الإدارة القضائية وتحديات التحول الرقمي: التجربة المغربية نموذجا-
الإدارة القضائية وتحديات التحول الرقمي: التجربة المغربية نموذجا-
سعاد أغانيم
باحثة بسلك الدكتوراه
جامعة محمد الخامس
كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بسلا
حتم التطور التقني المتسارع وميلاد اقتصاد التطبيقات والمنصات الرقمية، والاستثمارات الواسعة في مجال الحوسبة السحابية، وتعميم تكنولوجيا الهاتف النقال على نطاق واسع، وثورة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغزوها لمختلف مجالات الحياة، الإدارة العمومية على مواكبة الموجة الجديدة، وتطوير آلياتها، والتخلي عن أساليبها التدبيرية التقليدية واعتماد أخرى، ما مهد لظهور ما يعرف في قاموس الإدارة العمومية الحديث ب «نظم الحكومة الالكترونية>>[1] .
إذ مع انفتاح الادارة العمومية على التكنولوجيات الحديثة، واعتماد مؤشرات الحوسبة واللاتجسيد المادي للخدمات في تقييم نجاعة و فعالية أداءها، جعل مدبري تسيير الشأن اليومي للمرفق العمومي أمام تحديات كثيرة، في قائمتها ملائمة الواقع الموروث مع المتطلبات الجديدة للحوسبة والاستثمار فيها، واستغلال مزاياها في التدبير والتسيير، وتقديم خدمة تساير في سهولة الوصول اليها وجودتها تنافسية ما تعرضه المنصات الرقمية ذات البعد النفعي والتجاري ، وكذا تدبير التغيير والانتقال والتحول من ما يمكن تسميته بالإدارة التقليدية إلى الحكومة الإلكترونية ومن هذه الأخيرة إلى الحكومة الرقمية[2]، في إطار التحول الرقمي الذي تعرفه.
والتحول الرقمي[3] ، كمفهوم جديد ، أصبح من عناوين الإصلاح والتغيير، بالنسبة لكافة المرافق العمومية والهيئات التي تسعى إلى تطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمرتفق والمستفيد من الخدمة.
ويجمع دارسو إصلاح وتغيير المرفق العمومي من خلال موجة المكننة واستعمال التقنية الحديثة كآلية مساعدة للتدبير، بكون التحول الرقمي كمفهوم لا يعني فقط تطبيق التكنولوجيا داخل المرفق بل هو برنامج شامل يمس المرفق ويمس طريقة وأسلوب عمله داخليا وأيضا كيفية تقديم خدماته للمرتفقين وجعلها تتم بشكل أسهل وأسرع.[4]
والإدارة القضائية بالمغرب لم تكن بمنأى عن هذه التطورات واستيعابها والتفاعل معها باعتبارها جزءا لا یتجزأ من منظومة العمل الحدیث الذي یتطلب مواكبة التحول الرقمي والتفاعل معه، وكذا مكون أساسي في خطاب إصلاح منظومة العدالة.
وتضمنت مختلف برامج القطاع الحكومي المكلف بالعدل منذ مطلع الألفية، الإحالة إلى مشاريع تأهيل القطاع وعصرنته باستغلال الحوسبة والمكننة، ووضع خطط وسياسات لمواكبة الثورة الرقمية[5]، باعتبار التحول الرقمي دعامة لتعزيز الشفافية والمساءلة[6]، وتبسيط الإجراءات وتكريس ثقة المرتفق في مرفق القضاء.
ووعيا بأهمية وضرورة عصرنة منظومة العدالة، احتل ورش التحديث مكانة هامة في خطاب الإصلاح، عززته التوجهات الملكية[7] ونداءات الفاعلين في القطاع وكذا المنظمات والجمعيات المهنية التي عبرت عن طلباتها لإصلاح وتحديث وعصرنة منظومة العدالة ببلادنا، ما أفرز ميلاد هيئة عليا للحوار الوطني للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة وإطلاق حوار وطني حول إصلاحها[8]، وإصدار ميثاق، يعد وثيقة مرجعية هامة، تضمنت توصيات ومخرجات من ضمنها توجيهات بشأن تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها[9].
وحسب مضمون الخطابات والوثائق الرسمية للوزارة الوصية، سيما منشورات حصيلتها السنوية التي تنشر على شكل مطبوع معنون ب “معالم على درب الاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة”[10] ، وفي مشروع التحديث والرقمنة تم نهج سياسة استباقية[11]، وتبني مشروع تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة في تدبير وتصريف الإجراءات، وتدبير المساطر القضائية، حيث نجحت في تثبيت المقومات الأساسية للتدبير الإلكتروني للإجراءات والمساطر القضائية بمختلف المحاكم على مختلف أنواعها ودرجاتها، والتزمت ببناء مقومات المحكمة الرقمية مع تحديد سنة 2021 كأفق لتحقيقها[12].
وتأسيسا عليه، سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية تسليط الضوء حول الإدارة القضائية ومتغيرات مشروع التحول الرقمي من خلال “الفرع الأول”، في حين سنخصص “الفرع الثاني” للتحديات المرتبطة به.
الفرع الأول: الادارة القضائية ومتغيرات مشروع التحول الرقمي
إن واقع خدمات المرافق العمومية ومتطلبات المرتفقين المتزايدة، دفعت الإدارات العمومية إلى مواكبة الثورة الرقمية، ووضع استراتيجيات واضحة بغية تحقيق إدارة عمومية مبنية على المعرفة، وقائمة على الشفافية، وتعمل بحد أدنى من الأوراق.
هذا الواقع، ألزم الإدارة القضائية، أمام كثرة الانتقادات الموجهة لمنظومة العدالة ،وما تضمنته تقارير المنظمات الدولية من مؤاخذات وانتقادات، على الانفتاح على خيارات أخرى، والبحث عن بديل، يخرج الإدارة القضائية من النمطية، ولعل في مسايرة التوجهات الاستراتيجية الكبرى خاصة استراتيجية المغرب الرقمي 2013، واستراتيجية المغرب الرقمي 2020، جواب على ذلك، بوضع مقاربة شمولية تستحضر ثقافة التحول الرقمي على مستوى مختلف الجوانب المرتبطة بها سواء التشريعية منها أو التنظيمية وذلك بغية تحقيق الأهداف التالية: [13]
- توظيف التكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل من أجل حلول عملية لإشكاليات العدالة؛
- الشفافية والولوج إلى الحق والمعلومة؛
- التحكم في الآجال والقضاء على التراكم والبطء في التقاضي؛
- الرفع من جودة الاجتهاد وتثبيت الأمن القضائي؛
- التناسبية بين كلفة العدالة والمردودية.
وتجدر الإشارة على أن مرتكزات التحول الرقمي بالإدارة القضائية، والتي من شأنها خلق تغيير في نسق منظومة العدالة، متنوعة ومتعددة ومتكاملة فيما بينها، يمكن أن نلخصها في النقط التالية:
- مرتكزات قانونية وتشريعية: توفير ترسانة قانونية تسهل عملية انتقال الإدارة القضائية نحو التحول الرقمي واستعمال تقنيات ووسائل التكنولوجيات الحديثة في تدبير الشأن اليومي للإدارة القضائية وتكريس مقومات العدالة الرقمية والمفتوحة؛
- مرتكزات ومقومات تنظيمية: توفير موارد بشرية ذات تكوين متنوع، وتأهيلها لمواكبة استغلال التكنولوجيات الحديثة في تصريف العمل بالإدارة القضائية؛
- مرتكزات تقنية: توفير الوسائل اللوجستيكية اللازمة والأنظمة المعلوماتية الضرورية لتمكين الإدارة القضائية من التحول نحو الحوسبة الشاملة للإجراءات والمساطر القضائية وتحقيق المحكمة الرقمية.
وسنحاول من خلال هذا الفرع التركيز على النقطة الأخيرة المتمثلة في المرتكزات التقنية وتحليلها بشكل مفصل، على اعتبار أنها قطب الرحى لتغيير وسائل وآليات التدبير والتسيير بالإدارة القضائية.
حيث سنخصص “الفقرة الأولى” لآليات التحول الرقمي، والذي تجسده التطبيقات والبرامج المعلوماتية لتدبير القضايا اي المنظومة المعلوماتية للإدارة القضائية، باعتبارها آلية مهمة للرقي بطريقة العمل ومكننة التدبير الإداري الروتيني، وتصريف المساطر والإجراءات عبرها، وتوفير وسيلة لصنع القرار القضائي، وتفعيل التداول اللامادي للمعلومات بين مختلف الفاعلين في مجال العدالة، في حين سنخصص “الفقرة الثانية” للخدمات المعلوماتية كمخرجات التحول والتغيير، وما لها من دور في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات لفائدة طالب الخدمة القضائية وكذا الفاعل الاقتصادي.
الفقرة الأولى: مشروع حوسبة الادارة القضائية: بدايات مشروع التغيير والتحول
تعرف الإدارة القضائية، بكونها من القطاعات الحكومية التي لها خصوصية تتسم بطابع السيادة، باعتبارها تنتج قيمة لها أهمية بالغة وتأثير على السلم والأمن المجتمعي بطريقة مباشرة.
وترجع حسب تحليلنا بدايات التحول الى مطلع الالفية مع جيل جديد من مدبري شأن القطاع الحكومي المكلف بالعدل[14]، وابداء الاهتمام للنهوض بالبنية التحتية للمحاكم لتوفير ظروف ملائمة للعمل والاستقبال، وكذا تحديث أساليب الإدارة القضائية ، بما يكفل عقلنة تدبير الموارد البشرية والمادية، والارتقاء بأدائها، مع ارتكازها على استخدام التكنولوجيا الحديثة والحوسبة الشاملة للإجراءات والمساطر القضائية، في أفق تحقيق المحكمة الرقمية لسنة 2020.[15]
وعلى غرار باقي البنيات الادارية، عرف بناء المنظومة المعلوماتية للإدارة القضائية[16] التدرج، بدءا بتطبيقات بسيطة وبجداول معلوماتية وصولا إلى منصات رقمية.
وسنحاول من خلال هذه دراسة بسط أهم التطبيقات التي تشكل محور المنظومة المعلوماتية للإدارة القضائية.
- المنظومة المعلوماتية لتدبير قضايا وملفات المحاكم:
يعد برنامج تدبير القضايا “ساج” Système automatisé des juridictions[17]، أهم مشروع معلوماتي لوزارة العدل حيث تقدمه كبرنامج مندمج يرجع تاريخ تطوير نسخته الأولى إلى سنة 2006.
تم تطوير البرنامج في إطار التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي في إطار مشروعMEDA 2، الذي كان يهدف إلى تحسين وظائف النظام القضائي المغربي، وذلك بدعم مشاريع تحديث محاكم المملكة وتقوية القدرات التنظيمية والهيكلية للوزارة.
ويتكون نظام تدبير القضايا S@J، من ثلاث مكونات أساسية، وهي:
- تدبير القضايا المدنية؛
- تدبير القضايا الزجرية؛
- تدبير صناديق المحاكم.[18]
و يعد نظام s@j حسب الوثائق التي تعرفه[19] برنامجا متكاملا، وهو اللبنة الأساسية نحو اللاتجسيد المادي للمساطر judiciaires Dématérialisation des procédures .
وتشمل العمليات الوظيفية لهذا النظام المعلومياتي جميع الإجراءات والمساطر التي يمر منها الملف القضائي من تسجيله وأداء الرسوم القضائية في الحالات التي لم يشملها الاعفاء إلى أخر مرحلة وهو التنفيذ.
ومن شأن الاستغلال الأمثل لوظائف شنششمكن نظام تدبير القضايا تحقيق مزايا عديدة منها :
- دعم الولوج الى العدالة والقانون؛
- الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المحاكم؛
- تقريب القضاء إلى مهنيي القضاء والمتقاضين؛
- تسريع وثيرة العمل الإداري والقضائي؛
- تمكين المتقاضين من الاطلاع على مآل ملفاتهم وتتبعها في ظرف زمني قياسي وبأقل كلفة؛
- توحيد عمل كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة في تدبير القضايا الزجرية؛
- مساعدة بعض المحاكم من التخلي عن الازدواجية والشروع في استخراج السجلات في الدعامات الالكترونية؛
- استخراج احصائيات ومؤشرات مضبوطة يمكن عبر تحليلها صناعة قرار جيد (بالإدارة المركزية) بناء على معطيات مبينة على أسس علمية؛
- تتبع الإنتاجية والمردودية بشكل علمي ودقيق، ما سيساعد في تحديد الحاجيات سواء من حيث الموارد البشرية، او اللوجستيك وباقي الإمكانيات، سيما أن التوجه الجديد للقانون التنظيمي لقانون لمالية يدعم هذا الاتجاه، بتدبير الميزانية على اساس نتائج قابلة للقياس، تستجيب لأهداف محددة سلفا، وتبرز الاعتمادات المالية المرصدة؛
- المساعدة في تدبير آجالات القضايا.[20]
وكما يتضح من خلال وظائف نظام تدبير القضايا، فوظائفه تتعلق بالمساطر والإجراءات القضائية، أي القضايا الرائجة أمام المحاكم، وينتج عنها حكم أو قرار قضائي، ولا يشمل القضايا الأخرى التي يرجع الاختصاص في تدبيرها للمؤسسة القضائية من قبيل الحصول على بعض الخدمات من قبيل شهادة الجنسية، أو مستخرج السجل العدلي أو مستخرجات السجل التجاري، والتي خصصت لها تطبيقات خاصة.
وتعتمد وزارة العدل في تطوير إدارتها الإلكترونية على المقاربة المركزية، على الرغم من أن قواعد البيانات إلى عهد قريب كانت مثبتة على المستوى المحلي، والإعلان منذ سنة 2014[21] على التوجه نحو المركزة الكلية لها وهو موضوع النقطة الموالية.
ب: المنظومة المعلوماتية للإدارة القضائية بين المركزية واللاتمركز
تعد المحاكم مراكز لإنتاج خدمة العدالة، والوحدات الأساسية للإدارة القضائية، خدماتها تتنوع وتشمل مجالات عديدة، فإلى جانب ما يتعلق بتدبير الدعوى المدنية والدعوى العمومية، تتولى المحاكم تدبير خدمات السجل التجاري والسجل العدلي.
- التدبير الالكتروني للسجل التجاري
يتم تدبير السجل التجاري بمختلف المحاكم التجارية والمحاكم الابتدائية الماسكة للسجل التجاري بواسطة نظام معلومياتي ممركز يمكن من تضمين كل ما يتعلق بالوضع القانوني للشركة من تسجيلات وتقييدات وتعديلات وتشطيبات وتحملات وغيرها، مع إمكانية طباعة نماذج السجل التجاري.
ومن مميزات هذا التطبيق : [22]
- توفير معطيات محينة، سواء ما تعلق منه بالتقييدات أو بالتعديلات أو التشطيبات والتحملات المتعلقة بسجلات التجار والمقاولات، وتقديم خدمة إلكترونية عبر الخط من خلال المواقع الإلكترونية؛
- الربط ببعض الشركاء المتدخلين في مسار تأسيس المقاولات في إطار مشروع تأسيس المقاولات عبر الخط (مشروع)؛
- امكانية معرفة دقيقة للعدد الفعلي للشركات والتجار وطنيا، مع تحيين كل ما يتعلق بالوضع القانوني لها (التقييدات – الرهون – التشطيبات- التصفيات …) وكذا المحاسباتي (القوائم التركيبية) للشركة وفروعها على قاعدة المعطيات؛
- الحصول على إحصائيات ومؤشرات دقيقة.
ونظام السجل التجاري الالكتروني، هو أول تطبيق اشتغلت عليه وزارة العدل بتمويل من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي usaid[23]ويجسد عدم وحدة المقاربة المعتمدة في المنظومة المعلوماتية للإدارة القضائية، فالإدارة هي صاحبة المشروع والمشرفة عليه، ومن ناحية أخرى، احتضان الوحدات المحلية لقواعد المعطيات والسهر على تدبيرها، قبل التوجه في الأخير نحو مركزتها في خوادم مركزية.
ومن شأن التحولات التي عرفتها منظومة العدالة، باستقلالية السلطة القضائية (المجلس الاعلى للسلطة القضائية[24]) وإحداث رئاسة النيابة العامة[25]، أن يطرح في المستقبل اشكالية احتضان قواعد معطيات قضايا المحاكم نقطة نقاش حول أبعاد الاستقلالية بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- السجل العدلي الالكتروني:
يدخل مشروع السجل العدلي الإلكتروني ضمن مشاريع الحكومة الالكترونية( المغرب الرقمي 2013)[26]، ويهدف على غرار باقي مشاريع الحكومة الرقمية إلى توفير خدمات عمومية للمواطنين وكافة الأشخاص المزدادين بالمغرب بخدمات ذات جودة عالية، تمكنهم من تقليص الكلفة ( كلفة التنقل إلى المحكمة مسقط الرأس) والآجال المتعلقة بتسلم الوثيقة.
وينقسم المشروع إلى شقين:
- تدبير أرشيف السجل العدلي وتصوير البطائق رقم 1:
بواسطة برنامج مثبت بمختلف المحاكم، لتدبير أرشيف السجل العدلي وتصوير البطائق رقم 1 والعمل على توثيق جميع المعطيات المتعلقة بالسوابق العدلية في التطبيق المعلومياتي، بالإضافة إلى تصوير البطاقة رقم 1 لأرشفتها الكترونيا، ومكنت هذه العملية من مركزة معطيات السوابق العدلية على المستوى الوطني ما سمح بتفعيل خدمة سحب البطاقة 3 من أي محكمة.
- تدبير طلبات البطاقة رقم 3 من سجل السوابق العدلية:
لتمكين الاشخاص طالبي البطاقة رقم 3 من توجيه طلباتهم عبر الخط وكذا تهيئ الارضية التقنية لتبادل البطائق بين المحاكم باستغلال شبكة الربط البيني بين المحاكم، وتمكين المحكمة مسقط رأس المعني بالأمر منها عبر الخط.
وبتحليل المشاريع المعلوماتية للإدارة القضائية، وخطاب السلطة الحكومية المكلفة بالعدل باعتباره صاحبة الاختصاص في مجال تحديث المحاكم، حسب مقتضيات المادة 22 من مشروع القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي[27] ،نخلص أن مشروع التحول الرقمي بالإدارة القضائية يعتمد بالأساس على البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية، ولم يشمل بعد الجوانب الاخرى ، سيما الجانب التنظيمي، وإعادة هيكلة المحاكم، وتغيير طرق تدبير وتصريف العمل اليومي.
كما أن التطبيقات المذكورة، على الرغم من ايجابياتها العديدة، لازالت تعتريها مجموعة من النواقص، يمكن إجمالها في النقط التالية[28]:
- غياب دلائل تحدد الآجالات والإجراءات المتعلقة بالبرامج المعلوماتية توجه لمستعملي التطبيقات المعلوماتية بجميع المحاكم، مع ما تتطلبه هذه الدلائل من ضرورة التحيين المستمر لمواكبة للتضمينات الجديدة التي يعرفها التطبيق المعلوماتي بغية تحسين أداءه أو تجاوز بعد الثغرات التي تشوبه أو إضافة مزايا جديدة لمواكبة التحولات الرقمية؛
- غياب تقارير تتضمن مراحل إنجاز، تطوير وتنفيذ البرامج المعلوماتية، وتوثق مختلف المراحل التي مرت بها، والتحيينات التي شملتها لتسهيل عملية تطويرها؛
- استمرار ازدواجية العمل بالوسائل المعلوماتية والسجلات الورقية، على الرغم من وجود خطاب يفيد بالاستغناء عن الازدواجية، حيث ان زيارة بسيطة للمحكمة تبين استمرار وجود السجلات الورقية.
الفقرة الثانية: الخدمات المعلوماتية ودورها في تبسيط المساطر وتحسين جودة خدمات مرفق الإدارة القضائية.
برزت تكنولوجيا المعلومات والاتصال كرافعة أساسية لتحديث القطاع العمومي، فأمام محيط يعرف تحولات متواصلة وإكراهات مختلفة، وجدت الإدارة نفسها، بكل مكوناتها، مدعوة إلى التلاؤم مع هذا السياق وإلى تبسيط المساطر لإنجاح مشروع التغيير الذي تحدثه الوسائل التكنولوجية في أفق إقرار إدارة إلكترونية.[29]
كما أن إدراج تقنية المعلوميات، قد ساهم في إحداث تغييرات إيجابية على العلاقة الرابطة بين الإدارة والمتعاملين معها. إذ حاولت القضاء على كمية النماذج الورقية العادية والمستندات والتوقيعات المطلوب استيفاؤها في المعاملات الإدارية، وذلك من خلال نزع الطابع المادي عن المساطر والإجراءات الإدارية من خلال رقمنتها، والاستغناء التدريجي عن المستندات الورقية وتعويضها بالمستندات الرقمية.
وتتوخى الإدارة الإلكترونية، في هذا الإطار، تبسيط المساطر لمرتفقيها و كذا تحقيق تعاون تداخلي بني الإدارات العمومية، كما تروم تحقيق أرباح هامة على مستوى النفقات العمومية.[30]
ويتم تقديم الخدمات إلكترونيا للمواطنين بواسطة أنظمة مخصصة للتشارك في المعلومات ضمن الحكومة، وذلك عن طريق تطبيقات تمكن المواطن من الوصول إلى المعلومات والخدمات من خلال بوابة إلكترونية تعمل كنافذة واحدة.[31]
ونفس التوجه قد صارت عليه الإدارة القضائية، وذلك عن طريق مكننة تدبير الملفات والإجراءات وتسهيل ولوج الوافدين على المرفق والمتقاضين[32] وأصحاب المهن القضائية[33] إلى المعلومة القانونية والخدمات القضائية ، لا سيما الخدمات المقدمة عن بعد، وذلك بتمكين العموم من تتبع مسار القضايا والاطلاع على جداول الجلسات اليومية وتحميل مطبوعات، مع إمكانية إيداع الطلبات وتتبعها وإنجاز إجراءات إدارية عبر الخط، مما يجعل الانترنت وسيطا لتقديم الخدمات القضائية والإدارية عبر مواقع إلكترونية مختلفة.
الفقرة الأولى: شفافية الإدارة القضائية من خلال تقديم خدمات إلكترونية للعموم على الانترنت:
تتضمن قنوات الخدمات الالكترونية كل من:
1. الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الانترنت www.justice.gov.ma
على غرار مختلف مواقع القطاعات الحكومية ومختلف المؤسسات، يهدف موقع وزارة العدل باعتباره واجهة القطاع الحكومي المكلف بالعدل، إلى لعب دور منصة إخبارية لتتبع أنشطة القطاع، ونشر البيانات والبلاغات ومختلف المستجدات المرتبطة بمنظومة العدالة، بالإضافة إلى تبيان الهيكلة الإدارية للوزارة وتعميم الثقافة القانونية، وتقريب الإجراءات القضائية من المواطنين عبر الإحالة إلى روابط الخدمات الإلكترونية، والسعي إلى تسهيل وصول المتقاضين إلى مرفق العدالة وزيادة الشفافية في العمل القضائي.
2. موقع محاكم www.mahakim.ma:
يعد موقع محاكم من جهة مكمل للموقع الرسمي لوزارة العدل، ومن ناحية أخرى التعبير عن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، بدليل أن تسمية الموقع تخلو من تعبير حكومي (gov) عكس موقع الوزارة الذي يحيل إلى تسمية gov، كتعبير أنه موقع حكومي، حيث تم الاكتفاء بالنطاق -ma –
ويعتبر موقع محاكم، موقع خدماتي موجه للعموم، يوفر الخدمات التي تنتجها محاكم المملكة التي تمت مكننة إجراءاتها، سواء منها العادية أو المتخصصة.
ومن أهم خدمات الموقع:
- التعريف بالخريطة القضائية لمحاكم المملكة: عنوان المحكمة مدعم بخارطة جغرافية تقريبية وروابط الاتصال من رقم هاتف وفاكس وبريد إلكتروني للرئاسة والنيابة العامة بالنسبة للمحاكم العادية والتجارية، إلى جانب رابط الموقع الإلكتروني للمحكمة؛
- خدمات إلكترونية عبر الخط تمكن من تتبع الملفات المدنية والزجرية والشكايات والمحاضر عن بعد والاطلاع على جداول الجلسات اليومية باختيار المحكمة وتحديد تاريخ الجلسة موضوع البحث؛
- الإطلاع على الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية عن طريق البحث بمعايير متنوعة (المحكمة ناشرة الإعلان – تاريخ نشر الإعلان – موضوع الإعلان)؛
- تحميل نماذج مطبوعات طلبات ومقالات يستعملها الوافد على المحكمة، تم وضعها رهن إشارته لتفادي القدوم إلى المحكمة فقط لأجل سحب مطبوع فارغ[34]؛
- هذا ويتضمن الموقع روابط تمكن من الولوج للموقع الإلكتروني لمحكمة النقض وتتبع الملفات أمامها، ورابط للولوج إلى مركز تتبع وتحليل الشكايات بوزارة العدل والحريات لإيداع أو تتبع شكاية عن بعد.
3. تثمين الرصيد التوثيقي للإدارة القضائية من خلال:
البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل http://adala.justice.gov.ma:
يمكن وصف بوابة عدالة بخزان المعطيات والبيانات القانونية والقضائية، تم الرفع من قيمة هذه الخزانة بفضل التعاون مع بعض المانحين الدوليين، باعتبار تطوير أن تطوير البوابة يعد أحد مكونات مشروع تحديث محاكم المملكة الممول من طرف الاتحاد الاوربي في إطار مشروع ميدا 2 [35].
وبدراسة وتحليل مختلف صفحات الموقع، نستنج أن البوابة تمكن من:
- وضع المعلومة القانونية والقضائية رهن إشارة العموم؛
- استشارة قاعدة المعطيات القانونية والقضائية، بما في ذلك الاطلاع على النصوص القانونية في صيغة الجريدة الرسمية أو في صيغة نصوص معالجة يمكن تحميلها؛
- توفير خيارات متعددة للبحث في نصوص قانونية؛ اجتهاد قضائي؛ اتفاقيات دولية؛ تقارير ودراسات….
- إتاحة فضاء للنقاش بين المهتمين بالعلوم القانونية عبر منتدى للحوار يمكن من تبادل الآراء ووجهات النظر.
غير أن هذه البوابة تشوبها مجموعة من النواقص، والتي يمكن اجمالها في النقط التالية:
- عدم تحيين مجموعة من النصوص القانونية: مما يحد من نجاعة البحث بالقاعدة؛
- عدم تضمين البوابة باجتهادات قضائية جديدة.
- غياب ما يمكن من التفاعل مع الباحثين والمهتمين.
الفقرة الثانية: الاستقبال ودعم الولوج الى العدالة والقانون من خلال آليات الخدمات الالكترونية.
أصبح الولوج إلى العدالة والقانون من الحقوق من الحقوق التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه، ومن الطبيعي أجرأة المبدأ الدستوري عبر آليات منها استغلال التكنولوجيات الحديثة في الحصول على المعلومة، وكذا إحداث مؤسسات توكل إليها هذه المهمة سيكا مكاتب الاستقبال والإرشاد، والشباك الوحيد والوسيط، حيث تختلف التسميات، والهدف واحد.
والإدارة القضائية على غرار باقي المؤسسات الحكومية عملت على مأسسة عملية استقبال المتقاضين والوافدين على المحاكم عبر إحداث مكاتب الاستقبال، والتي يتوخى تطويرها[36] إلى مكاتب الواجهة [37]، من خلال استغلال التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدمات الكترونية متعددة لتسهيل ولوج العموم للقانون والمعلومة القانونية.
ويهدف هذا الإجراء، المدعم بتعليمات المنشور عدد 14س2 بشأن تحسين الولوج إلى المرافق القضائية واحداق مكاتب الواجهة بالمحاكم بتاريخ 16 فبراير 2017، تسهيل الولوج الى العدالة والقانون تنزيلا لمقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة التي تنص على:
“تحسين استقبال المواطنين والمواطنات بالمحاكم وتعميم المعلومة القانونية والقضائية” (النقطة 132 الهدف الفرعي السادس من الهدف الرئيسي السادس)، وتقوية القدرة التواصلية للمحاكم مع المواطنين.
ووفرت وزارة العدل والحريات منصات عديدة تتيح امكانية تتبع مآل القضايا عبر الخط.
وتم دعم الاجراء بآليات أخرى منها تطوير تطبيق خاص بالهواتف الذكية يتعلق بخدمات القضائية الإلكترونية، الذي يوفر المعلومة القضائية على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، كما يمكن من الحصول على المعطيات بشكل آني، وتتمثل أهم الخدمات في:
- خدمة تتبع القضايا: الاطلاع على معلومات ولائحة الإجراءات المتخذة في الملفات المدنية والزجرية على مستوى محاكم المملكة؛
- خدمة الاطلاع مآل طلبات السجل العدلي: تتبع مراحل معالجة طلبات السجل العدلي التي تم وضعها عبر الانترنيت؛[38]
- خدمة السجل التجاري: التعرف على الوثائق اللازمة لإنشاء المقاولات ، كما تمكن من البحث حول الوجود القانوني للمقاولات المسجلة في السجل التجاري سواء تعلق الأمر بأشخاص ذاتيين أو أشخاص معنويين؛[39]
- خدمة الخريطة القضائية: معرفة المحكمة المختصة للبت في النزاع حسب نوع القضية، كما يوفر التطبيق معلومات الاتصال بمختلف محاكم المملكة؛
- خدمة الاطلاع على لائحة الاعلانات القضائية: الاطلاع على مختلف الاعلانات الخاصة بالبيوعات العقارية والمنقولات المعلن عنها بمختلف محاكم المملكة، ما من شأنه تعزيز الشفافية والحفاظ على حقوق بعض الاطراف، التي يخشى ان تتأثر بعدم وصول المعلومة إلى أكبر عدد من المتنافسين/المتزايدين.
الفرع الثاني: تحديات التحول الرقمي بالإدارة القضائية
إن مشروع التحول الرقمي بالإدارة القضائية بقوته وطموحاته كأي برنامج عمل أو مشروع لا يخلو واقع تفعيله من إشكالات وتحديات، منها ما يتعلق بالأفق المحدودة للاستراتيجيات الرقمية، ومنها ما يتعلق بالموارد المالية، ومنها ما هو مرتبط بمتطلبات بالأمن وسلامة البيانات باعتبارها شرط أساسي للرقمنة، وكذا تحدي إدارة التغيير وإشكالية الموارد البشرية، علما أن استراتيجية أو قرار التحول الرقمي لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة ملحة[40].
وسنخصص “الفقرة الأولى” للتحديات المرتبطة برسم الاستراتيجيات الرقمية والموارد المالية، في حين سنخصص “الفقرة الثانية” لبسط التحديات المرتبطة بسلامة وأمن البيانات وإشكالية تدبير الموارد البشرية.
الفقرة الأولى: التحديات المرتبطة بالاستراتيجية الرقمية والميزانيات المرصودة
- الاستراتيجية الرقمية محدودة الأفق والإجراءات:
من المعلوم أن المغرب قد انخرط في عملية رقمنة مرافقه العمومية منذ زمن غير بعيد،[41] غير أن الطموحات والأهداف المسطرة التي راهن عليها صناع القرار من خلال الاستراتيجيات المعتمدة، ، لم تتحقق في كلياتها.[42]
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلا أنه لحد الساعة لم يتم إصدار أي وثيقة رسمية واضحة المعالم تحدد وتسطر برامج وأفق المغرب الرقمي 2020، إضافة إلى أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية لم تصدر المخطط التوجيهي الخاص بالتحول الرقمي بالإدارة العمومية حتى أواخر سنة 2018[43]، ويهدف هذا المخطط حسب الجهة المصدرة له إلى تسهيل عملية التحول عبر اعتماد الأدوات التكنلوجية الحديثة من اجل توفير خدمات عالية ومتعدة القنوات وتحسين تطلعات المرتفقين.
وهذا التعثر الذي عرفته الاستراتيجيات الوطنية من حيث التنزيل الفعلي، قد أثر نوعا ما على استراتيجية الإدارة القضائية في تنزيل مشروع التحول الرقمي، إذ بالرجوع إلى ميثاق اصلاح منظومة العدالة والذي حدد أهداف واضحة وآجال لتنفيذها، فإنه على مستوى الهدف الفرعي الثالث المتمثل في إرساء مقومات المحكمة الرقمية من خلال آليات التنفيذ 187، 188،189، 190،والتي حدد آجال تنفيذها في الفترة الممتدة بين 2013 -2020،إلا أن إكراهات الواقع العملي قد أثرت سلبا على الجدولة الزمنية، مما أدى الى تمديد آجال بلوغ المحكمة الرقمية، وتم تعويض سنة 2020 بسنة 2021.
ليطرح معه تساؤل مهم حول الأسباب وراء تعثر مشروع المحكمة الرقمية وتمديد آجاله؟
ام هو مرتبط بغير جاهزية الادارة القضائية بالمغرب لمواكبة التوجهات الرقمية، أم أن القائمين على تحديد التوجهات الاستراتيجية الكبرى لم يؤخذوا بعين الاعتبار سرعة التطورات والتقنيات الرقمية المبتكرة باستمرار؟
أم أنها مرتبطة بالتحديات الأخرى المرتبطة بالتحول الرقمي؟
- القيود المالية والميزانية المخصصة للدعم استعمال التكنولوجيات الحديثة:
يعد توفير الاستثمارات المالية أحد أهم التحديات التي تواجهها الإدارة القضائية، إذ تعمد هذا الاخيرة بجميع مكوناتها إلى توفير الميزانيات المطلوبة لتمويل المشاريع التي تساهم في ارساء التحول الرقمي[44]، خاصة على مستوى:
- تحديث البنية التحتية المعلوماتية؛
- توفير المعدات واللوازم المعلوماتية؛
- إعداد دراسات للمواكبة التحول الرقمي؛
- اقتناء البرمجيات؛
- التشبيك والربط البيني؛
- مشاريع المرتبطة بالأمن المعلوماتي؛
- مشاريع اقتناء نظام تدبير وتحليل قواعد البيانات والمنصات السحابية[45]؛
- تعميم اقتناء تقنية التواصل عبر النظام السمعي البصري للمؤتمرات «visio-conférence».
هذا من جهة ومن جهة أخرى توفير مناصب مالية لتوظيف موارد بشرية متخصصة ومؤهلة لمواكبة التحول الرقمي.
إضافة إلى ضرورة توفير اعتمادات مالية لتنظيم للقاءات العلمية والتواصلية[46] بين الإدارة القضائية ومحيطها، واعتمادات مالية لتكوين الموظفين ومواكبتهم في عملية استغلال التكنولوجيات الحديثة في التصريف اليومي. .
الفقرة الثانية: التحديات المرتبطة بأمن البيانات وإكراهات تدبير الموارد البشرية
- سياسة الأمن والخصوصية:
تقوم الادارة القضائية بتدبير مجموعة من المعطيات والبيانات ذات الطابع الشخصي، الشيء الذي يتطلب ضمان حمايتها من الاتلاف العرضي أو غير المشروع أو الولوج غير المرخص، كما هو منصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي هذا الإطار تجدر الاشارة إلى أن مديرية الدراسات والتعاون والتحديث قد اعلنت في هذا الصدد عن طلب عروض حول التدقيق الأمني الشامل للنظام المعلوماتي لوزارة العدل وإنجاز مخطط عمل لمطابقة التوجهات الوطنية في مجال امن النظام المعلوماتي[47]، وذلك مسايرة لاستراتيجية المغرب الرقمي 2020[48]، ولتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية[49].
لذا يجب على الإدارة القضائية العمل على بلورة استراتيجية واضحة المعالم في مجال أمن المعلوماتي[50]، والعمل على إنجاز مساطر ودلائل وتوجيهها للمستعملين والقائمين على التطبيقات المعلوماتية التي تتضمن مجموعة من المعطيات والبيانات ذات الطابع الشخصي، إضافة إلى ضرورة العمل على الرفع من القدرات الوقائية والعملية للأنظمة المعلوماتية بالإدارة القضائية بشكل يضمن سلامة وحماية المعطيات، ويعزز ثقة المرتفقين في هذا القطاع الحيوي، خاصة وأن الابتكار الرقمي يتجاوز بشكل كبير التدابير الأمنية.
إضافة إلى ضرورة خلق مصلحة مشرفة عن الأمن المعلوماتي، لأنه يتضح من خلال استقرائنا للهيكل التنظيمي للوزارة العدل والمنشور بالموقع الرسمي لها، وهو ما يتناقض بشكل واضح مع مقتضيات المادة 8 من المرسوم 2.10.310 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 الموافق ل 11 أبريل 2011 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل والتي تنص:
ضمان افتحاص البرامج الإعلاميائية والحرص على احترام ضوابط السرية والأمن واحترام حقوق الأشخاص في هذا المجال.
ولما لا خلق منصب المدير المكلف بالأمن المعلوماتي بالإدارة القضائية، وذلك تماشيا مع توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي دعت من خلالها توصياتها إلى ضرورة خلق منصب المدير المكلف بالأمن المعلوماتي بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، مما سيساهم في تحسين قدرة الإدارة العمومية في التنسيق وتنفيذ السياسة الأمنية بالمغرب مطابقة مع التوجهات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني.
- اشكالية تدبير الموارد البشرية:
- تعترض عملية التحديث إشكالات مرتبطة بالعنصر البشري في عمله اليومي بالبرامج المعلوماتية، ويمكن تلخيصها إجمالا فيما يلي:
- غياب استراتيجية واضحة المعالم في مجال تكوين الموارد البشرية للمساهمة في تكريس التحول الرقمي باعتبار أن العنصر البشري يعد احدى الركائز الأساسية في عملية تحديث الادارة القضائية؛
- – ضرورة التوعية بأهمية مكننة العمل القضائي.
- – عدم إلمام جميع الموظفين بكيفية استعمال الحاسوب.
- – معالجة الملفات القضائية السابقة على النظام المعلوماتي نظراً لعددها الهائل.
- – قلة خبرة عدد كبير من مساعدي القضاء، في كيفية استعمال المعلوميات للحصول على الإجراءات عن بعد عبر الخط، وكذلك باستعمال أجهزة الخدمة الذاتية داخل المحاكم.
- تعدد المتدخلين في عملية التكوين، وغياب التنسيق فيما بينهم؛
- غياب مخطط مديري للتكوين؛
- ضعف تكوين المستمر فيما يتعلق بالمجال المعلوماتي؛
- غياب استراتيجية تواصلية مع المرتفقين عن طريق عملية ترويج وإشهار الخدمات المعلوماتية.
لذا يجب على الإدارة القضائية العمل على الرفع من كفاءة ومهارات الموارد البشرية بما يهيئ لها تقبل والتأقلم مع استغلال المعلوميات في تصريف العمل اليومي، ودعم التغيرات الجديدة بما يضمن الحفاظ على مستوى عال من الانتاجية وتحمل المسؤولية والاستمرارية في تحسين الأداء والخدمات المقدمة لمختلف المرتفقين.
خاتمة
إن تحديث الإدارة القضائية ومواكبتها للتطور العلمي التكنولوجي المتواتر والمتلاحق ومقتضيات العولمة مطلب ينادي به الجميع ويأمل في تحقيقه الكل، ولذلك فيجب أن تتضافر الجهود من طرف كل الفاعلين حتى تتمكن الإدارة القضائية ببلادنا ان تساير الركب وتنخرط بشكل كبير في مجتمع المعرفة والتكنولوجيا والاعلام، وتستفيد من فوائد التحول الرقمي.
وكما سبق الذكر فلإرساء التحول الرقمي بالإدارة القضائية يجب توفر مجموعة من المقومات الأساسية التي ستعمل لا محالة على للتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، وهذا ما تتيحه التطبيقات والخدمات الالكترونية من تبسيط وشفافية المساطر والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام إلى جانب تأهيل المهن القضائية وتأهيل الموارد البشرية.
– [1]أعطيت مجموعة من التعاريف للحكومة الإلكترونية نذكر منها:
– عرفتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCED على أنها استخدام تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات، ولا سيما الأنترنيت من اجل تحسين إدارة المرافق العامة
Pour plus d’Information voir, Étude de l’OCDE sur l’administration électronique Belgique, évaluation et proposition d’action : la politique générale de la société de l’information, et celle des technologies et l’information et de la communication TIC dans le secteur public. http://www.oecd.org/innovation/digital-government/42350722.pdf
منظمة الأمم المتحدة عرفت الحكومة الإلكترونية بأنها استخدام الأنترنيت والويب لتقديم الخدمات والمعلومات الحكومية للمواطنين.
البنك الدولي عرف الحكومة الإلكترونية بأنها استخدام الحكومة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال (مثل الشبكات الواسعة والأنترنيت والحوسبة النقالة) التي لديها إمكانية التغيير في العلاقة مع المواطنين وقطاع الأعمال وباقي الجهات الحكومية. ويمكن لهذه التكنولوجيا أن تخدم العديد من الأهداف: مثال تقديم خدمات أفضل للمواطنين؛ وتفاعل أفضل مع قطاع الأعمال والصناعة وتمكين المواطنين بفضل النفاذ إلى المعلومات؛ وإدارة عمومية أكثر فعالية.
تم اقتباس هذه التعاريف من الدورة التكوينية المنظمة من طرف اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وأكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية لفائدة القطاع الحكومي في الدول العربية ESCWAبتنظيم مع وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة سنة 2015 (غير منشور).
[2] – الحكومة الرقمية Digital gouvernement: استخدام التكنولوجيا الرقمية كجزء من استراتيجية تحديث الادارة، اذ تعتمد على خلق نظام حكومي يشمل الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، المقاولات وهيئات المجتمع المدني (جمعيات ومواطنين) والافراد الذين يدعمون انتاج البيانات وتسهيل الولوج لها.
Pour plus d’information voir, Etude de l’OCDE s : VERS LE NUMÉRIQUE DANS UN MONDE MULTILATÉRAL Rapport d’étape à l’intention des Ministres, http://www.oecd.org/fr/sites/goingdigital/C-MIN-2018-6-FR.pdf..
Rapport OCDE : Examen du Gouvernement numérique du Maroc, Base de la transformation numérique du secteur public au Maroc.
[3] – يعرف التحول الرقمي على أنه مرحلة جديدة في إعادة هيكلة وتنظيم التغييرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تأثير تكنولوجيا المعلوميات.
Pour plus d’information voir : phillipe lemoine, la nouvelle grammaire du succès : la transformation numérique de l’économie française, Rapport au Gouvernement, Novembre 2014, Page 11.
في حين عرفه علي بنصالح آل صمع في عرضه المعنون بالتحول الرقمي كمرتكز استراتيجي لقيادة التحول الاقتصادي، بأنه إطار يعيد تشكيل الطريقة التي يعيش بها الناس ويعملون ويفكرون ويتفاعلون ويتواصلون اعتمادا على التقنيات المتاحة مع التخطيط المستمر والسعي الدائم لإعادة صياغة الخبرات العملية.
التحميل من الرابط التالي: https://www.mile.org/images/2018/citc.pdf
في حين عرف عدنان مصطفى البار التحول الرقمي بأنه عملية انتقال الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار ي المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات وفرص تزيد من قيمة منتجها. كلية الحاسبات وتقنية المعلومات جامعة اللك عبد العزيز.
[4] -انظر في هذا الإطار مختلف دراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذا تحاليل مجلة harvard busnis review خاصة مقال Piloter sa transformation digitale comme un projet d’urbanisme الممكن تصفح جزء منه بموقع المجلة على الانترنت.
[5] – الرجوع إلى برامج وزارة العدل المقدمة للمؤسسة التشريعية بمناسبة مناقشة ميزانيتها الفرعية السنوية، منذ مطلع الالفية، والمجال لا تتسع هنا لعرضها بالتفصيل.
[6] – وزارة إصلاح الادارة والوظيفة العمومية ” الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، الرباط يوليوز 2017.
[7] – أنظر بهذا الخصوص خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير، يوم 29 يناير 2003.
[8] -ميثاق إصلاح منظومة العدالة، منشور في البوابة الرسمية لوزارة العدل.
[9] – للمزيد من المعلومات أنظر: ميثاق اصلاح منظومة العدالة.
[10] منشور بالموقع الرسمي لوزارة العدل
[11] – محطات في تاريخ تحديث الإدارة القضائية:
1981 : نواة أولى للإعلاميات بوزارة العدل، والاشتغال لأول مرة على إعداد الإحصائيات المدنية والزجرية بالمحاكم؛
1984: إعداد أول برنامج لتدبير الموارد البشرية؛
1996: تجهيز وزارة العدل لأول مرة بحواسيب بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، مجهزة ببرنامج لتدبير الإحصائيات حول الزواج والطلاق بالمغرب؛
1998: تجهيز بعض المحاكم التجارية بالشبكة المعلوماتية، وحواسيب لاستغلالها في المكتبيات؛
2001: إعطاء الانطلاقة للموقع الرسمي لوزارة العدل على الأنترنت؛
2001: تجهيز المحاكم التجارية بتجهيزات معلومياتية، وتطوير برنامج لتدبير الملفات والقضايا والسجل التجاري من طرف أطر الوزارة، وتثبيت برنامج تدبير القضايا ببعض المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف بدعم من البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.
2004: تثبيت برنامج معلومياتي لتدبير القضايا الزجرية في بعض محاكم الاستئناف وبعض المحاكم الابتدائية؛
2004: مشروع التعاون مع الاتحاد الأوربي لتحديث محاكم المملكة (40 محكمة)؛
2005: حصول وزارة العدل على جائزة امتياز لأحسن موقع لتقديم الخدمات الإلكترونية؛
2008: بداية تنزيل مشروع “تحديث محاكم المملكة” المنجز بتعاون مع الاتحاد الأوربي؛
2011: بداية الشروع في تنزيل SAJ2 بالمحاكم العادية والمحاكم المتخصصة؛
2015: الفوز بجائزة امتياز للخدمات الادارية الالكترونية.
عمر رحيم، “أفق عمل المحامي في إطار المحاكم الرقمية” مداخلة بمناسبة الندوة المنظمة من طرف الجمعية الجهوية للمحامين الشباب مركب الحرية فاس 14/10/2016 غير منشور.
[12] خطاب وزير العدل امام لجنة العدل والتشريع بتاريخ 21 يونيو 2017
[13] عبد المجيد غميجة واخرون، المخطط الاستراتيجي لتحديث الادارة القضائية وزارة العدل لسنة 2012 غير منشور.
[14] – نحيل هنا الى فريق الكاتب العام السابق لوزارة العدل الدكتور احمد غزالي (1999-2003).
[15] – معالم على درب الاصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة – حصيلة منجزات وزارة العدل والحريات خلال سنة 2013 الصفحة 122.
[16] -خلاصة ندوة تحديث الادارة القضائية 2002.
[17] – عمر رحيم، الخدمات الالكترونية للإدارة القضائية : مخرجات التحول الرقمي ، عرض قدم تكوين بالمعهد العالي، عرض غير منشور.
– [18] Guide de déploiement à l’usage des responsables et du personnel des juridictions ministère de le justice 2009(document interne) sans mention de lieu et maison d’édition.
[19]– البطاقة الوصفية للمشروع: وثائق مشروع برنامج تحديث محاكم المملكة المغربية الممول من طرف الاتحاد الأوربي في إطار مشروع ميدا 2.
[20] – تنص المادة 120 من دستور 2011 على أنه:
“لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول”
[21] -معالم على درب الاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة 2014، منشور بالموقع الرسمي للوزارة.
[22] عمر رحيم، التطبيقات والبرامج والخدمات معلوماتية، ندوة التحول الرقمي بالإدارة القضائية بشركة بين وزارة العدل وودادية موظفي العدل بالمعهد العالي للقضاء الجمعة 21 دجنبر 2018.
[23] – https://www.mmsp.gov.ma/fr/Forums_fr/Doc…fr/…/Presentation%20e-mtiaz1.pps
[24] – ظهير شريف رقم 1.16.40 صادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
[25] – قانون رقم 33.17 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة
[26]– انظر http://www.egov.ma/fr/communiques/e-gov-le-casier-judiciaire-d%C3%A9sormais-en-ligne
[27] -تنص المادة 22 من مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي التي تنص على أن ” المحاكم تعتمد الادارة الالكترونية للإجراءات والمساطر القضائية، وفق برنامج تحديث الادارة القضائية التي تنفذها الوزارة المكلفة بالعدل”.
[28] -بناء على خلاصات مجموعة من المستعملين/المتدخلين خلال ندوة التحول الرقمي بالإدارة القضائية بشركة بين وزارة العدل وودادية موظفي العدل بالمعهد العالي للقضاء الجمعة 21 دجنبر 2018.
[29] – عرض قدم خلال اجتماع من تنظيم وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تحديد المساطر والإجراءات الإدارية التي تستوجب التبسيط برسم سنة 2017-2018-2019، الرباط، الأربعاء 17ماي 2017 (غير منشور).
[30] – برنامج الحكومة الإلكترونية وتنزيلاته بوزارة الاقتصاد والمالية، مجلة المالية، عدد 21 يناير 2014، صفحة 4.
[31] – الدورة التكوينية المنظمة من طرف اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وأكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية لفائدة القطاع الحكومي في الدول العربية ESCWA، مرجع سابق.
[32] في بعض الأنظمة القضائية أصبح المواطن أو المتقاضي يصطلح عليه بالزبون لأنه وهو يلج القضاء يؤدي الرسوم القضائية المستحقة للدولة، فهو زبون للمحكمة وينتظر منها خدمة تكون في مستوى الجودة وحسن الأداء الذي ينتظره منها.
[33] یتمثل مساعدو العدالة في المحامین، والخبراء، والتراجمة، والمفوضین القضائیین، والموثقین، والعدول، والنساخ.
[34] -موقع محاكم www.mahakim.ma.
[35] -عبد المجيد غميجة وآخرون: المخطط الاستراتيجي لتحديث الادارة القضائية 2012 غير منشور.
[36] -منشور عدد 14س2 بشأن تحسين الولوج الى المرافق القضائية واحداق مكاتب الواجهة بالمحاكم بتاريخ 16 فبراير 2017 موجه الى المسؤولين القضائيين والمديرين الفرعيين الاقليميين.
[37] – منشور الوزير الأول رقم 2011/3 الخاص بتحسين الاستقبال والإرشاد بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
[38]– ترتكز خدمات الشباك الالكتروني لطلب السجل العدلي على الانترنت، حيث أصبح بإمكان المواطنين ايداع طلبات الحصول على مستخرج السجل العدلي في الموقع المخصص لذلك وهو http:// casierjudiciare.justice.gov.ma، وإتاحتهم الخيار لسحب البطائق رقم 3 من أي محكمة.
ويتولى المشرف على مكتب السجل العدلي بالمحكمة استقبال طلبات الحصول على مستخرج السجل العدلي المقدمة عبر الخط (الانترنت) والتي تهم الاشخاص المزدادين بدائرة محكمته ومعالجتها في النظام المعلومياتي الخاص بالسجل العدلي.
[39] -للحصول على معلومات تهم الاشخاص المعنويين المقيدين في السجل التجاري، فيمكن الحصول على هذه المعلومات انطلاقا من موقع محاكم، او الموقع الخاص بالمحكمة المعنية او بواسطة التطبيق الخاص بالهواتف الذكية.
ميزة هذه الخدمات أنها تتضمن جميع المعلومات التي تهم الشخص المعنوي، ووضعية المحاسبتية والوضع ا المالي للمقاولة (هل عليها تحملات/رهون، في وضعية صعوبة الى غير ذلك)..
[40] -مضمون خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى الـ 19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين 28 يوليوز 2018.
[41] – نظرة تاريخية حول المبادرات النوعية التي قام بها بالمغرب في مجال الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية:
- 1997: أول برنامج لتنمية تكنولوجيا المعلومات بالإدارة. وإطلاق بعض الأوراش (بوابة منكم / بوابة الصناعة / نظام الجمارك)
- 9919: اللجنة الوطنية لسنة 2000 (SEPTI) كتابة الدولة المكلفة بالبريد وتكنولوجيا المعلومات
- 2000: اللجنة المشتركة بين الوزارات لتكنولوجيا المعلومات (SEPTI)
- 2001: الاستراتيجية الوطنية ” e-Maroc” (الصيغة 1)
- 2001 – 2003: بعض الإنجازات الأولية
- 2003: اللجنة الوطنية للإدارة الإلكترونية -الصيغة الأولى -الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة
- إطار التوجيه والتتبع
- لقاءات وطنية 1 و2
- 2004: اللجنة الوطنية للإدارة الإلكترونية: الصيغة 2 (MMSP)
- إعطاء دينامية جديدة لإطار العمل: انطلاق ورش البرنامج الوطني
- 2005: رؤيا جديدة ” e-Maroc” 2010. (مراجعة ثانية وتحيين)
- 2005: البرنامج الوطني للإدارة الإلكترونية (إدارتي 2005-8200)
- 2005: اللقاء الوطني الثالث: منتدى الوطني للإدارة الإلكترونية 2005
- 2005: جائزة: “امتياز»
- 2008: انطلاق إنجاز «استراتيجية المغرب الرقمي 2009-2013
- 2016: استراتيجية المغرب الرقمي 2020
[42] -للمزيد من المعلومات أنظر: تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013، الجزء الأول، منشور في الموقع الرسمي للمجلس
[43] – للمزيد من المعلومات أنظر: الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، نجاعة إدارية في خدمة المواطن والتنمية http://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/PNRA2018-2021%20_Ar.pdf
[44] – عرض السيد وزير العدل بمناسبة ندوة تقديم حصيلة منجزات الوزارة برسم سنة 2018 المعهد العالي للقضاء 21 دجنبر 2018.
[45] – الحوسبة السحابية هي تكنولوجيا جديدة تساعد على التقليص من تعقيد تكنولوجيا المعلومات والاتصال عبر دعم التجميع الفعال
للبنيات الأساسية الافتراضية المنظمة تلقائيا والمطلوبة كثيرا والتي يتم استهلاكها كخدمة. وتقدم الحوسبة السحابية نموذج
حوسبة أكثر فعالية ومرونة واقتصادا في التكاليف، بحيث تسمح لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بأن تعمل بفعالية أكبر وأن
تستجيب بسرعة لفرص الأعمال.
للمزيد من المعلومات الاطلاع على:
ادريس الكتاني، برنار مولان، تكنولوجيا الحاسوب في خدمة الحكامة الجيدة والتنمية في البلدان النامية، منشورات جامعة الاخوين، المركز الدولي للبحوث التنمية، رقم الإيداع القانوني: 2014OM4010.
- Guide sur le Cloud Computing et les Datacenters à l’attention des collectivités locales.
Conception Caisse des Dépôts – Direction des investissements et du développement local – Juillet 2015 – Crédits photo : Shutterstock
[46] – الكتاب الأبيض، 11 توصية من اجل تنافسية الشركات المتدخلة في التجارة الخارجية، المؤتمر السنوي الثالث للشبك الوحيد بورتنيت، 12 دجنبر 2017، الرباط.
[47] – طلب العروض رقم 15/2017 المتعلق ب التدقيق الأمني الشامل للنظام المعلوماتي لوزارة العدل وإنجاز مخطط عمل لمطابقة التوجهات الوطنية في مجال امن النظام المعلوماتي.
[48] Stratégies nationales pour le développement de l’économie numérique Broadband Forum and 3rd SC Meeting 8 Nov. 2016, INPT Mme Samia CHAKRI, Directrice de l’Economie Numérique.
[49] – Rapport OCDE: Examen du Gouvernement numérique du Maroc, Base de la transformation numérique du secteur public au Maroc.
[50] – يمكن تعريف الأمن المعلوماتي او السيبريالي على أنه: أمن الشبكات، والأنظمة المعلوماتية والبيانات والمعلومات، والأجهزة المعلوماتية المتصلة بالأنترنيت، وعليه فهو المجال الذي يتعلق بإجراءات ومقاييس ومعايير الحماية المفروض اتخاذها، او الالتزام بها، لمواجهة التهديدات ومنع التعديات أو الحد من آثارها في أسوا الحالات.
للمزيد من المعلومات أنظر: منى الأشقر، السيبرالية هاجس العصر، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، صفحة 30 وما بعدها.