في الواجهةمقالات قانونية
خصوصية اللامركزية الإدارية في التشريع الفلسطيني والمغربي – الباحث : محمود احمد محمود هوارين
20 مارس, 2025

خصوصية اللامركزية الإدارية في التشريع الفلسطيني والمغربي
The specificity of administrative decentralization in Palestinian and Moroccan legislation
الباحث : محمود احمد محمود هوارين
طالب باحث في سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر – اكادير – المغرب
مُلَخَّص:
تتناول الدراسة اللامركزية الإدارية في التشريع الفلسطيني والمغربي، حيث تهدف إلى توزيع مهام الإدارة بين الإدارة المركزية بالعاصمة، وهيئات محلية أو إقليمية مستقلة، أي أنّ تستقل الهيئات المحلية بقدر من السلطة في توجيه المصالح المحلية وتقديرها من دون موافق مسبقة من الإدارة المركزية.
حيث تهدف الدراسة لتحدد خصوصية اللامركزية الإدارية في مجابهة الأزمات سواءً أثناء وقوع الحروب، أو انتشار جائحة كورونا، لنصل إلى توصية في غاية الأهمية وهي، ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية في كلاً من فلسطين والمغرب سواء في الهيئات البلدية أو المحلية على مستوى الإدارة المركز ية أو الإدارة الإستشارية أو الإدارة الوصائية.
الْكَلِمَات الْمِفْتَاحِيَّة: اللامركزية الإدارية، المركزية الإدارية، الحكم المحلي، المجالس البلدية والمحلية.
Summary:
The study deals with administrative decentralization in Palestinian and Moroccan legislation, as it aims to distribute administrative tasks between the central administration in the capital, and independent local or regional bodies, meaning that local bodies are independent with a degree of authority in directing and assessing local interests without prior approval from the central administration.
The study aims to determine the specificity of administrative decentralization in confronting crises, whether during wars or the spread of the Corona pandemic, to reach a very important recommendation, which is the necessity of applying administrative decentralization in both Palestine and Morocco, whether in municipal or local bodies at the level of central administration, advisory administration, or guardianship administration.
Keywords: Administrative decentralization, administrative centralization, local government, municipal and local councils.
الْمُقَدَّمَةُ:
تأخذ الدول ومن بينها فلسطين والمغرب في شأن تنظيمها الاداري بالأسلوب المركزي، أو بأسلوب اللامركزية الإداري، أو تجمع بين الأسلوبين؛ فالمركزية واللامركزية مظهران للأسلوب الذي تسير عليه الدولة في نظمها السياسية أو الاقتصادية أو الإدارية.
وعندما أتسع نطاق أعمال الدولة وازدادت مهامها وأصبحت مسئولة عن معظم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، لم يكن أمامها إلاّ أنَّ تتخلى عن كثير من سلطاتها المركزية التي يمكن القيام بها محلياً. ومن ثم عملت الدول الأكثر تقدماً على توزيع الوظيفة الإدارية في الدولة بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين الأجهزة المحلية.
حيث تقوم اللامركزية الإدارية على استقلالية الهيئة الإدارية من ناحية أولى، وخضوعها لقدر من الرقابة المركزية من ناحية ثانية، وإنّ من واجبات الإدارة المهام الملقاة على عاتقها قد أصبحت من التعدد والتنوع إلى الحدّ الذي يصعب معه أنّ تكون كلها في اختصاص الإدارة المركزية.
وحتى في صورة أخرى للتنظيم الإداري في فلسطين أو المغرب، فإن النظام المركزي سوف يجعل القرارات العامة رهينة بالإدارة المركزية في العاصمة، الأمر الذي يؤدي إلى البطء في اتخاذ القرار، وهذا البطء سوف يختفي إذا ما كان يعتمد في تلبية المتطلبات الإدارية الإقليمية أو المحلية، فإن القرار الذي يصدر منهم كهيئة لامركزية سيكون أكثر سرعة وأكثر دقة في الوقت ذاته لمجابهة الحروب أو الأوبئة أو الأزمات.
يضاف إلى ذلك، فشلت الحكومات المركزية الإدارية في تحقيق تنمية شاملة في دولهم، مما جعل المطالبة باللامركزية من ناحية المواطنين أمراً ضرورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية بكافة صورها وبشكل دائم.
أَهَمِّيَّةُ الْبَحْثِ:
تتركز أهمية الموضوع على اعتبار عملي، واعتبار نظري، فمن الناحية العملية يجب القيام بدراسة الوضع القائم في التشريع الفلسطيني والمغربي حتى يتبين لنا دور اللامركزية الإدارية في مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
أما أهميته من الناحية النظرية، فيستوجب دراسة أسلوب اللامركزية الإدارية لتيسير عمل المجالس المحلية وتفعيل دورها الرقابي المطلوب منها على الوجه الأمثل، لكي تتماشي مع المتطلبات الديمقراطية التي تربواً لتحقيقها من خلال تطبيق اللامركزية الإدارية في فلسطين والمغرب.
أَهُدَّافُ الْبَحْثِ:
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على إمكانية لتطبيق أسلوب أو نظام اللامركزية الإدارية في تحقيق السرعة والفعالية لمجابهة الأزمات أثناء الحرب أو وقت حدوث جائحة أو أمراض، والوصول إلى المشكلات المحلية والعمل على سرعة اتخاذ القرار الإداري المناسب للحدّ من ذلك المشكلات التي تعوق التنمية المحلية سواءً في فلسطين أو المغرب.
إِشْكَالِيَّةُ الْبَحْثِ:
تتركز إشكالية الدراسة حول ما مدى فعالية اللامركزية الإدارية كآلية لتحسين جودة الخدمات الممنوحة من الحكومات سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي أو الصحي؟ وهل تدعم اللامركزية الإدارية في مجابهة الأزمات التي تحدث في فلسطين كالحرب الدائرة على قطاع غزة بجميع أركانه وطوابقه، أو مجابهة جائحة كورونا التي انتشرت في بلدانا العالم ومن بينها المغرب؟ وهل يوجد فرق بين المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية من حيث المضمون والطريقة المطبقة أم لا؟
مِنْهَجُ الْبَحْثِ:
فقد استخدم الباحث المنهج التحليلي الذي يركز على عرض المشكلة مع بيان موقف الفقه والقضاء بشأنها، مع إجراء المقارنة الكافية الوافية بين ما ورد في القانون الفلسطيني والمغربي بخصوص موضوع هذا البحث للاستفادة من القانون الفرنسي في تطوير وسد أوجه النقص التي تشوب اللامركزية الإدارية.
تَقْسِيمُ الدِّرَاسَةِ:
نظراً لسعة الموضوع وتشعبه اقتضت ضرورة البحث معالجة موضوعه في مبحثين، لإلقاء الضوء على مدلول اللامركزية الإدارية، من خلال التقسيم الثاني:-
الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: التَّعْرِيفُ بِاللَّاَمَرْكَزِيَّةِ فِي التَّشْرِيعِ الْفِلَسْطِينِيِّ وَالْمَغْرِبِيِّ.
الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: مَفْهُومُ اللَّاَمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ وَتَمْييزِهِ عَنِ الْمُصْطَلَحَاتِ الْمُشَابِهَةِ لَهُ.
الْفَقْرَةُ الْأَوَّلِيُّ: الْمَقْصُودُ بِاللَّاَمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ.
الْفَقْرَةُ الثَّانِيَةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ اللَّاَمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ وَالْمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ.
الْمَطْلَبُ الثَّانِي: صُورُ اللَّاَمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ.
الْفَقْرَةُ الْأَوَّلِيُّ: اللَّاَمَرْكَزِيَّةُ الْإِدَارِيَّةُ الْإِقْلِيمِيَّةُ.
الْفَقْرَةُ الثَّانِيَةُ: اللَّاَمَرْكَزِيَّةُ الْإِدَارِيَّةُ الْمِرْفَقِيَّةُ.
الْمَبْحَثُ الثَّانِي: فَعَالِيَةُ اللَّاَمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ فِي الْحُكْمِ الْمَحَلِّيِّ.
الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: دَوْرُ اللَّاَمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ فِي الْحُكْمِ الْمَحَلِّيِّ.
الْفَقْرَةُ الْأَوَّلِيُّ: اِخْتِصَاصَ الْمُجَالِسِ الْبَلَدِيَّةِ وَالْمَحَلِّيَّةِ فِي التَّشْرِيعِ الْمَغْرِبِيِّ.
الْفَقْرَةُ الثَّانِيَةُ: اِخْتِصَاصُ الْمُجَالِسِ الْبَلَدِيَّةِ وَالْمَحَلِّيَّةِ فِي التَّشْرِيعِ الْفِلَسْطِينِيِّ.
الْمَطْلَبُ الثَّانِي: دَوْرُ اللَّاَمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ فِي إِدَارَةِ الْأَزْمَاتِ.
الْفَقْرَةُ الْأَوَّلِيُّ: فَعَالِيَةُ اللَّاَمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ أَثْنَاءَ الْحَرْبِ.
الْفَقْرَةُ الثَّانِيَةُ: فَعَالِيَةُ اللَّاَمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ مُجَابَهَةَ جَاَئِحَةِ كَوَّرُونَا.
الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ
التَّعْرِيفُ بِاللَّاَمَرْكَزِيَّةِ فِي التَّشْرِيعِ الْفِلَسْطِينِيِّ وَالْمَغْرِبِيِّ
يُعد أسلوب اللامركزية الإدارية إحدى أهم الأساليب الإدارية التي تهدف إلى تحقيق تنمية محلية حقيقية، غير أن ذلك يبقى صعب المنال بسبب وجود عراقيل كثيرة، خصوصاً في ظل التبعية المستمرة للمجالس المحلية المنتخبة تجاه السلطات المركزية .
كما فرضت مستجدات دستور2011 المغربي، الصعوبات الواضحة التي أصبحت تعوق ترسيخ اللامركزية الإدارية بصدور مرسوم26ديسمبر2018م، بمثابة ميثاق وطني للامركزية الإدارية، والذي سيشكل إحدى الدعامات الجوهرية للتنظيم المتطور لها .
كذلك الوضع في فلسطين قبل تولى السلطة الوطنية الحكم للإدارة المحلية كان عبارة عن نمط تقليدي وغير متطور توارثت من عهود الحكم الأردني عام 1967م، والحكم العسكري الإسرائيلي منذ 1976-1995م ، ومع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها، وإنشاء الوزارات، وتحت وطآت الظروف الصعبة التي رافقت قيام المؤسسات، أصبحت الغالبية العظمة منها مؤسسات سلطة حكومية مركزية.
وما ترتب على ذلك من أعباء وصعوبات أمام تطبيق العديد من المشروعات وتقديم الخدمات التي من شأنها تطوير النهج الإداري في المؤسسات وتقف عائقاً أمام المنظور العالمي لأساليب التنظيم الإداري المتطور مثل نظرية اللامركزية الإدارية، وإعادة المركزية الإدارية، وخصخصة المؤسسات الحكومية، وغيرها .
في ضوء ذلك نقسم المبحث الأول إلى مطلبين على النحو الآتي:
الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ
مَفْهُومُ اللَّاَمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ وَتَمْييزِهِ عَنِ الْمُصْطَلَحَاتِ الْمُشَابِهَةِ لَهُ
يمُثل تطبيق اللامركزية الإدارية أحد أهم مبادئ حكم الأغلبية التي تقوم عليها الديمقراطية، والتي تطبق على نطاق واسع في الدول، وبالرغم من ذلك فلا يوجد إجماع على تعريف واضح اللامركزية لإدارية، وقد اختلف معناها بسبب اختلاف المبادئ التي يتم تناول تعريفها، كذلك تحديد الفرق بين اللَّاَمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ وَالْمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ، نوضح ذلك من خلال فقرتين كالآتي:
الْفَقْرَةُ الْأَوَّلِيُّ: الْمَقْصُودُ بِاللَّاَمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ:
يستخدم مصطلح اللامركزية لوصف طائفة واسعة من ترتيبات نقل الاختصاصات ونظم المساءلة؛ وتتراوح السياسات بين نقل السلطات المحدودة إلى مستويات الإدارة الدنيا في إطار هياكل الإدارة وآليات التمويل لجهود الإصلاح التي تعيد تشكيل توفير أبسط الخدمات .
ولقد عرفت الأمم المتحدة، اللامركزية، بأنها:” نقل السلطة على أساس جغرافي سواء عن طريق التفويض للسلطة الإدارية للوحدات الميدانية لنفس القسم أو المستوى الحكومي أو من خلال انتقال الملكية السياسية لوحدات الحكومة المحلية أو الهيئات النظامية الخاصة” .
ويرى جانب فقهي بأنه:” تفويض الإدارة المركزية للسلطات المحلية والبعيدة عنها جغرافيًا للقيام ببعض المسئوليات المعينة” .
كذلك عرفه جانب فقهي، بأنه:” نقل سلطة القرار وممارستها من المستوى الإداري الأعلى إلى المستويات الإدارية الأدنى عن طريق تفويض السلطة” .
بينما يصفها البعض الآخر، بأنه:” عملية نقل مسؤولية تخطيط وإدارة الموارد من الحكومة المركزية ووكالاتها إلى الوكالات والوحدات التابعة لها أو المستويات الحكومية والسلطات العامة بحكم شبه ذاتي وكذلك الشركات والهيئات الإقليمية والوظيفية على مستوى المنطقة أو المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص” .
كذلك ذهب البعض الأخر بأن اللَّاَمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ هي توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية وبين هيئات محلية أو مصلحية تتمتع بالشخصية المعنوية، وبمقتضي ذلك يوجد في الدولة أشخاص معنوية عامة متعددة يطلق عليها اسم الأشخاص الإدارية أو أشخاص القانون العام، وهي تكون أشخاص إدارية إقليمية كالبلديات أو أشخاص مرفقية أو مصلحية كالمؤسسات العامة على اختلاف أنواعها .
ويرى الباحث أنّ اللَّاَمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ هي توزيع مهام الإدارة بين الإدارة المركزية في عاصمة الدولة، وهيئات محلية أو إقليمية مستقلة، مع أحقية الأولى في متابعة أعمال الثانية تثبتاً من مدى مطابقتها للقانون؛ أي أنّ تستقل الهيئات المحلية بقدر من سلطة التقرير النهائي في توجيه المصالح المحلية وتقديرها من دون ارتهان تصرفاتها بتصديق الإدارة المركزية.
الْفَقْرَةُ الثَّانِيَةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ اللَّاَمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ وَالْمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ:
يرى دعاة اللَّاَمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ رغم اختلاف اتجاهاتهم أنّ هناك إمكانية لتحقيق التنمية المحلية من خلال التقارب والتكامل بين النظام المركزي والنظام اللامركزي، لكن بشرط إحداث تغييرات جوهرية على نطاق المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحتى الثقافي في فسلطين والمغرب لتؤدي إلى تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي للشعوب في مختلف بلدان العالم .
تعنى المركزية بأنه:” تركيز السلطة في المركز”، وتتضمن تجميع الصلاحيات والسلطات في أيدي الموظفين العموميين في العاصمة، وينطلق مبدأ المركزية من المقولة التي تدعي أنّ كفاءة وفعالية المؤسسة تتزايد من خلال اتخاذ القرارات من طف شخص واحد، فهو متخذ القرار النهائي لكل موضوع يعرض عليه، ويمكنه تفويض اتخاذ بعض القرارات إلى مرؤوسيه، أو إلغاؤها بغض النظر عن مشروعيتها .
تكمن التفرقة في أنّ المركزية، تكون السلطة محصورة بيد المستوى الإداري الأعلى، بحيث يمكنه وحده اتخاذ القرارات دون اي مشاركة من المستويات الأخرى. بينما اللامركزية هي عدم تركيز السلطة بمستوى إداري واحد، وتوزيعها على المستويات الإدارية المتعددة في المنظمة .
كذلك المركزية هي النظام الذي يتم تشغيله وإدارته من قبل هيئة أو مكتب مركزي واحد يتحكم في جميع التفاصيل والعمليات التي تتم في كل مكان في النظام. في هذه الحالة، توجد سلطة مركزية واحدة تقوم باتخاذ القرارات الرئيسية وتوزيع المهام .
أما اللامركزية هي نظام يستخدم فيه الصلاحيات والقرارات الإدارية تنتشر على عدد من الأفراد والمستويات المختلفة المنتشرين في كل مكان في النظام. يتم تحويل السلطة واتخاذ القرارات على أساس المهام والمسؤوليات الخاصة بكل منطقة أو مجموعة عمل أو فريق. ويعتمد هذا النظام على التوزيع الجزئي للسلطة وعلى تعزيز التواصل والتفاعل الأفضل بين العاملين .
من جانب آخر، يمكن أنّ يتحقق عدم التركيز الإداري بأحد أسلوبين: أسلوب توزيع الإختصاصات: يتحقق هذا الأمر بمقتضى نصوص تشريعية تعمل على توزيع الإختصاصات بين الرئيس والمرؤوسين؛ وفي هذه الحالة يمنح القانون المرؤوس سلطة البت في بعض الأمور دون الرجوع للرئيس الإداري.
أما أسلوب تفويض السلطة، ويتحقق ذلك عن طريق تفويض صاحب الإختصاص من هم دونه في السلم الإداري ممارسة بعض إختصاصاته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة .
الْمَطْلَبُ الثَّانِي
صُورُ اللَّاَمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ
أن نظام اللامركزية الإدارية يسمح للسلطات اللامركزية بنوع من الاستقلال في ممارسة اختصاصاتها الإدارية، غير أن هذا الاستقلال يكون نسبي غير متكامل بسبب خضوع الهيئات اللامركزية في ممارستها لوظائفها لنوع من الرقابة أو الإشراف الذي تمارسه السلطة المركزية وذلك لضمان وحدة وسلامة السياسة الإدارية؛ نوضح ذلك في فقرتين كالآتي:
الْفَقْرَةُ الْأَوَّلِيُّ: اللَّاَمَرْكَزِيَّةُ الْإِدَارِيَّةُ الْإِقْلِيمِيَّةُ:
عُرّفت اللامركزية الإدارية الإقليمية بأنها: “منح جزء من الإقليم الشخصية المعنوية، وسلطة الإشراف على مرافقه المحلية كالمحافظة والمدينة والقرية” .
كما إنّ اللامركزية الإدارية الإقليمية هي توزيع الوظيفة الإدارية للدولة فيما بين الحكومة المركزية وبين هيئات محلية منتخبة، تمارس نشاطها تحت إشراف الحكومة المركزية ورقابتها، ومن خلال هذا التعريف بمكن اعتبارها مرادفًا للإدارة المحلية .
يرى الباحث أنّ اللامركزية الإقليمية أو المحلية، يقصد بها إذن استقلال جزء من أرض الدولة بإدارة مرافقه، ويكون للشخص الإداري اللامركزي في هذه الحالة اختصاص عام بالنسبة لجميع مرافق هذا الجزء المحدد من أرض الدولة.
الْفَقْرَةُ الثَّانِيَةُ: اللَّاَمَرْكَزِيَّةُ الْإِدَارِيَّةُ الْمِرْفَقِيَّةُ:
هي أسلوب من أساليب إدارة المرافق العامة، أي إدارة مرفق عام بواسطة هيئة إدارية تُمنح صفة قانونية وتستقل عن السلطة التي أنشأتها إداريًا وماليًا ومرتبطة بها عضويًا، ومن أمثلتها المؤسسات العامة للدولة أو مشروع اقتصادي، وقد تكون كيان تنظيمي عام مستقل عن أجهزة الدولة التقليدي تملكه الدولة كليًا أو جزئيًا وتخضعه للرقابة التنفيذية والتشريعية لضمان كفاءته وفعاليته في استخدام الأموال العامة للصالح العام .
ويقصد باللامركزية الإدارية المرفقية أو (المصلحية)، منح اختصاصات معينة للهيئات أو المؤسسات العامة .
وبمعنى أوسع فإن اللامركزية المرفقية أو الفنية أو لامركزية المصالح، أو اللامركزية الوظيفية، هي أسلوب من أساليب إدارة المرافق العامة، يقصد بها إدارة مرفق عام أو عدد من المرافق العامة، ذات الأهداف الموحدة، بواسطة هيئة إدارية يمنحها القانون الشخصية المعنوية، وتكون مستقلا بالتالي إداريا وماليا وفنيا عن السلطة الإدارية .
ونشير إلى أنه يوجد من فقهاء القانون، من يرفض إسباغ صفة اللامركزية للمؤسسات العامة، مبررين لرأيهم أن اللامركزية المرفقية لا تتضمن أيا من مزايا اللامركزية الإقليمية، إنما هي فرع من فروع الإدارة العامة، أعطيت قدرا من الاستقلال.
لكنَّ جمهور القانونيون والدستوريون، يعترفون لهذه المؤسسات العامة بصفة اللامركزية بشرط توافر عدد من الشروط، في طريقة إدارتها، أو في أسلوب اختيار القائمين عليها، في حين يرى البعض أن صفة اللامركزية تتحقق لدى هذه المؤسسات بالنظر إلى مستوى الاستقلال الذي تتمتع بها تلك المؤسسات، بجانب الشخصية المعنوية، دون النظر إلى طريقة اختيار أعضائها ، لكن شدد البعض بجانب الشخصية المعنوية، ضرورة وجود السلطة الكافية للقائمين بإدارتها كما هو الحال في اللامركزية الإقليمية .
الْمَبْحَثُ الثَّانِي
فَعَالِيَةُ اللَّاَمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ فِي الْحُكْمِ الْمَحَلِّيِّ
أجمعَ فقهاء القانون الإداري على أن الإدارةَ المحليةَ شكلٌ من أشكال التنظيم المحلي، يتم بموجبه توزيع المهام الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات محلية منْتَخَبة ومستقلة، تؤدي وظيفتها تحت إشراف الحكومة المركزية ورقابتها، وتكون مسؤولة أمام سكان تلك الوحدات، وتقوم بمهام مكملة لمهمة الحكومة المركزية .
كما أنه جاء نظام الإدارة المحلية في فلسطين كرد فعل منطقي لعدة متغيرات سياسية واجتماعية وثقافية وتكنولوجية واقتصادية في تحويل أسلوب إدارة المجتمعات، خاصة المحلية، نحو نظام السلطة المحلية.
وقد تَمثَّل ذلك في بروز فلسفات وأساليب جديدة جعلت الحكومات تسير في درب الحكم المحلي المحلية، وزامن ذلك بروز واستقلال العديد من الدول النامية من قيد الاستعمار الغربي، وانتهاج الدول النامية وتطبيقها سياسات إصلاح اقتصادي شامل، مبني على الاتجاه المعاكس للتسلط والاستبداد والسيطرة التي عُرفت وتداولت فكرةً لدى الدول النامية، كما أن الحقبة المذكورة مفروضة عليها خلال الحقبة الاستعمارية.
الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ
دَوْرُ اللَّاَمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ فِي الْحُكْمِ الْمَحَلِّيِّ
تخُتلف صلاحيات الإدارات اللامركزية من دولة إلى أخرى حسب طبيعة النظام السياسي للدولة والتركيبة الاجتماعية والاقتصادية، وترتكز هذه الإدارات في صلاحياتها على إدارة مناطقها المحلية حسب ما ينص عليه الدستور أو القانون العادي الذي ينظم وجود هذه الإدارات وعملها .
ويفرض وجود البلدية كقاعدة لمفهوم اللامركزية الإدارية ضرورة التوفيق بين استقلالية الجماعة المحلية من جهة، وبين ضرورة المحافظة على وحدة الدولة وخضوع جميع أعمال الهيئات والمؤسسات فيها من جهة أخرى للمشروعية.
ولتحقيق ذلك أخذ المشرع الفلسطيني والمغربي بنظام الرقابة الإدارية في ظل تبني السلطة السياسية لشعار اللامركزية التدريجية، الذي يربط التخفيف التدريجي للرقابة على البلديات ومنحها هامش استقلالية أكبر بما تكتسبه من قدرات ومؤهلات ونضج في خدمة مصالح السكان بها .
بناءً على ذلك نقسم المطلب الأول إلى فقرتين كالآتي:
الْفَقْرَةُ الْأَوَّلِيُّ: اِخْتِصَاصَ الْمُجَالِسِ الْبَلَدِيَّةِ وَالْمَحَلِّيَّةِ فِي التَّشْرِيعِ الْمَغْرِبِيِّ:
هناك اختصاصات للمجالس البلدية والمحلية، يمكننا توضيحها على النحو التالي: لقد أعطى نظام اللامركزية في المغرب المجالس المحلية اختصاصات عامة، تتمثل في التدابير اللازمة اتخاذها لضمان النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للجماعات المحلية، مع تفصيل بعض هذه الاختصاصات في حالات خاصة، وبهذا يكون نظام اللامركزية الإدارية في المغرب لا يختلف عن القاعدة المتبعة في النظام اللامركزية في فلسطين.
وبصفة عامة فيما يلى توضيح هذه الاختصاصات على المستويات الثلاث: المجلس الجهوي، مجلس العمالة أو الإقليم، والمجلس البلدي:
أولاً- المجلس الجهوي:
مما أنّ المجلس الجهوي يبث من خلال مداولاته في قضايا الجهة، فإنه يقرر التدابير الواجب اتخاذها لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتنوع اختصاصات المجلس الجهوي بين اختصاصات خاصة، وأخرى تنقلها إليها الدولة، ويمكن للمجلس علاوة على ذلك تقديم اقتراحات وإبداءً الرأي حول الأعمال ذات المصلحة العامة التي تهم الجهة، وفقاً للقوانين المعمول بها ضمن الاختصاصات الاستشارية .
كما يمارس المجلس الجهوي، دراسة ميزانية الجهة والتصويت عليها، وكذلك الحساب الإداري، وإعداد مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة وفقاً للتوجهات والأهداف المعتمدة في المخطط الوطني للتنمية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة، ولترشيد الاستثمارات، ولترشيد استخدام الموارد المائية، وللحفاظ على الطابع المعماري الخاص بالجهة، وإقامة وصيانة المستشفيات والمؤسسات الجامعية، وتوزيع المنح الدراسية، واعتماد التدابير المتعلقة بالتكوين المهني، وتهيئة التراب وفقاً للتوجهات المعتمدة على المستوى الوطني، واقتراح إنشاء المرافق العامة .
مع التأكيد على أنّ بعض القرارات لا تصبح نافذة إلا بعد تصديق وزير الداخلية عليها، مثل القرارات المتعلقة بموازنة الجهة، والقروض المزمع إبرامها، وفتح الحسابات الخاصة، وفتح الاعتمادات المالية الجديدة، ويعتبر عدم صدور أي قرار خلال فترة(30) يوماً بمثابة تصديق على القرار .
ثانياً- مجلس العمالة أو الإقليم:
يختص مجلس العمالة أو الإقليم بالشؤون المحلية، إذ يفصل من خلال مداولاته في قضايا العمالة أو الإقليم، وعلى هذا الأساس يتخذ التدابير اللازمة لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العمالة أو الإقليم، وهو على غرار مجلس الجهوى يمارس اختصاصات ذاتية، وأخرى تنقلها إليه الدولة .
حيث يختص مجلس العمالة بأنّ يدرس مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعمالة أو الإقليم، ويصوت عليه طبقاً لأهداف وتوجهات المخطط الوطني، ويدرس الميزانية والحساب الإداري، ويصوت عليها طبقاً للشكليات والشروط المنصوص عليه في التشريع الجاري والمعمول به .
وأما بالنسبة للاختصاصات التي تنقلها إليه الدولة، فإنه يقرر خاصة في المجالات التالية، التعليم الثانوي والتقني، إحداث وصيانة المستشفيات والتكوين المهني، حل مشكلات موظفي الجماعات المحلية والمنتخبين المحليين والبت في البنيات التحية والتجهيزات وبرامج التنمية والاستثمار.
بينما الاختصاصات الإستشارية، فإن المجلس يقدم المشورة للوزراء في المسائل التي تهم العمالة أو الإقليم أو التي تهمّ مصالح مشتركة بين عدة جماعات، لا سيما في المجالين الإداري والاقتصادي، مثلماً يطلب المشورة من الوزراء المختصين ضمن ما يدخل في اختصاصاته تحت إشراف العامل أو وزير الداخلية .
ثالثاً- مجلس البلدية:
من صلاحيات المجلس البلدي أنّ يدرس جميع القضايا التي تساعد على تطور الجماعة المحلية، ولهذا الغرض يمكن أنّ يقوم بعدة وظائف في مجالات التنمية الاقتصادية والمالية والإدارية .
الْفَقْرَةُ الثَّانِيَةُ: اِخْتِصَاصُ الْمُجَالِسِ الْبَلَدِيَّةِ وَالْمَحَلِّيَّةِ فِي التَّشْرِيعِ الْفِلَسْطِينِيِّ:
لِقَدَّ نَصَّتِ الْمَادَّةُ( 15) مِنْ قَانُونِ رَقْمِ( 1) لِسَنَةَ 1997م بِشَأْنِ الْهَيْئَاتِ الْمَحَلِّيَّةِ الْفِلَسْطِينِيَّةِ، عَلَى أَنَّهُ:” وَظَائِفُ وَصَلَاَحِيَّاتٌ وَسُلْطَاتُ الْمَجْلِسِ، مِنْ بَيْنَهَا 1- تَخْطِيطَ الْبَلَدَةِ وَالشَّوَارِعِ، 2- الْمَبَانِي وَرَخْصَ الْبِنَاءِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْخِدْمَاتِ،……، ب) تَخْوِيلَ الْمَجْلِسِ صَلَاَحِيَةَ وَضْعِ أَنْظِمَةٍ:-يُحِقُّ لِلْمَجْلِسِ وَبِمُوَافَقَةِ الْوَزِيرِ أَْنْ يَضَعُ أَنْظِمَةٌ لِتَمُكِّينَهُ مِنَ الْقِيَامِ بِأَيَّةِ وَظِيفَةٍ مِنَ الْوَظَائِفِ أَوْ مُمَارَسَةُ أَيَّةِ صَلَاَحِيَةٍ مِنَ الصَّلَاَحِيَّاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْقَانُونِ وَأَنْ يَضُمَّنَّ تِلْكَ الْأَنْظِمَةِ أَيَّةَ ضَرَائِبِ أَوْ رُسُومٌ أَوْ عَوَائِدُ أَوْ غَرَامَاتٌ أَوْ نَفَقَاتٌ أَوْ مُخَالَفَاتٌ.
إِذَا تَوَلَّتْ إحْدَى الْجِهَاتِ الْحُكُومِيَّةِ الْأُخْرَى أَيَّ عَمَلٍ مِنَ الْأَعْمَالِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْفَقْرَةِ( أ) مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ كَجُزْءٍ مِنْ أَعْمَالِهَا وَجُبٍّ عَلَيْهَا التَّنْسِيقَ مَعَ الْوِزَارَةِ الَّتِي تَقَوُّمٍ بِاِسْتِطْلَاعِ رَأْي مَجْلِسِ الْهَيْئَةِ الْمَحَلِّيَّةِ فِي جَمِيعِ التَّشْرِيعَاتِ وَالنَّظْمِ وَالتَّرْتِيبَاتِ الَّتِي تَضَعُهَا لِتَنْظِيمٍ أَوْ مُرَاقِبَةُ ذَلِكَ الْعَمَلِ.
ج) مَجْلِسَ الْخِدْمَاتِ الْمُشْتَرَكَ:- بِمُوَافَقَةِ الْهَيْئَاتِ الْمَحَلِّيَّةِ الْمَعْنِيَّةِ يَجُوزُ لِلْوَزِيرِ إِنْشَاءَ مَجْلِسِ خِدْمَاتٍ مُشْتَرَكٌ لِمَجْمُوعَةَ مُتَقَارِبَةَ مِنَ الْهَيْئَاتِ الْمَحَلِّيَّةِ ” .
وبما أن الشعب الفلسطيني يمر حالياً بمرحلة تجسيد إعلان الاستقلال، ووضع بنى الدولة الفلسطينية موضع التنفيذ الفعلي، فإن إيلاء الحكم المحلي كمفهوم، ومؤسساته كآليات، الكثير من الاهتمام، يصبح من الأولويات الحيوية. ويجدر، في هذا المجال، البدء منذ الآن بإجراء الاستعدادات الضرورية لتحديد معالم موضع التنفيذ الفعلي والفعّال حين الاستقلال.
كما إنّ مستوى الحكم المحلي في فلسطين الدولة، مثله مثل باقي مستويات الحكم الأخرى، سيتحمل خلال العقد الأول من عمرها أعباء ومسؤوليات تتخطى المعتاد من تصريف العمل الرتيب في مجالي التنظيم والخدمات. بالإضافة إلى هذين المجالين، يقع على عاتق أجهزة ومؤسسات الحكم المحلي الفلسطيني، وخصوصاً البلديات، الاضطلاع بمسؤوليات تنموية تفوق المتوقع من مثيلاتها في الدول الأخرى. فالدولة الفلسطينية ستواجه، بعد التحرر من نير الاحتلال، حاجات أساسية في شتى المجالات وعلى مختلف الصعد .
الْمَطْلَبُ الثَّانِي
دَوْرُ اللَّاَمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ فِي إِدَارَةِ الْأَزْمَاتِ
تُعتبر مؤسسات الحكم المحلي عصباً رئيسياً في البنية العامة للدول الحديثة؛ بالإضافة إلى كونها ركيزة أساسية لممارسة العملية السياسية على الصعيد المحلي للمجتمع، تقع عليها مسؤوليات وأعباء إدارية وخدمية رئيسية تطال مختلف مجالات الحياة المجتمعية. فإن فعالية هذه المؤسسات ونجاعتها في أداء دورها السياسي والقيام بمهماتها المختلفة تُعتبران من المؤشرات ذات الدلالة المهمة لا على نوعية وحيوية النظام السياسي داخل الدولة فحسب، بل على قوى المجتمع التفعيلية، وقدراته التنظيمية، وإمكاناته التنموية بكل تأكيد.
الْفَقْرَةُ الْأَوَّلِيُّ: فَعَالِيَةُ اللَّاَمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ أَثْنَاءَ الْحَرْبِ:
في الظروف الاستثنائية يمكن للسلطات الإدارية أن تتخذ إجراءات تتعدى حدود اختصاصها العادية، وذلك لمواجهة هذه الظروف. فقواعد الاختصاص تقيد نشاط الإدارة في الظروف العادية، أما في ظل الظروف الاستثنائية فإن القاضي الإداري لا يبحث في عيب عدم الاختصاص وإنما يكتفي بتفحص مدى الظرف الاستثنائي ومدى ملائمة الإجراء المتخذ لمواجهة تلك الظروف .
في نطاق ذلك، يكون اللامركزية الإدارية دوراً فعالاً في تعمير وإعمار البلد بعد حصار الاحتلال، وإحداث تغيير مبرمج ومنظّم للمسارات التي فرضتها السلطة الاحتلالية لمدة طويلة على مجمل نشاطات الحياة الفلسطينية، يقع على عاتق مختلف أجهزة الدولة وجميع مستويات الحكم فيها اتخاذ الإجراءات السريعة والكفيلة باستيعاب كفّي وفعّال لمواطنيها في الشتات.
وضمن هذه المهمات الجسام يُفترض أن تتحمل أجهزة الحكم المحلي نصيباً وافراً من المسؤوليات. فالبنى التحتية الموجودة حالياً في الأراضي المحتلة بحاجة إلى الكثير من التحديث، والمرافق الخدمية إلى الكثير من التطوير.
أما النشاطات الاقتصادية فهي تحتاج إلى التحرير من قيود التكبيل واحتجاز التطور التي فُرضت عليها في إبان فترة الاحتلال، ثم تتطلب إحداث نهضة حقيقية. وبما أن لمستوى الحكم المحلي، وخصوصاً البلديات، علاقة مباشرة بجميع هذه الجوانب، فإن مجالات التنمية تصبح على رأس قائمة أولويات هذا المستوى من الاهتمامات .
الْفَقْرَةُ الثَّانِيَةُ: فَعَالِيَةُ اللَّاَمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ مُجَابَهَةَ جَاَئِحَةِ كَوَّرُونَا:
فقد أصدرت السلطات في فلسطين والمغرب، العديد من القوانين التنفيذية تتضمن العديد من التدابير الوقائية والتي تهدف بصفة استثنائية إلى الحد من الاحتكاك الجسدي بين المواطنين في إطار تدابير التباعد ولمدة زمنية محددة يمكن تمديدها، وهو ما حدث بالفعل، إذ مددت المدة لأكثر من مرة، كما تضمنت التدابير للضرورة وضع أنظمة للحجر، وتقييد بعض الحريات والحقوق ولاسيما حرية التنقل والحق في التجمع، بالإضافة إلى عملية تموين المواطنين، وتعبئة، وإلزامية ارتداء الأقنعة الواقية، وتطبيق قواعد التباعد الأمني.
ففي التدابير الوقائية تفرضه السلطات الإدارية المختصة لقيود وإجراءات ذات طبيعة وقائية على حقوق الأشخاص عن طريق القرارات التنظيمية أو الفردية، بما يتناسب مع الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد والناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، على اعتبار أن السلطات الإدارية المختصة بتدابير الضبط هي صاحبة الصفة الأصلية في ضمان الحق في الحياة كحق من حقوق الإنسان له الأولوية عن باقي الحقوق الفردية والجماعية .
ويتطلب مكافحة انتشار الأوبئة- فيروس كورونا- اتخاذ إجراءات وتدابير إجبارية وصارمة على المواطنين، حيث تأخذ شكل لوائح تنظيمية مخصصة الهدف، من خلال السعي لتحقيق المحافظة على الصحة العامة. حيث تتميز هذه التدابير بالشمول والتجريد في الحياة الاجتماعية، غير أنها تفرض العديد من القيود على الحقوق والحريات المكفولة دستورياً بغرض الحد من انتشار وباء فيروس كورونا .
ولذلك من صعوبة إقامة توازن بين ضرورتين أساسيتين؛ ضرورة اتخاذ تدابير وقائية للحد من انتشار الوباء ومكافحته، وضرورة الامتثال لمعايير حقوق الإنسان كالتزامات دولية. وتمتع سلطات الإدارة اللامركزية في إطار المحافظة على النظام العام بعدة وسائل وأساليب قانونية ومادية متنوعة ومتعددة خولها لها المشرع من أجل فرض النظام العام أو إعادة استتبابه، والتي قد يساء ويتعسف في استعمالها بما يؤثر سلباً على ممارسة الحرية تقييداً ومصادرة.
الْخَاتِمَةُ
إنَّ النَّظْمَ الْإِدَارِيَّةَ الْمَحَلِّيَّةَ سَوَاءً فِي فِلَسْطِينٍ أَوِ الْمَغْرِبُ جَسَّدَتِ اللَّاَمَرْكَزِيَّةُ الْإِدَارِيَّةُ فِي جَانِبِهَا النَّظَرِيِّ، فَهِي مُؤَسَّسَاتُ دِيمُقْرَاطِيَّةِ تَشْكِيلًا وَتَسْيِيرًا وَتَتَمَتَّعُ بِاِخْتِصَاصَاتٍ فِي مُخْتَلِفُ الْمَجَالَاتِ سَوَاءَ الْاِقْتِصَادِيَّةِ أَوِ السِّيَاسِيَّةُ أَوِ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ أَوِ الصِّحِّيَّةُ، إِلَّا أَنَّهَا عَلَى مُسْتَوَى التَّطْبِيقِ الْعَمَلِيِّ فَإِنَّهَا تَعَرُّفُ الْكَثِيرِ مِنَ النَّقَائِصِ وَالتَّحَدِّيَاتِ أَدَّتْ بِوُقُوعِ الْهَيْئَاتِ الْمَحَلِّيَّةِ فِي عَدَمِ الْقِيَامِ بِدَوْرِهَا الْفِعْلِيِّ فِي مُجَابَهَةِ الْأَزْمَاتِ الَّتِي تثُار لِحَلَّهَا.
النَّتَائِجُ:
1) مُعَالَجَةَ مَفْهُومَ اللَّاَمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ فِي النُّصُوصِ الْقَانُونِيَّةِ بِالْإفْصَاحِ فِيهَا بِشَكْلِ دَقيقٍ لَا مِنْ خِلَالَ الْعَنَاصِرِ الْمُكَوِّنَةِ لَهَا.
2) اِنْعِدَامَ التَّنَاغُمِ بَيْنَ أَعْضَاءً الْمُجَالِسَ الْمَحَلِّيَّةَ وَالْبَلَدِيَّةَ بِتَقْديمِ مُصَالِحِ فئوية عَلَى الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ.
3) تَبَيَّنَ وُجُودُ نَقَائِصِ بَيْنَ النُّصُوصِ التَّشْرِيعِيَّةِ وَبَيْنَ تَطْبِيقِ اللَّاَمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ حَيْثُ تَخْضَعُ لِاِعْتِبَارَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِالنِّظَامِ السِّيَاسِيِّ لِلدَّوْلَةَ، وَمَنْ ثُمَّ نصًل إِلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ كُلَّمَا اِتَّجَهَتِ الدَّوْلَةُ نَحْوَ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ زَادَ تَوَجُّهُهَا نَحْوَ اللَّاَمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ وَالْعَكْسِ صَحِيحٌ.
4) حَتَّى تَتِمُّكُنَّ الْمُجَالِسُ الْمَحَلِّيَّةُ وَالْبَلَدِيَّةُ لِلْقِيَامَ بِاِخْتِصَاصِهَا الْمَمْنُوحِ مِنْ قَبْلَ الْقَانُونِ يَتَوَقَّفُ عَلَى مُدَى مُلَائِمَةِ تَقْسِيمِ الدَّوْلَةِ، وَالَّذِي يَفْتَرِضُ فِيهِ الْمُلَائِمَةَ بَيْنَ مُتَطَلِّبَاتِ التَّنْمِيَةِ الْمَحَلِّيَّةِ وَرِضَا أَشْخَاصِ الدَّوْلَةِ.
5) نُجَّاحَ اللَّاَمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْفَصْلِ فِي الْاِخْتِصَاصَاتِ وَتَحْدِيدِهَا بِشَكْلِ دَقيقٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُجَالِسَ الْمَحَلِّيَّةَ وَالْبَلَدِيَّةَ وَفْقٌ مَا يُعْطِيهَا حُرِّيَّةُ التَّصَرُّفِ فِي اِتِّخَاذِ الْقَرَارِ الْإِدَارِيِّ الْمُنَاسِبِ أَثْنَاءَ أَوْ بَعْدَ حُدوثِ الْأَزْمَاتِ.
6) أَنَّ طَبِيعَةَ اللَّاَمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ فِي نَظْمِ الْإِدَارَةِ الْمَحَلِّيَّةِ فِي فِلَسْطِينٍ وَالْمَغْرِبِ يَتَوَقَّفُ عَلَى رُؤْيَةٍ كُلَّ دَوْلَةٍ مِمَّا يُنَاسِبُ ظُروفُهَا السِّيَاسِيَّةُ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةُ وَالْاِقْتِصَادِيَّةُ.
التَّوْصِيَاتُ:
1.ضَرُورَةُ تَطْبِيقِ اللَّاَمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ فِي كِلَا مِنْ فِلَسْطِينٍ وَالْمَغْرِبِ سَوَاءً فِي الْهَيْئَاتِ الْبَلَدِيَّةِ أَوِ الْمَحَلِّيَّةُ وَتَعْزِيزُ مَبْدَأِ اِسْتِقْلَالِيَّةِ حُرِّيَّةِ الْجَمَاعَاتِ الْمَحَلِّيَّةِ فِي مُمَارَسَةِ اِخْتِصَاصَاتِهَا.
2.ضَرُورَةُ دُعُمِ الْمَوَارِدِ الْمَالِيَّةِ لِلْبَلَدِيَاتِ وَالْمَحَلِّيَّاتِ وَزِيَادَةِ تأهيل الْأَعْضَاءِ الْمُنْتَخَبِينَ وَالْإِدَارِيِّينَ لِضَمَانَ الْكَفَاءةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى التَّحَكُّمِ أَكْثَرَ فِي الْمَوَارِدِ وَالْاِبْتِعَادِ عَنِ الْاِعْتِمَادِ عَلَى الْإِعَانَاتِ الَّتِي تُقَدِّمُهَا الدَّوْلَةُ.
3.نُوصَى بِتَحْدِيدِ اِخْتِصَاصَاتٍ وَصَلَاَحِيَّاتِ الْمُجَالِسِ الْمَحَلِّيَّةِ وَإعْطَاءٍ لَهَا نَوْعٌ مِنَ الْحُرِّيَّةِ فِي تَنْفِيذِ بَعْضِ الْقَرَارَاتِ الْمَحَلِّيَّةِ تَبِعَا لِلْإِمْكَانِيَاتُ وَالْمَوَارِدُ الْمَالِيَّةُ الْمُتَاحَةُ لَهَا.
4.نُوصِي بِتَفْعِيلِ الْمُجَالِسِ الْمَحَلِّيَّةِ فِي فَسَلْطَيْنِ لِمُجَابَهَةَ الْحَرْبِ الدَّائِرَةَ عَلَى قِطَاعِ غَزَّةٍ مِنْ قَبْلَ الْاِحْتِلَاَلِ الاسرائيلي.
لَاَئِحَةُ الْمُرَاجِعِ وَالْمُصَادَرِ:
الْكُتُبُ الْعَامَّةُ وَالْمُتَخَصِّصَةُ:
إبراهيم عبد الهادي: الإدارة مفاهيمها وأنواعها وعملياتها، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2000.
المصطفي بلقزيوز: توظيف الاختصاص بين الدولة والجهات، أي نموذج ممكن في أفق مغرب الجهات؟، ط1، طوب بريس، الرباط، المغرب، 2011.
خليل موسي: الإدارة المعاصرة” المبادئ، الوظائف، الممارس”، ط1، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2005.
د. خالد قباني، اللامركزية ومسألة تطبيقها في لبنان، عويدات للنشر والطباعة، عمان، 1981.
هاني الطهراوي: القانون الإداري، الكتاب الأول/ التنظيم الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998.
د.هشام عبد المنعم عكاشه: مسؤولية الإدارة عن أعمال الضرورة، دار النهضة العربية، القاهرة،١٩٩٨.
علي حاتم عبدالحميد العاني: اللامركزية الادارية وتطبيقاتها في الادارة المحلية، دار الأيام للنشر، عمان، 2017.
د.سليمان الطماوي: الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، 1981.
د.محمد عبد العال السناري: القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008.
د.ماجد راغب الحلو: القانون الإداري، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 2014.
موسي اللوزي: التنظيم الإداري الأساليب والاستشارات، زمزم ناشرون وموزعون، عمان، الأردن، 2010.
الرَّسَائِلُ الْعِلْمِيَّةُ( دُكْتورَاهٌ- مَاجِسْتِيرَ):
أحمد كاظم عباس الخفاجي: واقع استخدام اللامركزية الإدارية، كلية الإدارة والاقتصاد، رسالة ماجستير، جامعة القادسية، العراق، 2017.
مَجْدُولَيْنِ عَبْدَ اللهِ يوسف نَعِيرَاتٍ: التَّوَجُّهُ نَحْوَ تَطْبِيقِ اللَّاَمَرْكَزِيَّةِ الْإِدَارِيَّةِ فِي مُسْتَشْفَى جَنِينٍ، رِسَالَةَ مَاجِسْتِيرٍ، كُلِّيَّةَ الدِّرَاسَاتِ الْعُلْيَا، جَامِعَةَ النّجَاحِ الْوَطَنِيَّةِ، نَابُلُسً، فِلَسْطِينٌ، 2006.
عتيقة كواشي: اللامركزية الإدارية في الدول المغاربية، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح- ورقلة، الجزائر، 2010/2011.
الْأبْحَاثُ الْعِلْمِيَّةُ( مَجَلَّاتٍ- مُؤْتَمَرَاتٍ):
أحمد علي عبود الخفاجي: دور اللامركزية الإدارية في حماية أمن المجتمع في العراق: دراسة مقارنة، المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية، ع11، مصر، 2018.
أسماء لمسردي: واقع التنظيم اللامركزي بالمغرب وآفاقه، ورقة سياسات، المنظمة العربية للقانون الدستوري، 2021.
باسم بشناق: التنظيم الإداري للمحافظات في فلسطين، سلسلة تقارير قانونية، ع34، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، د.ت.
هشام بن ورزق: تطور الوصاية الإدارية على أعمال البلدية في الجزائر: دراسة في إطار قوانين البلدية،مجلة الآداب والعلوم الإجتماعية، ع22، الجزائر، 2016.
حمدي مزياتي: أساليب التنظيم الإداري ودورها في تحقيق التنمية المحلية، مجلة ضياء للدراسات القانونية، المجلد3، العدد2، الجزائر، 2021.
د.عبد المغيث الحاكمي: المقاربة القانونية لإعلان حالة الطوارئ الصحية، مجلة الباحث، مجلة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، عدد خاص بجائحة كورونا، العدد17، 2020.
عيد أحمد البيومي: الأطر القانونية المقيدة لتطبيق اللامركزية في جمهورية مصر العربية، ورقة مقدمة لورشة عمل” نحو إطار دستوري وقانوني داعم لتطبيق اللامركزية في مصر”، العين السخنة، 28-30مارس 2012.
علي الجرباوي: دور البلديات في فلسطين، مجلة الدراسات الفلسطينية العدد 9 -1992.
محمد محمود المعنة: نظم الإدارة المحلية (مفهوم، والأهداف)، الملتقى العربي الأول، نظم الإدارة المحلية في الوطن العربي، صلالة، سلطنة عمان، 18-20 أغسطس 2003.
محمد بالمحجوب: التحدي الجهوي بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ع16، 1998.
د.ليث كمال نصراوين: التنظيم القانوني لمواجهة جائحة فيروس كورونا في التشريعات الأردنية والاتفاقيات الدولية، دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة، ملحق خاص، العدد(6)، بتاريخ شوال 1441ه/ يونيه 2020م.
الْقَوَانِينُ:
قَانُونُ الْجِهَوِيِّ الْمَغْرِبِيِّ رَقْمَ( 96- 47) لِسَنَةَ 1997م.
قَانُونُ رَقْمِ( 79) الْمُتَعَلِّقَ بِالْأقَالِيمِ وَالْعَمَلَاتِ الْمَغْرِبِيَّ الصَّادِرَ فِي 3 / 8 / 2004م، الْمَنْشُورَ بِالْجَرِيدَةِ الرَّسْمِيَّةِ بِالْعَدَدِ رَقْمَ( 5058) بتاريخ21 / 11 / 2004م.
الْمِيثَاقُ الْجَمَاعِيُّ الْمَغْرِبِيُّ رَقْمَ( 00 / 78) الصَّادِرَ بِالظَّهيرِ الشَّرِيفِ رَقْمَ( 297- 1)، بِتَارِيخِ 21أكتوبر 2002م.
قَانُونُ رَقْمِ( 1) لِسَنَةَ 1997م بِشَأْنِ الْهَيْئَاتِ الْمَحَلِّيَّةِ الْفِلَسْطِينِيَّةِ.
الْمَوَاقِعُ الْإلِكْتُرونِيَّةُ:
صُلَاَّحُ عَبْدِ الْعَاطِي: الْحُكْمُ الْمُحَلَّى وَالْهَيْئَاتُ الْمَحَلِّيَّةُ فِي فِلَسْطِينٍ، مَرْكَزَ الْمِيزَانِ لِحُقوقَ الْإِنْسَانِ، ص4، دِرَاسَةَ مُتَاحَةَ عَلَى الْمَوْقِعِ الْإلِكْتُرونِيِّ التَّالِي، https:// www. mezan. org / uploads / files / 2488. pdf
الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ، اللَّاَمَرْكَزِيَّةَ فِي حُكْمِ التَّحَوُّلِ السِّيَاسِيِّ، اللَّجْنَةَ الْاِقْتِصَادِيَّةَ الْاِجْتِمَاعِيَّةَ لِغَرْبِ أُسّيا، 2013، https:// www. unescwa. org / ar / resources? type












