بحوث قانونيةفي الواجهة

اثر الخبرة القضائية على قناعة القاضي الجنائي

اثر الخبرة القضائية على قناعة القاضي الجنائي

The impact of experience on the criminel judge’s conviction



محمد أمين الروكي

طالب بماستر المنازعات القانونية والقضائية

من الوظائف التقليدية للقضاء هو إقامة العدل بين الناس عبر حل نزاعتهم المعروضة عليه ، وهو ما يتطلب أحيانا حنكة وإلمام عميق للقاضي بكل عناصر النزاع والوقوف على حقيقته قريبا قدر من الحقيقة الواقعية.

ولهذا المشرع عندما منح للقاضي سلطة تقديرية لتطبيق القانون، افترض فيه أن يكون له حنكة والماما واسعا بشتى أنواع فروع القانون، اعتبارا لما يدخل في صميم عمله واختصاصه، ولكن المشرع كان واعيا انه مهما اتسعت مدارك القاضي فانه في الأخير يبقى إنسانا مفترض فيه القصور بالفطرة.

ووعيا من المشرع باتساع عالم التقنية في هذا الوقت الراهن والذي افرز مجموعة من التخصصات العديدة التي يعجز الإنسان الإلمام بها جميعها ، وقد وجدت إلى جانبه مجموعة من المهن المساعدة ينحصر دورها في إنارة السبيل أمامه في بعض الأمور التقنية والفنية التي يعجز القاضي بحكم تكوينه القانوني الدراية بها، لأنها تبقى من صميم ذوي الاختصاص وتشكل جوهر عملهم.

فالحديث عن مرفق القضاء يفترض بداهة الحديث عن المهن المساعدة ونخص بالذكر هنا الخبرة القضائية نظرا لما لها من أهمية فعالة في تشييد ركائز الحكم العادل، حيث يقوم الخبير بجمع كافة العناصر والأدلة، التي لها أهمية في مساعدة القاضي.

نظرا لما للخبرة من أهمية بالغة تتجلى في مساعدة القضاء وذلك من خلال تنوير معارفه خصوص في ميدان الجنائي الذي يعرف تطور أساليب الجريمة ، حيث اصبح اكتشاف الجاني أمرا عسيرا واحيانا مستحيلا فكان لزاما على المجتمع أن يستخدم سلاح العلم عن طريق وسائل حديثة للكشف عن الجريمة ، فالأدلة العلمية هي وسائل لإيجاد الصلة بين الجريمة والجاني وهي احد مقومات الإثبات الجنائي، وتقليل فرص الخطأ القضائي ، و هذا ما استوعبه المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية وجعله ينص على الخبرة القضائية كدليل لإثبات في المادة الجنائية تنير لسبيل أمام القاضي الجنائي في بعض الأمور التقنية والفنية التي يطبعها طابع علمي محض يعجز القاضي بحكم تكوينه القانوني عن الدراية بها، لأنها تبقى من صميم عمل ذوي الاختصاص وتشكل جوهر علمهم.

وعليه ، فان الإثبات الجنائي باستخدام الوسائل العلمية الحديثة له أهمية في توصل أجهزة العدالة الجنائية بدقة إلى الحقيقة، ولذلك يجب علة العدالة أن تقبل هذه الوسائل العلمية عندما يقدم إليها في اطار قواعد الإثبات.

غير أن هذه الأدلة المستمدة من الوسائل العملية كالخبرة القضائية أصبحت مصدرا للمشاكل فيما يتعلق بمدى حجية الدليل العلمي في الإثبات الجنائي، ولكن رغم ذلك فإننا نشير إلى أن للخبرة خصوصية تتميز بها كوسيلة لإثبات في المادة الجنائية، حيث جعل القضاء يقف موقفا محايدا ويعهد بهذه المهمة لأهل الاختصاص، لان القاضي يصل إلى تفسيرات منطقة ومعقولة للقضايا المعروضة عليه دون الاستعانة بآراء الخبراء التي لها دور محوري في الكشف عن الحقيقة، فالقاضي بدراسته واجتهاده والخبير بعلومه وتقنياته يتحدان لبلوغ هدف سامي وهو تحقيق العدالة الجنائية .

ولهذا سنسعى خلال هذه الدراسة للبحث عن الخبرة القضائية و دورها في تكوين القناعة لدى القاضي الجنائي(المبحث الأول)، ثم نتحدث عن مدى مساهمة الخبرة القضائية في تحقيق العدالة الجنائية (المبحث الثاني(

المبحث الأول: الخبرة القضائية دورها في تكوين القناعة لدى القاضي الجنائي

أن انتداب الخبراء من طرف القاضي غالبا من يتوخى منه توضيح بعض الوقائع التي يرى أن تثبت منها يساعد للوصول إلى الحقيقة، وهذا الانتداب يدخل في باب السلطة التقديرية للقاضي والتي يحدد فيها للخبير مجال تدخله في نقطة معينة بذاتها أو في جانب معين أو عدة جوانب، وتنجز ه هذه الخبرة تحث رقابة القاضي وإشرافه ، ويكون من نتائج هذه الخبرة إنها غير ملزمة للجهة التي امرت بها بل تبقى مجرد وصف لمسائل علمية أو فنية عاينها الخبير.

وسنبحث في هذا الباب عن ضوابط السلطة التقديرية للقاضي وعلاقتها بالخبرة القضائية، (المطلب الأول) ثم نحدد بعد ذلك اثر هذه الخبرة عن قناعة القاضي الجنائي والذي يعد مفصل هذا الدراسة( المطلب الثاني(


المطلب الأول: ضوابط السلطة التقديرية للقاضي وعلاقتها بالخبرة القضائية

السلطة التقديرية هي تلك الرخصة التي منحها المشرع الجنائي في تقدير الدليل الجنائي،(1) سواء الناتج عن تحري سلطات البحث والتحقيق أو الناتج عن البحث العلمي، فتقدير القاضي الجنائي لأدلة الإثبات (2) بحسب طبيعته هو نشاط عقلي أساسا يجد مجال أعماله في نطاق عناصر الإثبات، هذه العناصر التي تحكم النزاع الناشئ بصدد الدعوى الجنائية.

واذا كان تقرير الخبير يعد مبدئيا من أدلة الإثبات في الدعوى، فإنه هو الآخر يدخل ضمن مجال سلطة القاضي التقديرية، وهذا ما أكدته الفقرة الأخيرة من المادة الثانية لقانون المنظم للخبراء، ومن جهة أخرى نجد له صدى في القرار الصادر المجلس الأعلى بتاريخ 26 نونبر 1959 الذي اكد على أن ” تقديرات الخبراء القضائيين المعينين لا تلزم محاكم الموضوع

وطبقا للقواعد الإجرائية العامة يبقى دائما من حق قضاة الدرجة الثانية ان يتبنوا الخبرة التي أنجزت على مستوى الدرجة الابتدائية ولهم حق إلغائها كليا أو جزئيا حسب ما يقتنعون به، بل اكثر من ذلك لهم أن يأمروا بإجراء خبرة جديدة كلما بدا لهم أن في ذلك شريطة “تعليل” مواقفهم التي ارتكزوا عليها في هذا الباب عملا بمبدأ “تسبيب الأحكام “، ومن جهة أخرى فانه لا يجوز أصلا إجراء خبرة أمام محكمة النقض ولو لأول مرة ذلك لارتباطها بالجانب الواقعي الموضوعي للدعوى اكثر من جانبها القانوني.

ومنها فان السلطة التقديرية للقاضي لا يمكن أن تكون دون ضوابط أو مراقبة، فالقاضي يحتاج في تكون قناعته على تقدير قيمة الأدلة المقدمة أمامه خصوصا اذا تعلق بالقرائن التي تؤدي الى استنباط ما هو مجهول مما هو معلوم والمنطق يتحلل إلى مراحل أربعة : الأفكار، الحكم ، الاستدلال، الأسلوب
(3).

فالقاضي يراعي مجموعة من الاعتبارات ومنها انه مقيد بالأدلة بحدود وقائع القضية، كما انه ملزم باحترام هذه الوقائع فضلا على انه مقيد بالقانوني الموضوعي والشكلي أثناء استخلاصه لهذه العناصر الواقعية المنتجة ويهدف دائما إلى التوصل للفصل في الدعوى الجنائية.

وعموما فان حرية القاضي في تقدير الأدلة مستمدة من مجموع القواعد التي تصدر عن إرادة الدولة وتسمح لقاضي حرية التقدير كما أنها مستمدة من مجموع الخبرات والمكونات الثقافية و السيسيولوجيا تكون السمات الشخصية لديه، فمجال الإثبات مرتبط بوظيفة القاضي والأخطاء التي تنسب اليه هي أخطاء في تقدير الأدلة ، وذلك أن التقدير الشخصي للقاضي يجد مجالا واسعا في نطاق تحديد السلوك الإجرامي.

فهذه السلطة التي يتمتع بها القاضي الجنائي في تقدير مضمون الدليل وكفايته لا تخضع لرقابة محكمة النقض في ذلك حسب المادة الثانية من القانون المنظم للخبرة القضائية، وذلك ان هذه الحرية لا تعني التعسف وإنما تقتضي استعمال المنطق والإحساس وخبرة الحياة من اجل الوصول إلى الدليل الجنائي، وهذا ما يتضح من خلال حدود التي تقف عندها سلطة القاضي في تقدير الأدلة ، ومن جهة أخرى فان القاضي ملزم بتعليل حكمه عن طريق تبيان الأسباب الواقعية والقانونية مع إيراد الأدلة التي اعتمدها لتبرير منطوق حكمه. (4)

ونشير في تفس السياق أن قانون المسطرة الجنائية قد حرص على إبراز دور القاضي في مراقبة وسائل الإثبات وتقدير قيمتها، وفي هذا الصدد اصبح القاضي ملزما بتضمين ما يبرز اقتناعه ضمن حيثيات الحكم الذي يصدره وفي هذا التقييد تعزيز لحق المتهم في المحاكمة العادلة.

ويجب أن يكون اقتناع القاضي وليد أدلة لها اصل في الدعوى طرحت أمام القضاء الجنائي وناقشها كافة الأطراف والخصوم في جلسة علنية ، والقاضي يبني اقتناعه بناء على ما راج أمامه وليس بناء على معلومات شخصية ، وهو ما يستفاد من خلال المادة 287 من ق.م.ج، فالمناقشة تقتضي وجوبا حق الأطراف في الاطلاع على الأدلة المعروضة على القاضي وإبداء رأيه فيها، كما يمكنه أن يعمدوا إلى طلب خبرة المضادة أو استشارة من ذوي الاختصاص .

وعموما فان المناقشة تجري بصفة شفوية وبتوجيه من القاضي مما يساعد على فهم الوقائع واكتساب اقتناع الذاتي وتسهيل قيمة الأدلة، ويترتب عن ذلك قاعدة جوهرية مفادها – امتناع القاضي عن القضاء بعلمه الشخصي- ويترتب على ذلك انه لا يجوز للقاضي أن يستند إلى أدلة قدمت من الخصوم في قضية أخرى ولو كانت القضية منظورة أمامه وبين الخصوم انفسهم، ومن جهة أخرى يشترط في الإثبات الجنائي القائم على اقتناع القاضي أن يستقي هذا الأخير اقتناعه في الحكم من خلال أدلة مشروعة ، أما الأدلة التي جاءت وليدة إجراءات غير قانونية أو باطلة فلا يجوز الاعتماد عليها لان ما بني على باطل فهو باطل، فاذا كان الدليل باطل نتيجة خرق قاعدة في قانون الموضوع أو قاعدة إجرائية وجب استبعاده فان لم تفعل المحكمة كان حكمها عرضة للنقض، ولو استندت في إصداره على أدلة أخرى مشروعة، والحكمة في ذلك ان الأدلة الجنائية متساندة تشد بعضها بعضا وتكون قناعة المحكمة .

ومن صحة الإثبات الجنائي أن يكون مبنيا على أدلة من شأنها أن تؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهى إليها القاضي، مادامت حرية القاضي في تقدير الأدلة مقيدة بسلامة التقدير ذلته ، ومادامت سلامة التقدير مرتبطة بالاستنتاج العقلي فانه وجب أن يكون الحكم يوافق قواعد المنطق السليم القائم على الاستنتاج والاستقراء، والأدلة التي يستمد منها القاضي اقتناعه حسب الفقيه كرفل تنقسم إلى قسمين :

1- الأدلة المباشرة: التي يتلقاها القاضي مباشرة كالمعاينة أو فحص مضمن الوثيقة.

2- الأدلة الغير مباشرة: وهي التي لا يتلقاها القاضي إلا بعد مرورها من خلال نفسية من عاينها كالخبرة العلمية.

ومن جهة أخرى ينبغي أن يكون اقتناع القاضي جازما فالأحكام الجنائية لا تبنى على الظن والاحتمال، بل يكون على الجزم واليقين وهذه القاعدة ضمانة للعدالة الجنائية وهي من المستلزمات الضرورية المنطقية. (5)


ولقد حدد المشرع عدة مقتضيات تتعلق بالبحث عن الأدلة ومن ذلك إنجاز الخبرة القضائية التي لا يمكن الاعتداد بها في المادة الجنائية كدليل إثبات في المسائل الفنية، إلا اذا أنجزت وفق الضوابط والشروط التي المحدد ضمن المواد 194 الى 209 من ق.م.ج.

وبهذا نخلص أن القاضي حرية الاقتناع إلا انه لا ينبغي أن تفهم على أنها حرية مطلقة، بل هي مقيدة بضوابط ومحددات هدف المشرع من خلالها إلى بناء صحة الإثبات الجنائي القائم على اقتناع القاضي ضمانا لمحاكمة عادلة.

المطلب الثاني : اثر الخبرة على قناعة القاضي الجنائي

إن نظام الإثبات القائم على إقامة الدليل ومدى اتساع نطاق الوقائع الخاصة بالدعوى ووضوح أو غموض الأدلة المتعلقة الأدلة المرتبطة بها، كل هذه العناصر يخضع في تقديرها لاطمئنان قاضي الموضوع، فيأخذ بما يستريح إليه وجدانه.

ويبقى تقرير الخبير دليلا من أدلة الإثبات التي تساهم في تكوين قناعة القاضي وتنويره وذلك للأخذ بنتائج الخبرة التي يقدمها الخبير في تقريره للمحكمة أو عدم الأخذ بها، مادامت الخبرة في أساسها مجرد استنتاج لحقائق عامة ونتائج معينة من الوقائع المعروضة على المحكمة، ويبقى للقاضي السلطة الكاملة لتقدير مدى سلامة الاستنتاج الذي انتهت إليه الخبرة، وهو ما ينص عليه المشرع في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون المنظم للخبراء مؤكدا من خلالها على أن أراء الخبراء القضائيين هي غير ملزمة للمحاكم ولها ان تستعين به على سبيل الاستئناس، وبالتالي يبقى للمحكمة السلطة التقديرية في تعتمدها أو تستبعدها أو تجزئها فتأخذ ببعض ما ورد فيه وتطرح البعض الآخر. كما أن لا مانع من الطرق الفنية للتحري التي قامت بها الضابطة القضائية مادامت مشروعة دون ما ورد في تقرير الخبير المنتدب من طرفها، (6) كما أن المحكمة عند أخذها بتقرير الخبرة وطرحها لباقي التقارير تكون غير ملزمة بمناقشة التقارير الأخرى طالما لم تر لها محلا ولم يطلب الخصوم منها ذلك، واذا اختلف خبيران في الرأي فليست المحكمة ملزمة بمواجهتهما، وإنما تلك ترجيح احدهما على الآخر تبعا لاقتناعها.

وتجدر الإشارة انه رغم السلطة المطلقة التي تتوفر عليها المحكمة في تقدير نتائج الخبرة القضائية، فانه في حالة عدم الأخذ بها عليها أن تعلل سبب رفضها للخبرة أو استبعادها لها والا كان حكمها المعيب معرضا للنقض، وهذا الالتزام الملقى عليها بالتعليل في هذه الحالة، فالخبير لا يصل إلى النتيجة التي أوردها في تقريره اعتباطيا، وإنما يستند في ذلك إلى الوسائل العلمية والتقنية المعلومة التي تحكم مهنته، فلو طلب مثلا من مخبري أن يقوم بتحديد فصيلة العالقة بالملابس المته و وجاءت هذه الفصيلة التي لا تطابق دم الضحية، فلا يجوز للقاضي أن يجادل في ذلك ويستبعد من دون مبرر هذه الحقيقة وبدون تعليل خاص من قبله.

وعليه فدحض القاضي الجنائي لما هو علمي أو تقني يجب إلا ينبني على معلومات شخصية أو تصريحات مدلى بها، بل عند الشك في التقرير أو تعارض تقريرين للقاضي الصلاحية في انتداب خبير ثان أو ثالث لرفع اللبس عليه ، وهذا قد عمل المشرع على تنظيم العلاقة القائمة بين القاضي والخبير بموجب المادتين 77 و200 من ق.م.ج.

وان كان القاضي وجب عليه أن يعلل قضيته سبب عدم الأخذ بخبرة في واقعة معينة، فان هذا الواجب ينسحب إلى تقارير التي يقوم بها الخبير بشرح الطرق والعمليات، وعليه فان الخبرة التي تحتوي على هذه العملية فانه لا يجب أن تعليلها والاعتداد بها ومن ذلك الشواهد الطبية التي يحررها الأطباء لطالبيه وتكون لعجوز ب 45 أو 60 يوما دون بيان أي معطى كخطورة الجروح أو الكسور يسمح باعتبارها والاطمئنان لسلامة نتيجة الخبرة التي تحتويها.(7)

ونخلص أن التقرير الخبير يصدق عليه ما يصدق على غيره من الأدلة الأخرى فمن الواضح أن المحمة غير مقيدة بتقرير الخبير فلها صلاحية الأخذ من عدمه، وذلك على أساس أن تقرير الخبير يخضع للسلطة التقديرية الكاملة لمحكمة الموضوع، وعلى اعتبار أن تقدير الأدلة وتقييم الحجج ومقارنتها يبقى من اختصاص القاضي الزجري، فتقرير الخبير لا يعدو أن يكون احد الأدلة المقدمة في الدعوى لمصلحة احد طرفي الخصوم، فاذا ما ناقشه الخصوم وأدلى الكل منهم برأيه فيه كان للمحكمة أن تأخذ به لمصلحة هذا الفريق أو ذلك ا وان تطرحه ولا تقيم له وزنا وليس على كل حال أن تنبه الخصوم إلى ما ستأخذ به من أدلة، وذلك كله يؤكد على قاعدة سلطة المحكمة المطلقة في تقدير الأدلة بما في ذلك تقرير الخبير القضائي.

ونشير إلى أن الخبير يقوم بإبداء رأيه في المسائل التي التقنية ولا يحق له الفصل في جوانب مرتبطة بالدعوى لأنها من اختصاص القاضي ولا يحق لاحد أن ينوب عنه فيها، فالخبرة في أساسها تنصب على جانب محدد في القضية المنظورة ويبقى قاصرا على الجانب الذي اسند إلى الخبير مهمة إبداء الرأي بشأنه، وكذا محتويات الملف التي تساعد على إنجاز هذه الخبرة ويشكل دليلا بجانب باقي الأدلة الأخرى ونظر القاضي وإنما يكون إلى كل الأدلة في مجموعها، بل يجب أن يكون شموليا في سبيل تكوين الاقتناع الصميم.

فعمل الخبير هو عمل إنساني قد يشوبه النقص أو العيب أو التناقض وكذلك الأمر بالنسبة للقاضي، كما أن الخبراء وقدراتهم العلمية تختلف وتتفاوت، فيأخذ بعين الاعتبار مدى كفاية الخبير وقدراته وذكائه ووضعياته النفسية وأثرها في مدى سلامة آراءه و واستنتاجاته (8)، ومنه يتبين مدى عبء الجهد الذي على القاضي تحمله لتكوين اقتناعه .

وهذا إن استحضرنا النقص في التكوين والتطفل على الميدان الذي تنتج عن اعتماد مقاييس صارمة في إضفاء صفة الخبير على بعض الأشخاص وإعداد لائحة اعتماد على ضوابط غير ثابتة، مع إضافة إلى انعدام الضمير المهني عند العديد من الخبراء وهي مسائل تتجلى في الواقع العملي ويشهد بها الخبراء النزهون انفسهم. (9)

ولهذا نشير بأن القاضي عندما يأمر بإجراء خبرة فإنه يحتاج إلى رأي فني في نقطة ما دون يأن يكون هذا الرأي ملزما له، كما أن الأحكام القضائية تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة داخل الجلسة، وبالتالي فان إقرار بأن الخبرة لها دور مساعد فقط وهو مدعة لإبقاء الخبرة في إطارها الحقيقي دون أن نتجاوز بها الحدود التي قررت من أجلها
(10)

وان الحديث عن حجية تقرير الخبرة على قناعة القاضي الجنائي يتطلب من اخذ نموذج من بعض نماذج الخبرة ويتعلق هنا الأمر بالخبرة الطبية، نظرا لما يشهده العالم حاليا من تطور في ميدان الجريمة نتج عنه تطور مضاد فعال للكشف عن الجرائم بالوسائل العلمية يطلق عليه بالطب الشرعي يختص لتشخيص سبب الوفاة الجنائية ، ويكون طريقا منيرا للقاضي من اجل معرفة الحقيقة، وفي هذا الاطار يقول الأستاذ جيل تريميل
:

GILLES TRIMAILLE : la médecine légale est considérée comme une science spéciale dont le but finale n’est pas de guérir mais seulement de diriger le juge et l’éclaire pour lui faire connaitre la vérité.

فتقرير الطب الشرعي(12) يعد من بين واحد من اهم التقارير الموجهة إلى القضاء الجنائي والمتمثلة أساسا في شهادة الوفاة والشهادة الطبية، فتقرير الطب الشرعي هو ثمرة ذلك الإجراء القاضي بالخبرة والتي تأمر به السلطات القضائية في مرحلة التحقيق أو خلال مرحلة المحاكمة.

ولم يحدد المشرع شكل معين لتقرير الخبير غير أن الدارس لمثل هذه التقارير يستنتج العناصر التالية:

الديباجة: تتضمن اسم الخبير وصفته والجهة الرسمية التي انتدبته ونوعية المهمة مع بيان هوية الشخص الذي ستجرى عليه عملية الخبرة.

الوثائق: يعرض الخبير فيها الوثائق التي تسلمها ونوعها ومصدرها وتاريخ التسليم

الفحص: يتولى الخبير استعراض مختلف التحقيقات والمعاينات التي قام بها مع إظهار ملاحظته من خلال الفحص الذي قام به أو من خلال استنطاقه للمشتبه به ويورد التصريحات التي أفاد بها.

المناقشة: يقوم باستعراض مقتضب لوقائع النازلة التي انتدب من اجل إنجازه تقريره الطبي فيها، بعد ذلك يقوم بمناقشة الحالة الطبية للضحية ليخلص في النهاية إلى مناقشة هذه الحالة من الوجهة الطبية الشرعية.

النتيجة: يعبر فيه الخبير عن رأيه تجاه الإشكاليات المراد توضيحها، كما يجب عليه أن يبين المناهج العلمية التي اعتمدها للوصول إلى النتيجة المرجوة، ويشهد فيها انه قام بواجبه الموكول له وان يذيل ذلك بتوقيع له وذلك وفق ما نصت عليه المادة 205 من ق.م، ويودعه بعد ذلك لدى كتابة الضبط المحكمة المعنية، وبعد مرحلة الإيداع والتبليغ مستنتجات التقرير إلى الأطراف وفقا لمقتضيات حقوق الدفاع تبدأ مرحلة المناقشة والتي تتمخض إما بقبول التقرير أو استبعاده أو الأمر بخبرة تكميلية ا خبرة مضادة.

المبحث الثاني: مدى مساهمة الخبرة القضائية في تحقيق العدالة

إن المحكمة هي الخبير الأعلى في مجال تحقيق العدالة يبقى دور الخبير كما سبق واشرنا مجرد رأي استشاري في المسائل المختص بها، فللمحكمة الحرية في بناء قناعتها على أساس الخبرة من عدمه، ولكن في حالة استبعادها لها يتعين عليها تعليل موقفها بشكل يضمن ضوابط المحاكمة العادلة.

ومن اللبنات الأساسية في بناء في تحقيق العدالة في مجال الخبرة هي مسطرة المراقبة وكذا التأديبية المنصوص عليها في الباب السادس من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبرة القضائية (13)، فالمشرع احسن صنيعا عندما نص على وسائل تحقق مصداقية هذه الخبرة في المادة الجنائية، لا سيما الرقابة التي تمارسها محكمة النقض في تقدير القاضي الجنائي للأدلة المعرضة عليه.

ومن خلال ذلك سنقوم بتقسيم هذا المبحث على مستويين: المستوى الأول سنتحدث فيه عن الضمانات القانونية لمصداقية الخبرة في المجال الجنائي (مطلب أول) ثم لأسباب تجريح الخبير واستبداله (المطلب الثاني)

المطلب الأول: الضمانات القانونية لمصداقية الخبرة في المجال الجنائي

لقد اقر التشريع المغربي مجموعة من الضمانات التي تهدف إلى تحقيق مصداقية الخبرة في المجال الجنائي، ويتجلى ذلك في الرقابة القضائية التي تمارسها محكمة النقض على تقدير الأدلة العلمية من طرف قاضي الموضوع، حيث استقر المجلس الأعلى سابقا –محكمة النقض حاليا-على انه يجب على القاضي الجنائي أن يلتزم بحدود معينة في سرد الأدلة والاستلال بها سواء تعلق ببيان الواقعة وظروفها أم إثبات التهمة أو نفيها ويشترط لصحة الأحكام مراعاة الحدود الموضوعية التالية :

  • يجب أن يبين الحكم المضمن الأدلة المعتمدة في إثبات وقائع الادعاء: ويكون ذلك من خلال العبارات المجملة في الحكم مثل ” أن التهمة ثابتة في حق المتهم من التحقيقات أو الخبرة الطبية دون بيان مضمن هذه الأدلة، وهذا الأمر الذي سيفسح المجال أمام المجلس الأعلى لصحة الحكم من فساده
    (14)
  • أن تكون الأدلة مأخوذة من المستندات التي نوقشت: فالحرية القاضي تقتضي أن لا يتعارض مع حق المتهم في الدفاع، لذلك يجب أن يكون استناد القاضي على دليل استمد من إجراء بوشر في حضور المتهم أو اطلع عليه المتهم ، وعدم طرح الدليل في الجلسة يترتب عنه بطلان اقتناع القاضي المستمدة منه، لأنه استمد من أشياء خارجة عن محتويات الملف التي نوقشت بالجلسة أو معلومات شخصية، فلا اخذ بتقرير الخبير في الحالة الأخيرة لأنه لم يطرح للمناقشة طبقا للفصل 287 من ق.م.ج، وهذا لا يعني وجوب أن تتلى التقارير بالجلسة فتلاوة التقرير غير لازمة طالما انه كان موضوعا في ملف للمناقشة حتى يمكن للمترافعين الاطلاع عليه وإبداء الدفوعات التي تفتضيها مصلحهم .
  • انتفاء تضارب الأسباب والتناقض بينها: هذه النقطة تستند أن يكون اقتناع القاضي مستمدا من إجراء صحيح، فاذا كان القاضي ينشد الحقيقة من أي موطن يراه، فانه ذلك يتقيد بصحة الدليل وعلى ذلك لا يجوز اعتماد الخبرة الباطلة و يترتب البطلان على خرق مقتضيات جوهرية، كما أن الجزاء يترتب في حالة مخالفة الخبرة لبعض القواعد الإجرائية اذا أثار الأطراف ذلك، ومن ذلك عدم أداء الخبير الخارج عن اللائحة لليمين قبل البدء في مباشرة أعمال الخبرة وكل إجراء ومن ذلك عدم أداء الخبير الخارج عن اللائحة لليمين قبل البدء في مباشرة أعمال الخبرة وكل إجراء يأمر به القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأم لم ينجز طبقا للفصل 765.
  • انتفاء غموض الأسباب أو إبهام: التي يعتد بها هي الأسباب التي لا يشوبها بوجه عام إجمال أو إبهام ، وبالتالي فان الوقائع الغامضة فيما اثبته أو نفته من الوقائع التي لا محيد من الرجوع على حقيقتها سواء تعلقت هذه الوقائع ببيان أركان الجريمة وظروفها أو تعلقت بعناصر الإدانة بوجه عام.
  • انتفاء التناقض في الحيثيات : لقد استقر الرأي بانه ينبغي أن لا يقع في تسبيب الحكم بوجه عام تناقض أو تضارب بين الأسباب والمنطوق أو بين بعض الأسباب و بعضها الآخر، فلا يصح أن يستفاد من الحكم عدم ثبوت الواقعة ثم ينتهي إلى الإدانة أو العكس أو أن يستند إلى أدلة متناقضة بغير تفسير لهذا التناقض، كأن يأتي تقرير الطبيب الشرعي بخلو فحص المعدة من أي مادة سامة أدت إلى الوفاة ويشار التقرير في الحيثيات ثم يدان المتهم على أساس أن الوفاة كانت بفعل القيام بتسميم الضحية.
  • أن تكون الأسباب صالحة من الوجهة المنطقية لتقام عليها النتائج المحصل عليها: عملا بمبدأ الاقتناع الذاتي فان لا يقيد قاضي الموضوع أي قيد في شأن استخلاص النتائج إلا أن يكون استخلاصا سائغا للواقعة وظروفها الموضوعية.

وهذه الرقابة تستمد أسبابها من اصل هام في قانون المسطرة الجنائية، وهو وجوب تأسيس الأحكام على اليقين وليس على الظن أو التخمين وهذه الحدود والمقاييس لا تعارض بينها بل كلها مطلوبة لصحة الحكم وبعده عن بطلان الحكم.

فالمحكمة أن تكمل الدليل بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى انه لا بدمنه، وعليه فإننا نسلم بان الفرق بين حرية القاضي في تقدير الدليل وبين فساد الاستنتاج يصبح فرقا في التقرير بين إنسان وآخر، لذلك أن يحتفظ قاض في تقرير دليل وآخر غير محتفظ فيه ، فالأخذ بالأدلة يجب أن يستند إلى تقدير القاضي وليس إلى سلطة تحكيمية وفي كثير من الحالات تتوقف مناقشة نتائج الخبرة على معلومات فنية لا تتوفر لدى القاضي مثل نتائج الخبرة الطبية أو التحليلات الكيماوية فتتعذر عليه المناقشة، ويبقى للقاضي في حالة عدم اطمئنانه للجوء الى خبرة تكملية أو مضادة لتسهل عليه الدراسة بين الخبرتين ومناقشتهم لاستيضاح النقط المبهمة ، وفي هذه الحالة يمكن الاستماع للخبراء كشهود ، ويستخلص من ذلك كل ما توصل به من خبرته.

ولا يمكن للمحكمة أن تناقش الخبرة دون مناقشة مكونات المحكمة وما يتعلق بها، فالخبرة لا تقيمها من وجوب أن يكون التعليل كاملا، رغم أن نتيجة الخبرة لا تخضع لرقابة محكمة النقض ولكن يبقى تعليل القاضي بمثابة وسيلة من الوسائل التي تراقبها محكمة النقض ، وبالتالي فإن تسبيب الأحكام بمثابة الضابط لحصر نطاق العمل القضائي لتجنب كل تعسف في دائرة الاقتناع القاضي وهو بصدد ممارسة حريته في تقدير الدليل.

المطلب الثاني: تجريح الخبير واستبداله

إن تجريح الخبير أمام المحكمة الزجرية غير مسموح به بتاتا ذلك أن الفصل 196 من ق.م.ج لا يبيح للمترافعين في هذا الشأن سوى إبداء ملاحظاتهم حول اختيار الخبير بمعنى أن المحكمة غير ملزمة بالرد على أي ملاحظات وإصدار قرار بشأنها وان كان لها الحق في الاختيار بين الأخذ أو الرد .

فللأطراف أن يمارسوا حق التجريح وان يدلوا بعد إيداع تقارير الخبرة بأسباب ارتيابهم وتشككهم من قيمة الخبرة، وعلى المحكمة التي هي غير ملزمة بهذه التقارير أن تنظر إلى ذلك بعين الاعتبار.

وهناك إمكانية استبدال الخبير في حالة عدم احترامه للأجل المضروب له وفي هذه الحالة يتعين على القاضي أن يحيطه علما بما سيقوم به من أبحاث، ويتحتم علبه أن يرد خلال مدة 48 ساعة جميع الأشياء والحجج التي قد تكون قد سلمت له قصد إنجاز مهمته، ومن الجائز أن تتخذ ضده تدابير تأدبية تؤدي إلى شطب اسمه من الجدول وذلك طبقا لما أقره المشرع المغربي في الفصل 199 من ق.م.ج.

وبالتالي فالمشرع كان المشرع في هذا المجال على وجه الصواب عندما اقر مقتضيات قانون تحقق بها مصداقية الخبرة القضائية في المجال الجنائي، ويتجلى ذلك في القانون المنظم للخبرة القضائية لا سيما المقتضيات الواردة في الأبواب الرابع والخامس والسادس، ولا ننسى كذلك الباب الثالث الذي خصه المشرع بالوجبات التي ألقاها المشرع على عاتق الخبراء الذي يجب عليهم تأدية تلك المهام طبقا لما ينص عليه القانون ومنه كذلك التحلي بخصال المروءة والشرف والنزاهة والأخلاق الحميدة.

ومن جهة أخرى هناك رقابة تمارسها محكمة النقض على تقدير القاضي الجنائي للأدلة المعروضة عليه بما في ذلك الأدلة العلمية كالخبرة القضائية، حيث يكون القاضي ملزما بالاعتماد على أدلة مشروعة ومنطقية وصحيحة، بحيث لا يجوز له أن يستند على خبرة وليدة إجراءات باطلة ، ويبقى للقاضي الحق في استبعاد الخبرة اذا ما احس بعدم مصداقيتها ولكن يلقى عليه التزام بتعليل الخبرة.

خاتمة
:

خلاصة القول أن امر البث في طلب إجراء خبرة والأخذ بنتيجتها هو من الأمور الواقعية الذي لا يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض ، غير انه يخضع لرقابة غير مباشرة وهي مراقبة التعليل، فيتأتى لمحكمة النقض نقض الحكم لعدم كفاية التعليل، ذلك انه يصعب وضع حدود فاصلة بين ما يعتبر قانونا وما يعتبر واقعا، وخضوع الخبرة لتقدير القاضي هي من الأمور الواقعية أما ما يتعلق بتطبيق القانون وتفسيره فهي المعتبرة قانونا، والرقابة التي تمارسها محكمة النقض قد تمتد إلى عناصر واقعية كمراقبة التعليل المتعلق بالوقائع وطريق استخلاص الدليل من لدن محكمة الموضوع، واذا كان ذلك سيؤدي بمحكمة النقض الى التأكد من مدى صواب الأساس القانوني الذي بني عليه الحكم قد يجعلها تمس ببعض الجوانب الموضوعية.

وبهذا يمكن القول على ان هناك علاقة وطيدة قائمة بين مؤسسة القضاء الجنائي ومؤسسة الخبرة القضائية التي يطبعها طابع التعاون والتآزر لبلوغ هدف سامي وهو تحقيق العدالة لفائدة المتقاضين

لائحة الإحالات:


1المقصود بتقدير الدليل هو الجهد الاستنباطي الذي يقوم به القاضي لفرز الحقيقة من الدليل المتوف لديه و القاعدة أن القاضي حر تقدير بشرط أن ينبني تقديره على أدلة استخلصت من إجراءات يقرها القانون، وأدلة غير مطعون فيها بمشروعيتها طرحت أمام المحكمة

2يترتب على نظام الإثبات الجنائي نتيجتين: الأولى تتمثل في جواز إثبات الجرائم أو نفيها بكل وسائل الإثبات والنتيجة الثاني، تتجلى فيما يعرف بحرية الاقتناع مؤداها ان القاضي الجنائي يقدر بكامل الحرية قيمة الأدلة، وهذه الإمكانية قاصرة بداهة على قاضي الموضوع ، الحبيب البيهي شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد، الجزء الأول الطبعة الأولى 2004، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة المؤلفات وأعمال جامعية، ص 284.


3لحسن بيهي الدليل العملي ودوره في تكوين اقتناع القاضي الجنائي العدد الأول 2007، توزيع مكتبة دار السلام الرباط، سلسلة رسائل نهاية تدريب الملحقين القضائيين، المعهد العالي للقضاة ص 63.

4وقد جاء في احد القرارات المجلس الأعلى ” بانه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا يكون باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه ولهذا يتعرض للنقض الحكم القاضي من اجل المس بالعرض بعنف دون ان يبين الوقائع المادية المكونة لتلك الجريمة وكيفية ارتكابها الأمر الذي يحول دون تحقق المجلس الأعلى من سلامة الوصف القانونية المعطى للوقائع ومدى انطباق القانون المطبق عليه


5ومنه القرار الجنائي رقم 49 الصادر في 19 نونبر 1970 والذي جاء فيه: ” يجب ان تبنى الاحكام على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، ولهذا يتعرض للنقض الحكم الصادر بالإدانة في حين ان المحكمة صرحت بانه لم يوضع بين يديها دليل مادي قاطع يثبث


6الخبرة كدليل إثبات في المادة الجنائية في القانون المغربي، مقال سابق مأخوذ من مجلة المحاكم المغربية 62-1991


7العلمي عبد الواحد، مرجع سابق ص 424

8الخبرة كدليل إثبات في المادة الجنائية في القانون المغربي، مقال سابق العدد 62.

9الخبرة كدليل إثبات في المادة الجنائية في القانون المغربي، مقال سابق العدد 62.

10-الخبرة كدليل إثبات في المادة الجنائية في القانون المغربي، مقال سابق العدد 62.


11 – l’expertise médicaux – légale face aux perversion instrument ou argument de la justice gille trimaille revue internationale interdisciplinaire numéro 60 disponible sur le site web suivante droit cultures revues ORG 2270 Adolphe roulote l’expertise médicaux légale impriment Najahe e Jadida Casablanca p3

12ويقوم الطبيب الشرعي حسب المادة 4 من القانون 77.17 المنظم لمهنة الطب الشرعي يما يلي :

الفحص السريري للأشخاص المصابين جسمانيا أو عقليا بغرض وصف الإصابات، وتحديد طبيعتها وأسبابها، وتقييم الأضرار البدنية لناتجة عنها، وتحديد تاريخ حدوثها، والوسيلة المستعملة في إحداثها، وتحرير تقارير أو شهادات طبية، حسب الحالة، بشأنها ؛

  • =2إبداء الرأي الفني والتقني في الوقائع المعروضة على القضاء والمتصلة بمجال اختصاصه، ولا سيما فيما يتعلق بفحص وتحديد الآثار الملاحظة على أجسام الضحايا الناجمة عن الجرائم ؛
  • -3 تقدير السن بناء على انتداب الجهات القضائية، أو بناء على طلب من كل ذي مصلحة، أو في الأحوال التي ينص عليها القانون ؛
  • -4فحص أو أخذ عينات الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، أو المحتفظ بهم، أو المودعين بمؤسسة لتنفيذ العقوبة، لتحديد طبيعة الإصابات اللاحقة بهم، وسببها وتاريخها ؛
  • -5 معاينة وفحص وتشريح الجثث والأشلاء لبيان طبيعة الوفاة، وسببها وتاريخها، ووصف الجروح اللاحقة بها ومسبباتها، والمساعدة
  • عند الاقتضاء في تحديد هويته ؛
  • -6 حضور عملية استخراج جثث الأشخاص المشتبه في سبب وفاتهم من القبور ومعاينتها ؛
  • -7 الانتقال لإجراء المعاينات وأخذ العينات المفيدة للبحث ؛
  • -8 رفع العينات العضوية على الأجسام بما فيها المواد المنوية والدموية والشعر والعينات النسيجية ؛
  • -9 إعطاء التفسيرات الطبية اللازمة بناء على المعطيات المتوفرة ونتائج الفحوص والتحليلات المنجزة من طرف المختبرات المعتمدة والمنتدبة لمختلف العينات العضوية وكذا مختلف المواد كالمخدرات والسموم ؛
  • -10 القيام بكل مهمة أخرى يكلف بها من قبل الجهات القضائية المختصة المتصلة بطبيعة مهامه.
    • بالنسبة لمسطرة المراقبة نظمها المشرع بمقتضى المواد من 28 إلى 30 والمسطرة التأديبية بمقتضى المواد من 31 إلى 41.

13جاء في احد قرار للمجلس الأعلى : ” حيث ان الحكم المطعون فيه عندما استبعد رأي الخبير المعين بتقدير التعويضات الممنوحة لطالب النقض كان عليه ان يأتي بأسباب واضحة كافية ليعرب عن رأيه المخالف لرأي الخبير وحيث لم يفعل فقد خالف بذلك اجتهاد المجلي الأعلى ولم يمكنه من ممارسة رقابته وتعرض بذلك للنقض “.قرار عدد 889 في 27-7-1972


14الشهادة إدلاء الشاهد بمعلومات معينة من الغير او واقعة توصل إليها بإحدى حواسه أي تعبير عن مضمون الإدراك الحسي للشاهد بالنسبة لتلك الواقعة وهي وسيلة إثبات تهدف إلى جمع او استكمال الأدلة اللازمة في الدعوى، اما الخبرة فهي وسيلة مساعدة للقاضي من الوجهة الفنية في تقدير الدليل قائم في الدعوى، =ودليل الإثبات فيها ينصرف الى رأي الخبير المثبت في تقريره، فالخبير تنصرف أقواله الى تقييمه الفني للواقعة محل الخبرة وفق أصول متبعة ويترتب على ذلك انه لا يجوز سماع الخبير اذا كان إجراء الخبرة باطلا.

15الخمليشي، المرجع السابق ص 181


16نظام الخبرة في القانون المغربي مرجع سابق ص 54.


17-
العقوبات التأديبية التي أقرها المشرع في هذا الصدد، وذلك بمقتضى القانون المنظم للخبرة القضائية هي الإنذار، التوبيخ ، المنع من مزاولة الخبرة القضائية لمدة لا تزيد على سنة، التشطيب من الجدول، وتصدر العقوبة التأديبية بقرار لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المشار اليها في المادة 8 وذلك بقرار معلل، ويمكن ان ينص المقرر على عقوبة إضافية بتعليق منطوقه بكتابة الضبط محكمة الاستئناف المسجل الخبير لديها او بكتابتي ضبط المحكمة الاستئناف ومحكمة النقض لذا تعلق الأمر بخبير قضائي مسجل بالجدول الوطني، ويوجه رئيس اللجنة القرار التأديبي الى الوكيل العام المختص الذي يقوم بتبليغه للخبير داخل 15 يوما من تاريخ صدوره، ثم يحرر محضر بشأن تبليغ المقرر التأديبي وتسلم منه نسخة الى الخبير المعني. (راجع المقتضيات التأديبية المنصوص علبيها في الباب الخامس من قانون الخبرة القضائية، (وما تجدر الإشارة إليه ان المقررات التأديبية تكون قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية. (راجع المواد من 31 الى 41 من القانون المنظم للخبرة).


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى