دور القوى الفاعلة في تنزيل حقوق ذوي الإعاقة بالمغرب، “حق التعليم أنموذجا” – الباحث عمر صبراني
عمر صبراني، باحث في العلوم السياسية والتواصل السياسي وحقوق الانسان
دور القوى الفاعلة في تنزيل حقوق ذوي الإعاقة بالمغرب،
“حق التعليم أنموذجا”
The role of actors in the implementation of the rights of persons with disabilities in Morocco; “Right to education as a model”
عمر صبراني
باحث في العلوم السياسية وحقوق الإنسان
الملخص
تحظى قضايا الإعاقة والتعليم بمكانة بارزة في الوقت الراهن، نظرا لتعاظم دورها وأهميتها، خاصة في المجتمعات والدول الديمقراطية، لكونها تهم فئة لا غنى عن وجودها في المجتمع، متساوية بذلك في الحقوق والواجبات مع باقي الفئات الاجتماعية كما تنص على ذلك المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، لكن يبقى الرهان معقودا على مدى تنزيلها على مستوى الواقع المعاش لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تواجه جملة من المعيقات التي تحول دون اندماجها الكامل في المجتمع بصفة عامة، وفي منظومة التعليم والتربية التي تظل حقوقا أساسية تكفلها الوثيقة الدستورية لكافة المواطنين والمواطنات.
الكلمات المفاتيح: القوى الفاعلة، ذوي الاحتياجات الخاصة، حق التعليم، القانون.
Abstract
Issues of disability and education currently stand out, given their increasing role and relevance. Especially in democratic States, because they are an indispensable group in society, Equal rights and duties with other social groups, as stipulated in international instruments and national legislation But the bet remains on the extent to which the pension is applied to the category of persons with special needs, impediments to their full integration into society in general in the education and education system, which remains fundamental rights guaranteed by the Constitutional Document to all citizens.
Keywords: actors, special needs, right to education, law.
مقدمة
من المؤكد أن مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة يعبر عن فئة من المجتمع، الذين يختلفون اختلافًا ملحوظًا عن الأفراد العاديين، وتظهر هذه الاختلافات في الجسد أو الفكر أو وفي الحس، سواء أكانت هذه الاختلافات دائمة مثل تلك الناتجة عن أمراض عقلية أو وراثية أو جسدية، أو التي تحدث بشكل متكرر، مثل الصرع، الأمر الذي يحد من قدرتهم على ممارسة النشاطات الأساسية والشخصية والاجتماعية، الأمر الذي يعيق إشباع حاجاتهم، وإكمال تعلمهم بالطرق الطبيعة، ومن هنا فاحتياجاتهم تختلف عن احتياجات باقي أفراد المجتمع. توجد في معظم أنحاء العالم قوالب نمطية سلبية ومتحيزة ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا ما ساهم في تكوين صورة سلبية عنهم، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى توضيح أن الإعاقة ترتبط بالتفاعل بين الشخص والبيئة حوله.
وفي التجربة المغربية، إزداد الاهتمام في السنوات الأخيرة بالأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعهم، وبتوفير التعليم والتربية والتأهيل لهم من أجل تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، ويتجلى هذا الاهتمام في سن قوانين وتشريعات من شأنها المساهمة في ضمان الحقوق الأساسية للإنسان ذوي الإعاقة، وفي إنشاء مؤسسات ومراكز تعنى بتعليم وتربية هذه الفئة. ويأتي التعليم في صدارة الإصلاحات التي يوليها المغرب عناية كما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب سنة 2008، الذي أكد من خلاله أن “التعليم يجب أن يعمم على الجميع دون أي استثناء كان، وأن يكون إلزاميا، ويجب ضمان تكافؤ الفرص بين الجميع”.
لذلك، يكتسي هذا الموضوع أهميته البالغة في كونه يسعى إلى ملامسة قضايا تتعلق بفئة مهمة من فئات المجتمع الدولي والمغربي، يتعلق الأمر بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أن هذا الموضوع يرتبط ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان، إذ كشفت نتائج الإحصاء العام للسكان، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2014 عن واقع الإعاقة في المغرب، حيث أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بلغ خلال سنة 2014 مليون و353 ألف و766 شخصًا، وهو ما يعادل 4.1% من مجموع السكان، فمن بين 4 أسر مغربية توجد أسرة يتواجد بها شخص ذو إعاقة، وفيما يتعلق بمعرفة القراءة والكتابة، فإن 73% من الأشخاص في وضعية إعاقة البالغين من العمر 10 أعوام فما فوق لا يتوفرون على أي مستوى تعليمي و15% لديهم مستوى التعليم الابتدائي، 5,8% مستوى التعليم الثانوي و5,1% مستوى تعليمي عالي.[1]
وإذا كان لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقا عديدة نصت عليها المواثيق الدولية والوطنية، وعلى رأسها الدستور الجديد لسنة 2011، الذي نص صراحة على “ملائمة” القوانين الوطنية للاتفاقيات الدولية ومنها على الخصوص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد خرجت أيضا للوجود في أجزاء ثلاثة من العالم أنظمة إقليمية لحماية حقوق الإنسان، في أوروبا أنشئت الاتفاقية الأوروبية التي خرجت للوجود سنة 1950، وعلى الجانب الآخر يوجد على الساحة الأمريكية اتفاقية مشابهة وهي لجنة تهتم أيضا بانتهاكات حقوق الإنسان ومتابعتها، بينما على الساحة الإفريقية، فقد خرج الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب للوجود سنة 1981 معتمدا في الأساس على لجنة حقوق الإنسان الإفريقي[2].
هكذا، فإننا نجد أنفسنا في مواجهة سؤال إشكالي يمكن صياغته على الشكل التالي:
إلى أي حد ساهمت القوى الفاعلة الرسمية والمجتمع المدني من خلال الترسانة القانونية في تنزيل حقوق ذوي الاعاقة على المستوى التعليمي والتربوي بالمغرب؟
وقصد الإحاطة بالإشكالية المحورية والبحث فيها، تم تفكيكها إلى سؤالين فرعيين:
- ماهي الضمانات القانونيةوالمؤسساتية لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب؟
- أين يتجلى دور الفاعلين الرسميين والمجتمع المدني في إرساء حقوق ذوي الإعاقة في التعليم؟
ولمقاربة الإشكالية أعلاه، تم العمل على بلورة التصميم الآتي:
المطلب الأول: الضمانات القانونية والمؤسساتية لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب
الفقرة الأول: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء دستور 2011
الفقرة الثانية : القوانين المؤطرة لحق ذوي الإعاقة في التعليم
الفرع الأول: القانون رقم 07. 03 بمثابة مدونة الأسرة
الفرع الثاني: القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
الفرع الثالث: القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين
الفرع الرابع: القانون رقم 03.10 المتعلق بالولوجيات
الفرع الخامس: مراسيم تطبيقية
المطلب الثاني: دور الفاعلين الرسميين والمجتمع المدني في إرساء حقوق ذوي الإعاقة بالمغرب
الفقرة الأولى : المؤسسات الرسمية وحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم
الفرع الأول : وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة
الفرع الثاني : المركز الوطني محمد السادس للمعاقين
الفقرة الثانية : دور الفاعلين غير الرسميين في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة
الفرع الأول : الجمعيات العاملة في مجال تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة
الفرع الثاني : دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية في رعاية حق ذوي الإعاقة في التعليم
المطلب الأول: الضمانات القانونية والمؤسساتية لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب
أمام الوضعية الصعبة لذوي الاحتياجات الخاصة، صادق المغرب على الاتفاقية الدولية إلى جانب البروتكول الاختياري الملحق بها في 8 أبريل 2009، وتم نشرها في الجريدة الرسمية 5977 في 12 شتنبر 2011، وبذلك يلتزم بتطبيق مقتضياتها، تبعا لذلك، يتحتم عليه أن يجانس بين قوانينه وتشريعاته الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية.[3] كذلك فقد خصص الملك محمد السادس مجموعة من خطاباته ورسائله السامية لحقوق الإنسان كما هو الشأن بالنسبة للرسالة الملكية بمناسبة الذكرى 51 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر 1999، والرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنظمة بمراكش ما بين 27 و 30 نونبر 2014.[4]
في هذا الصدد، أكدت مجموعة من الدراسات والأبحاث على أن وضع وإعداد مشروع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة التعليم، يتطلب بالأساس مراحل متنوعة وفرص للّقاء بين مختلف الشركاء المعنيين المختصين من قبيل علماء النفس، المربون، الأطباء، المعلمون..، من هنا نتساءل عن ماهية الضمانات القانونية وكذا المؤسساتية بالمغرب التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حقهم في التعليم؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في الفقرتين المواليتين.
الفقرة الأول: حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في ضوء دستور 2011
حظيت مسألة الإعاقة باهتمام خاص في ثنايا دستور المملكة لسنة 2011، وذلك من خلال التنصيص على منع التمييزعلى أساس الإعاقة، ناهيك عن دسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مجموعة من القوانين العامة التي نصت على ضرورة صون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.[5]
إن المتمعن في الفصل 34 في دستور سنة 2011، في قوله أنه “تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة”، يجده يتضمن ما يلي:
- حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان؛
- إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.
ويؤكد نفس الفصل من الدستور على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحقوق، وفي كثير من مواد القانون الإطار يتم نقل واجبات الدولة جزئيا أو كليا إلى الجمعيات، والحال أن هذه الأخيرة تقوم بدور إعمال مبدأ القرب من المواطنين وتقديم الدعم، الأمر الذي يجب الاعتراف بأهميته وتشجيعه.[6]
وبمصادقته على الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أكد المغرب على التزامه بترسيخ مسلسل المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، دون أن نغفل ما يشكله البرنامج الحكومي من دفعة إضافية بتكريسه لسياسة إرادية تهدف إلى النهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وبأسرهم وبتطوير أشكال وآليات التدخل والعمل، من خلال وضع استراتيجية وطنية للتنمية الدامجة وتحيين البحث الوطني حول الإعاقة والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وخلق صندوق لدعم مشاركتهم الاجتماعية.[7]
الفقرة الثانية : القوانين المؤطرة لحق ذوي الإعاقة في التعليم بالمغرب
إلى جانب مقتضيات الوثيقة الدستورية لسنة 2011 حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بوصفهم مواطنين لهم كافة الحقوق والواجبات في إطار المساواة والإنصاف، نجد أيضا أن حقوق هذه الفئة جاءت في جملة من القوانين العامة، من قبيل مدونة الأسرة، مدونة الشغل، قوانين الرعاية الاجتماعية والولوجيات، ومراسيم تطبيقية كفيلة بتنظيم انخراط ومشاركة هذه الفئة في كافة أنشطة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بغية مواكبتهم وإدماجهم في الدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي.
الفرع الأول: القانون رقم 07. 03 بمثابة مدونة الأسرة
حيث نظمت زواج الشخص ذو الإعاقة وجاءت بضمانات حمائية له، ولعل أهم مادة تنص على حقوق هذه الفئة هي المادة 54 والتي أخذت بأغلب الأحكام الواردة في الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة سنة 1989، خاصة المادة 23 منها المتعلقة بالطفل ذو الإعاقة، وتنص المادة 54 من المدونة على ما يلي: ‘للأطفال على أبويهم الحقوق التالية، من قبيل التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية والعضوية النافعة في المجتمع[8].
الفرع الثاني: القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
من خلال المقتضيات المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، تم التنصيص عليها وبعناية كبيرة في الفصول من 166 إلى 171 من مدونة الشغل المغربية[9].
وبعد ذكرنا للقوانين العامة التي اهتمت بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نأتي هنا لنخصص أكثر في ذكر القوانين التي نصت على حقوق هذه الفئة، وكذا المراسيم والقرارات والمنشورات الوزارية والاتفاقيات والدوريات المشتركة.
الفرع الثالث: القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين
فقد تم التنصيص على الحق في التعليم في قانون الرعاية الاجتماعية للمعاقين،[10] حيث نص في المادة الأولى منه على أن “تربية وتعليم المعاق مسؤولية وواجب وطني”، ثم أضافت المادة 12 منه على أنه “يتلقى الشخص المعاق التكوين والتعليم العاديين كلما كان ذلك ممكنا، كما تقوم الإدارة في حدود الإمكانات المتوفرة بإحداث مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهني الخاص بالمعاقين”، وتصب المادتان 13 و14 في نفس الاتجاه، حيث تنصان على ضرورة تقديم كل التسهيلات لضمان إستفادة المعاقين من مؤسسات التربية والتعليم وعلى تشجيع الدولة لإحداث مؤسسات خاصة بتعليمهم، أما المادة 13 فتمنح الأطفال ذوي الإعاقة المتوسطة والعميقة حق الأولوية في منح دراسية كاملة.
الفرع الرابع: القانون رقم 03.10 المتعلق بالولوجيات
إن المشرع المغربي حاول كفالة الحق في الولوجيات في صلب القانون رقم03.[11]10، حيث نصت مواده على ضرورة توفير ولوجيات لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى العمراني والطرقي والاتصالي، وكذا وسائل حمايتهم بما في ذلك حزمة من العقوبات تطبق على مخالفي مضمون هذا القانون.
فالحديث عن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، يستوجب التمييز مسبقا بين أربع فئات تستفيد من هذه الخدمة، وهي الصم والبكم، والمكفوفون، والمعاقون جسديا، والمعاقون ذهنيا، فبخصوص وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، فإن هذه الفئة من المجتمع لا تجد صعوبة في الإدماج المدرسي والتكوين داخل المجتمع باستثناء غياب إستراتيجية واضحة للدولة في موضوع تأهيلهم وذلك بتوفير الأجهزة للمشي والكراسي المتحركة حيث لايزال مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة في البوادي يعانون من خصاص كبير في توفير الأدوات الملائمة ليستطيعوا معها التعلم والتكوين، فتمدرس الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في المدارس العمومية يتم بصفة عادية، إلا أن المشكل يكمن في الولوجيات، والملاحظ أيضا أنهم لا يصلون إلا بنسبة قليلة للتعليم العالي.[12]
الفرع الخامس: مراسيم تطبيقية
- مرسوم رقم 2.97.218 صادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بتطبيق القانون رقم 05.81؛ والقانون رقم 07.92
عملت المندوبية السامية في إطار لجنة وزارية على إعداد المرسوم التطبيقي رقم 02.97.218 صادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر1997) بتطبيق القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، والقانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين.
إن المرسوم المذكور جاء استجابة لرغبات ملحة، وبالتالي تلبية لحاجيات أساسية لتمكين هذه الفئة من الاندماج بسهولة في الحياة العادية حيث تضمن مقتضيات تشريعية ملموسة وهامة تهدف في مجملها إلى تمكينهم من حياة أفضل، وفتح آفاق لتنمية قدراتهم ومواهبهم، فمقتضيات هذا المرسوم المرتكزة على مبادئ تكافؤ الفرص وحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستفادة من خدمات ومساعدات خاصة تجسد بشكل كبير المنحى التصاعدي للإجراءات المتخذة على مستوى فضاء العمل الاجتماعي بالمغرب.
واستنادا إلى مفهوم الحقوق المكتسبة، يتضح بجلاء أن المنحى قد عرف قفزة نوعية تمثلت في ترجمة هذه الامتيازات إلى حقوق منصوص عليها في القوانين، وينقسم هذا المرسوم إلى خمسة أبواب، الأول يتناول تكوين اللجنة التقنية المركزية المحدثة لدى المندوبية السامية للأشخاص المعاقين، وكذا طرق عملها بينما تنظم باقي الأبواب كيفية الحصول على بطاقة الشخص المعاق والجهة المكلفة بتسليمها، وكذا المعلومات التي يجب أن تتضمنها، إضافة إلى استهداف مجال التعليم والتكوين.
وحسب المرسوم السالف الذكر، فإن الباب الثالث جاء بمقتضيات جديدة في مجال التكوين والتعليم، حيث نصت المادة 11 في فقرته الأولى على أنه ” يدمج الأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة أو المتوسطة البالغون سن التمدرس في مؤسسات التعليم العام ومؤسسات التكوين المهني بأقسام دراسية عادية أو متخصصة مندمجة”، وتضيف المادة 12 على أنه ” يعفى الأطفال ذوو الإعاقات الذهنية والحسية من شرط سن التمدرس”.
- مرسوم رقم 2.94.201 صادر في 13 من ذي الحجة 1424 (14 مايو 1994) بإحداث مندوبية سامية للأشخاص المعاقين؛
- مرسوم رقم 2.01.409 صادر في 14 من محرم 1423 (29 مارس 2002) يقضي بتحديد شروط وكيفية استخدام الاعتمادات المخصصة لتغطية بعض مصاريف الآليات والأجهزة البديلة المقدمة للأشخاص المعاقين المحتاجين؛
المطلب الثاني: دور الفاعلين الرسميين والمجتمع المدني في إرساء حقوق ذوي الإعاقة بالمغرب
إن الجهود المبذولة في سبيل النهوض بحقوق ذوي الإعاقة تغلب عليها مقاربة “الخير والإحسان”، ما يجعل جهود الدولة تواجه صعوبات على مستوى تطبيق توصيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في هذا المجال. في هذا الصدد، سنعمل على استحضار المؤسسات الرسمية التي تعمل على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم (الفقرة الأولى)، علاوة على دور المجتمع المدني كفاعل رئيسي في كفالة حق هذه الفئة في التعليم.
الفقرة الأولى : المؤسسات الرسمية وحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم
رغم وجود النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة في اتجاه النهوض بوضعية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب، إلا أنها لا زالت تكرس الوضعية الإقصائية بعدم استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التعليم في البرامج التنموية، وهنا يأتي الدور على المؤسسات الرسمية ومنها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة كفاعل للنهوض بها، إلى جانب المركز الوطني محمد السادس للمعاقين .
الفرع الأول : وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة
وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمسماها القديم، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بمسماها الجديد، هي مؤسسة رسمية حكومية رائدة في مجال الإعاقة، إذ أنها ومنذ إنشائها عملت على وضع مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية، قصد ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب وفق ما يلائم معايير حقوق الإنسان في عالميتها وشموليتها.
وقد كانت فيما مضى تحمل إسم المندوبية السامية للأشخاص المعاقين، والتي ثم إحداثها بموجب مرسوم رقم 2.94.201 الصادر في 24 ماي 1994، بناءا على الفصل 62 من دستور 1992، ويشرف على مهامها المندوب السامي الذي يعين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 30 من الدستور آنذاك.
وطبقا لقرار وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية رقم 243.13 الصادر في 29 أبريل 2013 القاضي بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، حيث جاء في هذا القرار على أن مديرية التنمية الاجتماعية طبقا للمادة الأولى منه تتمثل في مجموعة أقسام تتضمن بدورها مجموعة من المصالح، بالإضافة إلى ذلك جاء في المادة الثانية من نفس القرار على أن الوزارة تشتمل على مديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والتي تتكون من عدة أقسام، تتضمن بدورها مجموعة من المصالح وهي كما يلي:
- قسم الوقاية والولوجيات والمساعدة، ويضم:
- مصلحة الوقاية والتحسيس؛
- مصلحة التوجيه والدعم؛
- مصلحة الولوجيات.
- قسم الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة ،ويضم:
- مصلحة المشاركة الاجتماعية؛
- مصلحة التعبئة والمواكبة المحلية.
وقد وضعت الوزارة محورا استراتيجيا في مجال الإعاقة، حيث يتعلق المحور الاستراتيجي الأول بتأطير العمل الاجتماعي ومواكبته وهيكلته، ويهدف إلى ما يلي:
- دعم ومواكبة الفاعلين التنمويين؛
- تطوير الهندسة الاجتماعية؛
- إعداد سياسة مدمجة للطفولة في إطار تفعيل المرحلة الثانية لخطة العمل الوطنية للطفولة؛128
- وضع مخططين مديريين نموذجيين للعمل الاجتماعي؛
- تقديم ونشر دراسة حول وضعية تعليم وتكوين الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالمغرب؛
- إعداد وطبع وتوزيع دليل توعوي وتحسيسي حول الوقاية من الإعاقة الناتجة عن حوادث الشغل؛
- إعداد وتفعيل برنامج وطني حول الوساطة الأسرية؛
الفرع الثاني : المركز الوطني محمد السادس للمعاقين
كان الخطاب الملكي ليوم 30 يوليوز سنة 2005[13] بمثابة انطلاقة للعمل بالمركز الوطني محمد السادس للمعاقين كأول مركب متعدد الاختصاصات، والذي يسعى لتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، ويضمن ولوجهم إلى المجال الطبي، الاجتماعي والتربوي، ومن أهداف هذا المركز:
- التكفل طبيا وتربويا واجتماعيا بالأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة؛
- العمل بتعاون مع جميع الهيئات التي تسعى وراء نفس الأهداف؛
- التربية والتكوين المهني والقيام بالأعمال التربوية في أوساط مكشوفة.
ومن المهام الموكولة لهذا القطب نجد:
- ضمان التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة؛
- محاربة الأمية؛
- اقتراح طرق تعليم خاصة وملائمة وفق أنواع الإعاقة؛
- تسهيل الإدماج المدرسي.
وتتمحور مهام هذا القطب بشكل عام حول ثلاث محاور رئيسة وفق الإعاقة وقدرات المستفيدين:
- التربية الخاصة، تهم التنشئة الاجتماعية والاستقلالية؛
- التعليم المكيف في حالة كل طفل؛
- التوجيه الأسري، مواكبة ودعم الأسر.
الفقرة الثانية: دور الفاعلين غير الرسميين في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة
تعتبر المنظمات والهيئات الفاعلة في مجال الإعاقة أداة فعالة في استراتيجية التنمية الاجتماعية وشريكا أساسيا في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم، وتعد تمثيلية الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه المراكز آلية لمشاركتهم في مجال السياسات العمومية، حيث ينبغي أن تعطى لهم فرصة المشاركة بفعالية، فأي دور للجمعيات العاملة في مجال تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة؟ وما هو الدور الذي تلعبه مؤسسات الرعاية الاجتماعية في هذا المجال؟
الفرع الأول : الجمعيات العاملة في مجال تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة
يعد العمل الجمعوي أحد آليات المجتمع المدني باهتمام أكبر لدى مختلف الشرائح الاجتماعية، لكون الجمعيات تفتح أبواب الانخراط للجميع، حيث يلعب العمل الجمعوي دورا مهما في رعاية تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ترتكز أساسا على العمل التطوعي مع تدعيم الدولة لهذا العمل عن طريق مساعدة هذه الجمعيات ماديا ومعنويا.
ومن بين الجمعيات ذائعة الصيت في مجال الإعاقة البصرية نجد المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين وضعاف البصر، طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ ب 15 نوفمبر 1958 الخاص بالحريات العامة، تأسست المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بتاريخ 23 أكتوبر 1967، وهي جمعية خاصة معترف لها بصفة المنفعة العمومية بمرسوم ملكي صادر سنة 1968، وتتكون هذه المنظمة من مكتب مركزي يوجد بعاصمة المملكة، وفروع محلية وضعت تحت رئاسة السلطة المحلية، كما أن أغلبية أطر التسيير على الصعيد المركزي والإقليمي والمحلي تعمل بصفة تطوعية وخارج أوقات عملها، كما عملت المنظمة على استيعاب موظفين تابعين لبعض الوزارات ليعملوا بها بصفة قارة حتى يتسنى لها القيام بالدراسات الضرورية والسهر على السير العادي للمرافق التابعة لها، وتهدف هذه المنظمة إلى:
- تعليم وتكوين الأشخاص المكفوفين وإدماجهم في المجتمع إدماجا يجعل منه عنصرا حيا يتمتع بجميع الحقوق والواجبات المعترف بها؛
- حماية مصالحهم المادية والمعنوية، وتمثيلهم لدى السلطات ومرافق الدولة، وتوعية المواطنين بالمشاكل التي تصادف المكفوفين في حياتهم ورعاية شؤونهم؛
- توفير العمل الذي يتناسب مع الكفيف الذي تم تأهيله داخل المؤسسات؛
- العمل على التخفيف من حدة فقد البصر والعمل على مقاومة أمراض العينين وإدماج المكفوفين في الحياة الاجتماعية؛
- الاستمرار والمتابعة لتبادل الخبرات مع المنظمات والمؤسسات العالمية في مجال رعاية المكفوفين.
الفرع الثاني : دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية في رعاية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم
يعرف القانون رقم 05-14 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها[14] على أنها “هي التي يتمثل غرضها في التكفل بجميع الأشخاص ذكورا كانوا أم إناثا الذين يوجدون في وضعية صعبة أو غيرمستقرة أو وضعية احتياج”، وقد عدد هذا القانون في مادته الأولى هذه الفئات، ومن بينها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وحسب نفس المادة، فيقصد بالتكفل المشار إليه أعلاه، الاستقبال والإيواء والإطعام والعلاجات شبه الطبية والتتبع الاجتماعي والتربوي، في احترام للحرمة البدنية للمستفيدين من هذه الخدمات ولكرامتهم ولسنهم ولجنسهم ولقدرتهم البدنية والعقلية والنفسية، وعددت المادة الثانية من نفس القانون هذه المؤسسات، وجاء فيها ذكر مؤسسات رعاية الأشخاص المعاقين وإعادة تربيتهم وتأهيلهم.
وتجدر الإشارة، إلى أنه تمت مراجعة وتعديل القانون المشار إليه سلفا بقانون جديد يحمل رقم 65.15[15] متعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الذي حمل في طياته مستجدات مست مختلف جوانب الرعاية الاجتماعية، لاسيما ما يخص المفاهيم والمبادئ المؤسسة لمجال الرعاية الاجتماعية، علاوة على إعادة النظر في مسطرة الإحداث والعقوبات وكيفية المراقبة وسبل التدبير الأنجع لمؤسسات الرعاية الاجتماعية على المستوى الوطني.
دون أن ننسى، صدور مرسوم رقم 2.19.693 في 12 من رجب 1442 (24 فبراير 2021) الخاص بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ويعود تاريخ إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب إلى سنة 1972، حيث قامت وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية آنذاك بالتعاون مع العصبة الإنجليزية لرعاية الطفولة بإحداث مؤسستين اجتماعيتين، الأولى بمدينة الخميسات والثانية بالدار البيضاء.
من خلال تشخيص الوضعية القانونية والتطبيقية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، يتبين أن هذه الفئة لا تحظى بالرعاية الكافية والتمكين اللازمين، فأغلب القوانين الداخلية المتعلقة بحقهم في التعليم تحتاج إلى مراجعة وإعادة الصياغة لتنسجم وتتجانس مع ما جاءت به الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقيات الأخرى ذات الارتباط بتعليم هذه الفئة.
وهذا ما يفرض ضرورة وجود سياسات عمومية فعالة في مجال التربية والتعليم توفر ما يكفي من ضمانات الحماية والصيانة لحق هذه الفئة في التعليم، مما يساعدهم على تحسين وضعياتهم وتمكينهم من المشاركة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، لاسيما بعد أن أصبحت هذه الفئة تحظى باهتمام متزايد من طرف الرأي العام الوطني والدولي، ويتركز هذا الاهتمام على “أولوية تعزيز التدابير الفعالة للوقاية من العجز وإعادة التأهيل وتحقيق هدف المشاركة الكاملة لهذه الفئة في الحياة الاجتماعية وفي التنمية دون تمييز، كما تحتاج النظم التربوية والتعليمية إلى اعتماد المزيد من الأساليب التي تركز على المتلقي، مع تغيير المناهج الدراسية وطرق ومواد التدريس ونظم التقييم والامتحانات”[16].
دون أن ننسى، المجهودات التي تقوم بها الهيئات والسلطات المعنية بوصفها قوى فاعلة في المجتمع، من خلال المستويات التنظيمية والقانونية والتطبيقية عبر سن جملة من القوانين التنظيمية ومأسسة مجموعة من الهيئات الرسمية وغير الرسمية لمواكبة التنزيل الفعلي لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما على المستوى التعليمي، ومحاولة جعلها فعالة وذات أثر مباشر وإيجابي على الفئة المستهدفة، ولعل المراكز المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وإدماج هذه الفئة في الفصول الدراسية العادية وتخصيص غرف للموارد لإعادة التأهيل والدعم[17]، هي من بين مظاهر محاولة السلطات المعنية تنزيل حقوق هذه الفئة الخاصة في المجتمع المغربي.
لقد بات من المهم أن ندرك أنه لضمان تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، لا بد من رسم سياسات عمومية واضحة ووضع استراتيجيات هادفة، علاوة على العمل جنبا إلى جنب مع المنظمات غير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني، وإذكاء الوعي المجتمعي بإفشاء ثقافة حقوق الإنسان.
لائحة المراجع
الكتب:
- محمد مصباح عيسى، حقوق الإنسان في العالم المعاصر، دار الرواد –بيروت –لبنان، 2001.
- حقوق الإنسان في الرسائل والخطب الملكية، 1999–2016، منشورات المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، تقديم المحجوب الهيبة.
المجلات:
- نعيمة البالي، حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بين التشريع المغربي واتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، المجلة الدولية، العدد الرابع 2008.
الأطروحات والرسائل الجامعية:
- زهرة البطحاوي، وضعية الطفل المعاق بين المواثيق الدولية والتشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة مولاي إسماعيل، 2012-2013.
الخطب والرسائل الملكية:
- الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنظمة بمراكش ما بين 27 و 30 نونبر 2014.
- خطاب الملك محمد السادس بطنجة بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30-7-2005.
النصوص القانونية:
- ظهير شريف رقم 91-11-1 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور.
- ظهير شريف رقم 58-03-1 صادر في 10 ربيع الأول 1424 بتنفيذ القانون رقم 03-10 المتعلق بالولوجيات (ج. ر. بتاريخ 18 ربيع الآخر 1424 – 19 يونيو 2003).
- ظهير شريف رقم 1.92.30 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 20/10/1993.
- ظهير شريف رقم 1.06.154 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) بتنفيذ القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، الجريدة الرسمية عدد 5480 15 ذي القعدة 1427 الموافق ل (07 دجنبر 2006)، ص 3757.
- ظهير شريف رقم 1.18.25 صادر بتاريخ 25 من رجب 1439 (12 أبريل 2018) بتنفيذ القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الجريدة الرسمية عدد 6971 – 8 شعبان 1442 (22 مارس 2021)، ص 1966.
- ظهير شريف رقم 22-04-1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) بتنفيذ القانون رقم 03-70 بمثابة مدونة الأسرة، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5184 الصادرة يوم الخميس 5 فبراير 2004.
- ظهير شريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 08/12/2003 الصفحة
- المرسوم التطبيقي رقم 02.97.218 صادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر1997) بتطبيق القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر.
- مرسوم رقم 2.94.201 صادر في 13 من ذي الحجة 1424 (14 مايو 1994) بإحداث مندوبية سامية للأشخاص المعاقين.
- مرسوم رقم 2.01.409 صادر في 14 من محرم 1423 (29 مارس 2002) يقضي بتحديد شروط وكيفية استخدام الاعتمادات المخصصة لتغطية بعض مصاريف الآليات والأجهزة البديلة المقدمة للأشخاص المعاقين المحتاجين.
- قرار وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية رقم 243.13 الصادر في 29 أبريل 2013 القاضي بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
- الظهير الشريف المؤرخ ب 15 نوفمبر 1958 الخاص بالحريات العامة.
الوثائق الدولية والوطنية:
- رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مشروع القانون – الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، إحالة رقم 15/2015.
- موجز التقرير العالمي حول الإعاقة، إعداد منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، طبع في مالطا – إيطاليا 2011.
- الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، المندوبية السامية للتخطيط.
المواقع الإلكترونية:
- الموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ohchr.org
- الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة unesco.ar.org
- السياسات العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الموقع الرسمي لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، social.gov.ma
المراجع باللغة الفرنسية:
- Amani BETTIOUI, Etat des lieux de l’éducation des enfants en situation de handicap au Maroc, Revue Marocaine de l’Évaluation et de la Recherche en Éducation/ N°5. Juin 2021.
[1] الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، المندوبية السامية للتخطيط، ص 11.
[2] محمد مصباح عيسى، حقوق الإنسان في العالم المعاصر، دار الرواد – بيروت – لبنان، ص: 123.
[3] خلال سنة 2009 صادق المغرب على الاتفاقية والبروتوكول التاليين: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 8 أبريل والبروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
[4] حقوق الإنسان في الرسائل والخطب الملكية، 1999–2016، منشورات المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، تقديم المحجوب الهيبة، ص: 15.
[6] رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مشروع القانون –الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، إحالة رقم 15/2015 ص: 16.
[7] السياسات العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الموقع الرسمي لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، http://www.social.gov.ma، تاريخ الإطلاع 15 غشت 2022 الساعة 12:16.
[8] زهرة البطحاوي، وضعية الطفل المعاق بين المواثيق الدولية والتشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة مولاي إسماعيل، 2012-2013، ص: 86.
[9] تضمنت هذه النصوص مقتضيات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقد نظمت ضمن الباب الثالث من مدونة الشغل تحت عنوان: “أحكام خاصة بتشغيل المعاقين وحمايتهم”.
[10] ظهير شريف رقم 1.92.30 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 072.9 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 20/10/1993 ص: 2041.
[11] ظهير شريف رقم 58-03-1 صادر في 10 ربيع األول 1424 بتنفيذ القانون رقم 03-10 المتعلق بالولوجيات (ج. ر. بتاريخ 18 ربيع الآخر 1424 – 19 يونيو 2003).
[12] نعيمة البالي، حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بين التشريع المغربي واتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، المجلة الدولية، العدد الرابع 2008، ص: 93.
[13] جاء في الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس يوم 30 يوليوز 2005 بمدينة طنجة ما يلي: “وإدراكا للدور الحيوي، الذي تنهض به المدرسة، في تكامل مع الأسرة، لبناء مجتمع التضامن والإنصاف وتكافؤ الفرص، الذي نعمل على ترسيخ دعائمه، وكذا تأهيل أجيالنا الصاعدة، لممارسة حقوقها، وأداء واجباتها، واندماجها في عالم المعرفة والاتصال”.
[14] ظهير شريف رقم 1.06.154 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) بتنفيذ القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، الجريدة الرسمية عدد 5480 15 ذي القعدة 1427 الموافق ل (07 دجنبر 2006)، ص 3757.
[15] ظهير شريف رقم 1.18.25 صادر بتاريخ 25 من رجب 1439 (12 أبريل 2018) بتنفيذ القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الجريدة الرسمية عدد 6971 – 8 شعبان 1442 (22 مارس 2021)، ص 1966.
[16] موجز التقرير العالمي حول الإعاقة، إعداد منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، طبع في مالطا – إيطاليا 2011.
[17] Amani BETTIOUI, Etat des lieux de l’éducation des enfants en situation de handicap au Maroc, Revue Marocaine de l’Évaluation et de la Recherche en Éducation/ N°5. Juin 2021, p. 284.