الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: مقاصة – شروط إجرائها

قرار محكمة النقض عدد 1583 بتاريخ 2008/12/3 في الملف التجاري عدد 2005/2/3/780

لئن كان من شروط إجراء المقاصة أن يكون كل من الدينين مستحق الأداء ومحدد المقدار فإن المراد بذلك ألا يكون تعيين مقدار أحد الدينين متوقفا على إجراء تسوية معقدة أو على تقدير خبير بل يكفي أن يكون أصل الدين محددا ولو لم يشر إلى الفوائد القانونية المترتبة عليه ولو استمرت هاته الأخيرة لغاية التنفيذ مادامت قيمتها معروفة ومحددة.

للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 1583 مع تعليق للأستاذ عبد الرحمان مزور

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى