بحوث قانونية

الالتزام بالسلامة على ضوء قانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

 

مــقــدمــة:

المبحث الأول : الالتزام بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

المطلب الأول: مدخل عام.

الفقرة الأولى: التعريف.

الفقرة الثانية:  الأهداف ونطاق التطبيق.

المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

الفقرة الأولى: إعلام المستهلك.

الفقرة الثانية الشروط العامة للعرض في السوق.

الفقرة الثالثة. الشروط الخاصة بالسلسلة الغذائية للحيوانات

المبحث الثاني: وسائل ضمان الالتزام بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

المطلب الأول: الحماية  الإدارية .

الفقرة الأولى: وزارة الفلاحة.

الفقرة الثانية : المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

المطلب الثاني: الحماية الجنائية.

خـاتــمـة :

 

 

 

 

مقدمة:

 

       يعتبر موضوع الالتزام بضمان السلامة من أهم المواضيع التي أثارت نقاشات و خلافات على مستوى الفقه و القضاء.حيث كان المشرع الفرنسي هو السباق إلى هذا المبدأ عند تنظيمه للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك من الحوادث و التي تسببها المنتجات و الخدمات بموجب قانون سلامة المستهلكين الصادر تحت عدد660-63 بتاريخ 21يوليوز 1983 و الذي أصبح جزء من مدونة قانون الاستهلاك الصادر بتاريخ 26/07/¹1993. وفي هدا الإطار نجد أن المشرع المغربي سن قانون رقم 28.07المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية² ، من أجل سد فراغ تشريعي في مجال مراقبة و تتبع مسار المنتجات الغذائية أو السلسلة الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري ، و المواد المعدة لتغذية الحيوانات عبر جميع مراحله.

انطلاقا من أهمية هذا القانون على حياة المواطنين و على مستقبل بلادنا من الناحية الصحية ، و استشعارا من المشرع بجسامة المسؤولية التي يتحملها وثقل الأمانة الملقاة على عاتقه خدمة للوطن و المواطن جاء القانون رقم 28.07 بمجموعة من الأهداف المتعلقة بصحة وسلامة المستهلك و أحاط بجميع ظروف الإنتاج ، التصنيع ، النقل، التوزيع، التسويق، التخزين، والتصدير و الاستيراد.

و اعتبارا لكون هدا القانون هو الأساس القانوني و الإطار التنظيمي الذي يشتغل على ضوئه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية³ ، ونظرا لارتباطه بقوانين أخرى كان الأجدر أن تأتي هذه القوانين في توليفة واحدة مجتمعة .


¹ وفاء الصالحي الالتزام بضمان السلامة وحماية المستهلك مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 114 ص 52

² ظهير شريف رقم 1.10.08 صادر في 26 من صفر 1431(11 فبراير 2010 ) بتنفيذ القانون رقم 28.07

³ قانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5712

 بتاريخ 26 فبراير 2009

 

 

 

 

يمكن إجمال الإشكالات القانونية التي يثيرها موضوع الالتزام بضمان السلامة و علاقته بحماية المستهلك فيما يلي :

– إلى أي حد يمكن اعتبار المشرع قد توفق في الالتزام بضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية على ضوء القانون 28.07 ؟

-نتساءل كذلك عن مدى نجاعة وسائل ضمان الالتزام بالسلامة ؟.

هذا ما سنحاول مناقشته من خلال تقسيم موضوعنا إلى مبحثين :

المبحث الأول: الالتزام بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

المبحث الثاني : وسائل ضمان الالتزام بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول : الإلتزام بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

 

سنتناول في هذا المبحث (كمطلب أول) مدخل عام للالتزام بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وفي (المطلب الثاني) سنتطرق للشروط المتعلقة بالسلامة الصحية المنتجات الغذائية.

 

المطلب الأول : مدخل عام.

 

سنحاول بداية إدراج بعض المفاهيم (كفقرة أولى) ثم التطرق إلى الأهداف و نطاق تطبيق هذا القانون (فقرة ثانية).

 

الفقرة الأولى: التعريف.

 

نجد أن المشرع قد أورد مجموعة من المفاهيم في إطار القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية  في مادته الثالثة، كمفهوم المنتوج الأولي ، منتوج غدائي ، المواد المعدة لتغذية الحيوانات ، منتوج سليم او مادة سليمة  العرض في السوق،البيع  ، الخطر ، التتبع ، المستهلك النهائي ، مقاولة في القطاع الغذائي ، مقاولة في قطاع تغذية الحيوانات ، السلسلة الغذائية،منتوج غير صالح للإستهلاك ، منتوج مضر بالصحة ، مبدأ الإحتياط ، المؤسسة ، المستغل ، البياطرة المفوضون .

نلاحظ أنه من خلال مناقشة السادة النواب لهذه المادة المتعلقة بمناقشة المفاهيم¹ نجد عدد من الإشكالات المرتبطة ببعضها كانت كالأتي :


¹    تقرير لجنة القطاعات الانتاجية حول مشروع قانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية دورة اكتوبر 2009  السنة التشريعية الثالثة  2009-2010 ا لولاية التشريعية الثامنة 2007-2010

 

 

* التعريف 2 : تساءل النواب حول تعبير المواد المستعملة الواردة في التعريف 2 هل يضم الماء باعتباره من بين المواد التي تستعمل في إنتاج الأغذية كما طرح النواب عدم الإشارة للمواد الحافظة كمضادات الأكسدة والملونات.

وتساءلوا هل يمكن إعتبارها منتوجا أم لا ؟ و إذا كانت منتوجا فيجب أن تدخل ضمن تعريف منتوج غدائي و كذا مواد التلفيف التي لها علاقة جدلية مع جميع المواد التي ستوضع بها و الكل يعلم أن 80 % أو 90 % من المواد المعروضة للبيع ملففة .

فجواب السيد الوزير على تساؤلات النواب أشار إلى أن الماء يدخل في إختصاصات وزارة الصحة من حيث منح الرخص ، أما فيما يخص المراقبة فإنها ترجع إلى وزارة الفلاحة

 إذ نجدها تحتوي على مديرية خاصة بالمراقبة أما المواد الحافظة فتدخل ضمن المنتوجات الغذائية في حين أن التلفيف هناك مرسوم خاص يتحدث عنه بتفصيل.

* التعريف 3 : أشار السادة النواب إلى أن تعريف المواد المعدة لتغذية الحيوانات على أنها كل منتوج يتعارض مع التعريف  الذي أعطي لهذا الأخير في التعريف رقم 1 ، بحيث  أعتبر المنتوج الأولي كل منتوج زراعي موجه للإستهلاك البشري ، مما يستدعي إعادة النظم واستدراك الخطأ الذي يبدو واضحا.وتم اقتراح حذف عبارة"كل منتوج أولي أو مادة"و تعويضها بمصطلح كل "مادة".

جواب السيد الوزير أكد قبول مقترح السادة النواب ، لذلك سيتم تعويض عبارة " كل منتوج أولي أو مادة "بعبارة "كل مادة".

* التعريف 4 : خلال مناقشته أشار السادة النواب إلى استبدال عبارة "مادة أولية " بعبارة "منتوج أولي" و إضافة عبارة "مادة معدة لتغذية الحيوانات " حتى يبقى هناك انسجام مع مشروع القانون الذي تتم مناقشته .

جاء جواب السيد الوزير إلى إمكانية استبدال عبارة مادة أولية بعبارة منتوج أولي و إضافة مادة معدة لتغذية الحيوانات و إعادة صياغة هذا التعريف .

 

 

* التعريف 5 : تحدث السادة النواب عن عدم وضوح وسلامة تعبير "عرض في السوق"  واقترحوا تعويض "عرض"  " بالعرض"  .

جواب السيد الوزير سيتم إضافة الألف و اللام لكلمة "عرض" ليصبح "العرض"

* التعريف 6 : أكد السادة النواب أن هناك تناقض في هدا التعريف إذ أنه يتحدث عن البيع بالتقسيط و في نفس الوقت عن البيع بالجملة الذي كرر في نفس الفقرة ، واقترحوا حذف التقسيط و الإبقاء على مصطلح البيع فقط مع إضافة المواد الأولية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات .

جواب السيد الوزير أكد فيه بأن الوزارة ستأخذ باقتراح السادة النواب و ستعمل على الإبقاء على مصطلح البيع دون الإشارة إلى التقسيط مع إضافة المواد المعدة لتغذية الحيوانات .

* التعريف 8: أشار السادة النواب إلى ضرورة توسيع هدا التعريف ليشمل المنتجات الفلاحية القابلة للتحويل.

* التعريف 9 : في ما يخص هدا التعريف لاحظ السادة النواب أن مصطلح عملية جاء مجردا قبل "أو"لذا يجب أن تضاف إليه كلمة ما إما تجارية أو إنتاجية.

 جواب السيد الوزير : أوضح السيد الوزير أن حرف"أو"يمكن حذفه نهائيا في التعريف 9.

* التعريف 15 : أثار السادة النواب ضرورة إضافة المواد المعدة لتغذية الحيوانات حتى ينسجم هذا التعريف مع التعريف 6

جواب السيد الوزير أفاد أنه بالإمكان قبول هدا التعديل و إضافة المواد المعدة لتغذية الحيوانات.

* التعريف 16 :ألحت كل التدخلات السادة النواب على إعادة النظر في تعريف المؤسسة و كان جواب الوزير الأول أن الوزارة مستعدة لإعادة النظر في هذا التعريف و سيتم إعادة صياغته .

و نشير إلى أن كل التعديلات و الإقتراحات و الملاحظات التي تقدم بها السادة النواب أثناء المناقشة كانت من أجل الوصول إلى قانون شامل و متكامل يعالج جل القضايا التي تهم سلامة المنتجات الغذائية و المواد المعدة لتغذية الحيوانات.

 

 

 

الفقرة الثانية :الأهداف ونطاق التطبيق

يضع هذا القانون المبادئ العامة للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات, حيث ثمثل التشريعات الغذائية السلاح الذي به يحتمي المستهلك وبه تضبط جودة المواد الغذائية وكلما زاد التصنيع الغذائي في التنويع كلما زاد احتياج المستهلك الى تشريعات وانظمة تحميه من كل ما من شانه ان يمس بصحته وسلامته ولو بعد حين وتساعد هذه القوانين :

      * على المحافظة على صحة المستهلك وصحة البيئة بتطبيق الشروط الصحية : 

-منع غش الاغذية بكل مستوياتها بما في ذالك الاشهار المفرط او الكاذب

-منع استخدام دعايات خاطئة لبعض الاغذية قصد الكسب اللامشروع

-منع تقليد أي غذاء مالم يوضح ذالك على البطاقة

-منع تقديم غذاء للبيع تحت اسم غذاء اخر

* سحب الاغذية التي تم تصنيعها  تحت شروط صحية غير مضبوطة واتلافها بعد اجراء الخبرة وبقرار من المحكمة

* المساعدة على تحسين الانتاج ورفع الجودة وحماية المنتوجات الوطنية

* وضع المواصفات القياسية بطرق معقولة لكل مادة غذائية

* العمل على حد الازالة او الطمس او التشويش لكل بطاقة غذائية او علامة تجارية او اضافة أي مواد اخرى لهذه البطاقة اما لخدع المستهلك او لاستغلال جهده بالمواد المستعملة.

* منع اضافة مواد كيماوية قصد تحسين النكهة او المذاق او المنظر لتفادي خطر الاضرار والاصابات البطيئة كالسرطان او بيانها على الاقل على مواد التعليب¹.


 

¹ محمد الفائد وبوعزة خراطي , توجيه المستهلك في الميدان الغذائي, الطبعة الاولى, ص5

 

في ما يتعلق بنطاق التطبيق،حددته المادة الثانية من القانون رقم 28.07 التي تشمل مقتضياتها كل مراحل إنتاج المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية المعدة للإستهلاك البشري و المواد المعدة لتغذية الحيوانات ومناولتها و معالجتها و تحويلها و تلفيفها و توضيبها و نقلها و خزنها و توزيعها و عرضها للبيع أو تصديرها و يستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون :

-المنتجات الأولية الموجهة للاستعمال المنزلي الخاص و كذا لتهيئ المنتجات الغذائية و مناولتها و تخزينها بالمنزل من أجل الاستهلاك الخاص.

– الأدوية و كل المنتجات الأخرى المشابهة ذات الاستعمال الوقائي أو الصحي في مجال الطب البشري أو البيطري و كذا مواد التجميل.

– التبغ و المواد المستخلصة منه و المنتجات ذات التأثير النفسي و كذا المواد الأخرى المشابهة التي تخضع لقوانين خاصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الثاني : الشروط المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

 

لما نتكلم عن حماية المستهلك في الميدان الغذائي نخص الحالة الصحية للأغذية وسلامتها و الجودة و الثمن و التتبع ، و تتداخل هده العوامل الظاهرة مع عوامل أخرى قد لاتعرف في أغلب الأحيان لتعطي عملية في غاية التعقيد و لضبط هذه العوامل سن المشرع شروطا عامة للعرض في السوق ( فقرة ثانية) وشروطا خاصة بالسلسلة الغذائية للحيوانات (فقرة ثالثة)و إعلام المستهلك (فقرة اولى)

الفقرة الاولى:إعلام المستهلك.

 

   في إطار إعلام  المستهلك تطرق المشرع في المواد 16 إلى 20 من القانون 28.07 إلى  عنونة المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات وجعل هذه العنونة إلزامية بطريقة تسمح لمستعمليها الاطلاع على مواصفاتها كما أكد على ضرورة الإدلاء بالمراجع القانونية عند إشهار كل منتوج يتوفر على شهادة المطابقة أو يحمل علامة الجودة أو تسمية أصلية أو موقع جغرافي

محمي وألزم سحب المنتجات التي تحمل  عنونة غير مطابقة للقانون ونصوصه التنظيمية وذلك خلال اجل تحدده السلطات المختصة.

 

الفقرة الثانية : الشروط العامة للعرض في السوق .

 

تطرق المشرع المغربي في المواد من 4 إلى 11 من قانون 28.07 للشروط العامة للعرض في السوق و يمكن إجمال هذه الشروط فيما يلي :

–        منع تسويق منتجات غذائية أو مواد معدة لتغذية الحيوانات قد تشكل خطرا على صحة المستهلك أو الحيوانات.

– إجبارية أن تكون مؤسسات إنتاج المنتجات الغذائية و المواد المعدة لتغذية الحيوانات مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي .

–        تحديد شروط تسليم و تعليق و سحب الرخصة أو الإعتماد الصحي .

–        ضرورة وضع برنامج للمراقبة الذاتية من طرف المؤسسات المنتجة أو إتباع دليل للاستعمالات الصحية الجيدة موافقا عليهما من طرف السلطات المختصة.

–        اتخاذ التدابير اللازمة (الحجز أو الإيداع ) تفاديا لتسويق منتجات غير مطابقة لمقتضيات القانون .

 

 

الفقرة الثالثة الشروط الخاصة بالسلسلة الغذائية للحيوانات

 

بالنسبة لتتبع المنتجات الغذائية و المواد المعدة لتغذية الحيوانات أشارت إليها المواد من 12 إلى 15 من القانون رقم 28.07 حيث أكدت على  ضرورة معرفة مستغلي المقاولات العاملة في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات ومزوديهم  بالمواد الأولية وزبائنهم ثم تسجيل الحيوانات المنتجة  للمواد الموجهة للاستهلاك البشري لدى السلطات المختصة مع ارصاء إجراءات التعريف للحيوانات ووضع سجل خاص  بتربية الماشية  من اجل إحصاء  متسلسل للمعلومات الصحية.

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثاني:  وسائل ضمان الالتزام بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .

 

تعتبر الرقابة كل نشاط يقوم به متخصصون لمراقبة الخطط والمواصفات والقياسات لهذا الشأن والكشف عن المخلفات من اجل ذالك سنتناول في هذا المبحث (كمطلب) أول الحماية الإدارية وفي (المطلب الثاني) سنتطرق للحماية الجنائية.

 

المطلب الأول : الحماية  الإدارية                  

                       

من بين الأهداف الأساسية التي سطرت في إطار مخطط المغرب الأخضر تحسين المنتجات                      الفلاحية وضمان سلامتها الصحية على امتداد السلسلة الغذائية .           

كذالك في إطار التأكيد على أهمية التنسيق وضروراته بالنسبة لمختلف المتدخلين في مجال السلامة الصحية وأهمية سلامة المنتجات والحاجة إلى مواجهة تدبير الأخطار الصحية التي تواجه المستهلك والرفع من مستوى التاطير في المجالات الصحية ومراقبة الأمراض الحيوانية بما في ذالك المتنقلة للإنسان  وتحسين الشروط الصحية وشروط النظافة بمؤسسات الإنتاج ومحلات البيع بالمطاعم الجماعية والسعي لإيفاء المغرب بالتزاماته وطنيا ودوليا بالارتقاء بالسلامة الصحية إلى مستوى المعايير الدولية  من خلال ماسبق سنتناول في الفقرة الأولى وزارة الفلاحة كوسيلة إدارية للمراقبة وفي الفقرة الثانية سنتحدث عن المكتب الوطني للسلامة الصحية  كوسيلة ثانية محدثة حديثا بقانون 08-25 .

 

 

 

 

 

 

الفقرة الأولى  :   وزارة الفلاحة                                    

 تعتبر وزارة الفلاحة القطاع الوزاري بامتياز المكلف بمراقبة سلامة وجودة المواد الغذائية اذ نجدها تحتوي على مصالح بيطرية ومصالح حماية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش.

¹

كما أن وزارة الفلاحة تتوفر على الخبرة الكافية ومصالح التدخل محليا وعند مراكز الحدود وكذا على شبكة مختبرات للتحاليل  وهي تحضى باعتراف دولي –سلطة مؤهلة للإشهاد الصحي –

وتقوم وزارة الفلاحة بدور المسير والمنسق لعدة لجن وزارية

للجنة الوزارية الدائمة للمراقبة الغذائية وزجر الغش في البضائع

للجنة الوطنية للسلامة الإحيائية

 للجنة الوطنية للحليب

للجنة الوطنية لمدونة الدستور الغذائي

للجنة التقنية لاعتماد المخابر

للجنة الوطنية للتدابير الصحية والصحة النباتية

للجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة

للجنة الوزارية لمحاربة داء الكلب


¹

 عرض السيد وزير الفلاحة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية حول مشروع قانون رقم 08- 25 يقضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية دورة أكتوبر 2008 السنة التشريعية الثانية 2008 – 2009

 

كما ان وزارة الفلاحة تتوفر على شبكة من المختبرات على الصعيد الوطني والجهوي

المختبرات الوطنية :

                        المختبر الوطني لمراقبة الأدوية البيطرية

                       المختبر الوطني للأوبئة والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

                       المختبر الرسمي للتحاليل الكيميائية

المختبرات الجهوية :

                       6  مختبرات بيطرية جهوية

                       7  مختبرات محلية لوقاية النبتات

فهذه المختبرات سواء الوطنية منها أو الجهوية تقوم بالتحاليل للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية سواء المنتجة محليا أو المستوردة أو المصدرة .

إلا انه بالرغم من ذالك هناك تحديات جمة تواجه السلطات الرسمية المكلفة بالمراقبة منها

                       

 

 

 

 الفقرة الثانية :  المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية                    

 

فالحاجة إلى سلامة المنتجات والحاجة إلى مواجهة تدبير تعدد الأخطار الصحية التي تواجه المستهلك كل هذا استوجبت إحداث المكتب من اجل التوضيح أكثر ماهي الدوافع التي أدت إلى إحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. 

 سنتحدث في نقطة أولى عن تسمية و غرض المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وفي نقطة ثانية عن أجهزة الإدارة والتسيير لكن قبل ذالك يمكن أن نلخص هذه الدوافع في 6 نقط كما هي محدد في عرض السيد وزير الفلاحة كما جاء في تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية حول مشروع إحداث المكتب رقم 08-25 وهي كالتالي :                                           

 

 

 

 

 

 

 

 وهناك أهداف أخرى متوخاة من إحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

يمكن أن نلخصها كالأتي :

 

 

 

 وهناك نتائج منتظرة من إحداث  المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

سوف نلخصها كذالك في نقط كالأتي :

 

 

 

 

 

 

 

 اولا- تتلخص الوضعية القانونية للمكتب زيادة على اختصاصات  المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في مايلي:

 

أما بالنسبة لاختصاصات المخولة للمجلس فيمكننا كذالك إجمالها في الأتي :

 

 

 

 

        ثانيا:  أجهزة الإدارة والتسيير.

 

1- نجد مجلس الادارة                        

     

2- هناك مدير عام                          

              

 

3- نجد المديريات المركزي                            

 الأولى : متخصصة بالقطب النباتي           

والثانية:  متخصصة في القطب البيطري              

فمجلس الادارة تناط به عدة مهام حيث :    

 

 

 

 

 

زيادة على ذالك يمكننا تحديد الموارد والتنظيم المالي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حيث انها تتلخص في

 

 

 

أما نفقات المجلس فتتلخص في :

-نفقات التسيير   

-نفقات الاستثمار 

-جميع النفقات المرتبطة بأنشطة المكتب 

 

ممتلكات ومنقولات المكتب:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الثاني : الحماية الجنائية.

 

إن الحديث عن أي نظام قانوني لايكون له أي اعتبار دون أن يكون مشمولا بجزاءات ردعية توقف من سولت له نفسه مخالفة أي بند من بنوده ، و هذا هو الشأن بالنسبة للقانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 28.07 ، هذا القانون الذي نجده قد جاء بمجموعة جزاءات عقابية تتمثل بالأساس في غرامات مالية إضافة إلى عقوبات سالبة للحرية .

نلاحظ أن المشرع المغربي نص على هذه الجزاءات العقابية في القسم الرابع المتعلق بالمخالفات و العقوبات في أربع  مواد من المادة 25 إلى 28 من القانون أعلاه.

فبالنسبة للجزاءات المقررة وفق هدا القانون نجد المشرع قد عاقب بالحبس من شهرين إلى ست أشهر وبغرامةمالية من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم أو بأحدى هاتيين العقوبتين¹ ،

كل من قام بعرض أو تقديم في السوق الداخلية أو استورد أو صدر أي منتوج أو أي مادة تشكل خطر على صحة أو حياة الإنسان أو الحيوان ، إضافة إلى كون المؤسسة أو المقاولة المنتجة لهذا المنتوج أو المادة غير متوفرة على الترخيص أو الإعتماد على المستوى الصحي المنصوص عليهما في المادة "5" من هذا القانون أو التي تم تعليق أو سحب الترخيص أو الإعتماد منها أو لم يتم مراعاة الشروط التي تسمح بوصفها مادة أو منتوج سليما بمقتضى هذا القانون ، دون الإخلال بمقتضيات مجموعة قانون المسطرة الجنائية او القوانين الخاصة .

كما عاقب بغرامة مالية من 5.000 درهم إلى 20.000 درهم² كل من عرض في السوق الوطنية أو صدر أو استورد منتوجا أو مادة لا تتوفر على عنونة مطابقة للشروط المطبقة عليها بموجب أحكام هذا القانون أو لم يقم بسحب كل منتوج أولي أو كل مادة من السوق الوطنية خلال الأجل الذي تحدده السلطات المختصة.


¹ المادة 25 من قانون رقم 07 28

² المادة 26 من قانون رقم 07 28

 

إضافة إلى هذه العقوبات عاقب بغرامة مالية من 500 إلى 2.000 درهم¹ كل مستغل أو مهني يتعاطى لتربية الحيونات لم يقم بتسجيل استغلالياته أو كل مالك حيوانات يكون إنتاجها موجها للإستهلاك البشري لم يقم بترقيمها. و بالحبس من 15 يوم إلى 6 أشهر و بغرامة من 5.000 درهم إلى 100.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط² كل من عمل بأي وسيلة كانت على معارضة المراقبة أو عرقلة البحث عن المخالفات لهذا القانون أو إثباتها.

و على العموم فإن الجزاءات التي أوردها المشرع في القسم الرابع المتعلق بالمخالفات و العقوبات كان القصد منها زجر المخالفين و تسهيل عمل أجهزة المراقبة ، للقيام بمهامها من أجل تفادي وقوع أي ضرر أو مشكل تتسبب فيه المواد أو المنتوجات الغدائية بطريقة مقصودة أو غير مقصودة ، إلا أنه يلاحظ أن المشرع اكتفى بالتنصيص على العقوبات دون الإشارة إلى إمكانية التعويض ، الأمر الذي لانجد له أي أساس سوى في القواعد العامة حيث للمتضرر أن يحصل على تعويض من خلال رفع دعوى بهذا الشأن أمام الجهة القضائية المختصة. 

 

 

 

 

 

 

 

 


¹ المادة 27 من القانون رقم 07 28

² المادة 28 من القانون رقم 07 28

 

 

خاتمة :                                                                                                

     أضحت السلامة الصحية للأغذية في ظل عولمة الاقتصاد وتحرير المبادلات وما ترتبط بها من تكثيف الإنتاج وانتشار واسع لتكنولوجيا تكتسي أولوية قصوى ضمن استراتيجيات الدول والمنظمات الدولية كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لتجارة وغيرها

في ظل هذه الظروف المتعلقة بالاهتمامات الدولية وحاجاتها للحفاظ على سلامة مواطنيها لابد من تكثيف الجهود من اجل الخروج بقانون عالمي موحد يضمن سلامة وصحة المستهلك على المستوى العالمي

من خلال نظرة بسيطة للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 07 28 نجدها لاتعبر عن مدى خطورة عدم احترام سلامة المواد الغذائية بصفة عامة كما ان المستهلك لايعمل جاهدا في بعض الأحيان على حماية صحته من خلال تناول بعض المنتجات الغذائية الغير سليمة او الغير مطابقة لشروط الجودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائــحـة الـمـراجـع

 

1/  وفاء الصالحي ، الالتزام بضمان السلامة وحماية المستهلك ،  مقال منشور بمجلة المحاكم

      المغربية عدد 114.

 

2/    تقرير لجنة القطاعات الانتاجية حول مشروع قانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية دورة اكتوبر 2009  السنة التشريعية الثالثة  2009-2010 ا لولاية التشريعية الثامنة 2007- 2012.

 

3/  محمد الفائد ،وبوعزة خراطي ،توجيه المستهلك في الميدان الغذائي ، الطبعة الاولى .

 

4/   تقرير  لجنة القطاعات الانتاجية حول مشروع قانون رقم 25.08 يقضي باحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية دورة اكتوبر 2008 السنة التشريعية الثانية 2008 2009 .

 

 

   

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى