للمقبلين على امتحانات الماستر تلخيص الإلتزامات في القانون المدني على الوجه المبسط
كتاب
الإلتزامات في القانون المدني على الوجه المبسط
إعداد وتأليف
الأستاذ عمر سالم محمد
الالتزام:-
هو رابطة قانونية بين دائن ومدين يلتزم بمقتضاها المدين بأن ينقل حق عيني(نقل ملكية) أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
أنواع الالتزامات:-
1. الالتزام المدني والالتزام الطبيعي.
يتضمن الأول عنصرين هامين:-
أ- عنصر المديونية:- وهو انشغال ذمة المدين بحق لآخر.
ب- عنصر المسؤولية:- وبمقتضاه يكون للدائن إجبار المدين على تنفيذ التزامه.
أما الالتزام الطبيعي فلا يتوافر فيه سوى العنصر (أ) ومثاله الدين الذي مدة دينه مدة التقادم.
2. الالتزام السلبي والإيجابي:-
الأول محله امتناعاً عن عمل ومثاله التزام بائع المحل التجاري بالامتناع عن المنافسة غير المشروعة أما الثاني محله نقل حق عيني أو القيام بعمل كالتزام المقاول ببناء دار.
3. الالتزام الفوري والمستمر:-
الأول هو ما يمكن تنفيذه على الفور دفعة واحدة كالتزام البائع بتسليم المبيع أما الثاني فهو الذي يستغرق تنفيذه فترة من الزمن كالتزام المورد في عقد التوريد.
4. الالتزام بنيجة (تحقيق غاية) والالتزام بوسيلة (بذل عناية):-
الأول يلتزم فيه المدين بتحقيق نتيجة معينة لاتبرأ ذمة المدين إلا بتحقيقها كالتزام المقاول ببناء دار أما الثاني فالمدين تبرأ ذمته بغير أن يبذل قدر معين من العناية بغض النظر عن تحقيق النتيجة المنشودة من وراء بذل العناية المذكورة كالتزام المحامي قبل الموكل والالتزام الطبيب قبل المريض.
مصـادر الالتـزام
لتحميل الكتاب اضغط هنا الإلتزامات في القانون المدني على الوجه المبسط