هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

الخطأ — الخطأ القضائي الجنائي Criminal judicial Error الباحثة: علواني دنيا باحثة بسلك الدكتوراه مختبر القانون والاقتصاد
الخطأ القضائي الجنائي
Criminal judicial Error
الباحثة: علواني دنيا
باحثة بسلك الدكتوراه مختبر القانون والاقتصاد.
كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الخامس، بالرباط
ملخص:
تطرقنا من خلال هذه الورقة البحثية لموضوع يهم السلطة القضائية، باعتبارها من أهم الوظائف عبر التاريخ ولما لها من دور في إحقاق الحق ورفع المظالم وتأمين العدل وتكريس مبدأ المساواة بين أفراد المجتمع.
وقد أحاطت التشريعات رجال القضاء بسياج من الضمانات، التي تكفل لهم أكبر قدر من الاستقلالية والاطمئنان مما يضمن عدم التسرع والوقوع في الخطأ، لكن الظروف والإكراهات الصعبة التي يزاول فيها القاضي عمله، كثرة الملفات وقلة الوسائل تجعله في بعض الأحيان عرضة للخطأ الذي لامحالة سيؤدي لإلحاق أضرار مادية ومعنوية بالأفراد، ويقيد حريتهم، كما يمكن أن يمس بممتلكاتهم.
ومع تكاثر هذه الأخطاء القضائية لم يعد مقبولا تجاهل مناقشتها من حيث تحديد ماهيتها وتشخيص بعض أسباب وقوعها وأساس قيامها لجبر الضرر لضحاياها، فإقرار المسؤولية عن أخطاء القضاء، سواء بمقتضى نص في قانون المسطرة المدنية، أو نص في قانون المسطرة الجنائية، أو بمقتضى نص في الدستور يعتبر حقيقة تطورا واضحا وكبيرا في نظام مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، كما يمثل بحق إقرارا مباشرا لإمكانية الحصول على التعويض من جراء السير المعيب لمرفق العدالة كمرفق عام للدولة.
ونأمل أن نكون بهذا العمل قد سلطنا الضوء على بعض جوانب ” الخطأ القضائي الجنائي” الذي يمس الكرامة الإنسانية، والحرية الشخصية كما قد يسلب الحق في الحياة عند الحكم بالإعدام في بعض الدول التي لازالت تقضي بمثل هاته العقوبة.
الكلمات المفاتيح:
الخطأ القضائي، السلطة القضائية، التعويض، المسطرة المدنية، القضاء، مسؤولية الدولة، أساس التعويض، الضرر.
Abstract
This paper examines criminal judicial error within the framework of judicial authority and its role in unpholding rights, ensuring justice, and maintaining equality among members of society.
Legal systems provide judges with institutional guarantees designed to secure independence and reduce the risk of error. However, working conditions marked by heavy caseloads and limited resources may still lead to judicial mistakes. Such errors can cause material and moral harm, restrict individual liberty, and affect property rights.
The increasing occurrence of judicial errors requires systematic analysis. This involves defining the concept, identifying its causes, and examining the legal basis for compensating victims.
The recognition of liability for judicial error, whether grounded in the code of civil procedure, the code of criminal procedure, or constitutional provisions, indicates a development in the doctrine of state responsability for judicial acts. It also affirms the right to compensation for the malfuntioning of the public service of justice.
This study highlights key aspects of criminal judicial error and its impact on humun dighity and personal freedom. In certain legal systems, such errors may also result in irreversible consequences, including deprivation of the right to life where the death penalty remains in force.
Keywords
Judicial error, judicial authority, compensation, civil procedure, judiciary state responsability, basis of compensation, damage.
مقدمة:
يعتبر القضاء من أجل الوظائف510 عبر التاريخ لما له من أهمية في إرساء ركائز دولة الحق والقانون وتحقيق العدل والمساواة، فهو حامي الحقوق والحريات، تكرست مكانته المتميزة وتم الارتقاء به ليصبح سلطة مستقلة، أحاطها المشرع بالعديد من الضمانات بما يكفل النزاهة والحياد للقاضي511.
وهو من يتولى تطبيق القانون، وتوقيع الجزاء على من يخالف أحكامه، والفصل في النزاعات التي تقع بين الأفراد داخل المجتمع، حماية لحقوقهم وحرياتهم512. كما أنه السلطة التي يلجأ إليها الرفيع والوضيع بغية رفع المظالم، وإعطاء كل ذي حق حقه. يحيل إلى ضمير الأمة الحي التي لا تستقيم إلا في كنفه.
ومن هذا المنطلق فأهمية القضاء دفعت بالعديد من الشرائع القديمة إلى تنظيمه بالشكل الذي يقيم العدالة والمساواة والحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع الواحد، بعد أن كانت تسود هذه المجتمعات شريعة الغاب. ومنطقها الغلبة للأقوى. غير أنه بعد أن توطدت سلطة الدولة واشتد ساعدها، حملت على كتفها وزر صون الحقوق وحماية المراكز القانونية للأطراف. لتخفيف التوترات الاجتماعية والحفاظ على السكينة والاستقرار من التحلل والانهيار، سنت بذلك ترسانة من القوانين لمواجهة الهفوات الاجتماعية التي تنذر بخطر تهديد مؤسسات الدولة أو نسيجها الاجتماعي مما تعاقب عنه ظهور القانون الجنائي الذي يشكل فرعا قانوني يحدد الأفعال التي تخالف النظام الاجتماعي وتشكل جرائم يترتب على مرتكبيها عقوبات أو تدابير وقائية.
إلا أن العمل القضائي مهما علا شأن مصدره يظل عملا بشريا، ومن طبيعة البشر الخطأ والنسيان513، والخطأ إن هو مس الدعوى الجنائية، ينتهي غالبا إلى تقييد حرية المتهم أو المساس بشرفه واعتباره، بل وقد ينتهي بإهدار حياته مرتبا عواقبه الوخيمة والفادحة. والبحث في هذا النوع من الأخطاء له خصوصية من حيث المسطرة القضائية المتبعة ومنها ما يرجع للمشتغلين بالقضاء لكون الامر يمس الهيبة القضائية ومن تم يمس هيبة الدولة ككيان، يحرص على الظهور بمظهر الكيان الذي لا يخطئ. ولعل هذا ما خلف ندرة الأخطاء المعترف بها.
وبه فالأحكام الجنائية القضائية514، تعكس الحقيقة الواقعية للدعوى وتزداد أهميتها لارتباطها المباشر بحريات الأفراد وحياتهم الشخصية ولبلوغ هذه الحقيقة في هذا النوع من الأحكام وضع المشرع الجنائي ما يصطلح عليه بمبدأ قوة الشيء المقضي به، تنسب للحكم عندما يصبح نهائيا كما تحيل إلى ترجمة الحقيقة القضائية الثابتة والواقعية. وتحيل إلى التناسق بين وقائع النازلة وإدراك القاضي الموكول إليه البت في النزاع.
فالقاضي الجنائي بدوره معرض للوقوع في الخطأ، لما يخاف عليه ألا يبذل كل جهده المستطاع للوصول إلى الحق في حكمه، أو ألا يكون أهلا للولاية، أو ألا يمكنه القضاء بالحق سواء لعدم قدرته على فهم وقائع الدعوى جيدا، أو تعنته وجوره، أو محاباة أحد من أطراف النزاع أو غير ذلك من المسببات الناتجة عن مؤثرات خارجية أو داخلية، ولذلك فليس من الحكمة الإعراض عن الحديث عن احتمالية وقوع الخطأ من القاضي في الميدان الزجري والتحرج من معالجته.
ولتدارك هذه الأخطاء يستلزم توافر مؤهلات كثيرة515، من أهمها حسن التقدير والنزاهة، وكثير من المزايا التي تتعلق بالأخلاق، هذه المزايا التي لا تقل أهمية عن الخبرة العملية والمعلومات النظرية المطلوبة لمنصب القضاء، إضافة إلى أنهم ملزمون بواجبات عامة شأنهم في ذلك شأن باقي موظفي الدولة، لضمان دقة العمل وشرف المهنة وبذل العناية لتجنب الخطأ، وإن تخلى عن أداء التزامه يكون عرضة للمساءلة ويقوم حق المتضرر في التعويض.
السياق التاريخي للموضوع:
لعل التطور التاريخي لأخطاء القضائية والتعويض عنها، نجده عموما قد نال نصيبا من الاهتمام في الديانات السماوية وكذا التشريعات الوضعية.
فقد أشار بداية كتاب الحق سبحانه للخطأ القضائي في الآية الكريمة التي جاء فيها ” ومن يكتسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا”516.
كما نجد له آثرا عن الصحابة رضي الله عنهم، إذ ورد في رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري بخصوص القضاء ما يلي: ” لا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل “ ومن جهة ثانية بإسناد مهمة آداء التعويض عن أخطاء القضاء لمستحقيه لبيت مال المسلمين517.
ومن حيث التشريع فقد ظهرت ملامح الأخطاء القضائية والتعويض عنها في عصر التنوير الذي شهد تغييرا في مفهوم الدولة والعدالة، كما تعتبر حملة “فولتير” لإعادة اعتبار “كالاس” وعائلته البداية الحقيقية للتصدي للخطأ القضائي والتعويض عنه.
كما عرف الخطأ القضائي بالمغرب اهتماما كبيرا إلى أن تم دسترته بمقتضى الفصل 122 من دستور 2011، التزاما للدولة بحقوق الانسان وتكريسا لملائمة التشريع المغربي مع التشريعات الدولية.
أهمية الموضوع:
التعويض عن أخطاء العدالة مكسب من شأنه الرقي بكرامة الإنسان، فالتعويض عن الأضرار التي تلحق الأفراد من أكثر أجهزة الدولة حصانة، تشعرهم بأن حقوقهم مصانة مما يزيد الثقة في مؤسسات الدولة والإحساس بالانتماء الوطني518.
كما تنبع أهمية الموضوع أيضا، من كونه يرتبط بالقضاء الجنائي وما يتبعه من حقوق الإنسان وحفظ دمه وماله وعرضه، والمسؤوليات الجسيمة القائمة على عاتق القضاة من تحقيق العدل ودفع الظلم.
ناهيك عن أنه موضوع جاء في سياق تحولات عميقة تشهدها المنظومة القانونية، ولم يعد الحديث عنه ترفا فكريا، بل أصبح ضرورة ملحة لصون الحقيقة القضائية، وحماية ثقة المتقاضين في سلطة العدالة.
الإشكالية:
إن البحث في موضوعنا هذا، وما يحمله من أهمية خاصة، يدفعنا للتساؤل عن مدى إمكانية تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتقاضين وضمان عدالة ناجعة، في ظل إمكانية وقوع أخطاء قضائية جنائية تمنح الحق في التعويض وفق أسس قانونية متينة؟
المحور الأول: ماهية الخطأ القضائي الجنائي
للإحاطة بماهية الخطأ القضائي، ينبغي التطرق لتعريفه وتوضيح معناه فقها وقضاء، فالاتجاه الفقهي العام ظل سائدا على مدار عقود لاحقة وهو يرفض مسؤولية الدولة عن أخطاء وعمل القضاة بمبرر تعارض هذه المسؤولية مع فكرة السيادة، واستقلال القضاء، وحجية الأحكام وقوة الشيء المقضي به، وعرقلة سير العدالة، وخصوصيات مرفق القضاء. مما انعكس على موقف الاجتهاد القضائي الوطني والمقارن، الذي ذهب في معظم قراراته، في اتجاه تكريس رفض الأخطاء القضائية.لم يعرف المشرع المغربي519، كباقي التشريعات الأخرى، الأخطاء القضائية، بمبدأ أن هذه المهمة موكولة للفقه والقضاء المغربيين، إلا أنه أقرمصطلح”الخطأ القضائي ” في قوانين متفرقة، أولها الدستور520 المغربي، يليها التنظيم القضائي521، ثم قانون المسطرة الجنائية522 الذي تمت الإشارة فيها إلى ما يعرف بالأخطاء في وقائع الحكم. وعليه سنتطرق في هذا المقام للتعريف الفقهي للخطأ القضائي (أولا)، على أن نتحدث عنه من المنظور القضائي (ثانيا).
أولا: التعريف الفقهي للخطأ القضائي.
بالرجوع للمنظور الفقهي بخصوص الأخطاء القضائية، نجد أن هذه المهمة لم تحظ باهتمام واسع إلا في عقود قريبة، إذ كان هناك تحفظ واضح حول تعريف هذا المصطلح، لما في ذلك من مساس بهيبة القضاء واستقلال سلطته ومساس بثقة المتقاضين بهذه المؤسسة. لكن مع تطور الفكر الحقوقي تفطن الكتاب وفقهاء القانون للمرتبة التي تحظى بها الأحكام الزجرية في واقع الأفراد، ومما قد يعترضها من أخطاء تحد من حرية الفرد الشخصية وتحط من جوهر الكرامة الإنسانية.
فقد عرفه بعض من الفقه بالقول ” يكون الخطأ القضائي عندما لا تكون الحقيقية القضائية مطابقة للحقيقة بكل بساطة “، ومن أمثلة التعريفات الحديثة التي تركز على الأثر الحقوقي، تم تعريف الخطأ القضائي في دليل المحاكمة العادلة الصادر عن منظمة العفو الدولية بأنه: ” لون من القصور الخطير في سير الدعوى القضائية من شأنه أن يلحق ضررا فادحا بالشخص المدان523“.
ويعرفه العميد جيرار كورنو524 على أن الخطأ القضائي هو خطأ في الوقائع يقترفه قضاة الحكم بمناسبة تقديره لجرمية الشخص المتابع ويمكن عندما تصبح الإدانة باتة أن يعوض بشروط معينة عن طريق الطعن بالمراجعة. هذا الطرح يجعل مساطر الطعن القضائي كفيلة بعلاج وإصلاح الأحكام والقرارات القضائية الخاطئة، وبه لا يجوز لأي متقاضي مساءلة القاضي الذي بت في دعواه أو قضيته، حتى في حال ما إذا كان الحكم أو القرار الصادر عنه مجانبا للصواب، مادام بيده آلية الطعن في هذا الحكم أو القرار أمام الجهة المختصة.
بالإضافة لما ذكر نجد أن الاتجاهات الفقهية في تعريف الخطأ القضائي متعددة ويمكن الإحاطة ببعضها كذلك حسب الجهة التي ننظر منها إلى التعريف. فهناك من عرفه بحسب النتيجة وهو ما نجده في الموسوعة الفرنسية التي قضت على أن الخطأ القضائي هو خطأ في الإدانة يؤدي إلى الحكم بإدانة جنائية تمت بشكل خاطئ.
وهناك من يعرف هذا الخطأ من زاوية محله، فلا نكون أمام الأخطاء القضائية إلا عندما يخطئ القاضي في الوقائع أو في القانون، فيصدر حكما مخالف للقانون أو الحقيقة، فمرده هنا إلى اختلاف الحقيقة التي أعلنها الحكم، سواء من جانب القانون أو الواقع.
ومن باب آخر، عرفه البعض من حيث النهائية525، إذ ركز أنصار هذا الاتجاه على صفة النهائية في الحكم، بقولهم بأن الخطأ القضائي هو الخطأ الذي لا يقبل الطعن بأي وسيلة للطعن سواء عادية أو غير عادية.
وقد عرفه اتجاه فقهي آخر بمفهوم جامع مانع باستحضاره للعديد من القضايا التي عرفت أخطاء قضائية، على أنه ذاك الخطأ الذي يشوب كل الأحكام والقرارات الصادرة من قبل الجهات القضائية المختلفة، التي أصبحت غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية، بصيرورتها حائزة لقوة الشيء المقضي به526.
كما اعتبر البعض أن الخطأ القضائي، هو ذاك الذي يقع فيه القاضي نتيجة اهمال أو استسلام لدوامة الآخرين أو الانصياع لآراء وأصوات قوية قد تؤثر على المحكمة، وهو تعريف فضفاض وواسع، ذلك أن الفقيه استعمل مصطلحات واسعة الدلالة، وإهمال القاضي أو ضعفه تبقى عوامل مساهمة للوقوع في خطأ وليست محددات قانونية للخطأ527.
وعموما فبعض الفقه المقارن وفي ظل استحضاره للعديد من النوازل التي طالتها الأخطاء القضائية، ذهب إلى القول بأن هذه الأخيرة بمفهومها الشامل تعني كل الأحكام والقرارات المصاحبة بأخطاء والمعلن عنها من قبل الجهات القضائية المختلفة، حينما تصبح هذه الأحكام والقرارات غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية أي صيرورتها نهائية بعد حيازتها لحجية الأمر المقضي به، ذلك أنه في مثل هذه الظروف لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن وجود أخطاء قضائية مادام أن إمكانية الطعن في الأحكام والقرارات القضائية من شأنها علاج كل الأخطاء التي قد تطال الأحكام الصادرة عن المحاكم الأقل درجة سواء ما تعلق منها بالوقائع أو القانون528.
وبه فلا يمكن الحديث عن الخطأ القضائي الذي يعتقد المتقاضي بأنه أضر يمصالحه مادام أن هناك إمكانية لإصلاح المقرر الخاطئ بواسطة التعرض عليه أو استئنافه أو نقضه، لنصل إلى أن الخطأ القضائي الذي تهدف التشريعات إليه هو ذاك الذي يرتبط مبدئيا بالمقررات النهائية، وفي نفس الاتجاه نجد بعض الفقه عرفه على أساس ذلك ” الخطأ الفادح الذي لا يرتكبه القاضي الحريص في أعماله والمعيار الذي يعول عليه في هذا الخصوص هو معيار القاضي العادي في مثل ظروف وأحوال القاضي الذي يراد مخاصمته529“. وهو أيضا ” الخطأ الذي لا يرتكبه القاضي أو عضو النيابة العامة أو مأمور الضبطية القضائية المتبصر الحريص في أعماله530“.
كل هذه التعريفات تجعلنا نؤكد بأن هذا الخطأ، ذي طبيعة خاصة، ولهذه العلة ورغم الإكراهات المتعددة اهتم أيضا القضاء بمحاولة الإشارة لهذه الأخطاء القضائية، وصياغة تعريفه وتحديد معالمه ومجال إعماله وبعض مظاهره.
ثانيا: التعريف القضائي للخطأ القضائي
شهدت مسألة تحديد المقصود بالخطأ القضائي، من وجهة نظر القضاء عدة عراقيل من حيث التباين والتناقض في رصد ماهيته ونطاقه، وتحديد أنواعه، أساس ذلك الصعوبة في التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، فتقدير نوع الأخطاء يختلف لا محالة باختلاف الحالات المعروضة بالجملة على الجهة القضائية.
قبل ذلك يمكن ذكر التعريف الذي منحته المحكمة الإدارية بفاس، الذي جاء فيه ” وحيث إن الخطأ القضائي في الميدان الجنائي هو الغلط الذي تقع فيه المحكمة عند تقييمها لإدانة الشخص المتهم، وهي نفسها التي تعترف بوجود الخطأ الذي لا يمكن أن يكون أكثر من خطأ في الواقع بشأن وجود حقيقة ما أو عدم وجودها، أو تقييم وضع من الأوضاع كعدم توفر أدلة أو استحالة تفسيرها وقت الحكم لتظهر بعد ذلك، أو عدم أخذها بعين الاعتبار بما فيه الكفاية وقته531.
وما يمكن القول عنه حسب البعض532، تعريف جامع ومانع لكونه أحاط بكل مكونات الخطأ القضائي في المادة الجنائية وخاصة الخطأ الموجب للطعن بالمراجعة، ذلك أن السلطة القضائية هي التي تقر بوجود مثل هذا الخطأ، إذ أن هناك العديد من الأخطاء التي تعتبر من المجتمع قضائية، إلا أن القضاء ينفي هذا الطرح ويضل متمسكا بفرضية عدم الإقرار بها نهائيا533.
وفي السياق المرتبط بصعوبة التمييز بين الأخطاء الشخصية والمرفقية للقضاء، وما تخلف عن هذا الوضع من تناقض في مسألة تحديد تعريف الخطأ القضائي، خصوصا فيما يتعلق بالتمييز بين الخطأ في تطبيق القانون والخطأ في تقدير الوقائع، وتحديد جسامة الأخطاء الموجبة للنقض. نجد أن هناك العديد من الاجتهادات القضائية كموقف محكمة النقض التي اعتبرت فيه أن ضياع الشيك في عهدة النيابة العامة لا يعتبر خطأ مرفقيا وإنما خطأ قضائيا534.
وذهبت المحكمة الإدارية، إلى أن تقديم شكاية بعدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء وحفظ النيابة العامة لهذه الشكاية لتقادم الجنحة وثبوت عدم تقادم الجنحة يشكل خطأ قضائيا.
ترجع حيثيات هذه القضية ” بتقدم المدعي بشكاية إصدار شيك بعدم توفير مؤونة أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالناظور سجلت تحت عدد 011/532 في مواجهة الساحب… الذي سلمه شيكا بقسمة 70.000 درهم مسحوب على مؤسسة بنكية (ق. ف) تبين يوم تقديمه للوفاء بتاريخ 27/07/2008، أنه لا يتوفر على مؤونة وبعد ضبط الساحب وتقديمه للوفاء بتاريخ 27/07/2008، تقرر حفظ المسطرة للتقادم وتسريح الساحب رغم عدم تحقق واقعة التقادم والتي بقي لها ثلاثة أيام كاملة، وبتاريخ 09/08/2012، أقرت النيابة العامة بوجود خطأ في احتساب المدة وقررت إخراج الشكاية من الحفظ قصد إحالتها من جديد على الضابطة القضائية إلا أن ذلك لم يكن كفيلا بقطع التقادم مما تقرر معه بتاريخ 23/04/2014، حفظ الشكاية من جديد للتقادم“.
وتم تعليل الحكم أعلاه بما يلي:
” … بأن هذا النوع من الأخطاء يشكل الصورة المثلى والواضحة للخطأ القضائي، وأن الخطأ المنسوب لجهاز النيابة العامة كان نتيجة التطبيق الخاطئ للقانون المنظم لجنحة عدم توفير مؤونة مما تنتفي معه المسؤولية الشخصية للقاضي ويرتب مسؤولية جهاز النيابة العامة جراء التطبيق الغير السليم، وبالتالي نكون أمام حالة من حالات الخطأ القضائي المجرد535 “.
وبمجاراة الاحكام القضائية المغربية يتضح أن الاجتهاد القضائي المغربي لم يحدد تعريفا واحدا جامع حصر من خلاله حالات هذا الخطأ، وإنما حاول فقط إتباع ما دأبت إليه الاجتهادات القضائية المقارنة. كما أقر الأستاذ محمد الطيب عمر بأنه، وبحكم التجربة التي قضاها في معالجة قضايا متعددة على مستوى قضاء النقض. اكتشف بها في كثير من الأحيان أن هناك أخطاء قضائية تكون بسبب الإهمال، أو خطأ يعزى إلى الدفاع، إما لأنه كان عليه أن يثير تقادما، أو لكونه لم يحسن إثارة دليل حاسم.
وهناك من القرارات القضائية التي اهتمت بشرح هذا النوع من الأخطاء دون تعريفها منها ما صدر في معرض إقرار التعويض عن الاعتقال الاحتياطي الخاطئ والذي جاء فيه ” حيث إن من شروط التعويض عن الاعتقال الاحتياطي كصورة من صور الخطأ القضائي أن يكون خاطئا أو تعسفيا أو نتج عنه ضرر مادي أو معنوي“.
وحيث إن اكتساب قرار الاعتقال الاحتياطي صيغة الخطأ أو التعسف المرتبة للمسألة القانونية يتطلب إثبات براءة المعتقل احتياطيا من المنسوب اليه بمقتضى حكم قضائي بات يثبت بصفة نهائية وقطعية براءة الشخص المتابع.536
وفي حكم آخر بشأن الخطأ القضائي الجنائي للقضاء الإداري أكد على أنه ” الغلط الذي تقع فيه المحكمة عند تقييمها لإدانة الشخص المتهم وهي نفسها التي تعترف بوجود هذا الخطأ الذي لا يمكن أن يكون أكثر أن يكون أكثر من خطأ في الواقع بشأن وجود حقيقة ما أو عدم وجودها أو تقييم وضع من الأوضاع كعدم توفر أدلة أو استحال تفسيرها وقت الحكم لتظهر بعد ذلك أو عدم أخذها بعين الاعتبار بما فيه الكفاية وقته537“.
ومن باب المقارنة، نشيد بمساهمة القضاء الفرنسي بموجب العديد من القرارات الصادرة عنه في إرساء ماهية الأخطاء القضائية، على أنه ذاك ” الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في خطأ فادح ما كان يجب أن يقع القاضي فيه الذي يهام اهتماما عاديا بعمله وهو خطأ عادة ما يكون خطأ فادحا بالقانون والمبادئ القانونية وهو خطأ لا يغتفر538“.
وعلى خطى القضاء الفرنسي دأب القضاء المصري والسوري وكذا الجزائري إلى الاهتمام بتعريفه بمقتضى قرارات صادرة عنهم، إذ جاء في إحدى القرارات الصادرة عن القضاء المصري بأنه ” جهل فاضح بالمبادئ الأساسية للقانون أو الجهل الذي لا يغتفر بالوقائع الثابتة بملف الدعوى، وكذلك الإهمال وعدم الحيطة البالغي الخطورة539 “.
وآخر ورد في حيثياته أنه ” الخطأ الذي يرتكبه القاضي بوقوع في غلط فاضح ما كان ليسأل إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في مهنته إهمالا مفرطا ويستوي أن يتعلق هذا الغلط الفاضح بالمبادئ القانونية أو بالمسائل الواقعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع540.
وعليه، فالخطأ القضائي لم يعد مقصورا على الأخطاء التي قد تطال الأحكام والقرارات القضائية الماسة بمصالح وحقوق المتقاضين وصيرورتها نهائية، أي أن تصبح حائزة لقوة الشيء المقضي به مع ما يترتب عن ذلك من المنع من ممارسة أي طريق من طرق الطعن، بل تجاوز الأمر ذلك وأصبح الخطأ القضائي في مفهومه الواسع يعني كل الأخطاء التي تشوب الأحكام القضائية، وتضر بمصالح المتخاصمين نتيجة وقوع القضاة في غلط فادح ما كانوا ليرتكبوه لو اهتموا بواجباتهم المهنية الاهتمام العادي أو لإهمالهم في وظيفتهم إهمالا مفرطا، أو جهلهم الفاضح بالقانون، خصوصا أن الواقع العملي أفرز ولازال يفرز العديد من الأخطاء القضائية التي خلفت أضرار بليغة بمن كان ضحية لها، والتي حتى مع إصلاحها لا يمكنها محو الآثار النفسية والمعنوية والمادية التي خلفتها541.
المحور الثاني: اسباب الخطأ القضائي والآثار المترتبة عن وقوعه.
إن حرص الدولة على تمتيع أعماء السلطة القضائية بأكبر قسط من الضمانات لتحقيق العدالة على أكمل وجه لا يمكن أن يجعلها في معزل عن الأخطاء، لكن القاضي بدوره لا يرتكبها انطلاقا من كونه بشرا خطاء، أو انطلاقا من ضعف تكوينه أو قلة تجربته، بل قد يكون، في كثير من الأحيان، وراء هذا الخطأ القضائي ضعف إقناع لدى الدفاع أو زيغ رأي خبير سهوا أو عمدا، أو فساد ذمم الشهود. فلا يجنح القاضي كمبدأ إلى الخطأ وهو يعلم الصواب.542
وقد لخص رولان أكريت543 الذي ذاق مرارة الخطأ القضائي لأكثر من سبع سنوات، بعض المسببات المؤدية للخطأ القضائي في أخطاء الشرطة، وأخطاء التحقيق، وفي أخطاء العدالة، والإهمال، وتقاعس القضاة. ونحن في هذا المقام سنتطرق لبعض مسبباته (أولا)، على أن نحيط بآثاره (ثانيا).
أولا: مسببات الخطأ القضائي المستحق للتعويض
حاول القضاء بالمغرب توسيع دائرة الأخطاء التي يمكن أن ترتكب من طرف الأجهزة القضائية المتدخلة في النزاعات الجزائية. فقد يكون وراء الخطأ القضائي طرف من أطراف الدعوى، كأن يكون أحدهم أبلغ بحجته من خصمه فيؤثر على هيئة الحكم، كما قد يكون ضحية الخطأ هو نفسه من أوقع القضاء فيه، كإقرار المتابع بجريمة لم يرتكبها عن طريق اعترافات كاذبة544. فالقاضي لا يحمل وزر الخطأ القضائي وحده، إذ أن هناك ما يؤثر سلبا أو إيجابا في المحاكمة. وهو يولد من طبيعة ذات تأثير سيء لبعض المشاركين في القضية طوال جريان المسطرة القضائية من شرطة قضائية، ومن قاضي الحكم، ومن خبير، وحتى من الدفاع545.
حيث إن هناك مؤثرات لدى القاضي تجعله أكثر استعدادا للوقوع في الخطأ، وأخرى خارج إرادته تعبد له الطريق للانزلاق فيه، ويبقى القاضي الحكيم هو الذي أعطي حسن الفهم وحسن التأويل، ويعلم كيف يطوع هذه المؤثرات ليصدر أحكاما عادلة ومنصفة لا ظلم فيها لأحد.
مسببات ناتجة عن مؤثرات خارجية
الرأي العام:
للرأي العام آثر بليغ على الجهاز القضائي عموما، والقاضي وهو ينظر في قضية هزت الرأي العام الوطني خاصة. كقضية إرهاب أو قتل قاصر أو اغتصاب جماعي، هو قوة لا يمكن تجاهلها، ذلك لأن هذا الكيان أصبح مؤطر ببعض الجمعيات الحقوقية، وجمعيات المجتمع المدني. مما ينتج عنه تبني القضية وعدم التردد في عرضها علنا546.
فلا أحد يستطيع أن ينكر دور الاعلام547، والجرائد اليومية خاصة في تنوير فئات المجتمع التي تحمل في طياتها وقائع وجرائم تندد بمرتكبيها. فضغط الرأي العام يخلق تأثيرا على السلطة القضائية خاصة حينما يتعلق الأمر بقضايا تمس الشرف أو حقوق الإنسان. وبناء عليه أكد بعض الفقه على أن الأحكام الصادرة تحت تأثيرات الرأي العام، أو الأحكام الانفعالية عموما، ينزعان عن العمل القضائي صفتي اليقين والهدوء الواجبتين في مثل هذه الأحكام548.
وهذا الاهتمام الإعلامي قد يستخدم بصورة إيجابية أو سلبية، عندما يكون القضاء موضوعا للرأي العام، فأما التأثير الإيجابي يظهر في إمكانية تكوين رقابة ذاتية على القضاة وتحفيزهم على الالتزام بمعايير العدالة، والتأثير السلبي قد يولد ضجة لدى الرأي العام ويؤدي إلى إصدار أحكام مسبقة من زوايا مغايرة ومختلفة دون الاكتراث بمبادئ استقلالية السلطة القضائية، حيث يضع الرأي العام نفسه مكان ممثلي القضاء الجنائي ويعتبر تلك القضايا تهمه وكأنها قضاياه، لأنه سلم بمنطقية فكرته وعدالتها549.
ولتفادي التأثر السلبي بالرأي العام، وتجنب تسرب آراء الجمهور إلى مسامع القضاة والتي قد تأثر على تفكيرهم وقناعتهم الشخصية، يذهب بعض الفقه إلى القول بأنه ينبغي على القاضي ألا يتأثر بالرأي العام، ولا ينبغي له أن يستمع إلا إلى ما يمليه عليه الضمير المهني. ولابد من الإشارة في هذا المقام بأن محاولة التأثير على القضاء تعتبر من الجرائم المعاقب عليها550، والتي أضفى عليها القانون حماية واضحة تعاقب كل محاولة للتأثير على القاضي بطريقة غير مشروعة.
الصحافة
تلعب وسائل الإعلام دورا مهما داخل المجتمع، لما لها من سلطة في نقل الخبر وتنوير الرأي العام الوطني والدولي، أضحت اليوم تشكل ملاذ ومحور إثارة جرائم القتل والاعتداءات. ولقوتها في عصرنا الحالي، أصبح الجمهور يستهلك كما هائلا من المعلومات، وبرزت كسلطة رابعة لا تقل أهمية عن السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، فهي تواكب القضايا من يوم وقوعها مرورا بإلقاء القبض على المجرم، وخضوعه للاستنطاق، وأخيرا تقديمه للمحاكمة. وتظل مواكبة لجلسات الحكم إلى غاية النقط به.
في هذا السياق، أخذت وسائل الإعلام تتناول قضايا جد حساسة كجرائم القتل العمد، والاعتداءات الجنسية والفساد، مما قد يكون لها انعكاس سلبي على عمل القضاة551. فهي تقوم بنشر معلومات مفصلة عن القضايا التي تكون في غالب الأحيان ماتزال في طور البحث والتحقيق، كما تعمد إلى نشر صور وتصريحات لا يتأثر بها الرأي العام وحسب، بل تمس بقناعة القضاة، ومبدأ قرينة البراءة552 وضمانات المحاكمة العادلة. الأمر الذي يحتم عليهم تحكيم الضمير المهني وإصدار حكم نزيه وعادل لا يدان فيه بريء ولا يبرئ فيه متهم.
وهذا النشاط الفضولي للإعلام، الذي يسعى من خلاله لنشر أخبار تحرك عواطف المتلقي والقارئ، يخلق حالة من الانفعال العام تجاه فرد من أفراد الجماعة سحبت فضيلته خطأ وألقي به في المعتقلات مع الأشرار والقتلة وهو برئ.
فمهمة تحقيق العدالة داخل المجتمع، تبقى في صراع مستمر مع هذا العملاق الذي يسمى ” وسائل الإعلام ” والذي يكون تارة مفيدا، وتارة ضارا، وهكذا تلعب الصحافة دورا أساسيا في مسار قضايا الإجرام553. فهي من أخطر المؤثرات الخارجية التي تمس حياد القضاة وتقف حاجزا بينه وبين اصدار الأحكام بموضوعية وقناعة تامتين، وغالبا ما تؤدي هذه الوسائل للوقوع في الأخطاء القضائية من خلال عدم الالتزام بالضوابط المهنية والقانونية لحرية التعبير، فهي كيان قوي له السلطة على جعل الأبرياء مجرمين وجعل المجرمين أبرياء لكونها تحكم عقول الجماهير554.
بالإضافة لما ذكر أعلاه فيما يتعلق بالأسباب المرتبطة بالمؤشرات ذات الطبيعة الخارجية، كوسائل الإعلام والرأي العام التي تأثر لا محالة في الحكم على أطراف الدعوى، نجد أن هناك وسائل للإثبات تساهم أيضا في تضليل العدالة عندما توظف بسوء نية، مما يترتب عنه الخطأ القضائي الجنائي.
مسببات مرتبطة بوسائل الإثبات خاطئة:
إن مسألة الإثبات في المادة الزجرية غير مقيدة ويمكن للقاضي توظيف أية وسيلة من وسائل الإثبات لتحقيق قناعته الوجدانية ما لم تقضي القواعد القانونية بخلاف هذا الأمر555. وإذا كانت الأدلة كالشهادة والخبرة والاعتراف، تعمل على تنوير وقائع الدعوى، فقد تفتح الباب لخداع العدالة وبالتالي تضليلها، مما يجعلها تحيد عن جادة الصواب، كحال الخبرة القضائية الخاطئة، وحال شهادة الزور، والاعتراف الكاذب الذي يدلي به الشخص المتابع والذي أخذ تحت التنكيل.
الخبرة القضائية الخاطئة:
لعب تقدم وسائل البحث العلمي في مختلف المجالات دورا مهما في تكريس أهمية الدليل المادي في الوقت الحالي، بل بات هذا الدليل يتصدر لائحة الأدلة في المادة الزجرية. وتعزز دوره يوما بعد يوم على حساب الأدلة القولية.
فالخبرة القضائية في هذا السياق نظام قانوني يندرج ضمن مجال الإثبات الجنائي556، منحها المشرع بالتنظيم المواد من 194 إلى 209، هي وسيلة إثبات دقيقة وعملية تتجسد في أخذ رأي الخبراء المختصين من أهل الصنعة والفن في الجوانب العلمية والتقنية الراجعة إلى اختصاصهم557. وإعطاء آرائهم حول ما يتعلق بوقائع الدعاوى مدنية كانت أم جنائية، فالتطور الحالي للتقنيات والعلوم لم تبقى معه مسألة تدخل الخبير في الدعوى ترفا، بل أضحت مهمة، فقد أصبح فاعلا رئيسا في المحاكمة الجنائية خاصة لكون القضاة لا يكتسبون المعرفة الفنية والتقنية التي تحتاجها النازلة.
ويتمثل دور الخبير في الإجابة عن سؤال علمي يبتغي من ورائه القاضي توضيح أمر ما. وعليه أن يعمل بحياد تام لكونه لا يرتبط مع أطراف الدعوى بأية صلة كانت، ومن ثم فدرايته وحنكته هي ما تجعل القضاء يركن إليه بهذا الخصوص، إلا أن القاضي عندما يطلب رأي الخبير بشأن القضية المعروضة عليه، فهو لا يتنازل للخبير عن دوره، وإنما يطلب فقط معلومات فنية يرى أنها ضرورية حتى يتمكن من اتخاذ القرار الصائب بخصوص القضية. فهو – القاضي – يضع ثقته في الخبير ولا يضع الإثبات العلمي محل شك أو ريبة الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة، عندما يتسلل الخطأ لخبرة الخبير سهوا أو متعمدا، فما يدلي به الخبير من أراء واستنتاجات عملية غير معصومة هي الأخرى من الخطأ، الأمر الذي يفرض إخضاعها للتقييم والنقد حتى لا تكون مصدرا له.
كما تبرز أهمية الخبرة في حالات متنوعة، كقضايا التحجير بسبب الأمراض العقلية، إذ يعتمد القضاء على رأي الخبير لتحديد مدى أهلية الشخص وقدرته على إدارة شؤونه، وفي الحالات التي يشتبه فيها بوجود علاقة سببية بين فعل ما ونتيجة ضارة، تساعد الخبرة في إثبات أو نفي هذه العلاقة، مما يؤثر بشكل مباشر على تحديد المسؤولية القانونية558.
وتكتسي أهمية أخرى في قضايا الإصابات الجسدية، خاصة عندما يدعى حدوث عاهة مستديمة. ففي هذه الحالات، لا يقتصر دورها على تحديد مقدار التعويض وحسب، بل يمتد ليؤثر على تكييف الجريمة ذاتها، بحيث تنتقل من جنحة إلى جناية استنادا لنتائجها.
والواقع رصد كثيرا من النتائج الخاطئة للخبرة القضائية التي كانت السبب في إدانة بريء أو تبرئة متهم، فكثيرا ما تلغي خبرة لاحقة خبرة سابقة عليها في قضية واحدة، وهو ما وقع في قضية السيدة درييو Druaux التي كان القضاء الفرنسي قد أدانها بناء على خبرة طبيبين جزما بأن الوفاة (لزوج هذه السيدة وأخوها) كانت بسبب واقعة التسميم.
فجاءت بعدها خبرة لاحقة للإدانة تبثث أن الوفاة كانت نتيجة لاختناق بتسرب الغاز الصادر من مدخنة كانت بجانب المنزل الذي كانت تقيم فيه هذه المرأة مع زوجها وأخيها. وبه تمت مراجعة الحكم بالإدانة الصادر في حق السيدة درييو كما حكم لها بتعويض عن الضرر المترتب عن الحكم الجائر الذي كان قد صدر استنادا لخبرة طبية خاطئة، ومن هنا نستنتج الدور الذي لعبته الخبرة الخاطئة في تضليل العدالة559.
وقد أظهر التطبيق العملي مجموعة من الانتقادات560 التي وجهت للخبراء القضائيين بسبب النتائج الخاطئة التي تتضمنها تقارير الخبرة، وعرقلة العدالة، وكذا عدم القيام بالمهام الموكولة لهم بالشكل المطلوب مع تضليل العدالة بتقديم معطيات خاطئة، مما يحتم على القضاة توخي الحيطة والحذر بشأن نتائجها، والإدراك أنه رغم الأهمية الكبيرة التي تحتلها إلا أنها لا تخلو من الأخطاء.
وعليه فانتداب الخبير من طرف القضاة يبقى وسيلة ناجعة تستعين بها العدالة الجنائية خاصة لحسن سير المساطر القضائية، إلا أن عمل الخبير لابد له أن ينصاع لحدود المأمورية التي رسمها القاضي سلفا وعدم الخوض في المسائل ذات الطبيعة القانونية للحفاظ على سلامة الحكم وبه انتصار العدالة في غياب تام لاحتمال تلوث هذه الخبرة بالتدليس أو قصور القائمين عليها لكيلا تكون سلاحا ذا حدين، تساعد القاضي في الكشف عن الحقيقة، من جهة، وتعين المجرم الحقيقي من الإفلات من العقاب، من جهة أخرى.
شهادة الزور:
إن الشهادة التي تعد من وسائل الإثبات في المادة الجنائية، هي تلك التصريحات التي يدلى بها أمام قاضي التحقيق أو هيئة الحكم بعد أداء اليمين القانونية، وقد تطرقت مختلف الحضارات والشرائع القديمة للشهادة ونظمتها كما وضعت عقوبة قطع اللسان لشاهد الزور.
والشريعة الإسلامية شددت بقوة على الشهادة، باعتبارها حجة ملزمة في الإثبات، ووضعت قيودا صارمة على اختيار الشاهد لضمان صدقه، لأنها دليل كامل يثبت به جميع الحقوق، سواء أكانت حقوق الله أم حقوق العباد، كما اعتبرت شهادة الزور561 من الكبائر562. وبه فهي تحمل أهمية بالغة في النزاعات القضائية بصفة عامة، والنزاعات الجنائية على وجه الخصوص، لأنها من الأدلة التي يلجئ إليها القضاء كثيرا عند غياب وسائل الإثبات الأخرى لإصدار أحكامه وبها يتحدد مصير المتهم، فيعاقب وهو بريء، متى اعتمدت شهادة تعمد المدلى بها إخفاء الحقيقة لدوافع انتقامية أو عاطفية أو مادية.
وقد تولى التشريع الجنائي المغربي تعريفها، فيما تحاشت بعض التشريعات المقارنة ذلك، بمقتضى الفصل 368 الذي أكد على أنها: ” تغيير الحقيقة عمدا، تغييرا من شأنه تضليل العدالة لصالح أحد الخصوم أو ضده، إذا أدلى بها شاهد، بعد حلف اليمين، في قضية جنائية أو مدنية أو إدارية، متى أصبحت أقواله نهائية”.
ومن هذا المنطلق فالشهادة تؤدي إلى معرفة الحقيقة، إلا أنها في أحيان كثيرة أضحت تؤدي إلى تضليل العدالة، وبالتالي إلى الظلم واقتطاع الحقوق. فقد أصبح البعض يزور شهادته غير مكترث بحقوق الغير، بل هناك من اعتبرها منبعا للاسترزاق، يبيع ضميره وحرية وحقوق بعض الناس مقابل دراهم معدودة. وحرصا للدور الإيجابي للشهادة، فقد نظم المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية إجراءات دقيقة لأدائها ولحماية نفسية الشاهد ليدلي بشهادته مطابقة للحقيقة دون زيادة أو نقصان أو تحريف الناتج عن الإكراه أو التهديد الذي قد يتعرض له من الجاني أو من ذويه أقبل المشرع على وضع ضمانات قانونية للشهود من خلال تجريم تهديدهم أو إكراههم على تغيير صيغة أو مضمون شهادتهم.
ويتعين أن تكون شهادة الشاهد زورا قد أديت عن قصد، ويستوي أن تكون المحكمة قد اعتمدت هذه الشهادة وحدها في الإدانة أو أضافت إليها بعض وسائل الإثبات الأخرى، مادامت أن هذه الشهادة قد ساهمت في خداعها، ذلك أن شهادة الزور لا تقوم إلا إذا ثبت تضليلها للعدالة، وتحقق التضليل يعني أن الشهادة كانت مخالفة للواقع فيما ذهبت إليه من نسبة الجريمة إلى المتهم563.
وبما أنها لا تتم إلا إذا أديت أمام المحكمة، فهي جريمة من جرائم الجلسات، إذ لا يجوز للمحكمة أن تبني أحكامها على الشهادة التي ألقيت أمام الشرطة القضائية، بل يجب أن تستمع لشهادة هؤلاء الشهود وإلا تم تعريض حكمها للنقض. والسبب راجع لأن سماع الشاهد من لدن المحكمة وعدم الاكتفاء بما جاء في المحضر، من شأنه الوقوف على الحالة النفسية لهذا الأخير، من خلال تصرفاته وحركاته أمام الهيئة القضائية والإجابة على الأسئلة الموجهة إليه بطريقة مباشرة مما يظهر صدقه من كذبه.
ولابد من الإشارة إلى أن الشهادة دليل قولي فعال لإحقاق الحق إلا أنه وجب استغلالها بالشكل الذي يخدم العدالة، لكيلا تتراجع مرتبتها لفائدة الدليل المادي المبني على قواعد ثابتة رصينة، فالشهادة لوحدها كدليل لم تعد كافية لإقناع المحكمة، بل أضحى لزاما تعضيدها بوسائل أخرى أكثر دقة وفعالية كالتحاليل الجينية، والخبرة.
الاعتراف الكاذب:
من ضمن الأسباب التي تؤدي أيضا لوقوع الخطأ القضائي الجنائي، نجد الاعتراف الكاذب الذي يصرح به المتابع أمام الشرطة القضائية، يؤدي دورا بارزا في الإثبات الجنائي خاصة إذا كان الدليل الوحيد في القضية محل النزاع.
فالإقرار أو الاعتراف يوصف بكونه سيد الأدلة لأنه يفيد اليقين لصدوره عن المتهم شخصيا، ونظرا لقوته الملزمة في الإثبات، فهو شهادة المتهم على نفسه، وتصديقا منه للتهم المنسوبة إليه564. وإقراره على نفسه بارتكاب الواقعة المكونة للجريمة كلها أو بعضها565. فهو بهذا المعنى ملك الأدلة، ويتخذ شكلين: الأول يصدر أمام المحكمة أثناء نظرها في الدعوى والفصل فيها وهو اعتراف قضائي، والثاني يتم خارج الجهاز القضائي كالاعتراف أمام هيئة معينة أو أمام محامي.
غير أن هذا الدليل لا يأتي دائما مطابقا للحقيقة، إذ قد يحصل من شخص يعاني من اضطراب شخصي، أو من شخص مهووس لا غاية له سوى إثارة الجدل والانتباه للرأي العام، كما يمكن أن تأتي الاعترافات تحت الاكراه566 بحيث يدفع إليها المتهم دفعا ويحمل عليها قسرا، وهكذا يؤخذ من التقرير الصادر عن مجموعة العمل من أجل الوقاية من الأخطاء القضائية الصادر عن جمعية المحاميين الكنديين أن الاعترافات المأخوذة تحت الإكراه بمختلف وسائلها تشكل هي أيضا مصادر محتملة للإدانة غير المبررة، أي المؤدية للأخطاء القضائية567. كما أن هناك اعترافات قد تحصل لتجنب الضغط النفسي فقط الذي يتعرض له المتهم في فترة التحقيق، وبه وجب التأكيد على أن الاعتراف المنزوع بهذه الطريقة ليس له أية قيمة عملية.
وقد منح المشرع المغربي بموجب الفصل 293 من ق.م.ج حماية قانونية لحقوق المتهمين وضمن بذلك نزاهة للمساطر القضائية، إذ كرس صراحة عدم الاعتداد بأي اعتراف يثبت انتزاعه بالعنف أو الغصب، مما يتجلى معه مبدأ المحاكمة العادلة وتحمى به كرامة الإنسان، كما يشمل هذا النص جميع أشكال العنف والضغط الذي يمكن ممارسته على الشخص المتهم لدفعه للاعتراف بواقعة معينة. وبه يشكل حاجزا متينا ضد مختلف الممارسات غير القانونية وسوء المعاملة أثناء فترة التحقيق.
والمتأمل في الأعمال القضائية المغربية يجدها أسست أيضا على قاعدة مفادها عدم الاعتداد بالاعتراف المنتزع بالإكراه الواردة في الفصل أعلاه، رغم أن تصديه للمسألة شهد ترددا ملحوظا، وغالبا كان يستقرأ فقط من دلالته الضمنية وهو ما دأب إليه حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط الذي جاء بالقول: “… وحيث لم تضع المحكمة يدها على أي دليل يفيد أن الاعتراف الذي فاه به المتهمان صدر عن إرادة غير حرة، أو صدر عن طريق الإكراه خاصة أن المحكمة لم تلاحظ بعد إجراء المعاينة بناء على طلب الدفاع، أية آثار للضرب أو الجرح أو العنف عل جسد كل المتهمين… وحيث إنه رعيا لما تقدم حصل للمحكمة الاقتناع الصميم بارتكاب المتهمين جنح النصب ومنح شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم واستعمالها مما يتعين معه إدانتهما من أجلها568…”.
وعليه فالاعتراف الكاذب، سيان أكان إراديا أم منتزعا بإكراه، فهو لا محالة يؤدي إلى تضليل العدالة ووقوعها بالتالي في الأخطاء القضائية، إذ يحمله القضاء محمل الصدق لثقته في جهاز الشرطة القضائية وحيادها، وهو الأمر الذي يستوجب ضرورة التعامل معه بحذر ودقة تامين.
ثانيا: الأثار المترتبة عن ارتكاب الأخطاء القضائية
انطلاقا مما سبق معالجته، كان لزاما الوقوف عند بعض الأثار المترتبة عن الأخطاء القضائية، خاصة ما يتعلق بالأساس الذي تقوم عليه، وإمكانية التعويض.
المسؤولية على أساس نظرية المخاطر
المسؤولية المدنية تقوم بالأساس على الخطأ بوجه عام، إلا أن القضاء أقحم في باب المسؤولية الإدارية، ما يعرف بنظرية المخاطر569، مؤداها أن مسؤولية المرفق العمومي تنهض بمجرد حصول الضرر ولو بدون وقوع الخطأ من جانبه. ومن ثم فهي مسؤولية موضوعية570 تلزم الدولة بالتعويض دون البحث عن الخطأ. إذ ليس من المعقول أن يتحمل الشخص الذي وقع عليه الضرر وحده عبء هذه المخاطر، بل ينبغي أن تتحمله الجماعة ككل571.
وغالبا ما يتم بحث مسؤولية الدولة انطلاقا من مقتضيات الفصل 79572 من قانون الالتزامات والعقود باعتباره الإطار العام المحدد لمسؤولية أشخاص القانون العام، إلا أنه بالرغم من ذلك تناول التشريع المغربي بموجب نصوص قانونية خاصة مسؤولية القانون العام، إذ ورد في قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ” أنه لئن كانت بعض التشريعات المقارنة اقرت بأحقية المتضرر من اعتقال ثبتت براءته من التهم المنسوبة له في الحصول على تعويض عن فترة اعتقاله زيادة على الضرر المعنوي اللاحق به جراء ذلك حسب ما نص عليه المشرع الفرنسي من خلال القانون رقم 643 الصادر في 17 يوليوز 1970 في المادتين 149 و150 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي الذي قرر حق التعويض لمن كان رهن الاعتقال الاحتياطي أثناء محاكمته إذا انتهى التحقيق إلى قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو قضى بالبراءة بحكم بات اعتمادا على نظرية المخاطر التي لا تستلزم إثبات الخطأ بحكم أنها تسند البت في التعويض للجنة إدارية…”573.
كما نجد من التطبيقات أيضا لنظرية المخاطر كأساس لمسؤولية الدولة عن أعمال القضاء المتعلق بمسطرة المراجعة، حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الذي اعتبر أن أساس التعويض ليس الخطأ بل المخاطر، أي أن المسؤولية في هذه الحالة تقوم على ركنين فقط هما الضرر والعلاقة السببية الرابطة بين نشاط الإدارة وبين الضرر الحاصل574.
وقد صدر قرار آخر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش جاء فيه أنه لئن كان الأصل في مسؤولية مرفق القضاء أنها تقوم على اشتراط ثبوت خطأ جسيم فإن العمل القضائي أفرد نظاما خاصا لمسؤولية الدولة عن الأخطاء القضائية في إطار الدعوى الرامية إلى التعويض عن الأحكام القضائية السالبة للحرية واعتبرها مسؤولية بدون خطأ استنادا إلى نظرية المخاطر القائمة على مجرد حصول الضرر ولو بدون خطأ575.
كما أن قضاء النقض توج هذا المبدأ في إحدى قراراته إذ ذهب للقول: ” لكن حيث إن المادة 573 من قانون المسطرة الجنائية تنص على تحمل ما يحكم به من تعويضات لفائدة المتضرر من القرار المراجع ودون حاجة لمناقشة مدى خطأ مرفق القضاء مادام أن المشرع خول للمتضرر الحق في التعويض عن الضرر المذكور وحمل الدولة به، والمحكمة لما أسست تأييدها للحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لفائدة المطلوب في النقض على مقتضيات المادة 573 من ق.م.ج. المشار إليها فإنها تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم والفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار576.
بالرجوع لهذه الأحكام التي تم الإشارة لبعضها يتضح أن حصول الضرر يكفي للتعويض دون الحاجة لإثبات الخطأ، وأنها سايرت التطور الحديث للمسؤولية. إلا أننا نتساءل عن إمكانية تطبيق مقتضيات الفصل 78 من ظهير الالتزامات والعقود بحيث يقع على المدعي عبء إثبات وجود الخطأ.
المسؤولية القائمة على الخطأ الواجب الإثبات
أساس هذا الاتجاه هو الفصل 78 الذي ينص على أن كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر. وقد برز في العديد من القرارات والأحكام الصادرة عن محاكم المملكة. من أهمها حكم صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي جاء فيه ما يلي: “وحيث إنه وما دام أن الأعمال القضائية التي باشرها مرفق القضاء في الملف الذي كان معروضا على المحكمة بشأنها متابعة المستأنف عليه جنائيا قد تمت تطبيقا لنصوص تشريعية ملزمة وبشكل محايد، وانطلاقا من خطورة الوقائع المرتبطة بملف النازلة، وآثاره على النظام العام وسلامة الأشخاص والأموال في إطار تحقيقه للدعوى، فإنه والحال ما ذكر تبقى مسطرة الاعتقال الاحتياطي التي بوشرت في حق المستأنف عليه قد تمت في إطار المقتضيات المعمول بها وينعدم معه ركن الخطأ المرتب لمسؤولية الدولة والموجب للتعويض577. وفي قرار آخر حيث ينعى المستأنف على الحكم الابتدائي نقصان التعليل الموازي لانعدامه لأنه أسس دعواه على أساس نظرية المخاطر وحيث إنه من القواعد الأساسية لقيام المسؤولية الإدارية واستحقاق التعويض هو وجود الخطأ من الإدارة كشرط ضروري لإقرار هذه المسؤولية “578.
ونجد قرار آخر صادر عن قضاء النقض في ذات الاتجاه يؤكد في حيثياته انه يعيب الطاعن القرار المطعون فيه فساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه ومخالفته للإطار القانوني المؤسس لمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي وذلك أنه استنادا للفصل 122 من الدستور لا يمكن تحميل الدولة المسؤولية عن الأخطاء القضائية إلا بإثبات خطأ من باب مرفق القضاء.579
يتبين من خلال قراءتنا لهذه الأحكام والقرارات القضائية، أن المسؤولية هنا يتم الاستناد فيها على المبادئ والقواعد العامة التي تحكم مجال المسؤولية الإدارية، والتي تقضي بأهمية وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، كما أن الحكم القاضي بالبراءة من الأفعال المنسوبة بقرار مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعد السجن أو الحبس لا يعتبر كشفا من القضاء عن وقوع الخطأ من جانب قاضي التحقيق أو قضاة النيابة العامة.
وبما أن إجراء الاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي، فهو مرتبط بالمشروعية، ولا تنهض مسؤولية الدولة عنه إلا بثبوت خطأ ظاهر يستشف من ظروف توضح أن الامر بالاعتقال سلك مسلك التعسف وهو أمر لن يتحقق إلا بثبوت وضع المشتبه به في السجن باستثناء ما تم التنصيص عليه قانونا.
الأمر الذي دفع العديد من القرارات والاحكام القضائية إلى منح القضاء الإداري صفة المراقب لعمل وإجراءات باقي المحاكم فيما يتعلق بالخطأ القضائي بصفة عامة، والأخطاء القضائية في نطاق الاعتقال الاحتياطي بصفة خاصة، وجعل قيامه يرتبط أساسا بوجود خطأ صادر عن الجهة القضائية والواجب الإثبات من طرف المتضررين.
التعويض عن الأخطاء القضائي:
يعتبر الحق في العدل أحد أهم الحقوق الأساسية المقدسة لكل إنسان والتي لا يمكن المساس بها فمن خلاله تتحقق كرامة الإنسان وأمنه، والتعويض عن الخطأ القضائي أصبح من أكثر الحقوق المعترف بها دوليا للأفراد، بالنظر لارتباطه الوثيق بحقوق الإنسان وكذلك باعتباره أحد المبادئ والمعايير الأصلية للمحاكمة العادلة، بل هو النتيجة القانونية المنطقية للمحاكمة المنصفة580.
فقد وجد مبدأ التعويض عن الخطأ القضائي صدى له في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في الفقرة السادسة من المادة 14 التي نصت على أنه ” حين يكون قد صدر على شخص ما، حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم أبطل هذا الحكم، أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة، أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسؤولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب581.
كما جاء أيضا في البروتوكول رقم 7 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية582، بتاريخ 22 نوفمبر 1984 في مادته الثالثة على أنه ” إذا صدر حكم نهائي بإدانة شخص في جريمة جنائية، ثم نقضت هذه الإدانة في ما بعد، أو صدر لصالحه قرار بالعفو على أساس اكتشاف جديد لواقعة تؤكد قطعا وجود خطأ في إقامة العدل، يجب تعويض الشخص الذي تضرر من العقوبة نتيجة الحكم بإدانته، وذلك طبقا للقانون أو لما جرى عليه العمل في الدولة، مالم يقم الدليل على أن عدم الإفضاء بالواقعة المجهولة في الوقت المناسب كان راجعا إليه كليا أو جزئيا“.
هذه المواد جعلت معها مسؤولية الدولة عن الأضرار المترتبة عن مرفق القضاء قائمة، ولا مجال معها للشك أو الريبة في وجوب التعويض عنها، الذي يسعى لإعادة التوازن المختل بسبب الضرر الحاصل قدر الإمكان. غير أنه من الصعب إعادة الضحية إلى الوضع الذي كانت ستكون عليه لو لم يحدث الخطأ. فكيف للقاضي، وهو بشر، أن يعوض ما يتعذر تعويضه. فكيف يمكن إعادة بناء الحياة التي كانت ستحياها ضحية الخطأ القضائي، والوضع الذي كانت سترتقي إليه لو لم تصادف في طريقها هذا العارض الأليم، وبه يتعين أن يكون التعويض عن الضرر الحاصل من الأخطاء القضائية في مستوى الضرر الحاصل للضحية من إعادة بناء حياة دمرتها الإدانة الخاطئة.
كما يعتبر بعض الفقه، أن جودة النظام القضائي إنما تقاس بقدرته على تعويض أخطائه على قلتها. فإذا لم يكن بالوسع تفادي أخطاء القضاء، فيجب، على الأقل، البحث عن وسائل من شأنها أن تؤمن تعويضا كافيا يجبر ضرر ضحاياه. وتخصيص تعويض متناسب مع الضرر الحاصل من شأنه أن يعطي للعدالة وجهها الحقيقي.
كما سبقت الإشارة، المبدأ الذي كان سائدا في التشريع المغربي هو عدم قيام مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية، إلا في حالات استثنائية منصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وفي قانون المسطرة الجنائية في إطار ما يعرف بمراجعة الأحكام، والاعتقال الاحتياطي.
غير أنه وبعد ذلك تبنى المشرع المغربي موقفا أكثر وضوحا في الفصل 122 من دستور583 2011، الذي يعكس التزاما مباشرا وكاملا لحماية حقوق المتقاضين، ويعتبر تطورا كبيرا في نظام مسؤولية الدولة عن أعمال الجهاز القضائي، كما يمثل اعترافا بحق المواطن في الحصول على التعويض عن الأضرار التي تعرض لها نظرا للسير المعيب لمرفق القضاء.584 وفي هذا السياق صدر قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قضت فيه أن ” الخطأ القضائي الموجب للتعويض في إطار المسؤولية الإدارية لمرفق القضاء هو الخطأ الجسيم غير المغتفر أو الإهمال المفرط الذي يقع فيه القاضي قليل العناية والذي يدل على إخلاله بكيفية فادحة بواجباته المهنية خلال ممارسته لوظيفته القضائية وهو ما اقرته محكمة النفض من خلال مجموعة من القرارات من بينها القرار الصادر تحت عدد 1052/3 بتاريخ 12/05/2022 في الملف رقم 1546/4/3/2019 والذي جاء في إحدى حيثياته أنه ولئن أقر الفصل 122 من الدستور المغربي بأنه من حق كل متضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تمنحه الدولة، فإن طلب التعويض عن الخطأ المرتبط بسير مرفق عمومي مرفق القضاء يتطلب التحقيق من قيام شروط مسؤولية الدولة عنه طبقا لقواعد المسؤولية الإدارية المقررة بموجب الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود وتأكيد لخضوع مرفق القضاء لمبدأ المساءلة المقررة دستوريا إضافة أن الخطأ القضائي الموجب للتعويض في إطار المسؤولية الإدارية لمرفق القضاء هو الخطأ الجسيم الناتج عن الإهمال المفرط الذي يقع فيه رجال القضاء والذي يدل على اخلالهم بواجباتهم المهنية والمحكمة لما قضت بتعويض المطلوب عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء قضائه جزء مهم من العقوبة المحكوم بها رغم براءته دون أن تبين متابعة النيابة العامة للمطلوب ومحاكمته، قد تمت خارج إطار الإجراءات والمساطر المنصوص عليها قانونا585“.
وبقراءة الفصل 122 من الدستور، يتضح أنه يطرح إشكالية قانونية عميقة، مفادها التباين الدلالي بين النسختين العربية والفرنسية، وهو تباين يتجاوز حدود الترجمة اللغوية ليلامس جوهر الأساس الذي تستنده مسؤولية الدولة عن أعمال مرفق القضاء، فبينما تنص الصيغة العربية على حق المتضرر في التعويض عن “خطأ قضائي”، يستخدم النص الفرنسي مصطلح يترجم بشكل أدق إلى ” الغلط القضائي”
ويكمن جوهر الإشكال في أن لمصطلح ” الخطأ”، في الترسانة التشريعية المغربية، حمولة اصطلاحية محددة، إذ يرتبط بمفهوم المسؤولية المدنية الوارد في الفصلين 77 و78 من ق.ل.ع وبه يفترض وجود سلوك انساني ينطوي على تقصير أو إهمال، وهو مفهوم يصعب إسقاطه على العمل القضائي الذي يمارسه قضاة من صفوة المجتمع وتصدر أحكامهم باسم الملك، كما أنهم يتمتعون بحصانة تضمن استقلالهم.
على النقيض، يقدم مصطلح ” الغلط “ مفهوما موضوعيا، يحيل إلى تصور غير مطابق للحقيقة أو الواقع، دون أن يحتم بالضرورة وجود إهمال من جانب القضاة، فالوقوع في الغلط أمر مستساغ في أي عمل بشري، حتى ولو كان هذا العمل صادرا عن جهة كالقضاء، وعليه فإن تبني مفهوم “الغلط القضائي” كأساس لمسؤولية الدولة يحل التعارض القائم، فهو يفصل بين المسؤولية الشخصية للقاضي التي لا تقوم إلا في حالات استثنائية كالارتشاء والغدر، وبين مسؤولية الدولة الموضوعية.
هذا التفسير يجعل مسؤولية الدولة لا تنبني على إثبات “خطأ ” شخصي في جانب القاضي، بل على حقيقة موضوعية تتمثل في حدوث خلل في سير مرفق العدالة ألحق ضررا بالمتقاضي، وبذلك تتحمل الدولة وزر التعويض عن هذا الضرر من منطلق التضامن الوطني أمام مخاطر عمل أحد مرافقها السيادية، هذا الفهم هو ما دفع العديد من الكتابات لتفضيل استخدام مفردات بديلة وأكثر دقة، مثل ” المسؤولية الناشئة عن السير المعيب لأجهزة العدالة586 “.
ولا زلنا نسجل ارتقاء المشرع المغربي بهذا النوع من المسؤولية إلى مصاف المبادئ الدستورية، كما أن الفصل 122 من الدستور يتسم بأبعاد عميقة الدلالة يمكن رصدها في كونه جاء ضمن الباب المتعلق بالسلطة القضائية، وكذلك في السياق المرتبط بقواعد سير العدالة وحقوق المتقاضين، بالتالي فهي إشارة إيجابية لدسترة قواعد المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين587. كما يؤكد البعض على أن المشرع المغربي قد توخى من خلال هذا الفصل توسيع نطاق مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية وذلك بجعلها تتجاوز حدود مسطرة المراجعة المنصوص عليها في ق.م.ج. ومخاصمة القضاة المنصوص عليها في ق.م.م. وذلك لفتح إمكانية إثارة هذه المسؤولية عن كل ما يمكن أن يعتبر خطأ قضائيا588.
لكن على الرغم من ذلك لابد من الاعتراف بأن الجدل القضائي والفقهي سيضل مستمرا إلى حين سن مقتضيات قانونية واضحة تحدد بدقة كل الجوانب المثارة بخصوص الخطأ القضائي، بداية بتحديد مفهومه وحالاته ووسائل اثباته والجهة الموكول إليها اختصاص البت في هذه النزاعات. وما يؤكد شرعية هذا الطرح هو أن قانون التنظيم القضائي اكتفى بإثارة مسألة التعويض عن الخطأ القضائي بطريقة غامضة وغير واضحة589. ففي نظرنا يتعين الاهتمام أكثر وبدقة بمسألة جبر الأضرار المترتبة عن أخطاء القضاء، فهو أمر تقتضيه العدالة، فالشخص الذي كان ضحية خطأ قضائي والذي قضى في السجن سنوات طويلة قد يغادر السجن وهو محطم نفسيا وجسديا. وتكون حياته الاجتماعية والأسرية قد دمرت تدميرا. وفي الغالب يكون قد تخلى عنه الأهل والأقارب والأصدقاء، وتنكر له المجتمع، وفقد بالتالي كل شيء في الحياة، الشيء الذي قد يؤدي به إلى أسوء الأحوال كالتشرد أو الجنون أو الانتحار إلى غير ذلك من أسوأ العواقب.590
خاتمة
صفوة القول، إن أخطر ما يمكن أن تقع فيه السلطة القضائية، هي الأخطاء القضائية سواء في الميدان المدني أو الجنائي، باعتبارها هي الملاذ الآمن الذي يلجئ إليه القوي والضعيف، الرفيع والوضيع بغية تحقيق العدل وحماية الحقوق والحريات. فأحكام القضاء ليست منزهة عن الخطأ وهو قدر العدالة حتى في أعرق الديمقراطيات.
والمشرع المغربي وجدنا أنه لم يمتلك بعد الدقة الكافية في ضبط المفاهيم، مرد ذلك للعيوب التي لحقت ترجمة مقتضيات الفصل 122 من الدستور الحالي، ناهيك عن غياب تقييد قانوني كافي لموضوع الخطأ القضائي مما يؤثر سلبا على عمل المحاكم والحفاظ على استقرار حقوق المتقاضين وحماية العدالة.
فإذا كان من المهم البحث في طبيعة الأخطاء القضائية وأساسها ومدى إمكانية التعويض من عدمه، فإنه من الأهم كذلك الإحاطة بالحلول التي يمكن أن تصب في اتجاه الحد من أخطاء القضاء وتقلل من فرص وقوعه كتكريس مبدأ استقلال القضاء، واللجوء ما أمكن للاستعانة بالوسائل العلمية التي أثبت الواقع نجاعتها على مستوى الاثبات الجنائي، وتعزيز دور الدفاع بضمان حضوره في مرحلة التحقيق مع المشتبه فيهم. فقد آن الأوان للتصدي الجدي والفعال لهذه الظاهرة، بإعادة النظر في المقتضيات القانونية، ولإقرار الأوسع للمسؤولية عن الأخطاء القضائية حماية للمواطنين والمواطنات الذين تزايد وعيهم القانوني في اللجوء للمحكمة لطلب الإنصاف، غير أنهم يواجهون بخيبة الآمل في الغالب الأعم، نتيجة الأحكام التي لا تصدر لصالحهم، بسبب غياب التعريف المرجعي حول الخطأ القضائي، الذي سكت عنه المشرع الدستوري نفسه، ما يعني أن هذا الأخير قد ترك الأمر بيد القضاء591.
ولنا في هذا المقام بعض المقترحات:
* العمل على تحديد طبيعة المسؤولية وهل هي مؤسسة على الخطأ المفترض أم الخطأ واجب الإثبات، وحبذا لو تم جعلها قائمة على الخطأ المفترض وتعويض المتضررين عليها حتى لو كان ما اتخذ من إجراءات قد تم بمقتضى القانون.
* إحداث صندوق خاص لتعويض المتضررين من الأخطاء القضائية قصد التخفيف من معاناتهم من جهة وبغية ضمان التنزيل الفعلي لإرادة المشرع الدستوري الرامية إلى تعويض المتضرر من خطأ القضاء.
* تقرير معايير واضحة ومحددة لتقدير التعويض عن الأخطاء القضائية، أو تحديدها في الحد الأدنى والأقصى.
* تحديد الجهة المختصة بالبت في طلبات التعويض، وعدم ترك أمر تحديد التعويض بيد السلطة التقديرية للمحكمة.
* ضرورة مواكبة التشريع المغربي للقوانين المقارنة التي نظمت حق الضحايا في التعويض عن الاعتقال الاحتياطي وذلك بإصدار قانون تنظيمي يؤكد اختصاص المحاكم الإدارية بالبت في طلبات التعويض عن الاعتقال الاحتياطي عملا بما أقرته محكمة النقض في هذا الباب، ويأخذ بعين الاعتبار التوجه التي ستستقر عليه المحكمة المذكورة من حيث أساس مسؤولية الدولة، ومراعاة أن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه جسيما واستثنائيا ومحقق الوقوع، مع تحديد أجل لتقديم طلب التعويض.
* التفكير في إمكانية فتح باب التأمين في مجال الخطأ القضائي.
* التركيز بالنسبة للقضاة على ورش التخليق والتكوين الرصين لتفادي الوقوع في هذه الأخطاء أثناء مزاولة مهامهم القضائية تماشيا مع المثل الصيني الذي يؤكد على أنه إذا أردت حصاد سنة ازرع حبة وإذا أردت غلة عشر سنوات ازرع شجرة ولكن إذا أردت ثمار الحياة بكاملها كون إنسانا.
* التفكير في خلق مساطر أكثر سرعة وأقل تكلفة للحصول على التعويض عن الخطأ القضائي الجنائي والمدني.
* خلق قاعدة قانونية تمنح إمكانية التشطيب الفوري على الحكم أو القرار الخاطئ من سجلات السوابق العدلية بكيفية تلقائية دون اللجوء لإجراء رد الاعتبار القانوني أو القضائي.
لائحة المراجع
المراجع العامة:
القرآن الكريم
* سورة البقرة
* سورة النساء
* سورة المائدة
القوانين
* دستور المملكة المغربية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432(29 يوليو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 28 شعبان 1432(30 يوليو 2011)، ص:3600.
*القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي الظهير الشريف رقم 1.22.38 الصادر في 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022) والمنشور بالجريدة الرسمية، ع: 7108 بتاريخ 14 ذو الحجة 1443 (14 يوليو 2022)، ص: 4568.
الكتب العامة:
*أحمد ادريوش، القضاء وثقافة حقوق الإنسان، تأملات حول توظيف مفاهيم ومقتضيات القانون المدني بغرض ملائمة القانون المغربي لحقوق الإنسان، دفاتر حقوق الإنسان – منشورات سلسلة المعرفة القانونية، الطبعة الأولى 1432هجرية، 2014 م.
*أحمد ماهر زغلول، ” الموجز في أصول وقواعد المرافعات”، الكتاب الأول: التنظيم القضائي ونظرية الاختصاص النوعي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1991.
*الحبيب بيهي، شرح قانون المسطرة الجنائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية 56، س: 2024، ج: 1.
*سعيد الفكهاني، حامد الحرفة وحسن الفكهاني: ” الشرح والتعليق على قانون المسطرة الجنائية المغربي”. ج4 إصدار الدار العربية للموسوعات القاهرة – ط 1993/1992.
*ماجد محمد عيسى، نظرية مسؤولية الإدارة بدون خطأ، مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية، جامعة البعث، المجلد 43، 2021.
*محمد الكشبور، الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية – دراسة مقارنة – مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة 1.
المراجع الخاصة
*الشيماء محمد مصطفى علي سليمان، ” الخطأ المدني للقاضي – دراسة مقارنة – “، طبعة 2023.
*الحسين شمس الدين، الخطأ القضائي في المادة الجنائية، دراسة مقارنة، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة 2019.
*حسن الزرداني، ” الخطأ القضائي بين الأساس القانوني لقيام المسؤولية والتعويض عن الضرر”، مجلة محاكمة، العدد السادس والعشرون – أبريل – يونيو 2025.
*زكرياء العروسي، الخطأ القضائي في التشريع المغربي دراسة مقارنة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية الرباط، 2016.
*عمر محمود حسن، الخطأ وآثره في القضاء- دراسة تأصيلية فقهية مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية- بيروت، ط: 1، س 2015.
*عبد الجليل عينوسي، التعويض عن الخطأ القضائي، مجلة القانون المغربي، العدد 32 شتنبر 2016.
* مروان بوستة، تصحيح الأخطاء المادية المتسربة إلى الأحكام المدنية، المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، عدد7 سنة 2012.
*محمد رضا النمر، مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء دراسة تحليلية في النظام القضائي المصري والإسلامي، المكتب الجامعي الحديث، الطبعة الأولى أغسطس 2014.
الأطاريح
*عز الدين الماحي، الدور الإنشائي للاجتهاد القضائي في المادة المدنية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص وحدة البحث والتكوين في القانون المدني كلية الحقوق بمراكش السنة الجامعية 2020-2019.
*سهام البوكيلي المخوخي، مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء – دراسة مقارنة – أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه قي القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس- السنة الجامعية 2015-2016.
الندوات والمقالات
*ندوة حول موضوع: قواعد المحاكمة العادلة في ظل توجهات الدستور الجديد، يومي 18 و19 ماي 2012، مداخلة الأستاذ محمد الأعرج حول موضوع ” مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي “.
*جمال العزوزي، ” الخطأ القضائي قراءة في الفصل 122 من الدستور المغربي 2011″. مقال منشور في ” منشورات مجلة العلوم القانونية” (سلسلة القضاء الإداري) العدد الأول سنة 2013.
*سيف الدين أحميدوش، الخطأ القضائي بالمغرب بين التأصيل والتنزيل، مقال منشور بالموقع الإلكتروني مجلة القانون والأعمال .
*د. محمد شعيب محمد عبد المقصود، ” المسؤولية الموضوعية من حيث الأساس والتطبيق “، مقال صادر بكليات الخليج – المملكة العربية السعودية، 2021 م / 1442 ه عدد غير مذكور.
*شكري عبد الخالق، مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، مقال منشور على الموقع الإلكتروني .
* يونس العياشي، أي دور للإعلام في عدالة المحاكمة الجنائية، مقال منشور بموقع مجلة مغرب القانون .
المراجع باللغة الفرنسية
*D. Salas: le nouvel âge de l’erreur judiciaire, revue française d’administration publique, N: 125, 2008.
*Gérard CORNU: «Vocabulaire juridique «, Gadrige/ puf 9éme Edition 2011.
*Maurice LAILLER ET Henri VONOVEN: «Les erreurs judiciaires et leurs causses». Op.cit.p.404 et ss).
*Rvero (J) : «droit administratif », 6éme éd, Dalloz, paris, 1973.
- [1] (1) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (308) وتاريخ 18/7/ 1437هـ بالموافقة على رؤية المملكة العربية السعودية 2030م .
- [2] () انظر: ابن منظور، لسان العرب، فصل السين المهملة، 3/228.
- [3] () انظر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، فصل السين، 2/490.
- [4] () راجع: ساير، عبد الفتاح، القانون الدستوري، ص4.
- [5] () انظر: کرم، عبد الواحد، معجم مصطلحات الشريعة والقانون، ص239.
- [6] () انظر: رأفت، وحيد، وإبراهيم، وايت، القانون الدستوري ص28.
- [7] () راجع: حنون، حميد، مبادئ القانون الدستوري ص41.
- [8] () انظر: الفراهيدي، الخليل، كتاب العين، حرف الظاء – الثنائي الصحيح 8/166.
- [9] () راجع: المرزوقي، محمد بن عبدالله، السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، ص23-24.
- [10] () نقلًا عن: الأحمدي، محمد بن عواد، والقرني، محمد بن علي، أصول الأنظمة السعودية، ص20.
- [11] () راجع: دربال، سهام، شركة المساهمة ومبادى الحوكمة الرشيدة، ص16.
- [12] () انظر: مصر، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، 1/299.
- [13] () انظر: الهروي، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، باب الحاء والكاف مع الفاء، 4/69.
- [14] () راجع: دربال، سهام، شركة المساهمة ومبادى الحوكمة الرشيدة، ص18.
- [15] () انظر: البسام، بسام عبد الله، الحوكمة الرشيدة، ص176.
- [16] () انظر: غادر، محمد، محددات الحوكمة ومعاييرها، ص172.
- [17] () انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، باب الفاء والسين وما يثلثهما، 4/504.
- [18] () انظر: ابن منظور، لسان العرب، فصل الفاء، 3/335.
- [19] () صدرت هذه الإستراتيجية بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣) في 1/2/1428 هـ.
- [20] () للاستزادة ينظر في ذلك: الرفاعي، سلامة بن سليم، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودورها في محاربة الفساد المالي، ص30.
- [21] () انظر بتصرف يسير: مراد، محمد حلمي، مبدأ سيادة القانون ص76.
- [22] () انظر تفصيل ذلك في الفرع الثاني من المطلب الأول.
- [23] () راجع: آل سعود، عبد العزيز بن سطام، مصدر السلطة في النظام الأساسي للحكم من منظور السياسية الشرعية، ص14.
- [24] () صدر هذا النظام بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27-8-1412 هـ.
- [25] () انظر بتصرف: كلمة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله تعالى- أثناء إعلان صدور النظام الأساسي للحكم، جريدة أم القرى، العدد، (٣٣٩٧)، وتاريخ 2/9/1412هـ.
- [26] () انظر: الفراج، أحمد بن سليمان، الاستثناء الوارد على مبدأ المشروعية والرقابة القضائية عليه، ص 2216.
- [27] (2) راجع: الغامدي، ناصر بن محمد، مبدأ المشروعية في القضاء الإداري الإسلامي، ص1933 .
- [28] (3) راجع: الجهني، عيد مسعود، القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة، ص 11 .
- [29] () وهذه السلطات هي: “السلطة القضائية، التنفيذية، السلطة التنظيمية”. انظر: المادة (٤٤) من النظام الأساسي للحكم.
- [30] () صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم م/78، وتاريخ 19/9/1428 هـ.
- [31] () صدر نظام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم م/78، وتاريخ 19/9/1428 هـ.
- [32] () انظر: المادة (٥) من نظام النيابة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٦ وتاريخ 24/10/1409 هـ.
- [33] () انظر: الفقرة (ب) من المادة (57) من النظام الأساسي للحكم.
- [34] () صدر نظام مجلس الوزراء بالأمر الملكي رقم أ/٣ وتاريخ 3/3/1414ه .
- [35] () انظر المادة (1) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
- [36] () راجع: المرزوقي، محمد بن عبد الله، الزاد المقنع في المصطلحات الدستورية ومن منظور الفقه الإسلامي، ص233-237.
- [37] () يراد بها “جلبُ منفعة أو دفعُ ضرر” . انظُر: الغزالي، المستصفى، ص174، صالح، عبد الله بن محمَّد، المصلحة المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة، ص356.
- [38] () ذُكِر في تعاريف الاستحسان تعاريف عدة، ولعل أقربها “العدول في مسألة عن مثل ما حُكِم في نظائرها إلى خلافه، لوجهٍ يقتضي التحقيق، ويكشف عن وجود حرجٍ عند إلحاق تلك الجزئية بنظائرها في الحكم”. انظُر: الباحسين، يعقوب، (الاستحسان)، ص41.
- [39] () الذرائع: “هي الوسيطة التي يُتوَصَّل بها إلى الشيء، سواءٌ كان ذلك الشيء مباحًا أم ممنوعًا”. وهذه الذرائع منها ما هو مُجمَع على تحريمه، ومنها ما هو مُجمَع على إباحته، ومنها ما هو محلُّ خلاف بين العلماء. انظُر: المقرن، محمَّد بن سعد بن محمَّد، سد الذرائع وعلاقتها بمقاصد الشريعة، ص63-65.
- [40] () انظر: مسعد، عبد الله، القضاء الإداري ومبدأ سيادة القانون في الإسلام، ص31.
- [41] () المرجع السابق.
- [42] () راجع: عباس، مسارع عدنان، السلطة والسيادة، ص ٣٨٤.
- [43] () انظر: الغزالي، المستصفى، ص80 .
- [44] () انظر: البياتي، منير حميد، النظام السياسي الإسلامي، ص85-87.
- [45] () هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الخزرجي الأنصاري، شهد العقبة وبدرًا وأُحدًا والمشاهد كلَّها مع النبي ، وآخى بينه وبين عبد الله بن مسعود، وتوفي في طاعون عمواس وهو ابن ثمان وثلاثين سنة. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة، 5/١٨٧، ابن عبد البر، الاستيعاب، 3/١٤٠٥.
- [46] () انظر: أبو داود، سننه، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، حديث رقم (٣٥٩٢)، 3/303.
- [47] () أصل هذه القاعدة قول لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، انظر: البورنو، محمد صدقي بن أحمد، موسوعة القواعد الفقهية 2/307 – ٣٠٨.
- [48] () انظر: آل دريب، سعود بن سعد، التنظيم القضائي في المملكة ص113-114.
- [49] () المرجع السابق، ص 116.
- [50] () واسمه عبد الله بن اللتبية الأزدي، استعمله النبي على بعض الصدقات. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة 3/371.
- [51] () أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، حديث رقم (١٨٣٦)، 3/١٤٦٣.
- [52] () انظر: مسعد، عبد الله، القضاء الإداري ومبدأ سيادة القانون الإسلامي، ص ٣٩٣.
- [53] () المرجع السابق، ص393-394.
- [54] () راجع: السياري، خالد بن محمد، الحوكمة الشرعية، ص168.
- [55] () انظر بتصرف يسير: غالب، عبد القادر ورسمه، الحوكمة ضد الفساد، ص88.
- [56] () راجع: رزق، عادل، الإدارة الرشيدة، ص147.
- [57] () انظر: باصم، محمد بن ناصر، دور الحوكمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ص559.
- [58] () انظر: أولًا من الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة.
- [59] (1) انظر المادة (1) من النظام الأساسي للحكم.
- [60] (2) انظر المادة (11) من النظام الأساسي للحكم.
- [61] (3) انظر المادة (16) من النظام الأساسي للحكم.
- [62] (4) انظر المادة (22) من النظام الأساسي للحكم.
- [63] (5) انظر المادة (67) من النظام الأساسي للحكم.
- [64] () راجع: السياري، خالد بن محمد، الحوكمة الشرعية، ص168.
- [65] () راجع: ابن سعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص614.
- [66] () انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 4/395.
- [67] () انظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، حديث رقم (٥٩)، 1/21.
- [68] () هو الصحابي الجليل أبو سعيد عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، أسلم يوم الفتح، وصحب النبي ، وكان اسمه عبد الكعبة فسماه رسول الله عبد الرحمن، سكن البصرة، ومات فيها سنة 50 هـ، وقيل: 51، وكان متواضعًا، فإن كان اليوم المطير لبس برنسًا وأخذ المسحاة يكنس الطريق. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة، 3/450.
- [69] () انظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأحكام، حديث رقم (٧١٤٧)، 9/63.
- [70] () انظر: المبحث الثاني .
- [71] () راجع: ابن الجوزي، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، ص470-471.
- [72] () هو الصحابي الشهير عبدالرحمن بن سعد وقيل: غير ذلك، روى عن النبيِّ أحاديث عدَّة، شهد أحدًا وما بعدها، توفي في خلافة معاوية وقيل: في خلافة يزيد بن معاوية . انظر: ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، 7/ 81 .
- [73] () انظر: مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، حديث رقم (1832)، 3/1463 .
- [74] () هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البحري المعروف بالماوردي نسبة إلى بيع الماورد، كان من وجوه الفقهاء الشافعية ومن كبارهم، وكان حافظًا للمذهب، وله العديد من التصانيف، وقيل: إنَّه لم يظهر شيئًا من تصانيفه في حياته، وإنما جعلها كلها في موضع وأخذها شخص عند موته بعد وصيته له، توفي سنة ٤٥٠ هـ، وقد بلغ ٨٦ سنة، راجع: ابن خلكان، وفيات الأعيان، 3/284.
- [75] () انظر: الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص 192 .
- [76] – تعتبر سلطة القاضي التقديرية هي الرخصة أو الحق الممنوحة للقاضي من طرف المشرع لتقدير العقوبة وفقا لحديها الأدنى والأقصى وإمكانية تجاوز هذين الحدين وذلك وفقا لبعض الظروف أو الملابسات التي من شأنها إما أن تقلص من خطورة الجاني أو العكس.= تعريف أوردته الدكتورة لطيفة المهداتي في مؤلفها حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، الطبعة 2013، مطبعة طوب بريس – الرباط.، الصفحة 50.
- [77] – جميلة بلعيد، السلطة التقديرية للقاضي الجنائي، بحث لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون الجنائي، جامعة محمد خيضر بسكرة برسم السنة الجامعية 2016-2017 الصفحة 100.
- [78] – لطيفة المهداتي، حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، م.س، الصفحات 198 – 199 – 200.
- [79] – السلطة التقديرية للقاضي، مقال منشور بالموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة. https://www.pmp.ma – Vu et consulté le 10/03/2026 à 15:35
- [80] – عرف البروفيسور برونو دونديرو – Bruno Dundro الأستاذ بكلية الحقوق جامعة السربون بفرنسا والعدالة التنبؤية – Justice prédictive، بقوله: هي استخدام البيانات المتاحة من أجل الوصول إلى أقل قدر ممكن من عدم اليقين لما سيكون عليه نتيجة الطعن القضائي بشأن ما عسى أن يواجهه العمل أو التصرف القانوني من مشكلات قبل إثارة هذا الطعن أمام الجهة القضائية صاحبة الولاية، استنادا الى السوابق القضائية والاجتهاد الفقهي.تعريف أورده، القاضي الدكتور أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مقال منشور بمجلة القانون العدد الخامس عشر، السنة 2024، الصفحة 18.
- [81] – لطيفة المهداتي، حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، م.س، الصفحة 105
- [82] -Ignacio Cofone, AI And Judicial Decision-Making, Article Publié Dans Un Ouvrage Collectif Intitulé: L’intelligence Artificielle Et Le Droit Au Canada, 2021, Pager 4, P 4.AI And Judicial Decision-Making By Ignacio Cofone :: SSRN Accessed on 18-3-2026 At 12h00.
- [83] – فالقاضي الجنائي عموما لا ينحصر دوره فقط في إصدار الاحكام وتدبير القضايا وحل النزاعات بل وحتى في تطوير القاعدة القانونية عن طريق اجتهاده الشخصي ” الاجتهاد القضائي”
- [84] – عبد الوهاب محمد السادة، الذكاء الاصطناعي وتأثيره على العدالة – الروبوت قاضيا ومحاميا، مطبعة دار الفكر الجامعي مصر، السنة 2025، الصفحة 132.
- [85] – The Most Notable Examples Is The Compas Program. The Compas (Correctional Offender Management Profiling For Alternative Sanctions) Case Has Been Extensively Documented And Analyzed From Various Perspectives, Generating A Substantial Body Of Literature (See E.G., 1, 2, 3, 4, 5, 6). It Has Become A Focal Point In Discussions About Algorithmic Fairness, Transparency In Artificial Intelligence (Ai) Systems, And The Ethical Implications Of Using Predictive Tools In The Criminal Justice System.- أورده=Antonio Rodà, The Compas Case: An Educational Journey For Explaining Fairness In Ai-Based Applications, p 01 https://ceur-ws.org/Vol-3961/paper4.pdf Accessed on 18-3-2026 at 12h30.
- [86] -Ignacio Cofone, AI and Judicial Decision-Making, in the work cited, pager 6, p 2. AI and Judicial Decision-Making by Ignacio Cofone :: SSRN Accessed on 18-3-2026 at 15h30.
- [87] -فاضل عباس حسن، الاثار القانونية ودورها في أنظمة الذكاء الاصطناعي – في التنبؤ بالجريمة وحماية اختراق البيانات الشخصية وعدم الإفلات من العقاب – دراسة مقارنة، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، السنة 2023 الصفحة 95، مصر.
- [88] – نزار حمدي قشطة – خليل البوسعيدي – فاطمة ايت الغازي، الجانب القانوني للذكاء الاصطناعي دراسة تحليلية نقدية مقال منشور بمجلة كلية القانون الكويتية العالمية- السنة الثانية عشرة – العدد 1 – العدد التسلسلي 45 – جمادى الأولى 1445 هـ – ديسمبر 2023، الصحفة 356.
- [89] – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان1394 – 28 شتنبر1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 30 شتنبر1974، ص .27
- [90] – عبد الوهاب محمد السادة، الذكاء الاصطناعي وتأثيره على العدالة – الروبوت قاضيا ومحاميا، مرجع سابق، الصفحة 133.
- [91] – أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مرجع سابق، الصفحة27 .
- [92] – Pravallika Kondapalli , Parminder Singh , Arun Malik and C. S. A. Teddy Lesmana , A Literature Review: Bias Detection and Mitigation in Criminal Justicen, Presented at the 7th International Global Conference Series on ICT Integration in Technical Education & Smart Society, Aizuwakamatsu City, Japan, 20–26 January 2025 – بحث تم الإطلاع عليه بالموقع أسفله في اليوم 1/04/2026 على الساعة 16:50https://www.mdpi.com/2673-4591/107/1/72 – للاطلاع أيضا، أنظر الموقع أسفله في اليوم 1/04/2026 على الساعة 17:30https://www.bu.edu/articles/2023/do-algorithms-reduce-bias-in-criminal-justice/
- [93] – عبد الرحيم مياد، تأملات حول القضاء والذكاء الاصطناعي، مقال منشور في مجلة الشؤون الجنائية، العدد السادس، يونيو، السنة 2025، الصفحة 10- 11
- [94] – Le logiciel COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions), renommé EQUIVANT, est un outil d’évaluation du risque (risk-assesment tool) qui permet d’évaluer le risque de récidive d’un détenu, développé par l’entreprise privée Northpointe Inc. Le prévenu va devoir répondre avec un travailleur social à un questionnaire de 137 questions, portant sur leurs antécédents, leurs relations sociales ou encore leurs opinions, suggérées de manière assez subjective donc, telles que: «Que pensez-vous de la police», «L’un de vos parents a-t-il déjà été en prison?» ou « Combien de vos amis ont déjà été condamnés », etc. 1 Beaucoup de ces questions posent problème, notamment dans l’évaluation de la sociabilité des délinquants, leur mode de vie ou encore leur attitude. 82 Ensuite, le logiciel calcule le risque et sort un score de dangerosité sur une échelle de 1 à 10 qui leur est attribué accompagné d’un code couleur ; 1 étant considéré comme risque faible et affiche en vert jusqu’à 5, qui au-delà devient rouge jusqu’au chiffre 10 étant un risque très élevé, 83 Ce score est ajouté au dossier et peut être consulté par les magistrats pour prendre leur décision. Ce logiciel ne prend pas seul des décisions, mais a pour fonction de conseiller le juge et de lui apporter des informations supplémentaires dans certaines affaires- للمزيد من الاطلاع، راجع:– Morgane Hubert, « Les algorithmes prédictifs au service du juge : vers une déshumanisation de la justice pénale ? Regards critiques de juges d’instruction » Année académique 2019-2020, P26. https://thesis.dial.uclouvain.be/bitstreams/fd4af1c2-00a5-4800-b49e-fc203ff8e21a/download – تاريخ الزيارة 05-04- 2026 على الساعة 10:12
- [95] – للمزيد من التفصيل، أنظر استبيان تقييم المخاطر الجنائية COMPAS الذي أعدته منظمة Pro Publica متوفر في الموقع التالي:https://www.documentcloud.org/documents/2702103-Sample-Risk-Assessment-COMPAS – تاريخ الزيارة 05-04- 2026 على الساعة 12:12
- [96] – Ammar Zafar, Balancing the scale: navigating ethical and practical challenge of artificial intelligence (AI) integration in legal practices, Anne2024, p7 https://link.springer.com/journal/44163 – تاريخ الزيارة 05-04-2026 على الساعة 16:15
- [97] – أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مرجع سابق، الصفحة 22.
- [98] – عبد الرحيم مياد، تأملات حول القضاء والذكاء الاصطناعي، مرجع سابق، الصفحة 11.
- [99] – عرض قدمه السيد وزير العدل المغربي حول الرؤية الجديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة ومخاطرها على العمل القضائي بالعاصمة السعودية الرياض بملتقى وزراء العدل في المؤتمر العدلي الأول – وزارة العدل الرياض – السعودية 2023. نشور بالموقع الرسمي للوزارة تاريخ الاطلاع عليه 6/04/2026 على الساعة 12:14 https://justice.gov.ma/2023/03/05/ – Vu et consulté le 12/04/2026 à 12:00
- [100] – تشكل المحاكمة العادلة أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها دولة الحق والقانون، فهي توجه سامي لأي نظام قضائي في العالم، وهو ما أعطاها مكانة مرموقة ضمن السياسات العامة لأي دولة، حيث يعد هذا الحق من أقدم الحقوق مكانة في الدساتير، لأنه سد منيع أمام مختلف التجاوزات.
- [101] – ينص الدستور المغربي لسنة 2011 في فصله 23 من فقرته الرابعة على أن ” …. قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان…” .وينص الفصل 120 منه أيضا ” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصد داخل أجال معقول…”.
- [102] – علي سلمان يوسف – تميم محمد مكائيل، أثار التفريد القضائي للعقاب على مبدأ حياد القاضي الجزائي (دراسة تحليلية مقارنة مع النظام الإجرائي السوري والأردني)، مقال منشور بمجلة أبحاث اليرموك” سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية” المجلد 30 العدد 4، 2021، ص1.
- [103] – لطيفة المهداتي، حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، مرجع سابق، الصفحة 14.
- [104] – أنظر الموقع الرسمي https://www.mdrscenter.com/ Vu et consulté le 13/04/2026 à 00:00
- [105] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، بحث منشور بمجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، بدون ذكر السنة، الصفحة 210.= حيث عرف بعض الفقه هذه البيانات بأنها: “البيانات التي تتميز بطابع خاص وحساس للشخص بحيث يجعله يعمل على عدم إطلاع الخير عليها لما تشكل من طبيعة خاصة له كالبيانات المتعلقة بالعرق. الديانة الآراء السياسية والسجل الإجرامي وغير ذلك” أنظر د. ياسر محمد اللمعي السياسة الجنائية المعاصرة في حماية خصوصية البيانات الشخصية الإلكترونية – دراسة تحليلية مقارنة. بحث منشور في مجلة روح القوانين، كلية الحقوق، جامعة طنطا، العدد 97 يناير 2022، ص 36 .https://journals.ekb.eg/article_238408.html- تم الاطلاع عليه في الموقع الالكتروني بتاريخ 14/04/2026 على الساعة 00 :17 .
- [106] – ظهير شريف رقم 1.09.15 صادر في 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ج. ر.ع 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009، 552.
- [107] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، مرجع سابق، الصفحة 211.
- [108] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، مرجع سابق، الصفحة 212.
- [109] – وفقا لمقتضيات الفقرة 4 من المادة 4 من نفس اللائحة المومأ إليها أعلاه «فالتنميط” يعني أي شكل من أشكال المعالجة الآلية للبيانات الشخصية التي تتكون من استخدام البيانات الشخصية لتقييم بعض الجوانب الشخصية المتعلقة بالشخص الطبيعي، وخاصة لتحليل أو التنبؤ بالجوانب المتعلقة بأداء الشخص الطبيعي في العمل والوضع الاقتصادي أو الصحة أو التفضيلات الشخصية أو الاهتمامات أو الاعتمادية أو السلوك أو الموقع أو الحركات «.
- [110] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، مرجع سابق، الصفحة 180.
- [111] – ظهير شريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي – الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383(5 يونيو 1963)، ص 1253.
- [112] – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1773514181043&uri=CELEX%3A52019IP0081 Vu et consulté le 16/04/2026 à 14:00
- [113] -أحمد مفيد، استقلال السلطة القضائية في المغرب الضمانات الدستورية وواقع الممارسة وافاقها، مقال منشور بمجلة حكامة، المجلد 3 العدد 6 ماي2013، الصفحة 48.
- [114] – التحديات القضائية المعاصرة، مثل قضايا النوع الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، هي محور النقاشات في سيول، على الرابط التالي – تاريخ الزيارة 16/04/2026 على الساعة 15:00 https://www-unodc-org.translate.goog/dohadeclaration/en/news/2018/12/modern-judicial-challenges-such-as-gender-and-ai-at-the-heart-of-debates-in-seoul.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar
- [115] – عبد الرؤوف حسن أبو الحديد، طارق السيد محمود يوسف أبو عقيل، نطاق الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المحاكمة الجزائية، أعمال المؤتمر الدولي التاسع حول القضايا القانونية «ILIC9»، السنة 2024، الصفحة 9.
- [116] -عمر عبد المجيد مصبح، توظيف خوارزميات العدالة التنبؤية في نظام العدالة الجنائية: الأفاق والتحديات مقال منشور بالمجلة الدولية للقانون، المجلد العاشر، العدد المنتظم الأول، 2021، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر، الصفحة 261.
- [117] – أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مرجع سابق، الصفحة 39.
- [118] – شكلت المواثيق والإعلانات العالمية دعامة أساسية لصيانة مبدأ استقلال السلطة القضائية من جهة ونشر العدالة وحماية حقوق الإنسان من جهة ثانية.إذ برجوعنا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 نجده في المادة 10 ينص على: «أن لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرًا منصفا وعلنيًا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه « .https://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html- Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:00كما نصت أيضا المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 على:» أن الناس جميعا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون « .https://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html- Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:05نصت المادة 26 من الميثاق الأفريقي الحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1980 على:» أن يتعين على الدول الأطراف على هذا الميثاق ضمان استقلال المحاكم وإتاحة إنشاء وتحسين المؤسسات الوطنية المختصة التي يعهد إليها بالنهوض وبحماية الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الميثاق « . https://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html- Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:15كما نصت المادة 8 من الاتفاقية الأمريكية الحقوق الإنسان لسنة 1969 على:» أن لكل شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية وتجربها خلال وقت معقول محكمة مختصة مستقلة غير متحيزة كانت قد أسست سابقاً وفقاً للقانون. وذلك لإثبات أية تهمة ذات طبيعة جزائية موجهة إليه أو للبت في حقوقه أو وجباته ذات الصفة المدنية أو المالية أو المتعلقة بالعمل أو أية صفة أخرى”.https://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html -Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:20 كما نصت المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية الحقوق الإنسان على:» أن لكل شخص – عند الفصل في حقوقه المدنية والتزاماته، أو في اتهام جنائي موجه إليه – الحق في مرافعة علنية عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غير منحازة مشكلة طبقاً للقانون « .https://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html -Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:25للاطلاع أيضا، راجع المبادئ الدولية بشأن استقلال ومساءلة القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة – دليل عملي للممارسين أسفاله.https://www.refworld.org/reference/manuals/icjurists/2007/92043 -Vu et consulté le17/04/2026 à 12:40
- [119] – علي عبد القادر القهوجي، مبدأ شرعية (قانونية) الجرائم والعقوبات في القانون الدولي الجنائي، مقال منشور بمجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة 2018، الصفحة 73. للاطلاع، أنظر الموقع أسفاله، تاريخ الزيارة 18/04/2026 على الساعة 14.29.https://journal.kilaw.edu.kw/wp-content/uploads/2018/09/The-Principle-of-Legitimacy Legality-in-International-Criminal-Law.pdf
- [120] – علي عبد القادر القهوجي، مبدأ شرعية (قانونية) الجرائم والعقوبات في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، الصفحة 83.
- [121] – راجع في هذا السياق مبادئ الشفافية والحكامة المعلن عنها في الموقع الرسمي لمنظمة اليونسكو أسفله، تاريخ الزيارة 18/04/2026 على الساعة 17:16.https://doi.org/10.58338/LIEY8089
- [122] – أنظر موقع الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، تاريخ الزيارة 18/04/2026 على الساعة 18:00.https://iamaeg.net/ar/publications/articles/regulating-ai-in-judicial-system-unesco-2025-guidelines
- [123] – ظهير الشريف رقم 32.24.1 صادر في 18 من محرم 1446(24 يوليوز 2024) بتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
- [124] – ندوة حول دور هيئة الدفاع في تنزيل قانون العقوبات البديلة، مأخوذة من مداخلة أستاذ عبد الحق برايس نقيب هيئة المحامين بأسفي، منشور في الموقع الالكتروني “الاحدث”، على الموقع التالي: https://youtu.be/13wFqyGphG8?si=ys5YDDkxuITL0KKm
- [125] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة “طبقا للقانون رقم 43.22 والمرسوم رقم 2.25.386، ص 43.
- [126] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة مرجع سابق، ص 49
- [127] – أنظر الموقع الالكتروني، عقوبات بديلة مقال منشور في موقع الموسوعة الحرة، تاريخ اطلاع 12/11/2025، على الرابط التالي: https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9
- [128] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة “طبقا للقانون رقم 43.22 والمرسوم رقم 2.25.386، ص51.
- [129] – أنظر المرسوم رقم 386-25-2 الصادر بتاريخ 03 يونيو 2025 المتعلق بتحديد كيفية تطبيق العقوبات البديلة.
- [130] – عبد الصمذ البردعي، نظام العقوبات البديلة في التشريع الجنائي المغربي وسؤال الغاية، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث العلمية العدد 85 شهر نونبر 2025، ص 286.
- [131] – عبد الصمذ البردعي، نظام العقوبات البديلة في التشريع الجنائي المغربي وسؤال الغاية، مرجع سابق، ص 286.
- [132] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة “طبقا للقانون رقم 43.22 والمرسوم رقم 2.25.386، ص 49 .
- [134] – قانون العقوبات البديلة دليل استرشادي للممارسين صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قطب القضاء الجنائي، ص 21.
- [135] – أنس سعدون، قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ في المغرب: «ثورة «في الفكر العقابي بين طموحات الإصلاح وتحديات التنزيل، مقال منشور في موقع المفكرة القانونية، تاريخ اطلاع 14/10/2025، منشور على الموقع التالي: https://share.google/HIKvvBVRWc9yaPcPi
- [136] – ظهير الشريف رقم 32.24.1 صادر في 18 من محرم 1446( 24 يوليوز 2024) بتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
- [137] – المادة 3-35 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
- [138] – كجريمة السرقة التي قد تتخذ وصف جناية إذا اتصلت بأحد العناصر المنصوص عليها في الفصلين 509 و510 من مجموعة القانون الجنائي، حيث تتحول من جنحة الى جناية وبالتالي تخرج من دائرة الجرائم التي تستفيد من عقوبة بديلة.
- [139] – مثل جرائم الضرب والجرح التي تتطلب لاستفادة المتهم من العقوبة البديلة وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو اصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة حسب المادة 15-35 من قانون العقوبات البديلة.
- [140] – حسب مقتضيات المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية.
- [141] – الفصل 7-35 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
- [142] – الفصل 9-647 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
- [143] – حسب المادة 22-647 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
- [144] – ندوة حول “العقوبات البديلة توسيع صلاحيات المحامي وتجعله شريكا في تنفيذ العدالة، مداخلة للأستاذة اشتاتو محامية بهيئة الرباط، منشورة على موقع فبراير كوم، تاريخ اطلاع 16/11/2025، على الرابط التالي: https://febrayer.com
- [145] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 18.
- [146] – فتيحة العاطفي : خصوصية الجزاء في القانون الجنائي للأعمال ، أطروحة لنيل شهادة في القانون الخاص ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السنة الجامعية 2023-2024 ، ص 2.
- [147] – ظهير شريف رقم 1.9683 صادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الجريدة الرسمية ع 4418، بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996) ، ص 2187.
- [148] – ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في جمادى الثانية 1382 (26 نونبر1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، الجريدة الرسمية ع2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383(5 يونيو1963)، ص1253.
- [149] – ظهير شريف رقم 1.26.03 صادر في 2 شعبان 1447( 22 يناير 2026 ) بتنفيذ القانون 71.24 بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التجارة ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7478، الصفحة 838.
- [150] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 4 و5.
- [151] – Dakir Madiha: Morocco introduces commerce code reform to rebuild confidence in cheque payments, article published on Walaw Press, accessed on28.02.2026 at 10:00 ,available at: https://en.walaw.press/
- [152] -تنص الفقرة الثانية من المادة 325 على أنه: “بغض النظر عن أي مقتضى قانوني مخالف ودون الإخلال بحق الطرف المتضرر في اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة، لا جريمة ولا عقوبة في الحالات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 316 أعلاه،/ إذا تعلق الأمر بالأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى. “
- [153] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026،،ص:2.
- [154] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026،ص:4.
- [155] -ياسين كحلي: التحولات الجوهرية في النظام القانوني الجديد للشيك، مقال منشور على الرابط: https://www.alousboue.ma/، تاريخ الاطلاع: 2026/03/01، على الساعة 21.00.
- [156] -ياسين كحلي: التحول الجنائي في مادة الشيك وانعكاسه على الالتزام الصرفي ضوء القانون رقم 71.24، مقال منشور بمجلة الحق والقانون على الرابط : https://revuedl.com/، تاريخ الاطلاع 25.02.2026 على الساعة 20:00.
- [157] – هند الوهابي : استقلالية القانون الجنائي للأعمال، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة ، س 2016-2017.ص 283.
- [158] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03 فبراير2026 ،ص 3.
- [159] – المادة 316 كما تم تعديلها بموجب القانون 71.24 المتعلق بالشيك.
- [160] – تنص المادة 316 من مدونة التجارة قبل التعديل على أنه ” يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2.000 إلى 10.000 درهم ، دون أ، تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص، 1- ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمة 2- ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه 3- من زيف أو زور شيكا 4- من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا 5- من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور 6- كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط ألا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان .”
- [161] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026 ، ص 3″.
- [162] – فتيحة العاطفي : مرجع سابق، ص 161.
- [163] – تنص الفقرة الأخيرة من المادة 325 كما تم تعديلها بموجب القانون 71.24 على أنه ” لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المنصوص عليها في المادة 316 أعلاه”
- [164] – ظهير شريف رقم 1.24.32 صادر في 18 من محرم 1446 ( 24 يوليوز 2024) بتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ، الجردة الرسمية عدد 7328 – 17 صفر 1446 ( 22 أغسطس 2024 ) ص 5327.
- [165] – ظهير شريف 1.25.55 صادر في 19 من صفر 1447 ( 13اغسطس 2025 ) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق المسطرة الجنائية ، الجريدة الرسمية عدد 7437 – 15 ربيع الأول 1447 ( 8 سبتمبر 2025) ص 6962.
- [166] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026 ، ص 2.
- [167] -تنص المادة 325 على أنه: ” يترتب عن الأداء أو التنازل عن الشكاية بالنسبة لساحب الشيك الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد الوفاء بالشيك عند تقديمه، عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها حسب الحالة وذلك بعد أدائه غرامة تحدد قيمتها في اثنين (2%)بالمائة من مبلغ الشيك أو الخصاص.”
- [168] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026،،ص:3.
- [169] -ياسين كحلي: التحول الجنائي في مادة الشيك وانعكاسه على الالتزام الصرفي ضوء القانون رقم 71.24، مقال منشور بمجلة الحق والقانون على الرابط : https://revuedl.com/، تاريخ الاطلاع09.03.2026 على الساعة 21:00.
- [170] -حكم عدد 110 صادر عن المحكمة الإبتدائية بوزان، بتاريخ 05.02.2026، ملف جنحي عدد 2026.2104.60.
- [171] -المادة 325:” وإذا وقع الوفاء أو التنازل عن الشكاية بعد صدور مقرر قضائي غير قابل للطعن، فإنه يضع حدا لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية، بعد أداء الغرامة المحكوم بها طبقا لمقتضيات المادة 316أعلاه”
- [172] -بلاغ وزارة العدل حول المصادقة على القانون 71.24 ، منشور على موقع وزارة العدل https://justice.gov.ma/، تاريخ الاطلاع 01.04.2026على الساعة 21.00.
- [173] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 15.
- [174] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 19.
- [175] – تفاصيل قانون جديد للشيكات يوسع آليات الصلح ويخفف العقوبات الزجرية، مقال منشور على موقع https://www.hespress.comتاريخ الاطلاع 30.03.2026 على الساعة 20.00.
- [176] دليلة مباركي، غسيل الأموال، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2008، ص7:8.
- [177] بوابة الميزان، قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزارة العدل، دولة قطر، https://www.almeezan.qa/LawArticles.
- [178] الشيماء مبارك خليفة الدوسري، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية، جامعة قطر، كلية القانون، 2020، ص12:13.
- [179] محلف عبد الله محلف العنزي، الآثار الاقتصادية لظاهرة غسيل الأموال، مجلة البحوث والدراسات الافريقية ودول حوض النيل، جامعة أسوان، مج2، ع2، 2021، ص103:104.
- [180] زينب حامد أمين السامراني، الأثار الاقتصادية المترتبة على عمليات غسيل الأموال ودور الاقتصاد الإسلامي في معالجتها، مجلة مداد الآداب، مج12، ع26، 2022، ص520:521.
- [181] رباب مصطفى عبد المنعم الحكيم، جريمة غسيل الأموال وأثرها على المصلحة العامة، المؤتمر الدولي الثالث حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ج2، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، مج34، ع5، 2019، ص255:256.
- [182] دانة نبيل شحدة النتشة، الوسائل الدولية في مكافحة جريمة غسل الأموال، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، 2018، ص39:40.
- [183] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المجلة القانونية والقضائية، وزارة العدل، مركز الدراسات القانونية القضائية، ع2، 2009، ص381.
- [184] اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التشريعات، 2023، http://www.namlc.gov.qa/legislations.html.
- [185] اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التشريعات، قانون رقم (20) لسنة 2019، بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 2023، http://www.namlc.gov.qa/legislations.html.
- [186] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مرجع سبق ذكره، ص382:383.
- [187] تدابير وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مينا فاتف، تقرير التقييم المتبادل، تقرير التقييم المتبادل، 2023، ص10.
- [188] مصرف قطر المركزي، التعليمات التنفيذية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية، مصرف قطر المركزي، دولة قطر، 2020، ص12:13.
- [189] عبد الله يوسف العبيدلي، إضاءات على القانون رقم 20 لسنة 2019 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر: غسل الأموال طريقته مصادره العقوبة جهود دولة قطر في مكافحته، المجلة القانونية، جامعة القاهرة، مج18، ع4، 2023، ص1753:1755.
- [190] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مرجع سبق ذكره، ص385:386.
- [191] النائب العلم: قطر نجحت في بناء نظام ناجح لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الشرق، الدوحة موقع الشرق، 2024، https://al-sharq.com/artic.
- [192] المكتب الإعلامي، دولة قطر تشارك في الاجتماع الوزاري العاشر للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، المركز الإعلامي، وزارة الخارجية، 2024، https://mofa.gov.qa.
- [193] النائب العلم: قطر نجحت في بناء نظام ناجح لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الشرق، الدوحة موقع الشرق، 2024، https://al-sharq.com/artic.
- [194] غسان ابوميس، جهود الدول العربية على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل، أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2029، ص18:20.
- [195] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مرجع سبق ذكره، ص388:389.
- [196] النائب العلم: قطر نجحت في بناء نظام ناجح لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الشرق، الدوحة موقع الشرق، 2024، https://al-sharq.com/artic.
- [197] غسان ابوميس، جهود الدول العربية على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل، أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2029، ص18:20.
- [198] محمد الشياظمي، لا تزال مصدر قلق عالمي مؤتمر بالدوحة يبحث تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، الجزيرة، 2020، https://www.ajnet.me/ebusiness.
- [199] () Entrust Corporation, 2025 Identity Fraud Report (Minneapolis: Entrust, 2025), 22, https://www.entrust.com/sites/default/files/documentation/reports/2025-identity-fraud-report.pdf.
- [200] () Catherine Stupp, “Fraudsters Use AI to Mimic CEO’s Voice in Unusual Cybercrime Case,” The Wall Street Journal, August 30, 2019, https://www.wsj.com/articles/fraudsters-use-ai-to-mimic-ceos-voice-in-unusual-cybercrime-case-11567157402 (accessed June 26, 2025).
- [201] () Cheng Leng and Chan Ho-him, “Arup Lost $25mn in Hong Kong Deepfake Video Conference Scam,” Financial Times, May 17, 2024, https://www.ft.com/content/b977e8d4-664c-4ae4-8a8e-eb93bdf785ea.
- [202] () ابن منظور، لسان العرب، ج 6، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1999م، ص 126.
- [203] () محمد صالح عثمان، تزوير المستندات وتزييف العملات والأساليب العلمية للكشف عنها، دار العربي للنشر، 1988م، ص 221، مشار إليه في: عباس حمزة محمد عجب، جريمتا التزوير والتزييف: مفهومهما وأركانهما والعقوبات المترتبة عليهما، مجلة حوليات الشريعة، ع7، 2018م، ص 10.
- [204] () النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ، المادة الثانية.
- [205] () حين قام مستخدم يحمل الاسم المستعار “Deepfakes” بنشر مقطع إباحي مزيف للممثلة الشهيرة ” Gal Gadot” على منصة التواصل الاجتماعي Reddit، حيث قام المستخدم بتركيب وجه الممثلة على جسد ممثلة إباحية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. K. A. Pantserev, “The Malicious Use of Deepfakes: Psychological, Societal, and Technological Aspects,” in Information Warfare: Psychological, Technological, and Strategic Perspectives, ed. A. K. Buniak (Hershey, PA: IGI Global, 2020), 42.
- [206] () الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مبادئ التزييف العميق، الرياض: سدايا، 2024م، ص 3، متاح على: https://sdaia.gov.sa/ar/SDAIA/eParticipation/consulting/SDAIADeepfakesGuidelinesAr.pdf.
- [207] () حياة بلواضح، سماح بن إبراهيم، وفضيلة تومي، استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي “التزييف العميق” في الفبركة الإعلامية: دراسة تحليلية لعينة من الفيديوهات المنشورة على منصة تويتر: الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة 2020 نموذجًا ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح – ورقلة، 2021م، ص 33، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/1388868.
- [208] () Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville, Deep Learning (Cambridge, MA: MIT Press, 2017), 1, https://archive.org/details/deep-learning-collection-pdf.
- [209] () M. Huijstee et al., Tackling Deepfakes in European Policy (European Parliamentary Research Service, 2021), 1, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690039/EPRS_STU(2021)690039_EN.pdf.
- [210] () European Union, Artificial Intelligence Act, Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024, Article 3(60). Available at: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj (accessed 30 October 2025).
- [211] () ابن منظور، مرجع سابق، ج 6، ص 113.
- [212] () سامر برهان محمود حسن، ومأمون وجيه أحمد الرفاعي، أحكام جرائم التزوير في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2010م، ص 11.
- [213] () النظام الجزائي لجرائم التزوير، الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 18 / 2 / 1435ه، المادة الأولى.
- [214] () Pantserev, “The Malicious Use of Deepfakes,” 40.
- [215] () Rami Mubarak et al., “A Survey on the Detection and Impacts of Deepfakes in Visual, Audio, and Textual Formats,” IEEE Access 11 (2023): 144501–2, https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3344653.
- [216] () Bowen Zhang et al., “Audio Deepfake Detection: What Has Been Achieved and What Lies Ahead,” Sensors 25, no. 7 (2025): 1989, https://doi.org/10.3390/s25071989.
- [217] () البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، “دليل التزييف العميق”، دولة الإمارات العربية المتحدة: مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، 2021م، ص 10، متاح على: https://assets.u.ae/api/public/content/ea1c6c1b1341451f964520d12853fd84?v=81a5b3b2.
- [218] () يُقصد بالهندسة الاجتماعية: الخداع بهدف التأثير على الأفراد للإفشاء عن معلومات سرية بشكل إرادي بهدف استغلال هذه المعلومات لارتكاب احتيال، وهي أيضاً فن التأثير على الآخرين واختراق عقولهم وتنفيذ ما يدور في فكر المحتال من خلال التأثير عليهم وتوجيههم بشكل لا إرادي. أيمن عبدالرحيم، الهندسة الاجتماعية … توظيف العاطفة لارتكاب الاحتيال؟، مجلة التدقيق الداخلي الأردنية، مارس 2018م، مسترجع من: https://aymanoninternalaudit.wordpress.com/2018/04/09/internal_audit_social_engineering/، تاريخ الدخول: 17 أبريل 2026م.
- [219] () Mubarak et al., “A Survey on the Detection,” 144503–4.
- [220] () البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، مرجع سابق، ص 5.
- [221] () استخدم المسلسل الفرنسي (Plus belle la vie) تقنية التزييف العميق عام 2020م لتعويض الغياب المؤقت للممثلة “Malika Alaoui” بعد مخالطتها لحالة مصابة بكوفيد-19، حيث تم تركيب وجهها على جسد الممثلة “Laura Farrugia” التي أدت الشخصية جسديًا بينما أبقي على صوت الممثلة الأصلية، وقام بذلك اليوتيوبر الفرنسي ” French Faker” وبدت النتيجة واقعية والفرق شبه غير ملحوظ لدى المشاهدين. يُنظر: France Info, “Coronavirus : Plus belle la vie recourt au deepfake pour remplacer une comédienne en quatorzaine,” France Info, November 17, 2020, https://www.francetvinfo.fr/culture/series/coronavirus-plus-belle-la-vie-recourt-au-deepfake-pour-remplacer-une-comedienne-en-quatorzaine_4183817.html. ويُنظر أيضًا: YouTube, “Plus belle la vie – Deepfake,” accessed May 1, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=k-N_lVkRS6Q.
- [222] () كريمة غديري، “التزييف العميق: نشأة التقنية وتأثيراتها”، مجلة الرسالة للدراسات الإعلامية، مج 5، ع 4، 2021م، ص 128.
- [223] () Andrew Griswold, “How ‘Rogue One’ Created Full CGI Characters of Peter Cushing and 19-Year-Old Carrie Fisher,” Fstoppers, January 6, 2017, https://fstoppers.com/bts/how-rogue-one-created-full-cgi-characters-peter-cushing-and-19-year-old-carrie-160484, accessed May 2, 2025.
- [224] () Matt O’Brien, “Illness Took Away Her Voice. AI Created a Replica She Carries in Her Phone,” Associated Press, May 13, 2024, https://apnews.com/article/ai-recreating-lost-voice-illness-a6512c33481072c22182c116d2cbe419, accessed May 3, 2025.
- [225] () Yiqi Liu et al., “A Deepfake Detection Approach Using Temporal-Aware Attention Mechanism,” IEEE Access 12 (2024): 52206, https://ieeexplore.ieee.org/document/10495039.
- [226] () Rebecca Thomas, “Michael Mosley and Hilary Jones TV Doctors ‘Deepfaked’ to Promote Health Scams,” The Independent, July 17, 2024, https://www.independent.co.uk/news/health/michael-mosley-deep-fake-videos-ai-b2581450.html, accessed May 3, 2025.
- [227] () Edvinas Meskys et al., “Regulating Deep Fakes: Legal and Ethical Considerations,” Journal of Intellectual Property Law & Practice 15, no. 1 (January 2020): 5–6.
- [228] () ولاء محمد محروس الناغي، وياسر محمد محروس الناغي، “إدراك مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لتهديدات التزييف العميق ‘Deep Fake’ وعلاقته باستخدامهم الآمن لتلك المواقع”، المجلة العلمية لبحوث الصحافة، العدد 24، 2022م، ص 398، https://doi.org/10.21608/sjsj.2022.296038..
- [229] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428ه، المادة السادسة.
- [230] () أحمد مصطفى معوض محمد محرم، “استخدامات الذكاء الاصطناعي ‘AI’: استخدام تقنية التزييف العميق ‘Deepfake’ في قذف الغير نموذجًا: دراسة فقهية مقارنة معاصرة”، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد 39، الجزء 1، 2022م، ص 2535، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/1327461.
- [231] () Martin Anderson, “Deepfaked Voice Enabled $35 Million Bank Heist in 2020,” Unite.AI, October 15, 2021, https://www.unite.ai/deepfaked-voice-enabled-35-million-bank-heist-in-2020/, accessed May 5, 2025.
- [232] () ابن منظور، مرجع سابق، ج 3، ص 400،399.
- [233] () أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط 1، ج 1، الرياض: عالم الكتب، 2008م، ص 586.
- [234] () ابن منظور، مرجع سابق، ج 3، ص 399.
- [235] () عمر، مرجع سابق، ص 596.
- [236] () أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج1، مكتبة نزار مصطفى الباز، بدون تاريخ، ص 181.
- [237] () أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ط 1، مج 16، الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، 2005م، ص 237.
- [238] () محمد بن أبي بكر ابن القيم، إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، ط3، دار عطاءات العلم للنشر، 2019م، مج 2، ص 658.
- [239] () جلال بن هاشم سحلول، القواعد الموضوعية لجريمة الاحتيال في النظام السعودي، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز الاقتصاد والإدارة، جامعة الملك عبدالعزيز، مج 32، ع1، 2018م، ص 89.
- [240] () مسلم بن الحجاج، أبو الحسين، كتاب صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، حديث رقم 2564، ج 4، ص 1986م.
- [241] () ابن القيم، مرجع سابق، ص 657-659.
- [242] () أسية معيوف السلمي، جريمة الاحتيال المالي في النظام السعودي، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبدالعزيز، كلية الحقوق، جدة، 2022م، ص 19.
- [243] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 10/9/1442هـ، المادة الأولى.
- [244] () سامح السيد أحمد جاد، شرح قانون العقوبات القسم الخاص: جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، 2005م، ص 333.
- [245] () علي بن محمد سفياني، تجريم الاحتيال المصرفي في الشريعة والقانون: دراسة تأصيلية تطبيقية، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2006م، ص 44.
- [246] () جاد، مرجع سابق، ص 203-205.
- [247] () عبد الإله عبد الله عبد الرحيم الزهراني، المسؤولية الجنائية لجريمة خيانة الأمانة في النظام السعودي والقانون المصري: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الحقوق، جدة، 2023م، ص 41-42.
- [248] () عبدالله بن خميس الهمامي، الاحتيال المالي في النظام السعودي والفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون بدمنهور، جامعة الأزهر، ع 48، 2025م، ص 5341.
- [249] () محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، القاهرة، دار النهضة العربية، 1988م، ص 296.
- [250] () محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال، لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، ص 291.
- [251] () محمود نجيب حسني، دروس في علم الإجرام والعقاب، القاهرة: دار النهضة العربية، 1982م، ص 53.
- [252] () هاجد بن عبد الهادي العتيبي، “جريمة النصب والاحتيال في ضوء النظام السعودي (دراسة تأصيلية تطبيقية)”، مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد 32، 2023م، ص 242.
- [253] () السلمي، مرجع سابق، ص 18.
- [254] () الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة برقم 256/4 في 8/5/1428ه المؤيد من محكمة التمييز برقم ٧٢٥/ج٢/أ في 6/9/1428هـ. نقلًا عن: عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعد الشبرمي، جريمة النصب والاحتيال، مجلة العدل، مجلد 10، عدد 39 (2008)، ص 196 -198، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/78995.
- [255] () الحكم الصادر بالصك رقم (٣٤١٨٧٧١٦) بتاريخ 14/4/1434ه، في الدعوى رقم (٢٣٥٦٨٥٢٦)، والمؤيد بقرار محكمة الاستئناف رقم (٣٤١٦٧٤٨٦) بتاريخ 23/8/1434ه، مجموعة الأحكام القضائية لعام ١٤٣٤هـ، وزارة العدل، المجلد 27، ص 46–54.
- [256] () بدر بن يوسف بن علي الحمياني، المسؤولية الجنائية عن جرائم الاحتيال المالي عبر الإنترنت في النظام السعودي، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2022م، ص 19.
- [257] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الأولى الفقرة الثامنة.
- [258] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة.
- [259] () يونس خالد عرب مصطفى، وكامل حامد السعيد، جرائم الحاسوب: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، 1994م، ص 178، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/550306.
- [260] () محمد أمين الشوابكة، جرائم الحاسوب والإنترنت: الجريمة المعلوماتية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004م، مشار إليه: أسامة بن غانم العبيدي، الاتجاهات الحديثة في تجريم الاحتيال المعلوماتي، مجلة جامعة الملك سعود – الأنظمة والعلوم السياسية، مج 22، ع 2، 2010م، ص 234، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/476930.
- [261] () محمد علي العريان، الجرائم المعلوماتية، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2004م، ص 22، مشار إليه: المعايطة، مرجع سابق، ص 33.
- [262] () المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام. استطلاع عام حول الاحتيال المالي، مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، الرياض، 2022م.
- [263] () فيزا، دراسة “ابقَ آمناً 2023 في المملكة العربية السعودية”، أجرتها شركة Wakefield Research، 2023م، متاح على: https://sa.visamiddleeast.com/ar_SA/about-visa/newsroom/press-releases/prl-18122023.htmlK، تاريخ الدخول 18/10/2025م.
- [264] () خالد بن سليمان الغثبر، وسليمان عبد العزيز الهيشة، الاصطياد الإلكتروني الأساليب والإجراءات المضادة، الطبعة الأولى، 2009م، الرياض، ص 46.
- [265] () مقالة صادرة عن الشركة العالمية كاسبر سكاي، بعنوان: ما هو التصيّد الاحتيالي وكيف يؤثر في مستخدمي البريد الإلكتروني، متاح على: https://me.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/what-is-phishings-impact-on-email، تاريخ الدخول 18/10/2025م.
- [266] () الغثبر، والهيشة، مرجع سابق، ص 46.
- [267] () مقالة صادرة عن الشركة العالمية كاسبر سكاي، ما هو التصيد الاحتيالي الموجّه؟ | التعريف والمخاطر، متاح على: https://me.kaspersky.com/resource-center/definitions/spear-phishing، تاريخ الدخول 18/10/2025م.
- [268] () خالد حسن أحمد لطفي، الأمن المعلوماتي، الفصل 6، 2021م، مشار إليه: أثير صالح عطية الزهراني، جريمة الاحتيال المالي الإلكتروني في النظام السعودي: دراسة مقارنة، أطروحة الماجستير، جامعة الملك عبدالعزيز: كلية الحقوق، 2022م، ص 31.
- [269] () حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مرجع سابق، ص 295.
- [270] () الزهراني، جريمة الاحتيال المالي الإلكتروني في النظام السعودي: دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 25.
- [271] () عبدالله دغش العجمي، المشكلات العملية والقانونية للجرائم الإلكترونية: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، عمان، 2014م، ص 20، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/724557.
- [272] () عبدالقادر الحسيني إبراهيم محفوظ، المواجهة الجنائية لجرائم الاحتيال الإلكتروني في عصر التكنولوجيا الرقمية: دراسة مقارنة، مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط، جامعة الأزهر، ع 37، ج 2، 2025م، ص 738، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/1540786.
- [273] () عبدالفتاح خضر، الجريمة: أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي، الرياض: معهد الإدارة العامة، 1985م، ص 15.
- [274] () عبّود السرّاج، شرح قانون العقوبات القسم العام، الجزء الأول (نظرية الجريمة)، ص 36.
- [275] () خضر، مرجع سابق، ص 15.
- [276] () عادل عبدالعال إبراهيم خراشي، النظام الجزائي القسم العام، نظرية الجريمة والعقوبة، الطبعة الأولى، الرياض: مكتبة الرشد، 2020م، ص 50-51.
- [277] () عبدالفتاح خضر، التعزير والاتجاهات الجنائية المعاصرة، الرياض: معهد الإدارة العامة، 1979م، ص 7.
- [278] () بندر بن طلال جمعة المحلاوي، العقوبات الشرعية للجرائم الإلكترونية، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، جامعة الأزهر، ع39، ج4، 2020م، ص 2476، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/1147472.
- [279] () خضر، الجريمة، مرجع سابق، ص 28.
- [280] () عبدالرحمن بن معلا اللويحق، الجريمة والعقاب في الإسلام، (د.ن، د.ت)، ص 5، مسترجع من: https://2u.pw/kAHVvJ.
- [281] () القحطاني، فالح بن سالم بطي، تقنين الجرائم التعزيرية: دراسة تحليلية تطبيقية على جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في النظام السعودي، المجلة القانونية، مجلد 20، عدد 2، 2024م، ص 687، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/1482243.
- [282] () النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412ه، المادة الثامنة والثلاثون.
- [283] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة الفقرة الأولى.
- [284] () خالد بن عبدالعزيز الرويس، ورزق بن مقبول الريس، المدخل لدراسة العلوم القانونية، الشقري، الرياض، ط7، 1439ه، ص 154.
- [285] () المرجع السابق، ص 152.
- [286] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة الفقرة الأولى.
- [287] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
- [288] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
- [289] () عبدالقادر عبدالحافظ الشيخلي، التشريعات العربية لمواجهة جرائم الاحتيال المعاصرة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى، 2005م، ص 45.
- [290] () محمد حميّد المزمومي، النظام الجزائي (نظرية الجريمة – نظرية الجزاء): دراسة مقارنة – القسم العام، مركز النشر العلمي، جدة، الطبعة الثالثة، 2021م، ص 100.
- [291] () خضر، مرجع سابق، ص 47-48.
- [292] () المزمومي، مرجع سابق، ص 101.
- [293] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الأولى الفقرة الرابعة.
- [294] () نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1443ه، المادة الأولى الفقرة الرابعة.
- [295] () محمود سلامة عبدالمنعم الشريف، جريمة الانتقام الإباحي عبر تقنية التزييف العميق Deepfakes والمسؤولية الجنائية عنها، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، ع 2، 2022م، ص 407،408، متاح على: https://search.mandumah.com/Record/1334026.
- [296] () عرّفت المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في الفقرة السابعة الدخول غير المشروع بأنه: “دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها”.
- [297] () عرّفت المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في الفقرة العاشرة الالتقاط بأنه: “مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح”.
- [298] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة الفقرة الثانية.
- [299] () عواطف علي الزهراني، المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي في النظام السعودي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز، 2022م، ص 52.
- [300] () انظر: تفصيل أنواع التزييف العميق ومخرجاته في المبحث التمهيدي، المطلب الثاني.
- [301] () من المقرر في الفقه الجنائي أن الأعمال التحضيرية لا يُعاقب عليها في الأصل، ما لم تُشكّل بذاتها جريمة مستقلة معاقبًا عليها نظامًا، يُنظر: خضر، مرجع سابق، ص 92 وما بعدها.
- [302] () الشبرمي، مرجع سابق، ص 181.
- [303] () أحمد حسني أحمد طه، شرح قانون العقوبات القسم الخاص – جرائم الاعتداء على الأموال، جامعة الأزهر، مصر، الطبعة الأولى، لا يوجد تاريخ ص 148.
- [304] () مشار إليه: المرجع السابق، ص 149.
- [305] () الشبرمي، مرجع سابق، ص 182
- [306] () الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، دراسة بعنوان التزييف العميق المخاطر والفرص المحتملة، 2025م، ص 11، متاح على: https://sdaia.gov.sa/ar/MediaCenter/KnowledgeCenter/ResearchLibrary/DeepfakeStudy.pdf.
- [307] () جاد، مرجع سابق، ص 349.
- [308] () المرجع السابق، ص 350-352.
- [309] () خضر، مرجع سابق، ص 63.
- [310] () العتيبي، مرجع سابق، ص 249.
- [311] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
- [312] () حنان بنت يوسف أحمد الجعشاني، جريمة الاحتيال المالي من منظور الفقه الإسلامي والنظام السعودي: دراسة تحليلية مقارنة، مجلة العلوم الإسلامية الدولية، مج 6، ع 4، 2022م، ص 143، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/1345429.
- [313] () الحمياني، مرجع سابق، ص 32.
- [314] () عبدالقادر الشيخ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص الجزء الثاني، منشورات جامعة حلب، 2006م، ص 282.
- [315] () جاد، مرجع سابق، ص 363.
- [316] () جاد، مرجع السابق، ص 360-362.
- [317] () محمد خلف عيد الغليلات، الركن المادي في جريمة الاحتيال: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، 2013م، ص 159، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/865095.
- [318] () الشيخ، مرجع سابق، ص 285.
- [319] () طه، مرجع سابق، ص 180.
- [320] () مشار إليه: المرجع السابق، ص 180- 181.
- [321] () الغليلات، مرجع سابق، ص 163.
- [322] () محمد أبو العلا عقيدة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص – جرائم الاعتداء على الأموال، دار الفكر العربي، مصر، الطبعة الثالثة، 1998م، ص 251.
- [323] () خضر، مرجع سابق، ص 243.
- [324] () المرجع السابق، ص 243.
- [325] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
- [326] () خضر، مرجع سابق، ص 278.
- [327] () عقيدة، مرجع سابق، ص 254.
- [328] () الشيخ، مرجع سابق، ص 288.
- [329] () المزمومي، مرجع سابق، ص 180.
- [330] () منذر عبدالكريم القضاة، النظام الجنائي القسم الخاص وفق أحكام الشريعة الإسلامية، الجزء الثاني، الرياض، مكتبة الرشد، 2015م، ص 343. مشار إليه: الزهراني، جريمة الاحتيال المالي الإلكتروني في النظام السعودي: دراسة مقارنة، ص 47.
- [331] () المرجع السابق، ص 121.
- [332] () جاد، مرجع سابق، ص 366.
- [333] () عقيدة، مرجع سابق، ص 255.
- [334] محمد بوصوف: “إشكالية تعريف الجريمة المنظمة”، ج2، نشورات مجلة الحقوق، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2015، بدون ذكر العدد، بتصرف، ص: 95
- [335] مهند فايز سليم الدويكات: “دور القضاء في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر”، مطابع الرباط نت، ط 2020، ص: 15.
- [336] مهند فايز سليم الدويكات، “دور القضاء في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 17.
- [337] بوعزة مكزاري: “الاتجار بالبشر لاستغلالهم في نزع الأعضاء”، المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية، ع 49 مزدوج 8-9، سنة 2021، ص: 49.
- [338] حمدي محمد محمود حسين: “المسؤولية الجنائية عن جريمة الاتجار بالبشر والجرائم الملحقة بها في ضوء التشريعات المقارنة”، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، 2016، ص: 15.
- [339] امحمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر المغربي”، مقال منشور على المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي، العدد الرابع 2020، ص: 206.
- [340] محمد الشناوي: “جرائم الاتجار في البشر”، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى 2014، ص:4
- [341] محمد الشناوي: “جرائم الاتجار في البشر”، م.س، ص:6.
- [342] حامد سيد محمد حامد: “الاتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود بين الأسباب، التداعيات، الرؤى الإستراتيجية”، ط الأولى 2010، ص: 12.
- [343] سوزى عدل ناشد: ” الاتجار في البشر بين الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي”، المكتبة القانونية، القاهرة رقم 6، ط 2005، ص:16.
- [344] الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 19 سبتمبر 2016 ص: 6644.
- [345] عرف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل الاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة، الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 نوفمبر 2000 ، جريمة الاتجار بالبشر في المادة الثالثة منه على أنها: ” أ يقصد بتعبير “الاتجار بالأشخاص” تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنفيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال الفسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة فسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء؛ ب لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبين في الفقرة الفرعية 1 من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية أ؛ ج يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال ” اتجار بالأشخاص”، حتى إذا لم ينطوي على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية أ من هذه المادة: د يقصد بتعبير “طفل” أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر”.
- [346] أحمد سليمان الزغاليل: “الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر”، ورقة مقدمة ضمن مؤتمر مكافحة الاتجار بالبشر، وزارة الداخلية أبو ظبي أيام 25/24 ماي 2004 مشار إليه عند عبد الله سيف عبيد آل علي: “المواجهة القانونية والأمنية للاتجار بالبشر”، دراسة تحليلية ونقدية، مركز بحوث الشرطة، الطبعة الأولى، الشارقة، 2020، ص 51
- [347] منير نبيل الوفيان: “الاتجار بالبشر”، دراسة تحليلية في ضوء اتجاهات القضاء الكويتي، المجلة القانونية، ص: 891. وقد أورد هذا الباحث تعريفا لجريمة الاتجار بالبشر قالت به محكمة الاستئناف الكويتية مفاده أنه: “يقصد بحريمة الاتجار بالأشخاص كل تصرف سواء كان مشروعا أو غير مشروع يحول الإنسان إلى مجرد سلعة أو ضحية يتصرف فيها بواسطة وسطاء محترفين عبر الحدود الوطنية بقصد استغلالهم في أعمال ذات أجر مندن أو في أعمال جنسية أو ما شابه، وذلك سواء أكان هذا التصرف بإرادة الضحية أو قسرا عنها أو بأي صورة أخرى من صور العبودية”. حكم رقم 2020/208 صادر بتاريخ 2020/02/4 مشار إليه عند منير نبيل الوفيان المرجع نفسه، ص: 892
- [348] مهند فايز سليم الدويكات، “دور القضاء في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 34.
- [349] بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين: تمحورت أحكام هذا البروتوكول في 25 مادة، بخلاف الديباجة، وقد قسمت مواده إلى أربعة أقسام على النحو الآتي: القسم الأول خاص بالأحكام العامة من المادة 1 إلى المادة 6 ، والقسم الثاني خاص بتهريب المهاجرين عن طريق البحر من المادة 7 إلى المادة 9 ، والقسم الثالث خاص بالمنع والتعاون والتدابير الأخرى من المادة 10 إلى المادة 18، وأخيراً القسم الرابع خاص بالأحكام الختامية من المادة 19 إلى المادة 25.
- [350] الفقرة الفرعية “أ” من المادة 3 من البروتوكول.
- [351] خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، دار الفكر الجامعي ـ الإسكندريةـ مصر، ط2011، ص: 147.
- [352] محمد حمود مساعد أبو غانم: “جريمة التهريب المنظم للهجرة غير الشرعية”، دار النهضة العربية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ط 2014، ص: 202.
- [353] محمد حمود مساعد أبو غانم، “جريمة التهريب المنظم للهجرة غير الشرعية”، م.س، ص: 203.
- [354] سالم ابراهيم بن أحمد النقبي: “جرائم الاتجار بالبشر”، دار المتحدة للطباعة والنشر أبو ظبي، ط الأولى 2012، ص: 103.
- [355] محمد مصباح سعيد: “جريمة تهريب المهاجرين دراسة مقارنة”، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات الإمارات، الطبعة الأولى سنة 2019 ص: 84.
- [356] محمد هاني شبيطة: “السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر” دراسة مقارنة، أطروحة في القانون الجنائي بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح بنابلس، فلسطين، السنة الجامعية 2018، ص: 3.
- [357] القار عبد القادر: “المدخل لدراسة العلوم القانونية”، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، 2006، ص 11.
- [358] محمد هاني شبيطة: “السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 11.
- [359] إيمان الحناش: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية: 2021، ص: 69.
- [360] محمد محبوبي: “أساسيات التنظيم القضائي المغربي”، مطبعة دار أبي رقراق، ط 2007، ص:62.
- [361] أنظر، المادة 51 إلى 53 من مشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
- [362] بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال باليرمو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 نونبر 2000.
- [363] محمد الشناوي: “استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار في البشر”، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 2014، ص: 313.
- [364] الهادي معيد: “حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية”، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة 1989، دار النهضة العربية، ط 1996، ص: 218.
- [365] محمد عياط: “حقوق المجني عليه في القانون المغربي في نطاق الدعوى المدنية التابعة”، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة 1989، دار النهضة العربية، ط 1996، ص: 364-365.
- [366] إيمان الحناش: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص:120
- [367] محمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر المغربي”، م.س، ص: 209.
- [368] محمد أقبلي: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 210.
- [369] محمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 212.
- [370] يمان الحناش: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 69.
- [371] تنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 27.14 على أنه: “يستفيد أيضا ضحايا الاتجار بالبشر أو ذوي حقوقهم من المساعدة القضائية بحكم القانون في كل دعوى، بما في ذلك الاستئناف، وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية”.
- [372] محمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 215.
- [373] محمد عبد اللطيف فرج: “السياسية الجنائية المعاصرة واتجاهات التطوير القانون الجنائي ودعم التعاون الدولي”، دار النهضة العربية ـ القاهرة، ط الأولى 2013، ص: 5.
- [374] سيدي محمد العمليلي: “السياسة الجنائية بين الاعتبارات التقليدية للتجريم والبحث العلمي في مادة الجريمة”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق- كلية أبو بكر بلقايد تلمسان 2011/2012، ص 38 وما بعدها.
- [375] علال البصرواي: “الاتجار بالبشر في القانون المغربي و القانون المقارن”، سنة 2018، مقال منشور على الرابط علال البصراوي: الاتجار بالبشر في القانون المغربي والمقارن 1 || ANFASPRESS – أنفاس بريس جريدة إلكترونية مغربية – جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة – المغرب – ANFAS PRESS Ariri Abderrahim اطلع عليه بتاريخ 2026/03/12 على الساعة 12 :33.
- [376] القرار محكمة النقض عدد 3/593الصادر بتاريخ2022/04/20 ملف جنائي رقم : 2022/3/6/685.
- [377] سورة الإسراء، الآية 15
- [378] أحمد الخمليشي: “شرح القانون الجنائي” القسم العام، مطبعة المعرفة، ط الأولى 1985، ص: 225
- [379] الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 19 سبتمبر 2016 ص: 6644.
- [380] أحمد الخمليشي: “شرح القانون الجنائي”، م.س، ص: 141
- [381] أحمد الخمليشي: “شرح القانون الجنائي”، م.س، ص: 151
- [382] الفقرة الثالثة من الفصل 1-448 القانون الجنائي.
- [383] جواد الهيكوري: “النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر”، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص النظام الجمركي، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية 2014/2015، ص: 41.
- [384] أحمد الخمليشي، “شرح القانون الجنائي”، م.س، ص: 153.
- [385] هو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بمراكش في قرار غرفة الجنايات الابتدائية رقم 1921 بتاريخ 2017/10/26 في الملف الجنائي رقم 2017/2642/1411. ” اعتبرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش أن غياب العلم ينفي القصد الجنائي في المشاركة في الاتجار بالبشر، وقد عللت قرارها كما يلي: حيث إن جنايتي المشاركة في الاتجار في البشر والمشاركة في استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة غير ثابتين في حق المتهمة أميمة ايت العمرية لكونها قامت بجلب المشتكية إلى المقهى بنية العمل فيها وليس بنية استدراجها طبقا للفصل 471 من القانون الجنائي، لكون المتهمة لم تستعمل أية وسائل احتيالية لجلب المشتكية إلى المقهى لغرض غير العمل الشريف، كما أنها رافقتها من أجل نفس الغرض وليس بقصد الوساطة في تجنيدها واستدراجها من أجل استغلالها جنسيا، لأن نيتها حسب الثابت من خلال تصريحات المتهمة التمهيدية و ما راج من مناقشات هو العمل في المقهى لا غير”..أوردته ذ. وفاء جوهر: “القانون الجنائي الخاص في شروح”، طبعة 2024، ص: 133
- [386] والعلم بطبيعة الاتفاق يقصد به أن يكون الجاني عالميا بماديات الجريمة من جهة، وكذلك بكون المشرع يعاقب على إتيانها من جهة أخرى مع ملاحظة أن العلم بالعقاب عن الفعل أو الترك مفترض إفتراضا غير قابل لإثبات العكس عملا بالمادة 2 من المجموعة. أورده الأستاذ عبد الواحد العلمي:” شرح القانون الجنائي المغربي”، القسم الخاص، الجزء الأول، ص: 31
- [387] وفاء جوهر: “القانون الجنائي العام”، مع تطبيقات تشريعية على ضوء أخر التعديلات، مع تطبيقات قضائية على ضوء قرارات محكمة النقض و محاكم الموضوع، ط الأولى أبريل 2019، ص: 346.
- [388] عمر أكرم دهام: “جريمة الاتجار بالبشر” دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية ـ القاهرة، ط الأولى2011، ص: 123.
- [389] الفصل 1-448 من القانون الجنائي.
- [390] قرار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش رقم 313 بتاريخ 2018/02/13 في الملف الجنائي رقم 2017/2642/2206. أوردته ذ. وفاء جوهر، م.س، ص 133.
- [391] عبد الكافي ورياشي: “جريمة الاتجار بالبشر”، محاولة للفهم على ضوء المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، والعمل القضائي المغربي والمقارن، ط الأولى 2024، ص: 39.
- [392] يتعلق الأمر بالقرار غير المنشور عدد 3/1317 المؤرخ في 2020/09/08 والصادر في الملف رقم 2020/3/6/2017 جريمة الاتجار بالبشر وحالاته بأن اعتبرته وقد جاء فيه نصا ما يلي: “مقتضيات الفصل 1-448 وما يليه من مجموعة القانون الجنائي، التي حددث صور جريمة الاتجار بالبشر و حالاته بأن اعتبرته كل تجنيد للإنسان أو استدراجه أو نقله أو تتقبله أو إيوائه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو مختلف أشكال الفسر والإكراء أو الاختطاف أو الاحتيال أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، من أجل استغلاله بشكل يسلب إرادته وحريته في تغيير وضعه. سواء كان هذا الاستغلال جنسيا أو عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو استغلاله للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة، دون أن يعلق القانون قيام عناصر هذه الجريمة على ارتكابها في إطار عصابة إجرامية كما هي معرفة قانونا، أو صورة جريمة منظمة عابرة للحدود وذلك في انسجام تام مع بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبرتوكول منع وقمعالاتجار بالأشخاص المكمل للاتفاقية المذكورة”. أورده، ذ. عبد الكافي ورياشي، م.س، ص: 40.
- [393] ذكر من هذه القرارات قضية “جي وآخرون”ضد النمسا 58216/12 الصادرتاريخ 17 يناير 2017 والتي تتلخص وقائعها في أن بعض المواطنات الفلبينيات تم تشغيلهن في الفيليين للعمل لدى عائلات مختلفة بدبي بالإمارات العربية المتحدة كخادمات منازل أو مربيات، و في يوليوز 2010 رافقن مشغلهم إلى النمسا، و أثناء إقامتهن غادرت العائلات، وتقدمن شكايات إلى الشرطة النمساوية بداعي التعرض للاتجار بالبشر والعمل الجبري ، وبعد البحث قررت النهاية العامة بدولة النمسا إيقاف البحث الحفظ بعثة أن الجرائم ارتكبها أجانب في الخارج ولم ترتكب أي جريمة في النمساء وهو القرار الذي تم تأييده من لدن المحكمة الجنائية الجهوية بالنمسا.وبعد رفع الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بداعي أن السلطات النمساوية لم تف بالتزاماتها الإيجابية الناشئة عن الجانب المسطري ، اعتبرت أن دولة النمسا لم تقم بأي انتهاك، على اعتبار أن المادة الرابعة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تلزم الدول الأعضاء بتولي اختصاص قضائي عالمي على جرائم الاتجار بالبشر المرتكبة بالخارج، كما أن اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر لا تفرض على الدول إقامة اختصاصها سوى على الجرائم المرتكبة فوق ترابها أو ضد أحد مواطنيها، وفي هذه القضية لم يكن على النمسا على الإطلاق أي التزام بالبحث في تجنيد الفيليبينيات أو الاستغلال الذي تعرض له في الإمارات العربية المتحدة. وبخصوص توجهات مماثلة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان راجع قرار رانسيف ضد قبرص وروسيا25965/04 الصادر بتاريخ 07 يناير2010. مجموعة ملخصات قانونية لأحكام وقرارات صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إطار مكافحةالاتجار بالبشر، طبعات مجلس أوروبا، نونبر 2020، ص 12 وما بعدها.
- [394] عبد الكافي ورياشي: “جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 40.
- [395] تقرير لجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان حول مشروع قانون رقم 14.27
- [396] أحمد فتحي سرور: “أصول السياسة الجنائية”، دار النهضة العربية 1971، ص: 20
- [397] .448 من ق.ج.م
- [398] م 3 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم 24 لسنة 2010.
- [399] الفقرة الثانية من المادة 104/225 من القانون الجنائي الفرنسي المعدلة بقانون رقم 2003-239 الصادر في 18 مارس 2003.
- [400] المادة 2 من قانون الاتجار بالبشر السعودي.
- [401] .448 ق.ج.م
- [402] حسن صادق المرصفاوي: “الاجرام والعقاب”، منشأة المعارف، الإسكندرية، طبعة الأولى، سنة 1973، ص: 248
- [403] محمود نجيب حسني: “علم العقاب”، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 1988، ص: 98
- [404] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، قراءة في ضوء القانون رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وبعض التشريعات المقارنة، مجلة القانون والأعمال، عدد 65 2021، ص: 198
- [405] قرار صادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية محكمة الاستئناف بمراكش، رقم القرار 912، ملف جنحي عدد 2238/2642/2017، أورده ذ. إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 198
- [406] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 199
- [407] حيث يمكن تعريف الشخص المعنوي من الناحية القانونية بأنه مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بالشخصية القانونية المستقلة، فتكون قابلة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. أنظر: شريف سيد كامل: “المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية دراسة مقارنة”، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة 1997، ص: 3
- [408] من م .ق.ج.م وهذه التدابير الوقائية العينية المنصوص عليها في ف 62 من ق.ج.
- [409] المادة 3/10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
- [410] الفصل 47 من ق ج أكد على أن: “حل الشخص المعنوي هو منعه من مواصلة النشاط الاجتماعي، ولو تحت اسم آخر وبإشراف مديرين أو مسيرين أو متصرفين آخرين ويترتب عنه تصفية أملاك الشخص المعنوي، ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبند صريح في الحكم بالإدانة”.
- [411] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 200
- [412] .448 من.ق.ج.م
- [413] الفصل 225 من ق.ج.م
- [414] .448 من.ق.ج.م
- [415] .448 من ق.ج.م
- [416] محمد الشناوي: “استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار في البشر”، م.س، ص: 242
- [417] .448 من ق.ج.م
- [418] الفصل 4.448 من ق.ج.م
- [419] المادة 2/3 من القانون الاتحادي الاماراتي لمكافحة الاتجار بالبشر.
- [420] فصل مكرر 225-4-2 من القانون الجنائي الفرنسي.
- [421] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 203
- [422] الفصل 5.448 من ق.ج.م
- [423] الفصل 3.448 من ق.ج.م
- [424] الفصل5 .448 من ق.ج.م
- [425] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 204
- [426] – النووي، ي. ب. ش. (676 هـ)، تهذيب الأسماء واللغات، بيروت: دار الكتب العلمية.
- [427] – ابن الأثير، ع. د. (630 هـ)، النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة الشاملة.
- [428] – الرازي، م، ب، ع، (1950)، مختار الصحاح، مصر: مكتبة ومطبعة البابي الحلبي.
- [429] – ابن منظور، م. ب. م. ب. ع. ج. (د.ت.). لسان العرب (إعداد وتصنيف يوسف خياط، المجلد 14). بيروت: دار لسان العرب.
- [430] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، مرجع سابق.
- [431] – الجوابرة، ف (1206هـ). الكبائر، كبائر اللسان باب الرشوة، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد – المملكة العربية السعودية.
- [432] – أبو العطا، عمرو. (1 سبتمبر، 2018). الرشوة الحرام… والمباحة، مقال منشور على الرابط. https://al-sharq.com/opinion/01/09/2018 /
- [433] – السالم، ع. (2020)، الرشوة. مجلة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، العددان 47، 48.
- [434] – المرجع السابق.
- [435] – الجوابرة، مرجع سابق.
- [436] – كارب، أ. (2015). الرشوة وأثرها على نزاهة الوظيفة العامة: دراسة قانونية مقارنة. دار النهضة العربية.
- [437] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
- [438] – بوفرمة، خ، (2020). جريمة الرشوة وآليات مكافحتها، (رسالة ماجستير منشورة)، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
- [439] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، مرجع سابق
- [440] – كارب، أ. مرجع سابق.
- [441] – عبد العال، أ، (2017). جريمة الرشوة، دراسة تحليلية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، المجلد 59، العدد 1، الصفحات 863–967.
- [442] – بوابة التشريعات، مرجع سابق.
- [443] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، المواد( 159، 159 مكرر، 160، 161).
- [444] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، المواد( 162، 163، 164، 165).
- [445] – سعيد، ح. (2018) جريمة الاختلاس، (رسالة ماجستير منشورة)، العراق: جامعة ديالى.
- [446] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
- [447] – العيسى، ن. س. ع. (2023). مواءمة القانون القطري مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن الكسب غير المشروع: دراسة مقارنة رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة قطر.
- [448] – هيئة تنظيم مركز قطر للمال، (2019)، قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مركز قطر المالي. متاح على: https://www.qfiu.gov.qa/?page_id=25
- [449] – بهاء الدين، م ، (2015) جريمة الرشوة وفقاً لتعديلات القانون الجنائي لسنة 2015م. مجلة الشريعة والقانون جامعة افريقيا العالمية.
- [450] – قانون العقوبات القطري، رقم (11)، مرجع سابق
- [451] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
- [452] – عوده، و، (2023) الركن المفترض في جريمة الرشوة في التشريع الأردني: دراسة مقارنة (رسالة ماجستير منشورة). جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، قسم القانون العام.
- [453] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
- [454] – التومي، وآخرون. (2023). مكافحة جريمة الرشوة الدولية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: دراسة في مدى موائمة التشريعات الليبية. مجلة البحوث القانونية والسياسية، ص49.
- [455] – المرجع السابق، ص51.
- [456] – الزياني، ع. (2024). جريمة الرشوة: بين علم القانون وعلم الاجتماع. مجلة المعرفة، ص 22.
- [457] – الراشدي، و. ب. ن. (2021). أحكام جريمة الرشوة في القطاع الخاص: دراسة مقارنة. مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، 26، 55–88.
- [458] – الزبيدي، ج. (2021). إثبات القصد الجنائي في الجرائم المالية. مجلة الدراسات القانونية، 10(4)، 300-315.
- [459] السليطي، حمد عبد الله حيي بو غانم، تجريم الاحتيال الالكتروني في القانون القطري والمقارن، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة قطر، 2018، ص1.
- [460] العصيمي، صالح بن فهد، السياسات الجنائية، تعريفها، ومجالاتها، وتطبيقاتها، مكتبة الملك فهد الوطنية، 2023، ص 101.
- [461] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، الجرائم الالكترونية والتحقيقات الجنائية، دار اليازوري العلمية، 2025، ص 27.
- [462] حبابية، ميرفت محمد، مكافحة الجريمة الإلكترونية، دار اليازوري العلمية، 2022، ص 56.
- [463] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 48.
- [464] مدين، محمود، الجريمة الالكترونية وتحديات الأمن القومي، المصرية للنشر، 2025، ص 78.
- [465] حبابية، ميرفت محمد، المرجع السابق، ص 49.
- [466] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 48.
- [467] الزنداني، إبراهيم محمد، إجراء الاستدلال والتحقيق الابتدائي في الجرائم الإلكترونية، جامعة فطاني، 2020، ص 131.
- [468] العازمي، فيصل جعلان، إشكالية الملاحقة الجزائية في الجرائم الإلكترونية، ع39، 2024، ص 781.
- [469] سلامة، مأمون محمد، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، 2003، ص 80.
- [470] المناعسة، أسامة أحمد، جرائم الحاسب الآلي والانترنت، دراسة تحليلية مقارنة، دار وائل للنشر، 2001، ص107.
- [471] مدين، محمود، المرجع السابق، ص56.
- [472] اللقاني، عبد الرحمن على، دور الأمن السيبراني في تعزيز أمن المعلومات المالية الإلكترونية، دار اليازوري العلمية، 2022، ص233.
- [473] الدسوقي، نورة عبد الهادي، الذكاء الاصطناعي في مواجهة الأخبار الزائفة، العربي للنشر، 2023، ص32.
- [474] سلبي، زهراء عادل، جريمة الابتزاز الإلكتروني، دراسة مقارنة، شركة دار الاكاديميون للنشر، 2021، ص12.
- [475] المايل، عبد السلام محمد، والشربجي، عادل محمد، الجريمة الإلكترونية في الفضاء الإلكتروني، مجلة أفاق للبحوث والدراسات سداسية، دولية محكمة، المركز الجامعي، ع4، 2019، ص 248.
- [476] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 112.
- [477] عبد السلام، محمد محسن، دور جامعة دمياط في تنمية المواطنة الرقمية، دراسة ميدانية على عينة من طلبة الجامعة، أكتوبر 2023، ص 25.
- [478] فرج، همت، دور الثقافة القانونية في تحقيق الأمن الاجتماعي لدى طلاب الجامعة، مجلة كلية التربية ببنها، ع131، يوليو 2022، ص573.
- [479] النمر، مصطفي صابر، الدراما الأجنبية وانحرافات المراهقين السلوكية، العربي للنشر والتوزيع، 2016، ص11.
- [480] بختة، بظاهر، توجهات الاقتصاد الرقمي في البلدان العربية في ظل رغبتها في تطبيقه، مجلة المنتدى للدراسات والأبحاث الاقتصادية، مج2، 2019، ص150.
- [481] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 26.
- [482] الزنداني، ابراهيم محمد، والزنداني، بكيل أحمد، الجرائم السيبرانية ودور السياسة الجنائية في مواجهتها والحد منها، دار الكتب اليمنية، 2021، ص 232.
- [483] المادة 209 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
- [484] المادة 170 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
- [485] المادة 204 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
- [486] المادة 206 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
- [487] المادة 210 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
- [488] المواد 211، و212 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
- [489] محمد، شريف حسين، القانون الواجب التطبيق على الجريمة الإلكترونية، المصرية للنشر والتوزيع، 2021، ص 131.
- [490] المادة 155 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937.
- [491] المادة 212 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
- [492] المادة 269 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
- [493] المادة 270 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
- [494] سكيكر، محمد على، الجريمة المعلوماتية وكيفية التصدي لها، كتاب الجمهورية، 2010، ص 131.
- [495] الشعار، خالد على نزال، التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2022، ص 19.
- [496] العازمي، فيصل جعلان، المرجع السابق، ص 781.
- [497] العازمي، فيصل جعلان، المرجع السابق، ص 779.
- [498] ابراهيم، مني غازي حسان، فعالية السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم المعلوماتية، دراسة مقارنة في ضوء متطلبات الأمن السيبراني، مجلة الشريعة والقانون، ع45، مايو 2025، ص 2652.
- [499] المادة (11) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري رقم (14) لسنة 2014.
- [500] المواد (2،3،4) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري رقم (14) لسنة 2014.
- [501] المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018.
- [502] المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018.
- [503] المادة 3/ج من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015
- [504] المادة 4 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015
- [505] محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن رقم 802 لسنة 2022 جلسة 16/01/2023.
- [506] محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن (22) لسنة 2022 جلسة 29/09/2022.
- [507] محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن (143) لسنة 2018 جلسة 07/01/2019.
- [508] العباد، أيمن بن ناصر بن حمد، المسؤولية الجنائية لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، مكتبة القانون والاقتصاد، 2015، ص 118.
- [509] مدين، محمود، المرجع السابق، ص 295.
- [510] فقد جعله الله من أعظم القربات، ومن فروض الكفاية، إلا أنه رغم ذلك ورد التحذير منه، وقد وردت أحاديث تحذيرية كثيرة في تولي القضاء، ومنها: ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” من ولى القضاء، أو جعل قاضيا بين الناس، فقد ذبح بغير سكين”.
- [511] القاضي في نظر دعواه ملزم بالقضاء بالعدل دون محاباة أحد الخصوم على الأخر فإن هو تعدى ذلك ثبت الخطأ في حقه ويلزم مسائلته، يقول صلى الله عليه وسلم: ” يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة، فيلقى من شدة الحساب، ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره ” وهذا في القاضي العادل، فكيف بالقاضي الظالم والجائر؟ فقد دعي أبو قلابة إلى القضاء، فهرب من العراق إلى الشام، ودعي إليه سفيان الثوري فهرب من البصرة، ولم يقبله أبو حنيفة حتى مات، وقال الشعبي: القضاء محنة وبلية، من دخل فيه عرض نفسه للهلاك. ويقول الله عز وجل في محكم آياته: ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ” سورة المائدة الآية 44″.
- [512] حماية الحقوق والحريات، تكرس أهم أولويات السياسة الجنائية بالمغرب والتي تم التركيز عليها من قبل رئاسة النيابة العامة في العديد من المناسبات: سنة 2018 من خلال إصدار 11 رسالة دورية موجهة للسادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك.منشور السيد رئيس النيابة العامة الأول الصادر يوم توليه مهمة الإشراف على النيابة العامة بتاريخ07 أكتوبر 2017 تنفيذا للتعليمات الملكية السامية سيرا على نفس النهج الذي يرمي ” لاستكمال بناء دولة الحق والقانون “.
- [513] مروان بوستة، تصحيح الأخطاء المادية المتسربة إلى الأحكام المدنية، المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، عدد7 سنة 2012، ص98.
- [514] الفلسفة العقابية الجنائية، تقوم على مبدأ تحقيق الردع العام والخاص وهذا الأخير لا يمكنه بلوغه، إلا بتنزيل العقاب صوابا على مرتكب الجريمة، أما إذا ثم تنزيل العقاب على شخص بريء فإن ذلك يخلق الرهبة والخوف في النفوس والشك والريبة في العدالة الجنائية.
- [515] الشيماء محمد مصطفى علي سليمان، ” الخطأ المدني للقاضي – دراسة مقارنة – “، طبعة 2023، ص 10.
- [516] سورة النساء، الآية: 112.
- [517] عبد الجليل عينوسي، التعويض عن الخطأ القضائي، مجلة القانون المغربي، العدد 32 شتنبر 2016، ص55.
- [518] سهام البوكيلي المخوخي، مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء – دراسة مقارنة – أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه قي القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس- السنة الجامعية 2015-2016، ص 6.
- [519] المشرع المغربي وإن كان قد اهتم بتنظيم التعويض عن الخطأ القضائي، بموجب الفصل 81 من قانون الالتزامات والعقود، والمادة 565 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 122 من دستور 2011، فإنه في مقابل ذلك لم يضع تعريفا محددا لهذا المصطلح، إذ اكتفى بذكر بعض الحالات التي تشكل الخطأ الموجب للتعويض، كحال مخاصمة قضاة الحكم والنيابة العامة إذ اعتبر القاضي مخطئا كلما ارتكب تدليسا أو غشا او غدرا، أثناء دراسة القضية أو عند الحكم فيها أو إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها، أو إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها التعويض، أو حالة إنكار العدالة المنصوص عليها في الفصل 391 من ق.م. م.
- [520] الفصل 122 من الدستور الصادر سنة 2011 “يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة”. يلاحظ بشأن هذا النص أن الصياغة تختلف بين اللغة الفرنسية واللغة العربية ولقد أكد بعض الفقه ذ. عز الدين الماحي، على أنه وقبل دستور 2011 لم يكن من الممكن الحديث عن مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي إلا في صورتين إثنين، الأولى تتعلق بمخاصمة القضاة، المكرسة في الفصل 391 من ق.م.م، والثانية ترتبط بالمراجعة المضمنة في الفصل 566 في قانون المسطرة الجنائية. للمزيد من التوضيح والتعمق: عز الدين الماحي، الدور الإنشائي للاجتهاد القضائي في المادة المدنية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص وحدة البحث والتكوين في القانون المدني كلية الحقوق بمراكش السنة الجامعية 2020-2019 ص 216 وما يليها.
- [521] تنص مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي الظهير الشريف رقم 1.22.38 الصادر في 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022) والمنشور بالجريدة الرسمية، ع: 7108 بتاريخ 14 ذو الحجة 1443 (14 يوليو 2022)، ص: 4568 على ما يلي: ” يحق لكل متضرر من خطأ قضائي أن يرفع دعوى للحصول على تعويض عن ذلك الضرر تتحمله الدولة “.
- [522] نجد المادة 573 من ق.م.ج في فقرتها الثانية التي أكدت على أنه: ” إذا كان ضحية الخطأ القضائي قد توفي، انتقل الحق في رفع طلب التعويض حسب نفس الشروط، إلى زوجه وأصوله وفروعه، ولا يمكن أن يؤول هذا الحق لأقارب أخرين أبعد صلة إلا إذا أدلوا بما يبرر أن ضررا ماديا لحقهم من العقوبة المحكوم بها “.
- [523] منظمة العفو الدولية: دليل المحاكمات العادلة، ط: 1، س: 2000، رقم الوثيقة: POL30/02/98، ص: 157.
- [524] « Erreur de fait qui, commise par une juridiction de jugement dans son appréciation de la culpabilité d’une personne poursuivie, peut, si elle a entrainé une condamnation définitive, être réparée, sous certaines conditions, au moyen d’un pourvoi en révision».Gérard CORNU : « Vocabulaire juridique «, Gadrige/ puf 9éme Edition 2011 p. 411.
- [525] محمد رضا النمر، مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء دراسة تحليلية في النظام القضائي المصري والإسلامي، المكتب الجامعي الحديث، الطبعة الأولى أغسطس 2014، ص 388.
- [526] D. Salas : le nouvel âge de l’erreur judiciaire, revue française d’administration publique, N : 125, 2008, p170.
- [527] سيف الدين أحميدوش، الخطأ القضائي بالمغرب بين التأصيل والتنزيل، مقال منشور بالموقع الإلكتروني مجلة القانون والأعمال www.droitentreprise.com تاريخ الاطلاع 06/03/2026 على الساعة 20:00.
- [528] زكرياء العروسي، ” الخطأ القضائي في التشريع المغربي -دراسة مقارنة-، الجزء الأول، طبعة 2016، ص 278.
- [529] للتعمق أكثر أنظر: أحمد ماهر زغلول: ” الموجز في أصول وقواعد المرافعات”، الكتاب الأول: التنظيم القضائي ونظرية الاختصاص النوعي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1991، ص185 وما يليها.
- [530] تعريف أورده زكرياء العروسي، م.س، ص 279.للتعمق أكثر في هذا الاتجاه أنظر: Rvero (J) : « droit administratif », 6éme éd, Dalloz, paris, 1973, p. 265-285.
- [531] حكم المحكمة الإدارية بأكادير رقم 998 صادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 في الملف عدد 143-7112-2015. غير منشور ذكره رشيد زيان في كتابه ” المسؤولية عن الأخطاء القضائية “، في سلسلة “المعارف القانونية والقضائية “، عن دار النشر المعرفة طبعة 2018.
- [532] الحسين شمس الدين، م.س، ص 19.
- [533] هناك العديد من القضايا الفرنسية: كقضية كيوم سيزنيك، وقضية عمر الرداد، وقضية كريستيان رانوكشي، وقضية كاستون دومينيسي، كلها قضايا رفض من خلالها القضاء الفرنسي الاعتراف بوجود أخطاء قضائية رغم إلحاح ذوي المصلحة وضغط الصحافة.
- [534] ترجع تفاصيل هذه النازلة في أنه:” تقدم المشتكي بشكاية تتعلق بشيك بدون مؤونة أمام النيابة العامة بابتدائية سيدي بنور وسجلت تحت عدد 9/2008 ثم أحيلت على الضابطة القضائية المختصة وبعد إنجاز المسطرة وتقديم المشتكى به أمام السيد وكيل الملك، تقرر بدون سبب وجيه إحالة المسطرة على السيد وكسل الملك بالقنيطرة قصد الاستماع لأحد الأشخاص وتمت إحالة الشكاية مرفقة بأصل الشيك وأصل الشهادة البنكية برفض الأداء وذلك بتاريخ 02/05/2011 توصل بها مكتب الضبط بالقنيطرة بتاريخ 06/07/2011 القاضي بإرجاع المسطرة للاختصاص دون إرفاقها بأصل الشيك وباقي الوثائق حسب الثابت من الإشهاد الصادر عن السيد وكسل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، وأنه بالنظر إلى مدة تقدييم الشكاية دون اتخاذ أي اجراء في حق المشتكى به نتج عن ذلك ضياع الشيك بقيمة 50.000.00 درهم وأن ذلك يشكل خطأ قضائيا يرتب مسؤولية الدولة عنه طبقا للمادة 122 من الدستور..” القرار عدد 1/285 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 16 مارس 2023، في الملف الإداري رقم 5828/4/1/2021، غ.م، أشار إليه: المجدول أشرف، ” الخطأ القضائي في المادة الجنائية: دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه من جامعة الحسن الأول، نوقشت في السنة الجامعية 2025-2026.
- [535] حكم رقم 930، صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 22/11/2016 في الملف رقم 183/7112/14، منشور بمجلة المحاكم المغربية، ع: 171- ماي/يونيو 2020، ص: 206. أورده المجدول أشرفـ، م.س ص 39.
- [536] حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/01/23، تحت عدد 188، في الملف رقم 50/12/2012، غير منشور أورده زكرياء العروسي، الجزء الأول، م. س، ص 287.
- [537] حكم صادر عن المحكمة الإدارية بفاس، تحت عدد 875 في الملف الإداري رقم 32/6/2012، بتاريخ 11/12/2013، مجلة العرائض العدد 4 يناير 2015، ص 193- 201.
- [538] محمد رضا النمر، م.س، ص 90.
- [539] قرار صادر عن محكمة استئناف القاهرة، بتاريخ 24/7/1953، أشار إليه زكرياء العروسي، م.س، ص 284.
- [540] القرار الصادر عن محكمة النقض، تحت عدد 163، بتاريخ 5/3/1985، محمد رضا النمر، م.س، ص252.
- [541] زكرياء العروسي، م.س، ص 288.
- [542] الحسين شمس الدين، الخطأ القضائي في المادة الجنائية، دراسة مقارنة، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة 2019، ص 43.
- [543] قضية رولان أكريت الذي عاش أزمة الأخطاء القضائية قبل أن يحظى بعفو رئاسي، ولم يقنع بذلك وظل يناضل إلى أن أتبث براءته بحكم قضائي أنصفه وواصل النضال إلى أن حصل على التعويض الجابر لضرره. للمزيد من التوضيح أنظر: الحسين شمس الدين، م.س، ص 45.
- [544] الحسين شمس الدين، م.س، ص 43.
- [545] رأي المحامي الفرنسي أندري سولي André SOULIER أورده شمس الدين، م.س للمزيد من الإيضاح أنظر الصفحة 44.
- [546] الحسين شمس الدين، م.س، ص 47.
- [547] وسائل الإعلام مصاحبة للإنسان مند بدء الخليقة البشرية، وفي ذلك يقول الحق سبحانه ” قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ” سورة البقرة الآية: 33.
- [548] رأي محمد زكي أبو عامر في مرجعه”شائبة الخطأ في الحكم الجنائي”، أورده الحسين شمس الدين، م.س، ص 49.
- [549] المجدول أشرف، م.س، ص 119. للتعمق أكثر أنظر أيضا يوسف سحر عبد الستار إمام: الإعلام وحيدة القضاء، مقال منشور بمجلة الحقوق والإقتصاد بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، عدد حاص بالمؤتمر العلمي الدولي: الثورة والقانون، س: 2011، ص، 612.
- [550] الفصل 109 من الدستور المغربي الذي جاء فيه ” يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط. يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية “.
- [551] يونس العياشي، أي دور للإعلام في عدالة المحاكمة الجنائية، مقال منشور بموقع مجلة مغرب القانون https://www.maroclaw.com تم الاطلاع عليه يوم 12/02/2026 الساعة 11:10.
- [552] الفقرة الرابعة من الفصل 23، والفصل 119 من الدستور.
- [553] الحسين شمس الدين، م.س، ص 52.
- [554] المجدول أشرف، م.س، ص 116.
- [555] مقتضيات المادة 286 من ق.م.ج. جاءت بما يلي: ” يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند الثامن من المادة 365 الآتية بعده “.
- [556] محمد الكشبور، الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية – دراسة مقارنة – مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط، 1، ص: 23-24.
- [557] الحبيب بيهي، شرح قانون المسطرة الجنائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية 56، س: 2024، ج: 1، ص 309.
- [558] المجدول أشرف، م.س، ص 89.
- [559] Maurice LAILLER ET Henri VONOVEN : « Les erreurs judiciaires et leurs causses ». Op.cit.p.404 et ss).
- [560] لقد سبق لوزير العدل والحريات أن وجه مذكرة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، ومحاكم الاستئناف التجارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، بالإضافة إلى رؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية، بخصوص الخبراء القضائيين للتعمق أكثر أنظر: جريدة هسبريس الإلكترونية ليوم الخميس 26 مايو 2016. كما أن العديد من وزارات العدل في عدة دول مختلفة أشارت إلى مشكلة الأخطاء القضائية التي يرتكبها الخبراء القضائيون، والتأثير الذي تخلفه في سير الإجراءات القضائية.
- [561] عرفها البعض على أنها شهادة شخص أجازت المحكمة قبول شهادته أمامها، وسمعت يمينه وتأكدت من أهليته للشهادة، فيقرر عمدا ما يخالف الحقيقة بقصد الإضرار بالغير وعرقلة سير العدالة ولم يفكر في العدول عن أقواله الكاذبة حتى يتم إقفال باب المرافعة في الدعوى الأصلية
- [562] عمر محمود حسن: الخطأ وآثره في القضاء- دراسة تأصيلية فقهية مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية- بيروت، ط: 1، س 2015، ص 140.
- [563] سعيد الفكهاني، حامد الحرفة وحسن الفكهاني: ” الشرح والتعليق على قانون المسطرة الجنائية المغربي”، ج 4 إصدار الدار العربية للموسوعات القاهرة – ط 1993/1992، ص 492.
- [564] الحبيب بيهي، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد ج:1، ص 303.
- [565] أحمد فتحي سرور، “الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية”، ص 333.
- [566] الفقرة الثانية من المادة 293 من ق.م.ج نصت على أنه: ” لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه”ونصت المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على نفس المبدأ حيث نصت: ” كل قول يثبت أنه صدر عن أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه “. بالإضافة إلى أن التشريع الإجرائي المغربي في مادته 73 نص على منح إمكانية طلب دفاع المشتبه فيه بإجراء فحوصات طبية على هذا الأخير لكشف آثار التعنيف والتعذيب البادية عليه.
- [567] حسن شمس الدين، م.س ص 70.
- [568] حكم رقم: 2000/192 الصادر بتاريخ 2000/02/21، موضوع الملف التلبسي عدد: 2000/7، غ.م، أورده المجدول أشرف، م.س، ص 95.
- [569] نوع حديث من أنواع المسؤولية، تتحمله الإدارة دون أن ترتكب خطا، رغم أن القاعدة العامة أن الإدارة لا تسأل إلا حيث يكون الخطأ من جانبها، إلا أن القضاء الإداري الفرنسي لاحظ أن هناك أضرارا عديدة قد تصيب الأفراد، بسبب ممارسة الإدارة لأنشطتها الإدارية، دون أن يتم تعويضهم نظرا لعدم وجود خطأ واضح، فاقر مسؤولية الإدارة دون خطأ في بعض الحالات الاستثنائية، وبشروط خاصة.للتعمق أكثر أنظر: ماجد محمد عيسى، نظرية مسؤولية الإدارة بدون خطأ، مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية، جامعة البعث، المجلد 43، 2021، ص 133.
- [570] تلك المسؤولية التي يكفي أساسا لقيامها وجود علاقة سببية بين الضرر والعمل والنشاط مصدره في غيبة أي خطأ من جانب المسؤول حتى لو كان العمل أو النشاط مصدر الضرر في ذاته سليما وصحيحا. د. محمد شعيب محمد عبد المقصود، ” المسؤولية الموضوعية من حيث الأساس والتطبيق “، مقال صادر بكليات الخليج – المملكة العربية السعودية، 2021 م / 1442 ه عدد غير مذكور، ص 6.
- [571] الحسين شمس الدين، م.س، ص 240.
- [572] الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها ” وهو مقتضى يقضي بإقرار مسؤولية الدولة رغم انتفاء أي خطأ منسوب إلى مرافقها ومصالحها.
- [573] قرار أورده حسن الزرداني، ” الخطأ القضائي بين الأساس القانوني لقيام المسؤولية والتعويض عن الضرر”، مجلة محاكمة، العدد السادس والعشرون – أبريل – يونيو 2025، ص 46.
- [574] الحكم رقم 865 بتاريخ 15 نونبر 2006 الملف عدد 144/2006 ت. (ن.م ضد الدولة المغربية) منشور بمجلة ” الملف ” العدد العاشر أبريل 2007، أشار اليه الحسين شمس الدين، م.س، ص 242.
- [575] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش هدد 211 الصادر بتاريخ 30-11-2019 غير منشور.
- [576] قرار النقض رقم 987/2 بتاريخ 16 أكتوبر 2014 ملف عدد 630-4-1-2010 غير منشور أشار إليه رشيد زيان في كتابه بعنوان ” المسؤولية عن الأخطاء القضائية”، في سلسلة ” المعارف القانونية والقضائية”، دار النشر المعرفة، طبعة 2018، ص 32.
- [577] قرار رقم 3831، الصادر في 08/08/2018، في الملف الإداري عدد 980/7206/2018 أشار إليه عز الدين الماحي، توجهات القاضية لدعوى التعويض عن الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي، منشور بمجلة رئاسة النيابة العامة عدد الأول، يونيو 2020، ص176 وما يليها.
- [578] قرار عدد 109 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 20/01/2021.
- [579] قرار صادر عن قضاء النقض عدد 550/4 المؤرخ في 03/11/2022، غير منشور أشار إليه حسن زرداني، م.س، ص44.
- [580] أحمد ادريوش، القضاء وثقافة حقوق الإنسان، تأملات حول توظيف مفاهيم ومقتضيات القانون المدني بغرض ملائمة القانون المغربي لحقوق الإنسان، دفاتر حقوق الإنسان – منشورات سلسلة المعرفة القانونية، الطبعة الأولى 1432ه 2014 م.
- [581] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966. وكان تاريخ بدء النفاذ في 23 مارس 1976 وفقا لأحكام المادة 49.
- [582] هذا البروتوكول هو عبارة عن إضافة ” للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”. الصادرة في روما بتاريخ 4 نوفمبر 1950. كما نصت المادة السابعة من البروتوكول على أنه:” تعتبر أحكام المواد من 1 إلى 6 من هذا البروتوكول – فيما بين الدول الأطراف – موادا مضافة للاتفاقية، وبناء عليه تطبق جميع أحكام الاتفاقية”.
- [583] الدستور الجزائري نص أيضا على مبدأ التعويض عن الأخطاء القضائية في سنة 1976 في المادة 47 وكذلك المادة 46 من دستور 1989 بأنه ” يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته “. الدستور المصري وضع أيضا الأسس الأولى لهذا المبدأ يموجب المادة 57 منه التي تقضي: ” كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لما وقع عليه الاعتداء”.
- [584] شكري عبد الخالق، مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، مقال منشور على الموقع الإلكتروني www.sefroucerises.com ثم الاطلاع عليه بتاريخ: 03.05. 2026.الساعة 20:00.
- [585] قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 2100، بتاريخ 29/03/2023 في الملف عدد 44/7206/2023، غير منشور، أشار اليه حسن زرداني، م.س، ص 54.
- [586] مجدول أشرف، م.س، ص 227.
- [587] ندوة حول موضوع: قواعد المحاكمة العادلة في ظل توجهات الدستور الجديد، يومي 18 و19 ماي 2012، مداخلة الأستاذ محمد الأعرج حول موضوع ” مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي “.
- [588] جمال العزوزي، ” الخطأ القضائي قراءة في الفصل 122 من الدستور المغربي 2011″. مقال منشور في ” منشورات مجلة العلوم القانونية” (سلسلة القضاء الإداري) العدد الأول سنة 2013 ص 131-144.
- [589] لأن ترك هذا المجال دون تنظيم دقيق يطرح العديد من الإشكالات لعل من أهمها ما يتعلق بمعايير تقدير التعويض عن هذه الأخطاء القضائية الأمر الذي يوجب التدخل من المشرع لتحديد معايير على أساسها يمكن تقدير هذا التعويض وتحديده، أو تحديد حده الأدنى أو الأقصى للتعمق أكثر أنظر: زكرياء العروسي، الخطأ القضائي في التشريع المغربي دراسة مقارنة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية الرباط، 2016، ص664.
- [590] الحسين شمس الدين، م.س، ص 239. للتعمق أكثر أنظر: Jean-Marc FLORAND in « Interview de Maitre Jean-Marc FLORAND sur les erreurs judiciaires ». Site précité.
- [591] عمرو الصادق، ” الخطأ القضائي في مدلول الدستور: من أجل حمولة دستورية” مجلة المعرفة القانونية والقضائية، العدد الأول، ص 53.





