الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: حكم أجنبي – أمر بالأداء ‐ التذييل بالصيغة التنفيذية ‐ تطبيق اتفاقية دولية ‐شرط التقيد بمبدأ الحضورية

قرار محكمة النقض عدد 655 الصادر بتاريخ 9 ماي 2011 في الملف التجاري عدد 2010/1/3/329

لا يوجد أي خرق لاتفاقية التعاون القضائي المتبادل بين المملكة المغربية  والجمهورية الإيطالية المؤرخة في 1971/2/12 ، بشأن تنفيذ الأحكام القضائية والتي   تنص على أن الأحكام التي تصدرها المحاكم الموجودة في المغرب أو إيطاليا، بخصوص القضايا المدنية والتجارية، يتم تنفيذها في تراب البلد الآخر إذا توفرت شروط منها أن يتم بصفة قانونية استدعاء الخصوم أو تمثيلهم أو التصريح بتخلفهم عن الحضور، طالما أن الأمر المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية الصادر عن المحكمة الأجنبية أتى في إطار مسطرة مستعجلة هي مسطرة الأمر بالأداء والتي يتم البت فيه ابتدائيا في غيبة الأطراف، ولا تصبح المسطرة حضورية إلا في المرحلة الاستئنافية، وهو الطريق الذي كان على المحكوم عليه سلوكه ليتمتع بمزية التواجهية.

للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 655

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى