سنديك التصفية القضائية تغل يده بمجرد تحويل التصفية إلى تسوية قضائية ما لم يتم الإبقاء عليه كسنديك.
القرار رقم 1142/99 بتاريخ 27/7/1999.
v توقف المقاولة عن الدفع وتعرضها لصعوبات ظرفية بحكم عدم توفرها على مبلغ السيولة الاحتياطي يبرر فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها وليس التصفية القضائية.
القرار عدد 150/2000 بتاريخ 20/01/2000.
v الإقدام على تحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية دون محاولة تطبيق مخطط الاستمرارية مخالف لمقتضيات مدونة التجارة.
القرار 661/99 بتاريخ 25/5/99.
v المدير النائب الذي لم يعين بصفة نظامية لا صفة له في تقديم طلب التصفية القضائية كرئيس للمقاولة.
القرار رقم 1003/99 بتاريخ 8/7/1999.
v عدم وجود سيولة نقدية وقت التنفيذ لا يشكل خللا مادامت المقاولة في وضعية سليمة وليست متوقفة عن الدفع.
v عدم تنفيذ قرار استئنافي بسبب عدم حضور أي متزايد لا يستفاد منه بالضرورة توقف هذه الأخيرة عن الدفع مادام بإمكان الدائن استخلاص دينه عن طريق التنفيذ الجبري للأحكام.
القرار رقم 1865/99 بتاريخ 30/11/99.
v إذا كانت المقاولة تجتاز صعوبات مالية يمكن التغلب عليها يمكن فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها من جديد بدل التصفية القضائية.
القرار رقم 48/2000 بتاريخ 6/1/2000.
v الحكم القاضي بقفل عملية التصفية القضائية لا يتنافى مع إمكانية إعادة فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة.
القرار رقم 146/2000 بتاريخ 20/1/2000.
v انتفاء عنصر التوقف عن الدفع وعدم ثبوت اختلال الشركة اختلالا لا رجعة فيه
رفض طلب التصفية: نعم.
القرار عدد 560/2000 بتاريخ 16/03/2000.
v طبقا للمادة 566 من مدونة التجارة فان المحكمة المفتوحة مسطرة المعالجة أمامها تكون مختصة بالنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها.
v المقصود بالدعاوى المتصلة بمساطر المعالجة حسب الرأي السائد في الفقه والقضاء كل الدعاوى المتولدة عن هذه المساطر والتي ما كانت لتنشأ الا بسبب فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة، وكذا الدعاوى التي تتأثر بالضرورة بها.
القرار رقم 996/2000 بتاريخ 9/5/2000.
v الاستئناف لا يصح إلا ممن كان طرفا في الحكم.
v الأغيار خول لهم المشرع طرقا أخرى للطعن في الأحكام والأوامر الصادرة في مادة صعوبة المقاولة.
القرار رقم 1524/2000 بتاريخ 4/7/2000.
v الديون التي تنشأ بعد فتح مسطرة التسوية القضائية يمكن المطالبة بها مباشرة دون تصريح.
القرار رقم 2062/2000 بتاريخ 10/10/2000.
v طلب رفع السقوط المقدم للقاضي المنتدب يتعين ان يكون وفق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية.
على القاضي المنتدب إنذار الطالب بتصحيح المسطرة.
القرار رقم 2634/2000 بتاريخ 8/12/2000.
v الدائن الامتيازي الذي لم يشعر شخصيا من طرف السنديك من اجل التصريح بدينه لا يواجه بالسقوط.
القرار رقم 2661/2000 بتاريخ 15/12/2000.
v المحكمة عند تحريك مساطر معالجة صعوبة المقاولة لم تعد مقيدة بطلبات الأطراف بل يصبح بإمكانها أن تضع يدها تلقائيا على القضية.
v في إطار المساطر الجماعية يتعين الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المقاولة وليس مصلحة المقاول.
قرار عدد: 2730/2000 بتاريخ 22/12/2000
v عدم استماع السنديك لرئيس المقاولة حول الديون مناط التحقيق، وحصر الدين رغم توصل الدائن بجزء من الدين ووجود دعوى جارية بشأن الباقي
v الإلغاء والإرجاع إلى القاضي المنتدب للبت من جديد لمخالفته مقتضيات م 693 و694 من المدونة.
القرار عدد 78/2001 بتاريخ 2349/2000/11.
v عند تحريك مساطر المعالجة فان المحكمة لا تبقى مقيدة بطلبات الأطراف، بل بإمكانها أن تضع يدها تلقائيا على القضية، وتقضي استنادا إلى وثائق الملف ومعطيات النازلة.
v إن المشرع في إطار المساطر الجماعية اخذ بعين الاعتبار مصلحة المقاولة وليس مصلحة المقاول بدليل تنظيمه لمسطرة تفويت المقاولة إلى الغير واعتبار التفويت حلا من حلول التسوية.
القرار عدد 2731/2000 بتاريخ 22/12/2000.
v قفل عملية التصفية القضائية لا يمكن أن يتم إلا في إطار المقتضيات المنصوص عليها في المادة 635 من مدونة التجارة.
v كثلة الدائنين العاديين اندثرت في ظل مدونة التجارة الجديدة واصبح السنديك يمثل جميع الدائنين على السواء.
v اجل التصريح بالديون قد يمتد إلى سنة حسب الأحوال.
v حق الدائنين الامتيازيين في إجراء متابعات فردية طبقا للمادة 628 من م.ت مشروط بالتصريح بالدين.
القرار رقم 140/2001 بتاريخ 19/1/2001.
v إذا كان بمقدور كل دائن كيفما كانت طبيعة دينه أن يطلب فتح مسطرة صعوبة المقاولة إلا أن هذه المسطرة لا تطبق إلا إذا كان التاجر أو الحرفي أو الشركة التجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند حلول اجلها.
v التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض معها حقوق دائنيه إلى خطر محدق أو كثير الاحتمال.
v لاستخلاص حالة الوقوف عن الدفع يجب فحص مركز المدين في مجموعه وأسباب امتناعه عن الدفع وتقدير أثر ذلك على تجارته.
v الامتناع عن تنفيذ الأحكام له مساطر خاصة تتعلق بالتنفيذ الجبري للأحكام والتي لا تشكل مساطر المعالجة جزءا منها.
القرار رقم 181/2000 بتاريخ 25/01/2000.
v الأمر الاستعجالي القاضي بإيقاف التنفيذ لوجود صعوبة يلزم القاضي المنتدب.
القرار 241/2001 بتاريخ 2/2/2001.
v مسطرة التبليغ إلى القيم يجب أن تكون طبقا للفصل 441 من ق.م.م.
v الطعن بأعاد النظر لا يمنع من الطعن بالاستئناف.
v الأحكام الغيابية في مساطر صعوبات المقاولة يقبل الطعن بالتعرض والاستئناف، وللطاعن حق اختيار ما يرتضيه مادام لا يوجد ما يمنع ذلك قانونا.
v الدين المنازع فيه لا يعطي لصاحبه حق طلب فتح مساطر معالجة صعوبة المقاولة.
القرار رقم 503/2001 بتاريخ 23/2/2001.
v مقتضيات المادة 686 من م.ت المتعلقة بالتصريح بالديون لا تخضع لها إلا الديون التي نشأت قبل صدور حكم فتح المسطرة.
القرار رقم 601/2001 بتاريخ 2/3/2001.
v القرار القاضي بإلغاء حكم التصفية يضع حدا لمسطرة تحقيق الديون.
القرار رقم: 599-2001 بتاريخ 02/03/2001
v إذا كانت المادة 563 من مدونة التجارة تبيح للدائن التقدم بطلب فتح المسطرة، فان عليه مع ذلك ان يثبت أن له دينا ثابتا، وان المقاولة غير قادرة على سداد الديون المستحقة عند الحلول (أي توقفها عن الدفع).
القرار عدد 778/2001 بتاريخ 30/03/2001.
v التشكيك في مصداقية محاسبة المقاولة سبب عدم مسكها للدفاتر التجارية المتطلبة قانونا، وإنجاز العمليات التي تقوم بها نقدا، وعدم تقيدها بمخطط الاستمرارية وانعدام الثقة بين الشركاء يثبت أن المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، وان لا فائدة ترجى من سلوك مسطرة التسوية القضائية.
القرار عدد 777/2001 بتاريخ 30/03/2001.
v بيع اصل تجاري كمنقول من نوع خاص في مسطرة التصفية القضائية يجب أن تراعى في بيعه المقتضيات الواردة في المواد من 81 إلى 103 من م.ت.
v مبدأ حماية المصالح المتواجدة المنصوص عليه في المادة 638 من مدونة التجارة لا يهم الدائن والمدين وحدهم بل يهم أيضا الأغيار الذين قد تضار مصالحهم كذلك.
القرار رقم 199/2002 بتاريخ 25/01/2002
v عدم احترام اجل النشر بالجريدة الرسمية، آثاره
v عدم نشر الحكم القاضي باستبدال السنديك لا ينهضان سببا لرفع السقوط عن الدين الذي لم يتم التصريح به داخل الأجل القانوني.
القرار رقم 1989/2001 بتاريخ 05/10/2001
v إسقاط الأهلية التجارية عن رئيس المقاولة يدخل ضمن السلطة التلقائية التي تتوفر عليها المحكمة.
v عدم إشعار رئيس المقاولة بذلك لا يشكل خرقا لحقوق الدفاع.
القرار رقم 1931/2001 بتاريخ 28/09/2001
v الطعن بالاستئناف في مقررات التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية في شكل تصريح لدى كتابة الضبط فقط دون احترام بيان اوجه الاستئناف بواسطة مقال يستوجب عدم القبول.
القرار رقم 1932/2001 بتاريخ 28/09/2001
v عدم تحقيق الدين من طرف القاضي المنتدب يعرض قراره للإلغاء.
القرار رقم 2245/2001 بتاريخ 02/11/2001
v التقرير الذي يعده السنديك دون مشاركة رئيس المقاولة ودون الاتصال بالدائنين أو مندوبي العمال أو المراقبين ودون مساعدة من طرف خبير يكون خارقا لمقتضيات الفصل 579 من م.ت.
القرار رقم 2511/2001 بتاريخ 30/11/2001
v الحجز التحفظي على الأصل التجاري، الاستفادة من مقتضيات الفصل 686 .
لا الضمانات = الكفالات والرهون بصفة عامة.
القرار رقم 479/2002 بتاريخ 22/02/2002
v مرض المسير في شركة تجارية لا ينهض سببا لرفع السقوط عن الدين.
القرار رقم 310/2002 بتاريخ 08/02/2002
v يمكن للمحكمة أن تقرر حصر مخطط الاستمرارية حتى قبل انتهاء عملية تحقيق الديون.
القرار رقم 1990/2001 بتاريخ 05/10/2001
v القابض كغيره من الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل فتح المسطرة تبقى يده مغلولة عن متابعة إجراءات التنفيذ المتعلقة بتحصيل الأموال المحجوزة.
v لا يمكن تقييد أي رهن أو امتياز بعد الحكم بفتح المسطرة،
القرار رقم 309/2002 بتاريخ 08/02/2002
v محكمة الاستئناف التجارية بإمكانها أن تضع يدها تلقائيا على القضية وتتابع الإجراءات رغم كون المستأنف لا صفة له أساسا في التقدم بطلب فتح المسطرة.
v عندما تستغرق الخسارة الرأسمال بأكمله وتصبح وضعية الأموال الذاتية سلبية فان الوضعية المالية للمقاولة تصبح مختلة بشكل لا رجعة فيه،
القرار رقم 377/2002 بتاريخ 15/02/2002
v تحقيق الدين هو الذي يحدد خصوم المقاولة القابلة للأداء من جهة ومن جهة ثانية فهو الذي يمكن الدائن من استخلاص دينه في إطار المساطر الجماعية،
القرار رقم 478/2002 بتاريخ 22/02/2002
v إذا كان عقد القرض الرابط بين المقاولة والبنك لا يشير إلى استمرار الفوائد البنكية حتى بعد قفل الحساب بهذه الصيغة والدلالة فان الفوائد القانونية هي التي تحتسب بعد قفل الحساب.
القرار رقم 258/2002 بتاريخ 01/02/2002
v هدف المشرع من فتح مساطر المعالجة هو محاولة انقاد المقاولة ولم يجعل منها أبدا وسيلة للحصول على الديون وتنفيذ الأحكام.
القرار رقم 2667/2001 بتاريخ 21/12/2001
v لا يمكن لأي دائن أجنبي كيفما كانت جنسيته أن يتذرع بكون سبب عدم التصريح بدينه داخل الأجل القانوني راجع إلى كونه كان متواجدا وقت النشر بالجريدة الرسمية خارج المغرب أو كونه يجهل اللغة العربية.
القرار رقم 529/2002 بتاريخ 01/03/2002
v إذا كان المشرع قد أعطى للمحكمة الحق في الحكم بسقوط الأهلية التجارية إذا توفرت إحدى حالات المادة 714 من مدونة التجارة ومن ذلك عدم تصريح المقاول بالتوقف عن الدفع داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوقف، إلا انه يتعين على المحكمة أن تراعي الظروف التي جعلت المقاول لا يحترم الأجل المذكور.
v مرض زوجة المقاول التي كانت مكلفة بالتسيير ثم وفاتها ومحاولاته الإبقاء على السير العادي للمقاولة بغية إنقاذها أسباب تبرر عدم مواجهته بذلك الأجل.
القرار رقم 155/2002 بتاريخ 18/01/2002
v لا يجوز الطعن في حكم حصر مخطط الاستمرارية إلا ممن كان طرفا فيه.
القرار رقم 2344/2001 بتاريخ 16/11/2001
v ممارسة دعوى رفع السقوط لا تكون ممكنة إلا داخل اجل سنة ابتداء من صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 690 من مدونة التجارة.
القرار رقم 198/2002 بتاريخ 15/01/2002
v المشرع جعل من الجريدة الرسمية الوسيلة الرسمية لنشر الحكم القاضي بفتح المسطرة وسريان الأجل، وهو بذلك قد افترض الاطلاع عليها من كل ذي مصلحة، ولا يحق التذرع بعدم الاطلاع على الجريدة الرسمية واعتبار ذلك سببا لرفع السقوط.
القرار رقم 530/2002 بتاريخ 01/03/2002
v أجل السنة المنصوص عليه في المادة 690 من مدونة التجارة اجل سقوط لا يخضع لقواعد التوقف والانقطاع.
v التصريح بالديون الناشئة قبل صدور حكم فتح المسطرة حدد لها المشرع مسطرة خاصة طبقا لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة.
القرار رقم 2574/2001 بتاريخ 07/12/2001
v ثبوت إشعار الدائن الامتيازي من طرف السنديك وعدم إثبات الدائن بان عدم التصريح بدينه داخل الأجل القانوني لا يعود إليه تقتضي رفض طلب رفع السقوط.
القرار رقم 2513/2001 بتاريخ 30/11/2001
v الفصل 441 من ق.م.م لا يشترط تطبيق مقتضيات الفصل 39 من نفس القانون على اعتبار إن هذه المقتضيات تتعلق بالتبليغ إلى أطراف الحكم أنفسهم وليس إلى القيم.
v فوائد اجل الاستئناف بالنسبة إلى المقاولة يجعل استئناف السنديك غير مقبول أيضا.
القرار رقم 2345-2346/2001 بتاريخ 16/11/2001
v توقف الشركة بصفة نهائية عن مزاولة نشاطها وتسريح جميع عمالها، وفشل الاستشارة الجماعية مع الدائنين بسبب عدم توفر رئيس المقاولة على أية إمكانيات جدية من شأنها المساعدة على استمراريتها دليل على كون المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، مما يقتضي تصفيتها قضائيا.
القرار رقم 2425/2001 بتاريخ 23/11/2001
v أجل السنة المنصوص عليه في المادة 690 من مدونة التجارة حدده المشرع كأقصى اجل للدائنين الذين لم يصرحوا بديونهم داخل الآجال المحددة في المادة 687 لكي يتقدموا بطلب رفع السقوط إلى القاضي المنتدب على أساس أن يثبتوا أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم.
v المدينة غير ملزمة بإشعار دائنيها العاديين بفتح المسطرة تجاهها مادام أن المشرع لم يلزم السنديك سوى بإشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما.
القرار رقم 25/2002 بتاريخ 04/01/2001
v عدم صدور الأمر المستأنف باسم جلالة الملك يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م ويجعل الأمر باطلا.
القرار رقم 2512/2001 بتاريخ 30/11/2001
v لا يكفي لرئيس المقاولة من أجل النهوض بالمقاولة تقديم مجرد اقتراحات معلقة على شروط.
القرار رقم 2246/2001 بتاريخ 02/11/2001