في الواجهةمقالات قانونية

الحدود القانونية لتنفيذ عقوبة الغرامة اليومية في التشريعات الجنائية المقارنة

الحدود القانونية لتنفيذ عقوبة الغرامة اليومية في التشريعات الجنائية المقارنة

يعد التشريع الجنائي الإطار المحدد للعقوبات، ويقصد بهذا الإطار الحدود التشريعية المتمثلة في المقدار اليومي و الملي للغرامة وكيفية استخلاصه، وكذلك طريقة تنفيذه، وذلك إيمانا بمبدأ الشرعية، إضافة أنه لا يجوز تنفيذ أي عقوبة إلا بحسب الاختصاصات والحالات المقررة في القانون[1]، ويعهد بتطبيق العقوبات البديلة لقاضي تطبيق العقوبات.

يعرف قاضي تطبيق العقوبات بأنه مؤسسة قضائية تسهر على تتبع كل مراحل  وإجراءات تطبيق العقوبة منذ النطق بها إلى نهايتها[2] ويعتبر هذا تدعيما لضمان حضور الدفاع إلى ما بعد صدور الحكم[3]. و يجدر الذكر أنه لا يمكن تجريح قاضي تطبيق العقوبات[4]، ويعد هذا الإشراف القضائي على تطبيق العقوبات البديلة مزية هامة قصد المحافظة على الحقوق الشخصية للمحكوم عليه أثناء تطبيقه للعقوبة.

إن نجاح تنفيذ عقوبة الغرامة اليومية يحل إشكالية الوصم الاجتماعي التي ترافق المحكوم عليه، رغم أن بعض الفقه[5] نفى عن الغرامة اليومية مقومات الإصلاح والتهذيب، باعتبارها  عقوبة إنذار وكذلك لا تحقق الردع إذا كان المحكوم عليه ثريا، لأنه لا يحس بوقعها، لكن رغم ذلك فإن القضاء الألماني له اقتناع راسخ في تفعيل هذه العقوبة البديلة، حيث بلغت الأحكام القضائية في هذا الإطار 85% [6].

إن نظام الغرامة اليومية يسمح للمحكمة بأن تحدد مقدارا ماليا للغرامة بالنسبة لكل يوم من أيام الحبس التي تحكم بها وفقا لما يقتضيه القانون، ويحدد هذا الأخير الحد الأقصى للأيام وكذلك الحد الأدنى، لكن هناك بعض التشريعات[7] تسمح بمراجعة الغرامة المحددة من طرف المحكمة بالرفع أو التخفيض منها تبعا لتغير الوضع المادي للمحكوم عليه[8].

وهناك كذلك خصوصية فريدة على مستوى التشريع الجنائي السويدي، حيث خول لجهاز النيابة العامة صلاحية تحديد مبلغ الغرامة اليومية الواجب أداؤه[9] مع إلزام المحكوم عليه بالأداء دون اللجوء إلى قضاء الحكم، وذلك بمسطرة جد بسيطة، حيث تتولى النيابة العامة استدعاء الجاني وتحدد له مبلغ الغرامة الواجب أداؤه داخل أجل زمني معين، مع الإشارة أنه يترتب عن هذا الالتزام نفس الآثار المترتبة عن الحكم القضائي[10].

وحسب رأينا يتبين أن التجربة السويدية في هذا الإطار تبقى فريدة، حيث يمكن اعتبار الغرامة اليومية كبديل لإيقاف الدعوى العمومية مع اقترانها بمبدأ تبسيط المساطر الذي يحقق الأمنين القانوني والقضائي، بالإضافة إلى أن المشرع السويدي ألغى المفهوم التقليدي والعامي لمؤسسة النيابة العامة وذلك عبر إقحامها كإطار مؤسساتي فاعل في تنفيذ الاستراتيجية الحديثة للسياسة الجنائية، التي تهدف في الأساس إلى إيجاد آليات حديثة للزجر والعقاب كخيار لمكافحة ظاهرة الجنوح البسيط[11]، إذن وبالاعتماد على كل ما سبق سندرس الحدود التشريعية المتعلقة بحصة الغرامة اليومية (الفقرة الأولى) والسلطة التقديرية للقضاء في تقدير حصة الغرامة اليومية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الحدود التشريعية المتعلقة بحصة الغرامة اليومية.

إن التشريعات الجناية موضوع الدراسة، تختلف حول اعتماد حصة الغرامة اليومية من ناحية المقدار المالي المعتمد وكذلك عدد الأيام التي تشملها الغرامة، ولعل هذا الاختلاف في نظرنا يرجع إلى اختلاف المرجعيات المعتمدة وكذلك طبيعة الشق الاقتصادي لكل بلد على حدة، وهذا الاختلاف يحمل في طياته إمكانية معرفة مجموعة من التطبيقات على مستوى اعتماد النموذج الفعال والرائد في تقدير حصة الغرامة اليومية على مستوى المقدار المالي وعدد الأيام.

تعتبر الغرامة اليومية في التشريع الجنائي الفرنسي عقوبة بديلة أساسية، لدرجة أن بعض الفقهاء الفرنسيين[12]  أسموها  Amende à crédit  ، حيث تلزم هذه الأخيرة الشخص المحكوم عليه باستثناء الأحداث[13] أن يؤدي مبلغا لا يتجاوز 1000 أورو يوميا على أن لا تتجاوز عدد الأيام 360 يوما[14] محددة من طرف القاضي، هنا نلاحظ على أن المشرع الفرنسي اعتمد مبدأ الحد الأقصى[15] سواء بخصوص المقدار المالي المعتمد للغرامة، وكذلك عدد أيام الغرامة، حيث لا يجوز للقاضي تجاوز هذا السقف، ونظن على أن هذا التحديد التشريعي كان سليما، حيث يبقى للقاضي السلطة التقديرية المخولة له حسب الظروف التي يراعيها والتي يعتمدها لتحديد حصة الغرامة  اليومية.

أما بخصوص التشريع الجنائي الفنلندي الذي يعتبر هو الأصل في البدء بالعمل بعقوبة الغرامة اليومية، فيحدد في الحالة الطبيعية عدد أيام الغرامة من يوم واحد إلى 120 يوما[16]، لكن إن اقترف المحكوم عليه مجموعة من الجرائم في وقت واحد، تضاعف له أيام الغرامة فيصبح الحد الأقصى لعدد أيام الغرامة هو 240 يوما[17] أما بخصوص المقدار المالي للغرامة، لايوجد حد أقصى منصوص عليه في القانون الجنائي العام وحتى في النصوص الجنائية الخاصة، لكن على العكس من ذلك فقد تم التنصيص على الحد الأدنى للمقدار المالي للغرامة وحدد في 6 أورو[18]، ليعتبر التشريع الجنائي الفنلندي لديه خصوصية فريدة على مستوى تحديد قيمة المقدار المالي للغرامة.

لكن على العكس من ذلك أدرج المشرع الألماني عقوبة الغرامة اليومية في قانونه الجنائي لسنة 1975، وأفرد  لها أحكاما عامة مؤطرة[19]، فقد جعل عدد أيام الغرامة تختلف حسب طبيعة الفعل المرتكب[20] فحصرها بين يوم و5 أيام كحد أدنى و 360 يوما كحد أقصى، وهناك على مستوى بعض النصوص الخاصة يمكن أن يصل الحد الأقصى لأيام الغرامة 240 يوما فقط[21]، ويمكن أن يتعدى ذلك ليصل إلى 720 يوما كاقصى عدد ايام الغرامة [22]وبخصوص المقدار المالي للغرامة فقد حدده المشرع الألماني ما بين 1 أورو إلى 5000 أورو[23]، وفي هذا يرى بعض الفقه[24] أن التوجه الألماني حرص على تحقيق الإنصاف الاجتماعي والعدل تحقيقا لعدالة العقوبة وفاعليتها.

أما بالنسبة للقانون الجنائي السويسري فينص[25] على أن عدد أيام الغرامة لا تتجاوز 360 يوما ، أما المقدار المالي ينبغي ألا يتعدى 3000 فرنك سويسري ما يعادل 2500 أورو، ونرى أن سويسرا سايرت النهج الجنائي الفرنسي باعتمادها مبدأ الحد الأقصى أو السقف الأعلى في تحديد أيام الغرامة ومقدارها.

وفي القانون الجنائي الإسباني اختار المشرع أن ينص على تحديد تشريعي عام لمقدار عدد الأيام  والتي حصرها ما بين 10 أيام كحد أدنى وسنتين كحد أقصى[26] وبخصوص المقدار المالي للغرامة نص[27] على أنه يتراوح بين أورو و 400 أورو، وبالمقابل ينفرد التشريع الجنائي الإسباني بخاصية مفادها أنه نظرا لخصوصية كل جريمة يحدد لها عدد أيام محددة ومقدار مالي معين للغرامة على شرط ألا يتعدى الحدود الدنيا والقصوى المنصوص عليه سلفا[28].

ليأتي دور التشريع الجنائي المغربي في مشروع ق.ج. م  الذي نص على حصة الغرامة اليومية في شقها المتعلق بالمقدار المالي للغرامة، حيث حددها بين 100 درهم و 2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها[29]. الشيء الذي يدفعنا إلى التساؤل حول المعيار المعتمد من لدن المشرع في إقرار هذا المبلغ؟  ففي نظرنا نقول على أن المشرع المغربي جانب الصواب حينما أقر حدا أدنى لمبلغ الغرامة، حيث لم يراعي الخصوصية الاقتصادية للمجتمع المغربي،  والذي لا يتعدى الحد الأدنى لمعدل الأجور فيه 2300 درهم شهريا ، فكيف يمكن ضمان تنفيذ عقوبة الغرامة اليومية من شخص اقترف جنحة السرقة الزهيدة ليسد رمقه على سبيل المثال؟

هنا كان لزاما على المشرع الجنائي المغربي إعادة النظر بخصوص هذه النقطة المتمثلة في التنصيص على مقدار الحد الأدنى و الأقصى الذي لا ينبغي للقضاء أن يتجاوزه، أما بخصوص عدد أيام الغرامة فالمشرع لم ينص على عددها بشكل صريح إلا أنه يمكن أن نستنتج انطلاقا من م.ق.ج.م[30] على أن هذه الغرامة اليومية تكون عقوبة بديلة للجنح التي لا تتجاوز سنتين حبسا، وبالتالي فإن أيام الغرامة لا يمكن أن تتعدى السنتين، غير أنه حبذا لو نص المشرع على عدد الأيام بشكل مستقل ليضمن التفعيل السليم لهذا المقتضى خاصة وأنه  في بدايته.

الفقرة الثانية: السلطة التقديرية للقضاء في تقدير حصة الغرامة اليومية

تلعب مجموعة من المعايير دورا كبيرا في تقدير حصة الغرامة اليومية إن على مستوى عدد الأيام المفروضة أو المبلغ المالي المقدر للغرامة، فالقاضي عند اختياره لعقوبة الغرامة اليومية في التشريع الجنائي الفرنسي يرى الحالة الاجتماعية والمهنية للمحكوم عليه، ما إذا كان عاطلا عن العمل أو يشتغل، كذلك يأخذ بعين الاعتبار أن يتم  خصم الأعباء العائلية التي يتحملها الجاني كنفقات الأولاد مثلا، تم يجب أن يشمل الاحتساب دخل الجاني وحده دون باقي أفراد أسرته في حالة ما إذا كان متزوجا[31]، حيث في نظرنا يستطيع  المحكوم عليه إدعاء أن في ذمته التزامات عائلية بموجبها يمكن تخفيض قيمة الغرامة اليومية في حقه.

وفي التشريع الجنائي الفنلندي[32] كقاعدة رئيسية يجب أن يكون مبلغ الغرامة  اليومية المحكوم بها على الجاني ملائما لدخله، فيتعين على القاضي أن يحدد المبلغ مراعيا النفقات الملقاة على عاتق  المحكوم عليه، ويعتمد القاضي لمعرفة ذلك  على حساب  الدخل الشهري والتصريحات الضريبية للشخص المحكوم عليه وتتدخل لمساعدة القضاء في ذلك أجهزة الشرطة وسلطات الضرائب التي تزود القضاء بكل المعلومات بدقة وبسهولة وبسرعة[33].

أما المشرع الجنائي الألماني فيأخد على عاتقه تقدير قيمة يوم الغرامة بشكل يتلاءم مع قدرة المحكوم عليه على أدائها بصفة يومية حيث يقوم قضاء الحكم  بعمليتين[34] :أولا تحديد عدد أيام الغرامة نظرا لطبيعة الفعل المقترف، تم تحويل هذه الأيام إلى قيمة مالية، آخذا بعين الاعتبار الحياة الشخصية و ديون المحكوم عليه والتي لها تأثير على حالته الاقتصادية ليتبين مدى قدرته على الأداء من عدمه[35]، وهذه المعلومات تأخذ بناءا على التحقيقات التي تقوم بها أجهزة الشرطة. وكذلك يجب على المؤسسات المالية المعنية التعاون إذا طلب منها ذلك[36]، وعلى  النيابة العامة في جلسة الحكم أن تزود المحكمة بجميع المعلومات التي  لها أهمية بالغة في تحديد حصة الغرامة اليومية[37].

وعلى مستوى التشريع الجنائي السويسري يتعين على القاضي أن يحدد عقوبة الغرامة اليومية[38] على أساس فعل المحكوم عليه، ويراعي كذلك الحالة الشخصية للمحكوم عليه أثناء اقترافه للفعل الجرمي، ولاسيما دخله، ثروته، ونمط حياته، إضافة إلى ذلك يراعي الحد الأدنى للمعيشة داخل البلد، وهذه خصوصية على مستوى القانون الجنائي السويسري. ولابد أن تتضافر جهود السلطات الفيدرالية لتساعد القضاء خصوصا عبر  تزويدهم بكل المعلومات الخاصة بالأمور المالية للمحكوم عليه قصد تحقيق إقرارعادل لحصة عقوبة الغرامة اليومية[39].

وفي إسبانيا، يحدد القاضي مبلغ وأيام الغرامة اليومية انطلاقا من محددات منصوص عليها قانونا[40] فيجب عليه مراعاة الحالة الاقتصادية للجاني، ثم مدى التزاماته الأسرية، وعلاقته اتجاه الإدارة الضريبية، وهذه الأخيرة مطالبة بتنوير القضاء بكل المعلومات الضرورية المتعلقة بالمحكوم عليه، بالإضافة أن القاضي يسمح بمراجعة الغرامة اليومية المحددة من طرف المحكمة بالرفع أو التخفيض تبعا لتغيير الوضع المادي للمحكوم عليه، لأن الغاية في كل هذا هو ضمان أداء ما بذمة المحكوم عليه لنجاح العقوبة البديلة.

أما بخصوص التشريع الجنائي المغربي[41] تراعي المحكمة في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه مما يجعلنا نناقش من سيتيح للمحكمة بهذه المعلومات التي تجعلها  تطبق عقوبة الغرامة اليومية بشكل دقيق وعادل، هنا سبق وأن قلنا على أن من أجل نجاح فلسفة العقوبات البديلة، لابد وأن تتضافر جهود أجهزة العدالة الجنائية وجميع المؤسسات ذات الطبيعة المالية التي من شأنها أن تضيف قيمة نوعية لتحقيق عدالة التطبيق السليم. ولهذا كان لابد على المشرع المغربي أن يعطي لجهاز النيابة العامة دورا مهما يجعله فاعلا في تطبيق العقوبات البديلة، و يتجلى هذا الدور في تزويد المحكمة بكل الوثائق المهمة على غرار التجارب السابقة، يتأتى للمحكمة  بموجب ذلك معرفة الإمكانات المادية للمحكوم عليه بشكل دقيق وواضح. تم خطورة الجريمة المرتكبة كمعيار ثان يدخل في تحديد وتقدير حصة الغرامة اليومية[42].

 

 

 

 

 

 

معلومات حول صاحب المقال

إسماعيل بوكيلي مخوخي

 حاصل على ماستر العدالة الجنائية و العلوم الجنائية من كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية فاس

مواليد 16/08/1993 بفاس

 

[1]  المادة 3 م.ق.م.ج.م.

[2]  وحداني  نور الدين، صلاحيات قاضي تطبيق العقوبة في قانون المسطرة الجنائية، مجلة الملف، عدد 5، يناير 2005، ص: 8.

[3]  رشيد مشقاقة، قاضي تطبيق العقوبة ودورة في تفريد العقاب،  سلسلة ندوات محكمة الرماني، عدد 5، ماي 2005، ص: 9.

[4]  المادة 596 ق.م.ج. م.

[5]  محمود نجيب حسني، علم العقاب، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية 1973، ص: 537.

[6]  أيمن رمضان الزيني، العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة و بدائلها “دراسة مقارنة”، دار أبو المجد للطباعة بالهرم، طبعة أولى، ص: 312.

[7]  التشريع الجنائي الإسباني على سبيل المثال.

[8] مجلة الشؤون الجنائية، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، عدد خاص بمناسبة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ” العدالة الجنائية بالمغرب: أرقام ومعطيات” العدد الثاني، أكتوبر 2012، بدون ذكر الصفحة.

[9] المشرع السويدي بموجب القانون الجنائي الصادر في سنة 1931، انظر جمال مجاطي، المرجع السابق، ص: 61.

[10] إن الفقه ينوه حول طريقة استغلال المشرع السويدي للغرامة اليومية، خصوصا على مستوى الواقع العملي، حيث بلغت نسبة تحديد النيابة العامة للغرامة اليومية ما يفوق 75% جرائم السرقة بدون عنف / مخالفات المرور / السياقة في حالة سكر، أنظر عبد الرحمان خلفي، العقوبات البديلة – دراسة فقهية تحليلية تأصيلية مقارنة – ، الطبعة الأولى 2015، المؤسسة الحديثة لبنان، ص: 68.

[11] يوسف بنباصر، أزمة السياسة الجنائية – ظاهرة الجنوح البسيط نموذجا – مجلة الواحة القانونية، العدد 4، 2006، ص: 12.

[12] J.h. Robert, droit pénal général, puf 3éme édition , 1998, p: 519.

[13] المادة 20.24 من القانون الصادر في 2 فبراير 1945.

[14] المادة 5-131 ق.ج.ف.

[15] Philippe conte-Patrick Maistre du Chambon, op.cit, p: 519.

[16] الفقرة 2 من المادة 1 ق.ج.ف.

[17]  الفقرة 7 من المادة 1 ق.ج.ف.

[18] héléne bioy, le jour – amende en droit pénal français, thèse dirigée par Mme Valérie molabet,  setenue le 2014, à l’université de bordeaux, p: 301.

[19] Georges rellens, la mesure de la peine, précis de pénologie et de droit des sanctions pénales, novembre 1982, p: 145.

[20]  الفصل 40 ق.ج. أ.

[21]  الفصل 160 ق.ج.أ والذي يعني بجريمة الإدلاء بشهادة كاذبة أو الكذب بعد أداء اليمين.

[22] الفصل 54 ق.ج.أ.

[23]  الفصل 60 ق.ج.أ.

[24]  مهنا عطية: الغرامة كبديل للحبس قصير المدة، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، قسم البحوث المعاملة الجنائية، القاهرة 2004، ص: 132.

[25]  المادة 34 ق.ج.س.

[26]  الفصل 50 ق.ج.إ.

[27]  الفصل 3.50 ق.ج.أ.

[28]  على سبيل المثال ما نص عليه الفصل 206 ق.ج.إ المتعلق بجريمة التشهير والتي يعاقب عليها سجنا من ستة أشهر إلى سنتين أو غرامة يومية من سنة إلى سنتين إذا تم التشهير علنا، وفي الحالات الأخرى تكون الغرامة من 6 أشهر إلى 12 شهرا، وهناك جريمة السب والشتم الخطير الذي ينص عليها الفصل 209 ق.ج.إ ويعاقب عليها بغرامة يومية من 6 أشهر إلى 4 أشهر إذا قيلت علنا ومن 3 أشهر في الحالات الأخرى.

[29]  الفصل 10-35 من م.ق.ج.م.

[30]  الفصل 1-35 من م.ق.ج.م.

[31]  نشأت أحمد نصيف الحديثي، العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلها، مركز البحوث القانونية وزارة العدل، بغداد 1988، ص: 87.

[32]  المادة 2 ق.ج. ف.

[33]  الفقرة 16 من المادة 6 ق.ج.ف.

[34]  المادة 46 ق.ج.أ.

[35] Le blois- happe et al, « chronique de droit pénal allemand », revue internationale de droit pénal, vol 73, 2002/2003 , p: 267.

[36] Hélène Bioy, op.cit, p: 305.

[37]  المادة 160 ق.إ.أ.

[38]  المادة 34 ق.ج.س.

[39] M kilias, a Kuhn, n dongois, m f, aebi, précis de droit pénal général, 3éme édition, Stampfli éditions sa berne, n°1329, sans page.

[40]  الفصل 50 ق.ج.إ.

[41]  الفقرة من الفصل 10-35 م.ق.ج.م.

[42]  إن القاضي يحدد مبلغ الغرامة اليومية على وفق ما يراه، مراعيا في ذلك مسؤولية الجاني وظروف الجريمة ، لكن في حالة تعدد المحكوم عليهم، سواء بوصفهم فاعلين أم شركاء، فإنه يحكم على كل متهم بغرامة منفردة بغير تضامن بينهم (المادة 44 ق  ج  المصري) وذلك إعمالا بقاعدة شخصية العقوبة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى