الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: شركة ‐ استقلال ذمتها عن ذمة الشركاء (نعم)

قرار محكمة النقض عدد 1584 بتاريخ 3/12/2008 في الملف التجاري عدد 2006/2/3/995

الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية للشركاء، والنزاع القائم بين هؤلاء (الشركاء) بخصوص الممثل القانوني لها وتسلط البعض على مجلسها الإداري لا يجعل الطلبات المقدمة من طرفها في شخص ممثلها حتى في حالة عدم ذكر اسمه مقدمة من طرف غير ذي صفة بل لها الصفة لتقديمها لأن التقاضي كان لفائدتها (الشركة) وليس لفائدة الشريك أو الشركاء.

للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 1585

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى