نـــظـــرات فـــي الـــقانـــون الــجنــائــي الــــــعـــــام الــــــمـــغـــــربـــــي








يسعدني أن أضع بين يدي الطلبة والباحثين وكل المقبلين على مباريات التوظيف (المحررين القضائيين + المنتدبين القضائيين …)، هذا العمل البسيط المتعلق ببعض المحاور من القانون الجنائي العام المغربي.
وقد حاولت من خلاله التطرق للأعذار القانونية المعفية منها والمخففة للعقاب، بالإضافة الى الظروف القضائية المخففة للعقوبة والظروف المشددة له، والتي أوردها المشرع المغربي في مجموعة القانون الجنائي، وأثر الأسباب المشددة والمخففة للعقاب على نوع الجريمة، والحل القانوني في حالة اجتماع هذه الأسباب وذلك من خلال الباب الأول.
تاركا الباب الثاني الى أسئلة ذات أجوبة متعددة الاختيارات وفق نظام QCM في القانون الجنائي العام.
ويظل هذا العمل مجهودا بشريا معرضا للخطأ والسهو، لذا أتمنى من كل الأصدقاء والاخوة والزملاء إن هم سطروا أية ملاحظة أو تصحيح فلا يبخلون بها علينا، وتقبلوا مني أزكى التحيات.
ولا يسعني في الأخير إلا أن أدعوا لكم جميعا بالتوفيق والسداد، راجيا من الله لكم ولي تيسير الأمور وقبول الأعمال الصالحة، وأن يرزقكم من خير الدنيا والآخرة، وأن يحقق لكل واحد منا أمنياته وأحلامه.
أسأل لكم الله دوام الصحة والعافية.

” لا تنسونا من خالص دعائكم “
مع خالص التحيات:
عماد أكضيض
11/03/2022



المحور الأول:
الأعذار القانونية المعفية والمخفضة للعقاب
نقسم هذا المحور الى فقرتين، نعالج في الفقرة الأولى الأعذار القانونية المعفية من العقاب، ونخصص الفقرة الثانية للحديث عن الأعذار القانونية المخفضة للعقاب.
الفقرة الأولى: الأعذار القانونية المعفية من العقاب
تعرض المشرع المغربي لأسباب الإعفاء من العقاب في الفصل 143 من مجموعة القانون الجنائي فقال:” الأعذار القانونية هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع ثبوت الجريمة وقيام المسؤولية أن يتمتع المجرم إما بعدم العقاب، إذا كانت أعذار معفية، وإما بتخفيف العقوبة إذا كانت أعذار مخففة”.
من النص أعلاه يتضح أن الأعذار المعفية من العقاب، واردة في القانون على سبيل الحصر طبقا للفصل 143 من القانون الجنائي، الشيء الذي ينتج عنه منع سلطة القاضي التقديرية في تقريره من عدمه ما لم يوجد نص قانوني ينص عليها، ونورد البعض منها على الشكل التالي:
-
السرقة بين الأقارب:
تعود هذه الأعذار الى رابطة القرابة التي تجمع بين الجاني والمجني عليه، وعليه أفرد المشرع للسرقة بين الأقارب الفصلين 534 و 535 من مجموعة القانون الجنائي، حيث اعتبر القرابة المنصوص عليها في الفصل الأول معفية من العقاب، في حين يقتصر أثرها في القرابة استنادا للفصل 535 من ق.ج، في تقييد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، حيث لا يجوز لها متابعة الجاني الا بناء على شكوى من المجني عليه وسحب الشكوى يضع حدا للمتابعة.
ويشترط للإعفاء من العقاب توفر الشروط التالية طبقا للفصل 534 من ق.ج:
-
أولا: أن يكون السارق زوجا أو أصلا للمجني عليه.
-
ثانيا: يستلزم أن يكون المال المسروق مملوكا للزوج أو الفرع.
-
ثالثا: ألا يكون المسروق المملوك للزوج أو الفرع مرهونا أو محجوزا.
وتبقى التعويضات المدنية قائمة في حالة الحكم بإعفاء المتابع في جريمة السرقة المنصوص عليها أعلاه.
-
جريمة النصب:
عاقب المشرع المغربي على جريمة النصب في الفصل 540 من القانون الجنائي بالحبس من سنة الى خمس سنوات وغرامة مالية من خمسمائة الى خمسة آلاف درهم.
لكن ومع ذلك أعفي المشرع من العقوبة السالفة الذكر بعض الأشخاص، ولقد أشار إلى ذلك بموجب الفصل 541 الذي جاء فيه الاعفاء من العقوبة وقيود المتابعة الجنائية التي قررتها الفصول 534 الى 536 تطبق على جريمة النصب المعاقب عليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق-أي الفصل 540.
وعليه فإن أسباب الاعفاء من العقاب تتحقق في حالة ما إذا كان المال المستولى عليه بالاحتيال مملوكا لزوج الجاني أو لأحد فروعه، مع الالزام بالتعويضات المدنية في مواجهة المجني عليه، وقيود المتابعة تتحقق في حالة ما إذا كان المال المستولى عليه عائدا لأحد أصول الفاعل أو أحد اقربائه أو اصهاره، بحيث تتوقف المتابعة الجنائية على تقديم شكاية من الطرف المجني عليه، وسحبها يؤدي الى انهاء المتابعة طبقا للفصل 535 من ق.ج.
-
جريمة خيانة الأمانة:
نص الفصل 548 من مجموعة القانون الجنائي على ما يلي:” الاعفاء من العقوبة وقيود المتابعة الجنائية المقررة في الفصول 534 الى 536 تسري على جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها في الفصل 547.
وبمقتضى الفصل 535، إذا كان المنقول المختلس أو المبدد مملوكا لأحد أصول الجاني أو أقاربه أو أصهاره الى الدرجة الرابعة، فلا يجوز متابعته الا بناء على شكوى من المجني عليه كما أن سحب الشكوى يضع حدا للمتابعة.
-
جريمة عدم التبليغ
ينص الفصل 209 على جريمة عدم التبليغ عن جرائم المس بسلامة الدولة وذلك بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وغرامة من ألف الى عشرة الاف درهم.
لكن المشرع أعفى من العقاب بمقتضى الفصل 211 طبقا للشروط المقررة في الفصول 143 الى 145 من الجناة من أخبر قبل غيره السلطات المشار اليها في الفصل 209 من ق.ج بجناية أو جنحة تمس بسلامة الدولة وبفاعليها أو المشاركين فيها وذلك قبل أي تنفيذ أو شروع في التنفيذ.
الى جانب هذه الفصول والتي لم نوردها على سبيل الحصر، وإنما مثلنا بهذه النصوص على سبيل المثال، هناك نصوص أخرى نص فيها المشرع المغربي على أسباب أخرى معفية من العقاب ومنها: الفصل 196 والفصل 295
والفصل 296
والفصل 297 من مجموعة القانون الجنائي.
– أثار العذر المعفي من العقاب:
-
ينصرف العذر المعفي من العقاب الى العقوبة لا الى الجريمة.
-
تبقى المسؤولية المدنية للمعفى من العقاب قائمة إذا توفرت شروطها.
-
الأعذار المعفية ذات طابع شخصي تطبق في حق من توافرت فيه ولا تمتد الى المساهمين أو المشاركين في الجريمة.
-
يحق للقاضي رغم تمتيع المتابع بعذر معفي للقاب الحكم عليه بتدبير من التدابير الوقائية إعمالا للفصل 145 من ق.ج.
الفقرة الثانية: الأعذار القانونية المخففة أو المخفضة للعقاب
الأسباب التي تؤدي الى تخفيف العقاب على نوعين، النوع الأول ويسمى الأعذار القانونية المخففة أو المخفضة للعقوبة (لأنها ذات مصدر قانوني)، والنوع الثاني ويسمى الظروف القضائية المخففة (لأنها ذات مصدر قضائي) وهي التي سنتطرق اليها في النقطة الموالية.
وقد أورد المشرع المغربي الأعذار القانونية المخفضة للعقوبة على سبيل الحصر، وذلك في الفصل 143 من مجموعة القانون الجنائي، وتتمثل فيما يلي:
-
حالة قتل الأم لوليدها:
عاقب المشرع المغربي على جريمة القتل العمد بموجب الفصل 392 من ق.ج، بالسجن المؤبد، وفي حالة توفر ظرف من ظروف التشديد ترفع العقوبة الى الإعدام.
لكن مراعاة من المشرع للأم أحاطها بعذر مخفف من عقوبة القتل العمد في الفصل 397 من ق.ج الذي ينص على ما يلي:” إن الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها تعاقب بالسجن من خمس سنوات الى عشر سنوات ولا يطبق هذا النص على مشاركيها ولا على المساهمين معها”.
ويتبين من خلال هذا الفصل أن العذر الذي تتمتع به الأم في هذه الحالة هو عذر شخصي، تستفيد منه وحدها ولا يسري على المساهمين والمشاركين، وهذا ما يستفاد أيضا من خلال الفصل 130 من القانون الجنائي.
-
حالة ارتكاب الصغير لجناية أو جنحة:
جاء في الفصل 139 من مجموعة القانون الجنائي ما يلي:” الحدث الذي اتم اثني عشرة سنة كاملة ولم يبلغ الثامنة عشرة يعتبر مسؤولا مسؤولية جنائية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه.
وجاء في الفقرة الثانية:” يتمثع الحدث في الحالة المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الفصل بعذر صغر السن ولا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكثاب الثالث القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية”.
-
القتل المرتكب نهارا من أجل دفع تسلق أو كسر سور أو حائط أو مدخل منزل أو بيت مسكون وملحقاتهما (الفصل 417 من ق.ج):
ينص الفصل 417 من ق.ج على ما يلي:” يتوفر عذر مخفف في جرائم القتل والجرح والضرب إذا ارتكب نهارا لدفع تسلق أو كسر سور أو حائط أو مدخل منزل أو بيت مسكون أو أحد ملحقاتهما، أما إذا حدث ذلك ليلا فتطبق أحكام الفصل 125 الفقرة الأولى”.
-
القتل الذي يرتكبه أحد الأزواج ضد الزوج الآخر أو شريكه حالة مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية:
قرر المشرع المغربي هذا العذر في الفصل 418 من القانون الجنائي الذي جاء فيه ما يلي:” يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل والجرح والضرب إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بالخيانة الزوجية”.
-
حالة الخصاء الناجم عن هتك عرض إنسان بالقوة
ينص الفصل 419 من مجموعة القانون الجنائي على مايلي:” يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جناية الخصاء، إذا ارتكبت فورا نتيجة هتك عرض إنسان بالقوة”.
-
حالة الضرب أو الجرح حتى ولو أدى الى الموت دون نية إحداثه، بسبب مفاجأة رب أسرة لأشخاص في منزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع.
-
حالة الضرب أو الجرح المرتكب ضد شخص بالغ عند مفاجأته متلبسا بهتك أو محاولة هتك عرض بالعنف أو بدون عنف، على طفل دون الثامنة عشرة.
ويضيف الفصل 421 من مجموعة القانون الجنائي أنه يوفر نفس العذر في جرائم الضرب والجرح، إذا ارتكبت ضد شخص بالغ عند مفاجأته متلبسا باغتصاب أو بمحاولة اغتصاب.
-آثار الأعذار القانونية المخفضة أو المخففة للعقاب:
-
ثبوت أي عذر قانوني مخفف يفرض نفسه على القاضي فلا أن يتجاهل أثره ولا يخفض العقوبة في الحدود التي قررها النص المقرر للعذر.
-
الحكم الجنائي الصادر في إطار ثبوت قيام عذر من الأعذار القانونية المخففة للعقوبة يلزم القاضي المدني، بحيث لا يملك هذا الأخير تجاهل ما انتهى اليه القاضي الجنائي في موضوع العذر نفيا أو اثباتا.
-
تعرض المشرع المغربي لآثار ثبوت الأعذار القانونية المخفضة في الفصل 423 من القانون الجنائي، عند تبوث العذر القانوني المخفض يجب على القاضي الحكم بما يلي:
-
الحبس من سن الى خمس سنوات في الجنايات المعاقب عليها قانون بالإعدام والسجن المؤبد.
-
الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في جميع الجنايات الأخرى.
-
الحبس من شهر الى ثلاثة أشهر في الجنح.
-
-
في الحالات المشار اليها في البند الأول والثاني من الفصل 423 أعلاه يجوز للقاضي الحكم على الجاني أيضا بالمنع من الإقامة من خمس سنوات الة عشر.
ملاحظة:
أورد المشرع المغرب حالات استثنائية على ما قرره في الفصل 143 من القانون الجنائي، عندما منع الجاني من الاستفادة بالعذر القانوني حتى ولو توافر واقيا في كل من جريمة قتل الأصول طبقا للفصل 422 من القانون الجنائي، وكذا جريمة الاعتداء على حياة الملك أو شخصه طبقا للفصل 163 من نفس القانون.
المحور الثاني:
الظروف القضائية المخففة والمشددة للعقاب
تنقسم الظروف القضائية، الى ظروف مخففة للعقوبة وظروف مشددة لها، وللقاضي في إطار اعماله للظروف المخففة كامل السلطة التقديرية في منحها للجاني من عدمه، وكل ما عليه هو أن يعلل سبب منحه له دون رفضه، إذا لا يكون القاضي ملزما بتعليل مقرره في حالة الرفض.
وقد نص الفصل 146 من مجموعة القانون الجنائي على أن منح هذه الظروف موكول الى تقدير القاضي، إلا اذا وجد نص قانوني يمنع ذلك.
الفقرة الأولى: الظروف القضائية المخففة أو ظروف التخفيف القضائية
ونميز في منح هذه الظروف بين ما إذا تعلق الأمر بالعقوبات الجنائية أو الجنحية أو المخالفات:
أولا: في العقوبات الجنائية
بين الفصلان 147 و148 من القانون الجنائي أثر تمتيع المدان في جناية بظروف التخفيف وذلك على الشكل التالي:
-
إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الإعدام، فإن محكمة الجنايات تطبق عقوبة السجن المؤبد أو السجن من 20 الى 30 سنة.
-
إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد، فإنها تطبق عقوبة السجن من 10 الى 30 سنة.
-
وإذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو 10 سنوات سجنا، فإنها تطبق السجن من 5 الى 10 سنوات أو عقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات.
-
وإذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هي خمس سنوات سجنا، فإنها تطبق عقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات.
-
وإذا كانت العقوبة المقررة هي السجن من خمس الى عشر سنوات، فإنها تطبق عقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات.
-
وإذا كانت العقوبة الجنائية المقررة مصحوبة بغرامة فإن محكمة الجنايات يجوز لها أن تخفض الغرامة الى 120 دهم أو أن تحذفها.
ويقضي الفص 148 من القانون الجنائي أنه إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الإقامة الاجبارية، فإن القاضي يحكم بالتجريد من الحقوق الوطنية أو الحبس من ستة أشهر الى سنتين، وإذا كانت العقوبة المقررة هي التجريد من الحقوق الوطنية، يحكم القاضي إما بعقوبة الحبس من ستة أشهر الى سنتين أو بالحرمان من بعض الحقوق المشار اليها في الفصل 26 من ق.ج.
ثانيا: في العقوبات الجنحية
الظاهر من خلال التمعن في الفصلين 149 و 150 من القانون الجنائي، أن المشرع ميز بين تلك المقررة بالنسبة للجنح التأديبية و الضبطية.
وعليه يقضي الفصل 149 بأنه يستطيع القاضي في الجنح التأديبية بما في ذلك حالة العود، إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو احدى هاتين العقوبتين، وتبث لديه ظرف من الظروف المخففة أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون، دون أن ينقص الحبس عن شهر واحد والغرامة عن 120 درهم.
وفي الجنح الضبطية يستطيع القاضي بما في ذلك حالة العود، إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو احدى هاتين العقوبتين، وتبث لديه ظرف من الظروف المخففة أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون، دون أن ينقص الحبس عن ستة أيام والغرامة عن 12 درهم.
هذا على أنه يجوز للقاضي أيضا أن يحكم بإحدى العقوبتين فقط، كما يجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الحبس، على الا تقل الغرامة في أي حال عن الحد الأدنى المقرر في المخالفات.
وفي حالة الحكم بالغرامة عوضا عن الحبس، اذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الحبس وحده، فإن الحد الأقصى لهذه الغرامة يمكن أن يصل الى خمسة الاف درهم.
ثالثا: في المخالفات
ينص الفصل 151 من مجموعة القانون الجنائي على أنه في المخالفات بما في ذلك حالة العود يستطيع القاضي، إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة، أن ينزل بعقوبة الاعتقال والغرامة الى الحد الأدنى لعقوبة المخالفات المقررة في هذا القانون، ويجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الاعتقال، في الحالة التي يكون فيها الاعتقال مقررا في القانون.
الفقرة الثانية: الظروف القضائية المشددة للعقوبة أو ظروف التشديد القضائية
الأسباب التي تؤدي الى رفع العقوبة هي: الظروف المشددة، والعود، ويلحق بهما التعدد.
أولا: ظروف التشديد
هذه الظروف محددة في القانون على سبيل الحصر وبالنسبة لجرائم معينة من جنايات وجنح، بحيث يؤدي توافرها الى تشديد عقوباتها ورفعها عن الحد الأقصى المقرر لها قانونا.
وتنقسم ظروف التشديد في هذا المقام الى نوعين: النوع الأول ويسمى بالظروف المشددة العينية أو المادية في الجريمة، ككيفية ارتكابها (السرقة باستعمال العنف أو التهديد به الفصل 510 مثلا)، أو مكان اقترافها (السرقة في الطرق العمومية أو في نطاق السكك الحديدية أو المحطات … الفصل 508 من ق.ج)، أو زمن هذا الاقتراف (كالسرقة ليلا الفصل 510)، والنوع الثاني يسمى الظروف المشددة الشخصية، وتتعلق هذه الظروف بملابسات عائدة للجانب الشخصي أو الذاتي للمجرم.
-
الظروف المشددة العينية:
يعتبر الظرف العيني المشدد هو ما كان خارجا عن شخص الجاني ومتعلقا بالجانب المادي للجريمة، فيجعله أشد خطرا مما لو تجرد من هذا الظرف، حيث يفترض ازدياد خطورته، وقوام هذا الجانب هو الفعل والنتيجة والعلاقة السببية بينهما، ويترتب عن ذلك أن الظرف المادي قد يتصل بالفعل ويفترض زيادة في مقدار خطورته، وقد يرجع ذلك إلى استعمال وسيلة معينة تزيد من جسامته، وقد يرد إلى ارتكابه في مكان معين أو إلى وقوعه في زمان معين، وقد يتصل الظرف المادي بالنتيجة فيفترض ازدياد جسامة الأذى الذي أحدثه الفعل.
فظروف التشديد العينية تمدد من الفاعل الأصلي للجريمة لتشمل المساهمين والمشاركين فيها طبقا للفصل 130 من مجموعة القانون الجنائي.
ومن أمثلة الظروف المشددة العينية المنصوص عليها في القانون الجنائي يمكننا الوقوف على استعمال السلاح كظرف مشدد والفرار في الجرائم غير العمدية، الترصد والاقتران.
-
استعمال السلاح:
باستقراء الفصل 507 من القانون الجنائي، نجد أن المشرع يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو من نفس القانون والذي يعطي فيه المشرع أحدهم حاملا للسلاح، حيث أن الفصل السالف الذكر يحيل على الفصل 303 تحديدا لمفهوم السالح، كما يؤكد الفصل على اعتبار هذا الظرف عينيا لكون التشديد يمتد لجميع المشاركين والمساهمين في الجريمة.
هذا وبالإضافة إلى الفصل السابق، فحمل السالح في جرائم الإيذاء يتم فيه رفع العقوبة السالبة للحرية وكذلك الغرامة المنصوص عليها بموجب الفصل 400 من القانون الجنائي.
-
الفرار:
الفرار من مكان الجريمة: هو التخلص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها الجاني في جرائم الإيذاء الغير العمدية يؤدي إلى تضاعف العقوبات المقررة في الفصلين 432 و 433 من القانون الجنائي، وهو ما نص عليه الفصل 434 من نفس القانون، وبالتالي فالفرار ظرف تشديد عيني خاص نظرا لتعلقه بنوع خاص من الجرائم.
-
الترصد
ظرف الترصد عرفه الفصل 395 من ق.ج بأنه:” الترصد هو التربص فترة طويلة أو قصيرة في مكان واحد أو أمكنة مختلفة بشخص قصد قتله أو ارتكاب العنف ضده”.
ولقد شدد المشرع العقاب في حالة الترصد لكونه وسيلة تسهل للجاني تنفيذ جريمته غيلة وغدرا وفي غفلة من المجني عليه حيث يفاجئه فيفتك به ويغتاله بغثة دون أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه فما يدل على خطورة شخصية الجاني ودناءة فعله فهو يتخير الظروف الملائمة لتنفيذ جريمته ويجبن عن مواجهة غريمه ويفضل طعنه من الخلف في نذالة وجبن.
وبناء على التعريف السابق فإن الترصد يقوم على عنصرين هما: عنصر مكاني وعنصر زمني، كما أن الترصد واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بتقديرها واستخلاص عناصرها في ضوء كل قضية على حدة، وفق ظروفها وملابساتها، بيد أن تكييف الوقائع وما إن كانت تشكل ترصدا أم ال تخضع لرقابة المجلس الأعلى الذي يتحقق من توافر عناصر الترصد القانونية.
-
الاقتران:
المقصود بالاقتران مصاحبة جناية القتل المنصوص عليها في الفصل 392 من القانون الجنائي بجناية أخرى، أو اقتران السرقة بظرفين من الظروف المنصوص عليها في الفصل 509 من نفس القانون، كاستعمال العنف وارتكابه ليلا…، فإن العقوبات المقررة لهاتين الجريمتين يشدد فيها، وذلك بالحكم بالإعدام في الأولى بدل المؤبد في حالة غياب هذا الظرف، والسجن من عشر إلى عشرين سنة في الثانية عوض الحبس من سنة إلى خمس سنوات.
-
الظروف المشددة الشخصية
تعتبر الظروف الشخصية المشددة: هي تلك الظروف التي تتعلق بمرتكب الجريمة شخصيا ولا شأن لها بالفعل المادي المكون للجريمة. فالظرف المشدد الشخصي لا يشمل المشاركين والمساهمين في الجريمة، وإنما يقتصر على الفاعل الأصلي فقط، وذلك لأنه يتعلق بالجانب الشخصي والذاتي للمجرم وحالته النفسية.
وسنتطرق لبعض هذه الظروف المشددة ذات الطابع الشخصي، ونأخذ على سبيل المثال، سبق الإصرار وقتل الأصول والارتباط:
-
سبق الإصرار:
عرف المشرع سبق الاصرار في الفصل 394 من القانون الجنائي على أنه:” العزم المصمم عليه قبل وقوع الجريمة، حتى لو كان معلقا على ظرف أو شرط، وباستقراء الفصل 393 من ق.ج فإن المشرع أقر عقوبة الإعدام في جريمة القتل العمد إذا ما كان الظرف المشار إليه متوفرا فيها.
والعزم المصمم عليه يستوجب اتخاذ قرار القتل من طرف الجاني وهو في هدوء وروية وتفكير ويصمم على تنفيذ مخططه الإجرامي فيلازمه وبناء هذا فسبق الإصرار يستلزم توافر عنصرين:
-
عنصر زمني: وهو وجود فاصل زمني بين عزم الجاني وتقريره ارتكاب القتل العمد وبين التنفيذ الفعلي للقتل.
-
عنصر نفسي: يتمثل في استعادة الجاني لتفكيره الهادئ ء المصمم عليه ء وتقدير عواقب تصرفه قبل الشروع في تنفيذ الفعل.
والعزم كما ينص على ذلك المشرع قد يكون معلقا على ظرف أو شرط.
-
قتل الأصول:
نص المشرع على جريمة قتل الأصول في الفصل 396 من القانون الجنائي بقوله:” من قتل عمدا أحد أصوله يعاقب بالإعدام”.
يشترط ان يكون المجني عليه أصال للجاني: والمقصود بالأصول في القانون المغربي الأب والجد وإن عال والأم والجدة وإن علت ويشترط في هذه القرابة أن تكون شرعية من جهة الأب، أما من جهة الأم، فيكفي فيها القرابة الطبيعية وقد جاءت الفصل 146 من مدونة الأسرة مؤكد لذلك، بحيث سوت الأمومة الشرعية لألم بأمومتها الطبيعية خلافا للأب.
-
الارتباط:
نص المشرع على هذا الظرف في الفقرة الأخيرة من الفصل 392 من ق.ج والتي تقضي بأنه:” إذا كان الغرض منه – أي القتل العمد – إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة”.
إن القتل المرتبط بجناية أو جنحة أي المرتكب تمهيدا لها أو تسهيلا لفرار أحد المساهمين فيها أو الحيلولة بينهم وبين العقاب ال يكون مقصودا لذاته وإنما باعتباره وسيلة الارتكاب جريمة أو الخالص من عقوبتها وفي ذلك والشك استخفاف بأرواح العباد واستهتار بالقيم المختلفة التي يتعرض لها الجاني بفعله.
ويستفاد من نص الفقرة الأخيرة من ف:392 ق.ج أن ظرف ارتباط القتل العمد بجناية أو جنحة يتطلب أن يكون موضوع القتل أو الهدف منه حسب المشرع هو إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة وبعبارة أخرى يشترط أن يكون القتل هو الوسيلة لتحقيق أحد هذه الأهداف وليس العكس.
ويمكن تلخيص هذه الشروط فيما يلي:
-
أن يتم ارتكاب جناية القتل العمد بأركانها وعناصرها كاملة
-
أن يستهدف الجاني بهذا القتل تحقيق إحدى الغايات المنصوص عليها قانونا على سبيل الحصر وهي:
-الإعداد والتحضير لارتكاب جناية أو جنحة أيا كنت
-تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة أو إتمام تنفيذها، هذا بالإضافة الى تسهيل قرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من المسؤولية الجنائية
- حالة العود:
يكون المجرم في حالة عود طبقا للفصل 154 من القانون الجنائي، إذا ارتكب جريمة – أو أكثر – بعد أن يكون قد حكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه من أجل جريمة سابقة.
” فالسارق الذي يرتكب سرقة، ويدان من أجلها بحكم اكتسب قوة الشيء المقضي به، وبعد ذلك يرتكب جريمة سرقة أخرى أو نصبا أو خيانة أمانة …إلخ، فإنه سيعتبر في حالة عود، والقاتل الذي يرتكب جريمة قتل وبعد أن يدان من أجلها بحكم نهائي يرتكب جريمة قتل أخرى، أو اغتصاب أو سرقة موصوفة أو أية جناية أخرى، فإنه سيعتبر في حالة عود وهكذا.
وتترتب على حالة العود مجموعة من الآثار منها:
-
أن العود ظرف شخصي، فلا يرفع العقوبة على غير من توافر فيه من المساهمين أو المشاركين.
-
يؤدي العود عند توافره الى رفع العقوبة بالنسبة لكافة الجرائم سواء كانت جنايات أو جنح أو مخالفات، عكس الظروف المشددة التي لا يمكن تصورها الا بالنسبة للجنايات والجنح دون المخالفات.
-
العود على أنواع مختلفة، فهو إما عود دائم لا يتوقف إعماله على مدة معينة (الفصل 155 من ق.ج)، أو مؤقت بحيث يلزم ألا تمر مدة زمنية على الادانة السابقة (الفصل 156-157-159).
وهو قد يكون خاصا يستوجب أن تكون الجريمة مماثلة للجريمة المدان عنها سابقا (الفصل 157)، كما قد يكون عاما لا يستوجب تلك المماثلة (الفصلان 155 و 156 من ق.ج).
وتتحقق حالة العود بالشروط التالية طبقا للفصل 154 من ق.ج:
أولا: صدور حكم حائز لقوة الشيء المحكوم به بمؤاخذة وعقاب شخص معين، وأن يكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، وأن يكون الحكم قاضيا بالعقوبة.
ثانيا: ارتكاب الشخص لجريمة بعد صدور حكم سابق يقضي بعقابه
وقد حدد المشرع المغربي في الفصول 155 و 156 و 157 و 159 كيفية تشديد العقوبة ورفعها بسبب حالة العود، وأتى بأحكام عامة تسري على كافة الحالات التي يتحقق فيها العود الى الجريمة. (للمزيد من التوضيح بخصوص هذه النقطة راجع الفصول أعلا)
- التعدد
تعدد الجرائم نوعان: صوري، وحقيقي
فأما التعدد الصوري فيتحقق في الحالة التي يكون فيها الفعل الواحد ممكن وصفه بعدة أوصاف، كمن يشرع في هتك عرض أنثى في الطريق العام، حيث يمكن وصف فعله هذا بأنه بشكل اخلالا علنيا بالحياء (الفصل 483 من ق.ج)، ومحاولة هتك عرض (الفصل 484 من ق.ج)، الى غير ذلك من الأمثلة.
وحكم هذا النوع من التعدد تضمنه الفصل 118 من القانون الجنائي الذي جاء فيه:” الفعل الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف بأشدها”.
أما التعدد الحقيقي أو المادي فيتحقق طبقا لفصل 119 من القانون الجنائي، عندما يرتكب الشخص جرائم متعددة في آن واحد، أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن.
المحور الثالث:
أثر قيام أسباب التخفيف والتشديد على نوع الجريمة والحل في حالة اجتماع هذه الأسباب
الفقرة الأولى: أثر قيام أسباب التخفيف والتشديد على نوع الجريمة
جاء في الفصل 112 من مجموعة القانون الجنائي:” لا يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب تخفيف أو حالة العود”.
وطبقا للفصل أعلاه فإن الزوج الذي قتل زوجته أثناء مفاجأتها متلبسة بجريمة الخيانة الزوجية، يعتبر مرتكبا لجناية القتل العمد بالرغم من تمتعه بالعذر المخفف الوارد في الفصل 418 من القانون الجنائي، ولا تنقلب الجريمة المرتكبة من طرف الزوج بسبب هذا العذر الى جنحة.
ومثال ذلك أيضا من يرتكب سرقة بسيطة وتحكم عليه المحكمة بسبب تحقق شروط العود في حقه بعقوبة تفوق خمس سنوات، يبقى الجاني مرتكبا لجنحة السرقة وليس لجناية السرقة، ولا تنقلب جريمته لجناية طبقا للفصل أعلاه،
وينص الفصل 113 من مجموعة القانون الجنائي:” يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب ظروف تشديد”.
ومثال ذلك من يرتكب جريمة هتك عرض قاصر يقل عمره عن 15 سنة بدون عنف التي تعتبر جنحة تعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات (الفصل 484 من ق.ج)، حيث تنتقل إلى جناية إذا كان هتك العرض مقرونا بالعنف ( الفصل 485 ق.ج)، والأمثلة على ذلك كثيرة يمكن الرجوع اليها الى مجموعة القانون الجنائي.
ويترتب على تغير نوع الجريمة مجموعة من الآثار سواء منها الشكلية (الاختصاص)، أو الموضوعي.
الفقرة الثانية: اجتماع الأسباب المشددة والمخففة للعقوبة
ورد النص في الفصل 161 من مجموعة القانون الجنائي ما يلي:” في حالة اجتماع أسباب التخفيف وأسباب التشديد يراعي القاضي في تحديد العقوبة مفعول كل منها على الترتيب الآتي:
-
الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة.
-
الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص المجرم.
-
الأعذار القانونية المتعلقة بارتكاب الجريمة والمخففة للعقوبة.
-
الأعذار القانونية المتعلقة بشخص المجرم والمخففة للعقوبة.
-
حالة العود.
-
الظروف القضائية المخففة”.


-
يحدد القانون الجنائي:
-
الأفعال المجرمة
-
العقوبات الجنائية
-
التدابير الوقائية
-
الإجراءات المسطرية
-
يقضي مبدأ الشرعية:
-
عدم معاقبة شخص على فعل لا يعد جريمة بمقتضى القانون
-
هو قاعدة دستورية
-
تطبيق العقوبات على مقترفي الجرائم ولو لم ينص عليها القانون
-
مبدأ الشرعية هو ما يعبر عنه بلا جريمة ولا عقوبة الا بنص
-
يمكن القاضي من الحكم في أفعال ليست مجرمة
-
عدم مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بمقتضى القانون
-
من النتائج المترتبة على مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص:
-
عدم رجعية القانون الجنائي
-
تطبيق القانون الأصلح للمتهم
-
اعمال القانون الجديد على الأفعال المرتكبة قبل سريانه.
-
عدم التوسع في تفسير القانون الجنائي
-
تخضع لمبدأ عدم الرجعية كل من:
-
القوانين الشكلية
-
القوانين الموضوعية.
-
مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي هو:
-
مبدأ ليس مطلق
-
مبدأ مطلق
-
لا ترد عليه استثناءات
-
ترد عليه استثناءات
-
مبدأ مرن
-
يخضع القانون الجنائي:
-
التفسير الواسع
-
التفسير الضيق
-
القياس
-
تطبيق النص ولو كان غامضا
-
تقضي قاعدة عدم التوسع في تفسير القانون الجنائي:
-
استعمال القياس
-
الامتناع عن القياس
-
عدم اكمال النص إذا كان غامضا
-
تطبيق النص الغامض على المتهم.
-
الركن القانوني للجريمة هو:
-
الأفعال الاجرامية
-
العقوبات الجنائية
-
النص المجرم للأفعال والمحدد للعقوبات
-
الركن المادي للجريمة هو:
-
النشاط الاجرامي
-
الأفعال الضارة.
-
الأفعال الغير القانونية
-
يعاقب القانون الجنائي على ما يلي:
-
الأفعال المجرمة
-
الأفكار والنوايا الاجرامية
-
التصميم المجرد على ارتكاب الجريمة
-
الأفعال الضارة المجرمة قانونا
-
الأعمال التحضيرية للجريمة
-
في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول، بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها، يتعين تطبيق:
-
القانون الجديد
-
القانون القديم
-
القانون الأصلح للمتهم
-
القانون التفسيري
-
القانون الذي ينص على عقوبات جنائية غير تلك المنصوص عليها في القانون الذي ارتكبت الجريمة في ظله.
-
يمكن للقاضي أن يحكم بما يلي:
-
بالعقوبات المقررة قانونا
-
بالتدابير ولو لم تكن مقررة قانونا
-
بالتدابير الوقائية
-
ينتهي تنفيذ التدابير الوقائية (الفصل9 من القانون الجنائي):
-
إذا صدر قانون جديد يزيل صبغة الجريمة على الفعل المرتكب.
-
إذا صدر قانون جديد يقضي بتدابير جديدة.
-
إذا صدر قانون يلغي تلك التدابير.
-
يسري التشريع الجنائي على (الفصل 10):
-
كل من يوجد بإقليم المملكة.
-
على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين فقط.
-
على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية.
-
على كل من يوجد بإقليم المملكة من أجانب وعديمي الجنسية.
-
يطبق التشريع الجنائي على الجرائم المرتكبة (الفصل 12):
-
داخل المملكة.
-
خارج المملكة فقط.
-
داخل وخارج المملكة.
-
إذا كانت من اختصاص المحاكم الزجرية المغربية
-
ولو لم تكن من اختصاص المحاكم الزجرية المغربية.
-
يدخل ضمن إقليم الدولة المغربية (الفصل 11):
-
السفن والطائرات المغربية الموجودة داخل المغرب فقط.
-
السفن والطائرات المغربية الموجودة خارج المغرب
-
السفن والطائرات المغربية أينما وجدت
-
تطبق العقوبات والتدابير الوقائية المنصوص عليها قانونا على (الفصل 13):
-
البالغين ثمان عشرة سنة.
-
البالغين سن الرشد المدني.
-
القاصرين البالغين سن 16 سنة.
-
الأحداث الجانحين.
-
البالغين سن الرشد الجنائي
-
تطبيق في حق الأحداث الجانحين:
-
العقوبات والتدابير المنصوص عليها قانونا.
-
القواعد الخاصة.
-
تكون العقوبات أصلية (الفصل 14):
-
عندما يصوغ الحكم بها وحدها.
-
عندما يصوغ الحكم بها مع إضافة عقوبة أخرى
-
عندما يصوغ الحكم بها مع إضافة تدابير وقائية
-
العقوبات الأصلية إما (الفصل 15):
-
جنائية.
-
جنحية
-
مخالفات
-
ضبطية
-
العقوبات الجنائية الأصلية (الفصل 16):
-
السجن المؤبد
-
الإعدام
-
السجن من 5 سنوات الى 30 سنة
-
الإقامة الاجبارية
-
الحبس المؤقت
-
الغرامة
-
التجريد من الحقوق الوطنية
-
العقوبات الجنحية الأصلية (الفصل 17):
-
الحبس
-
الغرامة التي تتجاوز 1200 درهم.
-
السجن من 5 سنوات الى 20 سنة.
-
الغرامة التي تقل عن 1200 درهم
-
العقوبات الضبطية الأصلية:
-
الاعتقال لمدة تقل عن شهر.
-
الغرامة التي تفوق 1200 درهم.
-
الغرامة من 30 درهم الى 1200 درهم
-
أقل مدة الحبس في العقوبات الجنحية الأصلية شهر وأقصاها خمس سنوات:
-
صحيح
-
خطأ
-
تنفذ عقوبة السجن (الفصل 24 من ق.ج):
-
داخل سجن مركزي
-
في وسط النهار
-
في أي وقت
-
الانفراد بالليل
-
الإقامة الاجبارية هي (الفصل 25):
-
أن تحدد المحكمة للمحكوم عليه مكانا للإقامة أو دائرة محدودة لا يجوز الابتعاد عنها
-
أن تحدد المحكمة للمحكوم عليه مكانا للإقامة أو دائرة محدودة لا يجوز الابتعاد عنها بدون رخصة.
-
لا يجب أن تتجاوز مدة الإقامة الاجبارية مدة 10سنوات متى كانت العقوبة أصلية.
-
يبلغ الحكم إلى الإدارة العامة بالأمن الوطني.
-
التجريد من الحقوق الوطنية يشمل حسب الفصل 26 من القانون الجنائي:
-
عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية.
-
من الحقوق الوطنية والسياسية.
-
عدم الأهلية لأداء الشهادة أمام القضاء.
-
عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو مشرفا على أولاده.
-
الحرمان من السكن والتنقل.
-
الحرمان من القيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل بمؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس.
-
تحسب مدة العقوبات السالبة للحرية حسب الفصل 30 من ق.ج كما يلي:
-
إذا كنت العقوبة المحكوم بها يوما واحدا فإن المدة هي 24 ساعة.
-
إذا كنت العقوبة المحكوم بها يوما واحدا فإن المدة هي ثمانية وأربعون ساعة.
-
إذا كانت العقوبة تقل عن شهر فإنها تحسب بالأيام، وكل يوم 24 ساعة.
-
إذا كنت العقوبة المحكوم بها شهرا واحدا فإن المدة هي 30 يوما.
-
إذا كنت العقوبة المحكوم بها شهرا واحدا فإن المدة هي 31 يوما.
-
تطبق على المرأة الحامل لأكثر من ستة أشهر العقوبات السالبة للحرية (الفصل 32 من ق.ج):
-
صحيح.
-
خطأ.
-
بعد الوضع بثلاثين يوما.
-
بعد الوضع بأربعين يوما.
-
إذا تم الحكم على رجل وزوجته بالحبس لمدة تقل عن سنة وكانا غير معتقلين يوم صدور الحكم فإنهما:
-
يقضيان العقوبة معا في آن واحد.
-
يقضيها أحدهما فقط.
-
يقضيها أحدهما إذا أثبتا أن لهما محل إقامة معينا وفي كفالتهما وتحت رعايتهما طفلا دون الثامنة عشرة سنة.
-
العقوبات الإضافية هي (الفصل 36):
-
الحجر القانوني.
-
الحبس
-
الاعتقال الاحتياطي
-
التجريد من الحقوق الوطنية.
-
الحرمان المؤقت من ممارسة الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية.
-
الاكراه البدني
-
المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه.
-
حل الشخص المعنوي
-
أسباب انقضاء العقوبات والاعفاء منها وإيقاف تنفيذها حسب الفصل 49 من القانون الجنائي:
-
العفو الشامل
-
موت المحكوم عليه.
-
العفو
-
التقادم
-
رد الاعتبار
-
الافراج المقيد بشروط
-
الغاء النص الجنائي
-
إيقاف تنفيذ العقوبة
-
التدابير الوقائية (الفصل 61):
-
شخصية
-
اختيارية
-
عينية
-
اجبارية
-
التدابير الوقائية الشخصية حسب الفصل 61 من ق.ج هي:
-
الاقصاء.
-
الإقامة الاجبارية
-
المصادرة
-
الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية.
-
الوضع في مؤسسة علاجية أو فلاحية.
-
سقوط الحق في الولاية الشرعية.
-
عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية.
-
التدابير الوقائية العينية حسب الفصل 62 من ق.ج هي:
-
مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة
-
مصادرة الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظور امتلاكها.
-
إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة
-
نشر الحكم الصادر بالإدانة.
-
أسباب انقضاء التدابير الوقائية أو الاعفاء منها أو ايقافها حسب الفصل 93 من القانون الجنائي هي:
-
التقادم
-
الاقصاء
-
العفو الشامل
-
موت المحكوم عليه
-
رد الاعتبار
-
الافراج الشرطي
-
الغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه.
-
تحدد أنواع الجرائم في (الفصل 111):
-
الجنايات
-
الجنح.الضبطية
-
الجنح التأديبية
-
المخالفات
-
الجرائم التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 من ق.ج تعد:
-
جنح تأديبية
-
جنايات
-
جنح ضبطية
-
الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس حده الأقصى سنتان أو أقل أو بغرامة تزيد عن 100 درهم تعد:
-
مخالفو من الدرجة الثالثة
-
جنح عادية
-
جنح ضبطية
-
مخالفات من الدرجة الأولى.
-
الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالاعتقال لمدة تقل عن شهر أو غرامة من 30 الى 1200 درهم تعد:
-
جنح ضبطية
-
مخالفات
-
جنح تأديبية
-
إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب تخفيف أو لحالة العود الفصلان 112 و 113):
-
يتغير نوع الجريمة.
-
لا يتغير نوع الجريمة
-
يتغير إذا حكم لسبب ظروف التشديد
-
محاولة ارتكاب جناية (الفصل 114):
-
يعاقب عليها القانون.
-
لا يعاقب عليها القانون.
-
تعتبر كالجناية التامة.
-
محاولة ارتكاب الجنحة (الفصل 115):
-
لا يعاقب عليها القانون.
-
يعاقب عليها القانون.
-
يعاقب عليها بمقتضى نص خاص في القانون.
-
محاولة ارتكاب فعل يعد مخالفة (116):
-
يعاقب عليها القانون.
-
لا يعاقب عليها القانون مطلقا.
-
يعاقب عليها القانون بمقتضى نص خاص.
-
يعاقب القانون الجنائي على المحاولة حتى في الأحوال التي يكون الغرض فيها من الجريمة غير ممكن بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل:
-
صحيح
-
خطأ
-
الفعل الاجرامي الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب:
-
أن يوصف بأشدها.
-
أن يوصف بأخفها
-
تعدد الجرائم حسب الفصل 119 من القانون الجنائي هي:
-
حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن.
-
حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد وفي أوقات متتالية ويجب أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن.
-
حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أماكن متعددة دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن.
-
في حالة تعدد جرائم وصفت على أنها جنايات أو جنح ونظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة يحكم (الفصل 120):
-
بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد
-
بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة البسيطة.
-
بضم العقوبات إذا كانت من نوع واحد.
-
حسب الفصل 121 من القانون الجنائي، تضم العقوبات المالية سواء كانت أصلية أو مضافة الى العقوبة السالبة للحرية:
-
صحيح
-
خطأ
-
لا يجوز إذا قرر الحكم خلاف ذلك بعبارة صريحة.
-
في حالة تعدد الجنايات والجنح تضم العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية:
-
صحيح.
-
خطأ.
-
لا يجوز إذا قرر الحكم خلاف ذلك بنص معلل.
-
تضم العقوبات لزوما في:
-
الجنايات
-
المخالفات
-
الجنح
-
في جميع الجرائم
-
يقضي الفصل 124 من القانون الجنائي، على أنه لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة:
-
إذا كان الفعل قد أوجبه القانون أو أمرت به السلطة الشرعية.
-
إذا كان الفعل أمرت به السلطة التنفيذية.
-
إذا اضطر الفاعل ماديا الى ارتكاب الجريمة.
-
إذا كانت الجريمة استلزمتها ضرورة حالة الدفاع الشرعي.
-
تعتبر الجريمة نتيجة حالة الدفاع الشرعي حسب الفصل 125 من ق.ج:
-
في جرائم القتل أو الضرب أو الجرح الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتهما.
-
في جرائم القتل الخطأ.
-
في جرائم الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل.
-
في جرائم القتل أو الضرب أو الجرح الذي يرتكب نهارا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتهما.
-
الجريمة التي ترتكب دفاعا عن نفس الفاعل أو نفس غيره ضد مرتكب السرقة أو النهب بالقوة.
-
تطبق العقوبات والتدابير الوقائية المقررة في القانون الجنائي على (الفصل 126):
-
الأشخاص الذاتيين فقط.
-
على الأشخاص المعنويين فقط.
-
على الأشخاص الذاتيين والمعنويين معا.
-
لا يمكن أن يحكم على الأشخاص المعنوية إلا (الفصل 127):
-
بالعقوبات المالية.
-
بالعقوبات السالبة للحرية.
-
بالتدابير الوقائية العينية.
-
بالتدابير الوقائية الشخصية.
-
بالعقوبات الإضافية.
-
يعتبر مساهما في الجريمة:
-
كل من ارتكب عملا من اعمال التنفيذ المادي لها.
-
كل من أمر بارتكاب الفعل أو حرض عليه.
-
كل من قدم أسلحة أو أدوات أو أي وسيلة لارتكاب الجريمة.
-
يعتبر مشاركا في الجريمة كل من (الفصل 129):
-
أمر بارتكاب الفعل أو حرض عليه.
-
ساعد الفاعل الأصلي للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة دون علمه بذلك.
-
قدم أسلحة أو أدوات أو وسائل أخرى مع علمه بأنها ستستعمل في ارتكاب الجريمة.
-
ساعد الفاعل الأصلي للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة مع علمه بذلك.
-
يعاقب القانون الجنائي على المشاركة في المخالفات:
-
صحيح.
-
خطأ.
-
حسب الفصل 130 من ق.ج يعاقب بنفس العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة:
-
المشارك في جناية أو جنحة.
-
المساهم في مخالفة أو جنحة.
-
المشارك في جناية.
-
لا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف أو اعفاء من العقوبة إلا:
-
بالنسبة لمن تتوفر فيه.
-
بالنسبة لجميع المشاركين والمساهمين.
-
بالنسبة للمشارك الذي تتوفر فيه.
-
الظروف العينية المتعلقة بالجريمة والتي تغلظ العقوبة أو تخفضها فإنها تنتج مفعولها (الفصل 130):
-
بالنسبة لجميع المساهمين والمشاركين في الجريمة.
-
بالنسبة للمشارك فقط دون المساهم.
-
بالنسبة للجميع ولو كانوا يجهلونها.
-
الفاعل المعنوي للجريمة نص عليه القانون الجنائي في:
-
الفصل 132
-
الفصل 131
-
الفصل 133
-
يكون مسؤولا جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها:
-
الحدث الذي لم يبلغ سن التمييز
-
كل شخص سليم العقل مميز.
-
كل شخص لم يبلغ سن 12 سنة.
-
كل شخص بلغ سن الرشد الجنائي.
-
لا يكون مسؤولا جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها:
-
الحدث الذي لم يبلغ سن التمييز.
-
الشخص الراشد
-
المصاب بخلل عقلي وقت ارتكاب الجريمة.
-
الشخص الموجود في حالة سكر أو انفعال أو اندفاع عاطفي أو ناشئ عن تعاطي المخدرات عمدا.
-
الشخص الموجود في حالة سكر أو انفعال أو اندفاع عاطفي أو ناشئ عن تعاطي المخدرات بإكراه.
-
يعتبر مسؤولا مسؤولية جنائية ناقصة كل من:
-
بلغ سن الرشد
-
بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد
-
بلغ سن 16 سنة كاملة
-
أتم 12 سنة كاملة.
-
تفريد العقاب، هي آلية أعطاها المشرع للقاضي يستطيع من خلالها (الفصل 142):
-
أن يحكم بعقوبة مخففة إذا توفرت الظروف القضائية المخفضة.
-
أن يحكم بعقوبة مخففة إذا توفرت الأعذار القانونية المخفضة.
-
أن يحكم بعقوبة مشددة كلما ثبت لديه واحد أو أكثر من الأعذار القانونية المشددة.
-
أن يحكم بعقوبة مشددة كلما ثبت لديه واحد أو أكثر من الظروف المشددة قانونا.
-
يتمتع المجرم مع ثبوت الجريمة وقيام المسؤولية، إذا توفرت الأعذار القانونية:
-
بعدم العقاب
-
بتشديد العقوبة
-
بتخفيض العقوبة
-
الأعذار القانونية المعفية من العقاب والمخفضة هي (143):
-
محددة في القانون على سبيل الحصر
-
محددة في القانون على سبيل المثال
-
الأعذار القانونية مخصصة (الفصل 144):
-
تطبق على جميع الجرائم
-
لا تنطبق الا على جريمة أو جرائم معينة.
-
تطبق على جميع الجنايات والجنح.
-
المجرم المتمتع بالإعفاء من العقاب لتوفر أعذار معفية (الفصل 145):
-
يمكن أن يطبق عليه القاضي التدابير الوقائية الشخصية.
-
لا يجوز للقاضي أن يطبق أي تدبير.
-
يمكن للقاضي أن يطبق التدابير الوقائية العينية.
-
تشديد العقوبة المقررة في القانون بالنسبة لبعض الجرائم ينتج عن (الفصل 152):
-
ظروف متعلقة بالجريمة.
-
ظروف متعلقة بالنص الجنائي.
-
ظروف متعلقة بإجرام المتهم.
-
يعتبر في حالة عود (الفصل 154):
-
من يرتكب جناية بعد أن حكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، من أجل جناية سابقة.
-
من يرتكب جنحة بعد أن حكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، من أجل جنحة سابقة.
-
تعد جنحا متماثلة لتقرير حالة العود الجرائم التالية:
-
السرقة والنصب وخيانة الأمانة واصدار شيك بدون رصيد والتزوير.
-
القتل العمد والضرب والجرح العمد
-
إخفاء أشياء متحصلة من الجريمة.
-
هتك عرض بعنف
-
الاخلال العلني بالحياء وهتك عرض بدون عنف.
-
في حالة اجتماع أسباب التخفيف وأسباب التشديد، يراعي القاضي في تحديد العقوبة (الفصل 161):
-
الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة.
-
الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بالمجرم.
-
الأعذار القانونية المتعلقة بارتكاب الجريمة والمخفضة للعقوبة.
-
الأعذار القانونية المتعلقة بشخص المجرم والمخفضة للعقوبة.
-
حالة العود
-
الظروف القضائية المخففة.
-
من صور المحاولة:
-
الجريمة الخائبة
-
الجريمة البسيطة
-
الجريمة المستحيلة
-
الجريمة المرتبطة
-
الجريمة الموقوفة
انتهى بعون الله وتوفيق منه
أخوكم: عماد أكضيض



