قرار محكمة النقض: حساب جار- شركات التأمين‐ عمليات تجارية‐ التقادم الخمسي
قرار محكمة النقض عدد 1073 بتاريخ 24 يونيو 2009 في الملف التجاري عدد 2007/1/3/1177
لا يوجد قانونا ما يمنع شركات التأمين من تضمين عملياتهما التجارية في إطار حساب جار. فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بسقوط دعوى شركة التأمين للتقادم على أساس أن الأمر لا يتعلق بحساب جار وإنما يتعلق بمعاملة تجارية بين تاجرين وعلى اعتبار أن الشركة ليست مؤسسة بنكية حتى تتمسك بقواعد الحساب الجاري في حين أنها أدلت بكشوف حسابية تفيد تضمين عملياتهما في حساب جار بين الطرفين وتداخل الدائنية والمديونية بخصوص أقساط التأمين والفوائد المترتبة عنها مما تكون معه المحكمة بعدم اعتبارها للحساب المذكور وتحققها من العمليات المنجزة بين الطرفين و تاريخ حصر ذلك الحساب وتوقف المعاملات قد جاء قرارها مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه.
للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 1073