الاجتهاد القضائيبحوث قانونيةفي الواجهةمقالات قانونية

الترخيص الإجباري للمصنف المحمي في نظام حماية حقوق المؤلف السعودي – الدكتور عبد السلام محمد رجوب

 

 

الترخيص الإجباري للمصنف المحمي في نظام حماية حقوق المؤلف السعودي

Compulsory license to reproduce a work protected by the Saudi copyright protection law

الدكتور عبد السلام محمد رجوب

Abdelsalaam Mohammad Rjoub

أستاذ القانون التجاري المشارك جامعة الملك فيصل / كلية الحقوق – المملكة العربية السعودية

رابط DOI

https://doi.org/10.63585/KQQG7590

  الملخص:

تناولت الدراسة مسألة استنساخ المصنّف المحمي بدون إذن صاحب الحق المالي مقابل مكافأة؛ وهو ما يعرف بالترخيص الإلزامي، وتَبيّن بأنه يُمكن منح ترخيص من قبل جهة إدارية وهي مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بعد تحقق حالات إمكانية منح الإذن بناءً على طلبه، وذلك ضمن شروط معينة يتوجب على طالب الترخيص الالتزام بها قبل تقديم الطلب وبعد تقديم الطلب.

وتناولت هذه الدراسة الموضوع في مبحثين: ناقش المبحث الأول ماهية الترخيص الإجباري للمصنّف المحمي، أما المبحث الثاني” تناول الآثار المترتبة على منح الترخيص.

وخَلُصَت الدراسة بأن منح هذا الترخيص لا يُفقِد المؤلف أي حق من الحقوق الاستئثارية التي تُمنح له سواءً المادية؛ حيث يستطيع أن يستغل الحق المالي بنفسه أو من خلال عقد نشر مع ناشر آخر خلال الفترة الزمنية للترخيص، بالإضافة إلى أنه يبقى محتفظًا بحقوقه المعنوية -مثل حق سحب المصنّف أو تعديله – شريطة ألا يُسبب ضرر للمرخَص له.

كما أوصت الدراسة بأن تكون المكافأة التي تحدد من قبل المجلس على أساس المكافأة النسبية، وليس على أساس المكافأة العادلة، وأن يفرد المنظم نصوص أكثر شمولية بخصوص استنساخ المصنّف المحمي.

الكلمات المفتاحية: المصنّف المحمي، الحق المالي، الترخيص الإجباري، إلغاء القرار.

 

 

Abstract

The study dealt with the issue of reproduction of the protected work without the permission of the owner of the financial right in exchange for a reward, which is known as compulsory licensing. It was found that an administrative authority can grant a license, the Board of Directors of the Saudi Authority for Intellectual Property, after realizing the cases of the possibility of granting permission, within certain conditions that the license applicant must do before applying and after applying.

This study dealt with the subject of two sections, the first discussed the nature of the compulsory license for protected work, while the second section dealt with the effects of granting the license.

The study concluded that granting this license does not lose the author any of the exclusive rights granted to him, whether material, where he can exploit the financial right himself or conclude a publishing contract with another publisher during the period of the license, in addition to remaining reserved with his moral rights – such as the right to withdraw or modify the work – provided that it does not cause harm to the licensee.

The study also recommended that the remuneration determined by the Council be based on relative remuneration rather than fair remuneration and that it should single out more comprehensive provisions regarding the cloning of protected mediation.

Keywords: protected work, financial right, compulsory license, cancellation of decision

 

المقدمة

أقر نظام حماية حقوق المؤلف السعودي والاتفاقيات الدولية[1] للمؤلف مجموعة من الحقوق المادية والحقوق الأدبية[2]. ومن الحقوق الأدبية حق المؤلف بتقرير نشر المصنّف؛ فهذا الحق يعني بأن المؤلف هو من يقرر إذا ما كان مصنّفه جاهزًا للنشر من عدمه، ولا يستطيع أحد أن يجبره على نشر المصنّف في وقت معين، أو مكان، أو لغة معينة[3]. مما يجدر ذكره هنا أن الحق الأدبي في تقرير نشر المصنّف يكون لأول مرة[4] عند ظهوره للمجتمع بشكل مادي محسوس- وهذا ما أقرته المادة (9/أولاً/1) من نظام حماية حق المؤلف السعودي؛ أما إعادة النشر- استنساخ المصنّف- يكون بعد اتخاذ المؤلف قراره بنشر المصنف  للجمهور وهنا يصبح من الحقوق المالية التي جائز استغلالها من قبل الغير، من خلال عقد نشر من قبل المؤلف أو من خلال ترخيص إجباري من قبل جهة إدارية، وذلك من أجل الموازنة ما بين حقوق المؤِلف على مؤلفاته وحاجة المجتمع لمثل هذه المؤلفات، لهذا أقرت التشريعات قيود على حقوق المؤلف الاستئثارية.

فعلى الرغم من أن إعادة نشر المصنّف حق خالص للمؤلف إلا أن اتفاقية برن نصت في م (9/2) والنظام السعودي في المادة (16/1) منحت الحق بإمكانية إعطاء ترخيص باستنساخ المصنف المحمي من قبل مجلس أدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بدون أذن من صاحب الحق في حالات معينة ولأسباب معينة، وهو ما يعرف بالترخيص الإجباري (الإلزامي) للمصنّف.

وبرر الفقه بأن السلطة التي مُنحت للمجلس بإعطاء إذن الترخيص بعد نشر المصنّف بشكل مادي محسوس بعد أن مارس المؤلف سلطته في حق تقرير نشر المصنّف، فإن المؤلف يكون قد فقد سلطته لهذا الحق لأنه أصبح حقاً مالياً[5]؛ فيجوز للمجلس ممارسة الحق في إعطاء الترخيص إلى الغير بإعادة نشر المصنّف كونه حق مالي جائز التنازل عنه او انتقاله إلى الغير[6]. أما حقه المعنوي بسحب أو تعديل المصنّف يبقى قائماً ولا يجوز المساس به[7].

وهذا ما أخذ به النظام السعودي في المادة (16/د) بتمكين جهة مجلس إدارة الهيئة بإصدار ترخيص بمعاودة نشر المصنّف بدون موافقة صاحب الحق ضمن شروط وضوابط معينة من أجل المحافظة على حقوق المؤلف[8]، وتنحصر سلطة منح الترخيص الإجباري بمعاودة نسخ المصنّفات المحمية المنشورة بشكل مطبوع أو بأي شكل من الأشكال المماثلة[9] ، مقابل تعويض ضمن آلية معينة من أجل مصالح تعود للجمهور.

أهمية الدراسة: تكمن أهمية هذه الدراسة لمعرفة الأحكام والضوابط للترخيص الإجباري للمصنّفات المحمية لغايات تجارية، فقد يلجأ أصحاب الحق المالي إلى استغلال أهمية مصنف معين لدى المجتمعات؛ إما بسبب تعسفهم بعدم إعادة نشره لأسباب قد تكون مادية، أو بسبب عدم اهتمامهم بحاجة المجتمع لهذا المصنّف. فمن أجل الموازنة ما بين مصلحة أصحاب الحق المالي والمجتمعات جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على حقوق والتزامات المرخَص له وصاحب الحق، كون يعتبر هذا الموضوع من المواضيع الغموض بالنسبة لأطراف العلاقة.

مشكلة الدارسة: يعتبر الترخيص الإلزامي هو استغلال الحق المالي للمصنّف بدون موافقة المؤلف أو صاحب الحق المالي. والسؤال الرئيس للبحث: كيف تمكّن المُنظّم من تحقيق علاقة متوازنة ما بين المرخص له وصاحب الحق في حالة الترخيص الإجباري؟ وهل وفّر المنظم حماية قانونية كافية للمرخص له اتجاه صاحب الحق والمؤلف بنفس الوقت؟ وما هي المعايير التي يعتمد عليها مجلس إدارة الهيئة بتقدير المكافأة العادلة؟ وهل يجوز للمرخَص له استرداد المكافأة في حالة إلغاء إذن الترخيص؟ كما ستجيب الدارسة عن الأسئلة المتفرعة عن هذه الإشكالية الرئيسية خلال الخوض في مضامين التراخيص الإجبارية للنشر.

منهج الدراسة:

تتبع الدراسة المنهج التحليلي لنصوص النّظام حيث تناولنا تحليل النصوص النّظامية لنظام حماية حقوق المؤلف السعودي، واللوائح ذات العلاقة لمحاولة سدّ الثغرات التي يمكن أن يكون النظام أغفلها، وتحليلها النصوص الغامضة.

أهداف الدراسة : تهدف الدراسة إلى توضيح الأحكام والضوابط النظامية التي أقرها المُنَظّم للقواعد المتعلقة بالترخيص الإجباري للمصنّف المحمي في قانون حماية حقوق المؤلف السعودي، من أجل معرفة الآثار المترتبة على الترخيص الإجباري لأطراف العلاقة، حتى لا يتفاجأ لمن رخص له وحرمان صاحب الحق من حقوقه، وذلك من أجل كشف الغموض في بعض نصوص نظام حماية حقوق المؤلف والوصول إلى توصيات العملية المرجوّة التي يُبنى على أساسها تحقيق العدالة المتوازنة بين مصلحة المؤلف في الجانب المالي ومصلحة المجتمع في الحصول على مصنّف ذو قيمة علميّة أو أدبيّة كبيرة، ومصلحة المرخص له.

خطة الدارسة: تم تقسيم الدراسة الى مبحثين على الشكل التالي:

المبحث الأول: ماهية الترخيص الإجباري للمصنّف المحمي

المطلب الأول: مفهوم الترخيص الإجباري

المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في قرار الترخيص باستنساخ المصنّف المحمي

المبحث الثاني: الآثار المترتبة على منح الترخيص:

المطلب الأول: الآثار المترتبة على المرخص له.

المطلب الثاني: الآثار المترتبة على صاحب الحق المالي.

المطلب الثالث: حالات إلغاء الترخيص.

 

المبحث الأول: ماهية الترخيص الإجباري للمصنّف المحمي

تضمنت المادة (9/2) من اتفاقية برن والمادة (16) من نظام حماية حقوق المؤلف السعودي بإمكانية الترخيص الإجباري للمصنّف المحمي بدون موافقة صاحب الحق المالي لغايات تجارية، إلا أنه وضع شروط للترخيص والتدابير يجب توافرها، لهذا سنتناول في هذا المبحث مفهوم الترخيص الإجباري لمعاودة نشر – استنساخ – المصنّف المحمي، لغايات تجاريّة وذلك في الفرع الأول، أما الفرع الثاني نتناول الشروط الواجب في القرار الصادر بمنح الترخيص.

 

 

 

 

الفرع الأول: مفهوم الترخيص الإجباري للمصنّف

تعددت التعريفات التي أوردها الفقه للترخيص الإجباري بأنها: التصاريح التي تُمنح من مجلس إدارة الهيئة السعودية الملكية الفكرية لمعاودة النشر أو استنساخ مصنّف محمي لطالب الترخيص مقابل تعويض عادل للمؤلف، بدون موافقة مسبقة من المؤلف[10].

كما عُرّف أيضا بأنه “هي التراخيص التي تلتزم بها السلطة المختصة أو الهيئة المسؤولة عن إدارة حقوق المؤلف بشروط محددة ولاستعمال المصنّفات في أغراض معينة مقابل دفع تعويض لصاحب حقوق المؤلف يقدره القانون أو السلطة”[11].

يرى الباحث بأن الترخيص الإجباري يعرف بأنه: الرخصة الممنوحة من قبل مجلس إدارة الهيئة السعودية لحقوق الملكيّة الفكريّة بناءً على طلب من الشخص السعودي بمعاودة نشر المصنّف المحمي لغايات تجارية خلال مدة الحماية المقررة للمصنّف دون موافقة المؤلف أو صاحب الحق، وذلك مقابل تعويض عادل.

يتضح من التعريف بأن الترخيص الإجباري هو قرار صادر عن جهة إدارية مختصة بهذا الشأن، يُمنح الترخيص لأي شخص بغض النظر إن كان طبيعيًا أو معنويًا؛ وهذا ما أكدته المادة (35) من لائحة نظام حماية حقوق المؤلف، بمعادة نسخ المصنّف المشمول بالحماية ضمن ضوابط معينة لغايات الاستغلال المالي دون موافقة مالك حق الاستغلال للمصنّف، وذلك مقابل الحصول على تعويض مالي يُقدر من قبل المجلس؛ وذلك عندما يتعذّر الحصول على تراخيص تعاقديّة من صاحب الحق، مع احتفاظ المؤلف بحقوقه المعنوية على المصنّف وتقييد حقوقه المالية[12]. وجاء هذا النص متفقًا مع المادة (2) من اتفاقية برن حيث نصّت بأنه ” تختص تشريعات دول الاتحاد بحق السماح بعمل نسخ من هذه المصنّفات في بعض الحالات الخاصة بشرط ألا يتعارض عمل مثل هذه النسخ مع الاستغلال العادي للمصنّف وألا يسبب ضررًا من غير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف”. ويجب أن يكون الهدف من الترخيص هو استفادة المجتمع من المصنّف[13].

مما يجب الإشارة اليه بأن الترخيص بمعاودة نشر المصنّف يختلف عن الحق بتقرير نشر المصنّف، بحيث يُعتبر الأخير حقًا أدبيًا خاصًا بالمؤلف مرتبطًا بشخصية المؤلف؛ حيث يظهر بشكل مادي محسوس عند نشر المصنّف لأول مرة، ولا يجوز المساس به، والمؤلف هو وحده من يقرر مباشرة هذا الحق[14] ويسمح للغير الاطلاع عليه[15] ، كونه يُعتبر من الحقوق الغير قابلة للانتقال أو التنازل وغير قابلة للتقادم كما هو وحده من يُحدد مكان وزمان وطريقة النشر[16]. ويبقى الحق قائمًا للمؤلف في معاودة نشر مصنّفه من عدمه وذلك لاعتباراته الخاصة، على العكس من الترخيص بمعاودة نشر المصنّف؛ حيث يُعتبر حق مالي يرتبط مباشرة بالمصنّف المحمي ويجوز أن تَرِد عليه جميع التصرفات القانونية[17]. وفي رأينا لا يعتبر قرار الترخيص اعتداءً على الحق المعنوي للمؤلف بحق تقرير النشر أو الاعتداء على الحق المالي، لأن إعادة نشر المصنّف تمت بناء على قرار من الجهة الإدارية من أجل المصلحة العامة وبمقابل عادل لصاحب الحق ودون المساس بالحق المالي.

كما يختلف الاستخدام الحر للمصنّف المحمي عن الترخيص الإجباري للمصنّف المحمي؛ حيث منح النظام حماية حقوق المؤلف السعودي في المادة (15) واتفاقية برن في المادة (3) باستنساخ المصنّف المحمي بدون إذن من صاحب الحق أو دفع تعويض[18]، والمبرر لذلك بأن الحائز على مثل هذه النسخة لا يهدف إلى تحقيق الربح، وإنما تكون لغايات بحثية أو بقصد الحفاظ عليه. وبيّن النظام شروطًا مختلفة عن شروط الترخيص الإجباري؛ حيث فرض في الأول أن يكون الاستخدام -الاستنساخ – لغايات غير تجارية، وللاستخدام الشخصي دون نقلها إلى الغير، وأن تكون النسخة الاصلية موجودة لدى الشخص[19] من أجل الاحتفاظ بها كنسخة احتياطيه[20]، بينما الترخيص الإجباري يكون لغايات تجارية باستغلال الحق المالي من قبل المُرخص له وطرح المصنّف في الأسواق، كما أن الاستخدام الحر يكون بدون مقابل لصاحب الحق المالي، بينما الترخيص يجب أن يتم دفع مكافأة محددة مسبقًا من قبل مجلس الإدارة وهذا ما سنتناوله بالتفصيل لاحقاً.

 

الفرع الثاني  : حالات الترخيص الإجباري

حدد نظام حماية حقوق المؤلف السعودي الحالات التي يجوز لمجلس إدارة الهيئة السعودية الملكية الفكرية منح الترخيص لمصنّف محمي في حال توافرت حالة من الحالات التالية، وهي على الشكل التالي:

الحالة الأولى: عدم طرح المصنّف في المملكة من قبل صاحب الحق المالي: لكي يستطيع المجلس إعطاء ترخيص باستنساخ المصنّف، يجب أن يكون المصنّف متداول[21]، داخل المملكة أو خارجها وانتهت مدة الحماية على نشره لأول مرة، وتختلف المدة حسب نوع المصنّف، وهي خمس سنوات للمصنّفات العامة، وسبع سنوات للمصنّف الذي يتعلق بعالم الخيال، وثلاثة سنوات للمصنّفات التي تناولت مواضيع متعلقة بالعلوم والطبيعة[22]. وبعد مرور تلك المدة، وانقضاء ستة أشهر إضافية على مدة الحماية الأصلية على النشر الأول، وعلى الرغم من ذلك إلا أن صاحب الحق لم يجدد بطرح المصنّف للتداول أو أن النسخ التي طرحت نفذت ولم يجدد تداول المصنّف ثانية، بدون أسباب مشروعة، فيكون باستطاعة مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار ترخيص باستنساخ المصنّف بناءً على الطلب شريطة أن تتوافر في الطلب الشروط النظامية[23]. المشرع الكويتي في المادة (23) من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة خالف ما أخذ به المنظم السعودي ونص اتفاقية برن بحيث لم يشترط مضي مثل هذه المدد واكتفى بأن يكون المصنّف منشورًا، أي بمعنى أنه بمجرد تقرير حق النشر تكون سيطرة المؤلف على المصنّف اختفت ويجوز لأي شخص أن يطلب ترخيص باستنساخ المصنّف[24] .

2- طرح المصنّف بثمن باهض داخل المملكة : من الفرضيات التي يمكن أن تحصل أن يُطرح المصنّف للتداول من قبل صاحب الحق في الأسواق السعودية؛ ولكن لم يتم طرحه في المملكة بثمن مناسب أو قريب من ثمن المصنّفات المماثلة له[25]،  فقد اعتبر الفقه بأن مثل هذا السلوك يُعد تعسفًا في استعمال الحق الذي منحه النّظام للاستفادة من الحق المالي[26]،  وذلك من أجل مطامع مادية لدى صاحب الحق المالي لاستغلال حاجة الفئة المحتاجة لهذا المصنّف على نحو لا يتفق مع المنافسة المشروعة،  لهذا ذهبت التشريعات إلى تقييد سلطات المؤلف المالية، وذلك من خلال السماح للمجلس بإعطاء الإذن باستنساخ المصنّف بدون موافقة صاحب الحق، حتى لا يقع المجتمع لاستغلال من قبل المؤلف أو صاحب الحق المالي، حيث اعتبر هذا الترخيص محققًا للمصلحة الاجتماعية المتمثلة بتوفير المصنّف بسعر مناسب[27].

المطلب الثاني : الشروط الواجب توافرها في قرار الترخيص باستنساخ المصنّف المحمي

لكي يُعتبر قرار مجلس إدارة الهيئة نظامياً يجب أن يتضمن على مجموعة من الشروط، بحيث إذا اختل شرط من الشروط الواجبة يكون قرار المجلس معيب ويجوز لصاحب الحق الطعن ببطلان القرار أمام الجهة المختصة، وتتمثل هذه الشروط على الشكل التالي:

  • أن يكون الترخيص حصراً للأشخاص السعوديين: اقتصر النظام الترخيص لحملة الجنسية السعودية فقط، بغض النظر إذا ما كان شخص طبيعي أو شخص معنوي[28]، لذلك يتوجب على المجلس أن يتأكد قبل منح الترخيص أن الشخص طالب الترخيص حامل للجنسية السعودية، ولا يجوز منحه لشخص أجنبي حتى ولو كان مقيمًا في المملكة، وبخلاف ذلك يكون قرار المجلس معرضاً للبطلان من قبل القضاء إذا اعترض صاحب الحق على القرار بعد ذلك.
  • أن يكون  الترخيص غير استئثاري وغير قابل للتنازل، وغير قابل للتصرف فيه: على الرغم من أن حق استغلال المصنّف حقًا ماليًا يجوز التنازل عنه والتصرف به[29] ، إلا أن هذا الحق يكون للمؤلف وللناشر الذي تعاقد مع المؤلف مباشرة فقط وسمح له بذلك عقد النشر(عقد الاستغلال المالي للمصنّف)، بينما إذن الترخيص الإجباري يجب أن لا يصُدر حصرياً لمن مُنح هذا الترخيص[30]، بحيث يمكن للهيئة منح ترخيص آخر لشخص آخر على ذات المصنّف الذي مُنح عليه الترخيص في نفس الفترة ودون إبداء الأسباب، متى رأى المجلس بأن هناك سبب موجب لمنح شخص أو أشخاص آخرين الترخيص على ذات المصنّف[31]. كما يجب أن يتضمن قرار منح الترخيص منع المرخص له التنازل عن إذن الترخيص للغير سواء كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل، ويعتبر هذا الترخيص غير قابل للتصرف به بأي شكل من أشكال التصرفات القانونية، كون الترخيص من العقود التي تعتمد على الاعتبار الشخصي، الذي يجب مراعاة قدرة الشخص الماليّة على استنساخ المصنّف[32] .

2- أن يكون الترخيص مقيّدًا: يجب أن يصدر الترخيص لمدة زمنية معينة، وبنطاق مكاني محدد[33]، بحيث يقتصر استغلال الترخيص من قبل المُرخص له داخل نطاق المملكة فقط، ولا يجوز له تصدير المصنّف خارج المملكة، من أجل عدم منافسة صاحب الحق في الأسواق الدولية، ولكي تتحقق مشروعيّة ترخيص المصنّف لغايات تجارية يجب أن لا يترتب ضرر يصيب المصالح المشروعة للمؤلف أو صاحب الحق بالاستغلال [34]، كون الدافع الأساسي إلى منح الإذن هو سدّ احتياجات أفراد المجتمع للمصنّف[35]، بالإضافة إلى أن يكون الترخيص محددًا بفترة زمنية يستطيع المُرخّص له ترويج المصنّف خلالها، فإذا انتهت المدة لا يجوز له الاستمرار باستنساخ المصنّف، ومن الممكن أن يكون المصنّف مقيدًا من حيث عدد الطبعات أو عدد النسخ، إلا إذا تجدد منح الإذن بالتمديد من قبل المجلس وتوافرت لديه سبب مشروع لتمديد الترخيص، مما يُفهم منه أن الترخيص الإجباري يكون مؤقتاً.

  • تحديد مقدار مكافأة عادلة لصاحب الحق: يجب أن يتضمن قرار الترخيص مكافأة عادلة تدفع لمصلحة صاحب الحق من قبل المرخص له[36]، كونه يعتبر انتقاص من الحق المالي لصاحب الحق[37]، على أن يتم الوفاء بها لصاحب الحق خلال 30 يومًا من إبلاغ المرخص له بمنح الترخيص، وأن يقدم المرخص له ما يثبت بأنه قدّم للمؤلف أو صاحب الحق قيمة المكافأة، ورتّب المُنظّم جزاءً في حال انتهت مدة 30 يوم ولم يسدد المُرخّص له مقدار المكافأة حسب الطريقة المعينة في النظام؛ يُعتبر الترخيص ملغياً[38]، أما إذا لم يتمكن المُرخص الوصول الى صاحب الحق، يرجع إلى المجلس، من أجل تأمين المكافأة، لأنه من غير الجائز أن يرخص باستغلال مصنّف دون حصول صاحب الحق على تعويض.

يُلاحظ أن النظام واتفاقية برن لم يحددا معيار ثابتًا لتحديد مقدار المكافأة؛ لذلك يثار السؤال: ما الأساس الذي يعتمد عليه المجلس بتحديد مقدار المكافأة؟

قدم الفقه بعض الضوابط لتحديد مقدار المكافأة التي يجب على المجلس أن يأخذها بعين الاعتبار عند منح الترخيص منها: المدة الزمنية وحجم الإنتاج والأرباح المتوقعة من استغلال المصنّف محل الترخيص.

ويرى الباحث بأنه من الأفضل أن يكون تحديد قيمة المكافأة على أساس مبدأ المكافأة التناسبية؛ وهي التي ترتبط بعائدات الاستغلال كونها أكثر إنصافاً لصاحب الحق. وبعض الفقه اقترح بأن يكون الحد الأدنى للنسبة لا تقل عن حد معين مثل 10% او 8% من الإيرادات الناجمة عن بيع المصنّف، على أن يُراعى عند تحديد النسبة عدة معايير منها: نوع المصنّف، وحجمه، واهميته، وتكاليف تسويقه[39]. كما أضاف جانب آخر من الفقه مدى شهرة مؤلف المصنّف وانتشار مؤلفاته[40].

 

المبحث الثاني : الآثار المترتبة على منح الترخص

يترتب على منح الترخيص مجموعة من الالتزامات والحقوق لصاحب الحق وللمُرخص له، ولتوضيح هذه الالتزامات سوف نتناول الآثار المترتبة على المُرخص له في المطلب الأول، على أن نتناول الآثار المترتبة على صاحب الحق في المطلب الثاني، أما المطلب الثالث فسوف يتناول إلغاء الترخيص الإجباري وذلك على الشكل التالي:

 

المطلب الأول : الآثار المترتبة على طالب الترخيص

يتوجب على طالب الترخيص مجموعة من الالتزامات وفي المقابل يكتسب مجموعة من الحقوق. سنتناول في الفرع الأول الالتزامات المترتبة على مقدم الطلب، وفي الفرع الثاني الحقوق التي يكتسبها المُرخص له وهي على الشكل التالي:

الفرع الأول: الالتزامات المترتبة على المُرخص له: يترتب على طالب الترخيص مجموعة من الالتزامات التي تكون سابقة على منح الإذن والالتزامات اللاحقة لمنح الترخيص، وهي على الشكل التالي:

1- محاولة التواصل مع صاحب الحق: يجب على طالب الترخيص أن يُثبت للمجلس بأنه قد بذل مجهوداً كافياً بوسائل كافية للوصول إلى صاحب الحق من أجل الحصول على الإذن المباشر منه، وأن يثبت أن كل المساعي التي حاول بها للتوصل لصاحب الحق لم تمكنه من الوصول إليه، أو أنه تم التواصل معه ولكن صاحب الحق لم يبعث بإجابه الطلب[41]، ويجب أن يكون مضى ثلاثة أشهر على مخاطبة صاحب الحق قبل التقدم إلى الهيئة للحصول على الترخيص، وأن يقدم أيضاً بأنه خاطب الجهة المختصة في الدولة التي يعتقد أنها دولة  نشر المصنّف، ليبين فيها نيته باستنساخ المصنّف وتعود مسألة تقدير جديّة المحاولات التي بذلها طالب الترخيص إن كانت كافية من عدمها إلى المجلس.

2- محاولة عقد  ترخيص اتفاقي مع صاحب الحق:  في حال وصول طالب الترخيص إلى صاحب الحق المالي، ولم يستطع أن يتوصل معه إلى ترخيص اتفاقي بعد بَذل مجهود جديّ للحصول على الترخيص وفقاً لشروط تجارية معقولة وبمقابل مادي مقبول[42]، أو بسبب مطالبة صاحب الحق بشروط غير معقولة، ويكون اثبات ذلك من خلال مراسلات أو مخاطبات تثبت بأنه تقدم بعروض تجارية معقولة لغايات الحصول على هذا الترخيص الاتفاقي، وهذا التزام بديهي أن الأصل في الترخيص باستنساخ المصنّف يتم باتفاق وموافقة طرفي عقد الترخيص، وهنا يكون للمجلس سلطة تقديرية للبحث في مدى كفاية هذه المفاوضات[43] أو المحاولات، ومدى كون الشروط التجارية المقدمة من جانب طالب الترخيص معقولة وجدية. والمنظم السعودي نظّم المعاملات المدنية في نص المادة (41/2) ” بعد من سوء النية عدم الجدية في التفاوض….”. ولكن يمكن إدراكه من خلال الرقابة التي يفرضها المجلس بدارسته لكل طلب على حده ووفقاً لظروف الطلب التي لابد من أن يراعي فيها مدى جدية المفاوضات.

ومما تجدر الإشارة إليه بأن الشروط التجارية المعقولة المقدمة من طالب الترخيص قد لا تكون كذلك في نظر مالك الحق وبذلك تكون هنالك مصالح متعارضة بين طالب الترخيص وصاحب الحق. وأمام غموض النص وصعوبة وضع معيار موضوعي يمكن الاعتماد عليه لتحديد المقصود بالجهد والشروط والمقابل المادي المعقول لا بد من اللجوء إلى أحكام القضاء للمساعدة في تفسير مثل هذه المعايير.

2- التزامه بنسخ المصنّف بذات المواصفات الأصلية:  يعتبر هذا الالتزام لاحق لمنح الترخيص، إذ يجب على طالب الترخيص أن يلتزم باستنساخ المصنّف بذات مواصفات المصنّف الأصلي من حيث جودة الطباعة أو الألوان والصور، وأن يكون النشر كاملاً لجميع معلومات المصنّف دون حذف أو زيادة أو ما شابه ذلك[44]، ودون إلحاق الضرر بحقوق ومصالح المؤلف؛ وبخلاف ذلك يكون عرضةً للمسألة القانونية، حيث نصت المادة ( 8/ب) من نظام حماية حق المؤلف السعودي: ” للمؤلف الاعتراض على أي تعديل أو تحريف أو تشويه أو كل مساس آخر بذات المصنّف “[45]، والتي يمكن أن تؤثر على سمعة المؤلف أو القيمة العلمية أو الأدبية للمصنف. ويجب عليه أن يلتزم بجميع شروط وأحكام الترخيص الإجباري الواردة في المادة (21) من النظام.

ولغاية تأكُد المجلس من ضمان استنساخ المصنّف بذات الشروط وحمايةً لحقوق المؤلف، منح المنظم المجلس الحق في الاستمرار بالرقابة على المصنّف حتى انتهاء تاريخ الترخيص، وإذا ما وجدت بأن المرخص له خالف أو اعتدى على حقوق صاحب الحق فقد منها المُنظم سلطة إلغاء الترخيص.

4- طرح المصنّف بذات السعر الذي حدده في الطلب: يتوجب على طالب الترخيص أن يُبين في الطلب سعر نسخة المصنّف عندما يتم طرحه للجمهور لجميع عدد الطبعات، أي بمعنى أنه إذا تقدم للمجلس وحدد سعر المصنّف في الطبعة الأولى ونفذت هذه الطبعة خلال مدة الترخيص، ورغب بإصدار طبعة جديدة يجب أن يكون مسبقاً حدد في طلب الترخيص سعر المصنّف للطبعة الثانية. وحسنًا فعل المنظم بهذا التقييد على مقدم الطلب لكي لا يستغل حاجة المجتمع لهذا المصنّف بسبب عدم طرحة من قِبَل صاحب الحق المالي – لأنه سبق القول بأنه من الحالات التي مَنحت الحق للمجلس لمنح الترخيص هو عرض المصنّف بسعر مبالغ به لا يماثل أسعار المصنّفات المشابه له- من هنا فأنه لا يجوز أن يُحرم صاحب الحق من المبالغة في السعر ويمنح للمرخص له -، بأن يطرح المصنّف بأسعار عالية قد تكون مرهقة على المجتمع، ويظهر هذا الالتزام من خلال حق المجلس برقابة الترخيص من تاريخ إصداره إلى تاريخ انتهائه، بحيث إذا أخل المُرخص له بأي التزام أو شرط من شروط الترخيص يجوز للهيئة إلغاء الترخيص، وبعد ذلك لا يجوز له الاستمرار باستغلال المصنّف.

الفرع الثاني: حقوق المرخص له

بما أن المُرخص له حصل على ترخيص نظامي باستنساخ المصنّف المحمي، فأنه يتمتع بمجموعة من الحقوق امام الجمهور وأمام صاحب الحق والمؤلف على حدٍ سواء وتتثمل هذه الحقوق على الشكل التالي:

  • تداول النسخ التي تم استنساخها إلى أن تنتهي: بما أن المرخص له منح إذن استغلال الحق المالي للمصنّف من خلال استنساخ المصنّف فأنه يكون من حقه أن يطرح مصنّفه في الأسواق السعودية طيلة مدة سريان الترخيص، ومن حق المُرخص له الاستمرار بعرضها حتى تنفذ هذه النسخ أو الطبعات، كما يستمر تداول نسخه ولو قام صاحب الحق بإعادة طرح المصنّف في الأسواق السعودية، أو إذا تم إبلاغه بالتوقف بإلغاء الترخيص بناءً على طلب صاحب الحق فيبقى له الحق أيضًا.

    والتساؤل الذي يثار هنا هل يتوقف المرخص له عن نَسخ نُسَخ إضافية إذا لم يتم طباعتها؟  مادام أن النص لم ينص على عدم استنساخ المصنّف بعد التبليغ، فالمفهوم المخالف له أنه يجوز نَسخ نُسَخ إضافية خلال هذه المدة، وبما أن إذن الترخيص صدر على أساس إصدار عدد من الطبعات ولم تكتمل من قبل المرخص له، معنى ذلك بأنه يجوز للمرخص له خلال الثلاثة أشهر إصدار طبعة جديدة ويستمر تداولها متزامنة مع نسخة صاحب الحق المالي إلى حين نفاذها، لذا يرى الباحث بأن يكون إذن الترخيص محددًا بطبعة واحدة ويتم تجديد الطبعة الثانية بعد نفاذ الطبعة الأولى لكيلا يحدث إجحاف بحق صاحب الحق المالي بمثل هذه الحالة.

 

  • استرداد جزء من المكافأة في حالة إلغاء الترخيص بناءً على طلب صاحب الحق: يتولد هذا الحق في حال صدر قرار إلغاء الترخيص وقبل اكتمال مدة الترخيص، يُثار التساؤل التالي هل يسترد المرخص له جزءًا من المكافأة التي تم دفعها لصاحب الحق قبل انتهاء الفترة الزمنية؟ لم يتناول نظام حماية حقوق المؤلف ولا اللائحة هذه المسألة، فالباحث يرى بأنه بحسب القواعد العامة في نظام المعاملات المدنية السعودي في المادة (146) التي جاء نصها: ” يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه …الخ” فبناءً على هذا النص فإن المكافأة التي تم دفعها لصالح صاحب الحق كانت من أجل أن يستغل المرخص له استنساخ المصنّف خلال مدة زمنية معينة أو عدد طبعات معين أو نُسخ معينة ، وبما أن صاحب الحق طالب بإلغاء الترخيص فبذلك لا يكون هناك سبب لقبض كامل قيمة المكافأة، فيكون من حق المرخص له استرداد جزء من قيمة المكافأة يساوي مقدار الجزء الذي لم يستفد منه، وفي حالة عدم الاتفاق ما بين صاحب الحق والمرخص له يجوز للمرخص له اللجوء إلى لجنة فصل المنازعات داخل الهيئة لتحديد مقدار الجزء الواجب رده[46]، ويجوز له الطعن بقرار اللجنة امام المحكمة الإدارية بالإضافة إلى الضرر الذي لحق المرخص له إذا ما كان قد التزم بعقود أخرى لاستنساخ المصنّف[47] متناسبة مع مقدار عدد طبعات النُسَخ التي منع من استغلالها، كون النص جاء بأنه يجب عليه أن يتوقف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه بإلغاء الترخيص[48].

وهنا يرى الباحث بأنه يجب على المنظم إضافة نص بهذا الخصوص بأنه يتوجب على صاحب الحق المالي إثبات بأنه دفع قيمة الجزء المسترد من مقدار المكافأة للمرخص له خلال ذات المدة التي تم تحديدها من المجلس بعد الموافقة على قرار الإلغاء، وإلا بخلاف ذلك فأنه يكون من حق المرخص له الاستمرار بالطبع لكيلا يسبب له ضرر.

 

3-المطالبة بالتعويض عن الضرر: لا يقتصر حق المرخص له المطالبة باسترداد جزء من المكافأة، بل يمكن أن يلحق به ضررًا جراء تصرف من المؤلف نفسه إذا ما قرر المؤلف سحب المصنّف أو تعديل المصنّف خلال فترة الترخيص الإجباري، وهذا حق أصيل للمؤلف لا يجوز منعه أو تقييده[49]، فالسؤال الآن: هل المؤلف مُلزم بدفع تعويض للمرخص له؟ على الرغم من مجلس إدارة الهيئة مَنح الإذن فأنه في هذه الحالة لا بد من الرجوع إلى النص المادة (10) من نظام حماية حقوق المؤلف التي حمّلت المؤلف المسؤولية عن الضرر الذي حصل للمُرخص له. وهذا ما أكدته بالامتناع عن أي عمل يُعطل استغلال الحق المأذون به ، فإذا جاء صاحب الحق بعمل يؤدي إلى تعطيل حق المرخص له بأن يطرح المصنّف بسعر أقل من السعر الذي يطرحه المُرخص أو أن يطبع المصنّف بجودة أفضل مما هي عليه، لذلك يرى الباحث بأن يكون الموافقة على خطاب صاحب الحق بطرح المصنّف من جديد في المملكة بذات السعر الذي يطرحه المرخص له، وألا يُعتبر سبب ضرر المرخص له بسبب سوء نيته، وبهذه الحالة اقترح بأن يكون هناك نص يمنح المُرخص له المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة معاودة صاحب الحق بطرح المصنّف خلال فترة تداول نُسَخِهِ في الأسواق.

 

المطلب الثاني : الآثار المترتبة على صاحب الحق

يترتب على قرار الترخيص مجموعة من الحقوق لصاحب الحق، بالإضافة الى مجموعة من الالتزامات وسنتناولها على الشكل التالي:

الفرع الأول: حقوق صاحب حق المالي

  • الطعن بقرار المجلس: يعتبر الحق في الدفاع عن الحق المالي من الحقوق التي ضمنها النظام الأساسي، فقد يرى المؤلف أو صاحب الحق بأنه تضرر من قرار الترخيص، فيمكن لصاحب الحق أن يلجأ الى الجهة القضائية بدعوى إلغاء قرار الترخيص من أجل معاودة نشر مصنّفه، ويستمد صاحب الحق هذا الامر من نص المادة (23) من النظام السعودي حيث يكون اللجوء للقضاء لكل ذي مصلحة للدفاع عن حقوقه التي ترتبط بالمصنّف والذي يسعى دائمًا إلى حماية حقه الاستئثاري، فهو يدافع بتقديم أعذاره المشروعة إن كان هناك إذن ترخيص، وأتاح المنظم السعودي الطعن في قرار المجلس بمنح الترخيص الإجباري للمصنّف ليكون في القرار ذاته، إذا صدر القرار بأي عيب من العيوب التي تشوب القرار الإداري بأن يجعله محلاً للطعن أمام القضاء المختص مثل: العيوب التي ترتبط بأركان القرار الإداري وهي الاختصاص والمحل والشكل والغاية والسبب، فإذا ما شاب القرار أياً من هذه العيوب يكون محلاً لدعوى الإلغاء[50].
  • الحق بالطعن بمقدار المكافأة الذي حددها المجلس: قد يرى صاحب الحق المالي بأن مقدار المكافأة التي تم تحديدها في قرار الترخيص أقل مما يستحق، فإنه يحق له الطعن بهذا القرار أمام المحكمة الإدارية[51] .

 

3- معاودة نشر المصنف: على الرغم من منح الترخيص للغير بالاستنساخ، إلا أن هذا الترخيص لا يَحُد أو يمنع صاحب الحق من إعادة ممارسة حقه المالي بنشر المصنّف بناءً على رغبته في أسواق المملكة، وسبق القول بأن الترخيص يجب ألا يكون استئثارياً، خلال مدة الترخيص، بل يتجاوز هذا الحق بأن يطلب من المجلس إلغاء الترخيص قبل انتهاء موعده إذا ما أثبت بأنه سوف يطرح المصنّف للتداول من جديد في المملكة، ولإثبات جديّته لهذا القرار سوف يُسَلّم المُرخص له النسخة التي سيطرحها في المملكة.

4-الدفاع عن المصنّف في حالة الاعتداء على المصنّف: سبق أن تعرضنا في التزامات المرخص له، أن يُستنسخ المصنّف بذات المواصفات وبدون تعديل، فإذا ما تبين للمؤلف أو لصاحب الحق[52] أنه تم الاعتداء على حق المؤلف الادبي كإحداث تعديلات بالإضافة أو الحذف أو لم يلتزم المرخص له بنشر المصنّف كما هو بنسخته الأصلية، فإنه يُعتبر قد أساء إلى سمعة ومكانة المؤلف دون الاعتداد أو النظر إلى عنصر الضرر[53]، فيجوز له أن يتقدم للجهات المختصة لوقف الاعتداء الحاصل وإيقاع العقوبات المقررة في النظام[54].

الفرع الثاني: التزامات صاحب الحق

من خلال البحث والنصوص النظامية تبيّن بأن صاحب الحق ليس عليه التزامات اتجاه المرخص له وهي على الشكل التالي:

  • دفع تعويض للمرخص له عن الضرر المادي الذي حصل له[55] في حالة إذا قرر المؤلف سحب المصنّف أو تعديله قبل انتهاء مدة الترخيص، وهذا حق معنوي لا يجوز المساس به، ففي هذه الحالة يتوجب علية التعويض بمقدار الضرر الحاصل[56].
  • إرجاع جزء من مقدار المكافأة التي قبضها بسبب طلبه إلغاء الترخيص الإجباري ومتناسبة مع الفترة التي سيُمنع منها المرخص له، بالإضافة الى تعويضه عن الضرر الذي يمكن أن يكون قد لحق به[57].

المطلب الثالث  : حالات إنهاء الترخيص الإلزامي

في إطار رقابة المجلس على تنفيذ الترخيص الإجباري فأنها تراقب مدى تحقق الأسباب التي من شأنها الترخيص والتي يمكن أن تبدأ بانتهاء السبب الذي مُنح الترخيص الإجباري لأجله بشكلين أولهما: بناءً على رغبة صاحب الحق، وثانيهما: بسبب عدم التزام المُرخص له بأحكام الترخيص الإلزامي.

أولا: بناءً على إخطار من صاحب الحق المالي: تستطيع الهيئة إنهاء إذن الترخيص قبل أوانه لزوال السبب الداعي لمنحه، ويمكن أن يتم ذلك بناءً على طلب المؤلف أو صاحب حق النشر بأنه سوف يُتيح تداول المصنّف من جديد في المملكة، بذات السعر المعتاد أو بثمن مقارب من السعر المعتاد، وأنه سوف يُسلم المُرخص له النسخة الجديدة التي سوف يطرحها في المملكة كإثبات على جدية قراراه وعدم استمراره بالتوقف عن تداول المصنّف داخل المملكة[58].

يُلاحظ بأن النص جاء بأن صاحب الحق سوف يُسلّم المُرخص له نسخة، معنى ذلك بأنه لم إذا لم يُسلم نسخة فإنه سيُعاد الترخيص للاستمرار بحدود الفترة الممنوحة، وإن كان من الأفضل أن ينص المُنظم على الوقت اللازم على صاحب الحق بتسليم النسخة المنوي تداولها في المملكة.

ثانياً: بناءً على قرار من الهيئة: دور المجلس لا ينتهي بمنح الترخيص بمجرد صدور إذن الترخيص، بل يبقى مراقباً للمرخص له طيلة فترة الترخيص؛ فيما إذا كان يأتي منسجما مع الغرض الذي منح الترخيص لأجله أو لا، كما يمكن للهيئة إلغاء الترخيص الذي تم منحه وذلك إذا توافرت أسباب موجبه للإلغاء مثل: أن المُرخص له قد قدّم معلومات غير صحيحة للحصول على الترخيص بطريقة غير مشروعة[59]، أو لم يُقدّم مقدار المكافأة خلال المدة المعينة في النظام وهي ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بقرار الترخيص، بالإضافة إلى ذلك تستطيع الهيئة إلغاء الترخيص إذا خالف أحكام إذن الترخيص المنصوص عليها في النظام[60].

 

الخاتمة:

يتبين من الدارسة بأن الترخيص الإجباري للمصنّف المحمي يصدُر بدون موافقة من المؤلف أو لمن آل إليه الحق المالي، وإنما يكون من قبل جهة إدارية وهي مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية ضمن شروط وضوابط معينة؛ لكي يتحقق التوازن ما بين صاحب الحق المالي والمرخص له، ومن أجل المصلحة المشروعة للمجتمع من هذا الترخيص. كما تناولت الدراسة الفرق بين حق تقرير النشر وعقد النشر للمصنّف وبذلك توصلت الدارسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وهي على الشكل التالي:

النتائج:

  • لكي يكون قرار مجلس إدارة الهيئة صحيحاً يجب أن يكون المصنّف المنوي الترخيص من أجله منشور، وغير متداول في المملكة.
  • تبين من الدراسة بأن الترخيص الإجباري لا يَحُدّ من حقوق المؤلف أو صاحب الاستغلال المالي للمصنّف بتداوله خلال فترة الترخيص بشرط ألا يشكل هذا الاستغلال منافسة غير مشروعة.
  • تبين بأن الترخيص الإجباري يجب أن يكون مقيد وغير استئثاري، من حيث الزمان، والمكان وبمواصفات النسخة الاصلية للمصنّف.
  • تبين من الدارسة يتوجب على طالب الترخيص إجراء مفاوضات جدية من قبل طلب الترخيص ولكن لم يتمكن بالحصول على ترخيص اتفاقي.

التوصيات:

  • نتمنى على المنظم السعودي أن يضيف نص مادة يحدد بها ما هي حقوق المرخص له بشكل أكثر تفصيلاً مما ورد في نص المادة (43) له إذا تم طلب إلغاء الترخيص بناءً على طلب من صاحب الحق، وبين إذا ما كان من حقه استرداد جزء من مقدار المكافأة التي تم دفعها.
  • نتمنى من المنظم بأن يعدل نص المادة (16/3) الذي اشترطت أن يحدد المجلس مكافأة عادلة إلى أن تكون مكافأة متناسبة وهذا أفضل وأكثر عدالة لجميع الأطراف، كونه لن يكون هناك إجحاف بحق طرف على حساب الطرف الاخر.
  • نتمنى من المنظم أن يحدد مسؤولية صاحب الحق اتجاه المُرخص له بكيفية ومقدار الجزء غير المستحق من المكافأة التي تم قبضها لحظة منح الترخيص من المرخص له.
  • يرى الباحث بأن المُدد التي فرضها المُنظم السعودي لمنح الترخيص باستنساخ المصنّف طويلة نوعاً ما، حيث يلاحظ سرعة تطور النظريات العلمية، وأن عدم تداول المصنّف الذي يحتوي على قيمة علمية أو أدبية سوف تؤخر المجتمع من مواكبة التطورات الحاصلة في العالم، لذا نقترح أن تقلل هذه المدد ونكتفي بمدة ثلاثة أشهر من تاريخ عدم طرح أو تداول المصنّف في الأسواق السعودية.
  • نتمنى من المنظم أن يُفرّد نصوصًا خاصةً منفصلةً عن النصوص الواردة في النظام واللائحة حيث جمعت ما بين الترخيص باستنساخ المصنّف وترجمة المصنّف، رغم الاختلاف بين الواسع بينهما.

المراجع

أولاً: المراجع العربية

– العتوم، نعيم، العمر، عدنان، شرح نظام المعاملات المدنية السعودي لسنة 1444هــ، مكتبة دار الجامعة، ط1، سنة 2024

  • الغامدي، عبد الهادي، احكام الملكية الفكرية في النظام السعودي، دار الاجادة، ط2، المملكة العربية السعودية، 2020
  • الهندياني، خالد، عبد الصادق، محمد، حق المؤلف في القانون الكويتي، ط3، 2019
  • القبيلات، حمدي، الوجيز في القضاء الإداري، ط1، دار الثقافة، سنة 2023
  • عبد اللا، امال، الحقوق الملكية الفكرية في النظام السعودي، دار الرشد، ط3، المملكة العربية السعودية، 2020
  • عواد، احمد، مصادر الالتزام في النظام السعودي، بدون دار نشر، ط1، المملكة العربية السعودية، 2022
  • نجيب، عبد الرزاق، احكام الملكية الفكرية والتجارية في النظام السعودي، ط4، دارة الاجادة، المملكة العربية السعودية، 2021
  • كنعان، نواف، حق المؤلف، دار الثقافة، ط4، 2020
  • مخلوف، احمد، حقوق الملكية الفكرية في النظام السعودي، دار الاجادة، ط3، المملكة العربية السعودية، 2020

ثانيا: الأبحاث العلمية والرسائل العلمية

  • ابو بكر، محمد، غزوي، محمد، عقود النشر ودورها في تشجيع الابتكار للمؤلفين، مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 3، العدد 5، 2020
  • العصيمي، سلطان، الاستخدام النظامي للمصنفات الفكرية المحمية بدون اذن المؤلف، مجلة جامعة الملك سعود، مجلد 29، ع1، سنة 2017
  • الشمري، محمد، مساعدة، ايمن، التعسف في استعمال حق المؤلف المعنوي من قبل الورثة، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الامارات، مجلد 1، الامارات العربية المتحدة، عدد45، 2011
  • الهندياني، خالد، ملاحظات على قانون حماية حق المؤلف الكويتي، مجلد40، العدد 1، 2016
  • اوتاني، صفاء، تجريم الاعتداء على حق المؤلف الادبي في الاحترام (دراسة مقارنة)، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مجلد 30، سنة 2014
  • بخته، منصور، حق المؤلف في تقرير نشر مصنفه، مجلة حقوق الانسان والحريات العامة، ع5، سنة 2018
  • كاظمي، نداء، الوسائل القانونية لحماية حقوق الناشر في التشريع الأردني، مجلة جامعة الملك سعود، مجلد 22، ع1، سنة 2010،
  • دلالعة، سامر، الحق في استنساخ المصنفات المحمية للاستعمال الشخصي، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الامارات، مجلد53، سنة 2013
  • سعودي، سعيد، الاحكام المشتركة لعقود استغلال المؤلف وفق التشريع الجزائري، مجلة التراث، ع9، سنة 2013
  • هارون، جمال، الحماية الحق المدني تعويض الحق الادبي، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية، الأردن، 2003
  • رجوب، عبد السلام، حق المؤلف سحب أو تعديل مصنفه في ضوء نظام حماية حقوق المؤلف السعودي دراسة مقارنة بالقانوني الكويتي والفرنسي، مجلة جامعة طيبة للحقوق، العدد3 المجلد السادس، سنة 2024.
  • نصير، يزيد، مرحلة ما قبل التفاوض ج2: دراسة مقارنة، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، مجلد 9، ع3، سنة 2003، ص 109

ثانيا ً: القوانين واللوائح والاتفاقيات

  • نظام حماية حقوق المؤلف السعودي الصادر سنة 1424
  • نظام المعاملات المدنية السعودي سنة 2023
  • اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف السعودي

اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية

[1] ) اتفاقية برن الصادرة سنة 1952 لحماية المصنفات الأدبية والفنية

[2] ) توجد بعض المصنفات مستبعدة من الحماية القانونية وردت في المادة (4) من نظام حماية حقوق المؤلف السعودي، وجاءت هذه الاستثناءات متفقة من اتفاقية برن، مخلوف، احمد، حقوق الملكية الفكرية في النظام السعودي، دار الاجادة، ط3، المملكة العربية السعودية، 2020، ص 297

[3] ) عبد اللا، امال، الحقوق الملكية الفكرية في النظام السعودي، دار الرشد، ط3، المملكة العربية السعودية، 2020، ص67

[4] ) بخنه، منصور، حق المؤلف في تقرير نشرم صنفه، مجلة حقوق الانسان والحريات العامة، ع5، سنة 2018، ص155

[5] ) بخنه، منصور، حق المؤلف في تقرير نشرم صنفه، مجلة حقوق الانسان والحريات العامة، ع5، سنة 2018، ص155

[6] ) الهندياني، خالد، نعسف في استعمال حق المؤلف، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ص96

[7] ) رجوب، عبد السلام، حق المؤلف بسحب أو تعديل مصنفه في ضوء نظام حماية حقوق المؤلف السعودي دراسة مقارنة بالقانوني الكويتي والفرنسي، مجلة جامعة طيبة للحقوق، العدد3 المجلد السادس، سنة ،2024، ص156-167

[8] ) دلالعة، سامر، استنساخ المصنف المحمي للاستخدام الشخصي، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الامارات، مجلد 53، سنة 2013، ص 148

[9] ) انظر نص المادة (40/2) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف السعودي

[10] ) نجيب، عبد الرزاق، احكام الملكية الفكرية الصناعة والتجارية، دار الاجادة، ط4، سنة 2022، ص 216

[11] ) الهندياني خالد، ملاحظات على قانون حماية حق المؤلف الكويتي، مجلد40، العدد 1، 2019، ص 25

[12] ) الهندياني، خالد، ملاحظان على حق المؤلف، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، مجلد40، ع.1، سنة 2019، ص 21

[13] ) الشمري، محمد، المساعدة، ايمن، التعسف في استعمال حق المؤلف المعنوي من قبل الورثة، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الامارات، مجلد 1، الامارات العربية المتحدة، عدد45، 2011، الغامدي، عبد الهادي، احكام الملكية الفكرية في النظام السعودي، دار الاجادة، ط2، المملكة العربية السعودية، 2020، ص78

[14] ) بحتة، منصور، حق المؤلف في تقرير نشر مصنفه، مجلة حقوق الانسان والحريات العامة، ع5، سنة 2018، ص153

[15] ) كاظمي، نداء، الوسائل القانونية لحماية حقوق الناشر في التشريع الأردني، مجلة جامعة الملك سعود، مجلد 22، ع1، سنة 2010، ص، 193

[16] ) عبداللا،  امال، حقوق الملكية الفكرية في الأنظمة السعودية والاتفاقيات الدولية، مكتبة الرشد، ط2، سنة 2020، ص57-59

[17] ) الشمري، محمد، المساعدة، التعسف في استعمال حق المؤلف المعنوي من قبل الورثة، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الامارات، مجلد 1، الامارات العربية المتحدة، عدد45، 2011، الغامدي، عبد الهادي، احكام الملكية الفكرية في النظام السعودي، دار الاجادة، ط2، المملكة العربية السعودية، 2020، ص 84

 انظر نص المادة (15) من نظام حماية حقوق المؤلف السعودي (  [18]

[19] ) دلالعة، سامر، الحق في استنساخ المصنف المحمي للاستعمال الشخصي، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الامارات العربية، مجلد 53، سنة 2013، ص 151

[20] ) العصيمي، سلطان، الاستخدام النظامين للمصنفات الفكرية المحمية بدون اذن المؤلف: دراسة مقارنة ، مجلة جامعة الملك سعود، مجلد 30، ع1ـ، سنة2017، ص 114-115

[21] ) المادة (39) من اللائحة التنفيذية حظرت منح ترخيص لمصنف سحب من التداول

[22] ) انظر المادة (41/3/1،2) اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف

[23] ) انظر نص المادة (41/ثالثا/1،2) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف السعودي

[24] ) الهندياني، خالد، بعض ملاحظات على قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (75) لسنة 2019، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد1، سنة 2022، ص 73

[25] ) انظر المادة (41/ثانيا/1) اللائحة التنفيذية للنظام

[26] ) الهندياني، خالد، مرجع سابق، ص 77

[27] ) دلالعة، سامر، مرجع سابق، 151

[28] ) م (35) من اللائحة التنفيذية لنظام السعودي، وهذا ما اخذ به المشرع الكويتي انظر م (23) من قانون حماية حق المؤلف الكويتي

[29] ) انظر الغامدي، عبد الهادي احكام الملكية الفكرية في النظام السعودي، دار الاجادة، ط2، المملكة العربية السعودية، 2020، ص 245

   ([30] اتفاقية تربس م(31/د) م(35/1) اللائحة التنفيذية للنظام

[31] ) الهنيدياني، خالد، مرجع ساق، ص 72، م (36/1) من اللائحة التنفيذية للنظام السعودي

[32] ) الهندياني، خالد، مرجع سابق، ص72، اتفاقية تربس م(31/ه)

[33] ) م (46) من اللائحة التنفيذية للنظام

[34] ) دلالعة، سامر، مرجع سابق، ص 163

[35] ) نجيب، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص 215

[36] ) م(36/ب/4) من اللائحة التنفيذية للنظام

[37] ) بختة، منصور، حق المؤلف في تقرير نشر مصنفه، مجلة حقوق الانسان والحريات العامة، ع5، سنة 2018، ص80

[38] ) م (45) اللائحة التنفيذية للنظام

[39] ) سعودي، سعود، الاحكام المشتركة لعقود استغلال حقوق المؤلف وفق التشريع الجزائري، مجلة التراث، ع9، سنة 2019، ص 67

[40] ) كنعان، نواف، حق المؤلف النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، دار المعرفة للنشر، سنة 2004، ص 154

[41]) م (47/أولا/ب/1،2، 3، ج) اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف

[42] ) نجيب، عبد الرزاق، مرجع سابق، 212.

[43] ) نصير، يزيد، مرحلة ما قبل العقدج2، مجلة المنارة، مجلد9، ع3، سنة 2003، ص 29.

[44] ) يعتبر هذا الشرط لتحقيق مضمون الحق المعنوي الخاص بالمؤلف بحق الدفاع عن أي اعتداء على المصنف، اوناني، صفاء، تجريم الاعتداء على حق المؤلف الادبي في الاحترام (دراسة مقارنة) مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مجلد 30، عدد1، سنة 2014، ص 130

[45] ) عبداللا، امال، مرجع سابق، ص 56، ابو بكر، محمد، غزوي، محمد، عقود النشر ودورها في تشجيع الابتكار للمؤلفين، مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 3، العدد 5، 2020،ص28

 

[46] ) انظر نص المادة (22/ثالثا) من النظام حماية حقوق المؤلف السعودي

[47] ) بخته، منصور، مرجع سابق، ص 89

[48] ) م (44) من اللائحة التنفيذية للنظام

[49] ) رجوب، عبد السلام مرجع سابق، ص 160

[50] ) القبيلات، حمدي، الوجيز في القضاء الإداري، ط1، دار الثقافة، سنة 2023، ص 167

[51] ) انظر المادة (16/3) من نظام حماية حقوق المؤلف السعودي

[52] ) نجيب، عبدالرزاق، مرجع سابق، ص 212

[53] ) اوتاني، صفاء، مرجع سابق، ص 138

[54] ) انظر العقوبات المنصوص عليها في النظام في المادة (24/أولا/4)، هارون، جمال، الحماية الحق المدني تعويض الحق الادبي، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية، الأردن، 2003، ص 178

[55] ) الرجوب، عبد السلام، مرجع سابق، ص 168

[56] ) الرجوب، عبد السلام، مرجع سابق، ص 169-170

[57] ) لشروط استحقاق التعويض عن الضرر راجع العتوم، نعيم، العمر، عدنان، شرح نظام المعاملات المدنية السعودي لسنة 1444هــ، مكتبة دار الجامعة، ط1، سنة 2024 ، ص 117

[58] ) م(24) من اللائحة التنفيذية للنظام

[59] ) م( 43/2) اللائحة التنفيذية للنظام

[60] ) م(43/3) اللائحة التنفيذية للنظام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى