في الواجهةمقالات قانونية

طبيعة النسق الحزبي المغربي على ضوء الحياة الدستورية المغربية

طبيعة النسق الحزبي المغربي على ضوء الحياة الدستورية المغربية

السبيحي نورالدين طالب باحث في سلك ماستر تخصص حكامة المؤسسات الدستورية والسياسية

– جامعة ابن زهر-اكادير

مقدمة:

                               

لما كان  المذخل الى العلمية هو تحديد المفاهيم  الواردة في معطى لموضوع :  مفهوم النسق الحزبي من جهة و الحياة الدستورية من جهة تانية.

  • النسق الحزبي: عندما نتحدث عن النسق الحزبي فهو باعتباره مجموع الأحزاب السياسية ( أغلبية و معارضة) التي تؤ تث النسق السياسي.
  • الحياة الدستورية : يقصد بها الممارسة الدستورية من لدن المؤسسات الذ ستورية البرلمان وحكومة ومجتمع مدني وهيأت الحكمامة الخ [1]
  • التطور التاريخي للموضوع:

يتميز المشهد الساسي الحالي بالمغرب وباجماع كل الفاعلين والملاحظين تقريبا وبعد مرور قرابة قرن من الزمن الحزبي بنوع من الاضطرابات والتفكك ازداد حدته بانطلاق سياسة الانفتاح وهامش من الحريات رغم محدودية الى يومنا هذا.

فقد لعب الضور الحزبي مند بداياته الأولى دورا رئيسيا في تأطير المجتمع وتحصينه ضد السيطرة الاستعمارية, والتي أدت الى ظهور ااختيارات متعددة خاصة فيما يتعلق  بتباين التوجهات السياسية الذاخلية.

الا أن التطورات التي عرفها النسق السياسي أدي الى حدوث اختلالات وأزمات عصفت بالظاهرة الحزبية رغم محاولتها لاستعادة امكانياتها وأخد مكانتها داخل الساحة السياسية المغربية وتحديدا في ظل العهد الجديد , ولو نلاحظ تطور المؤسسة الحزبية المغربية فقد اقترن ظهور وميلادها في شكلها الحديث بالنظال الوظني ومقاومة الاحتلال , وكان لهذه الظرفية التي شهدت ميلاد الأحزاب السياسية المغربية الأتر الكبير في تشكلها وطبيعة تنظيمها وبرامجها التي طغى عليها مواجهة الاستعمار  ومقاومته , على حساب أهداف أخرى كالديمقراطية والاصلاحات السياسية.

  • الأهمية العملية والعلمية للموضوع:

 

كما هو متعارف عليه في ابجديات علم السياسية والقانون الدستوري , فان اي نظام ديمقراطي يقتضي وجود مؤسسات منتخبة تقوم بوظيفة التعبير عن الارادة العام , ولكي يتم التعبير عنها كان لابد من وجود مؤسسات وهيئات سياسية تقوم بهده الوظيفة , وتشكل الأحزاب السياسية وسيط وصمام امان للتعبير من خلال هذه المؤسسات المنتخبة, بحيت احتلت مكانة هامة سواء من الناحية الفقهية أو من ناحية التطبيقية , فالفقه يكاد يجمع على أنه  لا ديمقراطية ولا نظام نيابي ولا حرية بدون وجود الأحزاب وتعددها, فوجود الأحزاب يعد ضرورة تقتضي بها طبيعة الأنظمة الديمقراطية النيابية[2].

وعلى هدا الأساس اقتضى الأمر وجود مؤسسات يتم من خلالها اتخاذ القرارات والمواقف من أجل تذبير الشأن العام وتسيره من خلال ضوابط ممحدد ومتفق عليها بين الحكام والمحكومين تتمثل في وجود دستور ينظم العلاقات بينهما ويضبط مجرى الكفاح السياسي الذي يجري على مستويين, من جهة بين أفراد وفئات وطبقات للحصول على السلطة أو المشاركة فيها أو للتأثير عليها , ويجري من جهة أخرى بين السلطة التي تحكم والمواطنين الذين يقاومونها . فالسلطة تهيئ للذين يملوكنها من أجل مقعد في المجلس النيابي أو منصب وزاري[3].

وفي ظل وجود مؤسسات دستورية ( البرلمان, الحكومة ) ماهو الا نتاج طبيعي للتعاقد السياسي بين الأمة وممثيلها , وعلى هدا الاساس اقتضى الأمر لكي تعبر هذه الامة عن ارادتها وجود قنوات لهذا التعبير وذلك بواسطة اختيار  ممثلين “يعبرون عن سيادتها” في المؤسسات عن طريق الاقراع , ومن خلال نتائج هدا الأخير تتحدد الخريطة السياسية لكل من المؤسسة البرلمانية ومؤسسة الحكومة , بحيث أن خريطة الأولى بها تتحدد خريطة الثانية , طبقا لما هو معمول به في الدستور ومراعاة لقواعد الممارسة السياسية أو الحياة الدستورية.

تحديد الموضوع:

تتجلى العلاقة بين النسق الحزبي والحياة الدستورية في تؤتيث النسق السياسي وهو السعي  في لممارسة السلطة أو الاحتفاظ بها، وهذا ما يشير إليه ماكس فيبر بالقول أن كل ممارسة سياسية هي بحث دائم عن السلطة أو طموح إليها[4] وبذلك يظل السعي لممارسة السلطة محور كل نشاط حزبي في ظل نظام ديموقراطي قائم على  التنافس السياسي الذي لا يستقيم إلا في إطار سلطة مفتوحة يكون فيها الصراع السياسي المؤسسي مؤديا، مبدئيا، إلى شغل مناصب صناعة القرار في الدولة. “فلا معنى لتعددية حزبية دون تنافس سياسي يجد قناعاته الطبيعية في المسلسل الانتخابي الذي يجسد المعيار الحاسم لترجمة البعد الديمقراطي  في أي نظام، كما يترجم مسألة المواطنة والمشاركة السياسية إلى واقع ملموس”[5] .

فوظيفة الاحزاب السياسية تتحدد في كونه جهازا للوساطة بين الدولة والمجتمع وضابطا للصراعات ومدمجا للمطالب الشعبية في النظام السياسي، ربطا للعلاقة بين المجتمع والدولة، وبواسطة الاستجابة لهذه المطالب يعي المواطن مشاركته في الحياة السياسية[6] .كما صارت شرعية الحزب السياسي، في العالم المعاصر، تستمد بالأساس من كونه قوة اقتراحية قادرة على مد النظام السياسي بنخب جديدة ومجددة، مثلما يبرز حضوره في درجة تعبئته للمواطنين والدفاع عن قضاياهم[7] .

وبالرجوع إلى الدستور المغربي، نجد أن الفصل الثالث منه يحصر وظيفة الأحزاب السياسية في تنظيم المواطنين وتمثيلهم، شأنها في ذلك شأن المنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية. وهذا التقليص الدستوري لوظيفة الأحزاب السياسية بالمغرب، يعتبر ترجمة لجوهر السلطة المجسدة في المؤسسية الملكية والتي تعتبر خارج نطاق أي منافسة سياسية، بل حتى الخطاب الملكي لا يخضع، بحكم الدستور (الفصل 28) لأي نقاش. فالعلاقة بين الملكية والأحزاب هي قبل كل شيء علاقة أبوية في كنهها، وهو ما يفسر- نظريا على الأقل- الحضور الشامل للمؤسسة الملكية سياسيا ودستوريا ومجتمعيا، وتكون الملكية – مبدئيا على الأقل- وراء كل المبادرات ذات الطابع السياسي الاستراتيجي كتطور الحياة الدستورية والمؤسسات السياسية، إذ لا يمكن تصور أي مبادرة سياسية تهم السلطة ونظام الحكم في المغرب خارج الإرادة الملكية. كما تحرص على إثبات تواجدها وتأثيرها الحاسم على المسار الاقتصادي من خلال رسم التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية، وعلى الوضعية الاجتماعية في أشمل أبعادها[8].

إن ما يميز وظيفة الأحزاب في النسق السياسي المغربي هو تحولها “من عمل يروم بلوغ السلطة السياسية، كتوجه استراتيجي داخل المنظومة الديمقراطية ، إلى مجرد دعامة للنظام لمواجهة التخلف الاقتصادي والاجتماعي[9]فالحضور الشامل للمؤسسة الملكية في المجالات المتصلة بالسلطة السياسية يقترن بالاختصاصات الواسعة التي تعود للملكية دستوريا وسياسيا، وحرصها على فرض نوع من الاكتساح المجالي، وهو ما يحول الأحزاب السياسية إلى أطراف غير وازنة، بقوة الأشياء، من زاوية إمكانية تقاسم السلطة أو المشاركة الفعلية أو المباشرة في تدبيرها[10] فتمثل الملكية لمكانة الحزب السياسي لا يخرج عن تصورها العام للسلطة السياسية ووجودها الحتمي في جوهرها في أساسها دعامة للنظام ولاختياراته الاستراتيجية التي تقوم  كما حددها – الملك الحسن الثاني- على البحث عن كل ما من شأنه تدعيم الحكم وتحقيق العدالة والمشاركة مع المواطنين [11]وهذا ما يقود إلى القول بأن وظيفة الحزب بالمغرب قد تحولت من وظيفة التأطير السياسي والتنشئة السياسية والاجتماعية إلى وظيفة إنتاج نخب تكنوقراطية قابلة للاندماج والانصهار والدفاع عن مصالح وأفكار السلطة السياسية والتخلي عن شعاراتها السياسية مقابل إغراءات مادية[12]وبذلك، يمكن القول أن السلطة السياسية قد نجحت في إفراغ أحزاب الحركة الوطنية وفي تمييع اللعبة السياسية، عبر الاستدراج المؤسسي للقيادات الحالية، بل وخلق زعامات جديدة بدون رمزية عن طريق الترقية الاجتماعية بفعل الامتيازات التي تحصل عليها، مقابل أن تدين بالولاء للسلطة السياسية، والارتباط عضويا بالدولة أكثر من أحزابها[13] .

وعلى هذا الأساس يتضح لنا، بأن سيادة الأمة لا يمكن التعبير عنها إلا بواسطة الانتخابات التي تفرز لنا ممثلين من الأحزاب السياسية التي دخلت غمار الانتخابات، فالتمثيلية يتقاسمها البرلمان مع الحكومة نظرا لأن هذه الأخيرة تنبثق عن الأول(البرلمان)، وبالتالي يتم تشكيل حكومة حزبية منبثقة عن البرلمان وتتحمل المسؤولية أمامه فقط، ونظرا لنمط الاقتراع المعتمد فإن قواعد الممارسة الدستورية تفرض أن يكون هناك انسجام بين الأغلبية البرلمانية والحكومة المنبثقة عنها، لكي تستمر المؤسسات الدستورية. كما أنه بحكم الخريطة الحزبية التي أضحى عليها المشهد الحزبي الآن، أصبح من العسير على أي حزب إحراز الأغلبية المطلقة للأصوات وبالتالي يستدعي ذلك ضبط الأغلبية الحكومية،عن طريق عقد ائتلاف مع أحزاب أخرى وضرورة الوضوح لمنطق الائتلافات،التي لا تكون دائما منسجمة، مما سيطرح إشكال الاستمرارية والشرعية الملكية كما ذهب الأستاذ محمد معتصم لكن هذه الأطروحة ربما كانت صحيحة في ظل الدساتير السابقة، لكن مع دستور 2011، لا يمكن اعتبار عدم الانسجام داخل الأغلبية الحكومية يبرر شرعية الملكية ويجعلها في مرتبة أعلى من الشرعية الانتخابية الديمقراطية، ما دامت توجد آليات دستورية أو سياسية للخروج من الأزمة، وبناء على ما سبق يمكن القول بأن الانتخابات تلعب دورا مهما في تحديد نمط العلاقة بين البرلمان والحكومة والتي يكون فيها للعامل السياسي دورا رئيسيا في إقرار التوازن بينهما[14]

 

 

 

 

 

المنهج الذي اعتمد عليه في الموضوع وهو المنهج النسقي الذي يتزعمه دافيد استون:

 

  • الاشكالية المحورية لهدا الموضوع: ماهي طبيعة النسق الحزبي في الحياة الدستورية؟وماهي قواعد ممارسة الدستورية؟
  • الاجابة عن هذه الأشكالية نقترح أسئلة فرعية:

 

_ اي توصيف النسق الحزبي؟

 اي حدود النسق الحزبي ضمن الممارسة الدستورية؟

  • خطاطة الورقة:

المبحث الاول: توصيف النسق الحزبي.

مطلب الأول: من حيث برامج الأحزاب السياسية

مطلب التاني: من حيث التوجهات الاحزاب السياسية.

المبحث الثاني: ممارسة الأحزاب السياسية للحياة الدستورية.

المطلب الأول: تحريك الأليات الدستورية.

المطلب التاني: حدود النسق الحزبي ضمن الممارسة الدستورية.

 

 

  • المبحت الأول: توصيف النسق الحزبي.
  • المطلب الأول: من حيث توجهات الأحزاب السياسية.

سأتناول في هدا شق التوجهات الحزبية من خلال توجهين غاية في الاهمية هما (التوجه الاشتراكي ) من جهة و التوجه (أحزاب ايديولوجية الوسط) من جهة ثانية.

  • أحزاب ذات توجه اشتراكي.

يرجع أصل الفكرة الاشتراكية لدى بعض الأحزاب السياسية المغربية الى مصدريين اثنين يتعلق الأول بالحركة الشيوعية العالمية كما هو الحال ” الحزب الشيوعي المغربي ” الذي كان وراء تأسيسه الشيوعيين الفرنسيين خلال الحقبة الاستعمارية , في حين  يعود المصدر الثاني الى المراجع المتنوعة التي نهل منها حزب الحركة الوظنية , ولا سيما بعد انشقاق حزب الاستقلال وتأسيس “الاتحاد الوظني للقوات الشعبية عام 1959 ومنها على وجه الخصوص تجارب الأحزاب الاشتراكية في أوربا , ونمادج حزبية من المشرق العربي , فمن نماج هذه الأحزاب نشير الى الحزب الشيوعي المغربي 1945  ويعاد تأسيسه عام 1966 باسم حزب التحرر والاشتراكية لبأخد تسمية حزب التقدم والاشتراكية عام 1974  وانشقت عنه تنظيمات سياسية بداية السبعينات “حركة الى الامام” عام 1970 وأخرى نهاية التسعينات ومستهل الألفية الجديدة “جبهة القوى الديمقراطية 1997  , وحزب النهضة اما الاحزاب الاخرى المصنفة تحت العائلة الاشتراكية فقد اعتمدت الهوية الاشتراكية مند بداية تأسيسها وهكذا حسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مند مؤتمره الاستثنائي عام 1975 مسألة الهوية المرجعية حين شدد في وتائقه التأسيسة  على اتباع الاشتراكية العلمية كمنهجية للتحرير والنضال مع احترام الخصوصية المغربية أي رفض النمادج المجردة وتقليد التجارب الاجنبية , الارتكاز على الاستراتيجية متكاملة معتمدة على الارتباط والتساوي بين التحرير والنمو والديمقراطية والبناء الاشتراكي من أجل تشييد مجتمع وحضارة اشتراكية مطابقة لخصوصية الشعب المغربي.[15] هدا من حيث التوجه الاشتراكي , اذن فماهو توجه الايديولوجية الوسط ؟ وهدا ما سنروم الية في مرحلة ثانية.

أحزاب دات  ايديولوجيا الوسط:

يمثل “التجمع الوطني للاحرار ” نمودج الاحزاب ذات ايديولوجيا الوسط , مع الاشارة الى أهمية الاحتراز في استعمال مغهوم الوسط , ذلك أن المجال السياسي المغربي لا يسمح كثيرا باعتماد حدود ايديولوجية قطيعة أسوة بما يمكن معاينته في أنظمة سياسية اخرى, فالتقاطعات الايديولوجية حاضرة بين مكونات الخريطة الحزبية المغربية [16], كما أن شعارات وبرامج الأحزاب تشابه فيما بينها , ويبدو أن التغيرات التي طرأت على المنظومات الفكرية خاصة ايديولوجية الى حد يدعو الى لاعتقاد أن الفوراق تكمن في التفاصيل لا في طبيعة والجوهر , لذلك نجد صعوبة في ايديولوجية الأحزاب المغربية[17].

وهكذا لجأ التجمع الوطني للاحرار مند مؤتمره التأسيسي في أكتوبر 1978 الى تموقع وسط بين الاحزاب اليمين واليسار معتمد أطروحة الديمقراطية المجتمعية  شعارا مركزيا لاختياره الايديولوجي , وقد سعى في مؤتمره الثاني سنة 1983 الى بلورة الأرضية للايديولوجيته في ميثاقه الأساسي موضحا أنها ملائمة توفيقية في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية ضمن مقاربة قائمة على حقوق الدولة من جهة وحقوق الأفراد من جهة اخرى للوصول الى اقرار العدلة وضمان سبل الانصاف وتكافئ الفرص على أساس القدرات والاستحقاق[18] . كل هده التفاصيل من حيت توجهات الاحزاب السياسية المغربية في غاية في الاهمية من جهة على أن نروم في المطلب الثاني الى برامج الأحزاب السياسية المغربية.

  • مطلب التاني: من حيث برامج الاحزاب السياسية.

هناك تشابهات في برامج الأحزاب السياسية المغربية [19], وان اختلفت توجهاتها الايديولوجيا والفكربة , حيث أصبحث كثرة الأحزاب وبرامجها يتعذر على عدد كبير من المواطنين امتلاك القدرة على التميز بين البرامج , وقد ترتب عن هذا الواقع ضرر على الحياة السياسية المغربية وتصورات المجتمع للشأن العام وتعاطي معه , وأغلب الضن أن ذلك من العوامل التي ساهمت في تكريس نزعة العزوف عن المشاركة في التصويت في الانتخابات المحلية أو التشريعية فمنذ أوسط التسعينات حدث تحول في صياغة البرامج وانتقاء المحاور وشعارتها الكبرى, وقد ساعد تراجع الصراع الايديولوجي جراء انهيار المنظومة الاشتراكية على الحصول على تقاطعات في البرامج فلو أخدنا اقتراع 7 شتنبر 2007  كمثال للاحضنا أن ثمة موضوعات مركزية تخللت برامج مجمل الأحزاب وان اختلفت توجهاتها الايديولوجية.[20]

-تصدرت الموضوعات الاجتماعية قائمة جميع برامج الاحزاب السياسية وقد شكلث قطاعات التعليم والصحة والعمل الموضوعات ذات اولوية نجد ذلك في برامج كل من حزب الاستقلال , وأحزاب الحركة الشعبية , وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيى , وحزب التجمكع الوظني للاحرار , وقد اشتركت كل البرامج في تشخيص واقع القطاعات والحلول الكفيلة باصلاحها وهكذا ترددت في متن برامجها فكرة اصلاح المنظومة التعليمية , يجعلها مواكبة للتغيرات الحاصلة في العالم .

-الى جانب الموضوعات الاجتماعية انفة الذكر , شكلت قضية الفساد والدعوة الى محاربتها احد المحاور المشتركة في برامج الأحزاب السياسية , فقد شددت مجملها على خطورة هذه الآفة المنتشرة في النسيج المجتمعي المغربي مند عقود .

  • المبحث الثاني: ممارسة الأحزاب السياسية للحياة الدستورية.
  • المطلب الأول: تحريك الأليات الدستورية.

يمكن تفكيك الأغلبية الحكومية , سواء كان دلك عن طريق الاعفاء الملكي أو عن طريق تقديم الاستقالة , أو رغبة حزل في التحالف الحكومي الانسحاب من الأغلبية , فان انحلال وتفسخ الائتلاف الحكومي [21], يؤدي بالضرورة اللى تفعيل الاليات الدستورية الممكنة.

على مستوى الحكومة والبرلمان:

ان رغبة حزب  في التحالف الحكومي الانسحاب منه, يؤدي بنا أولا , الى تحديد معنى الانسحاب في هذا السياق؟ وما هو الحل؟ فالمقصود هنا بالانسحاب هو تقديم الاستقالة,أي استقالة وزراء الحزب  من التشكيلة الحكومية , لأن الانسحاب بدون تقديم الاستقالة, أمر لا يمكن أن يقبله منطق تحمل المسؤولية ومنطق التمثيلية . والانسحاب يكون دائما نتيجة التحالفات الهشة غير المبنية على التوافقات واسعة حول المطالب التي يمكن أن يطرحجا كل حزب, وكذلك يدل على غياب توافق حول البرامج الحكومية الذي على أساسه نالت الحكومة الائتلافية تقة الأغلبية البرلمانية , أما اذا قرر طرف في الحكومة الانسحاب فما عليه الا ن يلتجئ الا تطبيقات مقتضيات الدستور , طالما أن هذا الأخير يحطى في الدول والمجتمعات المتحضرة بقداسة مطلقة باعتباره القانون الاسمى الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكومين, فهو مصدر شرعية ومشروعية كل الانتخابات القانونيو وكل القرارات الصادرة عن الهيئات السياسية الفاعلة باسم الذولة[22] , وهو مايعني في هدا السياق اللجوء الى تفعيل مقتضى الفصل 47 من الدستور . وفي هذا السياق يفرض على رئيس الحكومة على ان يقوم باقتراح الأ عضاء الذين تم اعفائهم من مهامهم. كما أنه لايمكن للوزراء الذين استقالوا أن ينسحبوا مباشرة بعد اعفائهم , نظرا لأن مبدأ الاستمرارية يفرض عليهم أن يقوموا بتصريف الأمور الى غلية تعيين الأعضاء الآخرين مكانهم , رغم أن يقوموا  بتصريف الآمور الى غاية تعيين الأعضاء الآخرين مكانهم, رغم أن الدستور المغربي لا ينص على هذه الامكانية , بشكل صريح الا أنه يمكن استنباطها على طريق القياس من خلال ماينص عليه الفصل 87 من الدستور في فقرته الثالثة التي جاء فيها ما يلي  ” ويحدد القانون التنظيمي … القواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية”, وهو مايعني قيام أعضاء الحكومة الذين وضع حد لمهامهم بتصريف الأمور الى غاية تعيين من يحل محلهم , أما اذا رجعنا الة التجربة المقارنة فسنجد أن الدستور الاسباني قد  كان صريحا في هذا المجال حيث نص في المادة 101 الفقرة الثانية على ما يلي “تستمر الحكومة المستقلة في ممراسة وظائفها الى أن تتسلمها حكومة جديدة “.

وبناءا على ماقلناه أعلاه , فان قواعد الممارسسة السياسية, اذ يعتبر رئيس الحكومة مسؤولا عن تشكيل الحكومة , أن يبحث عن تحالفات جديدة , بها أغلبية تسانده في البرلمان حتى يكون هناك انسجام فيما بينها , أما اذا لم يتم هذا التحالف , فانه سيضطر الى تشكيل حكومة أقلية [23], وهو ما سينتج المعادلة التالية : معارضة قوية غير مساندة / أغلبية حكومية ضعيفة مدعمة , النتيجة اذن هي عرقلة عمل الحكومة وانتعاش آليات المسؤولية السياسية وعدم التوازن بين البرلمان والحكومة وعدم استمرارية المؤسستين.

وفي كل الأحوال يظهر بأن النظام الحزبي وطبيعة الأحزاب هو الذي يحدد ويساهم في الاستقرار الحكومي من عدمه , واذا كانت آلية المسؤولية السياسية تلعب دورا مهما في عدم الاستقرار الحكومي والمؤسساتي فهذا لا يعني أنه يشكل أمرا سلبيا بقدر ما يساهم في دمقرطة الممارسات البرلمانية وحل العديد من الأزمات المؤسساتية والسياسية[24].

 

  • على مستوى الملك:

ان تعرضت الحياة المؤسساتية لعدم الاستقرار والتوزان تطرح فرضية امكانية التدخل الملكي لاعادة مجرى الأمور الى السير الطبيعي , فاذا كانت العلاقة بين المؤسسة البرلمانية ومؤسسة رئيس الحكومة يجب أن تطبعها روح التعاون والاشتغال معا في تدبير السياسات العامة , فان أي عائق يمكن له أن يخول دون ذلك , يمكن أن يؤدي الى نتائج سلبية على مستوى التدبير الشأن العام الوطني وعلى مستوى الاستمرارية. وعلى هذا الأساس , فان الدستور قد أرسى آليات يمكن الاحتكام اليها للوصول الى حلول تؤدي اما اعادة الأمور الى سيرها العادي واما الى شل حركة المؤسسات بشكل مؤقت .

وعليه فاذا كان الملك يمثل جزءا مهما في الحياة الدستورية في المغرب وباعتباره رئيسا للدولة كان بالضرورة أن يكون من شأنه التدخل في تهدئة الأوضاع واعادنها الى نصابها , ويثم دلك في سياق حديثنا حول تفكك الأغلبية الحكومية , فقد أشرنا الى عدة اجوبة دستورية وسياسية الا أنها في اخر المطاف لا يمكن أن تؤدي الى حلول . وفي هذا السياق قد منح المشرع الدستوري امكانيتين في يد الملك يمكن اللجوء اليها كلما كانت هناك أزمة مؤسساتية , فاما أن يلجأ الى سلاح الحل واما أن يلجأ الى تطبيق مضمون الفصل 42 من الدستور باعتباره رئيسا للدولة.

 

المطلب التاني: حدود النسق الحزبي ضمن الممارسة الدستورية.

  • القيود الدستورية لنسق الحزبي ضمن الحياة الدستورية.

بالرجوع الى الدستور المغربي 2011 نجده ينص في الفصل 51 منه على مايلي ” للملك حق حل مجلسي البرلمان أو حدهما بظهير , طبقا للشروط المبينة في الفصول 96 و 97 و98… ”  , يتضح ظاهريا من خلال هذا الفصل بأن للملك سلطة واسعة في تجاوز التمثيلية البرلمانية , حيث يتدخل مباشرة لكي يضع حدا لمهام أحد مجلسي البرلمام أهما معا , فسلاح الحل البرلماني لايمكن اعتباره تجاوزا لسلطة البرلمان بل يعتبر وسيلة لتجاوز نتائج تعطيل المؤسسات [25] .

ت؟امين استقرار الحكومة ويمكن أن يستعمل كوسيلة لحسم الخلاف بين الأحزاب التي لها تمثيل داخل البرلمان بقصد تحقيق أغلبية متجانسة قارة لم تكن متوافرة كما يلتجأ اليها كوسلية يدافع بها رئيس الدولة عن آراءه التي يعتقد أنها تحقق المصلحة العامة وأن الشعب يؤيده فيها .

فحل البرلماني اذن لا يأخد معناه الحقيقي الا انطلاقا من الظرفية السياسية التي فرضته[26], فهو من ناحية ناحية الفلسفة الديمقراطية أهون وأخف وأسلم من اللجوء الى الاستثناء , وبالتالي فاالملك في النظام الدستوري المغربي أو رئيس الدولة في الأنظمة الأخرى ,[27] يمتلكون حق الحل في الحالة التي يستحيل معها تحقيق أي انسجام أو تجانس في علاقة الحكومة بالبرلمان , أو علاقة الأغلبية البرلمانية بالحكومة المنبثقة عنها , أو في حالة عدم الاستقرار السياسي الذي يمكن أن يحدث من جراء تصدع الأغلبية البرلمانية أو سحب دعمها للحكومة أو حوث تغيير في الخريطة السياسية من شأنه أن يفقد الحكومة أغلبية برلمانية منسجمة داعمة لها [28] .

فحق الحل اذن هو سلاح ووسيلة بيد الملك لاعادةة بناء أغلبية جديدة منسجمة ومساندة للحكومة تفاديا لعدم الاستقرار والتوزان في العلاقة بين البرلمان وهو ما يمكن أن نستشفه من منطوق الفصل 98 الذي ينص علة أنه “اذا وقع حل أحد المجلسين فلا يمكن حل المجلس الذي يليه الا بعد مضي سنة على انتخابه , ما عدا في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد”.

 

  • التحكيم الملكي.

انطلاقا من فصل 42 من الدستور نجد أن الملك يتمتع من خلاله بالعديد من الاختصاتصات التي جاءت عامة, ويمكن أن مختلف جميع الميادين والمجلات .[29] الفصل 42 من الدستور، التي تنص على ما يلي (الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة). لكن، في الواقع، لا يتعلق الأمر بفكرة سديدة، على الأقل للأسباب الأربعة التالية:
أولاً: يتطرّق المقتضى الدستوري السابق إلى المهام السيادية والضمانية والتحكيمية التي يمارسها الملك، بوصفه رئيساً للدولة. ومن الواضح، هنا، أن الوظيفة التحكيمية المشار إليها ترتبط، وفقاً للنص، بعمل المؤسسات الدستورية للدولة. لذلك، لا يبدو الخلاف المفترض بين الأحزاب السياسية في تشكيل الأغلبية البرلمانية قابلاً لأن يكيّف بوصفه نزاعاً مؤسساتياً، وهو ما يجعله، بالتالي، لا يصلح لأن يكون موضوعاً للتحكيم الملكي.
ثانياً: من شأن تداعيات تحكيم ملكي في موضوع بناء الأغلبية المسّ عملياً بتوازنات السلطات، كما حدّدها الدستور، ذلك أن وثيقة يوليو 2011، وهي تعزّز المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان، وتقنن للمنهجية الديمقراطية، وتنص على التنصيب البرلماني للحكومة، كانت في الواقع ترسخ المنطق البرلماني في بناء الحكومة. لذلك، من شأن انبثاق أغلبية برلمانية، بضمانة ملكية، التشويش على هذا المنطق، وعلى كل الهندسة الدستورية.
ثالثاً: ترتبط هذه الدعوة بالرهان السياسي على تأويل رئاسي للدستور، وباستبطان بعض النخب روح دستور 1996، وهي تتعامل مع دستور جديد. ذلك أن الطلب الحزبي على تحكيم ملكي في تدبير الأغلبية الحكومية يعني تجاوز الإمكانات الدستورية، التي تتيحها العلاقة “البرلمانية” بين الحكومة والسلطة التشريعية، والانتقال رأساً إلى الإمكانات التي قد يتيحها تأويل معين للعلاقة “الرئاسية “داخل السلطة التنفيدية، عبر قراءة جديدة للفصل 42، ربما من شأنها تقويض الهامش المعقول من الاستقلالية الذي تصوّرته الهندسة الدستورية للحكومة، تجاه المؤسسة الملكية، من حيث التأليف والصلاحيات، ومن حيث مسؤوليتها أساساً أمام البرلمان.
لذلك، الدعوة هنا إلى التحكيم هي، في العمق، طلب على إحياء الفصل 19 من الدساتير القديمة، والذي كان يمكّن الملك من تجاوز مقتضيات “الشرعية “الدستورية، وممارسة “الحلول” الوظيفية في مساحات ممنوحة دستورياً لمؤسسات وسلطات أخرى .
رابعاً: تواتر حالاتٍ من قلب الممارسة السياسية والدستورية لما بعد 2011 أثبت تعامل الملك بتجاهلٍ مع طلبات سابقة للتحكيم في نزاعاتٍ ذات طبيعة سياسية وحزبية، وهو ما يؤكد انتصاره للتأويل الديمقراطي للدستور، وعدم انجراره إلى محاولات جزء من النخب، والتي كانت ترمي، في العمق، إلى إخراج المؤسسة الملكية من رقعة الشرعية الدستورية

خاتمة:

 

ان العلاقة بين المؤسسات الدستورية كما هو معمول بها أن تكون علاقة استمرار وتوازن , وهو ما يحاول المشرع الدستوري دائما أن يحدد ضوابضها ويقيد مداها , وما دامت الحياة الدستورية مطبوعة بالحركة والتطور وعدم الثبات فانه لا يمكن أن يحتمل أو يتوقع جميع الحوادث التي يمكن أن تقع في المستقبل . وهو ماستدعي البحت عن مخرجات دستورية للحلول دون قصور النص الدستوري رغم تطرقه الى كيفية تشكيل الحكومة والعلاقة بينهما وبين البرلمان بشكل صريح , الا أنه ظل صامتا أو غامضا في ما يخص تقنين حالة الأزمة التي يمكن أن تحدث بين صفوف الأغلبية الحكومية في ظل المشهد الحزبي بالمغرب الذي لا يساعد على تشكيل حزبي اغلبي , مما يجعل العلاقة بين المؤسسات دائما عرضة لعدم التوزان وعدم الاستقرار الوزاري .

  • أنه لايمكن تشكيل حكومة من طرف حزب واحد نظرا لاستحالة الحصول على الاغلبية للأصوات في ظل التعددية الحزبية.
  • الدور الأساسي لنمط الاقتراع في تحديد الخريطة السياسية للبرلمان والحكومة.
  • الدستور الجديد للمملكة حاول أن يرتقي بمكانة مؤسسة الحكومة.
  • التمثيلية أصبح يمتلكها البرلمان.
  • ضرورة تطور الأحزاب لممارستها الدستورية والخروج من منطق المساومات الى نطق التوافقات خدمة للصالح العام.
  • الصراع داخل الأغلبية دليل على غياب برامج توافقية على مستوى الوطني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة المراجع.

 

 

 

 

 

لائحة المراجع باللغة العربية.

  • نبيلة عبد الحليم كامل , الأحزاب السياسية في العلم المعاصر , دار الفكر العربي للنشر , القاهرة, 1980 ص.7
  • – شقير محمد ,الديمقراطية الحزبية في المغرب , بين الزعامة وتكريس القانون ,الداربيضاء , افريقيا الشرق ص70,.
  • مهدي جردات , الأحزاب والحركات السياسية في الوطن العربي, الاردن :دار سامة للنشر والتوزيع ,الطبعة الأولى ,2006 ,ص246.
  • عبد اللطيف أكنوش واقع المؤسسة والشرعية في النظام السياسي المغربي على مشارف القرن الواحد والعشرين , مكتبة بروفانس الداربيضاء , مطبعة النجاح الجديدة , الطبعة الاول سنة 1999ص :54
  • محمد معتصم، الحياة السياسية المغربية، مؤسسة إيزيس للنشر، الدار البيضاء، 1992، ص: 143 وما بعدها

لائحة المراجع باللغة الفرنسية.

  • pactet et f .Melin-soucramaien.droit counstitutionnel . 31e edition /dalloz / 2012 :P :424
  • P .Pactet et F.M.SOUCRAMAINIEN ,OP /CITE ,P ;422-424
  • PHILIPPE ARDANT ET B.MATHIEU ;INSTITUTION POLITIQUES ET DROIT CONSTITUTIONNEL :20E Edition . lgdj /montchrestien . 2008.P 486-487

اطرحات دكتوراه.

  • يونس برادة “وظيفة الحزب السياسي المغربي’ أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام , جامعة الحسن التاني , الداربيضاء ,2000, ص222
  • نجيب الحجيوي , سمو المؤسسة الملكية في المغرب , دراسة قانونية , أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام . جامعة محمد الخامس أ؟كدال ,الرباط , السنة الجامعية 2000-2001 ص :138 .

مجلات الابحات والدراسات باللغة العربية والفرنسية.

  • عبد الاله فونتير , العمل التشريعي بالمغرب , أصول التاريخية ومرجعيات الدستورية – دراسة تأصلية تطبيقية – الجزء الثالث , سلسلة دراسات وأبحات جامعية 4 ,مطبعة المعارف الجديدة ,الطبعة الأولى : 2002 ص: 36

 

 

 

 

[1] نورالدين السبيحي طالب باحث في سلك ماستر تخصص حكامة المؤسسات الدستورية والسياسية.

[2] نبيلة عبد الحليم كامل , الأحزاب السياسية في العلم المعاصر , دار الفكر العربي للنشر , القاهرة, 1980 ص.7

[3]  موريس دوفرجيه، مدخل إلى علم السياسة، ترجمة الدكتور جمال الأتاسي والدكتور سامي الدروبي، مركز الثقافة العربي ومؤسسة محمد بن رشد آل كلثوم، الطبعة الأولى أكتوبر 2009، ص: 21.

[4]– ARON Raymond : Etudes sociologiques. P.U.F, 1ère édition, Mai 1988., p 140.

 

[5] مودن عبد الحي”الحداثة السياسية في المغرب”. مجلة الثقافة المغربية عدد 17/أكتوبر 2000، ص 32.

 

[6] بهذا الصدد، يقول الأستاذ عبد اللطيف اكنوش: “لا يسعنا ونحن على أبواب القرن 21 إلا أن نسجل الطابع التقليداني الانتهازي الكامن في إيديولوجية الأحزاب السياسية المغربية، والمحدد لممارساتها السياسية الهادفة إلى تزكية تقليدانية النظام ذاته، وإلى الحفاظ على الوضع القائم، ومن ثم إلى التستر على المصالح الكبرى ، إذ كثيرة هي الحالات التي لمسنا من خلالها عزوف هذه الأحزاب عن اعتماد الحداثة في سلوكها وتعاملها مع الحكم، وكثيرة هي الحالات التي سجلنا من خلالها عزوفها عن تطبيق القانون الوطني واعتماد الشكلانية القانونية كما هي متعارف عليها في المجتمعات المتحضرة. وكمثال على هذه الأمور، نجد مناداة الأحزاب بعدم تطبيق مقتضيات الدستور من أجل وضع القوانين الانتخابية (نظرا لأقليتها العددية في البرلمان) ولجوءها الممنهج للتحكيم الملكي، واحتجاجها بالخطابات الملكية عوض  التجائها لإعلان حقوق الإنسان أو لما هو متعارف عليه في القانون الدستوري المقارن” .  انظر: اكنوش عبد اللطيف: واقع المؤسسة الشرعية في النظام السياسي المغربي على مشارف القرن21. الطبعة الأولى، الدار البيضاء، 1999، ص ص 82-83  . وكذلك، ص ص  64- 65 .

[7]  حسني عبد اللطيف: ” إشكالية انتقال الملك في المغرب. قضايا وأسئلة”. وجهة نظر، العدد 8/9- 2000، ص 3.

 

[8] المنار اسليمي عبد الرحيم: “الدستور والدستورانية. ملاحظات في اللعبة السياسية بالمغرب”. وجهة نظر عدد 17، خريف 2002، ص 22.

 

[9] نفس الرجع السابق، ص 22.

[10] مجدوبي حسين: “الانتقال الديمقراطي في إسبانيا”. وجهة نظر عدد 17، 2002, ص 37.

[11] نفس المرجع السابق، ص 37.

[12] أتركين محمد: “الميثاق السياسي بجنوب إفريقيا وميلاد دستور صك الحقوق”. وجهة نظر عدد 17، خريف 2002، ص 33.

 

[13] NACIRI Khalid : « La nouvelle configuration constitutionnelle du système politique ». In : Cahier de la fondation Abderrahim BOUABID  N°5 Mai 1997, p 22

[14] محمد معتصم، الحياة السياسية المغربية، مؤسسة إيزيس للنشر، الدار البيضاء، 1992، ص: 143 وما بعدها.

[15] شقير محمد ,الديمقراطية الحزبية في المغرب , بين الزعامة وتكريس القانون ,الداربيضاء , افريقيا الشرق ص70,.

[16] مهدي جردات , الأحزاب والحركات السياسية في الوطن العربي, الاردن :دار سامة للنشر والتوزيع ,الطبعة الأولى ,2006 ,ص246.

[17] جون واتر بوري , النخبة السياسية ص 257.

[18] نفس المرجع ,ص256

[19] المشهد الحزبي المغربي يعرف تعددية حزبية لا تعددية سياسية، على اعتبار أنه لا يمكن تمييز خطاب وبرامج مجموعة من الأحزاب عن أحزاب أخرى، مع ضرورة الإشارة إلى بعض الاستثناءات التي تجعل بعض الأحزاب، وهي قليلة، مميزة من حيث الخطاب والبرامج والتوجهات والأهداف ففي التجارب الديمقراطية  ، تتطابق التعددية الحزبية مع التعددية السياسية، بحيث يكون الحزب تأطيرا لتوجه سياسي معين وقوة اجتماعية متميزة، الأمر الذي يسمح بخلق نوع من التباين بين حزب وآخر، سواء على مستوى إيديولوجيته أو استراتيجيته السياسية. وفي هذا الإطار، يرى الأستاذ محمد ضريف أن التعددية الحزبية بالمغرب تتميز بطابعين:

-الطابع التسيبي والذي يلمس من خلال تعدد عدد الأحزاب.

-الطابع الوهمي لهذه التعددية.

 

[20] يونس برادة “وظيفة الحزب السياسي المغربي’ أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام , جامعة الحسن التاني , الداربيضاء ,2000, ص222

[21] “في ديمقراطية التعددية يقال ائتلاف حكومي عن حكومة تضم وزراء يأتون من أحزاب مختلفة , هذه الصيغة تفرض نفسها عموما عندما لا تملك أي تشكيلة حزبية الأكثرية المطلقة في البرلمان ولكن يمكن اللجوء اليها فب ظروف خطيرة استثنائيا , ويتطلب دلك توافقا وطنيا على أوسع مايمكن ,فاذا كان عدد الأحزاب الممثلة في البرلمان كبيرا جدا فان عدد التطبيقات الوزارية المغقولة نظريا يترك للمكلف بتشكيل الحكومة هامشا للمناورة يسمح له ألا يعتمد الا قليلا على المطالب التي يطرحجا كل طرف شرطا لا شتراكيه في الحكومة, كما ان ممارسة الحكومة الائتلافية تجعل بقاءها متوقف على الانسحاب المحتمل الذي قد يقرره قادة التشكيلات المشتركة في الحكومة  وهو ما يشكل في نفس الوقت ضغطا على الطريق التي يمارس بها الحكومة سلطته على وزرائه وعلى الطريق التي ينفذ بها البرلمان اليات المسؤولية الملحوظة في الدستور.” انظر : غي هيرمي – برنراند بادي – بيار بيرنبوم – فيليب برو , معجم علم السياسة والمؤسسات السياسية, ترجمة هيثم اللمع , المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع , الطبعة 2005 ص :8

[22] عبد اللطيف أكنوش واقع المؤسسة والشرعية في النظام السياسي المغربي على مشارف القرن الواحد والعشرين , مكتبة بروفانس الداربيضاء , مطبعة النجاح الجديدة , الطبعة الاول سنة  1999ص :54

[23] تدل حكومة أقلية في نظام ديمقراطي تمثيلي , على تشكيل حكومي هو حصيلة اءتلاف برلماني هو الأقل عددا , وهذا ما يحدث عندما تؤدي الانقسامات الحزبية الى الاستحالة تشكيل ائتلاف أكثرية فتظهر تعددية ائتلافات أقلية ممكنة … وقد تنتج حكومة أقلية أيضا عن الانسحاب من الائتلاف الحكومي لبعض التشكيلات التي تؤلفه. معجم علم السياسة والمؤسسات السياسية , مرجع سابق ,ص ص :66-65.

[24] عبد الغني اعبيزة ,” البرلمان والمسؤولية السياسية للحكومة” دراسة تحليلية مقارنة للتجارب البرلمانية , دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع , الطبعة الأولى 2008 ص:94 .

[25] P.pactet et f .Melin-soucramaien.droit counstitutionnel . 31e edition /dalloz / 2012 :P :424

[26] نجيب الحجيوي , سمو المؤسسة الملكية في المغرب , دراسة قانونية , أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام . جامعة محمد الخامس أ؟كدال ,الرباط , السنة الجامعية 2000-2001 ص :138 .

[27] طبقا لفصل الثاني عشر من الدستور الفرنسي لسنة 1958 يحق لرئيس الجمهورية أن يحل الجمعية الوطنية , لمزيد من التفاصيل اظر :

  • P .Pactet et F.M.SOUCRAMAINIEN ,OP /CITE ,P ;422-424
  • PHILIPPE ARDANT ET B.MATHIEU ;INSTITUTION POLITIQUES ET DROIT CONSTITUTIONNEL :20E Edition . lgdj /montchrestien . 2008.P 486-487

[28] عبد الاله فونتير , العمل التشريعي بالمغرب , أصول التاريخية ومرجعيات الدستورية – دراسة تأصلية تطبيقية – الجزء الثالث . سلسلة دراسات وأبحات جامعية 4 ,مطبعة المعارف الجديدة ,الطبعة الأولى : 2002 ص: 36

[29] انظر الى فصل 42 من الدستور 2011 .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى