في الواجهةمقالات قانونية

نظرات في شركة الأسهم المبسطة وفق القانون رقم 19.20 – المهدي ناشط

نظرات في شركة الأسهم المبسطة وفق القانون رقم 19.20

من اعداد الطالب: المهدي ناشط

طالب بماستر القانون والمقاولة

بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.

مقدمة:

أمام الزخمة التشريعية التي يهدف من ورائها المشرع في مجال قوانين الأعمال إلى تشجيع الاستثمار وجلب المستثمرين المغاربة والأجانب عن طريق سن قوانين عصرية تستجيب لمتطلبات عالم المال والأعمال ،قصد استقطاب المستثمرين للسوق الاقتصادي الوطني، ولعل أهم هذه القوانين هي الأمر بتنفيذ الميثاق الجديد للإستثمار رقم 03.22[1]، إضافة إلى قانون 21.18[2]المتعلق بالضمانات المنقولة الذي يصبو إلى تسهيل ولوج المقاولات لمصادر التمويل وترسيخ مبادئ الشفافية والأمن القانوني ،كما أن المشرع استحدث القانون 88.17 [3]المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها قصد تيسير وتسهيل عملية تأسيس المقاولات، وقانون 95.17[4]المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.

ولم يتوقف المشرع عند هذا الحد، بل تمكن من إضافة شركة تجارية تسمى شركة الأسهم المبسطة، تنافس باقي الشركات التجارية الأخرى والمقاولات الفردية بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 19.20[5] ، حيث تنسجم هذه الشركة مع روح حرية المقاولة والحرية التعاقدية التي أصبحت قاعدة دستورية[6] بمقتضى الفصل 35 من دستور 2011 في فقرته الثانية التي تقضي ب  “تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر”.

حيث غير القسم الثاني تسمية قانون 5.96[7] وأضاف شركة الأسهم المبسطة للشركات الخاضعة له، وتم تتميم هذا القانون بباب ثالث مكرر ينظم في 15 مادة هذا النوع من الشركات[8]. ويسعى هذا القانون إلى تشجيع المبادرات المقاولاتية عن طريق وضع إطار قانوني جديد للشركات يطلق عليه شركة ” شركة الأسهم المبسطة “، والذي يستجب لتطلعات مؤسسي المقاولات، لاسيما المقاولات الناشئة[9]. وبناء عليه يمكن طرح إشكالية لهذا الموضوع مفادها ماهي القيمة المضافة لشركة الأسهم المبسطة كشكل قانوني جديد للشركات التجارية، وكيف أطر المشرع أحكام تأسيس وتسيير هذه الشركة؟

ولأجل نفض الغبار عن أحكام وخصائص هذه الشركة وبيان طريقة تسيريها ومراقبة تسييرها، وكذا بيان القيمة المضافة لهذه الشركة باعتبارها مولودا قانونيا مستحدثا في مجال المال والأعمال، سنحاول دراسة ذلك في مطلبين اثنين على الشكل الآتي:

المطلب الأول: خصائص شركة الأسهم المبسطة وكيفية تأسيسها

المطلب الثاني: إدارة ومراقبة شركة الأسهم المبسطة

 

 

 

 

 

المطلب الأول: خصائص شركة الأسهم المبسطة وكيفية تأسيسها

تم تعريف عقد الشركة من المشرع من خلال الفصل 982 من ق ل ع بنصه بأن “الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم ،بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ بينهما”، ومن خلال هذا التعريف التشريعي للشركة يتبين ان المشرع أخذ بالطبيعة العقدية لها في ق ل ع، إلا أن هذا المفهوم العقدي يتحول إلى نظام والذي يتجسد من خلال وضع النظام الأساسي للشركة في كتابة الضبط المختصة ،والتقييد في السجل التجاري الذي من خلاله تكتسب الشركة الشخصية المعنوية طبقا للمادة 7 من قانون 17.95[10] المتعلق ب ش م، والمادة 2 من القانون 5.96 المتعلق بباقي الشركات الأخرى.

إلا أننا نرى بأن المفهوم النظامي قد لا يتماشى وطبيعة شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي، وكذا لأنه لا ينسجم مع شركات الشخص الوحيد كشركة المسؤولية المحدودة بشريك واحد، وشركة الأسهم المبسطة ذات الشريك الوحيد، كما أن المفهوم العقدي لا ينسجم مع طبيعة شركات الأموال خاصة شركات المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب المسيجة بعدة قواعد نظامية تهدف إلى التجسيد الفعلي لما يسمى بحكامة الشركات وحماية المصالح الاجتماعية لها.

وعليه يمكننا تعريف الشركة بأنها تصرف قانوني[11]تتجه من خلاله الإرادة نحو إحداث الأثر القانوني بإرادة منفردة لتأسيس شركة تكون لها ذمة مالية منفصلة ومستقلة عن ذمته إذا تعلق الأمر بشركات الشخص الوحيد (شركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الأسهم المبسطة).

أو عن طريق عقد يتفق من خلاله شخصين أو أكثر لتكون أموالهم مشتركة في ذمة مستقلة عن ذممهم بقصد توزيع الربح وتحمل الخسائر، وبعد تقييد الشركة في السجل التجاري نصبح أمام نظام الذي تجسده القواعد القانونية الآمرة أو النظامية، التي من خلالها يتدخل فيها المشرع في إطار النظام العام التوجيهي بغية حماية النظام العام الاقتصادي، مع مراعاة القيود الاتفاقية المفروضة في النظام الأساسي للشركة التي تطبق بالأولوية على القواعد القانونية المكملة.

وعلى اعتبار أن شركة أ م يمكن إحداثها بشريك وحيد أو عدة شركاء فإن التعريفان السابقان ينصرفان إليها، فماهي خصائص هذه الشركة؟ وكيف يتم تأسيسها؟

وقصد الإجابة عن هذين السؤالين سنعالج في الفقرة الأولى خصائص شركة الأسهم المبسطة وفي الفقرة الثانية سنتطرق لتأسيس شركة الأسهم المبسطة.

الفقرة الأولى: خصائص شركة الأسهم المبسطة

نظم المشرع شركة الأسهم المبسطة في الباب الثالث مكرر من قانون 5.96 والذي تمت إضافته بمقتضى القانون رقم 19.20 وخصص لها المواد من 43.1 إلى 43.15 إضافة إلى الإحالات التي قام بها المشرع إلى القانون 17.95، ونص في المادة 43.1 على أن “تؤسس شركة الأسهم المبسطة (ش.أ.م) بين واحد أو أكثر من الأشخاص الذين لا يتحملون أية خسارة إلا في حدود خصصهم من الأسهم.

إذا كانت الشركة لا تتضمن إلا شخصا واحدا تسمى في هذه الحالة بشركة الأسهم المبسطة ذات الشريك الوحيد (ش.أ.م.ش.و).

يمارس الشريك الوحيد نفس الصلاحيات المخولة للشركاء عندما تنص احكام هذا الباب على إتخاذ القرارات بصفة جماعية”.

أولا: أهم خصائص شركة الأسهم المبسطة

أنها تدخل ضمن الأعمال التجارية بشكلها طبقا للمادة 2 من قانون 5.96 حيث جاء في نص هذه المادة “تعتبر الشركات موضوع الابواب الثاني والثالث المكرر والرابع من هذا القانون شركات تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها…”، وبذلك اعتبرها المشرع تجارية لذاتها إنطلاقا من كونها يجب أن تفرغ في شكل معين[12]وهذا الشكل هو شركة الأسهم المبسطة.

  • أنها شركة هجينة تجمع بين خصائص شركات الأموال وخصائص شركات الأشخاص وتخضع لزوما للضريبة على الشركات.
  • تخضع قبل قيدها في السجل التجاري للأحكام العامة لعقد الشركة الواردة في الفصول 982 إلى 1091 من ق ل ع.
  • الشركاء فيها يسألون مسؤولية محدودة في حدود حصتهم.
  • تمتاز بخاصية الإنسجام مع مبدأ حرية المقاولة الذي تم تكريسه في دستور 2011 بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 35 الذي يدعو لحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، ويتجسد ذلك من خلال عدة خصائص:
  • إمكانية تأسيس شركة الأسهم المبسطة من قبل شريك وحيد أو عدة شركاء دون تحديد حد أقصى للشركاء وهذا ما يميزها عن شركة المسؤولية المحدودة الذي ولو أنها يمكن تأسيسها بشريك وحيد إلا أنه اشترط ألا يتجاوز عدد الشركاء 50 شريكا طبقا لمقتضيات المادة 47 من قانون 5.96، حيث سمح المشرع للفاعلين الاقتصادين بتأسيس شركة مساهمة مبسطة بشريك واحد، تماشيا مع الاعتبارات القانونية والاقتصادية التي دفعته لتبني المشروع الفردي المحدود المسؤولية، وبمعنى آخر فإن قانون الشركات يأخذ بشركة الأسهم المبسطة ذات الشخص الواحد حيث يمكن لشريك واحد تأسيس شركة أسهم مبسطة بمفرده[13].
  • عدم تحديد حد أدنى لرأسمال الشركة، وقبول الحصة الصناعية في هذه الشركة دون أي قيد أو شرط خلافا لشركات المساهمة التي تمنع فيها هذه الحصة مطلقا، وشركة المسؤولية المحدودة الذي فرض قيودا على هذه الحصة وأوجب من خلال المادة 51 أن يتعلق غرض الشركة باستغلال أصل تجاري أو مقاولة حرفية، أو أن يكون لصاحب الحصة الصناعية نشاط رئيسي يرتبط بغرض الشركة.

وتأسيسا على هذه الخصائص سنحاول تمييزها عن بعض الشركات الأخرى وهي شركات المساهمة وشركة المسؤولية المحدودة وشركة التضامن.

ثانيا: تمييز شركة الأسهم المبسطة عن بعض الشركات

  • تمييز شركة الأسهم المبسطة عن شركات المساهمة

تختف شركات المساهمة عن شركة الأسهم المبسطة في كون الأولى تعد الإطار القانوني الأنسب لكي تمارس المقاولات الكبرى في الاقتصاد نشاطها التجاري، إضافة إلى اعتبارها أنجع وسيلة للإستثمار وتعبئة الإدخار وأفضل شركة لجمع الأرباح الطائلة[14]، وبذلك تختلف عنها في:

  • عدد الشركاء الذي أوجبت المادة الأولى من قانون 17.95 أن لا يقل عن خمسة مساهمين، اما شركة الأسهم المبسطة فيمكن إنشاؤها بشريك وحيد.
  • المشرع في قانون 17.95 حدد أدنى إلزامي لرأسمال شركات المساهمة حيث نصت المادة السادسة منه ” لا يجوز أن يقل رأسمال شركة المساهمة عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب وعن ثلاثة مائة ألف درهم إذا كانت لا تدعو لذلك بينما لم يحدد حد أدنى لرأسمال ش أ م”.
  • خلافا لشركة المساهمة منع المشرع شركة الأسهم المبسطة من دعوة الجمهور للاكتتاب طبقا للمادة 43.3 من قانون 19.20 ورتب على ذلك غرامة قدرها 1000درهم (المادة 43.17).
  • لا يمكن أن تكون حصة الشريك في شركة المساهمة حصة صناعية، عكس شركة الأسهم المبسطة.
  • تمييز شركة الأسهم المبسطة عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
  • تتفق هذه الشركة مع ش أ م في كونهما لم يحدد لهما المشرع حد أدنى للرأسمال قصد تأسيسهما (المادة 43.5 من قانون 19.20 والمادة 46 من قانون 5.96).
  • إمكانية إحداث هذه الشركات من طرف شخص وحيد يكون فيها شريكا لنفسه (الماد 43.1 والمادة 44).

بينما تختلف عنها من حيث الحد الأقصى للشركاء والمحدد في خمسين شريكا في ش ذ م. م (المادة 50) حيث إذا تجاوزت هذا العدد وجب تحويلها لشركة مساهمة داخل أجل سنتين وإلا تم حلها، بينما أن الحد الأقصى للشركاء غير محدد في ش أ م.

علاوة على قابلية الأسهم في ش أ م للتداول طبقا للمادة 43.5 إلا إذا نص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك وهذا المنع لا يمكن أن يتجاوز 10 سنوات (المادة 43.6)، بينما في ش ذ م م نصت المادة 55 “لا يمكن أن تمثل الأنصبة بسندات قابلة للتداول، كما أن المشرع منع في هذه الشركة تفويت الأنصبة للأغيار إلا برضى أغلبية الشركاء الممثلين على الأقل لثلاثة أرباع أنصبة الشركة، علاوة على أن المشرع في شركة ذ. م. م قيد تقديم الحصة الصناعية بعدة شروط[15] ،بينما لم يشترط ذلك في ش أ م.

  • تمييز شركة الأسهم المبسطة عن شركة التضامن

شركة التضامن شركة تجارية بشكلها (المادة 2شركات) تؤسس بين شريكين فأكثر تكون لهم صفة تاجر، يسألون بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديونها[16].وبناء عليه تختلف ش أ م عن ش ت أن الشركاء فيها يسألون مسؤولية غير محدودة وتضامنية ويكتسب الشريك صفة تاجر بخلاف ش أ م التي تتميز بمحدودية المسؤولية في حدود الحصة المقدمة في رأس المال، ولذلك فالأهلية المتطلبة في ش ت هي كمال الأهلية، إضافة إلى انتفاء العوارض والموانع التي في وجودها لا يمكن ممارسة التجارة، كالتنافي والسقوط والحظر، بخلاف ش أ م.

كما تختلف عنها كذلك حول تداول الأنصبة وتفويتها، حيث أنه في ش ت فإن التفويت لا يتم إلا بإجماع الشركاء ويبقى الشريك فيها حبيس نصيبه، إلا في حالة لجوئه إلى إبرام ما اصطلح عليه اتفاق الرديف الذي من خلاله يشرك فيه الشريك الغير في نصيبه أو يقوم بتحويل حقوقه المالية للرديف وهذا الأخير لا تنشأ أي علاقة بينه وبين الشركة طبقا للفصل [17]1010 من ق ل ع وليس له إلا الحق في الأرباح والخسائر المستحقة للشريك كما يمنع عليه مباشرة أي دعوى في مواجهة الشركة ولو بمقتضى حلول محل سلفه.

بينما في شركة أ م يمكن للشريك تفويت أسهمه للتداول إلا إذا تم الاتفاق في النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك طبقا لمقتضيات المادة 43.16 وهذا المنع لا يمكن تتجاوز مدته 10 سنوات، وحسب أحد الباحثين [18]يهدف هذا البند إلى ضمان استقرار الشركة خاصة إذا انخرطت في برنامج استثماري مهم.

بينما تتفق ش ت م ش أ م في حرية تحديد الرأسمال وكذا إمكانية قبول الحصة الصناعية بدون شروط، والاستفادة من نظام صعوبات المقاولة، والكراء التجاري وغيرها من أوجه الشبه الأخرى.

وتأسيسا على ما سبق يتضح لنا من خلال التمعن في خصائص هذه الشركة ومقارنتها ببعض الشركات الأخرى، أن هذه الشركة تمتاز بالطابع الهجين والمختلط الذي يجمع بين مميزات شركات الأشخاص وكذا مميزات شركات الأموال، الشيء الذي يدفعنا إلى القول بأن هذه الشركة، قد تتبوأ في المستقبل العاجل المراتب الأولى في تصنيف إقبال المستثمرين لتبني هذا الشكل من الشركات، ولا نبالغ القول إن قلنا أن العديد من الشركات التجارية القائمة قد يتم تحويلها إلى شركة أسهم مبسطة، نظرا للمحفزات المغرية التي تظهر من خلال التمعن في خصائصها.

الفقرة الثانية: تأسيس شركة الأسهم المبسطة

يعتبر عقد الشركة من العقود المستمرة التي تنشأ بين شخصين فأكثر وذلك من اجل التعاون المشترك ومن اجل تحقيق الربح ،وتبعا لهذا فقد أحاط المشرع تكوين الشركة بالإضافة إلى الأركان الموضوعية العامة توافر أركان موضوعية خاصة ،يترتب على تخلفها بطلان الشركة ،وأركان أخرى شكلية الهدف منها تقريب الوجود القانوني والفعلي للشركة امام الغير الذين يهمهم أمر الشركة ويريدون التعامل معها[19].وباعتبار شركة أ م تنتمي إلى طائفة الشركات التجارية فيتطلب الأمر لتأسيسها ضرورة توافر الأركان الموضوعية العامة والخاصة إضافة إلى الأركان الشكلية كي تصبح شركة تجارية متمتعة بالشخصية الاعتبارية .

أولا: الأركان الموضوعية العامة والخاصة بشركة الأسهم المبسطة

يتم تأسيس الشركة بواسطة عقد يبرم بين شخصين أو أكثر طبيعيين أو اعتباريين، وهذا العقد شأنه شأن كافة العقود، لابد أن تتوفر فيه الأركان العامة للتعاقد من رضا أهلية ومحل وسبب[20]، ولأن شركة الأسهم المبسطة يمكن إحداثها بشخص وحيد فإن بعض الأركان العامة المذكورة لا يكون لها تأثير في قيام هذه الشركة كركن الرضا مثلا حيث لا يسوغ للشخص أن يتمسك بعيوب الرضا في مواجهة نفسه، إلا أن ركنا المحل والسبب يتحقق البطلان عند انعدامهما حيث يشترط أن يكون محل الشركة مشروعا وموجودا وممكنا ، وغير محظور أو محتكر، كما يجب أن يكون سبب قيام الشركة حقيقي وغير مخالف للنظام العام وغير صوري[21] يقصد من ورائه الشريك تهريب أمواله قصد إضعاف الضمان العام للدائنين [22]،وبما أن المشرع اعتبر الأهلية ركن لقيام العقد فإن شركة الأسهم المبسطة لا تتطلب كأصل أهلية التجارة لكون هذه الشركة لا يكتسب فيها الشريك صفة تاجر ولا يسأل فيها إلا في قدر نصيبيه، وبالتالي فإنه يمكن للقاصر وكذا المحروم من ممارسة التجارة أن يكون شريكا فيه هذه الشركة، إلا أنه إذا كان المراد هو تأسيس شركة الأسهم المبسطة ذات الشريك الوحيد فإن الأمر يتطلب كمال الأهلية، على اعتبار أن القاصر أو الذي سقطت أهليته التجارية لا يمكن أن يقوم بتأسيسها، حيث أن المشرع في المادة 337 من قانون 17.95 رتب جزاء البطلان في حالة انعدام أهلية جميع المؤسسين، إضافة إلى أنه في حالة خضوع الشركة لمساطر صعوبات المقاولة يمكن أن تفتح المسطرة في وجه القاصر وتمدد إليه في حالة قيامه بأعمال تنافي غرض الشركة أدت بها إلى التوقف عن الدفع وهو ما ينافي الطابع الحمائي الذي حصن من خلاله المشرع المغربي أموال القاصر.

أما بخصوص الأركان الموضوعية الخاصة فيتطلب الأمر أن نتطرق لكل ركن على حدة:

        ركن تعدد الشركاء: لم يشترط المشرع في هذه الشركة عدد محدد من الشركاء حيث يستوي الأمر أن يكون شريكا واحدا أو أكثر، ويمكن أن يكونوا اشخاصا اعتبارين أو طبيعيين.

        رأسمال الشركة: يتكون رأسمال الشركة من الحصة العينية والنقدية، ويطلق عليه أيضا ركن تقديم الحصة وهو يعني :تقديم مبلغ مساهمة الشريك في رأسمال الشركة، ويكتسي تقديم الحصة في الشركة اهمية بالغة ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، حيث يشكل عنصر أساسي في تمويل المقاولة ،وإنما حتى على الصعيد القانوني أيضا حيث تشكل أغلب الحصص رأسمال الشركة ونواة ذمتها المالية[23].وقد سمح قانون 19.20 في المادة 5.43 بتقديم حصة صناعية غير قابلة للتداول تمثل حصة صناعية، حيث جاء في نص المادة “يحدد مبلغ رأسمال الشركة بحرية في نظامها الأساسي.

يقسم رأسمال شركة الأسهم المبسطة إلى أسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية أو عينية، غير انه يمكن لشركة الأسهم المبسطة إصدار أسهم غير قابلة للتداول تمثل حصة صناعية.

يحدد النظام الأساسي كيفية الاكتتاب وتوزيع الأسهم.

يجب أن تحرر عند الاكتتاب، الأسهم الممثلة للحصص النقدية بما لا يقل عن ربع قيمتها الإسمية.

يتم تحرير الباقي من قيمة الأسهم دفعة واحدة أو على دفعات داخل لا يتجاوز ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري، وإلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضيا للمستعجلات لإصدار الأمر إلى الشركة تحت طائلة غرامة تهديدية بالدعوة لدفع الأموال غير المحرر.

تحرر الأسهم الممثلة للحصص العينية كاملة عند إصدارها.

وبناء عليه يلاحظ أن المشرع سمح بتقديم حصة غير قابلة للتداول تمثل حصة صناعية نظرا لكون الحصة لا تدخل في تكوين رأسمال الشركة. إلا أنه وعلى الرغم  من أن تلك الحصة لا تكون جزءا من رأس مال الشركة، إلا أن الشريك صاحب حصة العمل يتلقى مقابل حصته أسهما غير قابلة للتداول، تمكنه من اقتسام الأرباح، والخسائر والأصول عند التصفية[24]. أما بخصوص الحصة النقدية فقد أوجب المشرع أن تحرر عند الاكتتاب[25] الأسهم الممثلة لها بما لا يقل عن ربع قيمتها الإسمية، ويتم تحرير الباقي دفعة واحدة أو على دفعات داخل أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات يتم بدء احتسابها من تاريخ التقييد بالسجل التجاري.

أما الحصة العينية قد أوجب المشرع تحريرها كاملة عند إصدارها والحصة العينية قد تكون عبارة عن عقار أو منقول أو حق معنوي كأصل تجاري أو براءة اختراع. وبذلك يتكون رأسمال ش أ م من الحصة النقدية والعينية.

       ركنا المشاركة في الأرباح والخسائر ونية المساهمة: حيث يجب أن يكون الشريك شريكا في الربح وشريكا في الخسارة بنسبة حصته في الرأسمال، إضافة إلى نية المساهمة التي تميز الشركة عن باقي المؤسسات المشابهة لها.

ثانيا: الأركان الشكلية الخاصة بشركة الأسهم المبسطة

  • تحرير النظام الأساسي وإيداعه

إن شركة الأسهم المبسطة لا تقوم لها قائمة إلا بقيدها في السجل التجاري،  وتبتدئ عملية تأسيس هذه الشركة بالحصول على الشهادة السلبية من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ووضع النظام الأساسي الذي أوجب المشرع تحريره وتأريخه  وتضمينه مجموعة من البيانات تحت طائلة البطلان[26]،وتكمن أهميته في كونه طبقا للمادة 11 من قانون 17.95 في فقرتيها الثالثة والرابعة “لا تقبل بين المساهمين اية وسيلة إثبات ضد مضمون النظام الأساسي، يجب أن تثبت الاتفاقات بين المساهمين كتابة “، ويتعين أن يكون النظام الأساسي محررا في وثيقة رسمية أو عرفية ،ويتم توقيعه من طرف جميع الشركاء أو من طرف الشريك الوحيد في ش أ م، حيث أن التوقيع في أسفل النظام الأساسي هو الذي يبرز عنصر الرضا، ويمنح هذا التوقيع من طرف المعني بالأمر شخصيا أو من طرف وكيله الذي يبرز تبادل الرضا بين الشركاء ، حيث تعتبر الشركة منشأة على وجه قانوني سليم ابتداء من هذا التاريخ[27].

ويمتاز النظام الأساسي في ش ا م أنه يتم تحديده بحرية من طرف الشركاء (المادة 43.4) إلا أنه يجب أن يتضمن مجموعة البيانات الإلزامية[28] كما يمكن أن يضمن بيانات اختيارية من بينها:

  • تحديد كيفية الاكتتاب وتوزيع الأسهم.
  • إمكانية تضمينه عدم قابلية الأسهم للتفويت للتداول لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، وإخضاع كل تفويت لترخيص مسبق.
  • تحديد صلاحيات المسير.
  • تحديد مبلغ رأسمال الشركة.

وبعد التحرير يتم إيداع نسخة منه إذا كان رسميا أو نظير منه إذا كان عرفيا لكتابة الضبط التي تم اختيارها من طرف الشركاء في النظام الأساسي والتي قد تكون تابعة للمقر الاجتماعي للشركة.

  • إشهار النظام الأساسي

يلحق بالكتابة كإجراء شكلي، الاشهار القانوني، ويقصد بالإشهار القانوني كإجراء لاحق على توقيع الأنظمة الأساسية مختلف العمليات الرامية إلى تقريب الشركة إلى علم العموم وتشتمل في احترام أربعة إجراءات رئيسية [29]:

  • إخضاع العقد التأسيسي لنظام التسجيل مع أداء رسم قار منصوص عليه قانونا في المدونة العامة للضرائب.
  • ايداع نسخة مصدقة من العقد التأسيسي للشركة إذا كان موثقا أو نظيرا منه إذا كان عرفيا لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة التي يقع في دائرة نفوذها المقر الاجتماعي للشركة أو فرعها.

حيث أوجب المشرع في المادة 41 م ت على الشركات التجارية القيد في السجل التجاري، إلا أن هذا القيد لا يعد قرينة قاطعة على اكتساب صفة تاجر طبقا للمادة 58 م ت، حيث أنه مجرد افتراض لصفة تاجر، وهو ما أكدته محكمة النقض المغربية في عدة قرارات[30].

  • نشر ملخص من هذا العقد التأسيسي في جريدة للإعلانات القانونية والقضائية وفي الجريدة الرسمية، وتخضع كل عملية تعديل للأنظمة الأساسية لنفس إجراءات النشر المشار إليها أعلاه.
  • القيد في السجل التجاري.

ومن تاريخ القيد تبتدئ مدة الشركة وتكتسب شخصيتها الاعتبارية (المادة 3 ق ش م) والمادة 1 من قانون باقي الشركات[31].ويلاحظ الفقه أن عدم كتابة عقد الشركة والقيام بإجراءات الشهر القانوني لا يعتبر سببا لبطلان الشركات في التشريع المغربي لعدم وجود نص قانوني يقضي بذلك، مما يقتضي الأخذ بقاعدة: “لا بطلان بدون نص” (المادة 337 من قانون17.95)[32].

والحال وأنه وبعدم القيام بهذه الإجراءات يجعل الشركة مجردة من الشخصية الإعتبارية وتعتبر في هذه الحالة شركة في طور التأسيس، وتبقى العلاقات بين الشركاء خاضعة للنظام التأسيسي للشركة وللفصول من 982 إلى 1091 من ق ل ع، طبقا للمادة 8 من ق ش م “إلى غاية تقييد الشركة بالسجل التجاري تبقى العلاقات بين المساهمين خاضعة لعقد الشركة والمبادئ العامة للقانون المطبق على الالتزامات والعقود.” ويسأل المؤسسون في هذه الحالة مسؤولية تضامنية ومطلقة إلى حين اعتراف الجمعية العامة العادية أو غير العادية بالالتزامات التي باشرها المؤسسون والهادفة لخدمة غرض الشركة، وفقا لما تقضي به المادة 27 من ق ش م “يسأل الأشخاص الذين قاموا بعمل باسم شركة في طور التأسيس وقبل اكتسابها الشخصية المعنوية، على وجه التضامن بصفة مطلقة، عن الأعمال التي تمت باسمها إلا إذا تحملت الجمعية العامة الأولى العادية أو غير العادية للشركة الالتزامات الناشئة عن هذه الأعمال بعد تأسيسها بشكل قانوني.

يعتبر حينئذ هذه الالتزامات كما لو قامت بها الشركة منذ البداية.

ويثار التساؤل في هذه الحالة حول إثبات التصرفات القانونية التي قام بها الشركاء في المرحلة السابقة على اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية، هل تخضع لقواعد الإثبات المقررة في ق. ل. ع في الفصول 404 وما يليه وخاصة الفصل 343 الذي يوجب إثبات الاتفاقات والأفعال القانونية التي تفوق قيمتها عشرة آلاف درهم بحجة كتابية، أم أنها تخضع لحرية الإثبات الواردة في مدونة التجارة خاصة المادة334 منها؟

وبعودة إلى ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي في هذه المسألة نجده انتصر للاتجاه الثاني والذي يقضي بخضوع التصرفات الذي قام بها المؤسسون لحرية الإثبات المقررة في المادة التجارية[33]الواردة في المادة 334 التي تقضي بأنه: “تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات، غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك.”

 

 

المطلب الثاني: إدارة ومراقبة شركة الأسهم المبسطة

يعد التسيير أساس النظام الاقتصادي بصفة عامة والشركات بصفة خاصة فعن طريقه يتم اتخاذ القرارات القانونية والمالية المؤثرة مباشرة في الجانبين القانوني والاقتصادي للشركة ووعيا من المشرع بأهمية هذا الأخير في حياة الشركة وكذا تنظيم العلاقات بين الشركاء وفي مواجهة لتحقيق نجاعة المشاريع الاقتصادية وضمان استمراريتها، وتقوية مناعتها لمواجهة المنافسة الوطنية والدولية في أفق تحقيق رهانات اقتصادية وطنية وضمان استمرارية المشروع الاقتصادي[34].

ولكون شركة الأسهم المبسطة حديثة العهد في مجال المال والأعمال، هدف المشرع من خلال ألية التسيير والإدارة في هذه الشركة إلى دفع المستثمرين دفعا عن طريق تجويد وتبسيط جهاز إدارة هذه الشركة، لكونه يعد أهم ضمانة الذي من خلاله قد يؤدي إلى تشجيع المستثمر أو عزوفه عن مجال الأعمال والاستثمار، وتتجلى مظاهر التجويد في جعل النظام الأساسي ل ش أم المحدد الأساس لإدارة وتسيير الشركة مع التقيد بالقواعد الآمرة المنصوص عليها في القانون، كما خول للشركاء الحق في تعيبن مسير اعتباري أو طبيعي يمثله رئيس يسمى رئيس الشركة، إضافة إلى تخويله للشركاء سلطة الرقابة على أعمال التسيير من خلال مؤسسة الجمعية العامة، أو عن طريق إعطائه  الحق في طرق باب القضاء الاستعجالي كلما توفر عنصر الاستعجال، وترك لهم خيار تعيين مراقب الحسابات عندما لا يكون هذا التعيين إلزاميا، سواء بأغلبية الشركاء، أو بواسطة طلب من أي شريك في الشركة.

وقصد التطرق لكل هذا سنعالج في الفقرة الأولى عن الجهات المناط بها تسيير شركة الأسهم المبسطة، بينما في الفقرة الثانية سنبين الجهات المكلفة بالرقابة على أعمال التسيير.

الفقرة الأولى: الجهات المكلفة بتسيير شركة الأسهم المبسطة

تقوم الشركة بأعمالها بواسطة مسيرها في حالة تعيينه، وإلا فإنها تسير من جميع الشركاء وإذا عين المسير في النظام الأساسي فيسمى المسير النظامي، أما إذا عين بمقتضى اتفاق مستقل فيسمى المسير الاتفاقي وفي الحالتين إما أن يكون من الشركاء أو من الأغيار[35]، فكيف يتم تعيين المسير في شركة الأسهم المبسطة وماهي صلاحياته؟ وما مدى مسؤوليته القانونية عن أعمال التسيير؟

أولا: تعيين المسير وصلاحياته

نصت المادة 43.5 في فقرتها الأولى ” يحدد النظام الأساسي لشركة الأسهم المبسطة بحرية تنظيم الشركة وسيرها مع مراعاة الأحكام الواردة أدناه “. كما جاء في المادة 43.7 “يتم تسيير شركة الأسهم المبسطة من شخص واحد أو أكثر من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين مع مراعاة الأحكام الواردة أدناه، وكذا النظام الأساسي الذي يحدد الشروط التي يتم وفقها تسيير الشركة “.

وعليه فإن المحدد الأساس لتعيين المسير في ش أ م هو النظام الأساسي الذي يسجد سلطان إرادة الشركاء ويتفق من خلاله جميع المساهمين على الجهة المكلفة بالتسيير وصلاحياتها وكيفية تعيينها.

ويلاحظ أن تسيير هذه الشركة يناط بمسير أو بمسيرين سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين وذلك خلافا لما هو عليه الأمر في شركات المساهمة حيث يكلف بالتسيير جهاز يتمثل في مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية[36].

كما تختلف عن ش ذ م م حيث أن المشرع في المادة 62 من ق ب ش اشترط أن يكون المسير شخصا ذاتيا.

أما عن صلاحية المسير فتتجلى في:

  • يتم تحديدها في النظام الأساسي ويتصرفون باسم الشركة ولحسابها ،ويتم تعيين رئيس للشركة يمثل الشركة تجاه الأغيار، ويتمتع بأوسع السلط فهو من يقيم الدعاوى لصالح الشركة، وتقام عليه الدعاوى الموجهة لها، ويتصرف في حدود غرض الشركة ، بل حتى أنه ولو تجاوز سلطاته الممنوحة له بمقتضى النظام الأساسي، فإن الشركة تلتزم بها في علاقتها مع الغير ويمكنها ممارسة دعوى الاسترداد أو الرجوع في مواجهة المسير، ولا يعتبر نشر النظام الأساسي معف من هذه الالتزامات ولا يسوغ للشركة مواجهة الغير بما هو مضمن في النظام الأساسي إن كان الغير أو المتعامل مع الشركة حسن النية[37]، وينسجم هذا المقتضى مع مضمون نظرية الظاهر التي شعارها يقضي بأن “الوضع الخادع يحمي المخدوع”، وتهدف في مجملها إلى حماية الأغيار المتعاملين مع الشركة حسني النية الذين ينخدعون في ظاهر الأمور التي  قد تتجلى في ظهور رئيس الشركة بمظهر المفوض له بمباشرة  جميع أعمال التسيير.

أما إذا أثبتت الشركة بما أن المتعامل مع الشركة سيىء النية أي كان يعلم أن المسير يتجاوز اختصاصاته أو تواطؤ معه قصد الإضرار بالشركة، فيمكن مواجهته بالقيود الواردة على سلطات رئيس الشركة، مع مطالبته بالتعويض عن الضرر في حالة ثبوت أركان المسؤولية.

  • علاوة على الصلاحيات المومأ لها أعلاه، فإن المسير يعتبر رئيسا للمقاولة في مدلول قانون 73.17[38] في المادة 546 والتي تنص في فقرتها الثانية “يقصد برئيس المقاولة في مدلول هذا الكتاب الشخص الذاتي المدين أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري.”

فيمكنه اللجوء إلى مساطر صعوبات المقاولة خاصة مسطرتي الوقاية الداخلية والخارجية، وكذلك مسطرة الانقاذ، كما يلتزم وفقا للمادة 576 م ت بأن يطلب فتح مسطرة التسوية القضائية في أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ احتسابها من تاريخ التوقف عن الدفع، وإلا سقطت أهليته التجارية[39] وفقا للمادة 747 م ت.

ولكن هذه المقتضيات المتعلقة بفتح المساطر الإرادية قد لا تتماشى وشركة الأسهم المبسطة ذات الشريك الوحيد، الذي يقوم الشريك فيها بدور المسير ويغيب فيها مراقب الحسابات، حيث يستحيل قانونا فتح مسطرة الوقاية الداخلية [40]على اعتبار أن المشرع حصر الأجهزة المكلفة بالمطالبة بفتحها ومن بينها رئيس المقاولة أو الشريك إن وجد أو مراقب الحسابات، وإذا مالم يرد رئيس المقاولة وهو الشريك الوحيد في نفس الوقت فلن يتم فتح مسطرة الوقاية الداخلية في غياب باقي الأجهزة الأخرى.

وما يقال على مسطرة الوقاية الداخلية يقال على مسطرة الانقاذ لكونها متوقفة على تقديم طلب من رئيس المقاولة للمحكمة التجارية وإرفاقه بمشروع مخطط الإنقاذ تحت طائلة عدم القبول[41].وبالتالي وأمام تقاعس أو تغاضي رئيس المقاولة (الشريك الوحيد والمسير في نفس الحين) فلا يتم اللجوء لهذه المساطر لكونها إرادية ولم يرتب المشرع جزاءً عند عدم مباشرتها، رغم مالها من تأثير على النظام العام الاقتصادي.

ولذلك كان على المشرع المغربي أن يتيح للأجراء إمكانية المطالبة بفتح هذه المساطر، وموقف المشرع هذا سجل عليه بعض الفقه[42]أنه يختلف اختلافا واضحا عن القانون الفرنسي الذي انفتح على لجنة المقاولة الممثلة للأجراء، لأن هذه اللجنة هي الأقرب والأقدر على رصد كل إخلال يمس السير العادي للمقاولة، لذلك فإن اقصاءها من قبل القانون المغربي يثير الاستغراب، بل الاستنكار، خاصة أن هذا المطلب قد تم رفعه منذ أكثر من عشرين سنة، فلماذا لم يتم تبنيه في قانون 73.17؟

ثانيا: المسؤولية القانونية للمسير

أحال المشرع في قانون 19.20 خاصة في المادة 43-14 على أحكام القانون 17.95 فيما يخص العقوبات الزجرية المقررة على رئيس ومسيري شركات الأسهم المبسطة، في المواد 375-386-395-399، ويتعلق الأمر بالعقوبات ذات الصلة ب[43]:

  • المخالفات المتعلق بالتأسيس؛
  • المخالفات المتعلقة بالإدارة والتسيير؛
  • المخالفات المتعلقة بتغيير رأسمال الشركة؛
  • المخالفات المتعلقة بمراقبة الشركة.

كما أن المادة 43.14 عاقبت رئيس الشركة الذي يغفل في المحررات الصادرة عن الشركة والموجهة للأغيار، تسمية الشركة متبوعة بأحرفها الأولى، أو إغفال الاشارة إلى رأسمال الشركة ومقرها الاجتماعي[44].كما عاقب المشرع في المادة 14.43 مسير الشركة التي تدعو الجمهور للاكتتاب بغرامة قدرها 10000.

ولكون ش أ م يمكن تسييرها من طرف شخص طبيعي أو من طرف شخص اعتباري، فإن نظام المسؤولية يختلف حسب نوعية الشخص المكلف بأعمال التسيير، فالبنسبة للأشخاص الذاتين فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 43.8 على أنه “في الحالة التي يتم فيها تطبيق القواعد المتعلقة بشركات المساهمة، تخول للرئيس أو المسيرين المعينين طبقا للنظام الأساسي كل سلط الإدارة والتدبير والتسيير.

تطبق القواعد المحددة لمسؤولية أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير الواردة في القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 على رئيس ومسيري شركات الأسهم المبسطة، أما إذا كان المسير شخصا اعتباريا فتطبق مقتضيات المادة 43.9 والتي تقضي بأن المسير يسأل مسؤولية مدنية وجنائية، كما لو كانوا رؤساء أو مسيرين باسمهم الخاص، وعلى وجه التضامن تجاه الشخص الاعتباري الذي يسيرونه.

كما أنه وفي حالة توقف المقاولة عن الدفع فإن المسير تطبق عليه مقتضيات القسم السابع من قانون 73.17 والذي خصصه المشرع للعقوبات وهي قد تكون إما مدنية، أو عقوبات إضافية كسقوط الأهلية التجارية، أو زجرية كعقوبة جريمة التفالس، أو جرائم أخرى لها ارتباط بالنظام العام الاقتصادي[45]، وقد نص المشرع على كل ذلك في قانون 73.17 خاصة في المواد (738-739-740-741-745-754-755-756-755).

ويرى أحد الباحثين[46]“أن المشرع أحسن صنعا عندما أحال في المادة 43.13 على العقوبات المقررة لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير، خاصة إذا علمنا بأن الاضرار التي تترتب عن جرائم الشركات يروح ضحيتها العديد من أفراد المجتمع وتضر بالادخار القومي مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، بحكم ارتباط الشركات بالمصالح العامة للدولة، فإنها أضحت تدخل في نطاق النظام العام الاقتصادي الذي سيحقق حماية جنائية شأنه شأن النظام العام الاجتماعي والسياسي”.

الفقرة الثانية: الجهات المكلفة بمراقبة أعمال التسيير في شركة الأسهم المبسطة   

إن جعل مهمة التسيير تزاول من قبل المسيرين، يقتضي معه بالتبعية ضرورة بسط رقابة على أعمال التسيير، من أجل تكريس النجاعة في التسيير وتفادي التلاعب والتواطؤ من قبل المسيرين الذي من شأنه أن يقوض استمرار استغلال الشركة واستمرارها، وهو الشيء الذي قد يؤدي إلى اندثارها من عالم المقاولات، ولأجله نظم المشرع بعض الأجهزة التي تتدخل عن طريق الرقابة على أعمال التسيير ومن بين هذه الجهات نذكر الشركاء، ومراقب الحسابات، فماهي صلاحيات هذين الجهازين؟

أولا: الشركاء أو المساهمون

“يكون المساهمون جمعيات عامة تسمى جمعيات المساهمين التي تنعقد خلال حياة الشركة، وتنقسم إلى جمعيات عامة أو خاصة، كما أن الجمعيات العامة بدورها تنقسم إلى جمعيات عامة عادية وجمعيات عامة غير عادية، حيث في إطار هذه الجمعيات يمكن لمجرد المساهم البسيط أن يتدخل في شؤون سير الشركة عبر ممارسة حقه في التصويت[47]“، ويكتسب الشريك هذه الصفة عند تقديمه للحصة في رأسمال الشركة حيث تخول له الحق في التصويت بنسبة منابه في رأسمال الشركة، ولعل أهم اختصاصات الشركاء في مجال مراقبة سير شركة الأسهم المبسطة هي:

  • الحق في التصويت.
  • تحمل الالتزامات الناشئة عن الأعمال التي قام بها المؤسسون باسم الشركة في طور التأسيس وقبل اكتسابها الشخصية المعنوية عن طريق الجمعية العامة العادية أو غير العادية، وعن طريق هذه الإجازة تصبح الشركة كما ولو أنها هي من قامت بالتصرف القانوني السابق لاكتسابها الشخصية الاعتبارية بأثر رجعي (المادة 27 من ق ش م).
  • تعيين مراقب أو أكثر للحسابات بأغلبية الشركاء، أو بلجوء أي شريك لرئيس المحكمة باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة (طبقا للفصلين148 -149 ق م م )، والبت في التقرير المقدم من قبل مراقب الحسابات المتعلق بالاتفاقات المبرمة بين بين الشركة ورئيسها أو مسيرها مباشرة أو عن طريق وسيط (المادة 11.43).
  • البت في تغيير النظام الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها في إطار جمعية عامة غير عادية.
  • تبليغ رئيس المقاولة في إطار مساطر الوقاية الداخلية بالوقائع والصعوبات المنصوص عليها في المادة 547 م ت [48]التي قد تأثر على مستقبل المقاولة (ش أ م) داخل أجل 8 أيام تبتدئ من يوم اكتشافها، وكذا التداول فيها من طرف الجمعية العامة طبقا للمادة 548 م ت، وكذا حق اللجوء إلى رئيس المحكمة التجارية قصد المطالبة بفتح مسطرة الوقاية الخارجية، أو اللجوء لقضاء الموضوع بغية المطالبة بفتح مسطرتي التسوية أو التصفية القضائيتين حسب الأحوال.

وأخيرا وفي الحالة التي تكون ش أ م تتكون من شريك وحيد فنلاحظ أن المادة 43.1 في الفقرة الأخيرة خولت له جميع الصلاحيات المخولة للشركاء عندما تنص أحكام القانون 19.20 على اتخاذ القرارات بصفة جماعية.

ثانيا: مراقب الحسابات

نظم المشرع مهنة مراقب الحسابات في القانون رقم 89.15 و127.12، “كما تم تنظيم هذه المؤسسة أو هذا الجهاز بمقتضى المواد 159إلى 181 من ق ش م، فيما يتعلق بشركات المساهمة وتمت الإحالة على هذه المواد بمقتضى المادة 13 من قانون باقي الشركات، بخصوص شركة التضامن والتي أحيل عليها بدورها بمقتضى المادة 21 بالنسبة لشركة التوصية البسيطة، والمادة34 بخصوص شركة التوصية بالأسهم، والمادة 83 فيما يتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة، مما يجعل من المواد المنظمة بقانون شركة المساهمة قابلة للتطبيق في هذه الشركات[49]“.

وما يؤكد قابلية التطبيق في باقي الشركات ما جاءت به المادة 11.43 من ق ش أ م 19.20، والتي نصت على إمكانية تعيين أغلبية الشركاء مراقب الحسابات، أو بطلب موجه إلى قاضي الأمور المستعجلة من طرف أي شريك كان، ويكون تعيين مراقب الحسابات في هذه الحالة تعيينا اختياريا أو جوازيا، وقد يكون تعيين مراقب الحسابات وجوبيا عندما تحقق الشركة رقم معاملات تحدد قيمته بنص تنظيمي، على أساس السنة المالية للشركة.

“وقد نصت المادة 163 على أنه يتم تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات، لمدة ثلاث سنوات مالية من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين، ولا تزيد هذه المدة عن سنة واحدة بالنسبة لمراقبي الحسابات الأولي عند تأسيس الشركة، وتنتهي مهمة مراقبي الحسابات المعينون من طرف الجمعية العامة بانتهاء اجتماع الجمعية التي تبت في حسابات السنة المالية الثالثة [50]“.

ويمارس مراقب الحسابات إن وجد داخل هذه الشركة صلاحيات عامة تتجلى في إنارة الطريق أمامه للشركاء لاتخاذ القرارات ذات التأثير القوي على حاضر الشركة ومستقبلها[51]، وتناط بمهمة مراقب الحسابات عدة مهام من بينها، تدقيق الحسابات ووظيفة الإعلام ووظيفة التبليغ عن الأفعال الخطيرة[52]، كما يقوم هذا المراقب في أي فترة من السنة بعمليات التحقق والمراقبة التي يراها ملائمة ويمكن له الإطلاع في عين المكان على كل الوثائق التي يرى فيها فيما يخص مزاولة مهمته وخاصة منها كل العقود والدفاتر المحاسبية وسجلات المحاضر[53].

وحسب جانب من الفقه[54]“فإن دور مراقب أو مراقبو الحسابات لا يقتصر على إنجاز أعمال المراقبة والتحقيق والتحري، وإنما ألزمهم القانون بضرورة إعلام الشركة بما توصلوا به من خلال مزاولتهم لمهامهم”، حيث أن مراقب الحسابات طبقا للمادة 547 م ت ملزم[55]بأن يبلغ رئيس المقاولة، بالوقائع والصعوبات التي يمكن أن تكون من طبيعة قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية التي من شأنها التأثير سلبا على استمرار استغلال المقاولة، داخل أجل 8 أيام من اكتشافه لها ويبلغ رئيس المقاولة برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل يدعوه من خلالها تصحيح الاختلالات، كما أنه في حالة فشل الوقاية الداخلية ، يجب عليه طبقا للمادة 548 م ت إخبار رئيس المحكمة التجارية بهذه الصعوبات بغية تحريك مسطرة المصالحة.

ويسأل مراقب الحسابات مسؤولية جنائية عن كل جريمة ارتكبها في إطار مباشرته لمهامه، طبقا للمادتين 404 و405 ق ش م التي أحالت عليها المادة 13.43 من قانون 19.20ويسأل مدنيا إذا ارتكب خطأ بالإهمال أو التقصير ونجم عنه ضرر وكان خطؤه هو السبب المباشر في حصول الضرر، كما أنه يسأل مسؤولية تأديبية عند ارتكابه لخطأ مهني أو تدخل في أمور التسيير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة:

من خلال ما سبق يتبين لنا أن المشرع المغربي قد أضاف شركة الأسهم المبسطة بمقتضى القانون رقم 19.20 إلى مصاف باقي الشركات التجارية الأخرى، بغية توفير حقيبة للاختيارات للمستثمرين الذين يقبلون على الشركات المحدودة المخاطر التي تضعهم بمنأى عن كل محاسبة سواء في حياة الشركة في الوضعية العادية أو عند توقفها عن الدفع، وهذا ما تخوله شركة الأسهم المبسطة إضافة إلى ميزة إنشائها بشريك وحيد، وميزة عدم تحديد الحد الأدنى للرأسمال، وقبول الحصة الصناعية فيها بدون قيود أو شروط، وإمكانية تداول الأسهم بحرية إلا إذا نص النظام الأساسي للشركة بخلاف ذلك والذي لا يمكن أن يتجاوز عشر سنوات.

كما أن هذه الشركة تتميز بطابعها الهجين الذي يجمع بين خصائص شركات الأموال وخصائص شركات الأشخاص، وتنفرد عن كل منهما بخصائص عدة مما قد يجعلها الشركة التجارية الأكثر انتشارا في المستقبل القريب، نظرا لما تتمتع به من مزايا، خاصة بعد سن قانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة الذي سيؤدي لامحالة إلى تسهيل ولوج المقاولات الصغرى وشركة الأسهم المبسطة من بينها، إلى مصادر للتمويل خاصة في ظل إحداث نظام الرهن دون التخلي عن الحيازة.

إلا أن تطبيق هذه القوانين خاصة في ظل انعدام دراسة الأثر في النصوص التشريعية، يؤدي إلى عدم نجاعتها وبالتالي تفقد قيمتها القانونية، حيث أنه مثلا ما فائدة عدم تحديد حد أدنى لرأسمال الشركة في ظل اشتراط المؤسسات المقرضة لكفالة المسير لديون الشركة، وكذلك إشكالية الإفراط في الإحالات خاصة في قانون باقي الشركات الذي يحيل على قانون شركات المساهمة وقانون الالتزامات والعقود، والحال أن هذه القوانين ينبغي تجميعها في مدونة واحدة قصد الحد من التشتت التشريعي، الذي يؤدي إلى التضارب في الأحكام القضائية، علاوة على معضلة النصوص التنظيمية فعلى سبيل المثال، فلحدود علمنا فإن النص التنظيمي الذي يقر بضرورة تعيين مراقب الحسابات في شركات الأسهم المبسطة عند تجاوزها رقم معاملات معين عند اختتام السنة المالية الذي تم التنصيص عليه في المادة 11-43، لا زال لم يصدر إلى يومنا هذا.

 

 

لائحة المراجع المعتمدة:

الكتب:

  • عبد الرحيم شميعة، الشركات التجارية في ضوء آخر التعديلات القانونية، مطبعة سجلماسة مكناس، الطبعة 2018.
  • عبد الرحيم شميعة، شرح أحكام نظام مساطر صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17، مطبعة سجلماسة مكناس، الطبعة 2018.
  • عبد القادر العرعاري، نظرية العقد، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة السابعة، 2021.
  • عزالدين بنستي، الشركات في التشريع المغربي والمقارن، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى،1999.
  • عزالدين بنستي، الشركات في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثالثة، 2020.
  • علال فالي، الشركات التجارية، المقتضيات العامة الجزء الأول، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الثانية 2019.
  • فؤاد معلال، شرح القانون التجاري، نظرية التاجر والنشاط التجاري، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة السادسة 2022.
  • فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد، الشركات التجارية، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الخامسة 2018.

المجلات:

  • رشيد الطاهر، الآليات الحديثة لدعم حسن تدبير شركات المساهمة أية مستجدات لقانون 19.20، منشورات مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية العدد 24/25، السنة الخامسة 2022، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى 2022.
  • رجاء لطفي، شركة الأسهم المبسطة رهان جديد داخل منظومة قانون الأعمال، منشورات مجلة المهن القانونية والقضائية، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الأولى 2022.

المواقع الإلكترونية:

[1] ظهير شريف رقم 1.22.76 صادر في 24جمادى الأولى 1444(9 ديسمبر 2022) بتنفيذ القانون-الإطار-رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، منشور بالجريدة الرسمية عدد 7151، 17 جمادى الأولى 1444(12ديسمبر2022) ص7900.

[2] ظهير شريف رقم 1.19.76 صادر في 11 شعبان 1440 (17 أبريل 2019) بتنفيذ القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة الجريدة الرسمية عدد 6771 بتاريخ 16 شعبان 1440 (22أبريل 2019) ص 2058.

[3] ظهير شريف رقم 1.18.109 صادر في جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019) بتنفيذ القانون رقم 88.17 المتلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، الجريدة الرسمية عدد 6745 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440 (21 يناير 2019) ص 140.

[4] ظهير شريف رقم 1.22.34 صادر في 23 من شوال 1443(24 ماي 2023) بتنفيذ القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 7099 بتاريخ 13 يونيو 2022، ص3579.

[5] القانون رقم 19.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.75 بتاريخ 3 ذي الحجة (14 يوليو 2021)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 7006 بتأرب 22 يوليو 2021، ص 5671.

[6] ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 شعبان 1432 (29يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011 ص 3600.

[7] ظهير شريف رقم 1.97.49 الصادر في 5شوال 1417 (13 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة منشور بالجريدة الرسمية عدد 4478، بتاريخ فاتح ماي 1997، ص 1058.

[8] رشيد الطاهر، الآليات الحديثة لدعم حسن تدبير شركات المساهمة أية مستجدات لقانون 19.20؟، مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية، العدد24/25، السنة الخامسة 2022، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع – الرباط الطبعة الأولى 2022، ص 84.

[9] تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول تقرير مشروع قانون رقم 19.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 5.96 المتعلق بشركات التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، دورة أبريل 2021، السنة التشريعية الخامسة 2020-2021، الولاية التشريعية العاشرة 2016-2021، ص 12.

[10] ظهير شريف رقم 1.96.124 صادر في 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 17 أكتوبر 1996، ص 2320.

[11] عرف الأستاذ عبد القادر العرعاري التصرف القانوني بأنه “هو إنصراف الإرادة بطريقة حرة إلى إحداث نتائج قانونية لا فرق بين إحداث هذه الآثار عن طريق تقابل الإرادات (العقد) أو إحداثها بإرادة منفردة (التصرف الأحادي). عبد القادر العرعاري؛ نظرية العقد، مطبعة الأمنية الرباط؛ الطبعة السابعة 2021 ص 26.

[12] فؤاد معلال، شرح القانون التجاري نظرية التاجر والنشاط التجاري، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة السادسة 2022، ص 121.

[13] فاطمة رزق مصطفى، النظام القانوني لشركة الأسهم المبسطة ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، العدد 80، يونيو 2022،ص 665.

[14] عزالدين بنستي، الشركات في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء الطبعة الثالثة، 2020، ص 74.

[15] أنظر ما تم التطرق له سابقا.

[16] فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد، الشركات التجارية، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الخامسة2018، ص 79.

[17] ينص الفصل 1010 ق ل ع “لا يسوغ للشريك وإن كان متصرفا للشركة، بدون موافقة كل شركائه الآخرين أن يدخل أحدا من الغير في الشركة باعتباره شريكا فيها، مالم يكن عقد الشركة قد خوله ذلك. وإنما يحوز له أن يشرك الغير في نصيبه أو أن يحوله له. كما أن له أن يحول للغير الحصة التي ستصيبه من رأس المال عند القسمة. وذلك كله، مالم يقض الاتفاق بخلافه.

وفي هذه الحالة، لا تنشأ أي علاقة بين الشركة وبين الغير الذي أشركه الشريك في نصيبه أو حوله إليه. وليس لهذا الغير من حق إلا في الأرباح والخسائر المستحقة للشريك، وفقا لما يتضح من ميزانية الشركة. ولا تجوز له مباشرة أي دعوى ضد الشركة ولو بمقتضى حلوله محل سلفه”.

[18] رجاء لطفي، شركة الأسهم المبسطة رهان جديد داخل منظومة قانون الأعمال، منشورات مجلة المهن القانونية والقضائية، مطبعة الأمنية الرباط الطبعة الأولى 2022ص 222.

[19] عزالدين بنستي، مرجع سابق، ص 27.

[20] ينص الفصل الثاني من ق ل ع ” الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي:

1-الأهلية للالتزام

2-تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام

3-شيء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام

4- سبب مشروع للالتزام

[21] ينص الفصل 22 ق ل ع “الاتفاقات السرية المعارضة أو غيرها من التصريحات المكتوبة لا يكون لها أثر إلا فيما بين المتعاقدين ومن يرثهما، فلا يحتج بها على الغير، إذا لم يكن له علم بها، ويعتبر الخلف الخاص غيرا بالنسبة لأحكام هذا الفصل “.

[22] نص الفصل 1241 ق ل ع:”أموال المدين ضمان عام لدائنيه، ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم مالم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية “.

[23] عزالدين بنستي، مرجع سابق، ص 29.

[24] فاطمة رزق مصطفى، مرجع سابق، ص 670.

[25] يعرف الفقه الاكتتاب بأنه “تعبير عن الإرادة يلتزم بواسطته المكتتب بالدخول في الشركة عن طريق تقديم حصة في رأس المال تحدد بعدد من الأسهم المكتتب بها”. فؤاد معلال م س ص 192.

[26] يتم تأريخ النظام الأساسي وتضمينه مجموعة من البيانات الإلزامية والاختيارية ومنها:

الاسم الشخصي والعائلي وموطن كل شريك؛ وموطن كل شريك، وإن تعلق الأمر بشخص معنوي، تسميته وشكله ومقره.

إنشاء الشركة في شكل شركة أسهم مبسطة وغرض الشركة وتسميتها ومقرها الاجتماعي ومبلغ رأسمالها وحصة كل شريك إضافة إلى مدة الشركة وكذا تعيين كتابة ضبط المحكمة التي سيودع في دائرتها النظام الأساسي للشركة، ويتم توقيعه من طرف جميع الشركاء.

والملاحظ أن المشرع لم يتطلب في النظام الأساسي لشركة الأسهم المبسطة أي شكل خاص، لكن يمكن اللجوء لما تطلبه قانون 5.96 في الأنظمة الأساسية لباقي الشركات على اعتبار أنها قواعد عامة تسري عليها جميعا إلا في ما استثناه المشرع بنص صريح، إلا أنه نظرا لكون هذه الشركة مولودا جديدا أضيف لباقي الشركات من شأنه أن يطرح بعض الأحيان بعض الإشكالات القانونية، خاصة وأن النظام الأساسي لهذه الشركة يمكن وصفه بكونه شيكا على بياض، مما قد يدفع بعض سيئي النية إلى التحايل على الأحكام القانونية من هذا الجانب.

[27] عزالدين بنستي، مرجع سابق، ص 41.

[28] أنظر الهامش السابق.

[29] عزالدين بنستي، مرجع سابق ، ص 41 وما بعدها.

[30] القرار عدد 313 الصدر بتاريخ 27_06/2019 في الملف التجاري عدد601/3/1/2018،”لئن كان التسجيل بالسجل التجاري يعد قرينة بسيطة على توفر الصفة التجارية لدى صاحب السجل التجاري قابلة لإثبات العكس ، فإن مستخرج السجل التجاري يشكل وثيقة رسمية يوثق بمضمونها ، ولايمكن الطعن فيها إلا بالزور ، كما يمكن اثبات خلاف ما يتضمنه مستخرج السجل التجاري من بيانات ، ولكن بوسائل تتوفر لها الحجية الواجبة في الإثبات؛ وأن الشهادة السلبية ليس من شأنها التأثير على صحة البيانات المضمنة بمستخرج السجل التجاري ومن بينها عنوان الشركة مادام أن التسجيل بالسجل التجاري يأتي في مرحلة لاحقة للحصول على الشهادة المذكور ، علاوة على أن اثبات تواجد الشركة في عنوان مغاير بوقت سابق لا يشكل سببا للتشطيب على العنوان اللاحق للشركة إلا في الحالات المقررة قانونا ، والتي لا وجود لأي منها في النازلة ، والمحكمة لما لم تناقش دفع الطالبين السالف الذكر المرتكز على عدم ارتباطهم مع المطلوبة بأي سند يبرر اتخاذها عنوان محلهم المدعى فيه مقرا اجتماعيا لها بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، تكون قد أقامت قضاءها على غير أساس ، وجاء قراراها منعدم التعليل”. قرار منشور في التقرير السنوي لمحكمة النقض 2019، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة 2020 ص 100.

[31] فؤاد معلال، مرجع سابق، ص 43.

[32] عزالدين بنستي، مرجع سابق، ص 40.

[33] القرار عدد 1322المؤرخ في 01/12/2004 في الملف التجاري عدد 487/3/1/2002، منشور على المنصة الرقمية لمحكمة النقض juriscassation.cspj.ma تاريخ الاطلاع 10/01/2023، الساعة 20.15،” شركة الواقع تثبت بجميع وسائل الإثبات.

الشركة التي نشأت بفعل الواقع يمكن اثبات وجودها بجميع وسائل الإثبات المتاحة، بما في ذلك تصريح الشهود، عملا لأحكام الفصل 982 من ق. ل. ع والمادتين 88 و89 من القانون المتعلق بشركات التضامن والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المحاصة.

يخضع الأمر لإثبات وجود الشركة من عدمها طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة وليس لإثبات اتفاق تجاوزت قيمته 250 درهما”.

[34] رجاء لطفي، مرجع سابق، ص 223.

[35] فؤاد معلال، مرجع سابق، ص 86.

[36] رجاء لطفي، مرجع سابق، ص 223.

[37] نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 103 من ق ل ع بأن: “الحائز حسن النية هو من يحوز الشيء بمقتضى حجة يجهل عيوبها”، كما أن الفصل 231 من نفس القانون أوجب تنفيذ الالتزامات بحسن نية، علاوة  أن الفصل 477 ق ل ع جعل حسن نية هو الأصل ومفترض مادام لم يثبت العكس “.

[38] ظهير شريف رقم 118.26 الصادر في 19 أبريل 2018 بتنفيذ القانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر معالجة صعوبات المقاولة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018، ص 2345.

[39] القرار عدد 328 الصادر بتاريخ 04/07/2019 في الملف التجاري عدد 360/03/1/2018، منشور في التقرير السنوي لمحكمة النقض م س ص 103، عقوبة سقوط الأهلية التجارية – الأسس الموضوعية المعتمدة في تحديدها.

إن المحكمة لما اعتبرت في متن تعليلاتها أن الطالب ليس كباقي المسيرين الآخرين، لكونه هو المسير القانوني باعتباره رئيسا للمجلس الاداري، وأشفعت ذلك بتحديد الأفعال التي ارتكبها بصفته تلك، وبيان خطورتها وقضت بإسقاط أهليته التجارية لمدة عشر سنوات، فإنها تكون قد أبرزت بما يكفي الأسس الموضوعية التي اعتمدتها في تحديدها للعقوبة المتخذة في حقه، وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية، ومرتكزا على أساس”.

[40] تنص المادة 547 م ت “إذ لم يعمل رئيس المقاولة تلقائيا، على تصحيح الاختلال الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على استغلالها، يبلغ إليه مراقب الحسابات إن وجد أو أي شريك في الشركة، الوقائع أو الصعوبات، خاصة الصعوبات ذات الطبيعة القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية، التي من شأنها الاخلال باستمرارية استغلالها، وذلك داخل أجل ثمانية أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، يدعوه فيها إلى تصحيح ذلك الاختلال.

إذا لم يستجب رئيس المقاولة، خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ استلام الإشعار أو لم يتوصل شخصيا أو يعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، حسب الحالة، إلى نتيجة مفيدة؛ وجب عليه العمل على عقد الجمعية العامة داخل أجل خمسة عشر يوما قصد التداول في شأن ذلك، بعد الاستماع لتقرير مراقب الحسابات، إن وجد.

[41] راجع مقتضيات المواد 561 -562-563 من مدونة التجارة.

[42] عبد الرحيم شميعة، شرح أحكام نظام مساطر صعوبات المقاولة في ضوء قانون 73.17، مطبعة سجلماسة مكناس، الطبعة 2018؛ ص 40-41.

[43] تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية السابق الإشارة إليه، ص 67.

[44] يشكل المقر الاجتماعي للشركة أهمية كبرى، خاصة بكونه وطبقا للفصل 28 ق م م والمادة 11 من قانون 53.95، يحدد الاختصاص المحلي عندما تكون الشركة مدعى عليها، وأوجبتا رفع الدعوى أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المقر الاجتماعي للشركة أو فرعها. كما ان الفصل 32 ق م م أوجب أن يتضمن المقال الافتتاحي للدعوى عندما يكون المدعى عليه شركة أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها، وحدد المشرع في نفس الفصل جزاء عدم القبول، عندما لا يستجيب المدعي للطلب الموجه له من القاضي والذي ينذره فيه بتصحيح المسطرة.

[45] جاء في قرار لمحكمة النقض على أن: “العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة -مواصلة استغلال به عجز بكيفية تعسفية.

لا يشترط لقيام فعل مواصلة استغلال به عجز بكيفية تعسفية يؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع ثبوت سوء النية، فالطالبان بصفتهما مسيرين للشركة وليس كمستشارين بها كان يتقاضيان أجرة شهرية لكل واحد منهما رغم علمهما بما تعانيه الشركة من عجز مالي.

وتأسيسا على ذلك فثبوت ارتكابهما للخطأ السالف الذكر كان وحده كافيا لتأييد الحكم المستأنف القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقهما وسقوط أهليتهما التجارية.” القرار رقم 61 المؤرخ في 8 فبراير 2018، الصادر في الملف التجاري رقم 166/3/1/2016، منشور على المنصة الرقمية لمحكمة النقض السابق الإشارة إليها.

[46] رجاء لطفي، مرجع سابق، ص 224.

[47] عزالدين بنستي، مرجع سابق، ص 113.

[48] راجع ما سبق التطرق له في هذا البحث.

[49] علال فالي، الشركات التجارية، المقتضيات العامة الجزء الأول، مطبعة المعارف الحديدة -الرباط، الطبعة الثانية 2019 ،ص 449.

[50] رشيد الطاهر، مرجع سابق، ص 94.

[51] رجاء لطفي، مرجع سابق، ص 224.

[52] عزالدين بنستي، مرجع سابق، ص 156 وما بعدها.

[53] علال فالي، مرجع سابق، ص 466.

[54] عبد الرحيم شميعة، الشركات التجارية في ضوء آخر التعديلات القانونية، مطبعة سجلماسة مكناس، الطبعة 2018، ص 349.

[55] وهو إلتزام بتحقيق نتيجة تحت طائلة ترتيب المسؤولية المدنية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى