الخبرة القضائية بين التنظيمين الجنائي والمدني
تعتبر الخبرة القضائية من أهم الإجراءات المساعدة للقضاء والتي يأمر بها القاضي في ظروف خاصة وشروط معينة قصد إجراء تحقيق في مسائل فنية، لا يمكن للمحكمة أن تبث في النزاع المعروض عليها دون توضيح بعض المسائل أو النقط الفنية البحتة ،التي تسند لذوي الاختصاص لكي يستطيع الحكم فيها .
وقد عرف بعض الفقهاء الخبرة القضائية بأنها “إجراء للتحقيق يعهد به القاضي إلى شخص مختص ينعت بالخبير ليقوم بمهمة محددة تتعلق بواقعة أو وقائع مادية يستلزم بحثها أو تقديرها أو على العموم إبداء رأي يتعلق بها علما أو فنا لا يتوفر في الشخص العادي ليقدم له بيانا أو رأيا فنيا لا يستطيع القاضي الوصول إليه وحده” ..[1]
وقد نظمها المشرع في المواد، من المادة 59 إلى المادة 66 من قانون المسطرة المدنية المعدلة بمقتضى قانون 00 – 85 والمواد من 194 إلى المادة 209من ق م ج ، كما توجد قواعد أخرى أساسية تنظمها في كثير من فروع القانون كالقانون المدني والتجاري أو قانون الجنسية والقانون الجنائي؛ ومن سمات الخبرة أنها وسيلة من وسائل الإثبات ذات طابع علمي يمكنها من احتلال مكانة مرموقة في ظل نظام الإثبات لا يمكن للمحكمة الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال .
والخبرة إجراء للتحقيق يتميز عن باقي إجراءات التحقيق العادية الأخرى كالأبحاث واليمين وتحقيق الخطوط والزور الفرعي، لكونها لا ترتبط بقواعد الإثبات الموضوعية المنصوص عليها في قانون الإلتزامات والعقود المتمثلة في الإقرار والكتابة واليمين وشهادة الشهود والقرينة. وما دامت الخبرة إجراء للتحقيق فهي تعد مرحلة من أهم مراحل الدعوى، فأطراف النزاع خلال هذه المرحلة يقومون بطرح ادعاءاتهم ومزاعمهم للمناقشة مع السعي لإثبات صحة ذلك.
كما تعتبر الخبرة مهنة حرة تشارك في أداء خدمة عمومية وتنوير القضاء، وقد اعتنى المشرع المغربي بهذه المهنة ونظمها بمقتضى القانون رقم 00 – 45 المتعلق بالخبراء القضائيين، والذي عرف الخبير في مادته الثانية بأنه “المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية وفنية …” كما حدد شروط الترشيح والتقييد في جدول الخبراء المحلي أو الوطني، نص على حقوق وواجبات الخبراء ومسألة التجريح والتأديب.
وبالرغم من الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع الخبرة القضائية سواء في المجال المدني أو الجنائي والضرورة الملحة له والفرص الفسيحة التي يطرحها من أجل تبادل الرؤى والنقاش، فإن تيار مهم من الفقه أثار مجموعة من الشكوك حوله، بحيث أن إجراءات الخبرة المعقدة تساهم بشكل ملحوظ في البطء في تصريف قضايا المواطنين والزيادة في نفقات المتقاضين، فالكثير من القضايا يتم تأجيلها لأشهر وربما لسنوات لحين حصول المحكمة على تقرير الخبير والذي قد لا تعتمده في آخر المطاف في بعض الأحيان باعتبار أن رأي ودور الخبير مجرد دور استشاري وليس تقريري، وهو ما نصت عليه صراحة المادة الثانية من القانون 00 – 45 حيث جاء فيها : “… يمكن للمحاكم أن تستعين بآراء الخبراء القضائيين على سبيل الاستئناس دون أن تكون ملزمة لها ” .
ومقابل هذا الاتجاه هناك من يؤكد على أهمية الخبرة واعتمادها في مجموعة من القضايا المتشعبة ويحرص كل الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية التي تؤطر سير النظام القانوني للخبرة، ومواجهة كل إخلال بالحزم والصرامة لكل من سولت له نفسه التلاعب والخروج عما تروم تحقيقه هذه المقتضيات القانونية سواء في المادة المدنية أو الجنائية .
وأعتقد أن هذا الاتجاه الأخير هو ألأقرب إلى الصواب، لأن دواعي الاستعانة بالخبراء في تزايد مستمر ولا يمكن الإستغناء عنهم وتعويضهم بأي إجراء آخر وحرصا على حسن سير العدالة. وما تعاظم دور الخبرة القضائية وأهميتها إلا نتيجة حتمية لظهور وتطور مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والتقنية التي يتعذر على القاضي الإحاطة بها بمفرده والفصل في المجالات المرتبطة بها بمعزل عن مساعدة فنية أو تقنية من ذوي الإختصاص .
ولقد صدر ظهير شريف رقم 345 – 00 في 29 رمضان 1421 الموافق لـ 26 دجنبر 2000 بتنفيذ القانون رقم 85 – 00 الرامي إلى تعديل الفصول 59و60و61و62و63و64و65و66 من قانون المسطرة المدنية،
ومن كل ما سبق نتساءل إلى أي حد توفق المشرع المغربي في تنظيم الخبرة القضائية على البعدين الجنائي والمدني؟
للاجابة ارتأينا تقسيم الموضوع إلى مطلبين، نتناول في الأول الخبرة وفق التنظيم الجنائي، على أن نخصص الثاني للخبرة في المجال المدني، وفق الشكل الآتي:
المطلب الأول: الخبرة القضائية وفق تنظيم قانون المسطرة الجنائية
نصت الفقرة الأولى من المادة 194 من ق.م.ج على:” يمكن لكل هيئة من هيئات التحقيق أوالحكم كلما عرضت مسألة تقنية،أن تأمر بإجراء خبرة إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف…” ،مع مراعاة المادة 295 من ق.م.ج.[2]
في حين تضمنت المادة 197 من ق م ج استثناء ويتجلى في حالة ما إذا عين قاضي التحقيق خبيرا لإجراء خبرة على أشياء من بينها علامات أو أشياء قابلة للتغيير أو الاندثار ، فيمكن للمتهم أو محاميه أن يختار خلال أجل ثلاثة أيام خبراء مساعدين لمؤازرة الخبير المنتدب. [3]
وبما أن الخبرة تعد وسيلة إثبات مباشرة فقد أوجبت المادة 195 من قانون المسطرة الجنائية أن يختار الخبير المنتدب من بين الخبراء المسجلين بجدول الخبراء القضائيين، وإذا تعذر ذلك وتم تعيين خبير من خارج الجدول فيجب على هذا الخبير أن يؤدي اليمين المنصوص عليها في المادة 345 من قانون م ج “أقسم باللـه العظيم على أن أقدم مساعدتي للعدالة وفق ما يقتضيه الشرف والضمير” أمام قاضي التحقيق.
ويتم انتداب الخبير بمقتضى قرار يصدره القاضي والذي يضمنه النقط التقنية التي يتعين عليه تقييمها كالكشف الطبي أو فحص الأسلحة النارية أو الأوراق المطعون فيها بالزور أو التشريح أو تحليل الدم أو المواد المخدرة والسامة وما إلى ذلك من المسائل التي تقتضي دراية علمية ومعرفة تقنية. وينجز الخبير مهمته تحت إشراف القاضي مع إمكانية الاستماع لأي شخص، ما عدا المتهم فإذا رأى ضرورة لاستنطاقه، وجب إجراء ذلك من طرف القاضي باستثناء الأطباء الذين رخص لهم طرح الأسئلة على المتهم دون حضور القاضي أو المحامي.[4]
وعند انتهاء الخبير من مهمته وجب تضمين ذلك في تقرير يصف العمليات التي قام بها ونتائجها بمناسبة الإجابة على أسئلة المحكمة، مع إشهاده أنه قام بها شخصيا أو قام بمراقبتها في حالة استعانته بتقنيين. (المادة 205 ق.م.ج)
أما حجية وقيمة الخبرة في الإثبات،فإن القاضي يتمتع إزاءها بسلطته التقديرية ، فله كامل الحرية في الأخذ بنتائج الخبرة التي قدمها الخبير للمحكمة أو عدم الأخذ بها مع تعليل ذلك في حالة رفضه، وإلا كان حكمه معيبا وقابل للنقض ، وهو ما جاء في قرار محكمة النقض حيث “… أن الخبرة التقنية ليست إلا وسيلة من وسائل الإثبات ولا يمكن أن تقيد القاضي خاصة أمام وجود وسائل إثبات أخرى تفندها ” ،وفي قرار أخر صادر عن نفس المحكمة اعتبرت أن “…عدم استجابة المحكمة لطلب استدعاء الخبير الذي توجد خبرته ضمن وثائق الملف يعتبر رفضا ضمنيا له…”[5].(المادة 208 من ق.م.ج)
المطلب الثاني: الخبرة القضائية وفق تنظيم قانون المسطرة المدنية
بقراءة متأنية للفصول المنظمة للخبرة في قانون المسطرة المدنية، يتضح أن المشرع المغربي حدد مجموعة من الضوابط التي على الخبير التقيد بها:
فمن خلال الفقرة الأخيرة من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية يتضح بأن المشرع المغربي أكد على المبدأ العام الواجب على الخبير التقيد به عند البت في أية مسألة أو واقعة لها علاقة بالقانون. فنص على ما يلي : ” كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج من اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون” وهو مبدأ سبق للقضاء المغربي أن كرسه في أكثر من مرة حيث جاء في إحدى حيثيات قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 03ماي 1992 ” … إن مهمة الخبير الذي تعينه المحكمة تنحصر في جلاء أمر تقني يرى القاضي الإطلاع عليه ضروري للفصل في النزاع المفروض عليه، أما الإجراءات التي تتعلق بالقانون كمعرفة الأرض المتنازع عليها، هل هي من ألأملاك الخاصة أو من أملاك الدولة أو الجماعات، وهل المدعون يتصرفون في الأرض عن طريق المنفعة والاستغلال فقط أو عن طريق التملك، فهذه كلها إجراءات قانونية من صميم أعمال القاضي، الذي لا يجوز أن يتنازل عنها للغير أو يفوض النظر فيها إليه…”[6]
واعتبارا لكون أن موضوع الخبرة قد يتطلب مجهودا جبارا أو تتعدد جوانبه بشكل يكون فوق الطاقة العادية لخبير واحد، فقد سمح المشرع للمحكمة استثناء بأن تعين في النزاع أكثر من خبير واحد ويستشف ذلك من خلال الفقرة الأولى من الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه : ” إذا اعتبر القاضي أن الخبرة يجب أن لاتقع عن خبير واحد فإنه يعين ثلاثة أو أكثر حسب ظروف القضية” . وبذلك فإن المشرع المغربي قد وضع قيدا خاصا على عدد الخبراء عند اختيارهم حيث لا يكون الندب إلا لخبير واحد أو لثلاثة خبراء إذن من الخطورة بمكان وضع المحكمة بين رأيين قد يكونا متعارضين لكل منهما وزنه وسنده ودلائله مما يصعب ترجيح أحدهما عن الآخر؛ غير أن الندب لأكثر من ثلاثة خبراء قد يؤدي إلى البطء والتعقيد وتشعب الآراء وكثرة المصاريف التي يجب أن يتحملها الخصوم وبالتالي يفرغ هذا المقتضى القانوني من محتواه؛ ومن شأنه أن يخل بما يروم إليه المشرع من إجراء الخبرة، وأعتقد أن الاقتصار على خبير واحد أو تعيين ثلاثة خبراء هو أنسب إجراء من حيث العدد، لأن الخبير الثالث من شأنه أن يكون مرجحا لأحد الخبيرين متى اقتضت ملابسات القضية وظروفها ذلك.
كما نص المشرع المغربي صراحة على موجبات تجريح الخبير القضائي مع تحديد الأمد الزمني للبت في طلب التجريح وحصره في خمسة أيام من يوم التقديم، وفي ذلك تجسيد فعلي لأحد حقوق الدفاع المخولة قانونا لأطراف النزاع بغية المحافظة على مصالحهم وصيانتها من احتمال غياب عنصر الحياد لدى الخبير، أوعدم أهليته التقنية لمباشرة المهمة المنوطة به، وبذلك أحسن المشرع فعلا لما أقر جملة من القواعد الجديدة المنظمة لمسطرة تجريح الخبراء في المادة 62 من قانون المسطرة المدنية :
– تحديد درجة القرابة أو المصاهرة كسبب للتجريح إلى حدود درجة ابن العم المباشر مع إدخال الغاية .
– تحديد أسباب التجريح في خمسة صور رئيسية وهي كالآتي :
- وجود نزاع سابق بين الخبير القضائي المعين من طرف المحكمة أو أحد أطراف الدعوى.
- تعيين خبير قضائي في مجال غير اختصاصه المسجل بموجبه بلائحة الخبراء .
- إذا سبق للخبير القضائي أن أدلى برأيه أو بشهادة في موضوع النزاع .
- إذا كان الخبير القضائي في مركز استشاري لأحد أطراف النزاع .
- وجود سبب خطير آخر يعهد بتقدير قيمته لمحكمة الموضوع.[7]
ومن هذه الصياغة تجاوز المشرع المؤاخذات التي وجهت للمادة 62 من قانون المسطرة المدنية قبل التعديل بموجب القانون رقم 00 – 85 والتي كانت تكتفي بالقول أنه : ” لا يقبل التجريح إلا للقرابة القريبة أو لأسباب خطيرة أخرى…”
ويمكن التنويه أيضا بالمبدأ الذي كرسه التعديل الجديد حينما خول إمكانيةإثارة الخبير القضائي لأسباب التجريح تلقائيا بمجرد العلم بها وهو ما يبرزحياد ومصداقية الخبير، وينعكس إيجابا على تسريع وتيرة البت في الملفات المعروضة على أنظار القضاء وتجنب المساطر الفرعية من طلبات التجريح أواستبدال الخبراء من جهة أخرى، وهو ما سبق أن تبناه أحد الفقه بقوله : “… وبديهي أنه من واجب الخبير أيضا أن يجرح نفسه إذا توفر فيه سببمن أسباب التجريح، وذلك حتى يكون وفيا لليمين التي أجراها على قيامه بمأموريته بكل تجرد واستقلال …” والغاية تكمن في التصدي لظاهرة التعاقدالمسبق لمجموعة من الخبراء مع بعض الشركات الخاصة كما هو الشأن بالنسبةلشركات التأمين أو النقل أو الشركات المحاسباتية أو الأبناك، والتي غالباما تلجأ إلى اعتماد خبراء قارين في إطار تعاقدي لقاء أجرة شهرية أو مقابلما تم إنجازه من مهام، وقد تعمد المحكمة إلى تعيينهم ضد الشركات التييعملون لفائدتها.
كما تم تحديد لأول مرة الأمد الزمني الذي يتعين فيه على محكمة الموضوع البت في طلب التجريح، وهو خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب، في حين أنالمشرع المغربي قبل التعديل كان يقضي بإجبارية البت في طلب التجريح دونتأخير وهي عبارة عامة وفضفاضة، وأن المقرر الذي تصدره المحكمة بخصوص تجريح الخبير لا يقبل أي طعن إلا مع الحكم البات في الجوهر حسب الفقرة الأخيرة من المادة 62 من قانون المسطرة المدنية.
وبخصوص كيفية تقديم طلب التجريح إلى المحكمة فقد حافظ المشرع المغربي علىنفس الإجراءات المسطرية التي كانت مقررة سابقا، ولهذا يتعين على أطراف الخصومة وتحت طائلة عدم القبول والتي تتوافر لديها وسائل لتجريح الخبيرالمعين على ذمة القضية تقديمها داخل خمسة أيام من تبليغها مقرر التعيين ويجب أن يكون الطلب موقعا عليه شخصيا من طرف المتمسك بالتجريح أو وكيله معتبيان أسباب التجريح المبررة في عريضة طلبه، وأعتقد أن آجال الخمسة أيام غير كافية لفسح المجال لطرفي النزاع البحث والتقصي عن هوية الخبير ومدى تخصصه وكفاءته للقيام بالمهام المسندة إليه.
خلاصة القول إن تنظيم المشرع المغربي للخبرة القضائية وإن كان يعوزه بعض الدقة فإنه ترك للقاضي سلطة واسعة مع بعض القيود التي تفرضها عدة حالات.
وبصيغة أخرى إذا كان من حق المحكمة أن تختار من بين الخبراء من تراه الأصلح لإنجاز المهمة التي تطلبها فإن هذا الاختيار قد يقيده المشرع أحيانا وهكذا مثلا فلا يمكن في المادة الاجتماعية أن يكون خبيرا قضائيا الطبيب الذي عالج العامل المصاب ولا الطبيب صاحب العمل ولا طبيب صندوق الضمان الاجتماعي إلا إذا وافق الطرف المعني بالأمر على ذلك صراحة وفقا للمادة 281 من قانون المسطرة المدنية .
[1]– الحبيب بيهي ” شرح قانون المسطرة المدنية الجديد ” الجزء الأول ،سلسلة أعمال جامعية من منشورات المجلة المغربية الإدارة المحلية و التنمية ، ط 1 سنة 2006 ، م 275
[2]– تنص المادة 295 من قانون المسطرة الجنائية :
” يجب على المحكمة التي تأمر بإجراء الخبرة أن تراعي في ذلك مقتضيات المادتين 194 و195 والمادة 198 وما يليها إلى غاية 208 من هذا القانون.”
[3]– وفي هذا السياق جاء في قرار عدد 1245/1 المؤرخ في 18/09/2002 على أن ” عدم الرد سلبا أو إيجابا على الطلب الرامي إلى الأمر بإجراء خبرة طبية على الضحية لتحديد نوعية العاهة وطبيعة العجز المصابة بها من جراء الاعتداء عليها يعتبر ناقص التعليل ويعرض القرار للنقض..” منشور بمجلة “الملف” ، العدد 1 ،سنة 2003 ، ص : 172
[4]– المادة 203 من قانون المسطرة الجنائية :
” يمكن للخبراء أن يتلقوا على سبيل الإخبار وللقيام بمهامهم فقط تصريحات أشخاص آخرين غير المتهم، ويمضي المصرحون على تصريحاتهم.
إذا راو أن هناك ما يستلزم استنطاق المتهم ، فإن هذا الاستنطاق يقوم به بحضورهم قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينه المحكمة ،ويجري طبق الكيفيات وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 139و140و141 أعلاه .
غير أنه يمكن للخبراء الأطباء بفحص المتهم أن يقلوا عليه في غيبة القاضي والمحامين الأسئلة الضرورية لانجاز مهمتهم.”
[5]– قرار محكمة النقض عدد: 624/1 ، المؤرخ في 25/06/2014
– قرار محكمة النقض عدد 2246 المؤرخ في 21/12/2005 .
[6] مقال منشور على موقع: http://www.startimes.com
[7] انظر المادة 62 من قانون المسطرة المدنية المغربي.