
- [139] أبو الليل الدسوقي، العقود الذكية والذكاء الاصطناعي دورهما في أتمنة العقود والتصرفات القانونية في تطوير نظرية العقد، مجلة الحقوق، المجلد 44، سنة 2020، عدد 04، الصفحة 53.
- [140] Zabo, Nick, Smart Contracts, Building Blocks for Digital Markets, Extropy, n°16, 1996, en ligne https://www.truevaluemetrics.org/DBpdfs/BlockChain/Nick-Szabo-Smart-Contracts-Building-Blocks-for-Digital-Markets-1996-14591.pdf, consulté le 25 aout 2025.
- [141] داود منصور، زرقين عبد القادر، العقود الذكية المدمجة في البلوك تشين بداية نهاية العقود التقليدية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية المجلد 59، عدد12، 2022، الصفحة 100.
- [142] كنزة ودير وصوفيا رماش، تطبيق البلوك تشين في البنوك -دراسة حالة بنكي HsbcوBarclays-، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص اقتصاد نقدي وبنكي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسير، جامعة محمد البشير الابراهيمي، الجزائر، السنة الجامعية 2021-2022، الصفحة 9.
- [143] علي أرجدال، الأبعاد القانونية لنظام سلسلة الكتل البلوكتشين في ضوء قوانين الأعمال، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص العقود والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، السنة الجامعية 2020-2021، الصفحة 26.
- [144] عز الدين دعاس، دور سلسلة الكتل (البلوك شين) في التجارة الإلكترونية، مقال سابق، الصفحة 754.
- [145] عماد شعبان، أثر تقنية سلاسل الكتل في تفعيل مهارات المحاسبين والمدققين: دراسة استطلاعية لآراء عينة من الأكاديميين في الجامعات العراقية، مجلة المثنى للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد 11، سنة 2021، عدد02، الصفحة 53.
- [146] أنس بن عبد الله إبراهيم النازل، تقنية البلوك شين وأثرها في المعاملات المالية المعاصرة دراسة فقهية، مجلة أصول الشريعة للأبحاث التخصصية، المجلد 06، سنة 2020، عدد 03، الصفحة 46.
- [147] عز الدين دعاس، دور سلسلة الكتل (البلوك شين) في التجارة الإلكترونية، مقال سابق، الصفحة 758.
- [148] علي أرجدال، الأبعاد القانونية لنظام سلسلة الكتل البلوكتشين في ضوء قوانين الأعمال، رسالة سابقة، الصفحة 35.
- [149] عبارة عن قاعدة بيانات تجعل المتصل الحصول على بيانته بطريقة محفوظة، وهذا عبر نظام معين يتم نهجه في هذا الإطار.
- [150] المعجم الموحد لمصطلحات تقانة (التكنولوجيا) المعلومات (إنجلزي، فرنسي، عربي)، دون ذكر الطبعة، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2011، الصفحة 103.
- [151] MARIA IVONE GODOY, la reconnaissance juridique des contrats intelligents face à la réglementation globale des technologies, Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de Maître en Droit (LLM), option Droit des technologies de l’information, faculté de Droit, université de montréal, avril 2019, p 21 et 22.
- [152] أنس بن عبد الله إبراهيم النازل، تقنية البلوك شين وأثرها في المعاملات المالية المعاصرة دراسة فقهية، مرجع سابق، الصفحة 50.
- [153] محمد الساسي بالنور وأشرف محمد وايه، البلوك تشين وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية – الشيك تشين كنموذج)، مجلة رؤى اقتصادية، المجلد 12، العدد 02، 2022، ص 69.
- [154] هدى بن محمد وابتسام طوبال، تكنولوجيا البلوك تشين وتطبيقاتها الممكنة في قطاع الأعمال، المجلد 7، سنة 2020، العدد 01، الصفحة 49.
- [155] فريد بايبر وسون ميرفي، علم التشفير، الطبعة الأولى، دون ذكر المطبعة، 2016، الصفحة 16.
- [156] علي أرجدال، الأبعاد القانونية لنظام سلسلة الكتل البلوكتشين في ضوء قوانين الأعمال، رسالة سابقة، الصفحة 38.
- [157] هاجر لطرش، تقنية البلوكتشين ثورة الثقة، مجلة دراسات اقتصادية، المجلد 21، سنة 2021، عدد 02، الصفحة 351.
- [158] nathan SICARD, méthodologie de conception et d’implémentation de la technologie blockchain dans le secteur industriel, mémoire présenté à l’université du québec à trois-rivières, de la maîtrise en mathématiques et informatique appliquées, université du québec, mars 2023, p24.
- [159] خالد تته ويعاد بوزيدي وإبراهيم بن داود، تقنية البلوك تشين وتطبيقاتها الممكنة، المجلد السابع، سنة 2022، ع الثاني، الصفحة 153.
- [160] سهيبة دودو، العقود الذكية المبرمة عبر البلوك تشين، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون خاص، جامعة بلحاج بوشعيب بعين تومشيت، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السينة الجامعية 2023/2024، الصفحة 177.
- [161] Ethereum هي منصة سلسلة كتل لامركزية تُنشئ شبكات نظير إلى نظير تُنفذ رمز التطبيق وتتحقق من صحته بشكل آمن، وتُسمى العقود الذكية. تسمح العقود الذكية للمشاركين بالتعامل مع بعضهم من دون سلطة مركزية موثوقة. تتميز سجلات المعاملات بأنها غير قابلة للتغيير ويمكن التحقق منها وموزعة بشكل آمن عبر الشبكة، ما يمنح المشاركين الملكية الكاملة والشفافية في ما يتعلق ببيانات المعاملات. يتم إرسال المعاملات واستلامها من خلال حسابات Ethereum التي أنشأها المستخدم. يجب على المُرسل توقيع المعاملات وإنفاق الإيثر (Ether)، وهي العملة المشفرة الأصلية لـ Ethereum، بوصفها التكلفة الخاصة بمعالجة المعاملات على الشبكة.
- [162] مقال منشور بالموقع الالكتروني، https://www.syntho.ai/ar/what-is-data-anonymization/، تاريخ الإطلاع 25-08-2025، الساعة 2ّ0.31.
- [163] ظهير شريف رقم 1.20.80 صادر في 18 من ذي الحجة 1441 (8) أغسطس 2020 بتنفيذ القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، عدد 6907 – 20 ذو الحجة 1441 (10) أغسطس 2020، ص 4312.
- [164] سهيبة دودو، العقود الذكية المبرمة عبر البلوك تشين، رسالة سابقة، الصفحة 154.
- [165] أبو الليل الدسوقي، العقود الذكية والذكاء الاصطناعي دورهما في أتمنة العقود والتصرفات القانونية في تطوير نظرية العقد، مقال سابق، الصفحة 56.
- [166] هيثم السيد أحمد عيسى، نشأة العقود الذكية في عصر البلوك تشين، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر، سنة 2021، ص 120.
- [167] وهي اتفاقية حول حماية الأشخاص تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مؤرخة في 28 يناير 1981 لمجلس دول أروبا للإطلاع على مقتضيات الإتفاقية راجع الموقع الرسمي لمجلس أروبا http://conventions.coe.int.
- [168] article 2/a: << données a caractere personnel >> signifie: toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable.
- [169] -كنزة ودير وصوفيا رماش، تطبيق البلوك تشين في البنوك -دراسة حالة بنكي HsbcوBarclays-، رسالة سابقة، الصفحة 27.
- [170] – Juliette VACHET, La Blockchain et le droit des sociétés, Mémoire présenté en vue de l’obtention Master 1, option Droit des affaires et fiscalité,Université Paris-Dauphine, 2017-2018, p 37.
- [171] – زيدان لخضر، تحليل مخاطر وتحديات تطوير واستخدام العملات الإفتراضية ذات سلاسل الكتل، مجلة العلوم الاقتصادية، المجلد 13، سنة 2017، عدد 14، الصفحة 46.





