نظام التنفيذ المعجل في الأحكام المدنية – سلسلة الابحاث الجامعية و الاكاديمية : الاصدار رقم 52 لسنة 2024
نظام التنفيذ المعجل في الأحكام المدنية – سلسلة الابحاث الجامعية و الاكاديمية : الاصدار رقم 52 لسنة 2024
مقدمة:
لا غرو من أن أهم واجبات الدولة تنجلي في إقامة العدل بين مواطنيها، بهدف الفصل في المنازعات الناشئة بينهم، ووسيلتها في ذلك القضاء الذي يباشر وظيفته من خلال المحاكم. وقد أوكل المشرع المغربي للأجهزة القضائية هذه المهمة، والأكثر من ذلك عندما جعل هذه المهمة واجبا على القاضي الذي يتعين عليه البت في كل مقرر قضائي، وفي كل منازعة عرضت عليه، وإلا اعتبر منكرا للعدالة.[1]
ومما لا يخفى اليوم على الجميع أنه ثمة قاعدة تسود في كل مجتمع متمدن مرادها أنه لا يجوز للمرء أن يقتضي حقه بنفسه:
“Nulle ne peut se faire justice a soi même”
وهذه قاعدة عالمية التطبيق إذ تطبق في كل دولة سواء كانت ديمقراطية أو غير ذلك[2] وطبقا لهذه القاعدة لا يجوز للدائن أن يقتضي حقه بنفسه، ولو كان ثابتا ومحققا ولا جدال فيه، بل لابد له من اللجوء إلى القضاء لتأكيد حقه لاستصدار حكم حائز لقوة الشي المقضي به.
وغني عن البيان أن الغاية الأساسية من الأحكام القضائية تنفيذها، وقد جاء في نص وصية عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما : ” إن القضاء فريضة محكمة، و سنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك؛ فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له…”.و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن مرحلة التنفيذ هي المرحلة الأكثر أهمية بالنسبة للدائنين ذوي الحقوق، و صعبة على المدينين، إذ أصبح المتقاضي اليوم بعد حصوله على الحكم القضائي يفكر في كيفية حصوله على حقه حيث أن التنفيذ لا يتم تلقائيا بل لابد للمستفيد من الحكم القضائي القيام ببعض الإجراءات لكي تبدأ مسطرة التنفيذ.
ويعرف بعض الفقه[3] التنفيذ[4] بصفة عامة على أنه إعمال القواعد القانونية في الواقع العملي، وهو وسيلة التي يتم بها تسيير الواقع على النحو الذي يتطلبه القانون.
وفي الواقع فإن التنفيذ لم يكن وليد العصور الحاضرة بل عرفته تشريعات عدة ومنها الشريعة الإسلامية سواء في القران الكريم الذي عالج أحكام التنفيذ في عدة آياته، وفي هذا الصدد يقول سبحانه وتعالى: “يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود”.[5]
وكذا قوله عز وجل: “إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله معنا يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا”.[6]
وكذلك في السنة النبوية من خلال حث الرسول الله صلى الله عليه وسلم على التنفيذ لبلوغ غاية تحقيق العدالة، ولنا القدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي التزم بتنفيذ الأحكام في أقرب الناس إليه وأعزهم على نفسه الكريمة إذ قال في حديثه الشريف: وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطعت يدها”.[7] فالإسلام دين العدل والقسط، وعدم المحاباة لأحد على حساب أحد.
وعلى غرار باقي التشريعات خصص المشرع المغربي أحكام التنفيذ في القسم التاسع والأخير من أقسام قانون المسطرة المدنية لطرق تنفيذ الأحكام، فإنه مع ذلك جعل قواعد التنفيذ موحدة بغض النظر عن نوعية القضايا والأحكام، الأمر الذي قد يضر في نظرنا بالمتقاضين من جهة وبمصداقية وخصوصية بعض الأحكام من جهة ثانية.
وإذا كان المبدأ العام أنه لا تنفذ الأحكام إلا بعد صيرورتها نهائية، بحيث إن طرق الطعن العادية وآجالها ترتب الوقف التلقائي لإجراءات التنفيذ، وهي القاعدة المقررة بمقتضى الفصلين 130و 134 من قانون المسطرة المدنية، حيث حرص المشرع على وجوب تأكيد حق الدائن تأكيدا كاملا قبل تنفيذه.
بيد أن المشرع تنبه إلى تطبيق هذا المبدأ قد يضر أحيانا بمصالح الطرف المحكوم له، أما لوضعيته الاجتماعية أو لقوة السند الذي بيده فوضع استثناء لقواعد التنفيذ بمقتضاه يجوز للمحكوم له أن ينفذ الحكم رغم الطعن فيه بالتعرض أو الاستئناف، و هو ما يصطلح عليه في أدبيات المسطرة المدنية “بالتنفيذ المعجل” أو “التنفيذ المؤقت”.[8]
ففكرة التنفيذ المعجل لم تأتي من فراغ بل تعود قبل القوانين الوضعية إلى عهد القضاء النبوي، حيث كان القاضي هو أفضل الخلق محمد صلى الله عليه و سلم ولا يستطيع أحد أن ينكر أن هذه الفترة تمثل أفضل قضاء و أعدل نظام عرفته البشرية و قد ثبت عن سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم أنه حكما معجلا في دعوى بين الزبير ابن العوام رضي الله عنه و رجل من الأنصار، كانا قد تنازعا على سقاية، فلما نظر النبي صلى الله عليه و سلم في هذه الدعوى، قال للزبير بن العوام: اسق أنت يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فقال الأنصاري : إنه لابن عمتك يا رسول الله، فغضب النبي صلى الله عليه و سلم من قول الأنصاري و اعتبره تعديا على المحكمة يستوجب العقاب المعجل في الحال و قال صلى الله عليه و سلم : اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك.
وبالفعل نجد شبيها لهذه الدعوى في تشريعنا الوضعي والذي يعاقب على من تعدى على هيئة المحكمة المنعقدة أو من شهد زورا بالجلسة عقابا فوريا. وهذه دلالة على ثبوت السبق لقضاء النبي في الأخذ بنظام التنفيذ المعجل وإن كانت القضية المستدل بها و ما يناظرها في القانون الحالي بعد من قبيل القضاء الجنائي إلا أنه لا يوجد ما يمنع من القياس عليه في مجال القضاء المدني خاصة و أن القضاء ا كان يعرف في البداية بالعمومية و الشمولية.
وبذلك يكفل الفقه الاسلامي للخصم أن يحصل على الحماية القضائية لحقه في أقرب وقت ممكن.
وقد تمكن المغرب من التعرف على نظام التنفيذ المعجل الاحكام بمفهومه العصري نتيجة احتكاكه بأوروبا عن طريق فرض الحماية الاسبانية والفرنسية عليه.
ولكن المغرب كما هو معلوم لم يكن يعرف فراغا قانونيا في ميدان التنفيذ قبل هاته الحقبة من تاريخه بل كان قانون الشريعة الاسلامية مطبقا في مجموع ربوعه، يحكم مسطرة اصدار الاحكام وينظم طرق تنفيذها. وكان التنظيم القضائي المغربي وقتها موزعا بين محاكم تسير على نهج هاته القواعد القانونية الاسلامية، و يصطلح عليها عادة بالمحاكم الشرعية ومحاكم اخرى تسمى بالمحاكم المخزنية وثالثة استثنائية ان صح القول، وهي التي تختص بالنظر في الاحوال الشخصية والميراث وأحوال المواطنين اليهود، وتسمى بالمحاكم العبرية، ورابعة تعرف بالمحاكم القنصلية.
وحين بادر كل من المستعمر الفرنسي والاسباني إلى اعادة تنظيم القضاء ببلادنا ونقل قوانينهما الينا، حاولا التوفيق بين التنظيم القضائي الجاري به العمل بالبلاد المغربية والتنظيم العصري الذي راما عن طريقه احقاق العدالة في ربوعها. وتمخض عن ذلك تعدد في المحاكم بكل من المنطقة الخاضعة الحماية الفرنسي وكانت تدعى بالمنطقة الجنوبية، بينما المنطقة الشمالية التي كانت فيها مدينة طنجة تخضع للنظام الدولي، بينما يوجد الجزء الباقي منها تحت النفوذ الاسباني وهكذا اصبحت كل من منطقتي الحماية الاسبانية والفرنسية تضم محاكم شرعية وعبرية، لكن بغير اختصاصها القديم، ومحاكم مخزنية ذات اختصاص محدود والى جانب هذا وذاك انفردت فرنسا في المنطقة الجنوبية بسن محاكم متميزة لبعض القبائل البربرية، حاولت من ورائها خدمة مصالحها الاستعمارية واهدافها البعيدة. وقد اطلقت عليها اسم محاكم العرف.[9]
فالتنفيذ المعجل لم يعرفه المشرع المغربي، مما ترك للفقه مجال تعريفه، فيعرفه الفقه الفرنسي بأنه امتياز ممنوح للمحكوم له بتنفيذ حكم بمجرد صدوره وقبل الوقت المحدد لإجرائه وفق القواعد العامة.[10] و يعرفه الفقه المغربي على أنه حق يمنحه القانون، أو رخصة من لدن المحكمة، تتيح للمحكوم له، و تحت مسؤوليته إمكانية تنفيذ الحكم الصادر لفائدته، قبل الأوان العادي له تنفيذا يتم بصورة مؤقتة[11].
عموما، فإن التنفيذ المعجل هو امتياز منحه المشرع للمحكوم له بمقتضاه يقوم هذا الأخير بتنفيذ الحكم قبل أن يصير حائزا لقوة الشيء المقضي به، فهو تنفيذ للحكم قبل الأوان العادي لتنفيذه، أي قبل أن يصير صالحا للتنفيذ وفقا للقاعدة العامة في تنفيذ الأحكام. و ينقسم التنفيذ المعجل إلى نوعين:
التنفيذ المعجل بقوة القانون: أو ما يسمى بالتنفيذ المعجل القانوني وهو الذي يستمد مصدره من القانون مباشرة، فلا تحتاج المحكمة إلى أي تدخل بشأنه، ولا أن يلتمس ذلك منها المحكمة له. ومن أبرز حالاته نجد:
- الأوامر الاستعجالية طبقا للفصل 153 من قانون المسطرة المدنية.
- الأوامر والأحكام الصادرة في قضايا النفقة طبقا للفصل 179من قانون المسطرة المدنية في التدابير المؤقتة والتحفظي المتعلقة بالزوجة والطفل وحضانتهم وأمتعة البيت.
- الأحكام الصادرة في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وفي قضايا الضمان الاجتماعي، وعقود الشغل والتدريب المهني طبقا للفصل 285 من قانون المسطرة المدنية.
- الأحكام الصادرة في دعاوى الاستحقاق الفرعية المتعلقة بالعقار.
التنفيذ المعجل القضائي وهو التنفيذ الذي تأمر به المحكمة في حكمها بناء على طلب الخصوم، ويجب المطالبة به في المقال الافتتاحي أو في مذكرة لاحقة قبل قفل باب المرافعة، على أنه لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وبدوره ينقسم إلى نوعين:
- تنفيذ معجل قضائي وجوبي وهو الذي يكون القاضي مضطرا إلى الأمر بالتنفيذ المعجل للحكم شريطة أن يكون هناك سند رسمي أو تعهد معترف به أو حكم سابق غير مستأنف.
- تنفيذ معجل قضائي جوازي وهو الذي يتمتع فيه القاضي بسلطة تقديرية واسعة، إذ له أن يأمر به حسب ظروف كل نازلة
وإذا كانت ميزة التنفيذ المعجل تجد مبررها في إشباع حاجة المحكوم له على وجه السرعة بسند تنفيذي لرفع الضرر الذي ينجم عن التأخير في التنفيذ إلى حين اكتمال حصانة الحكم ضد أي إلغاء قد يطاله.
بيد أنه إذا كان للتنفيذ المعجل مبرراته ومراميه، فله كذلك مخاطره وصعوباته وعليه فإن القانون عند رعيه لجانب المحكوم له بمنحه ميزة التنفيذ المعجل، فإنه لم يهمل مركز المحكوم عليه ولم يجازف بحقوقه ويجعل مصلحته بمنأى عن أي تقدير، وإنما استحضر المضار التي قد تلحقه عن التنفيذ السابق لأوانه والتي قد يتعذر تداركها بعد تمام التنفيذ، فإعطاء مكنة المطالبة بإيقاف التنفيذ المعجل القضائي دون القانوني بغية الموازنة بين مصلحتين متعارضتين مصلحة الدائن المحكوم له في الحصول على حقه بسرعة ومصلحة المدين المحكوم عليه في ألا يتم التنفيذ على أمواله بسند تنفيذي لازال قابلا للإلغاء، قد يعرض المدين لآثار لا يمكن تدارك عقباها قد تصل إلى حد نزع ملكية أمواله وانتقالها إلى من يستحيل أو يتعذر عليه إعادتها منه بعد الحكم بإلغاء الحكم ومن أجل تفادي ذلك أقر المشرع المغربي نظام إيقاف تنفيذ الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل القضائي في الفقرة الثالثة من الفصل 147 من ق.م.م كنظام توخى من خلاله المحكوم عليه تعطيل القوة التنفيذية للحكم المشمول بالتنفيذ المبكر القضائي، وتجريده مؤقتا من مزية الأصلحية لإعمال قواعد التنفيذ الجبري، ولا يتوخى إهدار تلك القوة التنفيذية وتجريد الحكم منها بصفة نهائية، وإنما تجميدها إلى أن يتقرر مال الطعن.
والحق يقال فإنه على الرغم من الجهود المبذولة على الصعيدين التشريعي و العملي لتنظيم مؤسسة تنفيذ الأحكام القضائية، فإن هذه المؤسسة الحيوية تعترضها معوقات تحد من فعاليتها، فكثير من الأحكام و السندات التنفيذية تبقى حبرا على ورق، لا تنفذ لسبب أو لأكثر، أو يلاحظ تماطل في تنفيذها، أو يجري تنفيذها بصورة لا تتلاءم مع مضمون السند التنفيذي.
وبالرغم من شيوع نظام التنفيذ المعجل إلا أنه من المواضيع التي لم تنل حقها من الدراسة والتحليل، كما أننا لا نجد أي مدونة قانونية تهتم بصياغة مبادئ عامة لهذا النظام، فجميعها تقتصر على إيراد فصول تتناول حالاته و شروط إعمال الحق فيه، والسبيل إلى إيقاف مفعوله بالنسبة للطرف الآخر المطبق عليه، كما أن موضوع مسؤولية تحريك دعوى التنفيذ المعجل لم تلقى العناية التي تستحقها من لدن الشراح و الفقهاء، فكثيرا ما يمرون عليها مرور الكرام، بالرغم من ارتباطها بمبادئ هامة متصلة بالقانون المدني و قواعد المسطرة المدنية.
تظهر أهمية هذا الموضوع بجلاء من خلال تشتت النصوص التي تنظمه في قانون المسطرة المدنية وفي بعض القوانين الخاصة، إضافة إلى كون النفاذ المعجل يتعلق في الغالب بحقوق و مصالح فئات ذي وضعية اجتماعية جديرة بالحماية، و كذا تظهر أهميته في قصور الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية خاصة على مستوى الشروط الموضوعية و الإجراءات المسطرية للدعوى وقف التنفيذ، بالإضافة إلى أن التنفيذ هو الذي يعطي معنى للقانون و الأحكام التي يصدرها القضاء و هو ما يجعل العامة من الناس يكنون للجهاز التشريعي و القضائي تقديرا كبيرا، و يعتبرهما محل الثقة، كما أنه لا يخفى أن هذا الموضوع له ما له من أهمية ذات طابع اقتصادي تتضح من خلال بعض التنفيذات على الأموال و المنقولات و العقارات، حيث يتم تحويل الحق من المغتصب إلى صاحب الحق أو مالكه الحقيقي.
كثيرا ما يرجع الباحثون دواعي اختيارهم لمواضيع البحوث إلى ما تحمله من الجدة و السبق في البحث، إلا أنني لا أخفي أن اختياري للموضوع كان لما ذكر بالإضافة إلى أسباب أخرى، لكن لا أدعي أنني أتيت بما لم يسبق به الآخرون، أو أنني أبدعت و أجدت بما لا نظير له في غيره من البحوث، فكانت دواعي اختياري لموضوع النفاذ المعجل في الأحكام المدنية تكمن في:
- بداية يجد وقع اختياري على موضوع الدراسة في الاقتناع التام مني ولاهتمامي بالمجال المسطري الذي حببه إلينا أساتذة لهم الفضل علينا.
- كما أن دراسة هذا الموضوع لها من الإيجابيات ما لها إذ يخرج منها الباحث بأكبر نصيب من المعرفة القانونية وذلك بمعرفته لأدق التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ والصعوبات التي يواجهها.
- وكذا أهمية موضوع النفاذ المعجل في الأحكام المدنية ودقته مقارنة مع باقي مواضيع المسطرة المدنية، خصوصا وأن الدراسات التي قدمت في هذا الباب قليلة جدا، وأن هذا الموضوع لم يعرف بعد ما يستحقه من الاهتمام والعناية الكافية من قبل الباحثين.
- ثم تسليط الضوء على كيفية تعامل القضاء مع أهم الإشكالات التي يطرحها الموضوع.
و على هذا الأساس، فإن هذا البحث الذي يتخذ من النفاذ المعجل في الأحكام المدنية موضوعا له، إنما يهدف إلى تسليط الضوء على مؤسسة قانونية تتطلب توافر جهود كل المهتمين بالعملية القضائية لإماطة اللثام عن مكامنها و ضبط قواعدها.
هل يمكن القول أن المشرع والقضاء المغربيين من خلال نظام التنفيذ المعجل استطاعوا التوفيق بين مصلحة المحكوم له في التنفيذ وبين حق المحكوم عليه؟
- التساؤلات الفرعية:
- هل تنفيذ المعجل حق أم رخصة؟
- ما حالات التنفيذ المعجل؟
- ما نوع الكفالة التي يجب تقديمها من طرف طالب التنفيذ؟
- ما مدى شمول الحكم الصادر في منازعات الشغل بالتنفيذ المعجل؟
- ما طبيعة طلبات التنفيذ المعجل؟
- ما الجهة المختصة بالنظر في دعوى النفاذ المعجل؟
- ما هي الأحكام الصادرة بالنفاذ المعجل والقيود الواردة ؟
- هل يملك المحكم سلطة شمول الحكم التحكيمي بالتنفيذ المعجل؟
- هل يلتزم المحكوم له بالتعويض الضرر الذي يلحق بالمحكوم عليه نتيجة لتنفيذ حكم ابتدائي تنفيذا معجلا ألغي من طرف محكمة الطعن ؟
- ما هي وسائل الممكن اعتمادها لإيقاف النفاذ المعجل؟
- ما مدى إمكانية طلب إيقاف تنفيذ الأحكام المدنية الصادرة عن المحاكم الزجرية في إطار ما يصطلح عليه بالدعوى المدنية التابعة؟
- منهج البحث:
فيما يتعلق بالمنهج المعتمد ارتأينا اعتماد المنهج التحليلي والمقارن في هذه الدراسة نظرا لأهمية الكبرى بحيث أنه يعتبر المنهج الأنسب في الدراسات القانونية، وبواسطته يتمكن الباحث من معرفة ما نظمته التشريعات الأجنبية بالخصوص التشريع المصري والفرنسي مما يخصص الموضوع محل الدراسة بالتالي الاستفادة أكثر من نصوص التشريعية الأجنبية.
بغية الإجابة على الإشكالية الرئيسية والتساؤلات الفرعية المسطرة أعلاه، وفي سبيل تناول الموضوع على نحو يشمل كافة عناصره، فإن موضوع الدراسة يستدعي منا تقسيمه إلى فصلين كالاتي:
- الفصل الأول: نظام النفاذ المعجل
- الفصل الثاني: طرق إيقاف تنفيذ الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل
الفهرس:
مقدمة: 14
الفصل الأول: نظام التنفيذ المعجل 24
المبحث الأول: حالات التنفيذ المعجل 26
المطلب الأول: التنفيذ المعجل بقوة القانون. 27
الفقرة الأولى: خصائص التنفيذ المعجل القانوني. 27
أولا: نفاذ لا يحتاج إلى أن يطلبه المحكوم له أو تصرح به المحكمة 27
ثانيا: نفاذ لا يعلق على تقديم كفالة 28
ثالثا: التنفيذ المعجل القانوني لا يجوز إيقافه 29
الفقرة الثانية: حالات النفاذ المعجل القانوني. 30
أولا: الأحكام الصادرة في القضايا المستعجلة: 31
ثانيا: الأحكام الصادرة في النفقة: 36
ثالثا: الأحكام الصادرة في المادة الاجتماعية: 40
رابعا: الحكم الصادر في دعوى استحقاق الفرعية عند حجز العقار: 44
المطلب الثاني: النفاذ المعجل القضائي: 47
الفقرة الأولى: النفاذ القضائي الوجوبي. 48
أولا: نفاذ معجل أساسه السند الرسمي: 49
ثانيا: حالة التعهد المعترف به 52
ثالثا: حالة الحكم السابق الغير المستأنف. 54
الفقرة الثانية: النفاذ القضائي الجوازي. 57
المبحث الثاني: دعوى النفاذ المعجل 60
المطلب الأول: المحكمة المختصة للبت في الطلب. 60
الفقرة الأولى: طلبات النفاذ المعجل 60
أولا: كيفية تقديم طلب النفاذ المعجل 60
ثانيا: الطبيعة القانونية لطلبات النفاذ المعجل 61
الفقرة الثانية: ولاية المحكمة للبت في الطلب. 65
أولا: اختصاص المحكمة الابتدائية للبت في طلب النفاذ المعجل 65
ثانيا: اختصاص محكمة الاستئناف للبت في طلب النفاذ المعجل 66
ثالثا: اختصاص المحكمين. 69
المطلب الثاني: الأحكام الصادرة بالنفاذ المعجل والقيود الواردة عليه 73
الفقرة الأولى: الأحكام الصادرة بالنفاذ المعجل 74
الفقرة الثانية: القيود الواردة على أحكام النفاذ المعجل 75
أولا: ضمانات المحكوم عليه في النفاذ المعجل 75
ثانيا: المسؤولية في النفاذ المعجل 77
الفصل الثاني: طرق إيقاف تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل 82
المبحث الأول: الطريق المباشر لإيقاف التنفيذ المعجل 83
المطلب الأول: مسطرة إيقاف التنفيذ المعجل 84
الفقرة الأولى: شروط طلب وقف التنفيذ المعجل 84
أولا: الشروط الشكلية الخاصة لإيقاف التنفيذ المعجل 84
ثانيا: الشروط الموضوعية لإيقاف التنفيذ المعجل 90
الفقرة الثانية: نطاق إيقاف التنفيذ المعجل 97
أولا: إيقاف تنفيذ الأحكام المدنية المشمولة بالتنفيذ المعجل 97
ثانيا: إيقاف تنفيذ الأحكام المدنية التابعة المشمولة بالتنفيذ المعجل 104
ثالثا: إيقاف تنفيذ أحكام المحكمين المشمولة بالتنفيذ المعجل 106
المطلب الثاني: النظام الإجرائي لطلب إيقاف التنفيذ المعجل 107
الفقرة الأولى: الجهة المختصة في طلب وقف التنفيذ و إجراءات تقديمه 108
أولا: الجهة المختصة بالبت في طلب إيقاف التنفيذ المعجل 108
ثانيا: إجراءات تقديم طلب إيقاف التنفيذ المعجل 110
الفقرة الثانية: الحكم الصادر في طلب إيقاف التنفيذ المعجل 114
أولا: مضمون الحكم الصادر بإيقاف التنفيذ المعجل 114
ثانيا: تنفيذ الحكم القاضي بإيقاف التنفيذ المعجل 121
المبحث الثاني: الطريق الغير المباشر لإيقاف التنفيذ المعجل 124
المطلب الأول: الأجل الاستعطافي. 124
الفقرة الأولى: شروط منح الأجل الاستعطافي. 125
الفقرة الثانية: الجهة المختصة بمنح الأجل الاستعطافي. 128
أولا: اختصاص قاضي الموضوع في منح الأجل الاستعطافي. 129
ثانيا: اختصاص قاضي المستعجلات في منح الأجل الاستعطافي. 130
المطلب الثاني: صعوبة التنفيذ 131
الفقرة الأولى: أنواع صعوبة التنفيذ وشروطها 131
أولا: أنواع صعوبة التنفيذ 132
ثانيا: شروط قبول دعوى صعوبة التنفيذ الوقتية 136
الفقرة الثانية: الإطار الإجرائي لدعوى صعوبة التنفيذ 145
أولا: الجهة المسموح لها بإثارة الصعوبة في التنفيذ الوقتية وطرق رفعها 145
ثانيا: الجهة المختصة بالبت في صعوبة التنفيذ 149
خاتمة: 153
الملاحق: 157
الملحق 1: 158
الملحق 2 : 163
الملحق 3 : 165
الملحق 4: 167
لائحة المراجع: 173
الفهرس: 186