الاقتراح برغبة كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية في النظام الدستوري البحريني والاردني الدكتور ايمن عطا الله أحمد حموري
الاقتراح برغبة كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية في النظام الدستوري البحريني والاردني
?
الدكتور ايمن عطا الله أحمد حموري
أستاذ القانون الدستوري المساعد بكلية الحقوق جامعة العلوم التطبيقية
مملكة البحرين
Proposal with desire as a means of parliamentary oversight in the Bahraini and Jordanian constitutional system
?الدكتور ايمن عطا الله أحمد حموري
أستاذ القانون الدستوري المساعد بكلية الحقوق جامعة العلوم التطبيقية
مملكة البحرين
ملخص
يعتبر الاقتراح برغبة احدى وسائل مراقبة السلطة التشريعية على اعمال الحكومة والتي تهدف بطبيعتها الى إيجاد نوعا من التعاون بين البرلمان والحكومة وقد نص الدستور البحريني صراحة على هذه الوسيلة واحال الى اللوائح الداخلية للبرلمان تنظيم هذه الوسيلة بخلاف الوضع في الأردن حيث لم تنظم هذه الوسيلة دستوريا وانما تصدى لتقريرها النظام الداخلي لمجلس الامة بغرفتيه النواب والاعيان ، وعليه تم تقسيم الدراسة الى ثلاثة مباحث، تناولنا في المبحث الأول لماهية الاقتراح برغبة اما المبحث الثاني فتناولنا به شروط وإجراءات الاقتراحات برغبة واما المبحث الثالث فتناولنا به النتائج المترتبة على الاقتراح برغبة.
الكلمات الدالة: الاقتراح برغبة، برلمان، رقابة برلمانية.
Abstract
The proposal is, willingly, one of the means of the legislative authority’s control over the work of the government, which by its nature aims to create a kind of cooperation between Parliament and the government. The Bahraini and Egyptian constitutions expressly stipulated this method and referred to the Parliament’s internal regulations regulating this method, unlike the situation in Jordan, where this method is not constitutionally regulated, but rather Its report addressed the internal system of the National Assembly in its two chambers, representatives and notables, and accordingly the study was divided into three sections. In the first section, we dealt with the nature of the proposal with a desire, while the second topic, we dealt with the conditions and procedures for proposals with a desire, and as for the third topic, we dealt with the results of the proposal with a desire.
Key words: proposal by desire, parliament, parliamentary oversight.
مقدمة
تعد الاقتراحات برغبة احدى وسائل العمل البرلماني، وهذه الرغبة التي يبديها أعضاء المجلس النيابي لا تلزم الحكومة من الناحية القانونية، وإنما يقتصر إلزامها من الناحية الأدبية فقط، فالحكومة تحاول دائماً تلبية الرغبات التي يبديها المجلس حتى تتجنب بذلك إثارة الخلاف بينها وبينه لأن الرغبة تستمد قوتها من قوة البرلمان، فإذا كان المجلس قوياً نجد أن الوزارة تذعن للرغبة البرلمانية لخوفها من ان يحجب المجلس ثقته عنها، فلأعضاء البرلمان الحق في ابداء الرغبات في الموضوعات العامة وهذه الرغبات تكون موجهة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء وهذه الرغبات تكون في المسائل العامة التي تكون من اختصاص السلطة التنفيذية وقد تتعدى الرغبة من تنظيم مسألة معينة إلى اقتراح يوجه للحكومة للتقدم بمشروع قانون معين للبرلمان باعتبار ان الاقتراح بقانون يعتبر من المسائل العامة
مشكلة البحث:
تكمن مشكلة الدراسة في مدى اعتبار الاقتراح برغبة من وسائل رقابة السلطة التشريعية على اعمال السلطة التنفيذية ام انه من وسائل التعاون بينهما فضلا عن بحث مدى إنتاجية وفعالية هذه الوسيلة البرلمانية.
أهمية البحث:
تثور أهمية البحث في ان موضوع الاقتراح برغبة من الموضوعات التي لم تأخذ حقها في البحث نظرا لقلة استخدامها نوعا ما
منهج البحث:
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على سرد النصوص المنظمة للاقتراح برغبة في الدستور البحريني وكذلك اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني واللائحة الداخلية لمجلس الشورى البحريني وتحليل هذه النصوص بالمقارنة مع ما هو الوضع في المملكة الأردنية الهاشمية.
خطة البحث:
تم تقسيم الدراسة الى مبحثين، الأول تناولنا به ماهية الاقتراح برغبة اما الثاني فتناولنا فيه للنظام الاجرائي للاقتراح برغبة وسقوطه
المبحث الأول
ماهية الاقتراح برغبـــــة
نظرا لما تمثله هذه الوسيلة البرلمانية من أهمية بالغة في سير العمل البرلماني فأننا سنقوم بتناول موضوع الاقتراح برغبة من خلال مطلبين نتناول في الأول منه المقصود بالاقتراح برغبة ومدى اعتباره من وسائل الرقابة ام من وسائل التعاون اما المطلب الثاني فسنتناول فيه لعلاقته الاقتراح برغبة مع وسائل الرقابة البرلمانية الأخرى
المطلب الأول
المقصود بالاقتراح برغبة
يعني الاقتراح برغبة ، وضع موضوعات معينة تهم الصالح العام تحت نظر الحكومة ويتم بشأنها تبادل الرأي ومحاولة الوصول إلى حلول بشأنها بصورة ودية تكون أقرب إلى التعاون بين البرلمان والحكومة وذلك بالقياس إلى وسائل أخرى تؤدي إلى إحراج الحكومة وقد ترتب مسئوليتها، وإذا كانت هذه الصورة تعد أقرب إلى صور التعاون بين المجلس الحكومة إلا أنها قد تؤدي بصورة غير مباشرة إلى إثارة المسئولية الوزارية إذ أنها تطرح وجهة نظر الحكومة بشأن موضوعات معينة لا تروق لأعضاء المجلس فيما رسوا عليها رقابتهم عن طريق وسائل أخرى (). وفي اتجاه ذهب اتجاه اخر في الفقه الى تعريف الاقتراح برغبة على انه عبارة عن اقتراح من قبل أحد أعضاء البرلمان من خلال المجلس الى رئيس الحكومة او أحد الوزراء يتعلق بموضوع ذي أهمية يدخل في اختصاص الحكومة دون ان يترتب على رفضه مسؤولية مباشره، فهو مجرد دعوة من أعضاء البرلمان لحثها على القيام بعمل معين لا يقصد منه مساءلة الوزير او أي عضو من أعضاء الحكومة (2).
هذا وبالنسبة للتشريعين محل الدراسة (البحرين والأردن) فقد اخذا بأسلوب الاقتراح برغبة كأحد الأساليب الرقابية على أعمال الحكومة فقد نص الدستور البحريني في المادة (68) على هذه الوسيلة من خلال إعطاء أعضاء مجلس النواب الحق في إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة وأن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس كتابة أسباب ذلك”. وهو ما نظمته اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المواد من 127-132 حيث نظمت هذه النصوص شروط قبول الاقتراح برغبة وامور مناقشته ومدى التزام الحكومة بتنفيذه واخيراً انقضاء الاقتراح برغبة.
اما بالنسبة لموقف المشرع الأردني فلم ينص الدستور الأردني على هذا الحق وإنما نص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني في المواد (135 -138) وكذلك المواد من (103 – 106) من النظام الداخلي لمجلس الاعيان حيث عرفه المشرع بأنه عبارة عن دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذو أهمية يدخل في اختصاصها. وهنا نرى تباين في مسألة تقرير هذه الوسيلة الرقابية، فاذا كان الدستور البحريني قد عمل على دسترة هذا الحق فأن هذا بخلاف المشرع الدستوري الأردني الذي لم يقرر هذا الحق دستوريا وانما تدخل المشرع العادي وقرر هذا الحق في النظام الداخلي لمجلس النواب ، وامام هذا الامر ثار جدال في الفقه حول مدى دستورية هذا الحق كون الدستور الأردني خلا من تقريره وهنا فان الفقه اتجه صوب ثلاثة اتجاهات الأول يرى انه مادام ان الدستور لم ينص على هذه الوسيلة فلا يملك البرلمان تنظيم الامر في نظامه الداخلي لان في ذلك تعد صارخ على الدستور، فلو أراد المشرع الدستوري تنظيم هذا الحق لنص عليه كما نص على وسائل الرقابة الأخرى كالسؤال والاستجواب وغيرها من وسائل الرقابة وامام سكوت المشرع الدستوري عن تنظيم هذه الوسيلة او النص عليها فأن نص المواد المنظمة لهذا الحق في النظام الداخلي تعتبر انحرافا في استعمال السلطة بغير ما رسمه الدستور لها من اختصاصات ووظائف وبالتالي تعتبر هذه النصوص غير دستورية ، وأيضا فأن هذا الاتجاه ذهب الى عدم اعتبار الاقتراح برغبة من وسائل المراقبة البرلمانية على اعمال الحكومة وانما وسيلة من خلالها يكشف أعضاء البرلمان توجهاتهم حول ما يجب ان تكون عليه سياسة الحكومة بشأن مسألة معينة او وضع معين وبالتالي فأن نتاج هذه الوسيلة يتمثل بعدم الزاميتها للحكومة وبالتالي لا يتضمن الاقتراح برغبة أي استجواب او اجراء تحقيق برلماني او مناقشة عامة. (1) وهنا اتجه مع هذا الرأي نتيجة ما سبق من تحليل باستثناء ان هذه الوسيلة تعتبر رقابية وليست وسيلة غير رقابية وعليه وجب على المشرع الدستوري الاردني التدخل بتعديل الدستور واضافة نص يقرر مثل هذه الوسيلة اسوة بما اخذ به المشرع الدستوري البحريني وكذلك الدستور الكويتي وكذلك الدستور المصري وغيرها من الدساتير. أما الاتجاه الثاني فقد ذهب بخلاف الاتجاه السابق من حيث ان الاقتراح برغبة عبارة عن وسيلة رقابية وهو ما اتفق معه ولكن أنصار هذا الرأي اتجهوا في رأيهم بخلاف ما اعتقد الى ان مسألة عدم تنظيم هذا الحق دستوريا لا يعمل على تأثر بتقرير مثل هذا الحق لأعضاء البرلمان حيث يكفي النص عليها لائحيا استنادا
_________________________________________
(1) د. إيهاب زكي سلام: الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، 1983. ص 24، كذلك انظر، د. عادل الحيارى: القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني، عمان، مطابع غانم عبده، 1972.ص 814.
الى العديد من الاعتبارات لعل من أهمها بوجهة نظرهم ان هذه الوسيلة الرقابية مستقرة كسوابق برلمانية ولازالت في عديد الدول غير منظمة دستوريا وأيضا ذهبوا الى ان اختصاص البرلمان هو الاباحة لا المنع في أحوال عدم دسترة هذا الحق وبالتالي من يملك الأكثر يملك الأقل فالنصوص الدستورية قد اقرت الحق للبرلمان بممارسة وظائفه التشريعية والرقابية على اعمال الحكومة وبالتالي يمارس البرلمان كافة وسائل الرقابة ومن ضمنها حق تقديم وطرح الرغبات وبالتالي فأن عدم النص لا يعني المنع الحتمي فأبداء الرغبات ما هي الا وسيلة مخففة نظرا لاستخدام البرلمان وسائل اشد خطورة كالاستجواب والسؤال والتحقيقات البرلمانية فالمعقول بناء على ذلك انه يملك استعمال الرغبات وهي الوسيلة الاخف وقعا (1)
وتجدر الإشارة الى ان المشرع الأردني قد أعطى حق ابداء او تقديم المقترحات برغبة لمجلس الامة بغرفتيه النواب والاعيان وهو بخلاف الوضع في مملكة البحرين حيث اقتصر إعطاء هذا الحق على أعضاء مجلس النواب دون مجلس الشورى وهنا نرى بضرورة إعطاء هذا الأخير هذا الحق اسوة بالمشرع الأردني وأيضا لان مجلس الشورى يملك وظيفة التشريع ووظيفة رقابية كحقه بتوجيه الأسئلة للحكومة وبالتالي لا ضير من اشراك مجلس الشورى بتقديم مقترح رغبات حتى يتعاظم دوره الرقابي في هذا الشأن.
-
انظر في ذلك د. محمد باهي أبو يونس: الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة في النظامين المصري والكويتي، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2002ص 45، كذلك انظر د. فارس محمد عبد الباقي عمران: التحقيق البرلماني (لجان تقصي الحقائق البرلمانية) في مصر والولايات المتحدة الأمريكية ولمحة في بعض الدول العربية والأجنبية الأخرى، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، 1988، ص 81.
المطلب الثاني
علاقته الاقتراح برغبة مع وسائل الرقابة البرلمانية الأخرى
يتفق الاقتراح برغبة مع السؤال البرلماني في العديد من المتطلبات سواء في الشروط الإجرائية والموضوعية ، فأغلب الوسائل الرقابية تتطلب ان تكون مكتوبة وشرط الكتابة شرط أساسي لصحة استعمال هذه الوسائل وبالتالي لا يعتد بتقديمها شفاهية بالإضافة الى ذلك فأن هذه الوسائل الرقابية ومن ضمنها الاقتراح برغبة يجب ان تكون متعلقة ومنصبة على شأن من الشؤون العامة للدولة وهنا تنتفي مشروعية استعمالها اذا اتجهت لتحقيق مطامع خاصة من قبل عضو البرلمان بالإضافة الى ان لا تحتوي هذه الوسائل حين استخدامها أي عبارات نابية او غير لائقة سواء في المضمون او في المناقشة التي تجري جراء استخدام هذه الوسائل وهنالك تشابه اخر بين هذه الوسائل الرقابية والذي يتمثل بان لا يكون مضمون وموضوع الوسائل الرقابية فيه مخالفة لدستور الدولة على وجه الخصوص وللقوانين على وجه العموم او من الامور المنظورة امام القضاء لضمان استقلالية هذه السلطة وعدم التدخل بشؤونها . وأخيرا تتفق هذه الوسائل الرقابية في ضرورة تقديمها من عدد محدد من أعضاء البرلمان وهذه الشروط سنبينها في معرض لاحق من دراستنا حينما نتناول الشروط الواجب توافرها في الاقتراح برغبة.
ومع وجود هذا التشابه في العديد من المتطلبات الا ان الاقتراح برغبة يختلف عن سائر الوسائل الرقابية ، فبخصوص أوجه الاختلاف ما بين الاقتراح برغبة والسؤال البرلماني في انه لا يجوز استعمال الاقتراح برغبة كبديل عن السؤال البرلماني الذي يقصد منه استجلاء الحقيقة عن امر غامض او غير مفهوم فمثلا لا يجوز لعضو البرلمان استخدام السؤال البرلماني من خلال غاية إقامة حديقة عامة او مدرسة فهذه المطالبات يمكن للعضو المطالبة بها من خلال اقتراح برغبة هذا العضو بإقامة هذه المنشأة او المؤسسة ، اما بخصوص أوجه الاختلاف ما بين الاقتراح برغبة والاستجواب فالاختلاف يتمثل بهدف كل وسيلة منهما ، فهدف الاستجواب هو محاسبة الحكومة او احد الوزراء عن تقصير او اهمال او اخلال بالسياسة العامة وبالتالي يمكن ان يؤدي الاستجواب لنتيجة خطيرة وهي مسألة طرح الثقة بالحكومة ككل او بالوزير المستجوب اما الاقتراح برغبة فكما بينا سابقا يتجه الى دعوة الحكومة للقيام بعمل معين يدخل في نطاق اختصاصها وبالتالي يبتعد موضوع طرح الثقة عن مسائلة الحكومة وطرح الثقة بها او بأحد وزرائها اما فيما يخص الاختلاف ما بين الاقتراح برغبة وطلب المناقشة العامة التي تهدف الى طرح موضوع عام ذي أهمية للمناقشة داخل البرلمان بقصد استيضاح وبيان موقف الحكومة في هذا الموضوع ويشترك في هذه المناقشة كافة أعضاء البرلمان وبالتالي فأنها وسيلة جماعية يجب لصحة استخدامها ان يتقدم بها مجموعة من أعضاء البرلمان وهو بعكس الاقتراح برغبة التي من الممكن ان يتقدم بها عضو واحد وأيضا هنالك فرق يتمثل بان المناقشة العامة لا تتضمن طلبات كما هو الحال في الاقتراح برغبة وانما الوقوف على رأي الحكومة واتجاهها في المسألة المطروحة للمناقشة وبالتالي وبوجهة نظري يمكن ان تؤدي المناقشة العامة الى مسألة طرح الثقة في الحكومة وهو بخلاف مقصد الاقتراحات برغبة التي لا يترتب عليها أي مسؤولية اذا لم تلبي الحكومة هذه الرغبة .
المبحث الثاني
النظام الاجرائي للاقتراح برغبة وسقوطه
يمر الاقتراح برغبة بالعديد من الإجراءات وصولا لمرحلة تقديمه وأيضا قد يشوب هذا الحق بعض من المعوقات او تحقيقه لشروط معينة وبالتالي يصبح عرضه للإسقاط وهو ما سنتناوله من خلال مطلبين الأول نتناول به للشروط المتطلبة لقبول الاقتراح برغبة واما المطلب الثاني فنتناول فيه للأوضاع التي تؤدي بالاقتراح للسقوط وذلك فيما يلي:
المطلب الأول
الشروط المتطلبة لقبول الاقتراح برغبة
هنالك العديد من الشروط المتطلبة حتى يحقق الاقتراح برغبة انتاجيته وهذه الشروط تتمثل بما يلي:
أولا : الكتابة : تعتبر الكتابة من بديهيات تقديم الاقتراح برغبة اسوة بباقي وسائل الرقابة البرلمانية الأخرى كالسؤال والاستجواب وتقديم العرائض وغيرها ، وهذا يعود الى ان الكتابة تتجلى فيها وضوح المطلوب بشكل محدد دون ان نتجه فيما بعد الى النيات والمقاصد من تقديم الرغبات وبالتالي تكون العبارات الواردة فيه ذات دلالات محددة لا تقبل الشك او التأويل وبالتالي يستطيع أصحاب الشأن الموجه اليهم الاقتراح برغبة كرئيس الوزراء او الوزير المختص الإجابة والرد بشكل واضح ومتكامل على هذا المقترح برغبة المقدم من قبل عضو البرلمان( ) زين بدر فراج : السؤال البرلماني كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية ، ص 61 وهو ما تطلبته المادة 68 فقره أ من الدستور البحريني التي أعطت لمجلس النواب الحق بتقديم رغبات مكتوبة للحكومة وهو ما أكدته المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، وشرط الكتابة أيضا اخذ به المشرع الأردني من خلال نص المادة (136) من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة (104) من النظام الداخلي لمجلس الاعيان ، فيشترط اذا لقبول الاقتراح برغبة أن يكون الطلب مكتوباً وموجهاً إلى رئيس المجلس، وهو ما يستتبع عدم جواز تقديم رغبات بشكل شفوي ، على انه من خلال نص المادة( ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني يشترط ارفاق مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس. وهو ما لم يتطلبه المشرع الأردني في هذا الشأن وهنا نرى ان تشدد المشرع البحريني في وضع مذكرة ايضاحية تشدد لا مبرر له كون قد درجت النظم الدستورية على اقتصار المذكرات الايضاحية فقط على القوانين من جهة اقتراحها او تعديلها وبالتالي ندعو المشرع البحريني الى الالتفات عن هذا الشرط لصحة تقديم الاقتراح برغبة.
ثانيا :العمومية: ووصف عمومية الرغبة انما يمثل مانعاً يحول دون تقديم اقتراحات برغبة خاصة لمقدمها ،وذلك حتى لا تتخذ الأدوات الدستورية للرقابة سبيلاً للضغط على الحكومة لتحقيق الأغراض الخاصة بأعضاء البرلمان أو ان يجعل هؤلاء من البرلمان ساحة للتسابق في تلبية رغباتهم الذاتية على حساب المصلحة العامة().
ثالثا : يجب أن يكون الاقتراح برغبة من الأمور التي تدخل في اختصاص مجلس النواب أي لا يكون من الأمور التي يحظر عليه التدخل فيها كالموضوعات القضائية() حيث لا يحق تقديم اقتراح برغبة في أمر من الأمور التي يختص بها القضاء وينظرها من خلال المحاكم. وذلك حسب احكام المادة (128) من النظام الداخلي لمجلس النواب البحريني.
رابعا: لا يجوز تقديم الاقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسة من أعضاء المجلس. يعد الاقتراح من الحقوق الفردية لعضو مجلس النواب بمعنى أنه يمكن ان يمارسه العضو بمفرده حيث تنص المادة (182) من النظام الداخلي لمجلس النواب على ” لكل عضو أن يقدم إلى الرئيس اقتراحات برغبة ….” وأضافت المادة (129) أنه “لا يجوز تقديم الاقتراح برغبة من أكثر من خمسة من أعضاء المجلس” وعله ذلك الخشية من أن يتحول الاقتراح إلى مناقشة عامة أو بمعنى آخر التوخي من الانحراف الإجرائي باتخاذه وسيلة لتحقيق هدف لا يتحقق إلا بوسيلة أخرى لطرح موضوع عام للمناقشة تحايلاً على الإجراءات المتطلبة في هذا الشأن() .
خامسا: لا يجوز ان يتضمن الاقتراح برغبة أمراً مخالفاً للدستور والقانون أو إضرارا بالمصلحة العليا للدولة. وهو شرط بديهي إذ لا يتصور أن يقدم العضو اقتراح برغبة وهو مخالف لنص وحتى روح الدستور، إذ يجب عدم منافاة هذا الاقتراح لدستور الدولة أو أن يضر بالمصالح العامة سواء للأفراد او للدولة، إذ أن هذا الاقتراح برغبة تكمن فائدته في مدى تحقيقه للمصلحة العامة.
سادسا: لا يجوز ان يتضمن الاقتراح برغبة عبارات غير لائقة أو ماسة بكرامة الأشخاص والهيئات.
على أنه يحق لرئيس المجلس إذا خالف الاقتراح أحد هذه الشروط أن يحفظ هذا الاقتراح وأخطار مقدم الاقتراح كتابة بقراره وأسبابه وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه فإذا أصر العضو على وجهة نظره عرض الرئيس الأمر على المجلس ليبدي رأيه فيه دون مناقشة وذلك حسب احكام الفقرة الأخيرة من المادة (129) من النظام الداخلي لمجلس النواب البحريني.
سابعا: مناقشة الاقتراح:
عندما يتأكد الرئيس من تطلب الاقتراح برغبة لشروطه المنصوص عليها في النظام الداخلي كان عليه إحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة بموضوعه داخل المجلس وهذه اللجنة تقوم بدراسة الاقتراح ووضع تقرير بشأنه بعد أن تكون قد ابلغت الحكومة أو الوزير المختص به ووصل الرد منها وبعد ذلك تحيله إلى المجلس لمناقشته حسب المادة (128) من النظام الداخلي لمجلس النواب البحريني ويكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام في الجلسة التي ادرج التقرير عن اقتراحه في جدول أعمالها ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح واحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأي المجلس في تقرير اللجنة وذلك حسب المادة (130) من النظام الداخلي لمجلس النواب البحريني.
ونظراً لأن هذه الإجراءات تستغرق وقتاً طويلاً بشكل قد يتعارض مع ما تقتضيه بعض الاقتراحات من سرعة مناقشتها لما لها من صفة الاستعجال فقد نصت المادة (128) من النظام المذكور أنه للمجلس في حالة الاستعجال ان يقرر نظر الاقتراح برغبة دون إحالته إلى اللجنة المختصة ويحق للوزير المختص طلب تأجيل المناقشة لمدة أسبوع على الأكثر وهنا يجاب طلبه أي أن التأجيل يتم تلقائياً دون حاجة إلى موافقة المجلس أما إذا كان التأجيل لأكثر من اسبوع فلا يقبل هذا التأجيل إلا بقرار موافقة من المجلس.
هذا ويحق للمجلس أن يرفض هذا الاقتراح برغبة وهنا لا يجوز تقديمه قبل مضي أربعة أشهر على تاريخ هذا الرفض وهذا الحكم ينطبق على بقية الأعضاء اذ لا يجوز للعضو مقدم الاقتراح ولا لغيره تقديم ذات الاقتراح إلا بعد مضي هذه المدة. وهو شرط قصد به المشرع ألا ينشغل المجلس بأمور سبق له الفصل فيها ولا يفترض قبل هذه المدة ان يظهر شيء جديد يستوجب عرض الأمر عليه ثانية ().
ثامنا: تنفيذ أو رفض الاقتراح:
حسب نص المادة (127) من النظام الداخلي لمجلس النواب البحريني فإنه: يحق للحكومة إذا ما قدم إليها الاقتراح برغبة من أحد الأعضاء أما أن تقبله وتنفذه وأما إذا تعذر عليها ذلك فيجب ان تبين للمجلس كتابة أسباب عدم قدرة تنفيذها وفي الحقيقة أن التزام الحكومة في هذا الشأن هو التزام أدبي وهو خاضع لمعايير عدة من حيث علاقتها بالبرلمان ومدى النجاحات التي تلاقيها الحكومة في علاقتها مع البرلمان().
المطلب الثاني
انقضاء الاقتراح برغبة
تنص المادة (132) من النظام الداخلي لمجلس النواب البحريني على أنه “لكل عضو قدم اقتراح برغبة ان يسترده بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس إلى ما قبل ادراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه وتسقط الاقتراحات المشار إليها بزوال عضوية مقدميها كما يسقط ما يبقى منها في اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالي وذلك ما لم يطلب من قدمها من رئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يوماً من بداية دور الانعقاد الجديد والتمسك بها ويحيط رئيس المجلس علماً بهذه الطلبات. وفي جميع الأحوال تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعي”.
ويلاحظ على هذا النص أنه قد اورد العديد من الحالات التي تنقضي بسببها موضوع الاقتراح برغبة وهذه الحالات سنبينها في فرعين الأول يتمثل في سحب واسترداد الاقتراح اما الثاني فسنتناول به سقوط الاقتراح برغبة
- حالة سحب واسترداد الاقتراح حيث يجوز لمقدم الاقتراح ان يسحبه أو يسترده بشرطين هما: أولا: التقدم بطلب كتابي إلى رئيس المجلس وثانياً: ان يتم ذلك قبل إدراج تقرير اللجنة بجدول أعمال المجلس لأنه إذا ما تم إدراجه بجدول الأعمال فهذا يعني أنه صار حقاً للمجلس ولا يحق لمقدمه حينئذ سحبه بإرادته المنفردة ويترتب على هذا الاسترداد أنه لا يجوز للمجلس مناقشته مطلقاً.
- سقوط الاقتراح برغبة: أورد المشرع البحريني العديد من الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الاقتراح برغبة وتتمثل هذه الأسباب بما يلي:
- زوال عضوية مقدم الاقتراح: وهذا السبب محل نقد لأن أساس الاقتراح برغبة ينبع من المسائل العامة كما أوردها المشرع البحريني في النظام الداخلي لمجلس النواب فإذا ما زالت عضوية مقدم الاقتراح فلا يحق لأحد من الأعضاء بتبني هذا الاقتراح استناد إلى ان الاقتراح يمثل مسألة عامة لا خاصة ومن ثم ان تبني احد الأعضاء هذا المقترح فإنه يوفر على المجلس الوقت في إتباع نفس الإجراءات الواجب توافرها لتقديم هذا المقترح فجوازاً نرى بضرورة تعديل هذا النص، والأخذ بحق جواز تبني أي عضو من أعضاء المجلس لهذا المقترح اذا ما زالت عضوية مقدمه .
- يسقط الاقتراح برغبة بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم خلاله مالم يتمسك به مقدمه خلال مدة ثلاثين يوماً من بداية دور الانعقاد التالي.
-
سقوط الاقتراح بانتهاء الفصل التشريعي. وهو ما تسير عليه أغلب البرلمانات إذ أنه بنهاية الفصل التشريعي تسقط جميع الأعمال البرلمانية التي لم تنجز خلاله()
ثانياً: الاقتراح برغبة في النظام الأردني:
لم ينص الدستور الأردني على هذا الحق وإنما نص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني في المادة (131) حيث عرفه المشرع بأنه عبارة عن دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذو أهمية يدخل في اختصاصها.
هذا ويعتبر الاقتراح برغبة من الحقوق الدستورية الفردية لعضو مجلس الأمة بمعنى أن العضو يمكنه أن يمارسه بشكل فردي ولا ضير في ان يتقدم به مع غيره من الأعضاء مع العلم أن المشرع الأردني لم يشر إلى عدد معين من الأعضاء لتقديم اقتراح برغبة وإنما اشترط المشرع في نص المادة (132) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني ان يتقدم به العضو خطياً إلى رئيس المجلس، على عكس ما فعل كل من المشرع البحريني في المادة (129) من النظام الداخلي لمجلس النواب البحريني – كما ذكرنا سابقاً – ومثلما فعل المشرع الكويتي وفقاً للمادة (118) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي بأن لا يزيد عدد مقدمي الاقتراح برغبة على خمسة أعضاء وفائدة هذا التحديد خشية من أن يتحول موضوع الاقتراح برغبة إلى مناقشة عامة().
هذا ويوجه الاقتراح برغبة إلى الحكومة حسبما جاء في النظام الداخلي لمجلس النواب الاردني ويثار التساؤل هنا حول مدلول كلمة الحكومة هل تشمل بالإضافة إلى الوزراء الأمناء العامون للوزارات وباقي أجهزة الوزارة ، نرى هنا أن المشرع لم يحدد فئة معينة يوجه لها حق اقتراح برغبة ولكننا نعتقد في الوقت نفسه أن إرادة المشرع قد اتجهت إلى القصد من وراء توجيه الاقتراح برغبة للحكومة أي إلى الوزراء المسؤولين عن أعمال وزاراتهم أمام البرلمان()
وفيما يخص مضمون الاقتراح برغبة فقد حدد المشرع هذا المضمون بأي أمر تختص به الحكومة بمعنى أنه يجب ان يتعلق بموضوع من الموضوعات العامة بعيداً عن الأمور الشخصية لمقدم الاقتراح().
هذا ويجب تقديم الاقتراح برغبة خطياً من قبل العضو لرئيس المجلس وعلى الرئيس إحالته على اللجنة المختصة() وهذه اللجنة يجب عليها تقديم تقرير موجز عن الاقتراح خلال خمسة عشر يوماً من إحالته عليها فأما أن توصي برفض الاقتراح أو قبوله فإذا وافق المجلس على قبوله ابلغه الرئيس الى رئيس الوزراء() وعلى رئيس الوزراء إبلاغ المجلس بما تم في الاقتراح برغبة الذي أحيل إليه خلال مدة لا تتجاوز شهراً إلا إذا قرر المجلس أجلاً اقصر().
ويثار التساؤل هنا حول إذا ما رفض المجلس الاقتراح برغبة هل يمكن إعادة تقديمه مرة أخرى من نفس العضو أو أي عضو أخر، لم يشر المشرع إلى هذا الأمر في النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني، ونرى هنا بضرورة تفعيل هذا الأمر في النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني بأن تحدد مدة معينة في حق إعادة تقديم الاقتراح برغبة.
وحول مدى حق قبول تنفيذ الاقتراح برغبة أو رفضه من قبل الحكومة فمن المستقر فقهياً على أن الرغبات المقدمة إلى الحكومة ليس ملزمة لها من الناحية القانونية وإنما هي ملزمة لها من الناحية الأدبية بمعنى أن الحكومة تقوم بتنفيذ هذه الرغبات حرصاً منها على إبقاء علاقتها بالبرلمان بعيدة عن التوتر والخلاف ولذا فإنه كلما كان البرلمان قوياً كلما كانت الحكومة احرص على تنفيذ رغباته إذ أنها بذلك تتوخى طرح الثقة بها ومن هنا إذا كان التزام الحكومة بتنفيذ القرار برغبة هو محض التزام أدبي فإن فاعليته تتوقف على قوة البرلمان بحيث تكون هذه القوة عامل ضغط على الحكومة في تنفيذ ما يطلبه منها البرلمان()،
هذا ولم ينظم المشرع الدستوري الأردني بالتفصيل هذا الحق كما فعل المشرع البحريني، فقد جاءت النصوص مقتضبة وأغفل المشرع عن ذكر كثير من التفصيلات خصوصاً شروط الاقتراح ومناقشته وتنفيذه، أو رفضه، وطرق انقضائه. كل ذلك برأينا يحتاج من المشرع لتفصيل أكبر وتنظيم أدق حتى تكتمل صور هذا الحق دون الوقوع في الاجتهادات التي قد تثير نقاطاً حساسة وتعارضا داخل المجلس النيابي.
النتائج:
ترتب على هذه الدراسة العديد من النتائج لعل من أبرزها:
- استقر الفقه الدستوري على ان الاقتراح برغبة من الوسائل الرقابة البرلمانية الهادئة كونها لا تثير أي مسؤولية على الوزارة
- الاقتراح برغبة هو حق مقرر فقط لأعضاء مجلس النواب في مملكة البحرين دون مجلس الشورى أما في الأردن فأن مجلس الامة بغرفتيه النواب والاعيان يملكون هذا الحق
- لا يشترط عدد معين من الأعضاء لتقديمه سواء في مملكة البحرين أو في المملكة الأردنية الهاشمية، على انه في النظام البحريني فانه يجب ان لا يزيد عدد مقدميه عن خمسة أعضاء حتى لا يتحول الموضوع الى مناقشة عامة.
- الحكومة غير ملزمة بإجابة جميع رغبات أعضاء البرلمان في حال ابدائها
-
يجب ان تتجه الرغبة لشأن عام وليس شخصيا لمقدمه
التوصيات:
- ضرورة إعطاء مجلس الشورى البحريني الحق بتقديم اقتراحات برغبة اسوة بما هو معمول به الأردن
- ضرورة دسترة هذا الحق في الأردن اسوة بما هو معمول به في مملكة البحرين
- تعديل النظام الداخلي لكل من مجلس النواب ومجلس الاعيان في الأردن وذلك لتفصيل أكثر شمولية لهذا الحق اسوة بما هو الوضع في اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني.
-
تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني بحيث يلغى الحد الأعلى لتقديم الاقتراحات برغبة اسوة بما هو الوضع في الأردن.
المراجع والمصادر
أولا: المؤلفات:
-
د. رمضان محمد بطيخ: التطبيقات العملية لضوابط الحصانة البرلمانية ووسائل واجراءات البرلمان الرقابية، درا النهضة العربية. الطبعة الأولى , 2001-2002.
-
د. سليمان الطماوي: النظم السياسية والقانون الدستوري، القاهرة، دار الفكر العربي، 1988.
-
د. عادل الحيارى: القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني، عمان، مطابع غانم عبده، 1972.
-
د. محمد انس قاسم جعفر: القانون الدستوري، القاهرة- دار النهضة العربية، 1997.
-
د. محمد باهي أبو يونس: الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة في النظامين المصري والكويتي، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2002.
-
د. مصطفى أبو زيد فهمي: الدستور المصري فقهاً وقضاء، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، ط9، 1996.
-
د. نبيله عبد الحليم كامل و د. جابر جاد نصار: الوجيز في النظم السياسة والقانون الدستوري، القاهرة، دار النهضة العربية، 2006.
ثانيا: أبحاث منشورة:
د. خالد سمارة الزعبي: وسائل المراقبة البرلمانية على أعمال الحكومة، دراسة مقارنة، مجلة العلوم الإدارية، إصدار الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية، السنة 29/ عدد2/ 1987.
ثالثا : رسائل دكتوراه:
-
د. إيهاب زكي سلام: الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، 1983.
-
د. فارس محمد عبد الباقي عمران: التحقيق البرلماني (لجان تقصي الحقائق البرلمانية) في مصر والولايات المتحدة الأمريكية ولمحة في بعض الدول العربية والأجنبية الأخرى، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق بجامعة القاهرة.1988.
رابعا: التشريعات:
- الدستور البحريني
- النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني
-
النظام الداخلي لمجلس الاعيان الأردني
اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني