أراضي الكيش: أية إمكانية لدمجها في أراضي الجماعات السلالية؟ الباحث : حمزة برعا
أراضي الكيش: أية إمكانية لدمجها في أراضي الجماعات السلالية؟
Kish lands: any possibility to integrate them into collective lands?
الباحث : حمزة برعا
طالب باحث بسلك الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والسياسية،جامعة الحسن الأول -سطات-
رابط dOI
https://doi.org/10.63585/IOLP8559
الملخص
يؤكد المقال على أهمية توحيد الأنظمة العقارية، وبالخصوص دمج أراضي الكيش في أراضي الجماعات السلالية، ويبرز جوانب الشبه الكبير بين النظامين، خصوصا أن الوصاية الإدارية كجهاز منظم لأراضي الجماعات السلالية يتدخل في الواقع العملي للفصل في النزاعات المتعلقة بالقسمة والانتفاع في أراضي الكيش.
ويبرز المقال الخصوصية التي تميز أراضي الكيش عن أملاك الدولة الأخرى، وما تعرفه من تحديات، خصوصا في غياب القانون المنظم كل هذه المدة، مما يطرح إمكانية دمج ما تبقى منها في أراضي الجماعات السلالية أكثر من أي وقت مضى، خصوصا بعد تعديل قوانين هذه الأخيرة، زيادة على ما يشكله تعدد الأنظمة العقارية من تحديات.
الكلمات المفتاحية: أراضي الكيش، أراضي الجماعات السلالية، توحيد الأنظمة العقارية.
Abstract
The article emphasizes the importance of the consolidation of real estate systems, in particular the integration of army lands into collective lands, and highlights aspects of the great similarity between the two regimes, especially as administrative guardianship as an organ regulating collective lands interferes in the practical realities of adjudicating disputes relating to division and utilization in army lands.
The article highlights the specificity that distinguishes the territory of the military from the property of the other State, and the challenges it knows, especially in the absence of the law regulating the duration of this period, which poses the possibility of integrating the remainder of it into collective territory more than ever, especially after the amendment of the latter’s laws, in addition to the challenges posed by multiple real estate systems.
Key words : Kish lands, collective lands, consolidation of real estate systems.
مقدمة
معلوم أن العقار يعتبر الأرضية والأساس الذي تبنى عليه التنمية مهما كان شكلها في شتى المجالات، وعلى هذا الأساس فوحدة الأنظمة العقارية في نظام واحد يعني أن يكون للتنمية طريقا واحدا، مما يوحد الجهود ويسهل الوصول للغاية المطلوبة، بمفهوم المخالفة فتعدد الأنظمة العقارية يعني تشتت الجهود المبدولة مما يحول دون تحقيق الهدف المطلوب، أو على الأقل تحقيقه بتكلفة مرتفعة عكس ما سيحدث لو تم توحيدها.
ونأمل بوضع استراتيجية بعيدة المدى لتوحيدها إن أمكن أو على الأقل تحفيظها وفظ نزاعاتها بشكل كامل، فالتقليل من عددها على الأقل سيقدم خدمة للتنمية وسيرفع من مؤشر التنمية البشرية ببلادنا خصوصا أننا نحتل المراتب الأخيرة في هذا المجال.
فهذا التعدد من أكبر التحديات في عصرنا الحالي، وبالخصوص في مجال الفلاحة التي أضحت الآن في كثير من البلدان من أهم دعائم الاقتصاد، لاسيما الفلاحة العصرية منها، التي لايمكن تطبيقها بأفضل طريقة في المغرب إلا بعقارات ذات مساحة تخدم المكننة والزراعة المتطورة وعقارات خالية من النزاعات وواضحة المعالم أو بعبارة أدق، عقارات محفظة.
وتكمن أهمية الموضوع في أن الناظر في العقارات الفلاحية والأنظمة العقارية الحالية، يجد أن أراضي الكيش تتكون من أراضي فلاحية خصبة، وتشكل تحديا كبيرا مقارنة بالأنظمة العقارية الأخرى، كونها نظام عتيق على غرار أراضي الجماعات السلالية، إلا أن هذه الأخيرة مقننة وتعرف تقدما تشريعيا وتنظيميا، ووزارة الداخلية باعتبارها الوصي عليها بدلت الكثير من الجهود في هذا النوع من الملكية، وقد نجحت في هذا الأمر إلى حد بعيد.
في المقابل نجد أن أراضي الكيش نظام غير مقنن، ويتجاذبه جهازين هما مديرية الأملاك المخزنية ومديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية وذلك لكون نظام الكيش يشبه نظام أراضي الجماعات السلالية بشكل كبير، وعلى هذا الأساس يمكن طرح الإشكالية التالية: إلى أي حد يمكن دمج أراضي الكيش في أراضي الجماعات السلالية؟
وتتمخض عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية منها:
- كيف سيساهم دمج أراضي الكيش في أراضي الجماعات السلالية في تحقيق التنمية وتوحيد الأنظمة العقارية؟
- مامدى التشابه بين أراضي الكيش وأراضي الجماعات السلالية؟
- ماالذي سيجنيه الجيشيين من نظام الأراضي السلالية؟
- ماهي الأصول التاريخية لنظام الكيش؟
من أجل الإحاطة بالموضوع تم تقسيم المقال إلى المحاور التالية:
المحور الأول: تاريخ أراضي الكيش والجهات المكلفة بتدبيرها
المحور الثاني: تمييز أراضي الكيش عن الجماعات السلالية ومقترحات الإصلاح
المحور الأول: تاريخ أراضي الكيش والجهات المكلفة بتدبيرها
إن نظام الكيش نظام عريق، فقد اعتمدته الدول التي مرت على تاريخ المغرب، لعدم وجود جيش نظامي، وقد كان له دور كبير في الدفاع عن الأمة المغربية (المطلب الأول) وهذا النظام يعرف ازدواجية من حيث التدبير (المطلب الثاني).
فما الأصل التاريخي لأراضي الكيش؟ وما هي الجهات المكلفة بتدبيرها؟
المطلب الأول: التطور التاريخي لأراضي الكيش وطبيعتها
للخوض في أراضي الكيش لابد من تعريفها والعودة لأصلها التاريخي (الفقرة الأولى) تم بيان طبيعتها (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: مفهوم أراضي الكيش وتطورها التاريخي
لايستقيم بيان المقصود بأراضي الكيش دون تحديد مفهومها وموقعها الجغرافي (أولا) ثم إعطاء لمحة عن تاريخها (ثانيا).
أولا: تعريف وتصنيف أراضي الكيش
- مفهوم أراضي الكيش
لهذا النوع من الملكية تعريفات متعددة فقد عرفها أحد الباحثين بأنها أراضي أوجدتها الحرب وظروفها لأن السلطان هو الذي سلمها إلى الأفراد قصد الانتفاع بها مقابل انضمامهم لجيشه، ويسمى عقد التسليم هذا بعقد التنفيذة، ويتضمن هذا العقد الانتفاع الشخصي وتتم إعادة إعطاء هذا الحق إلى الأبناء في حالة وفاة الأب المستفيد[1].
وعرفها البعض الآخر بأنها أراضي محددة في مناطق معينة للاستغلال على الشياع بين القبائل مع بقاء الرقبة للدولة والاستفادة من الانتفاع تشجيعا من السلاطين لهم على المشاركة في الجيش لما فرضته الظروف السياسية والأمنية في تلك الفترة [2].
والمقصود بالخدمة العسكرية الدفاع عن الثغور وعن حدود البلد وعن المدن العواصم أو مدن أخرى مهددة من قبل القوى المعادية لضمها والسيطرة عليها وتكون هذه القبائل مستعدة في أي لحظة لتشكيل جيش للدفاع في حال حصل عدوان على البلد.
والملاحظ على التعاريف التي تناولت أراضي الكيش أنها أجمعت على كونها أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة منحت لقبائل معينة لتقديم خدمات عسكرية وتستغل على الشياع، هذا وتجدر الإشارة أن الجيش يطلق عليه في العرف اللغوي لدى المغاربة بـ “الكيش”
فعدم وجود كيش منظم في تلك الفترة لم يترك أي حل للسلاطين والملوك سوى اقتطاع هذه الأراضي لفائدة أفراد الكيش بقصد استغلالها والانتفاع بها مقابل خدماتهم العسكرية وهذا الجيش عبارة عن قبائل محاربة يستعين بها السلطان مقابل منحهم امتياز على بعض الأراضي في نفس الوقت يحتفظ السلطان بحق الرقبة [3].
- أنواع أراضي الكيش
وتتنوع أراضي الكيش إلى أراضي غابوية وفلاحية وأراضي رعوية ومنها ما يتوفر على معادن كالملح والرخام ومختلف الأحجار، وتتنوع من حيث تعدد سكانها بمختلف أعرافهم وتقاليدهم [4].
وقد تمخض عن أراضي الكيش ما سمى فيما بعد بأراضي “النايبة” وهي أراضي سلمها السلطان لجماعات معينة قصد استغلالها في مقابل أداء ضريبة جماعية لبيت المال وتبقى ملكيتها للدولة [5].
ويرى بعض الفقه أن النايبة أو النوائب بمثابة جيش احتياطي وهم فرسان تقدمهم بعض القبائل تطوعا منها للمشاركة في عمليات عسكرية محدودة[6].
ويرى البعض الآخر أن الأراضي النيابية هي أراضي كيش لكن تغيرت تسميتها بعد أن انقطعت قبائل الجيش عن تقديم الخدمة العسكرية فكانت لاتشارك في الحروب لفائدة السلطان فمنعت من حق الاستغلال والانتفاع نتيجة لذلك، فصارت هذه القبائل تستغل هذه الأراضي مقابل مبلغ مادي فكان يطلق عليها اسم الأراضي النيابية وكانت معفاة من الضرائب[7].
وما يمكن قوله أنها أراضي كيش وإن اختلفت أنواعها ولا نحبذ كثرت التصنيفات خصوصا إذا استحضرنا ما يعانيه المغرب من تعدد الأنظمة العقارية.
- الموقع الجغرافي لأراضي الكيش
وتقدر مساحة أراضي الكيش ب 300 ألف هكتار وهي صغيرة جدا إذا ما قورنت بأراضي الجماعات السلالية التي تفوق 15 مليون هكتار، وتتواجد هذه الأراضي قرب العواصم التاريخية للمملكة: الرباط- مراكش- فاس – سيدي قاسم – القنيطرة غير أن هذا الأمر لم يمنع من وجود أراضي الكيش في مناطق أخرى من المغرب كمنطقة سوس في الجنوب ومنطقة الريف في الشمال، وينسب كل جيش إلى منطقته كجيش أهل سوس وجيش أهل الريف [8]. إضافة إلى جيش أيت ايمور في أحواز مراكش.
ومن هذه القبائل يتكون الحرس الملكي والحاميات المستقرة بأهم المدن والثغور وكثيرا ما يختار منهم أعضاء الإدارة المركزية والإقليمية وقواد الجيش [9].
أما البواخر فلم يكونوا قبيلة وإنما سمو بهذا الإسم لحلفهم اليمين على صحيح البخاري مع السلطان دفاعا عن البلاد والثغور والعرش، ومقابل خدمات هاؤلاء الأفارقة أقطع لهم السلطان حول عدة قصبات من المملكة أراضي انتفعوا منها في الاستغلال وغيره من أعمال الزراعة بالقرب من المدن الكبرى ولم تزل أراضي الجيش منذ تلك العهود بيد القبائل [10].وما يميز المدن الكبرى أنها تتواجد في السهول الشاسعة للمملكة التي تتميز بخصوبة أراضيها.
وما يمكن استنتاجه من تواجد أراضي الكيش، ضمن ضفاف المدن العتيقة بالخصوص التي لها تاريخ عريق، والتي كانت عواصم للدول التي مرت على تاريخ المغرب، أن موقعها الجغرافي له أهداف عدة منها: إسترضاء القبائل وكسب ولائها، وضمان تلبيتهم لطلب الانضمام لصفوف الجيش في حالة العدوان الأجنبي على الدولة وقمع القبائل المتمردة على الدولة بالإضافة لأهميتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية السلطان.
ثانيا: التطور التاريخي لأراضي الكيش
لقد ظلت الأرض مرتكزا أساسيا يحدد العلاقة بين القبيلة والسلطة المركزية وعنصرا هاما لضبط توازن القوى، فمع تعاقب الحكم على شمال إفريقيا واعتناق المغاربة للإسلام تغيرت معه وضعية ملكية الأراضي وطريقة استغلالها، فالأرض خضعت لعدة معايير لنقل ملكيتها وطرق استغلالها من خلال مرتكزين أساسيين هما الدين والسلطة بحكم رغبة أي صاحب سلطة في توسيع مجال هيمنته [11].
فكما تمت الإشارة إليه فأراضي الكيش هي أراضي تم إقطاعها من قبل السلطان لبعض القبائل مقابل خدماتها العسكرية ومشاركتها في الدفاع عن لحمة البلد « ولم يتفق الفقه في جواز إقطاع الإمام الأرض لجهة معينة، كما أن الباحثين اختلفوا في السند المعتمد في منح هذه الإقطاعات[12].»
وتنقسم الأرض في عهد المرابطين إلى ملكية الدولة أو الإقطاع والملكية الخاصة [13].أما الموحدون فقد عمموا على الأهالي وضع من افتتحت أرضه عنوة، وقد تم استغلال هذا الأمر لانتزاع الملكية لفائدة الدولة والحكم على أصحاب الأراضي بأن يصبحوا مجرد “عمار” بها مع فرض الخراج[14]، وعرف الإقطاع عندهم باسم “السهام” أو “الأسهم” بحيث أصبح أكثر ارتباطا بالمعاملات المتعلقة بالإقطاع[15].فرغم كثرت الإقطاعات إلا أن الأرض ظلت خاضعة للنظام القبلي، فلم يكن من السهل، التفريط في الأراضي أو بيعها، وإلا تفككت لحمة القبيلة، إلا أن هذه اللحمة والتماسك ستتعرض لضغوط على مدى قرون إلى أن تم تفكيكها في فترة الاستعمار بعد أن أصبح المغرب تحت حكمين جديدين المخزن والحماية[16].
ويرجع بعض الباحثين ظهور هذا النمط إلى عهد المنصور الذهبي، وكذا المولى إسماعيل الذي أقطع كيش البخارى وعددا من القبائل أراضي بهدف استغلالها والانتفاع بها، بفضل مساهمتهم في الحملات المخزنية في تركيع القبائل المتمردة الرافضة لأداء الضرائب، ولهذا النمط دور هام في احتواء قبائل الجيش لضمان ولائها وتجنبا لتمردها المحتمل [17].
وقد تطور الملك الكيشي في عهد السلاطين السعديين والعلويين، فالقبائل يجدد لهم الانتفاع كلما استمروا في إمداد السلطة بالأفراد لخوض المعارك وصد العدوان، مع التنبيه إلى أن المتطوعون من القبائل غير الجيشية لايعدون جيشا نظاميا، لكن رغم ذلك لهم دور هام في تعزيز صفوف الجيش، وبلغ هذا النظام أوجه في عهد السلطان مولاي إسماعيل الذي زاد اعتماده على القبائل الجيشية لإخماد الثورات واستعادة المدن من الدول الأجنبية كمدينة طنجة وأصيلا والعرائش وتطوان [18].
ويرجع البعض أصل هذا النظام إلى الإمبراطورية العثمانية حيث انتقل نظام الجيش إلى المغرب بعد تفاعل المجتمع المغربي مع العثمانيين في عهد السعديين الذين كانوا حلفاء للأتراك في الجهاد [19].
ويتضح إذن أن جميع سلاطين وملوك المغرب أخذوا بهذا النظام إلا أنه بعد مولاي إسماعيل تراجع هذا النظام لأن الملوك بعده أصبحوا يعتمدون أكثر على الجيش النظامي، وهذا لم يمنع قبائل الكيش دون الاستفادة من الأراضي التي استقرت فيها [20].
مع مرور الزمن تلاشى نظام الكيش وأصبح الجيشيون يتصرفون وكأنهم الملاك الفعليون بحيث أن الأراضي الموزعة على المستفيدين لم يعد يطبق فيها التقسيم السابق، وأصبحت القطع تورث في بعض القبائل بالإضافة إلى استفادة المرأة والأجانب عن القبيلة من هذا الوضع [21].
وبعد فرض الحماية على المغرب كان المستعمر يخلط بين نظام الكيش وأراضي الجماعات السلالية، وبالتالي لجأ إلى تمليك جزئي أو كلي لبعض أراضي الكيش وتحويل مجموعة من الهكتارات إلى أراضي جماعية بمقتضى ظهائر مثل ظهير 1928/5/18 (كيش الشراردة وكيش ولاد دليم) بالإضافة إلى احتلال بعض العقارات الجيشية بصورة رسمية [22].
ولم يتوقف تحويل أراضي الكيش إلى جماعات سلالية في فترة الاستعمار بل إنه بعد الاستقلال تخلت الدولة عن رقبة مجموعة من الأملاك الجيشية بالإضافة إلى تحويل مجموعة أخرى من أملاك الكيش إلى جماعات سلالية بواسطة أحكام قضائية وصكوك عقارية في اسم القبيلة المستغلة، وتحويل البعض الآخر إلى ممتلكات خاصة.
لذا يبدو أنه من الأفضل التخلي عن رقبة ما تبقى من الأملاك الجيشية وتحويلها إلى جماعات سلالية لأن هذا أفضل حل يراعي مصلحة الجيشيين ويوطد علاقة الشعب بالعرش، لأنه لايعقل توارث هذه الملكية من طرف الجيشيين ونزعها منهم في ليلة وضحاها لأن هذا لامحال سيزعزع الأمن والاستقرار بالإضافة إلى مشاكل أخرى لاداعي لها.
الفقرة الثانية: طبيعة أراضي الكيش
يقتضي الحديث عن طبيعة أراضي الكيش، بيان طبيعة الملكية فيها (أولا) وبيان طبيعة الاستغلال وشروطه (ثانيا).
أولا: طبيعة الملكية في أراضي الكيش
أما بخصوص طبيعة أرض المغرب فهناك دوما سؤال يطرح في هذا السياق حول طبيعة ملكية أرض المغرب عموما، هل هي فتحت عنوة أم صلحا أم أسلم أهلها عليها؟
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فمنهم من يقول إنها فتحت سلما ومنهم من يقول إنها فتحت عنوة فتكون بذلك خاضعة للخراج.
وقد تكون هذه الأراضي لامالك لها فتعد من أموال المسلمين الذي يملك الإمام وبحكم التفويض المخول له من طرف الأمة للوصاية على الأراضي التي لامالك لها، استعمال هذا الحق في إقطاع البعض منها إلى أنصار الدولة وأوليائها [23].
وفي نظرنا لايمكن الحديث عن طبيعة ملكية أراضي الكيش ولا الحديث عن أرض المغرب عموما هل هي فتحت صلحا أم عنوة أم أسلم أهلها عليها دون الحديث عن أراضي الجماعات السلالية، كونها الأكبر مساحة، فالملكية الجماعية هي الأصل ومنها تم اقتطاع ما يسمى بأراضي الكيش، فدمج أراضي الكيش مع أراضي الجماعات السلالية رجوع إلى الأصل ليس إلا.
فأراضي الكيش قد تكون في الأصل استحلها السلطان جراء سلبها من القبائل المتمردة عقابا لهم عن الخروج عن طاعته، فمنح استغلالها في المقابل للقبائل المنخرطة في الكيش تشجيعا وجزاءا لهم، وتبقى على الشياع أي بدون أن يستأثر فرد منهم بأرض مفرزة ومحدودة خاصة به يحوزها وينتفع بها [24].
ولتجاوز إشكال التمليك في أراضي الكيش لطول مدة الحيازة أقر المشرع ووضح مبدأ أن غير المالك لايمكن أن يتصرف ولو كان حائزا ومنتفعا، وذلك تفاديا لشبهة التملك عن قبائل الجيش لطول أمد الحيازة كون هذه الأخيرة ترجع إلى عهود قديمة بينما لاينصرف معنى القيد بصدور الإذن بالبيع إلى الدولة، لأن الدولة هي المالكة ملكية خاصة وتستطيع التصرف بالبيع وغيره دون قيود، إلا إن حدد القانون طرقا معينة للبيع[25].
وقد يقوموا فلاحوا هذه الأراضي بتجديدات وتحسينات من شأنها تثمين هذه الأراضي والزيادة في قيمتها، فكل هذا لايكسب الفلاحين أيا من الحقوق العينية باستثناء الحقوق الشخصية إذا استعادت الدولة أراضيها وذلك درءا للإثراء بلا سبب مشروع [26].
فقبائل الكيش إذن يتوفرون على حق الاستعمال والاستغلال دون حق التصرف لأن المنح يقتصر على الانتفاع فقط عن طريق مزاولة الأنشطة الفلاحية من غرس وزراعة وغيرها.
ثانيا: طبيعة الاستغلال وشروط الانتفاع
- طبيعة الاستغلال
لقد كان تسليم أراضي الكيش بواسطة عقود التسليم أو مايسمى بعقود “التنفيذة” التي كانت تتضمن أسماء المنتفعين وتثبت في نفس الوقت حقوق المخزن عليها، ويتم توزيعها عن طريق الأعراف وتتراوح القطع الممنوحة ما بين 3.5 و 25 هكتار، وكان متوسط هذه القطع تخصص لرب العائلة يضاف إليه حصة الأبناء والفرس، ويتم إعادة توزيعها بعد وفاة صاحب الحق وتم استثناء النساء لعدم مساهمتهن في العمليات العسكرية، وقد كان التسجيل في ديوان الكيش لمولاي إسماعيل يخول للمستفيد مجموعة من الامتيازات، منها استغلال الأرض، والإعفاء من الضرائب والحق في اللباس والتعويض[27].
فالقسمة في أراضي الكيش تتعلق بالانتفاع، وتتم بين رؤساء العائلات، فبما أن رقبة أراضي الكيش للدولة فلا يمكن أن تسري عليها قسمة التصفية أو أي قسمة عينية، فقد جاء في أحد قرارات محكمة الاستئناف « أن محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم المستأنف القاضي بإجراء قسمة عينية رغم ما أثير أمامها من أن العقار المطلوبة قسمته في اسم الجماعة قدماء الجنود المغاربة وأنها لا تقبل القسمة العينية ولا قسمة التصفية لعدم تملكها شخصيا للمستفيدين منها تكون قد جردت قرارها من الأساس القانوني وعرضته للنقض[28].»
أما بالنسبة لطرق الاستغلال فإنها تختلف حسب نوعية الأرض، فمنها ما هو غير صالح للزراعة يخصص للرعي المشترك والسكن ويكون غير قابل للقسمة، ومنها ماهو صالح للزراعة ومتفق على توزيعها بين أرباب العائلات بقصد الاستغلال، وعموما لايمكن التسليم بوجود قاسم مشترك بين مختلف القبائل في طريقة التقسيم واستغلال هذه الأراضي[29].
فحق الانتفاع في الأصل لاينتقل بالوراثة وإنما يعود للمخزن متى هلك صاحبه وتعطى الفرصة لأبنائه ليطالبوا بحق أبيهم في حال التحاقهم بالكيش إلا أن الأمر سيتغير طيلة القرن 19 بعد اعتقاد الجيشيين بتوارث الخدمة العسكرية وأصبح حق الانتفاع يتوارث هو الآخر حتى أصبح عرفا بين القبائل ومع التطور الديمغرافي وإنشاء الجيش النظامي أصبحت هذه القبائل مستقرة بصفة دائمة وبدأ أفرادها يتصرفون كما لو كانوا ملاكا، فعدم تمتع المستغلين بحق الملكية في هذه الأراضي جعلت وضعيتهم معقدة لما لذلك من تأثير سلبي على استغلال الأرض واستثمارها [30].
أما فيما يتعلق بالبنايات والأغراس والآبار التي تم حفرها من قبل الجيشيين وإن لم يكن لهم حق الرقبة فإنه يكون مالكا لما قام بإنشائه وهو ما يسمى بحق الزينة وهو حق عيني عرفي[31].
أما فيما يخص إعداد لوائح المستفيدين من أراضي الكيش فقد اقتصرت على الأراضي الفلاحية الواقعة في دوائر الري، وشهدت نجاحا في دائرة الحوز، ولم تمتد إلى الأراضي الفلاحية وغيرها من أراضي الكيش[32].
أما فيما يتعلق بالعائدات المتأتية من أراضي الكيش من تفويتات وكراء وغيرها فإنها تبقى مجمدة لسنين طويلة لدى سلطات الإدارة المركزية، ولايتم الانتفاع بها إلا بعد تدخل الساكنة.
ويرى أحد الباحثين أنه يجب وضع مسطرة محددة في الزمان والمكان تضبط طريقة صرف المدخرات المتعلقة بتفويت هذه الأراضي سواء بتوزيعها على ذوي الحقوق أو صرفها في مشاريع تهم قبيلة الكيش[33].
- شروط الانتفاع
وليس لأي كان حق الاستفادة من أراضي الجيش بل يجب أن يتوفر على شروط معينة وهي كما يلي:
الانتماء للقبيلة: يعد شرط الانتماء للقبيلة من أهم الشروط فمن لاينحدر من القبيلة ليس له حق استغلال الملك الجيشي وليس لمن يطرأ على القبيلة أو يقطنها عرضا أو حتى بصفة دائمة دون الانتماء العرقي حق الاستفادة[34].
الاستقرار بالقبيلة: لابد من الاستقرار بالقبيلة لاكتساب حق الاستغلال في الملك الجيشي فمن غادر القبيلة لايحق له الانتفاع حتى يرجع نظرا لعدم قدرته على ممارسة الاستغلال، ويستعيد حقه في الاستغلال انطلاقا من السنة الفلاحية الأولى من تاريخ الرجوع[35].
الزواج: يستبعد من الاستفادة غير المتزوجين فالزواج دليل على تحمل المسؤولية وعلى الاستقرار بالقبيلة وهو ما يصطلح عليه بالتقسيم على أساس “الكانون” ولا عبرة بالسن فيكفي أن يكون الشخص متزوجا، وهذه القسمة لاعلاقة لها بالإرث ولا بقواعده وأحكامه[36].
الذكورة: يشترط في من له حق الاستفادة من استغلال أراضي الكيش أن يكون ذكرا، لأن من يستدعى للجيش هم الذكور بالإضافة إلى أن هذا الشرط يحقق تماسك القبيلة القائم على وحدة الدم والسلالة والنسب المشترك وذلك سدا لدريعة إدخال الأجانب للقبيلة، وهو شرط يحرم النساء من الاستفادة ولازلن إذ أن الأعراف تستبعدهن من المشاركة في الاستغلال والانتفاع فهذا الحرمان لاشك وأنه مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية ولقواعد العدالة والانصاف[37].
إن حرمان الجيشيين على غرار بعض الجماعات السلالية المرأة في الانتفاع له ما يبرره في ذلك الوقت وبالخصوص في زمن السيبا وفترة الاستعمار، أما في الوضع الراهن فقد مدت الدولة نفوذها، وحل الأمان ولم يعد لهذا الأمر مايبرره، لاسيما وأن المغرب قد وقع على مجموعة من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان وهذا الأمر لايستقيم في إطار دولة الحق والقانون، لذا فإن القوانين الجديدة للجماعات السلالية قد فصلت في هذا الأمر نهائيا، بأن نصت على ضرورة إستفادة المرأة من حقها في الانتفاع والمدخرات والتمليك في الأراضي التي يجري فيها التمليك هي والرجل على حد سواء، وإن تمديد قانون الجماعات السلالية على أراضي الكيش سيمكن قبائل الكيش من كل هذه المميزات وهو أمر نراه حسنا لأنه سيساهم في الآن نفسه في الحد من تعدد الأنظمة العقارية وغيرها من المميزات.
المطلب الثاني: الجهات المكلفة بتدبير أراضي الكيش
معلوم أن الدولة لم تسترجع أملاكها من قبائل الكيش فأخذت تتصرف فيها تصرف المالك، حتى أن البعض اعتبرها أملاكا سلالية مما تمخض عنه تنازع الاختصاص بين كل من وزارة الداخلية بواسطة مديرية الشؤون القروية ووزارة المالية [38].
فالنصوص القانونية إذن وزعت الاختصاص بين هيئتين مختلفتين الأولى مصلحة الأملاك المخزنية الوصية على أراضي الكيش والتي تتولى تدبيرها والتي كرسها ظهير 14/7/1920 المحدد لاختصاصات مديرية المالية والذي نص على أن مصلحة الأملاك المخزنية تبقى مسؤولة على إحصاء وتحديد أراضي الكيش، والتاني وزارة الداخلية الوصية على الأراضي السلالية وتتولى الدفاع عن مصالح قبائل الكيش وهي وصاية على القبيلة، فقد جاء ظهير 27/04/1919 [39]واضحا في الفصل 16 على أن هذا القانون لاينطبق على أراضي الكيش، وعلى الرغم من ذلك فهذا لم يمنع سلطة الوصاية من الدفاع على هذه الأراضي، لطابعها الخاص، فهي من جهة ملك للدولة مما يبرر تدخل مديرية الأملاك المخزنية ومن جهة أخرى تستغلها جماعات سلالية لها حق الانتفاع مما يبرر تدخل وزارة الداخلية [40].
وهذا الأمر اختلف فيه الفقه والقضاء ويمكن تصنيف هذه القرارات إلى اتجاهين؛ اتجاه قضى بعدم اختصاص مجلس الوصاية وألغى القرارات الصادرة عنه (الفقرة ألأولى)، واتجاه آخر أكد بأن أراضي الكيش خاضعة لاختصاص مجلس الوصاية ( الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: مجلس الوصاية غير مختص للبث في نزاعات أراضي الكيش
ومعلوم أن أراضي الكيش هو نظام خارج نطاق ظهير 27/4/1919 ولا تتولى وزارة الداخلية تسييره أو الوصاية عليه وإنما تراقبه، ويخضع في النزاعات التي تثور بين المنتفعين فيه إلى القضاء العادي وليس لنفوذ مجلس الوصاية بوزارة الداخلية [41].
فهذا ما نص عليه الفصل 16[42] من ظهير 27/4/1919 ورغم هذا فمجلس الوصاية يبث في الطعون المرفوعة أمامه ضد القرارات النيابية
وقد لاحظ المنتفعين بهذه الأراضي الأمر فرفعوا طعونا بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية وقد استجابت لهذا الأمر وتصدت للقرارات المذكورة بالإلغاء [43].
وشرارة التحول في هذا السياق جاءت بعد إصدار قضاء النقض في غرفته الإدارية قراره الشهير، والذي بث في طعن قدم في قرار صادر عن مجلس الوصاية الذي بث كمرجع استئنافي وفي عقار يقع ضمن أراضي الكيش وأصدر قراره بتاريخ 4 مايو 1979 تحت عدد 136 ملف إداري رقم 451913. ومما جاء فيه :”لكن حيث أفادت عناصر الملف خصوصا رسالة مصلحة الأملاك المخزنية بمراكش المؤرخة في 8 يناير 1975 إلى عامل إقليم مصلحة الأملاك أن الأرض داخلة في الملك الخاص للدولة وهي التي تتصرف فيها وحيث لم يثبت وزير الداخلية ما يدعيه من أنها أرض جيش على أنه وعلى فرض صحة ما ادعاه فإن مجلس الوصاية غير مختص بإصدار قرار فيما يخص استغلالها وكل اختصاصه بشأنها حسب ما يشير إليه الفصل 16 المذكور أعلاه هو الدفاع عن مصالح الجماعة المتعلقة بها لهذا فإن تصديه للبث في النزاع المثار بين الطرفين وهو نزاع غير متعلق قطعا بأرض جماعية ولابمصالح الجماعة يعتبر خروجا عن دائرة اختصاصه وبالتالي سيتوجب إلغاء مقرره المطعون فيه”[44].
ويبدو في ظاهر الأمر أن القرار حسم النزاع في وضعية هذه الأراضي والجهاز المختص للبث فيها، لكن على العكس تماما فهذا القرار فتح الباب لإثارة التساؤلات رغم تطبيقه حرفيا للفصل 16 من ظهير 27/04/1919، وذلك لأن القواد لازالوا يبثون في النزاعات كيف ماكانت طبيعتها سواء بين الأفراد أو علاقتهم بالجماعات[45].
بعد هذا القرار تواثرت الأحكام الصادرة بعدم اختصاص مجلس الوصاية والتي لاقت تأييدا من طرف الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض.ومما جاء في معنى حكم المحكمة الإدارية بمراكش، أن الأرض لجيش المنابهة ولايختص مجلس الوصاية بالبث فيها وتم الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه[46].
وفي نفس السياق جاء في قرار محكمة النقض عدد: 247، المؤرخ في 27/4/2005، الملف الشرعي عدد: 580/2/1/2004 ما ملخصه: أن أراضي الكيش لاتخضع للأراضي السلالية، وأن القضاء العادي من يبث في منازعة حق الاستغلال خلاف ماجاء في القرار المطعون فيه مما يعرضه للنقض[47].
وقد تتحول أرض الكيش إلى جماعة سلالية فثبت المحكمة في شرعية القرار دون علمها بالوضعية الجديدة لهذه الأرض وتصدر أحكاما بالإلغاء فتتصدى لها الغرفة الإدارية بقضاء النقض فتقضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي ورفض الطلب، وفي هذا السياق حكمت المحكمة الإدارية بمراكش قرار بتاريخ 16/10/2002 في الملف عدد 71/77 إلغاء بأن مقتضيات ظهير 27 أبريل 1919 لاتسري على أراضي الكيش ومن تم فبث مجلس الوصاية يعتبر بثا خارج اختصاصه وقضت بإلغاء القرار المطعون فيه [48].
فألغت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى هذا الحكم بعلة أن الأمر يتعلق بأرض سلالية ومن مقتضيات قرارها الصادر في الملف الإداري عدد 884/4/1/01 بتاريخ 19/4/01 أنه لايتصور إلغاء قرارات مجلس الوصاية والجماعة النيابية إلا إذا بثت فيما يتعلق بالاستحقاق أو كانت الأرض أرض كيش، في حين أن النزاع في الملف الحالي يتعلق بأرض سلالية مما يكون معه الطعن ضد قرار مجلس الوصاية غير مؤسس[49].
وأكدت المحكمة الابتدائية بمراكش بأن مجلس الوصاية مختص بالبث في النزاعات المتعلقة بأراضي الجماعات السلالية في حين استقرت الاجتهادات القضائية والعمل القضائي بأن القضاء العادي هو المختص للبث في نزاعات أراضي الكيش[50].
ومما يؤكد أن الاختصاص للبث في المنازعات الجيشية يعود للقضاء العادي ماجاء في القرار “عدد: 247، المؤرخ في: 27/4/2005، الملف الشرعي عدد: 580/2/1/2004 وجاء في معنى القرار أن استغلال أراضي الكيش يخضع للأعرف المحلية، وينعقد الاختصاص للبث في المنازعات الناشئة بين المنتفعين إلى القضاء العادي لتوفره على الولاية العامة مادام أنه لايوجد أي نص قانوني يسند الاختصاص إلى جهة معينة[51].
وفي نفس المنوال جاء في قرار محكمة الاستئناف بمراكش، الغرفة العقارية، قرار رقم: 719، صدر بتاريخ: 04/11/2004، ملف رقم: 1830/7/2004، التأكيد على أن العقارات ذات الصبغة الجيشية ينعقد الاختصاص فيها للقضاء العادي لا لمجلس الوصاية[52].
أما في ما يتعلق بتفويت مجلس الوصاية لأراضي الكيش فقد نص قضاء النقض في القرار عدد: 3311، المؤرخ في: 17/10/2007، الملف المدني عدد: 2609/1/3/2006 وجاء في معنى القرار أن الفصل 16 من ظهير 27/4/1919 استثنى أراضي الكيش من تطبيق مقتضياته عليها، وتفويتها وفق الظهير المذكور يعتبر باطلا لعدم صفة الوصي على الجماعات السلالية مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض[53].
وخلاصة هذا التوجه أن أراضي الكيش لا تدخل ضمن أراضي الجماعات السلالية وإن كان البعض يعتبر أنه ظهير 27/04/1919 يسري عليهما معا فإن الواقع خلاف ذلك لأن أراضي الكيش ملك للدولة وأراضي الجماعات السلالية ملك للجماعات السلالية.
الفقرة الثانية: أراضي الكيش من اختصاص مجلس الوصاية وفقا لظهير 1919
فيما يتعلق بالفصل 16 من ظهير 27/04/1919 وإن تضمنت فقرته الأولى التأكيد على أن مقتضياته لاتسري على أراضي الكيش جاءت الفقرة الثانية لتضيف بأن ذلك لايمنع المكلف على الجماعات للقيام بما له من التفويضات للمصادقة عن مصالح تلك الجماعات.
ظاهر الفصل أن المجلس النيابي ومجلس الوصاية لادور لهما في أراضي الكيش إلا في ما يتعلق بالمس بمصالح الجماعة، غير أن ما جرى به العمل هو أن جميع النزاعات وكيفما كان نوعها يقع البث فيها من طرف السيد القائد وبمحضر النواب وترفع الاستئنافات إلى مجلس الوصاية [54].
على خلاف الإتجاه الأول فهناك بعض القرارات التي ذهبت إلى اختصاص مجلس الوصاية في أراضي الكيش فقد ورد في قرار صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 16/1/2002 ملف 130/01 إلغاء ما يلي: « استنادا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919 المنظم للوصاية الإدارية على الجماعات لايمكن الطعن في مقررات جمعية المندوبين النيابيين الخاصة بتقسيم الانتفاع إلا أمام مجلس الوصاية
وحيث وبناء عليه واعتبار أن المدعي لم يعمل على استصدار قرار في الموضوع عن مجلس الوصاية قد يكون قابلا للطعن بالإلغاء فإن طعنه هذا والمنصب على قرار الجماعة النيابية يعتبر غير مقبول[55].»
وهكذا يلاحظ أن المحكمة الإدارية لم تجرؤ على التصريح بعدم اختصاص الجماعة النيابية على عقار تابع لأراضي الكيش
فرغم كثرة القرارات القضائية التي تؤكد عدم اختصاص مجلس الوصاية للبث في استغلال أراضي الكيش إلا أن القواد لازالوا يبثون في النزاعات المتعلقة بأراضي الكيش سواء تلك المتعلقة بالاستغلال أو بين الفرد وجماعته، وبما أن مجلس الوصاية أثبت فاعليته يستحسن تحويل ما تبقى من جماعات الكيش لجماعات سلالية في أفق تمليكها لهم مستقبلا.
وبما أن أراضي الجيش تتشابه مع الأراضي السلالية في مجموعة من الأمور منها حسب هذا الاتجاه اختصاص الجماعة النيابية ومجلس الوصاية للبث في منازعاتها فيمكن أن تتحول إلى أراضي سلالية فقد جاء في معنى قرار قضاء النقض عدد: 331، المؤرخ في: 17/10/2007، الملف المدني عدد: 2609/1/3/2006 أن هذه الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبحت بعض القبائل تملكها ملكية جماعية كجماعة الاوداية التي تملكت العقار بمقتضى تسجيلها في الرسم العقاري فانتقل ملك الرقبة والانتفاع لها، فتحولت بذلك من جماعة كيش إلى جماعة سلالية فأصبح يسري عليها ما يسري على الجماعات السلالية[56].وهذا ما أكدته المادة 2 من القانون 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية.
والملاحظ أن قرار قضاء النقض الصادر بتاريخ 4 مايو 1979[57] قد جعل أراضي الكيش في نوع من اللاقانون حيث أن المستفيدين يرغبون في أن يتم تنظيمهم من طرف المجلس النيابي ومجلس الوصاية عوض إدارة الأملاك المخزنية، لأنهم يعتقدون أن هذه الأراضي ملكية خاصة لهم وذلك لأنهم ورثوها أبا عن جد، بعد انتهاء نظام الجيش القديم وتم إنشاء جيش نظامي، ولاعتقادهم كذلك بأن الحيازة مكسبة للملك في هذا النوع من الملكية.
ولكن بعد أخذ ورد وصدور مجموعة من القرارات من طرف محكمة النقض والنضال المستمر للقبائل خاصة كيش الاودايا، قررت الدولة أخيرا التخلي عن رقبة بعض أراضي الكيش لصالح قبائل الكيش، فكون الرقبة للدولة والتي فوتت كثيرا من هذه الأراضي، مهدد لساكنتها بشكل مستمر، وينقص كثيرا من الناتج الفلاحي للبلاد.
وخلاصة القول فإن أراضي الكيش نظام عريق إعتمدته مجموعة من الدول التي مرت على تاريخ المغرب، وذلك من خلال إقطاع السلاطين للقبائل مقابل الخدمة العسكرية، ويتم استغلال هذه الأراضي من قبل المستفيدين في حين تبقى الملكية بيد الدولة، ويتنازع الاختصاص في تدبير هذه الأراضي جهازين، مديرية الأملاك المخزنية ومجلس الوصاية.
المحور الثاني: تمييز أراضي الكيش عن الجماعات السلالية ومقترحات الإصلاح
ولشدة التشابه بين أراضي الكيش وأراضي الجماعات السلالية، سنميز بينهما (المطلب الأول)، ثم نبرز أهم تحديات أراضي الكيش وسبل إصلاحها (المطلب الثاني).
المطلب الأول: تمييز أراضي الجيش عن أراضي الجماعات السلالية
إن الملك الخاص للدولة متعدد ومتنوع، وتتكون من الملك الغابوي والأراضي الموات ومناطق نبات الحلفاء وأراضي الكيش والأملاك الحضرية والقروية التي تديرها مديرية الأملاك المخزنية التابعة لوزارة المالية وكذا ما يوهب للدولة وما ترثه وما تصادره وما يتم نزع ملكيته لفائدة المصلحة العامة[58].
فرغم كون أراضي الكيش من أملاك الدولة، فتملك الدولة لهذه العقارات له خصوصية مقارنة بباقي أملاكها، وهذا النوع من الملكية يتشابه إلى حد كبير مع أراضي الجماعات السلالية، وإن بعض رجال السلطة وبعض الباحثين لايفرقون بين أراضي الكيش وأراضي الجماعات السلالية لشدة التشابه بينهما. فما هي أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين؟
الفقرة الأولى: أوجه التشابه
وتتشابه أراضي الكيش مع أراضي الجماعات السلالية في الانتفاع فهي تعد من الأراضي الجماعية مما جعل جهازين إداريين يتجاذبان الاختصاص بشأنها وهما مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية ووزارة المالية، فاستثناء ظهير 27/04/1919 لأراضي الكيش أكبر دليل على وجود الشبه بين النظامين، ويمكن بيان أوجه الشبه فيما يلي:
أولا: من حيث الاكتساب بالحيازة والتقادم
إن الحيازة حتى ولو طالت بأكثر من 10سنوات واكتسبت جميع شروطها من تصرف واستغلال، والمالك ينسب الملك لنفسه والناس ينسبونه له ووجد دليلها من بناء وشجر وغيره، ولكن ثبت في الأخير أن هذا الملك من أملاك الدولة، فإن هذه الحيازة غير معتبرة ولايعتد بها، فقد جاء في أحد قرارات محكمة النقض ما يلي: « … لكن حيث إن الرسوم الخليفة لمنطقة الشمال سابقا تعد عقودا تأسيسية لحق الملكية وأن الطاعن لاينازع في هذا الرسم، وبالتالي فهو لاينفي أصل الملك عن الدولة -الملك الخاص- وإنما يتمسك بالحيازة طيلة المدة المعتبرة شرعا وسكوت هذه الأخيرة خلال تلك المدة، إلا أن الأملاك الخاصة للدولة لاتمتلك بحيازتها ولذلك فإن القرار المطعون فيه لما استبعد حجتي الطاعن لعدم توفرهما على شروط الملك المعتبرة شرعا فقد جاء معللا وغير خارق للقواعد الفقهية والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار[59].»
وهذا ما يؤكد عدم جواز أن تنشأ على هذه الأراضي حقوق للأغيار سواء استنادا للحيازة المكسبة للملك ولو بالتصرف الفعلي بموافقة المستفيد الأصلي أو بدونها[60]، فلا مجال إذن من التمسك بحيازة المتعرض طوال المدة المعتبرة شرعا في اكتساب الملكية مع سكوت طالبة التحفيظ الدولة (الملك الخاص) خلال تلك المدة مادام أن هذه الأخيرة لايحاز عليها.
والأراضي السلالية بدورها لاتسري عليها الحيازة وهذا المقتضى حافظ عليه ظهير 27 أبريل 1919 وجميع تعديلاته إلى آخر ظهير صادر في (9 أغسطس 2019) بتنفيذ القانون 62.17[61] والذي أكد في المادة 15 منه أن أراضي الجماعات السلالية لاتكتسب بالحيازة ولا بالتقادم ولا يمكن أن تكون موضوع حجز.
ثانيا: من حيث القابلية للتفويت
إن أراضي الكيش يمكن تفويتها ولا يعرقل التفويت فيها إلا المنفعة المثقلة بها لقبائل وعشائر الكيش، وبسبب ذلك يصعب الحجز عليها فهي كسائر أملاك الدولة قابلة للتفويت من المالكة لها وهي الدولة (الملك الخاص) [62].
وبما أن الدولة هي المالكة لأراضي الكيش فيحق لها تفويتها متى شاءت، والإشكال يكمن في المنفعة التي ستفقدها قبائل الكيش وما سيتمخض عن ذلك من مشاكل اجتماعية ستزيد الطين بلة، إذ لايحق للمستفيذين من أراضي الكيش تفويتها لأن الملكية للدولة، وهذا أكده أحد قرارات محكمة النقض فيما يلي: « في حين تعد أر اضي الكيش من أملاك الدولة الخاصة المسلمة للأفراد قصد استغلالها، وبالتالي ليس من حق المستفيدين منها نقل ملكية الرقبة، التي تحتفظ بها الدولة، وهو ما نص عليه الفصل الأول من ظهير 01/02/1913 الصادر بشأن بيع أملاك الدولة من “أنه يوجد بعض الأملاك لايسوغ لأحد بيعها وشراؤها بوجه من الوجوه إلا بعد صدور الإذن من قبل المخزن وذلك لما له من حق التملك أو المراقبة ومن جملة ذلك … رابعا- الأراضي التي كان المخزن الشريف اقتضى نظره إنزال بعض الجيوش فيها بقصد السكنى فلا يسوغ لهم تفويت شيء منها أبدا”[63].»
وبما أن أراضي الكيش من أملاك الدولة فليس من حق المستفيدين منها تفويتها إلا بموجب إذن من الدولة حسب مقتضيات الفصل الأول[64] من ظهير 01/02/1913 بشأن ضابط بيع أملاك الدولة، وأي تصرف بالتفويت بدون إذن يبقى باطلا بطلانا مطلقا، باعتباره مالا خارج دائرة التعامل ويثار تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام، وهذا ما أكدته محكمة النقض في عدة قرارات منها: القرار عدد: 350/3 الصادر بتاريخ: 24/05/2022 ملف مدني عدد: 2462/1/3/2020[65]. والقرار عدد: 351/3 الصادر بتاريخ: 24/05/2022 ملف مدني عدد: 7753/1/3/2021 [66]. والقرار عدد: 514/2 الصادر بتاريخ: 20/09/2016 ملف مدني عدد: 3118/1/2/2014[67]. إضافة إلى القرارعدد: 138/2 الصادر بتاريخ: 27/02/2018 ملف مدني عدد: 823/1/2/2016[68]. وغيرها من القرارات التي توضح استقرار قضاء النقض على هذا الأمر.
رغم كل ما تم توضيحه فلا زالت التفويتات غير المشروعة سارية بين أفراد هذه القبائل مما يؤدي إلى هجرة أولئك المتخلين عن حقهم في المنفعة، مع أن تفويت “الكيش” لايجعل المفوت له مالكا لرقبة الأرض إنما يكون محتلا لها. واقترح بعض الباحثين، إحصاء دقيق للمستفيدين الحقيقيين من أراضي الكيش لا بالنظر إلى تفويتات غير مشروعة بل بالانتساب إلى القبيلة والارتباط المستمر باستغلال الأرض، وتشجيع المتملكين الجدد بالقروض لتجهيز أراضيهم لأجل فلاحة منافسة ومنتجة[69].
وأي قروض والأرض ملك للدولة فهم لايملكون رقبة الارض ولا الضمانات اللازمة لسداد تلك القروض، ولا يمكن إنشاء فلاحة منتجة بأرض لايشعر المنتفع فيها بعدم الاستقرار خصوصا وأن المغاربة لهم رغبة جامحة في التملك.
أما بالنسبة لأراضي الجماعات السلالية فمن حق القبيلة تفويتها للفاعليين العموميين ومن حقها الاستفادة من التعويض كونها مالكة للرقبة على خلاف أراضي الكيش، فبعد ما نشأ من إشكال عن إقتصار التفويتات فقط على الفاعلين العموميين، حيث يتم تفويتها لهم بأثمنة بخسة لإنجاز المشاريع العمومية وفي كثير من المرات يتم تفويتها بثمن رمزي لكون المشروع المعني يحقق مصلحة للجماعة.
ويتم تفويتها من خلال الطرق التالية: سلوك مسطرة نزع الملكية أو التفويت عن طريق المراضاة أو طلبات العروض أو من خلال الشراكة وبما أنه لايحق للفاعلين الخواص الاستفادة من تفويتات الجماعات السلالية كانوا يلجؤون إلى الفاعلين العموميين، عن طريق مبدأ “إقرار الصديق”
هذا الأخير الذي يستدعي بالضرورة مسطرة طويلة، إضافة إلى اعتماد مسطرة تحفيظ كل العقارات موضوع طلب التفويت من طرف المقتنين قبل إعداد العقود، وهذا الإجراء بدوره يتطلب مزيدا من الوقت والجهد لضمان نقل ملكية العقار موضوع البيع دون صعوبات من جهة، وضبط وتتبع الرصيد العقاري من طرف الوصاية من جهة أخرى([70]).
وقد عالجت المستجدات الجديدة هذا الإشكال من خلال ما جاء في المادة 33 من المرسوم التطبيقي[71] للقانون 62.17 بالسماح للفاعلين الخواص للاستفادة من التفويتات كغيرهم من الفاعلين العموميين، مما يفتح للجماعة السلالية المزيد من منافذ الاستثمار.
وعلى أي فهناك قواسم مشتركة أخرى بين النظامين منها الاستغلال الجماعي للأرض، بالإضافة إلى ما تشكله هذه الأنظمة من أهمية كبرى في الحفاظ على وحدة وتماسك القبيلة وما تشتمل عليه من أعراف وعادات تثري التراث المادي واللامادي للمجتمع المغربي.
الفقرة الثانية: أوجه الاختلاف
وتتجلى أبرز أوجه الاختلاف بين أراضي الكيش وأراضي الجماعات السلالية فيما يلي:
أولا: من حيث التقنين
أول ملاحظة يمكن تسجيلها في هذا الإطار هو غياب نص قانوني خاص بأراضي الكيش وتوجد بعض المواد في قوانين مشتتة هنا وهناك، ويتم تنظيمها غالبا بالأعراف المحلية التي تختلف من منطقة لأخرى، وغياب النص القانوني أدى إلى تحويل بعضها إلى ملكية خاصة والبعض الآخر إلى ملكية سلالية في حين نجد أن الأراضي السلالية حظيت بتنظيم تشريعي متعدد فحتى قبل صدور ظهير 27 أبريل 1919 الذي نظم الوصاية الإدارية عليها كان هناك ظهير 7 يوليوز 1914 الذي أحدث ما يسمى ب “البطاقة” وألزم القاضي قبل تحرير أي عقد ملكية للتأكد من أن الأرض ليست سلالية، كما أن ظهير 21 نونبر 1916 [72]اعترف للجماعات السلالية بالشخصية المعنوية واختيار ممثلين عنها هذا بالإضافة إلى ظهائر لاحقة ودوريات ومراسيم إلى ظهير 2019.8.9 الساري حاليا قانون 62.17 والمرسوم التطبيقي له[73]، ثم القانون 64.17[74].
هذا بالإضافة إلى إحداث المشرع لقوانين تحديد هذه الأراضي من ظهير 1924 إلى آخر قانون 63.17 بالإضافة إلى أن آخر التعديلات حافظت على امتلاك الجماعات السلالية للرقبة، بالإضافة إلى تكليف جماعة النواب بتوزيع الانتفاع تحت رعاية مجلس الوصاية ووزير الداخلية.
ثانيا: من حيث الأقدمية ومدخل التملك
أراضي الجماعات السلالية هي أراضي عريقة جدا نشأت بسبب ثقافة الملكية الجماعية وهي منتشرة في كثير من دول المغرب الكبير كالجزائر وتونس وهي أقدم نظام عقاري في المغرب، فأراضي الكيش رغم قدمها تعد نظام حديث العهد مقارنة بالملكية السلالية [75].
ويمكن القول أن أراضي الكيش كانت في الأصل أراضي سلالية استحلها السلطان بعد نزعها من قبائل متمردة عليه واقتطعها لقبائل أخرى مقابل الخدمة العسكرية، ولا يعرف مدخل لتملك أراضي الجماعات السلالية بخلاف أراضي الكيش، ويتم إثبات الملكية السلالية في الغالب عن طريق شهود اللفيف وأي قرينة تدل على الصبغة الجماعية للأرض.
ثالثا: من حيث توريث حق المنفعة
يرى بعض الباحثين أن الأصل أن المنفعة في أراضي الكيش لاتورث وإنما يستمر الانتفاع بها لأبناء المنتفع إن هم إنخرطوا في الجندية، وذلك يدل على أن الانتفاع يكتسي طابعا شخصيا لكل من يلتحق بالجيش[76]. وهذا يعني أن كل من لم يلتحق بالجيش لاحق له في الانتفاع وتعود الرقبة والانتفاع للسلطان.
ولايمكن التسليم بهذا الطرح لأن الانتفاع بقي بيد القبائل إلى حدود الساعة دون أن يتم طردهم من هذه الأراضي، ولو سلمنا بصحة هذا القول فلايستقيم طرد منتفعين استغلوا هذه الأراضي أبا عن جد مما سينتجه ذلك من مشاكل عدة بل الأحرى يلزم تحويل ما تبقى من أراضي الجيش لجماعات سلالية.
أما بخصوص الأراضي السلالية فإن حق المنفعة ينتقل عن طريق الإرث لأن القسمة غالبا ما تكون دائمة في معظم الجماعات ونادرا مايتم إعادتها.
رابعا: من حيث مسطرة التحفيظ
يمكن أن تخضع أراضي الكيش لمسطرة التحفيظ العادية المنصوص عليها في ظهير التحفيظ الجماعي 12 غشت 1913 المعدل بقانون [77]14.07، وهي في واقع الأمر مسطرة طويلة يتخللها إشهار بالجريدة الرسمية وتعليق لدى السلطات المختصة وكذلك التحديد وإعداد محاضره ونشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية وانتظار انتهاء أجل التعرضات ليقوم المحافظ بدراسة إمكانية اتخاذ قرار التحفيظ وتأسيس الرسم العقاري، وتخضع أراضي الكيش المتواجدة داخل مناطق الضم وكذلك تلك المتواجدة داخل منطقة التحفيظ الجماعي لمسطرة خاصة منظمة بمقتضى نصوص خاصة (ظهير 30 يونيو 1962[78]وظهير 25 يوليوز 1969[79]) [80].
أما أراضي الجماعات السلالية فإن تحفيظها لايكون إلا بعد تحديدها إداريا، لأن التحديدات في هذه الأراضي تشمل مساحات شاسعة، والتحديد فيها مختلف عن التحديد في مسطرة التحفيظ العادية لأنه يطهر العقار ويسهل مأمورية التحفيظ، فحسب المادة الأولى من القانون [81]63.17 المتعلق بالتحديد الإدارى لأراضي الجماعات السلالية، تجرى عملية التحديد الإداري على الأراضي التي تتوفر فيها قرينة الملك السلالي بمبادرة من سلطة الوصاية أو بطلب من الجماعة السلالية المعنية.
وبعد أن تستوفي عملية التحديد مراحلها يتم المصادقة على التحديد كليا أو جزئيا كما جاء في البنذ الأخير من المادة 12 ويعتبر هذا الإجراء نهائي مطهر للعقار، وبعد ذلك كما جاء في مضمون المادة 13 تقوم سلطة الوصاية بمبادرة منها أو بطلب من الجماعة السلالية المعنية بتقديم طلب تحفيظ في شأن العقار المصادق على تحديده ويقوم المحافظ مباشرة بتأسيس الرسم العقاري بمجرد التحقق من الأنصاب والتصميم.
وعندما تقع تعرضات على الملك السلالي فإن الملف يحال على المحكمة الابتدائية لموطن العقار للبث في التعرضات، ولايمكن إنشاء أي رسم عقاري إلا بعد اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به[82].
لكن نظرا لشساعة المساحات في هذا النوع من الملكية فلا يمكن إيقاف تحفيظها حتى يتم البث في التعرضات الجزئية التي لاتشمل إلا جزء ضئيل من مساحة العقار لذلك فإن من المستجد في هذا الإطار تحفيظ الأرض وترك الجزء المتعرض فيه حتى تفصل فيه المحكمة عندئد ستحكم المحكمة بصحة التعرض أو يتم ضم ذلك الجزء للمساحة المحفظة.
يتضح إذن أن أوجه التشابه أكبر من أوجه الاختلاف، ويمكن القول أن أراضي الكيش هي أراضي سلالية، إلا أن الملكية في الكيش للدولة بينما الملكية في الأراضي السلالية للقبيلة، ويتوقف توحيد النظامين فقط بتخلي الدولة عن الملكية.
المطلب الثاني: تحديات أراضي الكيش ومقترحات الإصلاح
سيتم بيان أبرز مشاكل وتحديات أراضي الكيش (الفقرة الأولى)، ثم بعد ذلك سنتطرق للمقترحات وسبل الإصلاح (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: تحديات أراضي الكيش
تتجلى أبرز تحديات أراضي الكيش في غياب قانون خاص ينظمها (أولا)، وجمود نظامها(ثانيا)
أولا: غياب القانون المنظم
هذه الأراضي ولحدود الساعة حسب علمنا لايوجد قانون خاص بها ينظمها من حيث الاستغلال والتصرف، وإنما بقيت خاضعة للأعراف المحلية التي تختلف من منطقة لأخرى، بخلاف أراضي الجماعات السلالية التي تعرف تنوعا تشريعيا إزداد إحكاما مع المستجدات الحالية رغم ما بقي من إشكالات ناتجة عن الحمولة التاريخية لهذا النوع من الملكية، ورغم وجود هذا الفراغ التشريعي في نظام الكيش إلا أنه لازال مجلس الوصاية والمجالس النيابية تبث في نزاعاتها [83].
فمعلوم أن أراضي الكيش لم تحظى بقانون خاص ينظمها اللهم إذا ما استثنينا بعض الإشارات المتفرقة هنا وهناك، وذلك ضمانا لحمايتها ويمكن جرد هذه القوانين وفق ما يلي:
- المنشور الصادر بتاريخ 1/11/1912 عن الصدر الأعظم الذي أدرج أراضي الكيش من جملة الأراضي الغير القابلة للتفويت
- ظهير 1913/02/01 [84] منع تفويت أراضي الكيش
- الظهير المؤرخ في 1914/7/7 المنظم لكيفية التعامل بشأن الأراضي الغير المحفظة والذي أدرج أراضي الكيش من جملة الأراضي التي يتعين فيها إجراء بحث قبل إنشاء أي رسم بشأنها.
- ظهير 7 يناير 1916 [85]وإن لم يتعلق بأراضي الكيش، فإنه ينظم كيفية تحديد العقارات الخاضعة والتابعة للملك الخاص للدولة بما أنها هي المسؤولة عن إحصاء وتحديد أراضي الكيش.
- ظهير 27/04/1919 الذي أشرك مجلس الوصاية في الدفاع عن أراضي الكيش وحمايتها
- ظهير 27/12/1919 المتعلق بتخصيص أراضي مخزنية لقدماء المحاربين المغاربة.
- ظهير 24/07/1920 المحدد للقانون الأساسي لاختصاصات مديرية المالية والذي نص على أن مصلحة الأملاك المخزنية مختصة من أجل إحصاء وتحديد أراضي الكيش.
- المنشور الوزاري المؤرخ في 19/02/1944 الذي أقر صراحة على عدم قابلية أراضي الكيش للتفويت.
إن الوضعية الحالية لأراضي الكيش غير مقبولة على الإطلاق، لأن انعدام قانون منظم سيؤثر لامحالة على كل متعامل في هذه الأراضي بما في ذلك أطراف عقود الأكرية الفلاحية الذين لايتوفرون على أية حماية قانونية لحقوقهم لانعدام القانون المنظم.
وبالتالي نخلص من هذا الجرد أن نظام أراضي الجيش مشتت بين قوانين متعلقة بتنظيمات أخرى ولا وجود لنظام قانوني ينظم شتاتها على غرار قوانين أخرى مما جعل فكرة دمجها في أراضي الجماعات السلالية منطقية في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، وما يثير التساؤل هو لماذا لم ينظم المشرع هذا النوع من الملكية بقانون خاص حتى الآن؟
وما يمكن تخمينه للإجابة عن هذا السؤال هو أن المشرع يرغب بنسخ هذا النظام ودمجه في أنظمة مشابهة للتقليل من تعدد الأنظمة العقارية.
ثانيا: جمود نظام الكيش
إن طرق استغلال أراضي الكيش وعدم اطمئنان السكان لوضعية هذه الأراضي ومستقبلها بالإضافة إلى استحالة تمويلها بواسطة الرهون يطرح التساؤل عن مآل أراضي الكيش[86].
وإذا كان ظهير 9 أغسطس 2019 يطبق فقط على أراضي الكيش التي تخلت الدولة عن رقبتها ف،طبقا للمادة 2 من القانون 62.17 لايطبق على هذا النوع من الأراضي، فإن المستفيدين عندما يعرضون نزاعاتهم على المحاكم العادية فإن أغلب دعاويهم يكون مصيرها عدم القبول، خاصة عندما يطالبون بالاستحقاق أو التخلي أو بقسمتها فإن المحكمة تطلب سند التملك والحال أن هذه الأراضي هي ملك للدولة، فيضطرون في الأخير إلى اللجوء إلى مجلس الوصاية والمجلس النيابي رغم أنهما غير مختصين[87].
وإذا كانت أراضي الكيش في الأصل مسلمة للقبائل فإنها لم تسجل في اسمها في الرسوم العقارية، فيبقى الحل بيد إدارة الأملاك المخزنية التي فوتت الكثير من هذه الأراضي لفائدة الخواص والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية دون إشعار القبائل المعنية[88].
وعند تدقيق النظر في الكيفية التي سلمت بها هذه الأراضي لقبائل الكيش فإن أغلبها مسلم بمقتضى ظهائر سلطانية مثبتة لملكية القبيلة المسلمة لها الأرض ومشيرة إلى حدودها ومساحتها، ومعلوم أن الظهائر السلطانية لايمكن الطعن فيها إلا بظهائر من نفس الدرجة، تعمد إدارة الأملاك المخزنية إلى إقامة صكوك عقارية لهذه الأراضي في اسمها وتعمد إلى تفويتها، وعندما يعرض المنتفعون نزاعاتهم إلى القضاء في إطار دعوى التعويض عن الاعتداء المادي أو الاستحقاق يتم مواجهتهم بالرسوم المؤسسة في اسم الغير ويحكم بعدم قبول طلباتهم لانعدام الصفة مع أن الظهير السلطاني لايمكن أن تقف أمامه الصكوك العقارية المؤسسة في تاريخ لاحق[89].
وعلى أي فجمود الأنظمة العقارية التقليدية وبالخصوص أراضي الكيش وأراضي الجماعات السلالية وعدم التعامل معها بنوع من التحيين والتجديد تمخض عنه زيادة نقص في العرض العقاري، في الوقت الذي تظهر في الأفق العديد من المشاريع الاقتصادية الباحثة عن العقار المحفظ الجاهز للاستثمار وعلى العموم فالتعامل مع هذه الأنظمة يتطلب تغييرا مرنا جدريا وتدرجيا لأن التعامل معها بنوع من الفصل والحزم لاشك أنه سيضر بفئة عريضة من المنتفعين[90].
ولهذه الأسباب وغيرها تم تغيير القانون المنظم للأراضي السلالية من خلال ظهير 2019 بالقوانين التالية 62.17 و 63.17 و 64.17 والتي أقرت مجموعة من المستجدات لاشك ستساهم في دمج هذه الأراضي في التنمية ومن أهمها في نظرنا التمليك الذي ولاشك سيقدم خدمة جليلة للاستثمار، وقد تم تخصيص المادة 2 من القانون 62.17 لأرض الكيش.
الفقرة الثانية: آليات إصلاح نظام أراضي الكيش
سنتطرق لمقترحات وآليات الإصلاح (أولا) ثم أهمية تعديل المادة 2 من القانون 62.17 (ثانيا)
أولا: مقترحات لإصلاح نظام أراضي الكيش
ولجعل العقار عنصرا من عناصر التنمية يجب تشجيع العنصر البشري عن طريق التمويل والإعفاء من الضرائب، وجعل هذا المبدأ محققا لتثبيت الأسر في البادية لتقليص الهجرة القروية مما يتطلب طرقا جديدة في التمويل قصد استغلال الملكيات الفلاحية الصغيرة[91]. ولاشيء سيتبث الأسر في البادية في نظرنا غير تمليك الأراضي سواءا أراضي الكيش أو أراضي الجماعات السلالية بالإضافة لإنشاء فرص الشغل في العالم القروي.
ونظرا للاكتضاض الذي عرفته المدن وكون أراضي الكيش محاطة بالمدن الكبرى، اقترح بعض الباحثين تمليكها مباشرة لمستغليها الحاليين، من أجل المساعدة في نمو المدن المحيطة بها سواءا في ميدان السكن أو الاستثمار [92].
« وقد سعت السلطات المختصة إلى إيجاد تسوية لموضوع أراضي الكيش حيث تم إحداث لجنة وطنية في بداية التمانينات لدراسة الموضوع والتي توصلت إلى اقتراح تفويت حق الرقبة على هذه الأراضي لفائدة قبائل الكيش ليتحقق فيها ضابط الملكية الجماعية الذي يجعلها خاضعة لاحكام ظهير 27/4/1919 المتعلق بالاراضي الجماعية مستندة في ذلك إلى الظهير الشريف رقم 30-69-1 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969)[93] المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري[94].»
وتمة تصور نسايره ونراه حلا عمليا لأراضي الكيش، فكونها شبيهة إلى حد بعيد بأراضي الجماعات السلالية من حيث التقاليد والعادات وطرق الاستغلال على غرار ما تعرفه الأراضي السلالية من تحسن تشريعي وتطور نقترح أن يتم تمديد النظام السلالي على ما تبقى من أراضي الكيش للتخفيف من تعدد الأنظمة العقارية وغيرها من المزايا التي سيستفيد منها الجيشيين، ثم بعد ذلك سيتم تدريجيا تمليكها للمستفيدين كخطوة أخيرة.
وتكمن أهمية التمليك في صيانة الملكية العقارية وتشجيع المنتفعين لاستغلال هذه الأراضي بشكل أمثل، وهو ما سيرفع من الإنتاج والتنمية في هذه الأراضي، مع ضرورة إيجاد صيغ عصرية لاستغلال الأراضي الرعوية بصفة جماعية، وقد تم تطبيق هذا المشروع على مقدار 34 ألف هكتار بمنطقة الحوز في انتظار خضوع هذه المساحة الكيشية إلى التحول إلى التمليك وهي بحوالي 240 ألف هكتار منها 3500 هكتار واقعة بدوائر الري وبالخصوص بدائرة الحوز الوسطى، وقد تمت تسوية عن طريق التفويت إلى الجماعات السلالية المستغلة بما يقدر 18629 هكتار وكذا إجراء التحديد الإداري في اسم الجماعات المعنية لمساحة 8000 هكتار آخر[95].
ثانيا: ضرورة تعديل المادة 2 من القانون 62.17
كان من المفترض أن يسحب حق الانتفاع من الجيشيين فور انتهاء مهمتهم بعد ما تم تنظيم الجيش واستقر الأمن، أما تركهم يتوارثون هذه الأراضي أبا عن جد لزمن طويل نتج عن ذلك ارتباطهم واستقراراهم بها، فلا يعقل ترحيلهم منها لأن للأمر تداعيات كثيرة، والمغرب في الوقت الحالي يواجه الكثير من المشاكل، لذلك لاداعي لتكريسها أكثر.
أما ما يثير الاستغراب في أراضي الكيش أنها حتى لو كانت من أملاك الدولة فقد تم تحويل بعضها إلى جماعات سلالية كما حدث بأراضي كيش الأوداية بأحواز الرباط وتحويل البعض الآخر إلى ملكيات خاصة كما حدث في أحواز مراكش وتم تسجيل هذه الملكيات بالمحافظة العقارية، ونعتقد أن محكمة النقض ساهمت في هذا الأمر لتأكيدها في أكثر من قرار أن استغلال أراضي الكيش يخضع للأعراف المحلية والبث في نزاعاتها يخضع للقضاء العادي، ولا يختص مجلس الوصاية باتخاذ أي قرار بشأن استغلالها وكل ماله هو الدفاع عن مصالح الجماعات المتعلقة بها بصريح الفصل 16 من ظهير 27/4/1919، ولم يبقي ظهير09 غشت 2019 على صلاحية التفويض للدفاع عن أراضي الكيش وإنما نصت المادة 2 منه على سريان أحكامه على أراضي الكيش التي تخلت الدولة عن ملكية رقبتها لفائدة الجماعات السلالية المعنية.
ونقترح إدماج أراضي الكيش ضمن نظام الأراضي السلالية قصد إخضاعها للظهير الحالي المنظم للأراضي السلالية تحت وصاية وزارة الداخلية وذلك من خلال تعديل المادة 2 من القانون 62.17 لتشمل جميع أراضي الكيش بدون استثناء، لكون الوضعية الحالية لأراضي الكيش هي ضد مصالح المستفيدين وضدا على الارتقاء بهذا النظام ليكون فاعلا أساسيا في الاقتصاد، فالتشابه بين النظامين سيسهل الأمر، وكل ذلك على أساس تمليك هذه الأرضي تمليكا تدريجيا كخطوة تانية، وذلك في أفق الحد أو على الأقل التخفيف من تعدد الأنظمة العقارية والذي يشكل أكبر عقبة للتنمية والاستثمار بالمغرب هذا الأخير الذي يعد من أكثر البلدان تنوعا في الأنظمة العقارية.
ويرى بعض الباحثين أن تحديات العولمة مهددة لزراعات ضعيفة المردودية بسبب نقص التمويل لدى الفلاحين الصغار، فليس من المعقول أن تبقى الهياكل الفلاحية على ماكانت عليه عندنا منذ قرون خلت لاسيما أن الوضعية الحالية للعقار منذرة بالتراجع مما يزيد من هوة الفقر في البادية ويرتب استفحال النزيف بالهجرة المتواصلة إلى المدن الكبرى، ولابد من وقفة لاستبدال الهياكل الحالية بما يجعل الفلاح في الكيش مطمئنا على استقراره بتملكه للأراضي مما يمكنه من تقديم حقه العيني عليها لطلب القرض بقصد تجهيزها طبق الامكانية [96].
فعدم توفر هذه الجماعات على سندات للملكية يهدد استقرارهم لظنهم أن الأرض ستسحب من بين أيديهم في أي وقت وحين مادام أن الدولة هي المالكة، وبالتالي لن ينفقوا المال والجهد الكافي لتجهيزها بشكل جيد والحصول إنتاج يرقى لمستوى التطلعات، وذلك تحسبا منهم للخروج بأقل الخسائر في أي لحظة قررت الدولة تفويتها أو سحب حق الانتفاع من بين أيديهم. فالتخلي عن رقبة الأملاك الجيشية لفائدة الجماعات المستغلة في نظرنا هو من صميم دولة الحق والقانون التي تحترم حقوق الانسان كدرجة أولى، وهذا ما يليق بمغرب القرن الواحد والعشرين وعلى هذا الأساس لا يعقل نزع ملكية قبائل الجيش أو تفويت قطع من أراضيهم دون إذنهم وعدم منحهم تعويض عن هذه التفويتات وهم قد سكنوا دهرا من الزمن في تلك الأراضي ويعتبرونها هي الموطن والملاد، بل الكثير من أفراد هذه القبائل يعتقدون بملكيتهم لها لجهلهم بتاريخها وطول عهدهم في استغلالها.
وخلاصة القول فإن تعديل المادة 2 يتيح إمكانية تحويل جميع أراضي الكيش بدون استثناء إلى جماعات سلالية، وإلا فلا داعي لهذه المادة مادام أن ثلة من الجماعات الجيشية قد أنشأت رسوم للملكية تحولت بفضلها لجماعات سلالية والبعض الآخر من هذه الثلة تحول لجماعات سلالية بفضل قرارات محكمة النقض، وعلى هذا الأساس فإن القانون الجديد لأراضي الجماعات السلالية يسري عليها تلقائيا، فلا يحتاج إلى تنصيص، لأن حصول قبائل الجيش على الملكية يعني تلقائيا تحولها لجماعات سلالية، وإن مايليق بالدولة ويزيد الارتباط بين العرش والشعب، التخلي عن ملكية ما تبقى من هذه الأراضي، لأنه لايعقل حرمان كثير من القبائل استغلت هذه الأراضي منذ زمن بعيد من حق الملكية، ولا يعقل أيضا التنازل عن ملكية هذه الأراضي لفائدة جماعات جيشية معينة وحرمان جماعات أخرى من حق الملكية.
خاتمة
وعليه ولكل ما سبق بيانه فإن الأمر أصبح يفرض الخروج من هذه الوضعية عن طريق توحيد الأنظمة العقارية تدريجيا، وذلك برفع الدولة يدها عن ما تبقى من أراضي الكيش بتمليكها للمستفيدين منها جزئيا أو كليا أو بتحويلها لجماعات سلالية ليطبق عليها في الأخير القانون المنظم للجماعات السلالية، مما سيقلل من الأنظمة العقارية التي تعد من أكبر تحديات التنمية والاستثمار في البلد، وقد مهد لهذا الأمر تحول مجموعة من هذه القبائل إلى جماعات سلالية، وهذا أمر حسن نظرا لأن هذا النوع من الملكية تتكون من أراضي رعوية يستحسن استغلالها بشكل جماعي.
وحيث أن المشرع نسخ الملك العائلي من قبل فيمكن نسخ أراضي الكيش كذلك، فإذا كان المشرع المغربي يرغب في الإبقاء على أراضي الكيش فلماذا لم يقم بإصدار قانون خاص ينظمها كل هذه المدة؟
ويمكن الإجابة على هذا التساؤل بكون المشرع يملك رغبة في التخلص من نظام الكيش ودمجه في أنظمة عقارية أخرى، وأفضل نظام يراعي مصلحة المستفيدين من الكيش هو نظام أراضي الجماعات السلالية، للاعتبارات التي أشرنا إليها في ثنايا المقال، ونظرا لفارق المساحة بين النظامين أراضي الجماعات السلالية التي تقدر بحوالي 15 مليون هكتار وأراضي الكيش التي تقدر بحوالي 300 ألف هكتار على الأكثر كونها في تناقص مستمر لأن بعضها تحول لملكيات خاصة والبعض الآخر لأراضي سلالية.
فدمج أراضي الكيش في أراضي الجماعات السلالية، لاريب سيوحد جهود الدولة وستكون له انعكاسات إيجابية على التنمية والاستثمار، مما سيرفع من الإنتاج في المجال الفلاحي خاصة لكون المغرب بلد فلاحي.
لائحة المراجع
الكتب والأطاريح:
- محمد القبلي، تاريخ المغرب تحيين وتركييب، ط 1، منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، الرباط – 2011.
- أحمد الساخي، تدبير أراضي الجماعات السلالية، أطروحة لنيل الدكتوراه في العلوم القانونية، مركز دراسات الدكتوراه “الحقوق والاقتصاد والتسيير” مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – مراكش- تحت إشراف الدكتور محمد مومن، – السنة الجامعية – 2018/2019.
- عبد الوهاب رافع، أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية، سلسلة المكتبة القانونية المعاصرة، 1999.
- محمد بونبات، الحقوق على العقارات (دراسة شاملة لواقع العقار وللحقوق العينية على ضوء التشريع المغربي)، ط 1، سلسلة آفاق القانون رقم 17، سنة 2009،
المقالات:
- أحمد المريني، وضعية الهياكل والأنظمة العقارية الفلاحية بالمغرب، ندوة الأنظمة العقارية في المغرب، جامعة القاضي عياض، مراكش ط1، 2003م.
- عبد الرحيم العطري، من يملك الأرض بالمغرب؟ بحثا عن المدخل الرئيس للتنمية القروية، وجهة نظر، ع 39 / 2009.
- عبد القادر القطيب، وضعية أراضي الجيش بالنسبة لأراضي الجموع، مجلة المحامي، ع46.
- عبد الوهاب رافع، منافع الجيش وأراضي الجماعات السلالية، ندوة الأنظمة العقارية في المغرب، جامعة القاضي عياض، مراكش ط1، 2003م.
- غسان الكشوري، تاريخ الإقطاع بالمغرب: الأرض لمن؟، المغرب كما كان زمان، ع 64، فبراير 2019.
- محمد بن يعيش، أراضي الجيش بين الطبيعة القانونية وطرق الاستغلال، نشر في مؤلف جماعي، بعنوان: “العقار وسؤال الاستثمار: الإشكالات والرهانات” مجلة المنارة، ط1/ 2023.
- محمد بونبات، نحو بدائل للنظم العقارية، ندوة “نحو تشريع عقاري جديد” التي نظمها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، لتكريم الأستاذ الدكتور محمد خيري، يومي 29 و 30 أبريل 2011 ، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد 38. ط1/ 2011.
- محمد معترف، نظام الجيش بالمغرب، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة أملاك الدولة، ع 2، 2013.
محمد مومن، أراضي الجيش بالمغرب: التأصيل التاريخي والنظام القانوني، مجلة الحقوق – سلسلة أملاك الدولة ع 1/2012.
[1]– ينظر: عبد الوهاب رافع، منافع الجيش وأراضي الجماعات السلالية، ندوة الأنظمة العقارية في المغرب، ط 1 –2003، ص 77 و أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية، سلسلة المكتبة القانونية المعاصرة، 1999، ص 8.
[2] – محمد بن يعيش، أراضي الجيش بين الطبيعة القانونية وطرق الاستغلال، نشر في مؤلف جماعي، بعنوان: “العقار وسؤال الاستثمار: الإشكالات والرهانات” مجلة المنارة، ط1/ 2023، ص 37.
[3] – محمد معترف، نظام الجيش بالمغرب، مجلة الحقوق، ع 2، ص 129 / عبد القادر القطيب، وضعية أراضي الجيش بالنسبة لأراضي الجموع، مجلة المحامي، ع46، ص 114.
[4] – محمد معترف، نظام الجيش بالمغرب،المرجع السابق، ص 125.
[5] – عبد الوهاب رافع، أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية، المرجع السابق، ص 8.
[6] – محمد مومن، أراضي الجيش بالمغرب: التأصيل التاريخي والنظام القانوني، مجلة الحقوق، ع1، ص8.
[7] – محمد معترف، نظام الجيش بالمغرب، المرجع السابق، ص 136 و 129.
[8] – ينظر: عبد القادر القطيب، وضعية أراضي الجيش بالنسبة لأراضي الجموع، المرجع السابق، ص 114./ محمد بن يعيش، أراضي الجيش بين الطبيعة القانونية وطرق الاستغلال،المرجع السابق، ص 37.
[9] – محمد مومن، أراضي الجيش بالمغرب، المرجع السابق، ص 32.
[10] – محمد بن يعيش، أراضي الجيش بين الطبيعة القانونية وطرق الاستغلال، المرجع السابق، ص 40.
[11]– غسان الكشوري، تاريخ الإقطاع بالمغرب: الأرض لمن؟، المغرب كما كان زمان، ع 64، فبراير 2019، ص7.
[12] – محمد مومن، أراضي الجيش بالمغرب، المرجع السابق ، ص 40.
[13] – غسان الكشوري، تاريخ الإقطاع بالمغرب، المرجع السابق، ص8.
[14] – محمد القبلي، تاريخ المغرب تحيين وتركييب، ط 1، منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، الرباط – 2011 ، ص 176.
[15] – غسان الكشوري، تاريخ الإقطاع بالمغرب، المرجع السابق، ص8.
[16] – المرجع السابق نفسه، ص9.
[17] – عبد الرحيم العطري، من يملك الأرض بالمغرب؟ بحثا عن المدخل الرئيس للتنمية القروية، وجهة نظر، ع 39 / 2009، ص 60.
[18] – محمد بن يعيش، أراضي الجيش بين الطبيعة القانونية وطرق الاستغلال،المرجع السابق، ص 35.
[19] – محمد بونبات، الحقوق على العقارات، سلسلة آفاق القانون رقم 17، سنة 2009، ص 21.
[20] – محمد معترف، نظام الجيش بالمغرب، المرجع السابق، ص 127.
[21] – المرجع السابق نفسه، ص131.
[22] – المرجع السابق نفسه، ص 128.
[23] – محمد مومن، أراضي الجيش بالمغرب، المرجع السابق، ص41.
[24] – محمد بن يعيش، أراضي الجيش بين الطبيعة القانونية وطرق الاستغلال،المرجع السابق، ص 36.
[25] – المرجع السابق نفسه، ص 44.
[26] – المرجع السابق نفسه، ص 49.
[27] – ينظر: محمد معترف، نظام الجيش بالمغرب، المرجع السابق، ص 127 و 131 و 130./ محمد مومن، أراضي الجيش بالمغرب، المرجع السابق، ص 45 و 46.
[28] – محكمة الاستئناف بمراكش، الغرفة العقارية، قرار رقم: 719، صدر بتاريخ: 04/11/2004، ملف رقم: 1830/7/2004، ورد بمجلة الأملاك، ع8، ص 97.
[29] – ينظر: محمد بن يعيش، أراضي الجيش بين الطبيعة القانونية وطرق الاستغلال، المرجع السابق، ص 51./ محمد مومن، أراضي الجيش بالمغرب، المرجع السابق، ص 48./ محمد معترف، نظام الجيش بالمغرب، المرجع السابق، ص 134.
[30] – ينظر: محمد معترف، نظام الجيش بالمغرب، المرجع السابق، ص 136 و 132./ محمد مومن، أراضي الجيش بالمغرب: التأصيل التاريخي والنظام القانوني، المرجع السابق، ص 48.
[31] – محمد مومن، أراضي الجيش بالمغرب، المرجع السابق، ص 49.
[32] – محمد مومن، أراضي الجيش بالمغرب، المرجع السابق، ص 50.
[33] – محمد معترف، نظام الجيش بالمغرب، المرجع السابق، ص 144.
[34] – ينظر: محمد معترف، نظام الجيش بالمغرب، المرجع السابق، ص 135./ محمد بن يعيش، أراضي الجيش بين الطبيعة القانونية وطرق الاستغلال، المرجع السابق، ص 50.
[35] – ينظر: محمد مومن، أراضي الجيش بالمغرب، المرجع السابق، ص 46./ محمد معترف، نظام الجيش بالمغرب، المرجع السابق، ص 135.
[36] – ينظر: محمد بن يعيش، أراضي الجيش بين الطبيعة القانونية وطرق الاستغلال،المرجع السابق، ص 50./ محمد مومن، أراضي الجيش بالمغرب، المرجع السابق، ص 47 و 48.
[37] – ينظر: محمد معترف، نظام الجيش بالمغرب، المرجع السابق، ص 135./ محمد بن يعيش، أراضي الجيش بين الطبيعة القانونية وطرق الاستغلال، المرجع السابق، ص 50./ محمد مومن، أراضي الجيش بالمغرب، المرجع السابق، ص 46.
[38] – محمد بن يعيش، أراضي الجيش بين الطبيعة القانونية وطرق الاستغلال، المرجع السابق، ص 36.
[39]– ظهير 27 أبريل 1919 الذي يعتبر بمثابة ميثاق للأراضي الجماعية منشور في ج.ر عدد 329 بتاريخ 18 غشت 1919 الموافق 20 قعدة 1337، ص 410.
[40] – ينظر: محمد مومن، أراضي الجيش بالمغرب، المرجع السابق، ص 44./ محمد معترف، نظام الجيش بالمغرب، المرجع السابق، ص 137.
[41] – محمد بونبات، الحقوق على العقارات، المرجع السابق، ص 21.
[42] – الفصل 16 نص على مايلي: «لاتجري مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على الأراضي المختصة بالجيش ولا على الغابات التي تتصرف فيها العشائر الأصلية على وجه الاشتراك بينها، بل تبقى هذه الأراضي غير قابلة للتفويت.
ومزاولة حق تأسيس العشائر يكون موضوع نظام خاص.
لاتمنع المقتضيات السابقة المكلفة بالولاية على الجماعات من القيام بما له من التفويضات للمصادقة عن مصالح تلك الجماعات.»
[43] – عبد الوهاب رافع، منافع الجيش وأراضي الجماعات السلالية، المرجع السابق، ص79.
[44] – ملحق ببعض القرارات والأحكام القضائية التي تتعلق بأراضي الكيش، مجلة الأملاك، ع8، ص 86.
[45] – عبد القادر القطيب، وضعية أراضي الجيش بالنسبة لأراضي الجموع، المرجع السابق، ص 117.
[46] – “المحكمة الإدارية بمراكش- قسم: الإلغاء، حكم رقم: 170 بتاريخ 15/12/99 ملف رقم 80/99 غ”، ملحق ببعض القرارات والأحكام القضائية التي تتعلق بأراضي الكيش، مجلة الأملاك، ع8، ص 102.
[47] – ملحق ببعض القرارات والأحكام القضائية التي تتعلق بأراضي الكيش، مجلة الأملاك، ع8، ص 88.
[48] – أورده عبد القادر القطيب، وضعية أراضي الجيش بالنسبة لأراضي الجموع، المرجع السابق، ص 119.
[49] – أورده عبد القادر القطيب، المرجع السابق، ص 120.
[50] – المحكمة الابتدائية بمراكش، حكم بتاريخ 11/02/2008، ملف رقم 914/09/2006″ ، مجلة الأملاك، ع8، ص 106.
[51] – ملحق ببعض القرارات والأحكام التي تتعلق بأراضي الكيش، مجلة الأملاك، ع8، ص 88.
[52] -المرجع السابق نفسه، ص97.
[53] – المرجع السابق نفسه، ص 90.
[54] – عبد القادر القطيب، وضعية أراضي الجيش بالنسبة لأراضي الجموع، المرجع السابق، ص 116.
[55] – أورده عبد القادر القطيب، وضعية أراضي الجيش بالنسبة لأراضي الجموع، المرجع السابق، ص 118، ومحمد معترف، نظام الجيش بالمغرب، المرجع السابق، ص 141.
[56] – ملحق ببعض القرارات والأحكام التي تتعلق بأراضي الكيش، مجلة الأملاك، ع8، ص 90.
[57] – ينظر: مجلة الأملاك، ع8، ص 86.
[58] – عبد الوهاب رافع، أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية، المرجع السابق، ص 12.
[59] – القرار عدد 1471 الصادر بتاريخ 29 مارس 2011 في الملف المدني عدد 2537/1/1/2009، ورد بمجلة ملفات عقارية، العدد 2/2012، ص 104.
[60] – القرار عدد 349/3 الصادر بتاريخ: 24/05/2022 ملف مدني عدد: 3722/1/3/2019. ورد في سلسلة دفاتر محكمة النقض، العدد 42/2022، ص 263.
[61] – القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 الصادر في 7 ذي الحجة الموافق ل 9 غشت 2019 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 24 ذي الحجة 1440 الموافق ل 26 غشت 2019، ص 5887.
[62] – محمد بن يعيش، أراضي الجيش بين الطبيعة القانونية وطرق الاستغلال، المرجع السابق، ص46 و ص 38.
[63] – قرار عدد 452/2 المؤرخ في 12/07/2016 ملف مدني بغرفتين عدد 5216/2/2014، دفاتر محكمة النقض، ع 32، ص 370.
[64] – «أنه يوجد بعض الأملاك لايسوغ لأحد بيعها وشراؤها بوجه من الوجوه إلا بعد صدور الإذن من قبل المخزن وذلك لما له من حق التملك أو المراقبة ومن جملة ذلك …
رابعا- الأراضي التي كان المخزن الشريف اقتضى نظره إنزال بعض الجيوش فيها بقصد السكنى فلا يسوغ لهم تفويت شيء منها أبدا»
[65] – سلسلة دفاتر محكمة النقض العدد 42/ 2022، ص 268.
[66] – المرجع السابق نفسه، ص 272.
[67] – المرجع السابق نفسه، ص 255.
[68] – المرجع السابق نفسه، ص 258.
[69] – محمد بونبات، نحو بدائل للنظم العقارية، ندوة “نحو تشريع عقاري جديد”. ط1/ 2011، ص 82.
([70]) – أحمد الساخي، تدبير أراضي الجماعات السلالية، أطروحة لنيل الدكتوراه في العلوم القانونية، جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – مراكش – السنة الجامعية – 2018/2019.، ص: 383.
[71] – مرسوم رقم 2.19.973 صادر في 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020) بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها. نشر في الجريدة الرسمية عدد 6849 بتاريخ 24 جمادى الأولى 1441 (20 يناير 2020) ص 321.
[72] – ظهير شريف صادر في 21 نوفمبر سنة 1916 الموافق ل 25 محرم عام 1335هـ، يتعلق بتعيين جماعات تنوب عن القبائل، نشر في الجريدة الرسمية عدد 190 بتاريخ 18 ديسمبر 1916 الموافق ل 22 صفر 1335.
[73] – مرسوم رقم 2.19.973 صادر في 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020) بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها. نشر في الجريدة الرسمية عدد 6849 بتاريخ 24 جمادى الأولى 1441 (20 يناير 2020) ص 321.
[74] – ظهير شريف رقم 1.19.117 صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9أغسطس 2019) بتنفيذ القانون رقم 64.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.نشر في الجريدة الرسمية عدد 6807 – ذو الحجة 1440 (26 أغسطس 2019) ص 5895.
[75] – ينظر: عبد الرحيم العطري، من يملك الأرض بالمغرب؟، المرجع السابق،ص59./ عبد القادر القطيب، وضعية أراضي الجيش بالنسبة لأراضي الجموع، المرجع السابق، ص 114.
[76] – محمد بن يعيش، أراضي الجيش بين الطبيعة القانونية وطرق الاستغلال، المرجع السابق، ص36.
[77] – الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 المؤرخ في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5998، بتاريخ 24 نوفمبر 2011، ص 5575.
[78] – ظهير شريف رقم 1.62.105 صادر بتاريخ 30 يونيو 1962 الموافق ل (27 محرم 1382) بشأن ضم الأراضي الفلاحية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2595 بتاريخ 17 صفر 1382 (20 يوليوز 1962) ص 1705.
[79] – ظهير بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية منشور بالجريدة الرسمية- عدد 2960 مكرر بتاريخ 13 جمادى الأولى 1389 (29 يوليوز 1969).
[80] – محمد معترف، نظام الجيش بالمغرب، المرجع السابق، ص 138.
[81] – القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.16 الصادر في 7 ذي الحجة الموافق ل 9 غشت 2019 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 24 ذو الحجة 1440 الموافق ل 26 غشت 2019، ص 5893.
[82] – عبد الوهاب رافع، أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية، المرجع السابق، ص 63 و 64.
[83] – ينظر: محمد مومن، أراضي الجيش بالمغرب، المرجع السابق، ص 44./ عبد القادر القطيب، وضعية أراضي الجيش بالنسبة لأراضي الجموع، المرجع السابق، ص 113./ محمد معترف، نظام الجيش بالمغرب، المرجع السابق، ص 130./ عبد الوهاب رافع، أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية، المرجع السابق، ص 18 و 19.
[84] – الضابط المؤقت لبيع الأملاك العقارية الصادر عن الصدر الأعظم بتاريخ 1/11/1912 منشور في ج.ر العدد الأول، في 23 صفر 1331 الموافق ل1 فبراير 1913، ص 3.
[85] – ظهير شريف صادر بتاريخ سابع يناير 1916 لتأسيس تنظيمات خصوصية لتحديد الأملاك المخزنية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 141 بتاريخ 10 يناير 1916 الموافق ل 5 ربيع أول عام 1334 ص 28.
[86] – محمد بونبات، نحو بدائل للنظم العقارية، المرجع السابق، ص 78.
[87] – ينظر: عبد الوهاب رافع، منافع الجيش وأراضي الجماعات السلالية، المرجع السابق، ص 79 و 80.
[88] – عبد القادر القطيب، وضعية أراضي الجيش بالنسبة لأراضي الجموع، المرجع السابق، ص 122.
[89] – ينظر:عبد القادر القطيب، وضعية أراضي الجيش بالنسبة لأراضي الجموع، المرجع السابق، ص 122./ محمد معترف، نظام الجيش بالمغرب، المرجع السابق، ص 143.
[90] – محمد بونبات الحقوق على العقارات، المرجع السابق، ص 34 و 35.
[91] – محمد بونبات، نحو بدائل للنظم العقارية، المرجع السابق، ص81.
[92] – ينظر: عبد القادر القطيب، وضعية أراضي الجيش بالنسبة لأراضي الجموع، المرجع السابق، ص 123./ أحمد المريني، وضعية الهياكل والأنظمة العقارية الفلاحية بالمغرب، ندوة الأنظمة العقارية في المغرب، مراكش ط1، 2003م، ص 117.
[93] – الجريدة الرسمية عدد 2960 مكرر بتاريخ 29 يوليوز 1969 ص 2018.
[94] – محمد مومن، أراضي الجيش بالمغرب، المرجع السابق، ص 50.
[95] – محمد بونبات، الحقوق على العقارات، المرجع السابق، ص 22.
[96] – محمد بونبات، نحو بدائل للنظم العقارية، المرجع السابق، ص 83 و 84 و87.